مادة (157)
تسرى على الاكتتاب فى زيادة رأس المال أحكام المادة (129 ) والفقرة الأولى والأخيرة من المادة (130) والمواد ( 131 ، 132 ، 133 ، 135 ، 139 ) من القانون والمواد المتعلقة بمتعهد الاكتتاب ورد مبالغه الوارده في هذه اللائحة.
كما يسرى على الاكتتاب الأحكام المبينة فى المواد التالية .
مادة (158)
في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، جاز لمجلس الإدارة فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد، يجب على الجهة التى قررت زيادة رأس المال إما الرجوع عن زيادة رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذى تم الاكتتاب فيه، وتخفيض رأس المال في الحالتين، ويتم القيد في السجل بالتخفيض بناء على قرار هذه الجهة.
مادة (159)
إذا تم الاكتفاء بالقدر الذى تم الاكتتاب فيه، وجب على مجلس الإدارة التقدم بطلب إلى الوزارة والإعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، ولا يجوز للوزارة البت في طلب إنقاص رأس المال إلا بعد انقضاء هذه المدة، فإذا لم تجاوز نسبة الأسهم التي تم الرجوع عن الاكتتاب فيها عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب أعتبر الاكتتاب نهائياً، وذلك ما لم تتحقق برأس المال بعد تخفيضه مبررات الزيادة .
مادة (160)
إذا تم العدول عن قرار زيادة رأس المال، يجب على مجلس الإدارة الإعلان عن ذلك، ورد المبالغ المدفوعة كاملة على الفور إلى المكتتبين وما حققته من عائد إن وجد .
وتتحمل الشركة في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال الزيادة .
مادة (161)
إذا ظهر بعد قفل باب الاكتتاب أنه قد جاوز الأسهم المطروحة ، وجب تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، ويقوم مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم لحساب الشركة .
مادة (162)
على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب أن يقدم للهيئة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبدفع المكتتبين الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب .
وللهيئة إذا وجدت أن أحكام القانون لم تراع بالنسبة إلى الاكتتاب أو تخصيص الأسهم أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة .
مادة (163)
تسري المواد من (187) حتى (193) من القانون إذا تم تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم.
مادة (164)
تتبع عند تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم الشروط والمعايير التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة.
تسرى على الاكتتاب فى زيادة رأس المال أحكام المادة (129 ) والفقرة الأولى والأخيرة من المادة (130) والمواد ( 131 ، 132 ، 133 ، 135 ، 139 ) من القانون والمواد المتعلقة بمتعهد الاكتتاب ورد مبالغه الوارده في هذه اللائحة.
كما يسرى على الاكتتاب الأحكام المبينة فى المواد التالية .
مادة (158)
في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، جاز لمجلس الإدارة فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد، يجب على الجهة التى قررت زيادة رأس المال إما الرجوع عن زيادة رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذى تم الاكتتاب فيه، وتخفيض رأس المال في الحالتين، ويتم القيد في السجل بالتخفيض بناء على قرار هذه الجهة.
مادة (159)
إذا تم الاكتفاء بالقدر الذى تم الاكتتاب فيه، وجب على مجلس الإدارة التقدم بطلب إلى الوزارة والإعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، ولا يجوز للوزارة البت في طلب إنقاص رأس المال إلا بعد انقضاء هذه المدة، فإذا لم تجاوز نسبة الأسهم التي تم الرجوع عن الاكتتاب فيها عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب أعتبر الاكتتاب نهائياً، وذلك ما لم تتحقق برأس المال بعد تخفيضه مبررات الزيادة .
مادة (160)
إذا تم العدول عن قرار زيادة رأس المال، يجب على مجلس الإدارة الإعلان عن ذلك، ورد المبالغ المدفوعة كاملة على الفور إلى المكتتبين وما حققته من عائد إن وجد .
وتتحمل الشركة في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال الزيادة .
مادة (161)
إذا ظهر بعد قفل باب الاكتتاب أنه قد جاوز الأسهم المطروحة ، وجب تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، ويقوم مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم لحساب الشركة .
مادة (162)
على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب أن يقدم للهيئة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبدفع المكتتبين الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب .
وللهيئة إذا وجدت أن أحكام القانون لم تراع بالنسبة إلى الاكتتاب أو تخصيص الأسهم أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة .
مادة (163)
تسري المواد من (187) حتى (193) من القانون إذا تم تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم.
مادة (164)
تتبع عند تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم الشروط والمعايير التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة.