دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21/1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( 6 / 1985 ) عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي : (( ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي: أ - سفير فوق العادة مفوض. ب- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام. ﺠ - قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى. د- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية. ﻫ- سكرتير ثان أو نائب قنصل. و- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية. ز- ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية إليها بمرسوم ))
المادة رقم 2
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 15 ) من القانون المشار إليه النص الآتي: (( ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يعتبر مثبتا في الوظيفة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين على أن تسري بقية الأحكام المتعلقة بفترة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على ما لم يرد به نص في هذه المادة )).
المادة رقم 3
يستبدل بعبارة ملحق أو سكرتير قنصلية الواردة بصدر المادة ( 18 ) ، وعبارة (( سكرتير ثالث )) الواردة بالفقرة الثالثة من المادة ( 24 ) من القانون المشار إليه عبارة (( ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي )).
المادة رقم 4
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 28 ) من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 73 / 1983م النص الآتي: (( يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالأجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما على أن يمنح الموظفون العاملون في الدول صعبة المعيشة بما في ذلك الإداريون مدة ( 15 ) يوما أجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الأجازة الدورية السنوية)). (( واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الأجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج، أجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج، وتحسب فترة هذه الأجازة مدة خدمة لها، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم )).
المادة رقم 5
تضاف مادتان جديدتان برقمي ( 45 ) مكرر و ( 48 ) مكرر نصهما كالآتي: مادة ( 45 مكرر) : (( تحدد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شؤون السلكين )). مادة ( 48 مكرر ) : (( يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدون للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها، ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي )).
المادة رقم 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تستبدل كلمة ( دينار ) بكلمة ( روبية ) أينما وردت في القوانين، وتعدل المبالغ المقدرة فيها على أساس الدينار وذلك بمعدل خمسة وسبعين فلسا للروبية الواحدة.
المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
توضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافا رئيسة محددة يمتد بعدها الزمني إلى المدى الطويل، وتنقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة.
المادة رقم 2
تحدد الأهداف الرئيسية للخطة القومية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها بناء على احتياجات الاقتصاد الوطني وإمكانيات التنفيذ المختلفة، والمالية والبشرية، ووفق أولويات تتفق والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن القومي.
المادة رقم 3
يراعى في إعداد الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية. ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية.
المادة رقم 4
على كافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة في الوقت المحدد لها. ويراعى الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في تنفيذ ما يخصه من مشروعات الخطة وفق أسس معتمدة من الجهات المسئولة.
المادة رقم 5
يراعى في إعداد الخطة وتنفيذها التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية، وفي حالة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة عليه أن يلتزم بالتوجهات الرئيسية للخطة دون الإخلال بالأحكام القانونية النافذة.
1 - الفصل الثاني في إجراءات وضع الخطة وإقرارها ومتابعة تنفيذها (6 - 11)
المادة رقم 6
تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الإستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة. ويعرض المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ثم يحال إلى مجلس الأمة لإقراره ويصدر بقانون.
المادة رقم 7
على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة كل فيما يخصه موافاة وزارة التخطيط في المواعيد التي تحددها بمقترحات في شأن الخطط التي تحقق أهداف كل قطاع في ضوء الإطار العام للخطة القومية الشاملة وكذلك مقترحات القطاع الخاص المقابل لنشاطها. وترتب المشروعات الواردة في الخطط المقترحة وفقا للأولويات التي تحددها كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة بالاتفاق مع وزارة التخطيط في حدود المتاح من الموارد المالية في الميزانية العامة للدولة. ولوزير التخطيط أن يدعو الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى تشكيل لجان تخطيط في كل وزارة تضم في عضويتهم مندوبا عن وزارة التخطيط، وتكون مهمة تقديم البيانات والتقارير التي تتطلبها إعداد الخطة أو دراسة المشاكل التخطيطية، وكذلك متابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى وزارة التخطيط، وبوجه عام القيام بما قد يعهده إليها وزير التخطيط.
المادة رقم 8
تتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة على المستوى القطاعي ومراجعة تحليل الجدوى الاقتصادية لكل من المشروعات الواردة ضمنها والدراسات المقدمة عنها، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ لإدراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقا للأولويات المقررة والمعتمدة.
المادة رقم 9
يعرض مشروع الخطة السنوية، بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره، وتصدر بقانون.
المادة رقم 10
تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى وزارة التخطيط تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية، وتتضمن هذه التقارير سير العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبيانا عن أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بالخطة. ويقدم وزير التخطيط إلى مجلس الأمة تقرير المتابعة السنوي بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط واعتماده من مجلس الوزراء.
