• الدستور والقوانين المكملة

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 54 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 / 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( 54 / 1976 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة ( 46 ) من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه، ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين: " وفيما عدا الموظفين المحليين، يكون سكن الموظفين العاملين في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة. واستثناء من ذلك يجوز لوزير الخارجية منح بدل سكن وفقا للفئات المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 45. "

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


بكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 63 لسنة 1976 بتعديل حكم في القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد ( 63 / 1976 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه على الوجه الآتي: (( ويكون لوزير التخطيط بالنسبة إلى موظفي ومستخدمي وعمال الإدارة اختصاصات الوزير بالنسبة إلى موظفي ومستخدمي وعمال وزارته)) .

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قرار رقم 70 لسنة 1976 بإضافة مادة جديدة الى اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب ( 70 / 1976 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القرار (1 - 2)
0 - نص القرار
(1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 22 لسنة 1975 مادة جديدة 23 مكررا نصها كالآتي:- مادة 23 مكرر: يجوز منح الإقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصادر انفاقه طوال مدة إقامته ، وعليه أن يقدم ذات الدليل عند التجديد . ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يرى في هذه الحالة من شرط تقديم الدليل على مصدر انفاقه ، وأن يأذن له بالعمل في البلاد.

المادة رقم 2
وعلى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية



 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1976 بتعديل المادة 86 من قانون نظام قوة الشرطة ( 85 / 1976 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. تعديل المادة 86 من نظام قوة الشرطة (1 - 2)
0 - تعديل المادة 86 من نظام قوة الشرطة
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادة 86 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة على الوجه الآتي: " يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل . ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة منح رجل الشرطة إجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خلالها. فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها أو أن رجل الشرطة مرض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل" .

المادة رقم 2
على وزير الداخلية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 110 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( 110 / 1976 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 47 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالنص الآتي: "واستثناء من أحكام المادة 95 من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الوزارات الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية اجازة خاصة بغير مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج. ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودة الموظفة".

المادة رقم 2
تعاد للخدمة بالدرجة والمرتب الذي كانت عليه وقت ترك الخدمة من أنهيت خدمتها من زوجات هؤلاء الموظفين إذا كان إنهاء الخدمة بسبب استنفادها لمدة الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج قبل نفاذ هذا القانون على أن تقدم الموظفة طلب العودة إلى العمل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر ( 15 / 1977 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادتان 13 و 20 من القانون رقم 11 لسنة 1962 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 13 - تحدد مدة العمل بجوازات السفر بقرار من وزير الداخلية. على أن جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية ينتهي العمل به بمجرد الانتهاء من المهمة )). مادة 20 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الرابعة )).

المادة رقم 2
على وزير الداخلية ووزير الخارجية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 1977 بإضافة حكم إلى القانون رقم 17 لسنة 1959 فى شأن إقامة الأجانب ( 117 / 1977 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم(7 مكرراً) بالنص الآتي: (مادة 7 مكرراً): على مؤجر مكان السكن أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ مختار المنطقة التي يقع فيها المكان باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطره بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر. ويكون الإبلاغ كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ التعاقد أو الإخلاء. ويعاقب المؤجر أو نائبه في حالة مخالفته لهذه المادة بغرامة لا تجاوز مائتي دينار.

المادة رقم 2
على المؤجر أو نائبه أن يبلغ مختار المنطقة بالبيانات المنصوص عليها فيما سبق عن المستأجرين غير الكويتيين لأماكن السكن عند العمل بهذا القانون وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وفي حالة المخالفة يعاقب المؤجر أو نائبه بذات الغرامة السابقة الذكر.

المادة رقم 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول سبتمبر سنة 1977.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ( 31 / 1978 )

عدد المواد: 55
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 4)
01. الباب الثاني (ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) (5 - 41)
01. الفصل الأول (إعداد الميزانية) (5 - 12)
01. الفرع الأول (تقدير الإيرادات ) (5 - 8)
02. الفرع الثانى (تقدير المصروفات) (9 - 12)
02. الفصل الثانى إقرار الميزانية وإصدار قانون باعتمادها (13 - 16)
03. الفصل الثالث تنفيذ الميزانية والرقابة عليها (17 - 36)
01. الفرع الأول الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية (17 - 30)
02. الفرع الثانى الحسابات والرقابة الحسابية (31 - 36)
04. الفصل الرابع الحساب الختامى (37 - 41)
02. الباب الثالث أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة (42 - 51)
03. الباب الرابع أحكام ختامية (52 - 55)
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 4)


المادة رقم 1
تشمل كل ميزانية عامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية.

المادة رقم 2
يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها. ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة رقم 3
ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية. وتبدأ السنة المالية من أول إبريل من كل عام وتنتهي فى آخر مارس من العام التالي وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون المنشىء للإدارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة مع تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها.

المادة رقم 4
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية على أن يمثل فيها ديوان الموظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

1 - الباب الثاني
(ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) (5 - 41)


1.1 - الفصل الأول
(إعداد الميزانية) (5 - 12)


1.1.1 - الفرع الأول
(تقدير الإيرادات ) (5 - 8)


المادة رقم 5
تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده. فإذا تأخرت أية جهة، في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات، اهتداء بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.

المادة رقم 6
تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات.

المادة رقم 7
يشمل التقدير جملة الإيرادات موزعة على أبوابها المختلفة، أما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات.

المادة رقم 8
تحدد من جملة الإيرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة ويضاف إلى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر إضافتها إلى احتياطي الأجيال القادمة.

1.1.2 - الفرع الثانى
(تقدير المصروفات) (9 - 12)


المادة رقم 9
تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية، في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية. وتقوم وزارة المالية بإرسال نسخة من تقديرات الجهات المشار إليها إلى وزارة التخطيط وديوان الموظفين ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية.

المادة رقم 10
تقوم وزارة التخطيط وديوان الموظفين بإبلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة.

المادة رقم 11
إذا تأخرت أية جهة في تقديم تقديراتها أو نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن الموعد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها، بعد إخطار الجهة المختصة، تقدير المصروفات اهتداء بميزانية السنة المالية الجارية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة المالية والأخذ بالاعتبارات الأخرى التي يؤسس عليها تقدير المصرفات.

المادة رقم 12
تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على أساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها وتعد التقديرات النهائية للمصرفات.

1.2 - الفصل الثانى
إقرار الميزانية وإصدار قانون باعتمادها (13 - 16)


المادة رقم 13
يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للأسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف إليه.

المادة رقم 14
يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لإقرارهما، ويجب أن يتم إقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل.

المادة رقم 15
يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره إلى الجهات المعنية للعمل به.

المادة رقم 16
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية. وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الأبواب.

1.3 - الفصل الثالث
تنفيذ الميزانية والرقابة عليها (17 - 36)


1.3.1 - الفرع الأول
الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية (17 - 30)


المادة رقم 17
يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات إلى الجهات المعنية، في نفس الوقت الذي يبلغها فيه بقانون الميزانية.

المادة رقم 18
تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا لما يحدده وزير المالية.

المادة رقم 19
تدفع الإيرادات التي تحصلها الوزارات والإدارات الحكومية لوزارة المالية طبقا للقواعد التي تقررها هذه الوزارة.

المادة رقم 20
لا يعفي وجود اعتماد الميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها.

المادة رقم 21
لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون.

المادة رقم 22
لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات. ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم، ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل.

المادة رقم 23
لا يجوز لأية جهة طلب فتح اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ملحة توجب ذلك. وعلى الجهة طالبة الاعتماد الإضافي إبلاغ وزارة المالية بالأسباب المبررة له فإذا وافقت على فتح الاعتماد الإضافي المطلوب، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء.

المادة رقم 24
لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد أحد المشاريع الإنشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لأكثر من سنة إلا إذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع آخر، ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط، وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية وبشرط ألا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع.

المادة رقم 25
لا يجوز لأية جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع إلا إذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشروع آخر بنفس الباب ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.

المادة رقم 26
لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا القرض لأكثر من سنة مالية واحدة. ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط ألا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط ألا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية.

المادة رقم 27
تستخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة قانونا. ولا يجوز الدفع مقدما لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم تسليمها إلا في حدود (20%) من قيمتها، وبشرط موافقة الوزير المختص. ويجوز تجاوز هذه النسبة بإذن من وزير المالية.

المادة رقم 28
لا تعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية. ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلا أو عن مهمات نم تسليمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الأسباب. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.

المادة رقم 29
إذا لم يتم تسليم أحد المشاريع الإنشائية الذي كان مقدرا تسليمه خلال السنة المالية جاز بإذن سابق وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل وذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية.

المادة رقم 30
يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 28 و 29.

1.3.2 - الفرع الثانى
الحسابات والرقابة الحسابية (31 - 36)


المادة رقم 31
تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.

المادة رقم 32
تقوم مختلف الجهات بإمساك السجلات والأوراق المنوه عنها في المادة السابقة. ويختص الوزير أو رئيس الجهة باعتماد أوامر الصرف. وله أن ينيب عنه من يقوم بهذا الاعتماد على ألا يكون من القائمين بأعمال الحسابات.

المادة رقم 33
يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات.

المادة رقم 34
يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.

المادة رقم 35
تقدم كل جهة حسابات شهرية وربع سنوية، عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية، وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية، وطبقا للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة وفي المواعيد التي تحددها. وتوقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة أو من ينيبه عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.

المادة رقم 36
يحدد وزير المالية نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسئوليات لمختلف عمليات التخزين وذلك من حيث الإدارة والتنظيم والتزويد والتوزيع والتصرف والرقابة بمختلف مستوياتها وتصميم أماكن التخزين وترتيب الموجودات بها. وتحديد كافة السجلات والأوراق المستخدمة في تلك العمليات.

1.4 - الفصل الرابع
الحساب الختامى (37 - 41)


المادة رقم 37
يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في إعداد الحسابات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك.

المادة رقم 38
تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك. ويوقع هذا الحساب من الوزير أو رئيس الجهة أو من ينيبه أي منهما عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.

المادة رقم 39
يعد وزير المالية الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحساب بما يكفل إظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية. ويعرض الحساب الختامي والتقرير على مجلس الوزراء، ثم يقدم إلى السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور، للنظر فيه وإصدار القانون الخاص باعتماده.

المادة رقم 40
يرحل إلى المال الاحتياطي العام أو يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية.

المادة رقم 41
تقدم مختلف الجهات إلى ديوان المحاسبة صورة من الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنوية المنصوص عليها في المادة 35 كما ترسل للديوان صورة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في المادة 38 وترسل وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة صورة من الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتقرير الخاص به.

2 - الباب الثالث
أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة (42 - 51)


المادة رقم 42
تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الأحكام الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وذلك باستثناء الحكم الوارد في المادتين 8 ، 40 من هذا القانون. ويجوز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكوين مخصصات واحتياطات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة وذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية.

المادة رقم 43
يكون للإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس إدارتها.

المادة رقم 44
تعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها. وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

المادة رقم 44
(تعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها ، وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها أوتعديلها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء فى وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل إنتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ) .

المادة رقم 45
تسري أحكام المادتين 15و 16 بالنسبة لميزانيات الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفقا لنظمها الخاصة، مع عدم الإخلال بأحكام المواد (20 و21 و26 ) الخاصة بتنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

المادة رقم 46
تحدد النظم الخاصة بالإدارات العامة والهيئات المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية وطرق تدقيق الحسابات ومراجعتها والأحكام الخاصة بالمخازن.

المادة رقم 47
تقدم كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي إلى وزير المالية مشتملة على البيانات والمعلومات التي يحددها.

المادة رقم 48
تعد كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية إذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى وزير المالية في المواعيد التي يحددها.

المادة رقم 49
يعرض وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية الخاصة بالإدارات العامة وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة بتقارير منه، توضح حقيقة المركز المالي لهذه الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المادة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها وإصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية.

المادة رقم 50
يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها.

المادة رقم 51
تقدم الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية إلى ديوان المحاسبة وتوافي وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي لهذه الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة.

المادة رقم 51 مكررا
يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم.

3 - الباب الرابع
أحكام ختامية (52 - 55)


المادة رقم 52
لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية.

المادة رقم 53
يلغى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1960 وجميع الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون.

المادة رقم 54
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 55
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا من أول يوليو سنة 1978م.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 فى شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة ( 8 / 1980 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
(1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين 3 و5 من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه النصان الإتيان: المادة 3 استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري ، يعطي المدعي بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل التنظيم العام جنوبي الدائري الخامس أو فى قرية الجهراء المحددة بالمخطط ت م/ 20 أو جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط رقم م/26689 ، بشرط توافر ما يأتي: أولا:في حالة العقار المبنى الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت الإحصاء عام1965 أو1970،أو1975 أن يستند الادعاء إلي سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/12/1971 أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة أو إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوى لسنة 1971، وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 1000م2(ألف متر مربع). ثانيا: في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت احصاء عام 1965أو1970أو1975 وكذلك في حالة الأراضي الفضاء أو الأرض المزروعة أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ /بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/10/1964 . وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 3000م2(ثلاثة آلاف متر مربع) للمزارع، 1000م2(ألف متر مربع)لغيرها. ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي : أ- لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من26/4/1959 حتى 25/4/1960 بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل. ب- لا يعطى الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أيا كان عدد السندات أو موضوعها. ﺠ- لا يقبل أي ادعاء وفقا لأحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة. د - يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والسندات. المادة 5 : يعطي أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبي الطرق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت/20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م/26689 الذين لم تقر ادعاءاتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية. 1- أن يثبت أن الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص . 2- أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه فعلا وفق احصاء عام 1965 أو 1970 أو 1975. 3- أن لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها. فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوى لعام 1974 وذلك حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص فيها، وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974،وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة.

المادة رقم 2
لا يستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة ( 3) من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه كل من حصل على المنحة المقررة في المادة 5 من هذا القانون قبل تعديلها إلا إذا قام مسبقا برد المبلغ الذي قبضه ويجوز تقسط هذا المبلغ بقرارمن رئيس المجلس البلدي لمدة لا تجاوز خمس سنوات. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين ننشأ لهم الحق ابتداء في الاستفادة من أحكام المادة (3) بعد تعديلها وفقا للمادة السابقة تكون المنحة بقدر المساحة المدعي بها بحد أقصي (500) متر مربع. ويسقط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين3و5 المشار إليهما إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 3
تضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا إلى القانون رقم 5 لسنة 1975, المشار إليه. يكون نصها على النحو الأتي: مادة 5 مكررا: تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لأحكام هذا القانون أو المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري إلى البلدية. وتنظر هذه الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي.

المادة رقم 4
على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ( 23 / 1980 )

عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الفصل الأول التعاريف (1 - 1)
01. الفصل الثاني اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والمعايير القانونية للمعادن الثمينة (2 - 4)
02. الفصل الثالث الدمغ والبيع والحيازة والعرض (5 - 13)
03. الفصل الرابع العقوبات (14 - 21)
0 - الفصل الأول
التعاريف (1 - 1)


المادة رقم 1
تعنى المصطلحات الآتية الواردة في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها: 1- المعادن الثمينة : الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة، وأصناف نصف مشغولة أو أصناف غير مشغولة وسبائك. 2- معيار درجة النقاء : يعني عدد الأجزاء بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل 1000 جزء بالوزن من السبيكة. 3- مشغولات المعادن الثمينة : كل قطعة مشغولة من معدن ثمين لا يقل معيار درجة نقائه عن الحد الأدنى للمعايير القانونية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة ابرائية. 4- الأصناف المطلية: تعني أصنافا من معادن غير ثمينة مطلية بمعادن ثمينة. 5- الأصناف الملبسة : تعني أصنافا من معادن غير ثمينة أو خلافه ملبسة برقائق من معادن ثمينة. 6- الأصناف المطعمة : تعني أصنافا من معادن غير ثمينة أو خلافه مطعمة بمعادن ثمينة وأحجار ذات قيمة أو بأيهما. 7- الأحجار ذات القيمة : تعنى الأحجار الكريمة ونصف الكريمة الطبيعية. 8- الدمغ : تعني عملية دمغ المعادن الثمينة وغيرها من الأصناف الواردة بالبنود 3 و4 و5 و6 من هذه المادة بعلامات مميزة رسمية أو علامات معترف بها للدلالة بوجه خاص على نوع المعدن الثمين ومعياره القانوني. 9- تعديل غير ملائم : يعني إجراء إضافة، أو تغيير، أو تبديل أو تصليح للمشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها، أو تعديلها بأي طريقة أخرى مثل إضافة أجزاء من نفس المعيار غير مدموغة.

1 - الفصل الثاني
اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والمعايير القانونية للمعادن الثمينة (2 - 4)


المادة رقم 2
1- تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلوبة والملبسة والمطعمة، وكذلك الأحجار ذات القيمة ولها على الأخص ما يلي: أ- فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة. ب- تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص. ﺠ- فحص ومراقبة الأحجار ذات القيمة. 2- لوزير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا بتحديد أنواع المشغولات المصاغة من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها على النحو التالي المبين قرين كل منها: أ- الذهب : معيار ( 22 قيراطا ) يعنى 916.6 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (21 قيراطا ) يعنى 875 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (18 قيراطا ) يعني 750 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ويعتبر الذهب النقي ( الخالص) من معيار ( 24 قيراطا ) أو 1000 جزء من الألف. ب - الفضة : 925 سهما أو جزءا من كل 1000جزء. 800 سهم أو جزء من كل 1000 جزء. ﺠ - البلاتين : 950 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

المادة رقم 3
تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها على النحو التالي المبين قرين كل منها: أ- الذهب : معيار ( 22 قيراطا ) يعنى 916.6 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (21 قيراطا ) يعنى 875 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (18 قيراطا ) يعني 750 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ويعتبر الذهب النقي ( الخالص) من معيار ( 24 قيراطا ) أو 1000 جزء من الألف. ب - السبائك الذهبية: السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 995 سهما أو جزءا من 1000 جزء. ج - الفضة : 925 سهما أو جزءا من كل 1000جزء. 800 سهم أو جزء من كل 1000 جزء. د - السبائك الفضية: السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 99.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. هـ - البلاتين : 950 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ولوزير التجارة والصناعة أن يحدد نسبة التفاوت في أجزاء السهم عند فحص المشغولات لدى الوزارة.

المادة رقم 4
تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها على النحو التالي: أ- إذا كان المشغول من الذهب، تكون مادة اللحام من الذهب، ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن 750 جزءا من كل 1000 جزء. ب- إذا كان المشغول من الفضة، تكون مادة اللحام من الفضة، ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول. ﺠ- إذا كان المشغول من البلاتين، تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليط من اثنين منها أو أكثر، ويجب ألا تقل درجة نقاء مادة اللحام عن 950 جزءا من كل 1000 جزء.

المادة رقم 4
تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها على النحو التالي:- أ - إذا كان المشغول من الذهب تكون مادة اللحام من الذهب كالتالي: عيار الذهب عيار اللحام معيار ( 22 قيراطا ) 916.6 سهما لا تقل عن 840 سهما معيار ( 21 قيراطا ) 875 سهما لا تقل 750 سهما معيار ( 18 قيراطا ) 750 سهما لا تقل عن 750 سهما ب- إذا كان المشغول من الفضة تكون مادة اللحام من الفضة ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول. ج- إذا كان المشغول من البلاتين تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليط من اثنين منهما أو أكثر ويجب ألا تقل درجة نقاء مادة اللحام عن 950 جزءا من كل 1000 جزء. د- يكون قص المشغولات بغرض التحليل من أجزاء غير مكان اللحام إلا إذا اقتضى الأمر وجوب تحليل مادة اللحام.

2 - الفصل الثالث
الدمغ والبيع والحيازة والعرض (5 - 13)


المادة رقم 5
تدمغ كل قطعة من المشغولات سواء أكانت منفردة أو مؤلفة من عدة قطع موصولة أو ملحومة إذا كانت من نفس المعيار القانوني الذى لا يقل عن الحد الأدنى للمعايير القانونية، وكاملة الصنع بحيث لا يجري عليها بسبب عمليات إعدادها للبيع أى تعديل غير ملائم إلا ما توجبه ضرورات الصناعة. وإذا تبين بعد التحليل أن معيار المشغولات - سواء أكانت قطعة منفردة أو عينة من مجموعة مشغولات متطابقة - أقل من المعيار المحدد من قبل أصحاب الشأن. يخطر بنتيجة التحليل ويجوز له خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أن يطلب دمغها بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة أو إعادة تصديرها إذا كانت مستوردة، فإن لم يطلب أو كانت المشغولات دون المعايير القانونية المقررة أو كان هذا الفعل قد تكرر منه خلال ثلاث سنوات تكسر المشغولات وترد إليه.

المادة رقم 5
تدمغ كل قطعة من المشغولات سواء أكانت منفردة أو مؤلفة من عدة قطع موصولة أو ملحومة إذا كانت من نفس المعيار القانوني الذي لا يقل عن الحد الأدنى للمعايير القانونية وكاملة الصنع لا يجري عليها بسبب عمليات إعدادها للبيع أي تعديل غير ملائم إلا ما توجبه أصول الصنعة مع مراعاة أن يكون الدمغ بصورة فنية لا تحدث أضرارا بليغة أو تغييرا في شكل المشغول. وإذا تبين بعد التحليل أن معيار المشغولات - سواء أكانت قطعة منفردة أو عينة من مجموعة مشغولات متطابقة أقل من المعيار المحدد من قبل صاحب الشأن يخطر بنتيجة التحليل ويجوز له خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أن يطلب دمغها بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة أو إعادة تصديرها إذا كانت مستوردة وإذا تبين أن المشغولات دون المعايير المقررة تعاد إليه وتكون المسئولية على صاحب الورشة المصنعة محليا في حال وجود علامة الورشة على المشغول عند حدوث المخالفة ولا يتحمل صاحب المحل تبعات المخالفة إلا إذا ثبت عكس ذلك. وإذا تكرر الفعل خلال سنة واحدة يتم: 1- إذا كانت المشغولات مصنعة محليا توسم المشغولات بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة وترد إليه. 2- إذا كانت المشغولات مستوردة يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل ويطلب منه إعادة تصديرها أو وسمها بالمعيار الأقل الأقرب للنتيجة. وفي جميع الأحوال إذا تكرر الفعل للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات تكسر المشغولات إذا كانت مصنعة محليا ويعاد تصديرها متى كانت مستوردة.

المادة رقم 6
تدمغ مشغولات الفضة المطلية بالذهب أو الروديوم بختم الفضة، أما مشغولات الذهب أو البلاتين المطلية بالروديوم فإنها تدمغ بختم المعدن الثمين المطابق لمعدن المشغول نفسه.

المادة رقم 7
إذا تكون أكثر من نصف المشغول بالوزن من معدن ثمين معين، وباقي المشغول من معدن ثمين آخر يفوق الأول قدرا، يدمغ المشغول بختم المعدن الثمين الذي يكون النسبة الأكبر من المشغول بالوزن.

المادة رقم 7
1- إذا تكون أكثر من نصف المشغول بالوزن من معدن ثمين معين وباقي المشغول من معدن ثمين آخر يفوق الأول قدرا يدمغ المشغول بختم المعدن الثمين الذي يكون النسبة الأكبر من المشغول بالوزن. 2- إذا كان المشغول من معدن ثمين يصحبه معدن ثمين أقل قدرا أو أحجار كريمة أو أحجار شبة كريمة وجب على البائع أو يوضح في فاتورة البيع وزن المعدن الثمين بالمشغول. أما بالنسبة للمعدن الأقل قدرا ومعيارا والأحجار الكريمة وشبه الكريمة فإنها تدخل ضمن وزن المشغول بشرط أن يوضح نوعية المعدن الأقل قدرا أو معيارا والأحجار المصحوبة بالمشغول.

المادة رقم 8
تقوم الجهة المختصة بالجمارك أو مستودعات البريد، بعد إخطار صاحب الشأن، بإرسال الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو غيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون المستوردة من الخارج بقصد التجارة، إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لفحصها وتحليلها ودمغها أو للتأكد من أنها مدموغة بختم معترف به. وعند تقديم الطرود مباشرة للفحص والدمغ، يجب على مقدمها إثبات دخولها البلاد بطريقة مشروعة وإلا قامت الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، قبل إجراءات الفحص والدمغ، بإبلاغ الأمر إلى جهات الاختصاص مع التحفظ على محتويات الطرود وإثبات شخصية مقدمها، وذلك لحين التصرف فيها بمعرفه جهات الاختصاص.

المادة رقم 9
يحظر إطلاق أي تسمية أو وصف يبين أن المشغول كليا أو جزئيا من المعادن الثمينة، كما يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو الآتي: أ- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لمعيارها بأحد المعايير القانونية المرخص بها. ب- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين الذي تحتويه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه. ﺠ- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة مطلي، وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية بالدمغ على النحو المذكور، تصحب كل قطعة منها ببطاقة تحميل البيانات المذكورة مضافا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

المادة رقم 10
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز الاكتفاء بدمغ إحدى الدول الأخرى، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد ختمها المعترف به.

المادة رقم 11
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة إلزام مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.

المادة رقم 12
يحظر بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكون مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الِشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وتحديد أي عيوب أخرى.

المادة رقم 13
تكون إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون بترخيص مؤقت يصدر وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير المالية. ويجوز أن يتضمن الترخيص استثناء المعروضات من الدمغ أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 إذا كان القصد هو عرضها فقط، فإذا عرضت بقصد البيع وجب إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

3 - الفصل الرابع
العقوبات (14 - 21)


المادة رقم 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.

المادة رقم 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات أو الأصناف بعد دمغها تعديلا غير ملائم يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به، وكذلك كل من باعها أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها مع علمه بما تم لها بعد الدمغ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المحل مؤقتا لمدة ستة شهور.

المادة رقم 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها تعديلا جوهريا - يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به وكذلك كل من باعها أو عرضها للبيع أو تعامل بها مع علمه بما تم لها بعد الدمغ.

المادة رقم 16
يحكم بتكسير المضبوطات وردها لأصحاب الشأن عند ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.

المادة رقم 17
تضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة، ويحكم بمصادرة المضبوطات ويغلق المحل مؤقتا مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنتين. ويجوز في حالة العود للمرة الثانية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الحكم بغلق المحل نهائيا وبسحب ترخيصه وحرمان المخالف من مزاولة المهنة.

المادة رقم 18
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بنشر الحكم بكامله أو موجزه في الصحف والمجلات التي تعينها أو بإلصاقه في الأماكن التي تحددها على نفقة صاحب الشأن.

المادة رقم 19
يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمخازن والمستودعات وجميع الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها لسحب العينات لفحصها واختبارها وتحليلها وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة. وتحرز المشغولات المضبوطة وتحفظ إلى أن يفصل في الدعوى نهائيا.

المادة رقم 20
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتتضمن بوجه خاص ما يأتي: أ- تحديد علامات الدمغ الرسمية للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون. ب- اعتماد علامات الدمغ المعترف بها الخاصة بالدول الأخرى. ﺠ- تحديد الرسوم المستحقة مقابل الفحص والتحليل والدمغ والترقيم وإصدار الشهادات. د- شروط وإجراءات الدمغ. ﻫ - طرق فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة أو مزيجها، ومشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وكذلك طرق فحص الأحجار ذات القيمة.

المادة رقم 21
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة السابقة فيعمل بها من تاريخ نشره.

المادة رقم 19 مكررا
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 64 / 1980 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 4 و 7 و 8 و 18 و 51 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (4) : على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الانتخاب. مادة ( 7 ) : يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه. ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية. مادة (8) : يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديل السنوي: أ - إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. ب - إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة. ﺠ - حذف أسماء المتوفين. د - حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق. ﻫ - حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب. مادة (18) : يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل. مادة (51) : تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.

المادة رقم 2
يعيد كل ناخب مقيد في جداول الانتخاب قيد اسمه في منطقة سكنه وفقا لأحكام هذا القانون، كما يقيد كل من أصبح حائزا للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية اسمه في جداول الانتخاب وذلك في المواعيد الموضحة فيما يلي استثناء من المواعيد الدائمة المشار إليها في القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه. 1- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 8 ) يكون من 10 سبتمبر حتى20 أكتوبر سنة 1980م . 2- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 9 ) يكون من 1 إلى 15 نوفمبر سنة 1980م . 3- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 10 ) يكون من 1 إلى 20 نوفمبر سنة 1980 م. 4- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 11 ) يكون 30 نوفمبر سنة 1980م. 5- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 12 ) يكون من 1 حتى 10 ديسمبر1980م. 6- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 13 ) يكون 15 ديسمبر سنة 1980م . 7- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 14 ) يكون 20 يناير سنة 1981م .

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة ( 65 / 1980 )

عدد المواد: 31
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول اعلان التعبئة العامة (1 - 20)
01. تمهيد اعلان التعبئة العامة (1 - 2)
02. الفصل الأول القيود التي تفرض اثناء التعبئة (3 - 5)
03. الفصل الثاني التدابير اللا زمة للمجهود الحربي (6 - 10)
04. الفصل الثالث الإستيلاء (11 - 15)
05. الفصل الرابع تعبئةالقوي البشرية (16 - 20)
01. الباب الثاني الحقوق والضمانات (21 - 26)
02. الباب الثالث العقوبات (27 - 28)
03. الباب الرابع أحكام عامة (29 - 31)
0 - الباب الأول
اعلان التعبئة العامة (1 - 20)


0.1 - تمهيد
اعلان التعبئة العامة (1 - 2)


المادة رقم 1
(مادة 1) تعلن التعبئة العامة بمرسوم في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ، كما تنهى بمرسوم عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها. ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون.

المادة رقم 2
(مادة 2) يترتب على إعلان التعبية العامة: أولا: الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل: أ- وقف تسريح العسكريين من كافة الفئات. ب- استدعاء الاحتياط. ثانياً: إلزام العاملين بالمرافق العامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الدفاع الأعلى بالاستمرار في أداء علمهم تحت إشراف وزارة الدفاع. ثالثاً: إخضاع المصانع والورش والمعامل والشركات التي تعاون في المجهود الحربي أو الدفاع المدني والتي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الأعلى لرقابة وزارة الدفاع في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها. رابعاً: فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وتحدد حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى. خامساً: تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية المختصة زمن السلم.

0.2 - الفصل الأول
القيود التي تفرض اثناء التعبئة (3 - 5)


المادة رقم 3
(مادة 3) على الأشخاص المقيمين في الكويت الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدول المعادية التي قطعت معها العلاقات السياسية ، أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة العامة إلى وزارة الداخلية لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والإجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول التغيير ، ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا الجنسية الكويتية أو أية جنسية أخرى.

المادة رقم 4
(مادة 4) لوزير الداخلية عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو تحديد محال إقامتهم في أماكن معينة. وله أن يصدر قرارات بوضع أموالهم تحت الحراسة ، وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم فيها مصالح حدية.

المادة رقم 5
(مادة 5) يحظر على المقيمين في دولة الكويت أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة (3) ورعاياها خلال مدة التعبئة العامة. ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة استثناء بعض المعاملات من هذا الحظر بالنسبة إلى الرعايا المذكورين المقيمين في الكويت.

0.3 - الفصل الثاني
التدابير اللا زمة للمجهود الحربي (6 - 10)


المادة رقم 6
(مادة 6) يختص مجلس الدفاع الأعلى برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهات الغداريية ذات الشأن. ولمجلس الدفاع الأعلى أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذ بعض هذه الاختصاصات.

المادة رقم 7
(مادة 7) لوزير الدفاع أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: أولاً: الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من الأموال المنقولة أو المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها. ثانياً: تحديد مقادير الإستهلاك لبعض أو كل ما ورد في الفقرة السابقة. ثالثاً: استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليهما. رابعاً: الاستيلاء على العقارات أو شغلها. خامساً: الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية. سادساً: الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة.

المادة رقم 8
(مادة 8) مع الاحتفاظ بما هو منصوص عليه في القوانين النافذة يجب الحصول على موافقة وزارة الدفاع: أ- عند إقامة منشأة أو مصنع أو ورشة أو معمل حكومي أو خاص او غير ذلك ، إذا كان لأي منها صلة بالمجهود الحربي ، ويكون ذلك خاضعاً لإشرافها. ب- عند تصدير أو استيراد خامات أو مواد أو أدوات أو آلات أو غير ذلك إذا كان لأي منها صلة بالمجهود الحربي ، ويكون ذلك خاضعاً لمراقبتها.

المادة رقم 9
(مادة 9) لوزارة الدفاع أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة من الافراد والشركات والمؤسسات في أي وقت. ولها أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.

المادة رقم 10
(مادة 10) يكون لمن ينتدبهم وزير الدفاع لتنفيذ أحكام هذا القانون سلطة الضبط القضائي _ في حدود وظائفهم _ ولهم الحق في دخول المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها. كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق ، مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل دخوله. وكذلك يكون لهم معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل وعليهم في هذه الحالة مراعاة سر المهنة.

0.4 - الفصل الثالث
الإستيلاء (11 - 15)


المادة رقم 11
(مادة 11) ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابعة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريقة الجبر ، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: أ- المنتجات والمواد ووسائل الجر و النقل يكون التعويض المستحق هو ثمن أو أجر المثل في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الاشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الاسعار بسبب المصاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أو ظرف آخر. ب- العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافاً غليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.

المادة رقم 12
(مادة 12) تقوم وزارة الدفاع عن الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء الإجراء ذاته لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تعويض المباني أو هلاك المواد.

المادة رقم 13
(مادة 13) تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة (11) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبيان إجراءاتها مرسوم.

المادة رقم 14
(مادة 14) لذوي الشأن أن يعترضوا على قرار لجنة التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكيل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة التي تم الاستيلاء أو الاستعمال لصالحها. ويصدر بتشكيل اللجنة مرسوم. وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن.

المادة رقم 15
(مادة 15) يجب على كل من يتسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة (7) أن يستعملها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها ويصدر وزير الدفاع قراراً بالاجراءات التي يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعاملها كلها أو بعضها في تلك الأغراض.

0.5 - الفصل الرابع
تعبئةالقوي البشرية (16 - 20)


المادة رقم 16
(مادة 16) لمجلس الدفاع الأعلى أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة العامة على جميع من يتمتعون بالجنسية الكويتية من الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت خدمته في الاحتياط ، ويكون تجنيدهم على جفعات تحدد بقرار من وزير الدفاع. ويستثنى من هذه الخدمة الاشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي.

المادة رقم 17
(مادة 17) لمجلس الدفاع الأعلى أن يقرر تكليف أو بعض الفئات المهنية المختلفة بالخدمة بوزارة الدفاع والمصالح والهيئات التابعة لها ، والقوات المسلحة أو القيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف.

المادة رقم 18
(مادة 18) لوزير الدفاع أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الفئات التي يقررها مجلس الدفاع الأعلى وفقاً للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بالمجهود الحربي.

المادة رقم 19
(مادة 19) لوزير الدفاع أن يستدعي أو يندب أي موظف أو عامل في القطاعين الحكومي أو الأهلي فيما بين سن الخامسة والعشرين والأربيعن للعمل في وزارة الدفاع والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة و الشرطة والحرس الوطني والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري على أن لا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين.

المادة رقم 20
(مادة 20) لوزارة الدفاع أن تطلب حضور الأشخاص الذين ترى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم وفقاً للقانون وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم ، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا ثبت لياقتهم الصحية صدر الأمر بتجنيد العدد اللازم منهم أو استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم.

1 - الباب الثاني
الحقوق والضمانات (21 - 26)


المادة رقم 21
(مادة 21) يجوز لمن يصدر أمر بتكليفه بأي عمل الاعتراض على هذا الأمر خلال سبعة ايام من تاريخ إعلانه به وذلك بموجب طلب يقدم غلى وزير الدفاع الذي يفصل فيه بصفة نهائية ولا يترتب على الاعتراض على أمر التكليف وقف تنفيذه.

المادة رقم 22
(مادة 22) بالنسبة لمن يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية عليه جميع القوانين والأوامر العسكرية ويتمتع بالمزايا المقررة للعسكريين بين الجيش. وبالنسبة لمن يندب أو يكلف بالصفة المدنية تسري عليه كافة الأحكام المقررة لموظفي الدولة المدنيين.

المادة رقم 23
(مادة 23) من يستدعي أو يندب أو يكلف بعمل وفق احكام هذا القانون يعامل كما يلي: أ- إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ، تؤدي له جهة عمله طوال مدة الاستدعاء أو الندب كامل المرتبات والعلاوات والبدلات التي كانت تصرف له عند التحاقه بالجهة التي استدعي أو ندب للعمل فيها. ب- إذا كان من العاملين لدى أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 والقانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليهما ، يتقاضى من وزارة الدفاع طوال مدة الاستدعاء أو التكليف كامل المرتبات والعلاوات والبدلات التي كانت تصرف له عند التحاقه بالجهة التي استدعي أو كلف بالعمل فيها. ج- إذا كان من غير المذكورين في الفقرتين السابقتين ، يتقاضى من وزارة الدفاع راتباً يعادل الراتب والعلاوات والبدلات المستحقة لنظيره المعين في الحكومة، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من ديوان الموظفين. د- وفي جميع الاحوال يتقاضى المستدعى بالصفة العسكرية راتب أمثاله في الرتبة العسكرية أو الراتب المشار إليه في الفقرات السابقة ، أيهما أكبر. فإذا كان الراتب المقرر للرتبة العسكرية يزيد على الراتب المستحق وفقاً للبند (أ) تتحمل وزارة الدفاع الزيادة. هـ- إذا كان التكليف بالعمل في شركة أو جمعية أو مؤسسة خاصة تحملت الجهة المكلف بالعمل فيها الراتب في جميع الأحوال.

المادة رقم 24
(مادة 24) تتحمل الجهات التي تؤدي المستدعى أو المكلف أو المنتدب العمل فيها مصاريف الانتقال وبدل السفر التي يقتضيها الاستدعاء أو التكليف أو الندب.

المادة رقم 25
(مادة 25) يعامل من يستدعى أو يكلف أو يندب طبقاً لأحكام هذا القانون معاملة المجند وذلك بالنسبة إلى تعيينه في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة وفي الاحتفاظ بوظيفته وأقدميته وحقوقه الأخرى في الوظيفة وإعادته للعمل عند انتهاء تعبئته. ويشترط لمنع من ذكروا في الفقرة السابقة بالأولوية في التعيين حصولهم على تقارير مرضية وأن لا تقل مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم عن سنة.

المادة رقم 26
(مادة 26) يعامل غير الكويتي _ أو المستخدمون عنه _ معاملة أمثاله من الكويتيين في استحقاق المعاش أو المكافأة أو التعويض ، في حالة استشهاده أو وفاته أو إصابته عند استدعائه أو تكليفه أو ندبه بموجب أحكام هذا القانون.

2 - الباب الثالث
العقوبات (27 - 28)


المادة رقم 27
(مادة 27) لمجلس الدفاع الأعلى أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار.

المادة رقم 28
(مادة 28) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً له. ب- أفشى بيانات أو معلومات خاصة بالتعبئة. ج- أذاع أسراراً خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات مما يتصل بأداء واجبه. د- امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك. هـ- تخلف عمداً عن تنفيذ أمر الاستدعاء أو التكليف أو الندب أو الاستيلاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات ناقصة أو كاذبة بهذا الصدد. و- رفض أو عرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون.

3 - الباب الرابع
أحكام عامة (29 - 31)


المادة رقم 29
(مادة 29) يجوز لوزير الدفاع أن يصرف مكافآت مالية لكل شخص ضبط أو سهل ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر قرار من وزير الدفاع بشروط هذه المكافآت وإجراءتها وتنظيمها وأحوال سقوط الحق فيها.

المادة رقم 30
(مادة 30) يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 31
(مادة 31) على الوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية



 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية ( 100 / 1980 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 6)
0 -
نص القانون (1 - 6)


المادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 3 ( بند 1) و4 و 5 و 7 ( فقرة أولى ) و 8 و 10 و11 و12 و13 ( بند 2 و 3 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 3/1 من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا. مادة 4: يجوز بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية ـ فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنيه العودة ـ خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت. 2- أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يعرف اللغة العربية. 4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد. وتؤلف لجنة من الكويتيين - تعين بقرار من وزير الداخلية ـ تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة. مادة 5 : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ لمن يأتي : أولاـ من أدى للبلاد خدمات جليلة. ثانياـ المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمة طلاقا بائنا أو توفى عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ثالثاـ العربي المنتمى إلى بلد عربي، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. رابعا ـ غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ، ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21 ) من هذا القانون. على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين. ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البندين ( 2 و 3 ) من المادة السابقة. مادة 7 ( فقرة أولى ) : لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ( المادة 8) لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها. ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها. كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها. فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ( المادة 10) المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها. ( المادة 11) يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت أقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. ( المادة 12) يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. مادة 13 ( 2 و 3) 2 ـ إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3 ـ إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

المادة رقم 2
تضاف إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 11 مكررا بالنص الآتي: مادة 11 مكررا: على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية ـ إذا كان له جنسية أخرى- خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية ، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك ، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ يترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

المادة رقم 3
على من يدعي أنه كويتي بالتطبيق للمادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، وعلى من يطلب الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للبندين ( ثالثا ورابعا ) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري سالف الذكر ، أن يتقدم بطلبه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، و لا تقبل بعد هذا التاريخ طلبات إثبات الجنسية بالتطبيق للمادة الأولى أو طلبات التجنس بالتطبيق للبندين ( ثالثا ورابعا ) من المادة الخامسة . وتقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا ، وتنظر هذه الطلبات عند إتمام أهليتهم . وإذا توفى الوالد قبل البت في الطلب نظر الطلب بالنسبة لأبنائه جملة حتى ولو لم يبلغوا سن الرشد.

المادة رقم 4
تعتبر المراسيم الصادرة بمنح الجنسية وشهادات الجنسية المعطاة تطبيقا لقرار اللجنة العليا للجنسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 فبراير سنة 1964 باعتبار كل من حمل جواز سفر كويتي قبل 15 ديسمبر سنة 1959 كويتيا بالتجنس صحيحة ، ويعتبر من أكتسب الجنسية بالتطبيق لهذا القرار حاصلا على الجنسية من تاريخ صدور المرسوم بمنحه الجنسية أو حصوله على شهادة الجنسية. ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون منح الجنسية طبقا لقرار اللجنة العليا للجنسية المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة رقم 5
تسري المدة المشار إليها في المادة 11 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بالنسبة لمن حصل على الجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون من تاريخ العمل به.

المادة رقم 6
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 101 لسنة 1980 بتعديل مكافآت أعضاء مجلس الأمة ( 101 / 1980 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1963 المشار إليه الفقرة التالية: (( يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي: أ - مكافأة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاته للرئيس. ب - 1600 د.ك . ( ألف وستمائة دينار ) لنائب الرئيس. جـ - 800 د.ك . ( ثمانمائة دينار ) للعضو.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انعقاد الفصل التشريعي الخامس لمجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ( 105 / 1980 )

عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول في أملاك الدولة العقارية (1 - 10)
01. الباب الثاني في أملاك الدولة المنقولة (11 - 13)
02. الباب الثالث أحكام عامة (14 - 21)
0 - الباب الأول
في أملاك الدولة العقارية (1 - 10)


المادة رقم 1
وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة خاصة العقارية وإدارتها وإستغلالها وبيعها.

المادة رقم 2
تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج.

المادة رقم 4
يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك.

المادة رقم 5
على المستأجر أن يدفع تأمينا ماديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك الدة.

المادة رقم 6
يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.

المادة رقم 7
يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.

المادة رقم 8
على المشتري أن يقدم 10% من قيمة البيع تأمينا بالوفاء بالتزاماته.

المادة رقم 9
في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن.

المادة رقم 10
يكون توقيع عقوبة بيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة.

1 - الباب الثاني
في أملاك الدولة المنقولة (11 - 13)


المادة رقم 11
تكون إدارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة رقم 12
يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة. وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة التي سلمت بها مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.

المادة رقم 13
يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع بيومين على الأقل بحضور مندوب من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما. وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك.

2 - الباب الثالث
أحكام عامة (14 - 21)


المادة رقم 14
يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة. وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت.

المادة رقم 15
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك.

المادة رقم 15
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل, وكذالك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت, وذالك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص, بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي.

المادة رقم 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي. ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد.

المادة رقم 16
يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة كما يجوز التنازل عن مقابل إيجارها أو ثمن بيعها إذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه أو المتنازل عنه 50,000 دينار ( خمسين ألف دينار ). ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد.

المادة رقم 17
يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار ععلى عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء. ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري. ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2008 مادة ثانية )) وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2008 مادة ثانية ))

المادة رقم 18
يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها وإدارتها أحكام خاصة.

المادة رقم 19
لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك. ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد أو الهيئات الخاصة كمات لا يجوز الحجز عليها لصالحهم. وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية ودون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات.

المادة رقم 20
يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار.

المادة رقم 21
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية ( 1 / 1982 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
يضاف بعد البند 4 من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بند جديد برقم 5 بالنص الآتي : " 5- أن يكون مسلما بالميلاد أصلا ، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك . ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". ويستعاض عن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بالنص التالي: " ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة " .

المادة رقم 2
تعدل الفقرتان الأخيرتان من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه على الوجه الآتي : " وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها. ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون ، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين". " ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 و 3 و 5 ) من المادة السابقة ".

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء, كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 5 لسنة 1983 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين ( 5 / 1983 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه، النص الآتي: (( يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ستمائة دينار، تزاد بعلاوة سنوية قدرها عشرون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام، وتستحق العلاوة الأولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. وتعتبر خدمة المختار متصلة، في حساب هذه العلاوة، إذا جدد تعيينه في وظيفة مختار دون انقطاع بفاصل زمني)) .

المادة رقم 2
على وزيري الداخلية والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 73 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( 73 / 1983 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه النص الاتي:- يعامل موظفو السلكيين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالأجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الأجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج، وتحسب فترة هذه الأجازة مدة خدمة لها ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم. وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الطريق للأجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الأجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة على المدة اللازمة بأقرب طريق.

المادة رقم 2
تلغى الفقرة الثانية من المادة ( 47 ) من القانون رقم 21 لسنة 1962 المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 110 لسنة 1976.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 101 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 101 / 1983 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 9 ، 12، 15 ، 20 ، 36 ، 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه النصوص الآتية: مادة 9: يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه. مادة 12 : تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل. مادة 15 : تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية. مادة 20 : تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح. مادة 36 : تقوم اللجان الفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتختمه بالشمع الأحمر، وتحرر محضرا بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، ثم تنقل الصندوق والأوراق برفقة رئيسها ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق إلى مقر اللجنة الأصلية التي تقوم بفتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها بالنداء العلني وبمشاركة ثلاثة من مندوبي المرشحين يختارون بالطريقة ذاتها، وبحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية. مادة 39: ينتخب عضو مجلس الآمة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة أسم العضو المنتخب، ويوقع مع سائر أعضاء اللجنة محضر الانتخاب الذي يحرر من أصل وصورة، يرسل الأصل إلى وزارة الداخلية، وترسل الصورة، مع أوراق الانتخاب التي تعاد إلى صناديقها مع ختم هذه الصناديق بالشمع الأحمر إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها تحت طلب المحكمة الدستورية، إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية.

المادة رقم 2
تنشر للمرة الأولى في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون جداول الانتخاب وتعديلاتها المشار إليها في المادتين 9 ، 15 من القانون، متضمنة البيانات المنصوص عليها في المادة 7 منه.

المادة رقم 3
تلغى المادة 52 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

المادة رقم 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قرار وزاري رقم 485 لسنة 1983 ( 485 / 1983 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادة (21) من قرار وزير الداخلية رقم 22 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب على الوجه الآتى : يجب أن يرفق بطلب الإقامة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 18 ، 19 ، 20 ، من هذا القرار ، شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ، وسارية المفعول من تاريخ صدورها حسب الأحوال التالية: 1- لمدة ثلاثة شهور في حالة الإقامة الجديدة . 2- لمدة خمس سنوات في حالة تجديد الإقامة أو نقلها من كفيل لآخر.

المادة رقم 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
أعلى