• الدستور والقوانين المكملة

دولة الكويت
قانون رقم 19 لسنة 1995 بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 19 / 1995 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 27 و36 و39 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، النصوص التالية:- مادة (27) تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر، وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية. تشكل كل لجنة من اللجان الأصلية والفرعية من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية، ومندوب عن كل مرشح. وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه للجهة التي يحددها وزير الداخلية قبل موعد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل. فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها. وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل. مادة (36 ) تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضرا لفرز الأصوات من أصل وصورة يتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، ماعدا صندوق اللجنة الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية. مادة ( 39 ) يتلقى رئيس اللجنة الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديقها، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها وأعضاء اللجنة الأصلية وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني. ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة الأصلية فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة الأصلية اسم العضو المنتخب، ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء لجنة الفرز الحاضرين، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بصندوق اللجنة الأصلية ويغلق ويختم بالشمع الأحمر. ويقوم رئيس اللجنة الأصلية بتسليم جميع الصناديق إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية.

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم إصداره.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة ( 26 / 1995 )

عدد المواد: 17
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 17)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 17)


المادة رقم 1
يجوز - بقرار من مجلس الوزراء - إنشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها.

المادة رقم 2
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي: أ- تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها. ب- إجراء العمليات التي من شأنها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق. ﺠ- مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق.

المادة رقم 3
يحظر في المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة أو المحظورة وفي حالة المخالفة تطبق القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة رقم 4
يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة (2) بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنطقة الحرة والأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له.

المادة رقم 5
تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية : أ- المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق. ب- البضائع التي تستورد للمناطق الحرة أو التي تصدر منها. ﺠ - الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة أيا كان نوعها. وذلك كله دون الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة رقم 6
لا تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها إلا في الحالات التي تستدعي أخراجها نتيجة لطبيعتها أو تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية أو مخالفتهم لأحكام هذا القانون. كما لا تخضع الواردات للمنطقة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.

المادة رقم 7
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم أن يستعينوا بأفراد قوة الشرطة.

المادة رقم 8
يلتزم المرخص له لأحكام هذا القانون بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.

المادة رقم 9
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع.

المادة رقم 10
لا يجوز الحجز على الأموال المستثمرة في المناطق الحرة أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي.

المادة رقم 11
تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المناطق الحرة، ويجوز لهذه الوزارة أن تسند إدارة المناطق المذكورة إلى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها.

المادة رقم 12
للجهة المخولة بإدارة المناطق الحرة في سبيل مباشرة أعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكافة الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة رقم 13
تسري على المناطق الحرة أحكام القوانين المتعلقة بالحجز الصحي والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية والوقاية من الآفات والأمراض كما تسري أحكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.

المادة رقم 14
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم. وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من تعين آخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب أي من الطرفين بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الأحكام النهائية. وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها.

المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار. ويجوز الصلح في هذه الجريمة، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها، أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح عليه نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه وبما لا يجاوز خمسمائة دينار، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوي الجزائية بجميع آثارها، ولا يجوز الصلح في حالة العود.

المادة رقم 16
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة.

المادة رقم 17
على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 32 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية والقانون رقم 35 لسنة 1962 م فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 32 / 1995 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
(1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: - " مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م ، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 ـ 5 ـ 7 ـ 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية ".

المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه النص الآتي: " لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنn من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

المادة رقم 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء ( 88 / 1995 )

عدد المواد: 16
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

01. قانون محاكمة الوزراء (1 - 16)
1 - قانون محاكمة الوزراء
(1 - 16)


المادة رقم 1
تسري احكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لاي سبب ، سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة اخرى او كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالانابة فيها.

المادة رقم 2
يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا ، اذا ارتكب في تأدية اعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية. - جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31. - جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء. - الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962. - الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء. ـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

المادة رقم 3
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها ، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده ، ويجب احالة البلاغ الى اللجنة ، في خلال يومين على الاكثر. تتولى اللجنة بصفة سرية ، بحث مدى جدية البلاغ ، ويجب عليها فور وصول البلاغ اليها ، اخطار الوزير و رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بذلك. وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ. للجنة دعوة المبلغ لسماع اقواله او اتخاذ أي اجراء يقتضيه هذا البحث ، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الاجراءات التي تنطوى على مساس بشخص الوزير او حرمة مسكنه ، فإذا تبين لها جدية البلاغ ، امرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها او بندب واحد او اكثر من اعضائها لاجرائه ، اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه نهائيا ، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا.

المادة رقم 4
للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل اداء مهمتها ، كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق ، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة 69 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه او من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين ان يحضر جلسات التحقيق ، وله ان يبدي ما يراه من طلبات. ويجب لصحة الامر الصادر بالقبض على الوزير او بحبسه احتياطيا او بتفتيش شخصه او مسكنه او بمنعه من السفر او بأي اجراء تحفظى آخر مما ورد النص عليه في المادة 24 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه ، ان يكون صادرا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد او اكثر من اعضائها. ويكون التظلم من الامر الصادر باحد الاجراءات التحفظية المنصوص عليه افي القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فيه امام المحكمة المنصوص عليها في المادة 8 التالية. ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن. يجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي اجراء جزائي ضد الوزير ، طبقا للاحكام المقررة في القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه.

المادة رقم 5
يعتبر الوزير في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة المشار اليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك وعلى اللجنة اخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة من يوم صدوره على الاكثر. ولا تنتهي الاجازة الا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا او بصدور امر بحفظها او انقضائها لاي سبب قبل صدور الحكم فيها.

المادة رقم 6
على اللجنة بعد تمام التحقيق ، اذا تبين لها ان هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، وان الادلة كافية ، ان تعد قرار الاتهام وقائمة بادلة الثبوت بالنسبة للوزير واي فاعلين آخرين وشركاء ، وان تأمر باحالة القضية الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة. أما اذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الادلة عليها غير كافية ، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب. في جيمع الاحوال ، يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف. وموافاته بصورة من الاوراق والتحقيقات التي تمت.

المادة رقم 7
على النائب العام ، اعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة ادلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة ايام على الاقل ، واعلان شهود الاثبات بالجلسة المحددة او اعلانه بامر الحفظ بحسب الاحوال. ما يجب اخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بصورة من قرار الاتهام وقائمة الادلة الثبوت او الامر الصادر من اللجنة في خلال ثمان واربعين ساعة من يوم صدوره. لا يجوز في صدد تطبيق احكام هذا القانون ، اعمال نص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة رقم 8
تتولى محاكمة الوزير ، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء واي فاعلين آخرين او شركاء ، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. لا يجوز ان يكون عضوا في المحكمة ، من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة رقم 9
يتبع في محاكمة الوزراء ، القواعد والاجراءات المبينة في المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. لا يقبل الادعاء مدنيا امام المحكمة المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة رقم 10
تنعقد المحكمة المشار اليها في المادة الثامنة ، بمقر محكمة الاستئناف ، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر ، من تاريخ وصول الاوراق اليه. يباشر النائب العام او من يرى الاستعانة به من اعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء امام المحكمة. وتتولى ادارة كتاب محكمة الاستئناف ، القيام باعمال ادارة كتاب هذه المحكمة. اذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية ، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه ، واذا لم يوكل المتهم محاميا ، ندبت المحكمة له محام للدفاع عنه.

المادة رقم 11
تكون الاحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون ، غير قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز ، ومع ذلك ، اذا صدر الحكم غيابيا ، فتجوز المعارضة فيه امام المحكمة ذاتها بالاجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. كل حكم يصدر بالادانة في جناية ، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته ، دون اخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة. تقضي المحكمة في جميع الاحوال ، بالزام المحكوم عليه برد ما افاده من الجريمة.

المادة رقم 12
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة ، وفي حالة تعدد المتهمين ، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لاحدهم الا بترك الباقين وظائفهم.

المادة رقم 13
على المحكمة المنظورة امامها أي دعوى يسرى عليها هذا القانون ، ان تحيلها بحالتها ، من تلقاء نفسها ، الى المحكمة المشكلة طبقا لهذا القانون.

المادة رقم 14
تكون عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 136 ، 145 ، 209 من قانون الجزاء ، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ، اذا كان المجني عليه في ايها ، وزيرا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه ، او قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك دون اخلال بالمسئولية المدنية.

المادة رقم 15
ماده (15) يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المادة رقم 16
ماده(16) على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 19 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1963 بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة ( 19 / 1996 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البندين "ب " و " ج " من الفقرة الأولى وبنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1963م المشار إليه النصوص التالية:- بند " ب " 2300 ( ألفان وثلاثمائة دينار ) لكل من نائب الرئيس والأعضاء. ويجمع كل من الرئيس ونائب الرئيس الأعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه أيهم من معاش تقاعدي، ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية. ويعامل الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي وذلك على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريخ انتهاء العضوية، وسائر العلاوات والبدلات المقررة له.

المادة رقم 2
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية لرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريخ العمل بهذا القانون وسائر العلاوات والبدلات المقررة له، بشرط ألا يقل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عما كان يستحق لهم من معاش وزيادات في الشهر السابق على العمل بهذا القانون، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.

المادة رقم 3
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انعقاد الفصل التشريعي الثامن لمجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 9 لسنة 1998 بإضافة بند جديد إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة ( 9 / 1998 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه بند جديد برقم " خامساً " نصه كالتالي: " كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة".

المادة رقم 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 11 لسنة 1998 بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرر إلى المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية ( 11 / 1998 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى قانون الجنسية الكويتية المشار إليه مادة جديدة برقم ( 7 مكرر ) نصها كالآتي: - يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية. وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانوناً. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة. ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة ، خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 14 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 14 / 1998 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين ( 4 ) و ( 41 ) من القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962م المشار إليه النصان التاليان: مادة ( 4 ) : على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية. ويعتبر موطنا - المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة. مادة ( 41 ) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها. ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز للناخب أو المرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 بتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 9 / 1999 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 1 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي: مادة ( 1 ) لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة ( 6 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1999 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ( 10 / 1999 )

عدد المواد: 19
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. تعاريف تعاريف (1 - 1)
01. الفصل الأول في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 - 4)
02. الفصل الثاني لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 - 7)
03. الفصل الثالث الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 - 11)
04. الفصل الرابع المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (12 - 13)
05. الفصل الخامس الجزاءات (14 - 14)
06. الفصل السادس أحكام ختامية (15 - 19)
0 - تعاريف
تعاريف (1 - 1)


المادة رقم 1
يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: • رأس المال الأجنبي المستثمر: 1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأجنبية المحولة إلى الكويت. 2- الآلات والمعدات ووسائل النقل الأولية والمستلزمات السلعية المستوردة من الخارج لأغراض الاستثمار. 3- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة. 4- أرباح ومكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة. • المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية الكويتية. • الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون. • المشروع: أي نشاط اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القانون. • لجنة الاستثمار: لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

1 - الفصل الأول
في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 - 4)


المادة رقم 2
لمجلس الوزراء أن يحدد المشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل دولة الكويت سواء بصورة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني وبما يتواءم والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية بها.

المادة رقم 3
يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أحد المشروعات الاقتصادية بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجهات المختصة. ولا تسري في شأن هذا الترخيص أحكام البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه.

المادة رقم 4
استثناء من أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس مال الشركة، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء.

2 - الفصل الثاني
لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 - 7)


المادة رقم 5
تنشأ لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة تسمى لجنة استثمار رأس المال الأجنبي يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومدتها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء. ويقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي بأعمال الأمين العام لهذه اللجنة ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتنظيم عمل اللجنة.

المادة رقم 6
تختص لجنة الاستثمار بما يلي: 1- دراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي فيها. 2- الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وأخذ زمام المبادرة لجذب الاستثمارات الأجنبية. 3- منح الحوافز لتشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار طبقا للمادة (12) من هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي. 4- تسهيل إجراءات الترخيص للمشروع وتسجيله وتجاوز العقبات التي قد تواجه إنشاءه. 5- وضع آلية لرصد أداء الاستثمارات الأجنبية، بغية التعرف على أي عقبات قد تواجهها والعمل على تذليلها. 6- بحث ما يقدمه المستثمرين الأجانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكاوى أو ما يثور بينهم من منازعات ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى جهات الاختصاص. 7- توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. 8- إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 9- النظر فيما يحيله إليها وزير التجارة والصناعة من مسائل تنفيذ أحكام هذا القانون. 10- إعداد تقرير سنوي عن حركة الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل وأهم المعوقات التي تواجهها وسبل التصدي لها للعرض على مجلس الوزراء.

المادة رقم 7
ينشأ مكتب يسمى ( مكتب رأس المال الأجنبي ) يقوم بمهمة الجهاز الفني والإداري للجنة الاستثمار، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من وزير التجارة والصناعة. ويتولى المكتب تلقي طلبات الترخيص واستيفائها بواسطة الجهات المعنية وإجراء الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها وعرضها على لجنة الاستثمار. كما يباشر المكتب كل ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعلى وجه الخصوص: 1- إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار وبيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي في دولة الكويت. 2- تقديم المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب. 3- متابعة تنفيذ المشروعات المرخص فيها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي إلى الكويت وإقامته فيها وكذلك ممثليه والمتعاملين معه من خارج الكويت. 5- إعداد تقارير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى لجنة الاستثمار في شأن نشاط المشروعات المرخص فيها تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

3 - الفصل الثالث
الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 - 11)


المادة رقم 8
لا يجوز أن يؤول إلى الدولة أي مشروع أجنبي مرخص به طبقا لأحكام هذا القانون، إلا مقابل تعويض يساوي قيمته السوقية. ولا يجوز الإضرار بالحقوق والمزايا المكتسبة للمستثمر الأجنبي المرخص له طبقا لأحكام هذا القانون إلا مقابل تعويضه عن تلك الحقوق والمزايا.

المادة رقم 9
يسري هذا القانون على الاستثمارات القائمة والعائدة لرأس مال أجنبي وذلك بالقدر الذي يحقق أهداف هذا القانون على ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل، على أن تقدم الطلبات من المستثمر الأجنبي للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى لجنة استثمار رأس المال الأجنبي للنظر فيها كما نصت المادة ( 6 ) منه.

المادة رقم 10
1- للمستثمر الأجنبي تحويل استثماره لمستثمر أجنبي آخر أو لمستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة على أن يتم ذلك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الكويت واشتراطات الترخيص. 2- في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي إلى مستثمر أجنبي آخر تستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 11
للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه ورأس ماله للخارج وكذلك التعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. كما يكون للعاملين غير الكويتيين في المشروع والمتعاملين معه من خارج الكويت تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم للخارج.

4 - الفصل الرابع
المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (12 - 13)


المادة رقم 12
للجنة الاستثمار منح الاستثمارات الأجنبية كل أو بعض المزايا التالية في ضوء مدى مساهمة المشروع في تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية بدولة الكويت. 1- الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أو رسوم أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من الضرائب والرسوم لمدة مماثلة لمدة الإعفاء التي منحت للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع. 2- الاستفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار. 3- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية: أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنشاء والإحلال والتوسع والتطوير. ب- المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف والتعبئة وغير ذلك من الموارد اللازمة للأغراض الإنتاجية. 4- الإعفاء من كل أو بعض القيود التي تفرض على الصادرات أو الواردات. 5- تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة لأغراضها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت. 6- استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لأغراضها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

المادة رقم 13
على المستثمر الأجنبي: 1- إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية في حالة توافرها والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات اللازمة. 2- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث. 3- المحافظة على النظام العام والآداب العامة.

5 - الفصل الخامس
الجزاءات (14 - 14)


المادة رقم 14
في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص أو للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت يجوز للجنة الاستثمار أن توقع عليه إحدى الجزاءات التالية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحرمان من الامتيازات الممنوحة له جزئيا أو كليا، ويجوز للمستثمر الأجنبي إذا عدل عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان. 4- الإيقاف الإداري للمشروع لمدة معينة. 5- إلغاء الترخيص وتصفية الاستثمار. وللمستثمر الأجنبي وذوي الشأن التظلم لدى مجلس الوزراء من الجزاءات المنصوص عليها في البنود 5،4،3 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء وفي حالة رفض التظلم يحب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا. يعتبر فوات مدة ستين يوما من تاريخ التظلم دون البت فيه بمثابة رفضه.

6 - الفصل السادس
أحكام ختامية (15 - 19)


المادة رقم 15
يجوز الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير يحال إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية. ويقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة الجهات الحكومية والأشخاص الطبيعيين الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

المادة رقم 16
يتمتع الاستثمار الأجنبي طبقا لأحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات والمساواة وحفظ المبادرات الاستثمارية، وذلك طبقا لأحكام القوانين السارية ذات الصلة.

المادة رقم 17
يطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 18
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة رقم 19
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 21 / 2000 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ثانيا والبندين ( ثالثاً ورابعاً ) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان التاليان: ثانيا : المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ثالثا : من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 38 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم ( 88 ) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء ( 38 / 2001 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1995 م المشار إليه النص التالي: (( ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993م المشار إليه طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) التالية. ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن )) .

المادة رقم 2
تلغى المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1995م المشار إليه.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 55 لسنة 2001 بإضافة مادة جديدة برقم 51 مكررا غلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ( 55 / 2001 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م المشار إليه مادة جديدة برقم 51 مكرراً نصها الآتي:- " يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم " .

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة ( 39 / 2002 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامة من أملاك الدولة. وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكا للدولة، وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله باسم الدولة، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وراث، دون الإخلال بحكم المادة (291) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية. ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 2
يكون سداد الرسم كاملا على الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه، وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى والذي يحدد بمعرفة خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة (22) منه. ولا يعد سداد الرسم كاملاًً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراء قاطعا لميعاد رفع الدعوى، المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000م المشار إليه. كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعي في المطالبة بتعويض أو منحه على غير الأسس والأسعار المبينة في القانونين رقمي (18) لسنة 1969 و (5) لسنة 1975م المشار إليهما.

المادة رقم 3
تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الإدعاء وحدوده ومساحته، لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام، وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحه وتاريخ ومقدار ذلك كله، وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات تاريخ سند بإسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 وحتى 25/4/1960م. وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن ذات العقار كله أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت إحداها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوى إلى ذات الخبير. وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها، جميع الادعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم ( 33) لسنة 2000م.

المادة رقم 4
كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة شفاهة أو كتابة مع علمه بذلك أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الإدعاءات بملكية أراض أو عقارات من أملاك الدولة أو بالتعويض عنها لصالح غيره بقصد تسهيل استيلاء الغير دون وجه حق على شيء من هذه الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 5
دون إخلال بأي عقوبة أشد ترد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية، أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية تتعلق بأملاك الدولة العقارية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لقرار يصدر من مجلس الوزراء إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها تسهيل استيلاء الغير أو تملكه لأراضي الدولة، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف.

المادة رقم 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على أراض من أملاك الدولة. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من موظف عام مكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تضيف إلى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل محرراً زوره بنفسه أو زوره غيره وهو عالم بتزويره.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من المرسوم بقانون (39) لسنة 1980 المشار إليه للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000، إذا رأت وجهاً لذلك أن تحيل أي ورقة من أرواق الدعوى إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها في شأنها، متى كانت الورقة منتجة ولازمة للفصل في الدعوى. وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة رقم 8
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا المادة (2) من هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من الرابع من أكتوبر سنة ألفين وواحد.

المادة رقم 8
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة (2) منه فيعمل بها اعتباراً من 16/8/2000 تاريخ العمل بالقانون رقم (23) لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 33 لسنة 2004 بتعديل المادة (7 مكرر) من المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية ( 33 / 2004 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (7 مكرر) من المرسوم الأميري رقم رقم 15 لسنة 1959 م المشار إليه النص التالى : يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (5,3,2) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية ، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا. وتسري أحكام المواد (6, 11 مكرر،13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 17 لسنة 2005 بتعديل المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 17 / 2005 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 1 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:- مادة ( 1 ) : " لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة ( 6 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية. "

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون 67 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 67 / 2005 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم 35 بسنة 1962 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي ( 7 مكرراً و 8 مكرراً ) نصهما كالتالي: مادة 7 مكرراً: " استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة ( 7 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهمن الصفات المطلوبة لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها. ويعتبر حكم هذه المادة حكما انتقاليا ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة. " مادة 8 مكرراً: " استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة ( 8 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة ( 7 ) مكرراً، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها بالقانون. كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أياً من الدوائر الانتخابية. "

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 1 / 2006 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 8 / فقرة أولى ) و ( 16 ) و ( 32 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص التالية: مادة ( 8/ فقرة أولى ) يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل السنوي: أ - إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية, ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين. ﺠ - إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة. د- حذف أسماء المتوفين. ﻫ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسمائهم أدرجت بغير حق. و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. مادة ( 16 ) يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها. مادة ( 32 ) على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته الانتخابية، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص، بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية، نموذج ومواصفات بطاقة الانتخاب وإجراءات استخراجها ومقابل تكاليف إصدار بدل التالف أو الفاقد منها.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ تشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 41 / 2006 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 27 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:- (( وتشكل اللجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح. ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقة الانتخاب، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك بالنسبة للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء)) .

المادة رقم 2
استثناء من المادة السابقة يتم التحقق من شخصية الناخب في انتخابات مجلس الأمة المحدد لها يوم 29 / 6 / 2006 من واقع شهادة الجنسية وذلك وفقا لما هو مقرر في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2006 المشار إليه.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ( 42 / 2006 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون.

المادة رقم 2
تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.

المادة رقم 2
تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.

المادة رقم 3
يلغى كل من المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 والقانون رقم 5 لسنة 1996 المشار إليهما، كما يلغى البند ( ب ) من المادة ( 38 ) من القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 المشار إليه.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى