• تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن

دولة الكويت
قانون رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 ( 30 / 2005 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص اانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص اانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: (( يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون)).

المادة رقم 2
يستبدل بالجدولين رقمي ( 2 / أ ) و ( 2 / ب ) المرافقين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون.

المادة رقم 3
يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدالات مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة بانقضاء المدد المحددة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون. ولا يترتب على إيقاف الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله ما لم يكن الاستبدال لمدة متزايدة فيعود الحق في الاستبدال كاملا بعد انتهاء المدة الأصلية للاستبدال.

المادة رقم 3
يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدالات مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش. فإذا كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل بهذا القانون، فيوقف الخصم اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به. ولا يترتب على إيقاف الخصم في الحالات المشار إليها زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله ما لم يكن الاستبدال لمدة متزايدة فيعود الحق في الاستبدال كاملا بعد انتهاء المدة الأصلية للاستبدال. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المطلوب ردها لإيقاف العمل بالاستبدال بالنسبة للحالات المشار إليها في المادة السابقة، وذلك وفقا للجداول التي كانت تحدد هذه المبالغ طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه قبل إلغاء الاستبدال مدى الحياة أو لمدة متزايدة بموجب هذا القانون.

المادة رقم 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الإحتراف في المجال الرياضي ( 49 / 2005 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يقصد في هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: الإحتراف الرياضي: هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الإتفاق على شروطها مسبقا. اللاعب المحترف: هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته اللعب مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والغقامة والإعاشة والتأمين والتدريب وما شابه ذلك. عقد الإحتراف: هو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه اللاعب بأن يقدم للنادي الرياضي المتعاقد معه كل وقته (أو جزء منه بالنسبة للإحتراف الجزئي) وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه.

المادة رقم 2
يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الإحتراف.

المادة رقم 3
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسباب والرياضة - المدير العام - اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين بناء على اقتراح الإتحاد الرياضي للعبة موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال، سواء لناديه الأصلي او للاعب.

المادة رقم 4
يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الإحتراف ونوع الإحتراف الذي يتم تطبيقه سوءا أكان كليا أم جزئيا، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة - المدير العام - اللائحة الخاصة بنظام الإحتراف في كل لعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن تصدر القرارات واللوائح المتضمنة لشروط النادي الممارس للإحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الإحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الإحتراف له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ( 28 / 2006 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه نصها التالي: (( وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الخدمة في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى خلال الفترة من 10/5/2000 حتى 30/6/2003 إذا كانت الخدمة قد انتهت خلالها)).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2003، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 43 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 ( 43 / 2006 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2005 المشار إليه النص التالي: ( يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدالات مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش. فإذا كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل بهذا القانون، فيوقف الخصم اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به. ولا يترتب على إيقاف الخصم في الحالات المشار إليها زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله ما لم يكن الاستبدال لمدة متزايدة فيعود الحق في الاستبدال كاملا بعد انتهاء المدة الأصلية للاستبدال. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2005 المشار إليه.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ( 11 / 2007 )

عدد المواد: 10
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 10)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 10)


المادة رقم 1
يقصد بالمسن في تطبيق أحكام هذا القانون كل كويتي بلغ الخامسة والستين من العمر، غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة الطبيعية بسبب سنه أو نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية.

المادة رقم 2
يعين وزير الشئون الاجتماعية والعمل المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية المسنين ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

المادة رقم 3
تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كان قادراً على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار المشرف بذلك. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية ترفع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

المادة رقم 4
تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها وتحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقاً لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها. أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قدرت الوزارة له مكافأة تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات الطبية المطلوبة للمسن.

المادة رقم 5
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب المشرف المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دورة الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة رقم 6
على الشخص المكلف برعاية المسن إخبار المشرف المختص في حالة مرض المشمول بالرعاية أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه أو في حالة وفاته.

المادة رقم 7
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قانون المساعدات العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار إليها أو أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقدر المكافأة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

المادة رقم 8
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل مكلف بالرعاية قانوناً امتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 3، 6 من هذا القانون أو وقع منه إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.

المادة رقم 9
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة في شأن ضوابط وإجراءات رعاية المسنين وكافة القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا ( 27 / 2008 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العاملة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من المجلس الأعلى للمعاقين، أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، يقل إجمالي مرتبه الشهري أو أجره أو معاشه التقاعدي أو المساعدة التي يتلقاها، عنألف دينار، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً أو ما يوصل أي منها إلى ألف دينار، أيهما أقل.

المادة رقم 1
يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً كويتياً.

المادة رقم 2
تتولى صرف هذا الدعم الجهة التي تقوم بصرف المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أو المساعدة، أو الجهة التي تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المنصوص عليهما في القانون رقم 19 / 2000 المشار إليه.

المادة رقم 3
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 395 لسنة 2009 باستبدال نص المادة 49 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية ( 395 / 2009 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة (49) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي : (مادة (49) : يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية) .

