• الدستور والقوانين المكملة

دولة الكويت
قانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ( 12 / 1963 )

عدد المواد: 183
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. الباب الأول تنظيم المجلس (1 - 60)
01. الفصل الأول تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 - 27)
01. أ تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 - 3)
02. ب الفصل في صحة العضوية (4 - 11)
03. ج أحوال عدم الجمع (12 - 15)
04. د إسقاط العضوية (16 - 16)
05. هـ الإستقالة (17 - 17)
06. ز ملء المحلات الشاغرة (18 - 18)
07. ح الحصانة النيابية (19 - 23)
08. ط واجبات الأعضاء (24 - 27)
02. الفصل الثاني رئاسة المجلس (28 - 31)
03. الفصل الثالث مكتب المجلس (32 - 41)
04. الفصل الرابع اللجان (42 - 60)
01. الباب الثاني الجلسات (61 - 96)
01. الفصل الأول إجتماع المجلس (61 - 72)
02. الفصل الثاني نظام العمل في الجلسات (73 - 91)
03. الفصل الثالث مضابط الجلسات (92 - 96)
02. الباب الثالث اعمال المجلس (97 - 175)
01. الفصل الاول الشئون التشريعية (97 - 116)
01. الفرع الاول مشروعات القوانين (97 - 110)
02. الفرع الثاني المراسيم بقوانين (111 - 114)
03. الفرع الثالث المعاهدات (115 - 116)
02. الفصل الثاني الشئون السياسية (117 - 158)
01. الفرع الاول القرارات والرغبات (117 - 120)
02. الفرع الثاني الاسئلة (121 - 132)
03. الفرع الثالث الاستجوابات (133 - 145)
04. الفرع الرابع طلبات المناقشة او التحقيق (146 - 151)
05. الفرع الخامس العرائض و الشكاوي (152 - 158)
03. الفصل الثالث الشئون المالية (159 - 175)
01. الفرع الاول الميزانيات لبعامة و حساباتها الختامية (159 - 171)
02. الفرع الثاني ميزانية المجلس وحسابه الختامي (172 - 175)
03. الباب الرابع الاحكام العامة (176 - 183)
0 - الباب الأول
تنظيم المجلس (1 - 60)


0.1 - الفصل الأول
تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 - 27)


0.1.1 - أ
تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 - 3)


المادة رقم 1
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث أعضاء مجلس الأمة.

المادة رقم 2
يشترط في عضو مجلس الأمة: أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الناخب وقانون الانتخاب. ج- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

المادة رقم 3
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول إجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك الكدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور. وتثبت صفة النيابة للعضو في وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس مالم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.

0.1.2 - ب
الفصل في صحة العضوية (4 - 11)


المادة رقم 4
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

المادة رقم 5
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً بها. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له. ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من الأسباب ، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.

المادة رقم 6
يحيل الرئيس طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسه ثانية.

المادة رقم 7
ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ويقدم لها أوجه كتابة أو شفوياً في الموعد الذي تحدده له وله أن يطلع على المستندات المقدمة وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.

المادة رقم 8
للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للإطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات . ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.

المادة رقم 9
إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق ، فاللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة ويزر العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية .

المادة رقم 10
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تشكيلها أو انتهاء الطعن أيهما أطول ، فإذا لم تقم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

المادة رقم 11
يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا ابطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح. ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.

0.1.3 - ج
أحوال عدم الجمع (12 - 15)


المادة رقم 12
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة أو غيرها.

المادة رقم 13
لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء. ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية والمختارين.

المادة رقم 14
إذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار ، فإن لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما. وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.

المادة رقم 15
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره ، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.

0.1.4 - د
إسقاط العضوية (16 - 16)


المادة رقم 16
إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها. ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.

0.1.5 - هـ
الإستقالة (17 - 17)


المادة رقم 17
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقاله كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.

0.1.6 - ز
ملء المحلات الشاغرة (18 - 18)


المادة رقم 18
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك ، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور.

0.1.7 - ح
الحصانة النيابية (19 - 23)


المادة رقم 19
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال.

المادة رقم 20
لا يجوز اثناء دور الانعاقد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.

المادة رقم 21
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية. ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.

المادة رقم 22
لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما غذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.

المادة رقم 23
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.

0.1.8 - ط
واجبات الأعضاء (24 - 27)


المادة رقم 24
لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك ، فإذا أريد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة. كما لا يجوز للعضو الذي حضر للجلسة الانصارف منها نهائياً قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس.

المادة رقم 25
إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية ، كما ينشر على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول .وينذر الرئيس العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة . فاذا تكرر الغياب دون عذر بعد ذلك عرض امره على المجلس ، ويجوز للمجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا . وللجنة بأغلبية الاعضاء الذين تتالف منهم ان تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر ثلاث مرات متوالية او خمس مرات غير متوالية ، ويحاط المجلس علما بذلك في اول جلسة تالية لاختيار عضو اخر.ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.

المادة رقم 25
إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيسها ، ينشر أمر غيابه أو انصرافه فى الجريدة الرسميه وفى جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا تكرر غيابه فى دور الإنعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أوعش جلسات غير متوالية ،ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاتة عن المدة التى يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو بهذة الأحكام قبل الجلسة التى يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة وإذا تكرر الغياب دون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلا". "وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أى لجنة من لجان المجلس ،سواء كان تغيبه باعتزار سابق أو بدونه ينشر أمر غيابه فى الجريدة الرسمية ،وذلك عقب الموعد االمحدد للإجتماع ، وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية فى ذات دور الإنعقاد ينشر أمر غيابه على نفقتة فى جريدتين يوميتين وتقطع عنه مخصصات العضوية عن المدة التى تغيبها ،كما يجوز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتبارة مستقيلا من عضويتها ويحاط المجلس علما بذلك فى أول جلسة تالية لإختيار عضو آخر".

المادة رقم 26
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري. كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باتسعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري.

المادة رقم 27
لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية

0.2 - الفصل الثاني
رئاسة المجلس (28 - 31)


المادة رقم 28
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه ، وإذا خلا مكان أحد منهما ، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإن لم تتحقق تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

المادة رقم 29
في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة .

المادة رقم 30
الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية: أ- حفظ النظام داخل المجلس ، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس ، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك. ب- رئاسة جلسات المجلس. ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما. د- توقيع العقود باسم المجلس. ه- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها. و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس ، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأية صورة من الصور ، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده غذا كان لذلك محل.

المادة رقم 31
إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة المجلس بالتوالي لأمين السر فالمراقب ، وإذا غاب هؤلاء جميعاً كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.

المادة رقم 30 مكررا
يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم فى الدعاوى والطلبات التى ترفع منه أو عليه ، وله أن ينيب عنه فى ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم ، ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى . ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة فى شأن النزاع المطروح أمامها ، وعلى الأخص الرأى الذى يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة .

0.3 - الفصل الثالث
مكتب المجلس (32 - 41)


المادة رقم 32
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابها .

المادة رقم 33
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقاً للدستور ولهذه اللائحة ، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب ، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك.

المادة رقم 34
تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس المجلس فليعلنها للمجلس ن ويجوز للعضو أن يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.

المادة رقم 35
يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة ن فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوي اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة.

المادة رقم 36
لا يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلاً وصح التصويت فيمن عداه ، فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها. ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبساً في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر.

المادة رقم 37
يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين ، كما لا تدخل في حساب الأغلبية ، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة . أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن هذا النصاب فن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غياباً عن الجلسة وتخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية. ويسري حكم هذه المادة على الاوراق غير الصحيحة.

المادة رقم 37
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره ، مالم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص فى الدستور أو فى هذا القانون.

المادة رقم 38
لا يجوز أن يكون الوزير عضو بمكتب المجلس أو لجانه.

المادة رقم 39
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية: أ- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس. ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما ، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما ًواحداً في ميزانية الدولة. ج- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها. د- اختيار الوفود ، بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزاراتها قبل عرضها على المجلس . ه- أن يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس. و- محاكمة موظفي المجلس تأديبياً ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً في هذه الحالة إلا إذا حضره أربعة من أعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية. ويقوم بالاتهام أمام المكتب ، منعقداً كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه ، وللمتهم أن يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير أعضاء المجلس. وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والإجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها. ز- أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.

المادة رقم 39
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية: أ- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس. ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما ، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما ًواحداً في ميزانية الدولة. ج- أن يضع فى شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها ،وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن ،وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الحدمة المدنية ووزير المالية فى ذلك. د- اختيار الوفود ، بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزاراتها قبل عرضها على المجلس . ه- أن يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس. و- محاكمة موظفي المجلس تأديبياً ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً في هذه الحالة إلا إذا حضره أربعة من أعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية. ((تم إلغاء هذا البند بموجب المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2007)) ويقوم بالاتهام أمام المكتب ، منعقداً كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه ، وللمتهم أن يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير أعضاء المجلس. وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والإجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها. ز- أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.

المادة رقم 40
يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلبتاهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة

المادة رقم 41
يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته ، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة ، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه الرئيس.

0.4 - الفصل الرابع
اللجان (42 - 60)


المادة رقم 42
يؤلف المجلس خلال ألاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه.

المادة رقم 43
يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية: أولا- لجنة العرائض والشكاوى ، وعدد أعضائها خمسة. ثانياً- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ، وعدد أعضائها خمسة. ثالثاً- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، وعدد أعضائها ( سبعة) ، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشؤون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. رابعاً- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى. خامساً- لجنة شؤون التعليم والثقافة الإرشاد ، وعدد أعضائها خمسة. سادساً- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ، وعدد أعضائها خمسة. سابعاً- لجنة الشؤون الخارجية ، وعدد أعضائها خمسة. ثامناً- لجنة المرافق العامة ، وعدد أعضائها ( سبعة) ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية . تاسعاً- لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، وعدد أعضائها ( سبعة) ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر. وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقاً لأحكام هذه اللائحة أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة.

المادة رقم 44
للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العام النظام الخاص بلجانها الفرعية.

المادة رقم 45
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل ، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم .

المادة رقم 45
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل ، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم . ولايجوز للعضو أن يكون رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة ، أو أن يكون رئيسا للجنة ومقررا للجنة أخرى . وللعضو انتخاب عدد لايجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأى باطلا. فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك فى عضوية أى منها ، أو لم يشترك إلا فى عضوية لجنة واحدة ، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا فى عضوية أى لجنة .

المادة رقم 46
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها. ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ، ولا يجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقرراً آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات. ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت. وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل ، ولايسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس. وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى عن عدد الاجتماعات التى عقدتها كل لجنة ، وكذلك عدد الاجتماعات التى لم يكتمل نصاب انعقادها ، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.

المادة رقم 46
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها. ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ، ولا يجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقرراً آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات. ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

المادة رقم 47
يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.

المادة رقم 48
يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المجالة إليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم أن ينقلوا صوراً منها بموافقة رئيس اللجنة.

المادة رقم 49
توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد حلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل ، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة ، ويجوز للمجلس أن يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.

المادة رقم 50
للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويوجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أياً منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات وإنما تثبت آراؤهم في التقرير. كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه وفقاً للفقرة السابقة.

المادة رقم 51
تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقادإذا طلب ذلك ثلث أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويحظر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.

المادة رقم 52
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيها بين أدوار الانعقاد غذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.

المادة رقم 53
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة منصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً. ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الاقل. ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة رقم 54
جلسات اللجان سرية ، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير. ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة. ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.

المادة رقم 55
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها ، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك ، وغذا تقرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الامر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع.

المادة رقم 56
يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة إليها أصلاً ، والموضوع كما أقرته اللجنة ، والأسباب التي بنت عليها رأيها ، كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.

المادة رقم 57
يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تاذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في التصويت.

المادة رقم 58
إذا رأت إحدى اللجان إنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو إنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.

المادة رقم 59
للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.

المادة رقم 59
للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، ويصدر قرار المجلس فى ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها ،وعلى الرئيس أن يأذن - قبل إصدار القرار - بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لاتزيد على خمس دقائق لكل منهما.

المادة رقم 60
عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة. والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

1 - الباب الثاني
الجلسات (61 - 96)


1.1 - الفصل الأول
إجتماع المجلس (61 - 72)


المادة رقم 61
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

المادة رقم 62
يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور أعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

المادة رقم 63
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

المادة رقم 64
يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.

المادة رقم 65
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

المادة رقم 66
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

المادة رقم 67
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة رقم 68
يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.

المادة رقم 69
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

المادة رقم 70
عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته من رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه. وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية. ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.

المادة رقم 70
عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ، ولايجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس ، وذلك بناء على طلب الرئيس أو الحكومة أو بناء على طلب كتابى موقع من خمسة أعضاء. وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية. ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.

المادة رقم 71
يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الاثنين والثلاثاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الثلاثاء امتدادا لجلسة يوم الاثنين السابق عليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.

المادة رقم 72
يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الاثنين التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة و ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.

1.2 - الفصل الثاني
نظام العمل في الجلسات (73 - 91)


المادة رقم 73
توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.

المادة رقم 74
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.

المادة رقم 74
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة. وإذا رفعت الجلسة لأى سبب عارض أو مؤقت ، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا ، استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك ، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس . ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الإثنين في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها ، ويراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية . وإذا لم تعقد الجلسة يوم الإثنين لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه . وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة .

المادة رقم 75
تتلى بعد افتتاح الجلسة أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين منهم، والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة. ولكل من الاعضاء حق التعليق على موضوع الاوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم الماده 81 من هذه اللائحة.

المادة رقم 75
بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال. ولكل من الاعضاء حق التعليق على موضوع الاوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم الماده 81 من هذه اللائحة.

المادة رقم 76
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة. ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة الا اذا رأى الرئيس ان يأذن - قبل اصدار القرار- بالكلام لواحد من مؤيدي الطل وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق لكل منهما.

المادة رقم 76
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لاتجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه. ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة الا اذا رأى الرئيس ان يأذن - قبل اصدار القرار- بالكلام لواحد من مؤيدي الطل وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق لكل منهما.

المادة رقم 77
ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

المادة رقم 78
لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن لـه، وليس للرئيس أن يمنع أحداً من الكلام إلا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

المادة رقم 79
لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قطعي من إحدى المحاكم.

المادة رقم 80
يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك. ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

المادة رقم 81
يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات. وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لأحد المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل ثم لأحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره وعندئذ يحل محله في دوره، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة.

المادة رقم 82
لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة.

المادة رقم 83
يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية: (أ) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية. (ب) الرد على قول يمس شخص طالب الكلام. (ج) طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا. (د) طلب إقفال باب المناقشة. ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها. ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.

المادة رقم 83
يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية: (أ) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، ويجب أن تكون مخالفة الدستور أو اللائحة فى الموضوع الذى تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة ، وأن يحدد العضو نص الدستورأو الائحة موضوع المخالفة. (ب) الرد على قول يمس شخص طالب الكلام. (ج) طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا. (د) طلب إقفال باب المناقشة. ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها. ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.

المادة رقم 84
للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.

المادة رقم 85
يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.

المادة رقم 86
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.

المادة رقم 87
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.

المادة رقم 88
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.

المادة رقم 89
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية: (أ) الإنذار. (ب) توجيه اللوم. (ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة. (د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة. (هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين. ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

المادة رقم 90
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز لـه وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.

المادة رقم 91
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة.

1.3 - الفصل الثالث
مضابط الجلسات (92 - 96)


المادة رقم 92
يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم.

المادة رقم 93
لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس.

المادة رقم 94
بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية.

المادة رقم 95
يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.

المادة رقم 96
للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

2 - الباب الثالث
اعمال المجلس (97 - 175)


2.1 - الفصل الاول
الشئون التشريعية (97 - 116)


2.1.1 - الفرع الاول
مشروعات القوانين (97 - 110)





المادة رقم 97
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء. ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة. وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة رقم 98
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو ير الرئيس أو اللجنة المذكورة أن لـه صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك أو في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.

المادة رقم 99
إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

المادة رقم 100
إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الأصل و اعتبر ما عداه تعديلا له.

المادة رقم 101
إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

المادة رقم 102
تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء. ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن من المجلس فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعة إتماما للمداولة الأولى.

المادة رقم 102
تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما تضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء. ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس ، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع الأصلي ، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها ،ثم على المشروع في مجموعة إتماما للمداولة الأولى.

المادة رقم 103
لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

المادة رقم 103
لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكمه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

المادة رقم 104
لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع.

المادة رقم 105
تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.

المادة رقم 106
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.

المادة رقم 107
إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ـ أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.

المادة رقم 108
إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظرة حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد. وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من الأعضاء.

المادة رقم 109
لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.

المادة رقم 109
لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب. ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، مالم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه ، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.

المادة رقم 110
يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية: (أ) مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات. (ب) الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. (ج) إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل. ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء. وينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر فى قاعة المجلس ،ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوتة عندما يكون التصويت سريا ، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه . ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء باستخدام أجهزة التقنية الحديثة ،وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة.

المادة رقم 110
يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية: (أ) مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات. (ب) الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. (ج) إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل. ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.

2.1.2 - الفرع الثاني
المراسيم بقوانين (111 - 114)


المادة رقم 111
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع لـه في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

المادة رقم 112
يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور إلى اللجان المتخصصة لإبداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.

المادة رقم 113
لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.

المادة رقم 114
يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.

2.1.3 - الفرع الثالث
المعاهدات (115 - 116)


المادة رقم 115
يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس. وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.

المادة رقم 116
يحيل الرئيس إلى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس لـه أن يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى النصوص التي أدت إلى ذلك

2.2 - الفصل الثاني
الشئون السياسية (117 - 158)


2.2.1 - الفرع الاول
القرارات والرغبات (117 - 120)


المادة رقم 117
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة رقم 118
يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

المادة رقم 119
في حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن يتبناه.

المادة رقم 120
إذا رأى الرئيس إن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة. ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.

2.2.2 - الفرع الثاني
الاسئلة (121 - 132)


المادة رقم 121
لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

المادة رقم 122
يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد. فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة.

المادة رقم 123
يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة رقم 124
يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.

المادة رقم 125
لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.

المادة رقم 126
يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه.

المادة رقم 127
لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.

المادة رقم 128
لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.

المادة رقم 129
عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة 75 من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة رقم 130
إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.

المادة رقم 131
الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.

المادة رقم 132
يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.

2.2.3 - الفرع الثالث
الاستجوابات (133 - 145)


المادة رقم 133
لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

المادة رقم 134
يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد. ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

المادة رقم 135
يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

المادة رقم 135
يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، و يجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ،ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

المادة رقم 136
تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ، ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال ، وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك ، كما لايجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون لـه بالتناوب واحدا واحدا. وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لايجاوز ربع ساعة. ولايجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب ، كما لايجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه .

المادة رقم 136
تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون لـه بالتناوب واحدا واحدا، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.

المادة رقم 137
تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس يصدر من المجلس دون مناقشة.

المادة رقم 138
بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة ولـه أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

المادة رقم 139
لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس.

المادة رقم 140
ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة رقم 141
إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء.

المادة رقم 142
يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي. وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي .

المادة رقم 143
يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.

المادة رقم 144
يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

المادة رقم 145
قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

المادة رقم 145
قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمى الاقتراح بترتيب طلبهم ، وكذلك اثنين من معارضيه ، مالم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة .

2.2.4 - الفرع الرابع
طلبات المناقشة او التحقيق (146 - 151)


المادة رقم 146
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

المادة رقم 146
يجوز بناء على طلب موقع من عدد لايزيد على خمسة أعضاء ولايقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

المادة رقم 147
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أن يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.

المادة رقم 148
يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده.

المادة رقم 149
في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 150
يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.

المادة رقم 151
إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه.

2.2.5 - الفرع الخامس
العرائض و الشكاوي (152 - 158)


المادة رقم 152
العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وفقا للمادتين 45، 115 من الدستور، يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل إقامته، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئات نظامية أو أشخاص معنوية.

المادة رقم 153
تقيد العرائض والشكاوي التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وملخص موضوعها.

المادة رقم 154
يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوي إلى لجنة العرائض والشكاوي، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة أو الشكوى. وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع. ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ العرائض أو الشكاوي التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة رقم 155
للمجلس وللجنة العرائض والشكاوي أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوي المحالة إليها. وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه الإيضاحات في بحر أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة رقم 156
تفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوي، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع.

المادة رقم 157
لكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله أن يأخذ صورة منها دون إفشاء سريتها.

المادة رقم 158
تعلم لجنة العرائض والشكاوي صاحب الشأن، بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته أو شكواه.

2.3 - الفصل الثالث
الشئون المالية (159 - 175)


2.3.1 - الفرع الاول
الميزانيات لبعامة و حساباتها الختامية (159 - 171)


المادة رقم 159
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

المادة رقم 160
يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

المادة رقم 161
تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.

المادة رقم 162
يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون الاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا. ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة.

المادة رقم 163
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً. ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

المادة رقم 164
كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن تأخذ رأي الحكومة فيه، وأن تنوع عنه في تقريرها. فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصا في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى.

المادة رقم 165
على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام.

المادة رقم 166
لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم، بإلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.

المادة رقم 167
يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد، ثم طلب خفضه ثم طلب إقرار الاعتماد المقرر من اللجنة، ثم طلب زيادته.

المادة رقم 168
إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.

المادة رقم 169
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.

المادة رقم 170
تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، كما تسري على الميزانيات المستقلة والملحقة، والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية. ولا تسري مدة الستة أسابيع المشار إليها في المادة 161 على الحسابات الختامية، إلا من تاريخ إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

المادة رقم 171
يلحق بمجلس الأمة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا عن أعمال وملاحظاته.

2.3.2 - الفرع الثاني
ميزانية المجلس وحسابه الختامي (172 - 175)


المادة رقم 172
بمراعاة حكم الفقرة (جـ) من المادة 30 والفقرة (ب) من المادة 39 من هذه اللائحة، يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة. وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة. وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.

المادة رقم 173
بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.

المادة رقم 174
تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.

المادة رقم 175
بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصداره.

3 - الباب الرابع
الاحكام العامة (176 - 183)


المادة رقم 176
تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين والمخازن.

المادة رقم 177
يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس. ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة وموظفيها أمام الرئيس، ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها. ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.

المادة رقم 177
يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين ،يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس . ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها . ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.

المادة رقم 178
في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء.

المادة رقم 179
يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس، وتسري في شأنهم أحكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.

المادة رقم 180
لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة رقم 181
يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة. وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة. ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء. وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان. ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة رقم 181
يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة. وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة. ويعتبر الموضوع مستعجلا بقرار من المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب موقع من خمسة أعضاء. وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان. ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة رقم 182
على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.

المادة رقم 183
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم22 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 فى شأن جوازات السفر ( 22 / 1963 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
يعدل نص البند ( ﺠ ) من المادة ( 6 ) من القانون رقم 11 لسنة 62 على النحو التالي : ﺠ - رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس .

المادة رقم 2
يعدل البندان ( ج ) و ( ح ) من المادة 8 من القانون المذكور على النحو التالي: ﺠ - أعضاء مجلس الأمة . ح - زوجات أفراد الفئتين ( أ ) و ( ﺠ ) وأولادهم القصر.

المادة رقم 3
على وزير الخارجية ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الاحصاء والتعداد ( 27 / 1963 )

عدد المواد: 14
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. الباب الاول نص القانون (1 - 14)
0 - الباب الاول
نص القانون (1 - 14)


المادة رقم 1
تنشأ إدارة للتعداد والإحصاء تسمى "الإدارة المركزية للإحصاء" وتلحق بمجلس التخطيط وتكون الإدارة هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة.

المادة رقم 2
يكون " للإدارة المركزية للإحصاء" مدير يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس التخطيط وترتب الإدارة بقرار يصدره مجلس التخطيط يبين أقسامها وكيفية سير العمل بها وتنظيم علاقة موظفيها ومستخدميها وعمالها بها ومرتباتهم وعلاواتهم. ويكون لوزير التخطيط بالنسبة إلى موظفى ومستخدمى وعمال الإدارة اختصاصات الوزير بالنسبة إلى موظفى ومستخدمى وعمال وزارته.

المادة رقم 3
تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتى: 1. التعداد العام للسكان و المساكن مره كل عشر سنين على الأكثر بقرار يصدره مجلس التخطيط. 2. جمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات التى تعينها القرارات الصادرة بذلك من مجلس التخطيط. 3. جمع المعلومات الإحصائية عن العمال والمستخدمين والموظفين في القطاعين الحكومى والاهلي وتستثنى وزارة الدفاع من تقديم المعلومات الإحصائية التى يرى مجلس الدفاع الأعلى أنها سرية. 4. الاشراف على أعمال الإحصاءات التى تقوم بها الأقسام المختصة بذلك فى كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات التى تساهم الحكومة فيها والتنسيق بين أعمالها الإحصائية وتقوم كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية بإنشاء قسم للإحصاء. 5. توحيد المعلومات الإحصائية وتنسيقها وتحليلها والعمل بواسطة أجهزة الاعلام المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية يما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة.

المادة رقم 4
تتعاون الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء فى اتمام الاحصاء والتعداد على أكمل وجه وتمدها بجميع البيانات التى تطلبها وتتبع تعليماتها من الناحية الفنية.

المادة رقم 5
على سلطات الأمن أن تساعد المكلفين بإجراء الاحصاء أو التعداد على أداء مهمتهم إذا طلب منهم ذلك.

المادة رقم 6
على الافراد والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحال العامة والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية ان يقدموا جميع البيانات اللازمة للإحصاء أو التعداد فى المواعيد المحددة لذلك إلى "الإدارة المركزية للإحصاء" أو مندوبيها الذين تعينهم لهذه المهمة ويصدر رئيس مجلس التخطيط القرارات اللازمة لذلك.

المادة رقم 7
تكون جميع البيانات الفردية التى تتعلق بالإحصاء او التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر اطلاع الغير عليها او تبليغه بها سواء كان فردا أو هيئة عامة أو خاصة الا بموافقة صاحب الشأن بها. ولا يجوز استخدامها لغير الاغراض الإحصائية.

المادة رقم 8
لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أي عبء مالي ولا يجوز اتخاذه دليلا فى جريمة أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني. ولكن يجوز استخدامها كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة.

المادة رقم 9
تعد الإدارة دليلا سنويا شاملا لكافة المعلومات والنشرات الإحصائية التى تحصل عليها. ويحق للإدارة نشر هذه المعلومات فى نشرات دورية أو تقارير سنوية بصفة عامة وغير شخصية.

المادة رقم 10
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 1500 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من بسرية البيانات الإحصائية بإفشاء بيان فردى أو سر صناعى أو غير ذلك من الاسرار يكون قد اطلع عليه بمناسبة قيامه بإجراء من إجراءات التعداد أو الاحصاء وفقا لهذا القانون.

المادة رقم 11
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر بغرامة لا تجاوز 100 دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين : أ- كل من عطل عمدا عملا من التعداد أو الاحصاء المقرر إجراؤه. ب- كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة او أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الميعاد المعين لذلك مالم يثبت ان التأخير كان بعذر مقبول. ج- كل من حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الاحصاء أو التعداد دون ان يكون مخولا بذلك قانونا. د- كل من أجرى إحصاء أو تعدادا أو اشترك فى ذلك على خلاف الطريق الذى رسمه هذا القانون. ﻫ- كل من نشر أو تسبب فى نشر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى اثبات تلك المخالفات الموظفون الذين تعينهم لذلك قرارات رئيس مجلس التخطيط ويكون لهم صفة الضبطية القضائية فى هذا الشأن.

المادة رقم 12
على رئيس مجلس التخطيط إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة رقم 13
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1961 فى شأن الاحصاء والتعداد.

المادة رقم 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم21 لسنة 1965 بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 ( 21 / 1965 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف فقرة (3) إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر به المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بحيث يصبح نص المادة على النحو التالي: (( يجوز، بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالات التالية: 1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2- إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف. وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده. 3 - إذا قضت لجنة إصلاح الجهاز الإدارى بعزله من وظيفته وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1964 في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإدارى. وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده )).

المادة رقم 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 26 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ( 26 / 1965 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تستبدل بأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، الأحكام التالية: -18: " يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد " . -24: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على 75 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد: 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 12 و 15 و 20 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تزيد على 150 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون".

المادة رقم 2
على وزيري الداخلية والعدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين ( 40 / 1966 )

عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 4)
01. الباب الثاني لجنة شؤون المختارين (4 - 6)
02. الباب الثالث الشروط الواجب توافرها في المختار وإجراءات اختياره (7 - 8)
03. الباب الرابع اختصاصات المختارين وواجباتهم (9 - 13)
04. الفصل الخامس الفصل والتأديب والاستقالة (14 - 21)
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 4)


المادة رقم 1
تقسم الكويت إلى أحياء سكنية، يحدد عددها ونطاق كل منها بقرار من وزير الداخلية. ويكون لكل حي مختار يعين بالطريقة المبينة في هذا القانون.

المادة رقم 2
لا يجوز للمختار أن يجمع بين منصبه وعضوية أية هيئة نيابية أو لجنة حكومية أو أن يتولى وظيفة عامة أخرى أو أن يكون موظفا لدى إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الافراد. وذلك فيما عدا اللجان الخاصة باختصاصات المختارين المبينة في هذا القانون.

المادة رقم 3
يتقاضى المختار مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون المختارين المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 3
يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ستمائة دينار، تزاد بعلاوة سنوية قدرها عشرون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام، وتستحق العلاوة الأولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. وتعتبر خدمة المختار متصلة، في حساب هذه العلاوة، إذا جدد تعيينه في وظيفة مختار دون انقطاع بفاصل زمني.

1 - الباب الثاني
لجنة شؤون المختارين (4 - 6)


المادة رقم 4
تكون لجنة شئون المختارين، تختص بالنظر في شئونهم وفقا لأحكام هذا القانون من:- وزير الداخلية رئيسا وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 1- المحافظ الذي يتبعه الحي المعروضة شئونه على اللجنة 2- ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس البلدي من بين أعضائه 3- وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 4- وكيل وزارة التربية أعضاء 5- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 6- وكيل وزارة الصحة العامة 7- وكيل وزارة العدل

المادة رقم 5
تشرف لجنة شئون المختارين على مباشرة المختارين لاختصاصاتهم ويتولى وزير الداخلية أو من ينيبه تعميم التوجيهات والتعليمات التي يلتزمونها في القيام بواجابتهم. ويكون المختار مسئولا أمام اللجنة عن جميع أعماله ولها أن تستدعيه لمناقشته فيما يصدر عنه من تصرفات أو يقدم ضده من شكاوى. وللجنة أن تستدعي من ترى دعوتهم للاستماع اليهم في شأن من الشئون المعروضة عليها.

المادة رقم 6
يدعو وزير الداخلية لجنة شؤون المختارين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب أن يدعوها للانعقاد مرة على الأقل كل شهرين وكلما طلب ذلك ثلث أعضائها. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها ومن بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

2 - الباب الثالث
الشروط الواجب توافرها في المختار وإجراءات اختياره (7 - 8)


المادة رقم 7
يشترط فيمن يعين مختارا:- 1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. 2- أن يكون مقيما بالحي الذي يعين فيه مختارا. 3- أن يجيد القراءة والكتابة. 4- أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. 5- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا من منصب مختار أو من أي وظيفة عامة، ما لم يكن قد انقضى على فصله عشر سنوات.

المادة رقم 8
ترشح لجنة شئون المختارين من بين سكان الحير بعد الاستئناس برأيهم خمسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويعين مجلس الوزراء بقرار منه أحد هؤلاء الخمسة مختارا للحي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

3 - الباب الرابع
اختصاصات المختارين وواجباتهم (9 - 13)


المادة رقم 9
يختص المختار في الحي الذي عين له بالأعمال الآتية في حدود أحكام القوانين والمراسيم واللوائح المرعية: 1- معاونة الوزارات المختلفة في الاتصال بالأهالي وتسهيل إيصال خدماتها للجمهور. 2- التعبير لدى الوزارات المختلفة عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي. 3- جمع البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان وإبلاغها للجهات المختصة وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الإحصاءات المطلوبة. 4- التبليغ عن المواليد والوفيات. 5- تنفيذ التعليمات الخاصة بإقامة الأجانب. 6- إخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل إلى علمه. 7- اتخاذ الإجراءات الأولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم، والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض. 8- إبلاغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر. 9- المساعدة في إعلان الأوراق القضائية وعرائض الدعاوى. 10- معاونة الأهالي في رسم وتنسيق مناهج الإصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة المحلية، وترغيب المواطنين في القيام بأعمال الخدمات العامة. 11- تنفيذ ما تكلفه به أية جهة حكومية في حدود اختصاصها. 12- كافة الأعمال الأخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح.

المادة رقم 10
يكون مقر المختار في مركز الشرطة للحي الذي يعين له، ويعاونه موظفو هذا المركز في القيام بأعماله. فإن لم يوجد مركز للشرطة تختار وزارة الداخلية المقر المناسب له.

المادة رقم 11
يجب على المختار أن يقيم في الحي المعين له وأن يحافظ على دوامه وألا يتغيب عنه إلا بعد إخطار المحافظة إذا لم تزد مدة التغيب عن يومين، فإن زادت ولم تتعد عشرة ايام تعين الحصول على إذن سابق من المحافظ. أما إذا جاوزت العشرة الايام وجب الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية.

المادة رقم 12
يجوز لوزير الداخلية أن يحيل أعمال مختار أحد الأحياء إلى مختار حي آخر في ذات المحافظة، بصفة مؤقتة وبناء على عرض المحافظ المختص.

المادة رقم 13
يرفع المختار تقريرا سنويا عن أعماله إلى وزير الداخلية لإدراجه بجدول أعمال لجنة شئون المختارين وللمختار أن يتقدم في هذا التقرير بما يعن له من اقتراحات لرفع مستوى الحي الاجتماعي والثقافي والعمراني.

4 - الفصل الخامس
الفصل والتأديب والاستقالة (14 - 21)


المادة رقم 14
للمحافظ المختص بقرار منه أن يحيل المختار إلى لجنة شئون المختارين للنظر في أمر فصله إذا فقد المختار شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لأحدها، أو إذا قررت الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحيا لأداء واجباته.

المادة رقم 15
للمحافظ المختص بقرار منه أن يحيل المختار إلى لجنة شئون المختارين إذا قصر المختار في عمله أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته أو أخل بالاحترام الواجب لها. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة تحديد المؤاخذة أو التهم المنسوبة إليه وبيانا موجزا بالأدلة عليها. وللجنة أن توقع على المختار الجزاء المناسب بما لا يتعدى الإنذار أو الفصل من الوظيفة.

المادة رقم 16
للمحافظ المختص أن يأمر بوقف المختار عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق يجري معه على الا تجاوز مدة الوقف ثلاثين يوما. ويجب على المحافظ أن يعرض قرار الوقف على وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه. كما يجوز للمختار أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ الإيقاف. ولوزير الداخلية أن يلغي قرار الوقف أو أن يرفض التظلم. على أنه إذا رأى المحافظ مد مدة الوقف عن الثلاثين يوما أحال المختار إلى لجنة شئون المختارين قبل نهاية هذه المدة بأسبوع على الأقل.

المادة رقم 17
لوزير الداخلية إذا فقد المختار ثقة سكان الحي، أو لأسباب أخرى تتصل بالصالح العام، أن يصدر قرارا بفصل المختار إداريا بعد أخذ رأي لجنة شئون المختارين. ويجوز للمختار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الفصل التظلم من قرار الفصل أمام مجلس الوزراء الذي يصدر قراره في التظلم دون إبداء الأسباب ويكون قراره نهائيا لا يجوز الطعن فيه. ولا يجوز أن يرشح من فصل من المختارين بالتطبيق لأحكام هذه المادة لوظيفة المختار قبل مضي أربع سنوات من تاريخ فصله.

المادة رقم 18
للمختار أن يستقيل من وظيفته، وتقدم الاستقالة إلى وزير الداخلية وللوزير أن يبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليه وإلا اعتبرت مقبولة. وعلى المختار الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقبولها أو إلى أن تنتهي المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة رقم 19
في حالة خلو وظيفة المختار بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو غير ذلك يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مختار جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو الوظيفة بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 20
يلغى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1960 بقانون المختارين.

المادة رقم 21
على وزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 67 لسنة 1966 بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 67 / 1966 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المواد ا و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1963 على النحو التالي: مادة 1:- لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية. مادة 31 :- تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء. مادة 32 :- على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب. وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص. وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب. مادة 35 :- في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 70 لسنة 1966 بتعديل بعض مواد المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 70 / 1966 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 13 من المرسوم رقم ( 15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمعدل بالمرسوم رقم (2) لسنة 1960 وبالقانون رقم ( 21 ) لسنة 1965 على النحو التالي: مادة 4 : يجوز، بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قد جعل ، بطريق مشروع ، إقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتالية على الأقل من وقت نشر المرسوم رقم (15) لسنة 1959 أو عشر سنوات متتاليات على الأقل من هذا التاريخ إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة - خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت. 2- أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يعرف اللغة العربية. 4- أن يكون على كفاية تحتاج إليها البلاد. ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا لهذه الأحكام لعدد يزيد على خمسين شخصا في السنة الواحدة ، وتؤلف لجنة من الكويتيين ، تعين بقرار من وزير الداخلية ، تكون مهمتها اختيار من تقترح منحهم الجنسية الكويتية في حدود العدد المأذون به سنويا من بين طالبي التجنس. مادة 5 : استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي : أولا - من أدى للبلاد خدمات جليلة. ثانيا - من ولد في الكويت من أم كويتية وحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر أمه أو طلقها أو توفى عنها . ويجوز، بقرار من وزير الداخلية ، معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين من جميع الوجوه لحين بلوغهم سن الرشد. مادة 6 : لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأية هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتسري العشرين سنة بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا التعديل. ولا يكون للأجنبي المذكور في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة نيابية. مادة 8 : لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها. ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة أن يقرر حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها. مادة 13 : يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و 5 و7 و 8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2- إذا حكم عليه خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة ، في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية. 4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك . ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تفويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

المادة رقم 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذه القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 17 لسنة 1968 بتعديل نص فى قانون إقامة الأجانب ( 17 / 1968 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى نص المادة 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1965، فقرة جديدة نصها الآتي: " وفي حالة المخالفة لأحكام المادتين 1 و 4 من هذا القانون يحكم بمصادرة المركب أو السيارة أو غيرها من وسائل النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة بمساعدة المتسللين على دخول البلاد.

المادة رقم 2
على وزيري الداخلية والعدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قرار رقم 3 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب ( 3 / 1969 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. دخول الأجنبي (1 - 5)
01. إقامة الأجنبي (6 - 12)
0 - دخول الأجنبي
(1 - 5)


المادة رقم 1
على الأجنبي الذي يدخل البلاد أن يكون حاملا لجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه ، وان يقدمها لموظفي الجوازات في مراكز الحدود أو المطار أو الميناء للتأشير عليها بالدخول. وعليه أن يقدم الجواز أو الوثيقة عند خروجه للتأشير عليها بما يفيد مغادرته البلاد.

المادة رقم 2
إذا كان الأجنبي قادما للزيارة فيجب أن يحصل معه دعوة زيارة من صورتين صادرة من مقيم في الكويت ومعتمدة من وزارة الداخلية ، أو إذن زيارة من صورتين صادر من إحدى القنصليات الكويتية أو المعهود إليها بذلك في الخارج ، وذلك دون إخلال بالسمة المطلوبة قانونا لدخول البلاد بالنسبة إلى رعايا الدول غير المعفاة من سمة الدخول . ولا يجوز للقادم للزيارة أن يقوم بعمل في الكويت إلا بإذن من وزارة الداخلية.

المادة رقم 3
تصدر دعوة الزيارة وفق النموذج رقم (1) من صورتين بناء على طلب مقيم في الكويت يذكر فيه اسمه وعنوانه وعمله . ويصدر إذن الزيارة من القنصليات الكويتية في الخارج وفق النموذج رقم (2) من صورتين بناء على طلب من يرغب في زيارة الكويت على نفقته دون أن يكون له مضيف معين فيها. وعلى الزائر في الحالتين أن يقدم إحدى صورتي دعوة أو إذن الزيارة إلى موظفي الجوازات في مراكز الحدود أو المطار أو الميناء عند دخوله إلى البلاد والأخرى عند مغادرته.

المادة رقم 4
إذا كان الأجنببي قادما للعمل في الكويت أو اللحاق بعائل . وجب عليه أن يبرز لموظفي الجوازات في مراكز الحدود أو المطار أو الميناء شهادة عدم ممانعة صادرة من وزارة الداخلية من نسختين يسلم الموظف المختص إحداهما ويحتفظ بالثانية بعد التأشير عليها. وتصدر شهادة عدم الممانعة في قدوم أجنبي للإقامة وفق النموذج رقم (3)المرافق لهذا القرار بعد اتخاذ الاجراءات الآتية: أ- يقدم العائل أو رب العمل طلبا إلى إدارة الجنسية والجوازات والإقامة يطلب الإذن لمن يعوله أو عامل أو خادم يعمل لديه بدخول البلاد للإقامة . مرفقا به شهادة بحسن سير وسلوك العامل أو الخادم المراد استحضاره معتمدة من وزارة الداخلية ولم يمض على اعتمادها أكثر من ثلاثة أشهر. ب- إذا تمت الموافقة على الطلب أعطي رب العمل شهادة عدم الممانعة بعد توقيعه عليها . وعلى رب العمل أو العائل - حسب الأحوال - أن يوقع بمجرد حضور الأجنبي على أحد الإقرارين المشار إليهما في المادة 7 من هذا القرار .

المادة رقم 5
على القادم بقصد الإقامة أن يتقدم إلى إدارة الجنسية والجوازات والإقامة أو أحد فروعها بطلب الإقامة وفق النموذجين رقمي (4) و (5) المرافقين لهذا القرار - حسب الأحوال - وذلك خلال شهر من دخوله لبلاد . مرفقا به كافة المستندات اللازمة لمنحة الإقامة .

1 - إقامة الأجنبي
(6 - 12)


المادة رقم 6
يجوز منح إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد للأجنبي الذي يريد الإقامة في الكويت بقصد السياحة أو العلاج أو أداء الامتحانات المدرسية بشرط أن يبين في طلبه وفق النموذج رقم (4) عنوانه ومصادر انفاقه سواء من ماله أو مال غيره من المقيمين ، ويشترط بالنسبة إلى المقيمين مؤقتا بقصد العلاج أو أداء الامتحانات المدرسية بتقديم شهادة من الجهة المختصة في الكويت تؤكد ذلك . ولا يجوز لمن منح إقامة مؤقتة أن يقوم بعمل في البلاد بأجر إلا بإذن وزارة الداخلية.

المادة رقم 7
يجوز منح الإقامة العادية للعمل لمن دخل البلاد بشهادة عدم الممانعة عليها في المادة 4 من هذا القرار بعد تقديمه شهادة حسن سير وسلوك معتمدة من وزارة الداخلية وقيام رب العمل بالتوقيع على إقرار وفق النموذج رقم (6) المرافق لهذا القرار أن يستخدم الأجنبي لديه وأن يخطر إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بإنهاء عمله أو تغييرا لمحل إقامته وبأن يعيده إلى بلده عند انتهاء إقامته على نفقته. ويجب توقيع الإقرار عند تجديد الإقامة.

المادة رقم 8
يجوز منح الإقامة العادية للحاق بعائل لمن دخل البلاد بشهادة عدم الممانعة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار بعد أن يوقع رب عائلته على إقرار وفق النموذج رقم (7) المرافق لهذا القرار بأن ينفق عليه أثناء وجوده وأن يخطر إدارة الجنسية والجوازات والإقامة عن عنوانه او أى تغيير يطرأ عليه وأن يعيده إلى بلده على نفقته عند انتهاء إقامته. ويجب توقيع الإقرار عند طلب تجديد الإقامة.

المادة رقم 9
يجوز منح الإقامة العادية لمن له نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة أو حرفة مأذون له به وفقا للقوانين الكويتية على أن يقدم الدليل على هذا النشاط ، وعليه ان يقدم ذات الدليل عند كل تجديد للإقامة.

المادة رقم 10
يجوز منح الإقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الداليل على مصادر إنفاقه طوال مدة إقامته التي يطلب الإقامة خلالها ، وأن يقدم ذات الدليل عند التجديد. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يري في هذه الحالة من شرط تقديم الدليل على مصدر إنفاقه ، وأن يأذن له بالعمل بأجر في البلاد.

المادة رقم 11
يلغي القرار رقم 10 لسنة 1965 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ويستعاض عنه بهذا القرار .

المادة رقم 12
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من العاشر من أبريل سنة 1969. وزير الداخلية



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 19 لسنة 1970 بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 19 / 1970 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بالنص الآتي:- (( وتشكل اللجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، أو من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية، ومندوب عن كل مرشح. وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل))

المادة رقم 2
يستعاض عن نص المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بالنصل الآتي:- (( تقوم اللجان الفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتختمه بالشمع الأحمر، وتحرر محضرا بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ويختم بالشمع الأحمر كذلك، ثم تنقل اللجنة الصندوق والأوراق برفقة رئيسها ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من المندوبين الحاضرين تختارهم اللجنة إلى مقر اللجنة الأصلية التي تقوم بفتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها، وذلك بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية))

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 20 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 63 والقانون رقم 67 لسنة 66 ( 20 / 1970 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
تلغى المادة ( 18 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهرين على الأقل.

المادة رقم 2
تلغى المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل موظف مرشح للانتخابات، يعتبر مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة أيام من إغلاق باب الترشيح ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك. وعلى الموظف المذكور أن يقدم استقالته إلى الجهة المختصة في خلال الخمسة عشر يوما السابقة على إغلاق باب التنازل عن الترشيح. ولا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

المادة رقم 3
يسري حكم المادتين السابقتين في شأن انتخابات أعضاء المجلس البلدي.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 30 لسنة 1970 بإضافة مادتين إلى قانون الجنسية الكويتية ( 30 / 1970 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى قانون الجنسية الكويتية المشار إليه مادتان جديدتان برقم 21 مكرراً ( أ ) ورقم 21 مكرراً ( ب ) بالنص الآتي : مادة 21 مكرراً ( أ ) : تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية ، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد أكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية. مادة 21 مكرراً ( ب ) : كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة ، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 1971 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1963 بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة ( 1 / 1971 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستعاض عن الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1963 بالفقرة التالية: (( يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:- أ- 1000 ( ألف ) دينار كويتي للرئيس. ب - 800 ( ثمانمائة ) دينار كويتي لنائب الرئيس. جـ - 500 ( خمسمائة ) دينار كويتي للعضو. ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من هذه المادة، كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.

المادة رقم 2
على وزير المالية والنفط تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انعقاد الفصل التشريعي الثالث لمجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 1963 ورقم 67 لسنة 1966 ورقمي 19 و 20 لسنة 1970 ( 2 / 1972 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يعدل نص المادة (18) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1970 على النحو التالي: يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب أن ينشر المرسوم قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهرين على الأقل في حالة إكمال المجلس مدة الفصل التشريعي، وبخمسين يوماً في حالة الحل. كما يجب أن ينشر القرار الوزاري قبل تاريخ الانتخابات التكميلية بشهر على الأقل.

المادة رقم 2
يعدل نص المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1970 على النحو التالي: لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة، وإذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف أجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة. وتحسب هذه المدة من أجازاته السنوية. ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 26 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( 26 / 1972 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 5 و 8 و 14 و 20 و24 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 5: يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، وينوب عنه في حالة غيابه من يعينه وزير الخارجية بقرار، على أن لا تقل درجته عن وزير مفوض. ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة مستشار فما فوق، ويتولى وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة سكرتير أول فما فوق، ويجوز أن يتولى موظفون من درجة سكرتير أول أو سكرتير ثان أعمال مدير الإدارة أو وكيلها بالنيابة بالتوالي. مادة 8: يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو درجة مستشار لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل وكذلك الامتيازات الأخرى المقررة للسفراء. مادة 14: تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى (( لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وتكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وعضوية مديري الإدارات، وفي حالة غياب وكيل الوزارة يتولى الرئاسة من ينوب عنه بموجب المادة الخامسة من هذا القانون، ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما تتولى الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون. مادة 20: يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز نقل الموظفين المعينين بالحلقة الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية. ويشترط فيمن لا يحمل شهادة جامعية أو ما يعادلها ما يلي: 1- أن تقرر لجنة شئون السلكين كفاية المرشح للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 2- أن يجتاز امتحان مسابقة تضع شروطه وإجراءاته لجنة خاصة معينة بقرار من وزير الخارجية وتوصية لجنة شئون السلكين. واستثناء من تلك الأحكام يجوز تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير موظفي وزارة الخارجية بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء. مادة 24: تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة للترقية، وعند الترقية يرتب المرقون طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة، وتعرض كشوف الترقيات على لجنة شئون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولى للموافقة عليها ولاعتمادها من وزير الخارجية. ولا تجوز ترقية الموظف المقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك، والموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلا منه حاصلا على تقدير جيد على الأقل. وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على نصف الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداء من درجة سكرتير ثالث إلى سكرتير أول ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين. وعند الترقية يبدأ باستفتاء النسبة المخصصة للأقدمية، وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها، أما الترقية إلى وظائف السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين فكلها بالاختيار للكفاية.

المادة رقم 2
يضاف إلى القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم 27 مكرراً بالنص الآتي: مادة 27 مكرراً : يجوز بقرار من وزير الخارجية تكليف موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية وتحسب المخصصات المستحقة لهم عن تلك المهمات بحسب ما ورد في المادة 46 من هذا القانون.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 41 لسنة 1972 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 41 / 1972 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية فقرة جديدة بالنص الآتي: ثالثا : من ولد في الكويت وحافظ على إقامته العادية فيها حتى بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون قد درس بمدارسها حتى إتمام الدراسة الثانوية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون منتميا إلى جنسية أخرى.

المادة رقم 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 20 لسنة1974 بشأن قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت ( 20 / 1974 )

عدد المواد: 9
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. - قانون انشاء قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت (1 - 9)
0 - -
قانون انشاء قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت (1 - 9)


المادة رقم 2
يكون منح كل من القلادة والوسام المنصوص عليهما في المادة السابقة بأمر أميري.

المادة رقم 3
تنم قلادة مبارك الكبير لملوك ورؤساء الدول. كما يمنح وسام الكويت لأولياء العهد ورؤساء الوزارات والوزراء والسفراء ، وكذلك لابناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للكويت أو للإنسانية.

المادة رقم 4
يجوز منح وسام الكويت إلى الذين أظهروا شجاعة فائقة سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين. كما يجوز منح هذا الوسام أيضاً إلى أسماء من يستشهد منهم.

المادة رقم 5
تحدد بمرسوم مواد وأشكال ورسوم القلادة والوسام المنصوص عليهما في المواد السابقة وكذلك الترتيبات الخاصة بالترشيح والتقليد والحمل وغير ذلك من الشئون المتعلقة بهما.

المادة رقم 6
يكون ترتيب قلادة مبارك الكبير قبل وسام الكويت. ويكون ترتيب وسام الكويت حسب الدرجات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون. وفي حالة اجتماع أوسمة مدنية وأوسمة عسكرية يكون ترتيبها كالآتي: وسام الدفاع الوطني برتبة الثلاثة بعد وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى وقبل وسام الكويت من الطبقة الثانية. وسام الواجب العسكري بعد وسام الكويت من الطبقة الخامسة.

المادة رقم 7
تبقى القلادة والوسام وبراءتهما في حوزة ورثة الممنوح له على سبيل التذكار ودون أن يكون لأحدهم حق حمل أي منهما.

المادة رقم 8
لا يجوز التصرف في القلادة أو الوسام سواء من حامل أي منهما أو ورثته كما لا يجوز الحجز عليهما.

المادة رقم 9
(مادة 9) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
مرسوم في شأن مواد وأشكال ورسوم قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت والترتيبات الخاصة بهما والترشيح لهما وحملهما ( 1975 )

عدد المواد: 11
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 11)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 11)


المادة رقم 1
تتألف قلادة مبارك الكبير من: سلسلة تتعاقب فيهما وحدتان، الأولى ( شبه منحرف ) من الذهب مغطاة بمينا سماوية اللون عليها رسم سفينة شعار دولة الكويت من الذهب والشراع بالمينا البيضاء. والوحدة الثانية مكونة من نجمة ذات عشرة رؤوس من الذهب مغطاة بالمينا البيضاء تحمل كلمة الصباح بالخط الديواني النافر من الذهب مغطاة بالمينا السماوية عددها عشرين مرتبطة فيما بينهما بسلسلة من الذهب علي كل جانبيها. تنتهي هذه القلادة بوسام ذهبي دائري محدب قطرة 6 سم مفرغ سماكته 7مم. يتوسطه شعار دولة الكويت بالوانه الطبيعية من المينا يرتكز على نجمة ذات عشرة رؤوس من الذهب يحيط الوسام من الأمام نقوش عربية باللون الذهبي مغطى بالمنيا السماوية. يثبت هذا الوسام في نهاية القلادة بمشبك ذهبي. أبعاد الوحدة الأولى ( شبة المنحرف ) : القاعدة 4سم، الأضلاع الثلاثة الباقية 3سم. السلسلة : القسم الموصل بين الوحدات طوال 1سم. حسب النموذج المرفق.

المادة رقم 2
تحمل قلادة مبارك الكبير حول الرقبة في المناسبات والحفلات الرسمية.

المادة رقم 3
تكون أجزاء وسام الكويت على الوجه الأتي حسب الأحوال: رصيعة وسام وشاح شريط شارة حسب النماذج المرفقة ويكون أشكالها كالأتي: أ - الرصيعة: وتتكون من : أولا: نجمة مشعة ذات عشرة رؤوس ويتألف كل رأس من عدة إشعاعات من المعدن المذهب المصقول. ثانيا: زخارف عربية فضية ذات خمسة رؤوس ، وتشكل الطبقة الثانية من الرصيعة بسماكة 1.5سم مغطاة بالمينا الخضراء. ثالثا: قرص ذهبي دائري بقطر 3.5 سم مغطى بالمينا البيضاء يكون الطبقة الثالثة. رابعا: قرص من المينا البيضاء محاط بخاتم ذهبي بقطر 2.5سم، يكون الطبقة الرابعة من الرصيعة ويحمل شعار دولة الكويت بألوانه الطبيعية. تثبت الرصيعة على الصدر بمشبك مؤلف من دبوس وقفل ويكون قطر الرصيعة 9سم. ب- الوسام: وهو مماثل للرصيعة إلا أنه أصغر حجما ويكون قطره 6 سم في ذي الوشاح من الطبقة الممتازة والأولي وفي ذي الرصيعة من الطبقة الممتازة والولي وفي وسام الكويت من الطبقة الثانية. ويكون قطره 5سم في وسام الكويت من الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة وينتهي طرفه الأعلى بحلقة تحمل الوسام وتسمح بمرور مشبك نهاية الوشاح أو شريط الوسام لتعليقه حول الرقبة أو شريط الوسام لتعليقه على الصدر. ﺠ - الوشاح : 1- شريط من الحرير الأخضر المموج بعرض 100مم ينتهي طرفاه بخط أبيض بعرض 5مم ويبعد 10 مم عن طرفيه ويكون للطبقة الممتازة. 2- شريط من الحرير الأحمر الموج بعرض 100مم ينتهي طرفاه بخط أبيض بعرض 5مم ويبعد 10مم عن طرفه ويكون للطبقة الأولى. د- الشريط 1) يكون عرض الشريط 37 مم ومن ذات قماش ولون الوشاح في ذي الوشاح من الطبقة الممتازة،وفي ذي الرصيعة من الطبقة الممتازة وفي وسام الكويت من الطبقة الثانية، وفي وسام الكويت من الطبقة الرابعة. ويحلى شريط وسام الكويت من الطبقة الرابعة بوردة من ذات القماش ويكون قطرها 30مم. 2- يكون عرض الشريط 37 مم ذات قماش ولون الوشاح في الطبقة الأولي وفي ذي الرصيعة من الطبقة الأولى وفي وسام الكويت من الطبقة الثالثة وفي وسام الكويت من الطبقة الخامسة. ﻫ- شارة وسام الكويت: يكون لهذه الوسام شارة مميزة لكل طبقة من طبقاته على الصورة التالية: 1- في ذي الوشاح من الطبقة الممتازة: تكون الشارة من عقدة طولها20مم وعرضها 15 مم من ذات قماش الوشاح وتحلي بدائرة ذهبية تحمل شعار دولة الكويت. 2- في ذي الوشاح من الطبقة الأولى. تكون من عقدة طولها 30 مم وعرضها 15 مم من ذات قماش الوشاح وتحلى بدائرة ذهبية تحمل شعار دولة الكويت . 3- في ذي الرصيعة من الطبقة الممتازة. تكون من مستطيل 15×20 مم من ذات قماش الوسام، وتحلى بشعار دولة الكويت. 4- في ذي الرصيعة من الطبقة الأولى: تكون من مستطيل 20x15 مم من ذات قماش الوسام وتحلى بشعار دولة الكويت. 5- من الطبقة الثانية: تكون من مربع طول ضلعه 15مم من ذات قماش الوسام وتحلى بدائرة ذهبية تحمل شعار دولة الكويت. 6- من الطبقة الثالثة: تكون من مربع طول ضلعه 15 مم من ذات قماش الوسام وتحلى بدائرة ذهبية تحمل شعار دولة الكويت. 7- من الطبقة الرابعة: تكون من وردة قطرها 18 من ذات قماش الوسام وتحلى بشعار دولة الكويت. 8- من الطبقة الخامسة: تكون من مربع طوله وعرضه 15 من ذات قماش الوسام وتحلى بشعار دولة الكويت. وتكون الشارة الخاصة. بالعسكريين مستطيلة طولها 37مم وعرضها 10مم من ذات القماش وتحلى هذه الشارة بالرمز المقرر أعلاه لكل طبقة من طبقات وسام الكويت.

المادة رقم 4
يحمل الحائزون على وسام الكويت من سائر طبقاته الوسام في الحفلات والمناسبات الرسمية على الوجه التالي: 1- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة والأولى: - الرصيعة على الصدر من الجهة اليسرى ويتشحون بالوشاح من اليمين إلى اليسار ويكون في نهاية الوشاح الوسام المصغر للرصيعة. 2- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الممتازة والأولى: - الرصيعة على الصدر من الجهة اليمنى ويعلق الوسام بشريط حول الرقبة. 3- وسام الكويت من الطبقة الثانية والثالثة ويعلق كاملا بشريط حول الرقبة. 4- وسام الكويت من الطبقة الرابعة والخامسة يعلق على الصدر من الجهة اليسرى. يراعى عند حمل الوسام الترتيب المنصوص عليه المادة السادسة من القانون رقم 20 لسنة 1974.

المادة رقم 5
يستعاض عن الوسام في غير المناسبات والحفلات الرسمية بالشارة المخصصة لكل طبقة من طبقات الوسام التي تعليق على الصدر في الجهة اليسري بالنسبة للعسكريين والمدنيين.

المادة رقم 6
يقوم أمير البلاد بتقليد هذا الوسام كلما أمكن ذلك.

المادة رقم 7
يتولى رئيس الديوان الأميري إعداد الترتيبات الخاصة بالإهداء والترشيح والتقليد لقلادة مبارك الكبير ووسام الكويت.

المادة رقم 8
يعطى حاملو قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت براءة موقعة من أمير البلاد تكون وفق النموذج المرفق.

المادة رقم 9
تحتفظ رئاسة الديوان الأميري بجميع الأختام والسجلات والملفات والأوراق المتعلقة بقلادة مبارك الكبير ووسام الكويت ويدون في سجل خاص أسماء حامليه والدرجة الممنوحة لهم.

المادة رقم 10
يحصر صنع القلادة والوسام في المحل الذي يعينه رئيس الديوان الأميري.

المادة رقم 11
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
دولة الكويت
قانون رقم 7 لسنة 1976 في شأن الرسوم القنصلية ( 7 / 1976 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
تتقاضى قنصليات دولة الكويت في الخارج، على الخدمات التي تؤديها، الرسوم المفروضة على مثل هذه الخدمات بموجب القوانين المعمول بها.

المادة رقم 2
يعين وزير الخارجية بقرارات منه الرسوم التي تتقاضاها وزارة الخارجية وقنصليات دولة الكويت في الخارج على الخدمات التي تؤديها والتي لا يكون مفروضا عليها رسوم بموجب قوانين أخرى.

المادة رقم 3
يجوز أن يتضمن القرار الصادر من وزير الخارجية بفرض الرسوم أحوال الإعفاء منها مراعاة للمجاملات الدولية، وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين أو اتفاقيات دولية.

المادة رقم 4
يلغى القانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن تحديد الرسوم القنصلية.

المادة رقم 5
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
عودة
أعلى