المادة رقم 11
لوزارة التخطيط الحق في الحصول من الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة على كافة البيانات والتقارير اللازمة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة عدا ما نص القانون على سريته، ولا تستخدم هذه البيانات والتقارير في غير الغرض المنصوص عليه في هذا القانون.
2 - الفصل الثالث في المجلس الأعلى للتخطيط (12 - 16)
المادة رقم 12
يشكل مجلس أعلى للتخطيط برئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ثمانية من الوزراء وغيرهم ممن يمثلون الجهات الحكومية وثمانية أعضاء، آخرين من خارج الحكومة من ذوى الكفاءة والخبرة في الأنشطة المختلفة. ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه وقواعد اجتماعاته ونظام العمل فيه. ويكون للمجلس أمانة عامة تحت إشراف وزير التخطيط تتولى الأعمال الفنية والإدارية. ويخصص في ميزانية وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس وأمانته العامة.
المادة رقم 13
يختص المجلس الأعلى للتخطيط برسم السياسيات واقتراح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء لاستصدار أي قانون أو نظام أو لاتخاذ أية إجراءات قد يراها ضرورية أو نافعة لتحقيق أهداف أو لزيادة فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وللمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية أية بيانات أو معلومات يقتضيها الأمر للقيام بالمهام الموكلة إليه، وأن يطلب إلى هذه الجهات القيام بأية دراسات تتعلق بالمهام المشار إليها.
المادة رقم 14
ينظر مشروع الخطة في مجلس الأمة على وجه الاستعجال.
المادة رقم 15
يعرض مشروع أول خطة على مجلس الأمة خلال السنة المالية الأولى التالية لاقرار هذا القانون.
المادة رقم 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986 بتعديل المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 130 / 1986 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1969 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه النص التالي: مادة 6 لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ. ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه النص التالي: مادة 1 : لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه ثلاثون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية ( 40 / 1987 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 3 و 6 و 8 و 13 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية: مادة 3 يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس. ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. مادة 6 لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 3 و 4و 5 و7 و8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم للجنسية قبل هذا التاريخ . ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية. مادة 8 يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو من بعضها . فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية في الكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. مادة 13 يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و 4و 5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2- إذا حكم علية خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3-إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. 4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
المادة رقم 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 فى شأن إقامة الأجانب ( 41 / 1987 ) عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 6 و 7 و7 مكرراً و11 و 24 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية: مادة 6: على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر إقرارا بدخوله ، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد، فان كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه إبلاغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال ثمان وأربعين ساعة. ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع عند دخول الأجنبي. مادة 7: على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغوا الإدارة العامة لشئون الهجرة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن دخول الأجنبي. مادة 7 مكرر: على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم ، وعليه أيضا أن يخطرها بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء. مادة 11: يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة. مادة 24: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة ( 15 مكرر ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو أحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 5 و6 و 7 و 7 مكرر و 8 و8 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو أحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11 و12 و 14 فقرة 1 و2، والمادة 15 من هذا القانون. وتكون العقوبة للحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة (10) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1 و 4 و 12 مكرر و14 فقرة 3 و 4 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 1 و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك.
المادة رقم 2
يضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 8 مكرر ،12 مكرر ، 15 مكرر ، 24 مكرر، 24 مكرر ( أ )، نصها التالي: مادة 8 مكرر: كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن اسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ. مادة 12 مكرر: يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعه ، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده. مادة 15 مكرر : على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و 11 و 12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها. وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر. مادة 24مكرر: يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 14 فقرة 2 و 3 ، 15 و 15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية : أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة ( 10 ). ثانيا: أن يدفع مبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و 12 و 14 فقرة 2 و 3 والمادة 15. ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 15 مكرر إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأى ما يبرر من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة. مادة 24 مكرر(أ): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو عدا بذلك.
المادة رقم 3
تلغى الفقرة ( د ) من المادة (25) من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تسقط الإقامة المرخص بها للأجنبي إذا تغيب خارج البلاد بمدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
المادة رقم 2
استثناء من المادة السابقة يمنح الأجنبي المرخص له بإقامة سارية المفعول إذن بالغياب خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر في الحالات الآتية: أ- الدارسون في الخارج شريطة اثبات ذلك بشهادات رسمية معتمدة ب- المرضى ممن يتطلب علاجهم خارج الكويت مدة تزيد على ستة أشهر ويثبت ذلك بتقارير طبية معتمدة. جـ - موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات ممن يتطلب وجودهم خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر بكتب صادرة من مقار أعمالهم.
المادة رقم 3
على الأجنبي الذي يتوافر في شانه إحدى الحالات المبينة بالمادة السابقة الحصول مسبقا على إذن الغياب قبل مغادرته البلاد.
المادة رقم 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1959 فى شأن إقامة الأجانب ( 7 / 1988 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص البندين ثانيا وثالثا من الفقرة الأولى من المادة 24 مكرراً من المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه النصان التاليان: ثانيا : أن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد 11 ، 12 ، 14 فقرة 2 ، 3 ، والمادة 15. ثالثا : أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة 15 مكرراً، إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ( 8 / 1988 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم 18 مكررا نصها التالي:- مادة ( 18 ) مكررا (( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على أملاك الدولة الخاصة بأن أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو أنقص قيمتها أو فائدتها أو أقام عليها مباني أو منشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة. ويكون للأشخاص الذين يحددهم وزير المالية سلطة ضبط هذه الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة )) .
المادة رقم 2
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:- (( وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون أن يكون للمتعرض أو المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب لها من تعويضات كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها إلى أن يتم سداد نفقات الإزالة )) .
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يعدل نص المادة رقم /21 من القرار الوزاري رقم 87/640 على النحو التالي. "يرفق بطلب الإقامة لأول مرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 18 ، 19 ، 20 ،24 من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر ".
المادة رقم 2
يضاف إلى القرار الوزاري رقم 87/640 المشار إليه مادة جديدة برقم /26 مكرر نصها التالي: مادة / 26 مكرر يبعد الأجنبي إداريا عن البلاد ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات التالية: 1- إذا صدر ضده حكم بعقوبة بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- إذا صدرت ضده ثلاث أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات . 3- إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات. 4- إذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العاام أو الأداب العامة تستدعي ذلكط. ويتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار إليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة رقم 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تنشأ لجنة بإسم (( اللجنة الأمنية العليا )) تتولى رسم السياسات الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة الدولة في الداخل والخارج.
المادة رقم 2
تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعذوية عدد من الوزراء ومن غيرهم، ويصدر مرسوم بتشكيل اللجنة؟
المادة رقم 3
تختص اللجنة بما يلي: 1- وضع السياسات العامة الكفيلة بضمان أمن الدولة وسلامتها والمحافظة على استقرارها. 2- إصدار التوجيهات اللازمة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى في الشئون التي تمس أمن البلاد وسلامتها. 3- دراسة التقارير والاقتراحات التي تقدم من الجهات المعنية في الأمور التي تختص بها. 4- إقتراح القوانين والمراسيم المتعلقة بأمن البلاد وسلامتها.
المادة رقم 4
يكون للجنة أمانة عامة تنظم أعمالها بقرار من من رئيس اللجنة، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه رئيس اللجنة.
المادة رقم 5
تضع اللجنة لائحة تبين نظام العمل بها ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.
المادة رقم 6
تكون اجتماعات اللجنة سرية، ولا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو تقارير عن اجتماعاتها إلا بموافقة كتابية من رئيسها.
المادة رقم 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ( 116 / 1992 ) عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو وزير إلى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر. ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل الجهة السابقة فيما تنص عليه القوانين واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الإدارة المستقلة.
المادة رقم 2
للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح. ويكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة بحسب الأحوال مسئولا أمام الوزير المختص فيما يتعلق بشئون الجهة التي يتولى إدارتها .
المادة رقم 3
يصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة. وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التي تختص بها كل جهة. كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات أحدى هذه الجهات إلى جهة أخرى إذا كان ذلك مرتبطا بعملها الأصلي ولازما لحسن سير العمل كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وللمجلس أن يشكل لجانا مشتركة من الجهات المعنية تكون لها سلطة إصدار قرارات تنفيذية في الأمور التي يحددها وفقا للقواعد التي يقررها.
المادة رقم 4
يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى رئيس مجلس الوزراء أو لجنة وزارية أو أحد الوزراء إلى مجالس متخصصة تكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين أو اللوائح إلى لجنة وزارية أو أحد الوزراء. كما يجوز للمجالس المتخصصة بأغلبية أعضائها أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو وزير من أعضائها أو لجنة أو إلى لجنة فرعية منها يرأسها أحد الوزراء.
المادة رقم 5
للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين ويرفع المحافظ تقريرا سنويا إلى الوزير عن مباشرة هذه الاختصاصات في دائرة المحافظة، كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى: أ- وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد. ب- رؤساء الجهات الحكومية القائمة بذاتها التابعة له. ﺠ- مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة التي يشرف عليها أو رؤسائها أو مديريها.
المادة رقم 6
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وبعد موافقة الوزير المختص أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو لجنة فرعية من أعضائه. كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض نائبه أو المدير العام أو أحد نواب المدير العام في بعض اختصاصاته.
المادة رقم 7
يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة المساعد، وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات.
المادة رقم 8
يكون للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقا للبندين (أ ، ب) من المادة (5) أو المادة (7) من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقا لمقتضيات مصلحة العمل. ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه.
المادة رقم 9
يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة، ويبلغ إلى الجهة المفوض إليها. ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلى جهة أخرى وفقا للمواد السابقة مباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض.
المادة رقم 10
في حالة غياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، يباشر وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات. فإذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار إليها. كما يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله.
المادة رقم 11
يجوز التفويض بالتوقيع من : أ- الوزير إلى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد. ب- وكيل الوزارة إلى الوكيل المساعد أو من يليه في الدرجة. ﺠ- رئيس الجهة الحكومية القائمة بذاتها إلى أحد نوابه أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين. د- رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو أحد نوابه إلى مديرها أو أحد نواب المدير العام. ولا يسري هذا التفويض على القرارات أو الوثائق التي يتطلب الأمر عرضها على جهات أعلى.
المادة رقم 12
يلغى المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة 1986 والمادتان (6،7) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 13
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
دولة الكويت
قانون رقم 50 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ( 50 / 1993 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959م المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي: " ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية". " ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة".
المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
ينشأ معهد للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل يسمى ( معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية).
المادة رقم 2
يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية: 1- إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقا لممارسة عملهم. 2- تدعيم خبرة القضاة والفئات الواردة في الفقرة السابقة لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية. 3- تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهيلهم وتنمية معلوماتهم وكفاءاتهم. 4- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. 5- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية. 6- تنمية البحث العملي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات ، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية ولنشر البحوث والدراسات والندوات. ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول.
المادة رقم 3
يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وممثل عن وزارة العدل لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد نائبا للرئيس، و ممثل عن النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام، و ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، وعميد كلية الحقوق، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات، و مدير المعهد واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الوزير. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد قرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من الوزير.
المادة رقم 4
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة رقم 5
مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه ويختص بما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها. 2- اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها. 3- رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي. 4- اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد. 5- تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى. 6- اختيار أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل. 7- تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريس والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المركز والباحثين وذلك طبقا للنظم واللوائح المعمول بها. 8- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته. 9- إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصرفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.
المادة رقم 6
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير.
المادة رقم 7
يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين. ويساعد المدير في مهامه نائب مدير أو أكثر يعينهم ويحدد مهامهم وزير العدل، وينوب أقدمهم عن المدير عند غيابه.
المادة رقم 8
تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد ضمن ميزانية وزارة العدل.
المادة رقم 9
يسري على الموظفين والفنيين والإداريين العاملين في المعهد أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية المشار إليهما.
المادة رقم 10
يصدر وزير العدل- بناء على اقتراح مجلس الادراة - لائحة بتنظيم العمل بالمعهد.
المادة رقم 11
على وزير العدل والشئون الإدارية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 44 لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية ( 44 / 1994 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى المادة (7) من قانون الجنسية الكويتية المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي : { أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون }.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
دولة الكويت
قانون رقم 105 لسنة 1994 بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة(17) من القانون رقم 11 لسنة 1962 فى شأن جوازات السفر ( 105 / 1994 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى المادة ( 17 ) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1962 المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي: (( واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي ، جواز سفر متى طلب الزوج ذلك، على أن يكون قد مضى خمس سنوات على زواجها منه وعدم إدانتها في جريمة مخلة بأمن البلاد أو بالشرف ويتم منح الجواز في هذه الحالة، طبقا للشروط التي يحددها وزير الداخلية)).
المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 5 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ( 5 / 1995 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 15 ) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 المشار إليه النصوص التالية: - مادة ( 3 ) تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها على النحو التالي المبين قرين كل منها: أ- الذهب: معيار ( 22 قيراطا ) يعني 916.6 سهما أو جزء من كل 1000 جزء. معيار ( 21 قيراطا ) يعني 875 سهما أو جزء من كل 1000 جزء. معيار ( 18 قيراطا ) يعني 750 سهما أو جزء من كل 1000 جزء. ويعتبر الذهب النقي ( الخاص ) من معيار ( 24 قيراطا ) أو 1000 جزء من الألف. ب- السبائك الذهبية: السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ج- الفضة: 925 أو جزء من كل 1000 جزء. 800 سهم أو جزءا من كل 1000 جزء. د- السبائك الفضية: السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 99.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء ﻫ- البلاتين: 950 سهما أو جزء من كل 1000 جزء. ولوزير التجارة والصناعة أن يحدد نسبة التفاوت في أجزاء السهم عند فحص المشغولات لدى الوزارة. مادة ( 4 ) تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها على النحو التالي:- أ - إذا كان المشغول من الذهب تكون مادة اللحام من الذهب كالتالي: عيار الذهب عيار اللحام معيار ( 22 قيراطا ) 916.6 سهما لا تقل عن 840 سهما معيار ( 21 قيراطا ) 875 سهما لا تقل 750 سهما معيار ( 18 قيراطا ) 750 سهما لا تقل عن 750 سهما ب- إذا كان المشغول من الفضة تكون مادة اللحام من الفضة ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول. ج- إذا كان المشغول من البلاتين تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليط من اثنين منهما أو أكثر ويجب ألا تقل درجة مادة اللحام عن 950 جزءا من كل 1000 جزء. د- يكون قص المشغولات بغرض التحليل من أجزاء غير مكان اللحام إلا اقتضى الأمر وجوب تحليل مادة اللحام. مادة ( 5 ) تدمغ كل قطعة من المشغولات سواء منفردة أكانت منفردة أم مؤلفة من عدة قطع موصولة أو ملحومة إذا كانت من نفس المعيار القانوني الذي لا يقل عن الحد الأدنى للمعايير القانونية وكاملة الصنع لا يجرى عليها بسبب عمليات إعدادها للبيع أي تعديل غير ملائم إلا ما توجبه أصول الصنعة مع مراعاة أن يكون الدمغ بصورة فنية لا تحدث أضرار بليغة أو تغييرا في شكل المشغول. وإذا تبين بعد التحليل أن معيار المشغولات - سواء أكانت قطعة منفردة أو عينة من مجموعة مشغولات متطابقة أقل من المعيار المحدد من قبل صاحب الشأن يخطر بنتيجة التحليل ويجوز له خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أن يطلب دمغها بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة أو إعادة تصديرها إذا كانت مستوردة وإذا تبين أن المشغولات دون المعايير المقررة تعاد إليه وتكون المسئولية على صاحب الورشة المصنعة محليا في حال وجود علامة الورشة على المشغول عند حدوث المخالفة ولا يتحمل صاحب المحل تبعات المخالفة إلا إذا ثبت عكس ذلك. وإذا تكرر الفعل خلال سنة واحدة يتم : 1- إذا كانت المشغولات مصنعة محليا توسم المشغولات بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة وترد إليه. 2- إذا كانت المشغولات مستوردة يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل ويطلب منه إعادة تصديرها أو وسمها بالمعيار الأقل الأقرب للنتيجة. وفي جميع الأحوال إذا تكرر الفعل للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات تكسر المشغولات إذا كانت مصنعه محليا ويعاد تصديرها متى كانت مستوردة. مادة ( 7 ) 1- إذا تكون أكثر من نصف المشغول بالوزن من معدن ثمين معين وباقي المشغول من معدن ثمين آخر يفوق الأول قدرا يدمغ المشغول بختم المعدن الثمين الذي يكون النسبة الأكبر من المشغول بالوزن. 2- إذا كان المشغول من معدن ثمين يصحبه معدن ثمين أقل قدرا أو أحجار كريمة أو أحجار شبة كريمة وجب على البائع أو يوضح في فاتورة البيع وزن المعدن الثمين بالمشغول. ـ أما بالنسبة للمعدن الأقل قدرا ومعيارا والأحجار الكريمة وشبه الكريمة فإنها تدخل ضمن وزن المشغول بشرط أن يوضح نوعية المعدن الأقل قدرا أو معيارا والأحجار المصحوبة بالمشغول. مادة ( 15 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها تعديلا جوهريا - يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به وكذلك كل من باعها أو عرضها للبيع أو تعامل بها مع علمه بما تم لها بعد الدمغ.
المادة رقم 2
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 19 ) مكررا يكون نصها كالآتي: - تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 1
تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجاير في البلاد.
المادة رقم 2
يحظر إدخال السجاير المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التي تقررها وزارة الصحة العامة.
المادة رقم 3
يحظر بيع أو تقديم السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما.
المادة رقم 4
يحظر التدخين في الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز أن يحدد القرار ما يخصص فيها من أماكن التدخين.
المادة رقم 5
يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.
المادة رقم 6
يحظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته في البلاد.
المادة رقم 7
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العود، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة رقم 8
يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة رقم 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون ر قم 17 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ( 17 / 1995 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م المشار إليه مادة جديدة رقم 12 مكرر نصها الآتي:- (( تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. واستثناء من أحكام هذا القانون تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية في الحدود التي يتم الاتفاق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل. ويعرض على مجلس الأمة رأي مجلس القضاء الأعلى المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.