• الدستور والقوانين المكملة

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 2008 بإضافة مادتين جديدتين برقمي (31 مكرراً ، 31 مكرراً أ) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 4 / 2008 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يضاف إلى القانون رقم (35 ) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة مادتان جديدتان برقمي ( 31 مكرراً ، 31 مكرراً أ ) نصهما الآتي:- مادة (31 مكرراً ) : " يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكرا أو تهنئة للمرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين، وتقوم وزارة الداخلية، بعد قفل باب الترشيح، وبوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة، مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فوراً على نفقة المخالف. وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية، والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية، يرد له بعد الانتخاب من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان، على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها " مادة ( 31 مكرراً أ ) " مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف. ويلزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها، على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها "

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 25 / 2008 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 24) و ( 27 فقرة أولى وثانية وثالثة ) و ( 30 فقرة أولى ) و ( 36 ) و ( 39 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص التالية: مادة 24 : - لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين، ويعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على أبواب اللجان الانتخابية في الدائرة. مادة ( 27 فقرة أولى ) : - تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان تكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجانا أصلية ولجانا فرعية. ( مادة 27 فقرة ثانية ) : - وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، بحيث لا يزيد عدد المندوبين على خمسة عشر مندوبا، فإذا زادوا عن ذلك يتم اختيار هذا العدد بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتعين على رئيس كل من اللجان الأصلية أو الفرعية التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقة الانتخاب، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء. مادة ( 27 فقرة ثالثة ) : - وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية. مادة ( 30 فقرة أولى ) : - للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة. مادة (36) : - تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق. ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية. مادة ( 39) : - يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني. ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء اللجان الحاضرين. ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر. ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية.

المادة رقم 2
يضاف إلى مواد القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 36 مكررا ) نصها كالتالي: مادة ( 36 مكررا ) : - يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني. ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر. ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية. ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 17 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 17 / 2009 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 27 ) ونص المادة ( 32 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه/ النصان التاليان:- مادة ( 27 فقرة ثانية ):- (( وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة أن تطلع عليها أن تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته)). مادة ( 32 ):- (( على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته)).

المادة رقم 2
تلغى المادة ( 16 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 2010 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية ( 1 / 2010 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم ( المادة الثانية مكرراً ) بالنص الآتي:- مادة ثانية مكرراً: " ينشأ وسام عسكري باسم ( وسام السور ) ويمنح لمن قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير لصالح الوطن من العسكريين والمدنيين ومنتسبي القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية عن دولة الكويت. ويكون هذا الوسام من درجة واحدة ويأتي ترتيبه بعد وسام ( الواجب العسكري ).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 11 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء ( 11 / 2010 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الثتنية من المادة ( 4 ) من القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار غليه النص التالي: (( وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل بدئه بوقت كاف، وعليه أو من ينيبه من أعضاء النيابة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة أن يحضر جلسات التحقيق وله أن يبدي ما يراه من طلبات )) .

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 2011 بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) وفقرة ثانية للمادة (23) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ( 6 / 2011 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم ( 9 مكررا ) إلى المرسوم الأميري رقم ( 17 ) لسنة 1959 المشار إليه نصها كالتالي: (( يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق لغير الكويتية - أرملة الكويتي ولديها أبناء منه - الحصول على ترخيص بالإقامة )).

المادة رقم 2
تضاف فقرة ثانية للمادة ( 23 ) من المرسوم الأميري رقم ( 17 ) لسنة 1959 نصها كالتالي: (( يعفى من هذه الرسوم أولاد الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لنص المادة ( 9 مكررا ) من هذا القانون )).

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 2011 بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) وفقرة ثانية للمادة (23) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ( 6 / 2011 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم ( 9 مكررا ) إلى المرسوم الأميري رقم ( 17 ) لسنة 1959 المشار إليه نصها كالتالي: (( يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق لغير الكويتية - أرملة الكويتي ولديها أبناء منه - الحصول على ترخيص بالإقامة )).

المادة رقم 2
تضاف فقرة ثانية للمادة ( 23 ) من المرسوم الأميري رقم ( 17 ) لسنة 1959 نصها كالتالي: (( يعفى من هذه الرسوم أولاد الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لنص المادة ( 9 مكررا ) من هذا القانون )).

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 2011 بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) وفقرة ثانية للمادة (23) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ( 6 / 2011 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم ( 9 مكررا ) إلى المرسوم الأميري رقم ( 17 ) لسنة 1959 المشار إليه نصها كالتالي: (( يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق لغير الكويتية - أرملة الكويتي ولديها أبناء منه - الحصول على ترخيص بالإقامة )).

المادة رقم 2
تضاف فقرة ثانية للمادة ( 23 ) من المرسوم الأميري رقم ( 17 ) لسنة 1959 نصها كالتالي: (( يعفى من هذه الرسوم أولاد الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لنص المادة ( 9 مكررا ) من هذا القانون )).

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 فى شأن حماية الوحدة الوطنية ( 19 / 2012 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم. كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاُ أصلياً أو شريكاً في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة رقم 3
في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة بإسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتاً لمدة شهر قابلة للتجديد.

المادة رقم 4
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ( 20 / 2012 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي: تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد)).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 21 / 2012 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 7)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)


المادة رقم 1
تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ) تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات. وتشكل اللجنة من تسعة مستشارين برئاسة أقدمهم يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بندبهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي مرسوم، بناء على عرض وزير العدل وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 2
تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بما يلي: 1) وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2) التحقيق من توافر الشروط القانونية في المرشحين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. 3) ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة أصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية لإدارة العملية الانتخابية. 4) الإعداد والتحضير لإجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان وإصدار التعليمات المنظمة في شأنها. 5) الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات ومتابعة التحقيق من مطابقتها للقانون. 6) التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان. 7) إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وإيجاد الحلول المناسبة لها. 8) تلقي البلاغات والشكاوي من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة أسبابها، وإبلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية. 9) وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات، واتخاذ القرارات بشأنها. 10) متابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية. 11) نشر النتيجة النهائية للانتخابات مع واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية. وعلى اللجنة إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقدم نسخة منه إلى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة رقم 3
للجنة الوطنية العليا للانتخابات أن تشكل لجاناً فرعية تؤلف من أعضائها ومن غيرهم لمعاونتها في أداء بعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بالجهات الحكومية وغيرها ومن جمعيات النفع العام الأهلية المعنية بالانتخابات، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزامها وبقرارات اللجنة.

المادة رقم 4
لأعضاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الحضور في جمعية الانتخاب بجميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وعلى رؤساء اللجان وأعضائها تلقي تعليماتهم من هذه اللجنة وتنفيذ قراراتها. وتلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها.

المادة رقم 5
تضع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لائحة داخلية تنظم أعمالها، وتكون للجنة موازنة تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.

المادة رقم 6
يستبدل بنصوص المواد (20) و (21) و (25)، والفقرة الثالثة من المادة (35)، والمادة (36)، والفقرة الثانية من المادة (36) مكرراً، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (39) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص التالية: مادة (20): تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشر التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر، كشف المرشحين لكل دائرة وينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح. مادة (21) يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو لم يحز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين. مادة (25) إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة. مادة (35) فقرة ثالثة: ولا يجوز البدء في فرز الأصوات بالدائرة إلا بعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها. مادة (36) تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب. وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين. وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عداً صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات إلى رئيس اللجنة الأصلية. مادة (36) فقرة ثانية: ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه. مادة (39) الفقرتين (3) و (4): ويعلن رئيس اللجنة إسم العضو المنتخب، ويحرر محضراً بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع كل من الصورتين بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر. ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية وإحدى صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلقتين إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية، كما يقوم بتسليم الصورة المغلفة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب إلى اللجنة الوطنية العليا للانتخاب، ولرئيس اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل إعلان أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب أسمائهم خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة إذا كان التعديل بسبب أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات. وعلى رئيس اللجنة دعوة الأطراف المعنية لحضورهم أو من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض، ولهم إبداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع.

المادة رقم 7
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ( 84 / 2013 )

عدد المواد: 53
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 53)
0 - نص القانون
(1 - 53)


المادة رقم 1
يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية: 1- وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاًسامياً وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. 2- تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 3- إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال. 4- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

المادة رقم 2
1- للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها وومواردها ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2- للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية . 3- أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارستها والعمل على إزالتها. 4- للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.

المادة رقم 3
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون او الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية او العقلية. 2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة . 3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة . وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

المادة رقم 4
1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضي هذا الميثاق ، بشرط ألا تتنافي هذا التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي وألا تنطوى على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الاجتماعي. 2- لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد الآتية: المادة 5 والمادة 8 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 13 والمادة 14 فقرة "6" والمادة 15 والمادة 18 والمادة 19 والمادة 20 والمادة 22 والمادة 27 والمادة 28 والمادة 29 والمادة 30 ، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق. 3- على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.

المادة رقم 5
1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2- يحمي القانون هذا الحق ، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

المادة رقم 6
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضي حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.

المادة رقم 7
1- لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشر عاماً مالم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك . 2- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة ، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.

المادة رقم 8
1- يحظر تعذيب أى شخص بدنيا أونفسيا أو معاملته معاملة قاسية او مهنية أو حاطة بالكرامة او غير إنسانية . 2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات ، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الاسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم . كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

المادة رقم 9
لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أى شخص أو استغلال أعضائه من دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها ، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقاً للتشريعات في كل دولة طرف . ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.

المادة رقم 10
1- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد. 2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة .

المادة رقم 11
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز.

المادة رقم 12
جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ، وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات ، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.

المادة رقم 13
1- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون . وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم. 2- تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.

المادة رقم 14
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني. 2- لا يجوز حرمان أى شخص من حريته الإ للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه. 3- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه. 4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك . 5- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه ، ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني. 6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني. 7- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض.

المادة رقم 15
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق ، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.

المادة رقم 16
كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون ، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتية : 1- إخطاره فورا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه. 2- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه. 3- حقه فى أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية . 4- حقه في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك ، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل. 5- حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام. 6- حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف شهود الاتهام. 7- حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلي. 8- وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.

المادة رقم 17
تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانج الذي تعلقت به تهمة ، الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام ، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.

المادة رقم 18
لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

المادة رقم 19
1- لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين . ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات ان يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه. 2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التى لحقت به.

المادة رقم 20
1- يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. 2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين . 3- يراعى في نظام السجون أن يهدف إصلاح المسجونين وإعادة تأهليهم اجتماعيا.

المادة رقم 21
1- لا يجوز تعريض أى شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته. 2- من حق كل شخص أن يحميه قانون مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة رقم 22
لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.

المادة رقم 23
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

المادة رقم 24
لكل مواطن الحق في : 1- حرية الممارسة السياسية. 2- المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. 3- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إدارة المواطن. 4- أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص. 5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها. 6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سليمة. 7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أ, الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة رقم 25
لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.

المادة رقم 26
1- لكل شخص يوجد بشكل قانون على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة. 2- لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة مالم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.

المادة رقم 27
1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد . 2- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة رقم 28
لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسين.

المادة رقم 29
1- لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني. 2- للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال. 3- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.

المادة رقم 30
1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ. 2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم أخريات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية . 3- للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً.

المادة رقم 31
حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية او غير قانونية.

المادة رقم 32
1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. 2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أوالصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة رقم 33
1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج ، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضا كاملا لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله. 2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصا ضد المرأة والطفل . كما تكفل المعاملة بين أعضائها وخصوصا ضد المرأة والطفل . كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوى الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أككبر فرص التنمية البدنية والعقلية. 3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلي المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذه بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحاً. 4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.

المادة رقم 34
1- العمل حق طبيعي لكل مواطن ، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أى نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر. 2- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل. 3- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضرا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أوالمعنوي أو الاجتماعي ، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة . وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يأتي: (أ) تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل . (ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. (ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفاعلية. 4- لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل . 5- على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقا للتشريعات النافذة.

المادة رقم 35
1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية الانضمام إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه. 2- لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 3- تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود ينص عليها التشريع النافذ.

المادة رقم 36
تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

المادة رقم 37
الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق ، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوي الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ، وبموجب هذا الحق لكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

المادة رقم 38
لكل شخص الحق في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق.

المادة رقم 39
1- تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلي مستوي من الصحة البدنية والعقليةة يمكن بلوغة وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أى نوع من أنواع التمييز. 2- تشمل الخطوات التي تتحذها الدول الأطراف التدابير الآتية: (أ) تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي. (ب) العمل على مكافحة الأمراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات. (ج) نشر الوعي والتثقيف الصحي. (د) مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد . (هـ) توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. (و) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي. (ز) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

المادة رقم 40
1- تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع . 2- توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الإعاقات . كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسات الرعاية وفي جميع الأحوال تراعي المصلحة الفضلي للشخص المعوق . 3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف. 4- توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات آخذة في الاعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي وأهمية التدريب والتأهيل المهني والإعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص. 5- توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع. 6- تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة.

المادة رقم 41
1- محو الأمية التزام واجب على الدولة ، ولكل شخص الحق في التعليم . 2- تضمن الدول الأكراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الإبتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز. 3- تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. 3- تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. 4- تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية. 5- تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية. 6- تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.

المادة رقم 42
1- لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. 2- تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني. 3- تسعي الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.

المادة رقم 43
لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

المادة رقم 44
تتعهد الدول الأطراف بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

المادة رقم 45
1- تنشئ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى " لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد بإسم "اللجنة" وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري. 2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة. 3- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف . ويجوز إعادة إنتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول. 4- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة. 5- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات يبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة . وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلي نسبة من أصوات الحاضرين . وإذات كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوين مرة أخرى . وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجري الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حين النفاذ. 6- يدعو الأمين العام الدول الأطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية وبعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف . وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف. 7- يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها. 8- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.

المادة رقم 46
1- يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من رئيس اللجنة في الحالات الآتية: (أ) الوفاة. (ب) الإستقالة. (ج) إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجمال رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاعبوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت. 2- إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا للفترة "1" وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة 45 من أجل ملء المقعد الشاغر. 3- يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذا ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك. 4- كل عضو في اللجنة انتخب لملئ مقعد أعلن شغوره طبقاللفقرة "1" بتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك الفقرة. 5- يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.

المادة رقم 47
تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة الضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

المادة رقم 48
1- تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها ، ويتولي الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها. 2- تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام . ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق. 3- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الطراف وفقا للفقرة "2" بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير . 4- تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق. 5- تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام. 6- تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع.

المادة رقم 49
1- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه - على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه . 2- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . 3- يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز النفاذ - بعد شهرين من تاريخ إيداع تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة . 4- يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام.

المادة رقم 50
يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.

المادة رقم 51
يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات.

المادة رقم 52
يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.

المادة رقم 53
1- يجوز لأي دولة - عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - أن تتحفظ على أي مادة في الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي. 2- يجوز - في أي وقت - لأي دولة طرف أبدت تحفظها وفقا للفقرة "1" من هذه المادة أن تسحب هذا اتحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. 3- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 100 لسنة 2013 بتحديد العدد الذى يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 ( 100 / 2013 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 وفقاً لحكم البند (ثالثاً) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) 1959 المشار إليه بما لا يزيد عن أربعة آلاف شخص.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم رقم 151 لسنة 2013 فى شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 15 لسنة 2012(طعون انتخابية ) ( 151 / 2013 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
إعلان بطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، وما يترتب على ذلك من آثار.

المادة رقم 2
يسحب المرسوم رقم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

المادة رقم 3
يسحب المرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بالدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراَ من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ( 24 / 2014 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (63) من القانون رقم 23/1968 المشار إليه النص التالي: "ويرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة والضابط المرقى وفقاً لحكم المادة (71 مكرراً) من هذا القانون، إلى رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة".

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
41 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ( 41 / 2014 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
يُستبدل بنص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (24) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه النصان التاليان : " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي المواد 1 ، 12 مكرر ، 14 فقرة 3 و4 من هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادتين 4 ، 19 من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 2
تستبدل مسميات (الإدارة العامة لشئون الإقامة) ، و (إدارة شئون الإقامة) و (إدارة الإقامة) و (إدارتي الإقامة) ، بمسميات (الإدارة العامة لشئون الهجرة) ، و (إدارة شئون الهجرة) و (إدارة الهجرة) و (إدارتي الهجرة) أينما وردت في المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه واللوائح والقرارات المنفذة له أو في أي تشريعات أخرى .

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم رقم 317 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت ( 317 / 2014 )

عدد المواد: 9
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 9)
0 - نص القانون
(1 - 9)


المادة رقم 1
- في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: - خط القاعدة: خطوط الأساس التي يبدأ منها قياس البحر الاقليمي والمناطق البحرية الأخرى لدولة الكويت والتي تحدد وفقاً لأحكام المادة الثانية من ها المرسوم. - جزيرة: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعياً وتحيط بها المياه ، ويظهر سطحها فوق الماء عند متوسط المد العالي. - النتوء البارز عن الجزر المنخفض: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعياً وتحيط بها المياه ، ويبرز سطحها فوق الماء عند الجزر المنخفض ، وتغمر عند المد العالي. - الميل البحري: وحدة قياس تبلغ ألف وثمانمائة وأثنين وخمسين متراً.

المادة رقم 2
- تحدد خطوط القاعدة كما يلي: - أ- إذا كان ساحل البر الرئيسي أو ساحل جزيرة كويتية مواجهاً للبحر تماماً ، فإن خط القاعدة يكون هو خط أدنى انحسار الماء على طول الساحل. - ب- إذا كان هناك ميناء على الساحل فإن أبعد نقطة للمنشآت الثابتة للميناء من ناحية البحر تعتبر جزءاً من الساحل. - ج – إذا كان هناك نتوء من الأرض يبرز عند الجزر المنخفض ولا يبعد عن البر الرئيسي أو عن جزيرة كويتية بما لا يزيد على اثنى عشر ميلا بحرياً ، فإن الحافة الخارجية لذلك النتوء تعتبر خط القاعدة. - د – يكون خط القاعدة الخليج الكويت ، الذي تعتبر مياهه مياها داخلية ، هو خط إغلاق الخليج ، وذلك على النحو المحدد في الملحق الثالث من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه

المادة رقم 3
- المياه الداخلية لدولة الكويت هي المياه الواقعة باتجاه البر الرئيسي أو أي جزيرة كويتية من خطوط القاعدة.

المادة رقم 4
- يحدد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت بمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً مقيسه من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية. - وفي حالة تداخل مياه البحر الاقليمي الكويتي ، طبقاً لقواعد القياس المبينة في هذا المرسوم ، مع مياه البحر الاقليمي لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية ، فإن هط الوسط هو الحد الخارجي للبحر الاقليمي لدولة الكويت

المادة رقم 5
- لدولة الكويت منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الاقليمي تمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي لدولة الكويت تمارس فيها الولاية القضائية وحق الرقابة والسيطرة وتوقيع العقوبات في حالة خرق القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت المتعلقة بالأمن والبيئة والملاحة والجمارك والضرائب والهجرة والصحة. - وفي حالة تداخل المنطقة المتاخمة لدولة الكويت مع المنطقة المتاخمة لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة لدولة الكويت.

المادة رقم 6
- تكون لدولة الكويت منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الاقليمي وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت ، تمارس فيها ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالمواد والثروات الطبيعية بالإضافة إلى الحقوق والصلاحيات المقررة بالمادة 56 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المشار إليها. - وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرية فيكون خط السوط هو الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية لدولة الكويت.

المادة رقم 7
- الجرف القاري لدولة الكويت يكون على النحو الوارد في المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليها ، وتمارس فيه ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالموارد والثروات الطبيعية التي تقع على أو تحت قاع البحر أو في باطن الأرض وكذلك جميع الحقوق الواردة بالمادة 77 من هذه الاتفاقية. - وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرة فيكون خط الوسط هو الحد الخارجي للجرف القاري لدولة الكويت.

المادة رقم 8
- يلغي المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 المشار إليه ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 9
- على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
أعلى