المادة رقم 2
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 6 / 2010 )

عدد المواد: 150
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 6)
01. الباب الثاني في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني (7 - 26)
01. الفصل الأول في الاستخدام (7 - 11)
02. الفصل الثاني في التلمذة والتدريب المهني (12 - 18)
03. الفصل الثالث في تشغيل الأحداث (19 - 21)
04. الفصل الرابع في تشغيل النساء (22 - 26)
02. الباب الثالث عقد العمل الفردي (27 - 54)
01. الفصل الأول تكوين عقد العمل (27 - 31)
02. الفصل الثاني في التزامات العامل (32 - 40)
03. الفصل الثالث في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة (41 - 54)
03. الباب الرابع في نظام وظروف العمل (55 - 97)
01. الفصل الأول في الأجـــــر (55 - 63)
02. الفصل الثاني ساعات العمل والراحة الإسبوعية (64 - 69)
03. الفصل الثالث الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (70 - 79)
04. الفصل الرابع في السلامة والصحة المهنية (80 - 97)
01. الفرع الأول في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية (80 - 88)
02. الفرع الثاني في إصابات العمل وأمراض المهنة (89 - 97)
04. الباب الخامس في علاقة العمل الجماعية (98 - 132)
01. الفصل الأول منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي (98 - 110)
02. الفصل الثاني في عقد العمل الجماعي (111 - 122)
03. الفصل الثالث في منازعات العمل الجماعية (123 - 132)
05. الباب السادس في تفتيش العمل والعقوبات (133 - 142)
01. الفصل الأول في تفتيش العمل (133 - 136)
02. الفصل الثاني في العقوبـــات (137 - 142)
06. الباب السابع الأحكام الختامية (143 - 150)
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 6)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح: 1 -الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر. 4- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر. 5- المنظمة: تنظيم جميع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم، ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي.

المادة رقم 3
تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة رقم 4
تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة رقم 5
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: - العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين. - العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

1 - الباب الثاني
في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني (7 - 26)


1.1 - الفصل الأول
في الاستخدام (7 - 11)


المادة رقم 7
يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر. 2- شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر. 3- البيانات التي يتعين على أصحاب الأعمال أن يخطروا بها الوزارة والتي تتعلق بموظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لدى أصحاب الأعمال في غير أوقات العمل الحكومي. 4- الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة رقم 8
على كل صاحب عمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة باحتياجاته من العمالة وعليه أن يخطر الجهة المختصة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرارا من الوزير.

المادة رقم 9
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى الإختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 9
" تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون"

المادة رقم 10
" يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة ما لم تأذن له الوزارة، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً ويعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاُ من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي".

المادة رقم 10
يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل. وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من الكفيل الأصلي.

المادة رقم 11
يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة.

1.2 - الفصل الثاني
في التلمذة والتدريب المهني (12 - 18)


المادة رقم 12
يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره متعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على التلميذة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون.

المادة رقم 13
يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه وتوضع الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة خلال أسبوع للتصديق عليها ويحدد في العقد، المهنة، مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة.

المادة رقم 14
لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الأخر برغبته في ذلك قبل سبعة أيام على الأقل.

المادة رقم 15
يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وإعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى ويتم التدريب في معاهد أو مراكز أو منشآت تحقق هذا الغرض.

المادة رقم 16
يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والمهنية المختصة الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها. ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد تدريب.

المادة رقم 17
تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها.

المادة رقم 18
يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب ويحد أقصى خمس سنوات. فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبه ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

1.3 - الفصل الثالث
في تشغيل الأحداث (19 - 21)


المادة رقم 19
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.

المادة رقم 20
يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية: أ- أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير. ب- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والإجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.

المادة رقم 21
الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة. ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

1.4 - الفصل الرابع
في تشغيل النساء (22 - 26)


المادة رقم 22
لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة مابين العاشرة مساءا والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه. كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.

المادة رقم 23
يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيًا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط. ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة.

المادة رقم 24
تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها. ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.

المادة رقم 25
يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.

المادة رقم 26
تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

2 - الباب الثالث
عقد العمل الفردي (27 - 54)


2.1 - الفصل الأول
تكوين عقد العمل (27 - 31)


المادة رقم 27
يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة فإن كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر.

المادة رقم 28
يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتاً في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقه بكافة طرق الإثبات. وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك. كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها.

المادة رقم 29
تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف، ويسري حكم هذه المادة على كافة المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

المادة رقم 30
إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.

المادة رقم 31
إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجدداً لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى وفي كل الأحوال يجب ألا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق.

2.2 - الفصل الثاني
في التزامات العامل (32 - 40)


المادة رقم 32
تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير قرارا ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية.

المادة رقم 33
إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر في ذلك.

المادة رقم 34
يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عماله في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسبا وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن. وفي جميع الأحوال الأخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله تسري عليه أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل السكن.

المادة رقم 35
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي: أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها. ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات. ﺠ- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. د- ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما. ﻫ- ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

المادة رقم 36
يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة أن تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون. وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح.

المادة رقم 37
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود.

المادة رقم 38
لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الشهور التالية.

المادة رقم 39
يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف.

المادة رقم 40
على صاحب العمل أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه إسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه. وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم. ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه وطريقة التوزيع.

2.3 - الفصل الثالث
في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة (41 - 54)


المادة رقم 41
مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون أ- لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الآتية: 1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. 2- إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس. 3- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها. ب- لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. 2- إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل. 3- إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه. 4- إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون. 5- إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل. وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة. ج- للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية. وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.

المادة رقم 42
إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.

المادة رقم 43
إذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي. وإذا صدر حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم هذا الأخير بصرف أجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضا عادلا تقدره المحكمة.

المادة رقم 44
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر على الوجه الآتي: أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري. ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة. ج- إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. د- لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثاروبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.

المادة رقم 45
لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة أثناء تمتع العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 46
لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة رقم 47
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.

المادة رقم 48
للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال التالية: أ- إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون. ب- إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما. ج- إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة. د- إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد في ما يتعلق بشرط العمل. ﻫ- إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته. و- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل.

المادة رقم 49
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته المرضية. وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.

المادة رقم 50
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية: أ- صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل. ب- إغلاق المنشأة نهائيا. أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.

المادة رقم 51
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة. ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض. ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

المادة رقم 52
مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية: أ- إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل. ب- إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده. ج- إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد (50،49،48) من هذا القانون. د- إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.

المادة رقم 53
يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

المادة رقم 54
يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة تتضمن بيانا بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه ولا يجوز أن تتضمن هذه الشهادة أي عبارات قد تسيء إلى العامل أو تصدر في شكل يقلل من فرص العمل أمامه صراحة أو دلالة ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات أو أدوات.

3 - الباب الرابع
في نظام وظروف العمل (55 - 97)


3.1 - الفصل الأول
في الأجـــــر (55 - 63)


المادة رقم 55
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل. ودون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية. وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت ربحا ضئيلا جدا بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس أجر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة.

المادة رقم 56
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر. ب- العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين. ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.

المادة رقم 57
يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقا لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد تلك الجهات وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.

المادة رقم 58
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

المادة رقم 59
أ- لا يجوز استقطاع أكثر من (10 في المئة ) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة. ب- لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود ( 25 في المئة ) من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى.

المادة رقم 60
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

المادة رقم 61
يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه.

المادة رقم 62
يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة على الإستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب.

المادة رقم 63
يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.

3.2 - الفصل الثاني
ساعات العمل والراحة الإسبوعية (64 - 69)


المادة رقم 64
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا. ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.

المادة رقم 65
أ- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة. ب- يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو الأعمال المكتبية شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون بساعة واحدة على الأقل.

المادة رقم 66
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (21) و (64) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25 في المئة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (56) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية للأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به العامل.

المادة رقم 67
للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر. ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.

المادة رقم 68
الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي: أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد. ب- يوم الإسراء والمعراج يوم واحد. ج- عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام. د- وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد. ﻫ - عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام. و- المولد النبوي الشريف يوم واحد. ز- اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد. ح- يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد. ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد. وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.

المادة رقم 69
مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة: - خمسة عشر يوما - بأجر كامل. - عشرة أيام - بثلاثة أرباع الأجر. - عشرة أيام - بنصف الأجر. - عشرة أيام - بربع الأجر. - ثلاثون يوما- من دون أجر. ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة. أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض.

3.3 - الفصل الثالث
الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (70 - 79)


المادة رقم 70
للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما. ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنه الأولى من الخدمة.

المادة رقم 71
يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.

المادة رقم 72
لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها. وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة رقم 73
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (70) و (71) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده.

المادة رقم 74
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (72) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية بعوض أو بغير عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.

المادة رقم 75
يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات ، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

المادة رقم 76
للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.

المادة رقم 77
للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام. وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة وتنظم شروط منح هذه الإجازة بقرار من الوزير. وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما مدفوعة الراتب.

المادة رقم 78
يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية. ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الإجازة.

المادة رقم 79
يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خلاف الإجازات المشار إليها في هذا الفصل.

3.4 - الفصل الرابع
في السلامة والصحة المهنية (80 - 97)


3.4.1 - الفرع الأول
في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية (80 - 88)


المادة رقم 80
يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من إذن العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنية والمستندات الدالة على الأجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الإضافية وإصابات العمل وأمراض المهنة والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب انتهائها ونسخة من إيصالات استلامه لما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وأدوات وشهادات الخبرة التي سلمت إليه بعد انتهاء عمله.

المادة رقم 81
يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ بسجلات السلامة المهنية وفقا للنماذج والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.

المادة رقم 82
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة خلالها والراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية.

المادة رقم 83
يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية. ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له.

المادة رقم 84
يجب على صاحب العمل أن يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السلامة الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في الأنشطة المختلفة.

المادة رقم 85
يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارا بتحديد أنواع الأنشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية للعاملين في المنشآت مع تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشأة ويحدد القرار مؤهلات وواجبات هؤلاء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهم.

المادة رقم 86
يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية. وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.

المادة رقم 87
يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات وأمراض المهنة.

المادة رقم 88
مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.

3.4.2 - الفرع الثاني
في إصابات العمل وأمراض المهنة (89 - 97)


المادة رقم 89
عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة فى المواد التالية بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة.

المادة رقم 90
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو فى أثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب الأحوال، إلى كل من: أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. ب- إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل. ﺠ- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل. ويجوز أن يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.

المادة رقم 91
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل. ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.

المادة رقم 92
يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري. ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.

المادة رقم 93
للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.

المادة رقم 94
للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة.

المادة رقم 95
يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق: أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه. ب- أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على (25 في المئة) من العجز الكلي.

المادة رقم 96
إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد (95،94،93) من هذا القانون.

المادة رقم 97
1- يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء - كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته - إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل. 2- يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (94) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها - بحسب الأحوال - ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4 - الباب الخامس
في علاقة العمل الجماعية (98 - 132)


4.1 - الفصل الأول
منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي (98 - 110)


المادة رقم 98
حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في القطاع الأهلي وتطبق أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.

المادة رقم 99
لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكونوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المالية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم، ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الأهداف.

المادة رقم 100
يتبع في إجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي: 1- اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الإنعقاد ووقته وأهدافه. 2- تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة ولها أن تسترشد في ذلك باللائحة النموذجية التي يصدر بها قرار من الوزير. 3- تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي.

المادة رقم 101
يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية وإجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة وأسس الرقابة الذاتية.

المادة رقم 102
على مجلس الإدارة المنتخب أن يودع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، أوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة. وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة. وللوزارة إرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح إجراءات تأسيسها واستيفاء أوراق التأسيس قبل إشهارها، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون.

المادة رقم 103
على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب، احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عليها.

المادة رقم 104
على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها. ويحظر على النقابات: 1- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية. 2- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات. 3- قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.

المادة رقم 105
يحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة، فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل إطار المؤسسة.

المادة رقم 106
للنقابات المشهرة وفقا لأحكام هذا الباب أن تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما على ألا يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الإجراءات الخاصة بتكوين النقابات.

المادة رقم 107
للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة.

المادة رقم 108
يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري. كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.

المادة رقم 109
يجب على أصحاب الأعمال تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.

المادة رقم 110
يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة.

4.2 - الفصل الثاني
في عقد العمل الجماعي (111 - 122)


المادة رقم 111
عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب الأعمال.

المادة رقم 112
يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وموقعا من العامل وأن يعرض على الجمعية العمومية لكل من منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو طرفيه، وأن يوافق عليه أعضاؤها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمنظمة.

المادة رقم 113
يجب أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 114
إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه أن يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، وإذا تعدد أطراف العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين.

المادة رقم 115
1- يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. 2- يقع باطلا كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفه لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 116
لا يكون عقد العمل الجماعي نافذا إلا بعد تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية. ويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط التي تراها مخالفة للقانون، وعلى الطرفين تعديل العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاعتراض وإلا اعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن.

المادة رقم 117
يجوز أن يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة أو الصناعة أو على المستوى الوطني، فإذا أبرم عقد العمل الجماعي على مستوى الصناعة وجب أن يبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، وإذا أبرم على المستوى الوطني وجب أن يبرمه الاتحاد العام للعمال ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا لأي من العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة.

المادة رقم 118
تسري أحكام عقد العمل الجماعي على: أ- نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه. ب- أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه. ج- النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. د- أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

المادة رقم 119
انسحاب العمال من النقابة أو فصلهم منها لا يؤثر على خضوعهم لأحكام عقد العمل الجماعي إذا كان الانسحاب أو الفصل لاحقاً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه.

المادة رقم 120
يجوز لغير المتعاقدين من نقابات العمال أو اتحاداتهم أو أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الانضمام إلى عقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية وذلك باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الوزارة المختصة موقع من الطرفين وتنشر موافقة الوزارة المختصة على طلب الانضمام في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 121
يسري عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (115) من هذا القانون في ما يتعلق بالشروط الأكثر فائدة للعامل، أما العقد الذي يبرمه اتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معين فإنه لا يسري إلا على عمال صاحب العمل المعني بذلك.

المادة رقم 122
لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.

4.3 - الفصل الثالث
في منازعات العمل الجماعية (123 - 132)


المادة رقم 123
منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل.

المادة رقم 124
إذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء إلى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم. وللوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها لحضور هذا المفاوضات بصفة مراقب. وفي حالة الاتفاق في ما بينهم فإنه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة رقم 125
لأي من طرفي المنازعة - إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها - أن يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير. ويجب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من أغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.

المادة رقم 126
تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل من: أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين. ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين. ج- رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضاً عدد ممثلي أطراف النزاع. وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها. وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.

المادة رقم 127
على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب إليها فإذا تمكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب إثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين ويعتبر اتفاقاً نهائياً وملزماً للطرفين وإذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها إحالتها أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعاً بكافة المستندات.

المادة رقم 128
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي: 1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً. 2- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. 3- ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً.

المادة رقم 129
تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ وصول أوراقها إلى إدارة الكتاب ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.

المادة رقم 130
لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء أو أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

المادة رقم 131
استثناء من حكم المادة (126) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.

المادة رقم 132
يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاًُ بأحكام هذا الباب.

5 - الباب السادس
في تفتيش العمل والعقوبات (133 - 142)


5.1 - الفصل الأول
في تفتيش العمل (133 - 136)


المادة رقم 133
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي".

المادة رقم 134
يكون للموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة حق دخول أماكن العمل خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم أيضاً حق دخول الأماكن التي يخصصها أصحاب العمل لأغراض الخدمات العمالية، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم. كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لأصحاب الأعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة وإحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 135
يكون للموظفين المختصين بالتفتيش، في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد (83، 84، 86) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو يهدد تلوث البيئة والصحة العامة أو بصحة العمال أو سلامتهم، أن يحرروا محضراً بالمخالفة ورفعه إلى الوزير المختص الذي له بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً بغلق المحل كلياً أو جزئياً أو وقف استعمال آلة أو آلات معينة لحين تلافي المخالفة.

المادة رقم 136
يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية تحرير إخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل دون مركز عمل محدد ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها أي من العمالة المذكورة ولا يستدل على أصحابها.

5.2 - الفصل الثاني
في العقوبـــات (137 - 142)


المادة رقم 137
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين (8 ، 35) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.

المادة رقم 138
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون.

المادة رقم 139
في حالة مخالفة أحكام المادة (57) من هذا القانون يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزاماته بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) المشار إليها.

المادة رقم 140
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين (133، 134) من هذا القانون.

المادة رقم 141
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من مخالف باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي: أ- يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها الوزارة على ألا تزيد على ثلاثة شهور. ب- إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل من وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.

المادة رقم 142
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (135) دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.

6 - الباب السابع
الأحكام الختامية (143 - 150)


المادة رقم 143
تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومن يراه الوزير، تكون مهمتها إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، ويتضمن القرار إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار توصياتها.

المادة رقم 144
لا تسمع عند الإنكار - بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويسري على الإنكار أحكام الفقرة (2) من المادة (442) من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

المادة رقم 145
استثناء من حكم المادة (1074) من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح.

المادة رقم 146
يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع ودياً تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه. وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.

المادة رقم 147
يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.

المادة رقم 148
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال.

المادة رقم 149
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولا بها فيما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 150
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 8 لسنة 2010 فى شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 8 / 2010 )

عدد المواد: 72
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

01. الفصل الأول نطاق تطبيق القانون (1 - 3)
02. الفصل الثانى الخدمات (4 - 4)
03. الفصل الثالث حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (5 - 12)
04. الفصل الرابع التأهيل والتشغيل (13 - 17)
05. الفصل الخامس الاندماج فى المجتمع (18 - 23)
06. الفصل السادس الرعاية الاجتماعية (24 - 28)
07. الفصل السابع المزايا والإعفاءات (29 - 46)
08. الفصل الثامن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (47 - 58)
09. الفصل التاسع العقوبات (59 - 64)
10. الفصل العاشر أحكام عامة (65 - 72)
1 - الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي : 1- الشخص ذو الإعاقة : كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين . 2- اللجنة الفنية المختصة : هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة . 3- الاتصال : هي اللغات وعرض النصوص ، وطريقة برايل ، والاتصال عن طريق اللمس ، وحروف الطباعة الكبيرة ، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال ، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، الخطية والمرئية والسمعية ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات . 4- اللغة : هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية . 5- الترتيبات التيسيرية اللازمة : التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية وممارستها . 6- التصميم العام : تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام ، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة . 7- التأهيل : إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته . 8- إعادة التأهيل : إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة . 9- الهيئة : الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة . 10- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة . 11- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة . 12- الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة . 13- المدير العام : مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة . 14- المشرف : الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة . 15- بطاقة إعاقة : مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة ، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها .

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون . ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى .

المادة رقم 3
يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية .

2 - الفصل الثانى
الخدمات (4 - 4)


المادة رقم 4
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية: 1- الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء الحمل. 2- الاجتماعية والنفسية. 3- التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية. 4- الرياضية والترفيهية. 5- الإسكانية، بما يتفق مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. 6- المواصلات. 7- التأهيل المهني والعمل والتشغيل. ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.

3 - الفصل الثالث
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (5 - 12)


المادة رقم 5
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة رقم 6
تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.

المادة رقم 7
تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

المادة رقم 8
تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين. كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.

المادة رقم 9
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى في كافة الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطئي التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 10
تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيء التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.

المادة رقم 11
تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.

المادة رقم 12
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على أن يكون ذلك خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

4 - الفصل الرابع
التأهيل والتشغيل (13 - 17)


المادة رقم 13
تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض هذه الشروط. كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطي لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعى في ذلك قواعـد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانوناً.

المادة رقم 14
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة. وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.

المادة رقم 15
تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي. ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.

المادة رقم 16
تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

المادة رقم 17
تضمن الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الأولوية في ذلك.

5 - الفصل الخامس
الاندماج فى المجتمع (18 - 23)


المادة رقم 18
تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.

المادة رقم 19
تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الإعاقة على ممارسة الأنشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.

المادة رقم 20
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون.

المادة رقم 21
يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة رقم 22
تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم من خلال: 1- توعية وإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم. 2- تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة. 3- تنظيم حملات التوعية الإعلامية، وحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة رقم 23
تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

6 - الفصل السادس
الرعاية الاجتماعية (24 - 28)


المادة رقم 24
تلتزم الأسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الإعاقة من أفرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية أنفسهم وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قراراً بضوابط وإجراءات رعاية ذوي الإعاقة.

المادة رقم 25
يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم فالأب والزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شئونها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

المادة رقم 26
تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

المادة رقم 27
على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة إخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.

المادة رقم 28
للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

7 - الفصل السابع
المزايا والإعفاءات (29 - 46)


المادة رقم 29
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.

المادة رقم 30
تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.

المادة رقم 31
يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.

المادة رقم 32
يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار. كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار. وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الإعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5 % من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين ديناراً شهرياً.

المادة رقم 33
تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخص ذو إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة (30) من القانون رقم ( 47 لسنة 1993 )في شأن الرعاية السكنية إلا إذا كانت قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافاً إليها نسبة 50% منها.

المادة رقم 34
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدميه اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.

المادة رقم 35
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا أو زوجاً ذا إعاقة شديدة سكناً بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.

المادة رقم 36
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.

المادة رقم 37
يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

المادة رقم 38
استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليها، تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوماً براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.

المادة رقم 39
استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليها، يستثنى الموظف والموظفة ذو الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة. كما يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته الأخرى إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.

المادة رقم 40
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

المادة رقم 41
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

المادة رقم 42
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و 15 سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 43
يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقاً للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من هذا القانون أو طبقاً لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.

المادة رقم 44
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة.

المادة رقم 45
يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 100دينار.

المادة رقم 46
يعطي الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.

8 - الفصل الثامن
الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (47 - 58)


المادة رقم 47
تنشأ هيئة تعني بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى (( الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة )) تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

المادة رقم 48
تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها. 2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون. 4- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة. 5- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان. 6- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها. 7- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أوجه استثمارها. 8- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذو الإعاقة. 9- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 10- دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11- تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات المسحية والإحصائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها. 12- وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 13- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع. 14- وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم. 15- ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل. 16- تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.

المادة رقم 49
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من: 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- وزير الصحة. 3- وزير التربية ووزير التعليم العالي. 4-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة وترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة ويشترط في من يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحديد مكافأتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويصدر المجلس لائحته داخلية تنظيم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس.

المادة رقم 50
تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 51
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم - بناء على ترشيح من الرئيس - بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

المادة رقم 52
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية. ويرشح الوزير المختص كل منهم، ولا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. 2- أربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة تختارهم مجالس إدارة تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط في من يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

المادة رقم 53
يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي: 1- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية إصدار قراراته وقواعد وإجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها. 2- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه. 3-تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

المادة رقم 54
يختص مجلس الإدارة بالآتي: 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة. 2- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة. 3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 4- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة. 5- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من اجلها.

المادة رقم 55
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

المادة رقم 56
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا.

المادة رقم 57
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.

المادة رقم 58
ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.

9 - الفصل التاسع
العقوبات (59 - 64)


المادة رقم 59
مع عدم الإخلاء بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها. 2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون. 3- من ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق. 4- من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة رقم 60
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن إلزامه برد هذا المبلغ، كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.

المادة رقم 61
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة. أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العود، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي ، تكون العقوبة مضاعفة.

المادة رقم 62
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة إعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.

المادة رقم 63
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق. وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

المادة رقم 64
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي صاحب العمل أو المسئول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق أحكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة، المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، وتكون العقوبة مضاعفة.

10 - الفصل العاشر
أحكام عامة (65 - 72)


المادة رقم 65
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 66
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون، ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

المادة رقم 67
لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ولا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه.

المادة رقم 68
تحدد الهيئة المكلفين ( أصدقاء المعاقين ) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.

المادة رقم 69
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

المادة رقم 70
يلغى القانون رقم ( 49 ) لسنة 1996 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 71
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 72
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 67 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 67 / 2010 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم ( 2 مكررا ) إلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/7/1987 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة نصها التالي : - ( يستحق المعاق وفقاً للتعريف الوارد في القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار إليه، والذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة مساعدة تبعاً لحالة الإعاقة على النحو التالي: - إعاقة شديدة 277 ديناراً - إعاقة متوسطة 225 ديناراً - إعاقة بسيطة 185 ديناراً وتصرف المساعدة للعائل الذي يتولى شئون المعاق. وإذا تعدد المعاقون في الأسرة الواحدة يتم تقدير قيمة المساعدة وفقا للترتيب التالي:- - المعاق الأول يستحق المساعدة كاملة - المعاق الثاني يستحق 97 ديناراً - المعاق الثالث وأكثر يستحق 52 ديناراً لكل معاق.

المادة رقم 2
يلغى تعريف ( ذوو العاهات ) الوارد في المادة الأولى من مرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه.

المادة رقم 3
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 9 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي والقانون رقم ( 25 ) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ( 9 / 2011 )

عدد المواد: 14
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 14)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 14)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم ( 61 ) لسنة 1976 النص التالي:- (( يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون ( 1500 ) دينارا شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة ( 11 ) من هذا القانون )).

المادة رقم 2
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 23 ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم ( 61 ) لسنة 1976 النص التالي:- (( ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل. ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه )).

المادة رقم 3
يستبدل بنص المادة ( 73 ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم ( 61 ) لسنة 1976 المشار إليه النص التالي:- (( إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش - بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة - دون المساس بحقوق باقي المستحقين )).

المادة رقم 4
تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم ( 26 مكررا ) نصها الآتي:- (( تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 20 / 5 / 2001م حتى 31 / 1 / 2003 في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة ( 3 ) من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقتين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوى على أساسه المعاش. كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 20 / 5 / 2001م حتى 17 / 8 / 2002م وذلك على الأساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استنادا للقانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 المشار إليه. ولا تصرف فروق مالية عن الماضي )).

المادة رقم 5
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 4 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي:- مادة ( 4 ) فقرة أولى: (( يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون وتتكون موارده من الأموال الآتية:- أ- الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع ( 5% ) شهريا. ب - الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع ( 10% ) من مرتباتهم. ج - الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع ( 25% ) من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم ( 1 ). واستثناء من ذلك، تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع ( 15% ) من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. د - المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. هـ - مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1992. و - حصيلة استثمار أموال الصندوق. ز - الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق )).

المادة رقم 6
مادة ( 5 ) بند أ : تضاف فقرة جديدة إلى البند ( أ ) من المادة ( 5 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1992 المشار إليه نصها الآتي:- (( ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها )).

المادة رقم 7
يستبدل بالجدول رقم ( 3 ) المرافق للمرسوم بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1992 المشار إليه، الجدول رقم ( 3 ) المرافق لهذا القانون.

المادة رقم 8
تعاد تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون - بافتراض تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة - مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.

المادة رقم 9
يستبدل بنصي المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 2001 المشار إليه النصان الآتيان: مادة خامسة: (( تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ وفقا للأحكام المقررة استنادا إلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك إذا كانت تتوافر فيه في الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون، وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي )). مادة سادسة: (( تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد 29 / 9 / 1992م، إذا كانت تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة الأولاد وفقا للأحكام المقررة استنادا إلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 المشار إليه - بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الإنجاب. وذلك بواقع ( 50 ) دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على ( 7 ) ويشمل ذلك الأولاد الذين تقاضى عنهم علاوة الأولاد حتى تاريخ انتهاء الاشتراك والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش, ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا - إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين - وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من ( 7 ) لأي سبب من الأسباب استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود ( 7 ) أولاد، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش، إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرار اشتراكها حتى تاريخ الإنجاب. وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الاشتراك خلال الفترة من 10 / 5 / 2000م حتى 3 / 6 / 2003 م، إذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها. وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي )).

المادة رقم 10
تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( 9 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1992 المشار إليه نصها التالي: (( ويوقف أداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي يوقف فيها أداء الاشتراكات في التأمين الأساسي وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 23 ) من قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 11
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم ( 25 ) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: (( تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من 1 / 8 / 2010م وذلك بواقع ( 30 د.ك ) شهريا )).

المادة رقم 12
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادة الرابعة وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي إدارة المؤسسة. كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام الخاصة بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي بافتراض سريانه من 1/1/1995م وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

المادة رقم 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً ( 11 / 2011 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 المشار إليه النص الآتي:- ( يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً كويتياً. )

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 2008 المشار إليه.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 103 لسنة 2012 فى شأن الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة ( 103 / 2012 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يتولى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، ورئاسة المجلس الأعلى للهيئة، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (47 ،49) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى المرسوم رقم 459 لسنة 2011 المشار إليه.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 90 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 90 / 2013 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصي المادتين (9 ،10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصان التاليان: مادة (9): " تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون" مادة (10): " يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة ما لم تأذن له الوزارة، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً ويعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاُ من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي".

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 101 لسنة 2013 فى شأن التأمين ضد البطالة ( 101 / 2013 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 13)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 13)


المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي أو النفطي. ويشار إليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه.

المادة رقم 2
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام، في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة رقم 3
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمينات ضد البطالة المقرر بمقتضى هذا القانون , وتتكون موارد الصندوق من الأموال الآتية: أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: 1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتأمين التكميلي بواقع (0.5%). 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع (0.5%) من المرتبات المذكورة. 3- الاشتراكات الشهرية التي تؤدينها الخزانة العامة بواقع (0.5%) من المرتبات المنوه عنها. وتسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ثانياً: حصيلة استثمار أموال الصندوق. ثالثاً: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

المادة رقم 4
يستحق المؤمن عليه الذي تسري فى شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع (60%) من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة. ويضاف إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية. ولا يجوز الحجز على أو النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة إليه إلا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء وبما لا يجاوز الربع.

المادة رقم 5
يشترط الاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة الشروط الآتية: 1- ألا تقل السن عن الثامنة عشر وألا تزيد على الستين. 2- أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، على أن تكون منها ستة أشهر على الأقل متصلة سابقة على استحقاق التعويض وذلك في كل مرة من مرات استحقاقه. 3- أن يكون قادراً على العمل. 4- ألا يكون مستحقاً لصرف المعاش التقاعدي.

المادة رقم 6
يستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة إذا قيد المؤمن عليه اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة وإلا استحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب. ويكون الصرف لمدة لا تجاوز (ستة أشهر) في كل مرة من مرات استحقاقه.

المادة رقم 7
تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو الآتي: 1- يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقرر بموجب هذا القانون (ستة أشهر) متصلة على الأقل. 2- يستحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في (ثمانية عشر شهراً) على الأقل. 3- يستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين (ستة وثلاثين شهراً) على الأقل.

المادة رقم 8
يوقف صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له، وتحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الحالات والشروط التي يعتبر فيها العمل مناسباً. 2- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 3- اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 4- التحاق المؤمن عليه بعمل لدى الغير. 5- عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمراجعة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة. ويصرف في الحالة المنصوص عليها في البند (4) الفرق بين مقدار التعويض وبين الأجر إذا كان أقل من التعويض وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. وفي جميع الأحوال يعود الحق في صرف التعويض بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

المادة رقم 9
يسقط حق المؤمن عليه في صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين. 2- إذا رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين. 3- إذا استحق صرف المعاش التقاعدي. 4- إذا لم يقيد اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة رقم 10
لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وبين أي بمالغ أخرى تُمنح بصفة دورية من الخزانة العامة للدولة.

المادة رقم 11
تحدد بقرار من وزير المالية - بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وكذا صرف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يدلي ببيانات غير صحيحة - بقصد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون - بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (119) و (120) و (122) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وتسري أحكام المادة (124) منه في شأن الغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 103 لسنة 2013 بتعديل المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية ( 103 / 2013 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يُستبدل بنص البند (9)من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي: (9- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلوا الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية).

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 108 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 فى شأن العمل فى القطاع الأهلي ( 108 / 2013 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: مادة (10) " يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة، ما لم تأذن له الهيئة، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال، وإلا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من داخل البلاد،أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد , ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير، يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي".

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ( 22 / 2014 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 13)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 13)


المادة رقم 1
يقصد بدار الحضانة الخاصة كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال لتحقيق الأغراض التالية: أ - رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية. ب - تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وتعليمياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً على نحو يتفق ومقومات أهداف المجتمع. ج- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال. ويجب أن يتوافر لهذه الدور الإمكانيات والوسائل والأساليب التي تلبي حاجة الأطفال لتحقيق أهدافها، وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الأنشطة الفنية والأنشطة المناسبة لأعمارهم.

المادة رقم 2
لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طلب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها.

المادة رقم 3
يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري بعد موافقة الجيران على أن تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن.

المادة رقم 4
لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يقبل أطفالاً بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 5
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل بأي وجه عن الترخيص للغير إلا بموافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانوناً لحرمة المساكن، يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين على تلك الدور، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، ويعاقب كل من خالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة منه بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة.

المادة رقم 8
إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو لم يوفر شروط الصحة والسلامة المقررة في دار الحضانة الخاصة المرخص له بإنشائها، يتعين إخطاره بتلافي المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم تلافيه المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة، وذلك كله دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة رقم 9
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل سحب الترخيص مؤقتاً وغلق الدار إدارياً إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة المخافة خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذه هذه الإزالة.

المادة رقم 10
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء الترخيص بإنشاء الدار إذا استمر المرخص له في مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة رقم 11
مع مراعاة نص المادة (34) من القانون رقم (26) لسنة 1963 في شأن تنظيم السجون المشار إليه ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء ارتكابها مخالفة داخل السجن.

المادة رقم 12
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 13
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين عند انتهاء الاشتراك ( 110 / 2014 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون (1 - 12)
0 - نص القانون
(1 - 12)


المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية : 1-المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه . 2-المستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه . ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم . ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون : 1-المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة . 2-المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون . 3-العاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو شركاتها المملوكة إلى مؤسسات عامة أو شركات أخرى مملوكة للدولة بعقد عمل جديد . 4-المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به .

المادة رقم 2
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون ، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .

المادة رقم 3
يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون المرتب المنصوص عليه في المادة (1/فقرة م) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بحد أقصى (1500) دينار . ويعتبر في حكم المرتب شريحة الدخل الشهري بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام تأمين الباب الخامس من القانون المشار إليه بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة رقم 4
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للمكافأة بمقتضى هذا القانون ، وتتكون موارده من الأموال الآتية : 1-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه بواقع (2,5 %) . 2-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بواقع (2,5 %) من شريحة الدخل الشهري . 3-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع (5 %)من المرتبات وشرائح الدخل الشهري المشار إليه . ويسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه . 4-حصيلة استثمار أموال الصندوق . 5-الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق .

المادة رقم 5
يستحق المؤمن عليه الذي يسري في شأنه أحكام هذا القانون مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك تعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادتين (19) و (61) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وفقاً لهذا القانون . ويزاد المرتب المشار إليه بواقع (200) دينار إذا كان يقل عن (1000) دينار وبما لا يتجاوز هذا الحد . وتصرف المكافأة من تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي ، وفي حالة الوفاة تصرف للورثة الشرعيين .

المادة رقم 6
يشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه الشروط التالية : 1-أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي في تاريخ انتهاء الاشتراك . 2-ألا تقل مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) شهراً ، ويستثنى من ذلك : 1-حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أو عند بلوغ سن الخامسة والستين . 2-حالات انتهاء الاشتراك لغير الاسباب المنصوص عليه في البند السابق إذا بلغت مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما (30) سنة .

المادة رقم 7
يكون الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها الاشتراكات والمكافأة المنصوص عليها في هذا القانون (18) سنة . وبالنسبة للمؤمن عليهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، فإنه إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه قبل استكمال المدة المشار إليها ، يضم ما يكمل هذه المدة في تاريخ انتهاء الاشتراك من مدد اشتراكه الفعلية السابقة على العمل بهذا القانون (بافتراض سريانه خلالها ودون الإخلال بأحكام المادة "الأولى" منه) . ويتحمل المؤمن عليه والخزانة العامة بتكلفة ضم المدد السابقة وفقاً لما يلي : أ‌-بالنسبة للمؤمن عليه : (2,5 %) من المرتب الأخير عن كل شهر من المدة المشار إليها ، وتؤدى بالخصم كاملة من المكافأة المستحقة عن مدد الاشتراك الفعلية والمضمومة . ب‌-بالنسبة للخزانة العامة : التكلفة الاكتوارية المستحقة عن الضم مخصوماً منها التكلفة الحالية المنصوص عليها في البند السابق ، وتحدد هذه التكلفة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المكافأة المستحقة في حالة انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على أساس نصف المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمكافأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة رقم 8
إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه وفقاً لهذا القانون دون استحقاق المكافأة المقررة به يستحق مبلغاً من دفعة واحدة يعادل مجموع حصته من الاشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميلادية مضافاً إليه (5 % ) سنوياً عن هذه الاشتراكات لمدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف هذا المبلغ ، وفي حساب هذه الفترة يجبر كسر الشهر إلى شهر ويعتبر الشهر جزءاً من (12) جزءاً من السنة . ويصرف المبلغ المشار إليه عند استحقاق المعاش التقاعدي أو حدوث الوفاة أو العجز الكامل قبل ذلك ، أو مضي سنتين على تاريخ انتهاء الاشتراك دون العودة للخضوع للتأمين وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ، ويكون الصرف في الحالة الأخيرة بناء على طلب المؤمن عليه . وفي جميع الأحوال لا تحسب المدد التي صرف عنها المبلغ المشار إليه ضمن مدد الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 9
يحل هذا القانون محل أي التزام على أصحاب الأعمال بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة بالنسبة لمن يلتحق بالعمل لديهم بعد نشر هذا القانون من الفئات التي يسري عليها وفقاً للمادة الأولى منه .

المادة رقم 10
تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه – عدا المادة (117/ فقرة ثانية) منه – فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة رقم 11
يوقف كل حكم بالإحالة للتقاعد لمن بلغت مدد اشتراكه الفعلية وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين (30) سنة إذا كان من الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون بافتراض سريانه عليها وذلك في الفترة من نشره حتى اليوم التالي لتاريخ العمل به .

المادة رقم 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 2015/1/1 .



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين ( 114 / 2014 )

عدد المواد: 15
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون (1 - 15)
0 - نص القانون
(1 - 15)


المادة رقم 1
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما : - الوزير : وزير الصحة . - الوزارة : وزارة الصحة . - المؤمن لديه : شركات التأمين المرخص لها والمتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي . - العلاقة التأمينية : العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه . - المؤمن عليهم : من تسري في شأنهم المادة (2) من هذا القانون . - مقدمو الخدمات الصحية : المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج دولة الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي . - وثيقة التأمين الصحي : العقد الذي تُبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه .

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.

المادة رقم 3
يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً على المخاطبين بأحكامه،وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.

المادة رقم 4
- تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي،مبيناً بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي،وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات. - ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.

المادة رقم 5
يحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة رقم 6
لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة.

المادة رقم 7
يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة. ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين،ويُحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.

المادة رقم 8
يُغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية : 1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين. 2- الفحوصات المخبرية والأشعة. 3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل. 4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. 5- العلاج العادي للأسنان. 6- الأدوية. - ويصدر وزير الصحة قراراً يُحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي،ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة. - كما يُحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.

المادة رقم 9
- تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها،بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة. وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة.يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.

المادة رقم 10
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه تعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بهم سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها. ويُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة،أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض الحصول -دون وجه حق- على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون،بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار،أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 11
لموظفي الوزارة - الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص - الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها،ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. ويُعاقب كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة لعملهم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 12
تُدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة رقم 14
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 15
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى