مادة (215)
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاًلأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قراراتالجمعية العامة . ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهنعقارات الشركة وعقد الكفالات ، والتحكيم ، والصلح ، والتبرعات.
مادة (216)
لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة ، كما يجوزللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحدا من الغير في القيام بعملمعين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أوالاختصاصات المنوطة بالمجلس .
مادة (217)
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية :
1 – تعديل عقد الشركة .
2 – اندماج الشركة أو تحويلها أو انقسامها .
3 – زيادة رأس مال الشركة او تخفيضة .
4 – حل الشركة أو تصفيتها .
5 – عزل مدير الشركة او تقييد سلطتةإذا كان معيننا في عقد الشركة ومع مراعاة احكام الندماج والتحول والانقسام وتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري ، دون حاجة لأفراغها في محرر رسمي .
مادة (218)
للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلسالإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهمالجمعية العامة العادية و تحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة ، على ألا يزيد عددهمعلى نصف أعضاء المجلس ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين فيالشركة.
مادة (219)
يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلسإدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارةالمختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوزللمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين فيانتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة ، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيينممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيينممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.ويكون لهؤلاءالممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات .ويكون المساهم مسئولا عنأعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاًلأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قراراتالجمعية العامة . ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهنعقارات الشركة وعقد الكفالات ، والتحكيم ، والصلح ، والتبرعات.
مادة (216)
لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة ، كما يجوزللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحدا من الغير في القيام بعملمعين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أوالاختصاصات المنوطة بالمجلس .
مادة (217)
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية :
1 – تعديل عقد الشركة .
2 – اندماج الشركة أو تحويلها أو انقسامها .
3 – زيادة رأس مال الشركة او تخفيضة .
4 – حل الشركة أو تصفيتها .
5 – عزل مدير الشركة او تقييد سلطتةإذا كان معيننا في عقد الشركة ومع مراعاة احكام الندماج والتحول والانقسام وتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري ، دون حاجة لأفراغها في محرر رسمي .
مادة (218)
للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلسالإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهمالجمعية العامة العادية و تحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة ، على ألا يزيد عددهمعلى نصف أعضاء المجلس ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين فيالشركة.
مادة (219)
يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلسإدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارةالمختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوزللمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين فيانتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة ، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيينممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيينممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.ويكون لهؤلاءالممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات .ويكون المساهم مسئولا عنأعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .