• تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 15 / 1979 )

عدد المواد: 41
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

15. قانون الخدمة المدنية (1 - 50)
01. أحكام تمهيدية (1 - 3)
02. مجلس الخدمة المدنية (4 - 14)
03. أحكام تنظيمية (6 - 24)
04. الوظائف العامة وشغلها (11 - 32)
05. حقوق الموظفين وواجباتهم (18 - 42)
06. التأديب (27 - 50)
07. انتهاء الخدمة (1 - 32)
08. الأحكام العامة والانتقالية (33 - 40)
15 - قانون الخدمة المدنية
(1 - 50)


15.1 - أحكام تمهيدية
(1 - 3)


المادة رقم 1
يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون..

المادة رقم 2
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد: بالجهة الحكومية: كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. بالموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.

المادة رقم 3
تسري أحكام هذا القانون على: أ- الجهات الحكومية. ب- الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين. ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

15.2 - مجلس الخدمة المدنية
(4 - 14)


المادة رقم 4
ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها. ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه. وللمجلس أن يشكل لجانا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.

المادة رقم 5
يختص المجلس بالأمور التالية: 1- وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية. 2- العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها. 3- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها. 4- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها. 5- اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها. 6- إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. 7- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته. 8- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات. 9- النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 62 لسنة 1999 مادة ثانية )). 10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات. (( تم إضافة البنود من 10 إلى 18 بموجب القانون رقم 62 لسنة 1999 مادة ثانية )). 11- وضع سياسات تولي الوظائف العامة بما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم. 12- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية. 13- اتخاذ الإجراءات التي تؤدي للتنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية والفرص المتاحة في القطاعات المختلفة. 14- إعداد نظم معالجة أوضاع الكويتيين الباحثين عن العمل. 15- اعتماد السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقاً لما تسمح به إمكانيات التطبيق. 16- تقرير الحوافز المناسبة لجذب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية. 17- اقتراح القواعد والنظم التي تكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي يحصل عليها الكويتيون العاملون في القطاعات الحكومية وغير الحكومية. 18- تعيين مراقبين لشئون التوظيف والميزانية بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية.

15.3 - أحكام تنظيمية
(6 - 24)


المادة رقم 6
يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد. ويجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته الى وكيل الوزارة المساعد. و للوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات. وبالنسبة للجهات الحكومية القائمة بذاتها يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رؤساء هذه الجهات. ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه.

المادة رقم 7
في حالة غياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، يباشر وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات. فإذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار إاليها. كما يجوز للوزير في حالة غياب أحد الكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله.

المادة رقم 8
تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي: 1- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها. 2- إبداء الرأي في مشروع الميزانية. 3- دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء. 4- إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو أجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى. 5- متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها. 6- كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

المادة رقم 9
يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسئولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 10
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الموظف.

15.4 - الوظائف العامة وشغلها
(11 - 32)


المادة رقم 11
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

المادة رقم 12
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة: وتقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية: 1- مجموعة الوظائف القيادية. 2- مجموعة الوظائف العامة. 3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم 49 لسنة 1982 مادة خامسة )). 4- مجموعة الوظائف المعاونة. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم 49 لسنة 1982 مادة خامسة )). ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة مجموعات رئيسية أخرى. وتصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.

المادة رقم 13
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية المشار إليها في المادة السابقة إلى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.

المادة رقم 14
تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.

المادة رقم 15
يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب. ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم. ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.

المادة رقم 15 مكررا
تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

المادة رقم 16
تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.

المادة رقم 17
يجوز أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو أنهي العقد المبرم معه، أما إذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.

15.5 - حقوق الموظفين وواجباتهم
(18 - 42)


المادة رقم 18
يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.

المادة رقم 19
يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي: 1- تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. 2- مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة. 3- بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة. 4- بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر. 5- تخصيص مساكن حكومية. 6- حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.

المادة رقم 20
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.

المادة رقم 21
يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف. ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة رقم 22
يجوز منح الموظفين أجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك. ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الأجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.

المادة رقم 23
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الأجازات التي يصرح له بها.

المادة رقم 23 مكرر 1
تكون الأجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة، تزداد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الأجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الأجازة. ولا يجوز منح الأجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور. من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

المادة رقم 24
يجب على الموظف: 1- أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة. 2- أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة. 3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 4- أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها. 5- أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

المادة رقم 25
يحظر على الموظف: 1- أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك. 2- أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية. 3- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونها ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك. 4- أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شئون وظيفته. 5- أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف. 6- أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقا أو شرائط تسجيل أو أقلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

المادة رقم 26
يحظر على الموظف: 1- أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. 2- أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلا للحكومة فيها.

15.6 - التأديب
(27 - 50)


المادة رقم 27
كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء. ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر. ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1989 مادة أولى)).

المادة رقم 28
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال أثني عشر شهرا. 3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز إثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة. 4- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها. 5- الفصل من الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية: أ- التنبيه كتابة من الوزير. ب- اللوم. ج- الفصل من الخدمة.

المادة رقم 29
يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية. ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

المادة رقم 30
يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية: 1- إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع. 2- إذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي. ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسئوليته وإلا حرم منه. أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته. وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.

المادة رقم 31
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

15.7 - انتهاء الخدمة
(1 - 32)


المادة رقم 32
تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 1- الاستقالة. 2- الإحالة إلى التقاعد. 3- الفصل بقرار تأديبي. 4- العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام. وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال شهر من إعلانه بقرار العزل، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا. ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو أية هيئة نيابية أخرى أو لوظيفة مختار، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل. 5- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. (( تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 22 لسنة 1995 مادة أولى )). 6- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. 7- عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد الأجازة المرضية أيهما أسبق. 8- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين، ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، كل ذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 59 لسنة 1986 مادة أولى)). 9- الوفاة.

المادة رقم 32
يستبدل بنص المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه النص التالي: (( تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 1- الاستقالة. 2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- الفصل بقرار تأديبي. 5- العزل بقرار من مجلس الوزراء. (( تم إلغاء هذا البند بجميع نصوص فقراته بموجب القانون رقم 22 لسنة 1995 مادة أولى )). وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال ستين يوما من إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا. ولا يخضع القرار الصادر في هذا الشأن للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل، ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه المدة. 6- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. 7- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. 8- عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد الأجازة المرضية أيهما أسبق. 9- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ’ ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية , فتنتهى خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التى يضعها مجلس الخدمة المدنية ) . 10- الوفاة.

15.8 - الأحكام العامة والانتقالية
(33 - 40)


المادة رقم 33
يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار. ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على القرار إلى أن يبت في الموضوع. وفي حالة الخلاف بين ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 34
يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. و لديوان الموظفين أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض على هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

المادة رقم 35
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لأحكامه تضم إلى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة أصلا لانتهاء خدمتهم قبل العمل به. ويجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند العمل بهذا القانون أن يطلب خلال سنة إحالته إلى التقاعد على أن تضم خمس سنوات إلى خدمته الفعلية، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقا للمادة 28 أو لأحد الأسباب الواردة في البندين 6،5 من المادة 32 من هذا القانون. كل ذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا للمعاش.

المادة رقم 36
يلغى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار إليه بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام هذا القانون. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 37
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقا للمادة ( 39 ) من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها.

المادة رقم 38
تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال. ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور.

المادة رقم 39
يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.

المادة رقم 40
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/7/1979 فيما عدا المواد 4 و 5 و 39 فيعمل بها من تاريخ نشره. وتصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من 25/2/1979 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 71 لسنة 1980 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ( 71 / 1980 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يلغى نص البند ( 4 ) من المادة ( 13 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: مادة 30 : تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب. أما إذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك إلا طبقا للشروط والقواعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.

المادة رقم 3
تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكامه إذا كان من شأن الضم زيادة المعاش، على أن تستحق هذه الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ( 8 / 1981 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ( 2 ) من المادة ( 17 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: (( انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الأجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا متى كان من الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية )).

المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة 28 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: (( يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تحويل احتياطي مدة خدمته الخاضعة لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب ضمن الاشتراط في هذا التأمين )).

المادة رقم 3
يستبدل بالباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الباب التالي، ويلغى ما ورد بشأنه في المادة الأولي من القانون رقم 126 لسنة 1977 المشار إليه. الباب الخامس في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث. الفصل الأول في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله مادة (53) : ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية: أ- أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين. ب- المشتغلين بالمهن الحرة. ﺠ- المشتغلين بالتجارة ممن يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة. د- المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. ﻫ- الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتحدد شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد ومواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. مادة (54) : لا تسري أحكام هذا التأمين على: أ- من تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد سنه على الخامسة والستين ما لم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الأخيرة وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك أيهما أسبق. ب- الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. مادة (55) : تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الأموال الآتية: أ- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم ( 6 ) المرافق لهذا القانون. ب- المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ﺠ- الاحتياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. د- حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به. ﻫ- الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. مادة (56) : يكون الاشتراك في التأمين إلزاميا، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا. ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك. مادة (57) : تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91 ، 92) من هذا القانون وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والإعفاء من الفوائد والمبالغ المذكورة. ويجوز أن يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها وفقا لأحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة. مادة (58) : يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة التقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له والفوائد المستحقة عنها، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة (27) من هذا القانون. ويجوز طبقا للشروط والقواعد و في الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدد الخدمة أو النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتبارية. الفصل الثاني في استحقاق المعاش مادة (59) : يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1- وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. 2- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة. 3- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة ويصرف المعاش: أ - عند توقف المؤمن عليه عن مزاولة نشاطه. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الشروط اللازم توافرها لقيام حالة التوقف وكيفية إثباتها. ب- عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين. ﺠ- في الحالات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويكون استحقاق المعاش طبقا لهذا البند بناء على طلب المؤمن عليه. مادة (60) : إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى عدم قدرته على مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه أو يمارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ سن الخامسة والستين أيهما أسبق. وتحدد بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة العامة - بعد موافقة مجلس الإدارة - أنواع الأنشطة والأمراض التي تؤدي إلى عدم المقدرة على مزاولتها وإجراءات إثباتها ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص. ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجه الفحص. ويستحق المعاش التقاعدي بتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدى عنها أية اشتراكات. مادة (61) : يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65% ) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراك وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95%) من هذا المتوسط. وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمونة من الباب الثالث من هذا القانون أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار إليها. وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة (21) من هذا القانون. مادة (62) : تستحق مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي وذلك عند انتهاء الاشتراك في التأمين. وتحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية لمتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل آخر نسبة استحق على أساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن سنة.

المادة رقم 4
يستبدل بالجدولين رقمي ( 6 أ ، 6 ب) المرافقين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة رقم 5
استثناء من حكم المادة ( 54 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه يجوز لمن تزيد سنه على الخامسة والستين الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يجوز مدها لمدد مماثلة بقرارات تصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 6
استثناء من حكم المادة ( 56 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه يكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور واستمراره اختياريا خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ومع ذلك يجوز بقرارات تصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزام كل أو بعض الفئات المشار إليها في المادة ( 53 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للسن التي تحددها هذه القرارات.

المادة رقم 7
على الشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة والذين كان قد تم التأمين عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نقل اشتراكهم إلى التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور متى كانوا مخاطبين بأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز بدء سريان الإلزام بالنسبة إلى فئتهم وإلا اعتبروا بانقضاء هذه المدة خاضعين لأحكامه بأقرب شريحة لمرتب الاشتراك وتحسب مدة اشتراكهم في الباب الخامس وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (58) من القانون المذكور.

المادة رقم 8
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس سنة 1981 فيما عدا المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1979.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 37 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق ما تضمنه التعديل على العسكريين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ( 37 / 1982 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يلغى نص البند ( 2 ) من المادة ( 13 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة رقم 2
تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة برقم ( 30 مكررا ) نصها الآتي: (( يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها)).

المادة رقم 3
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 4 ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه النص الآتي: (( ولا تدخل المدد التي حرم المستفيد من معاشه أو مكافأته عنها طبقا لحكم المادة ( 46 ) من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه ضمن مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون.)) وتسري على المستفيد أحكام المادة ( 30 مكررا ) من قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 4
تسري أحكام المادة ( 30 مكررا ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم الذين استحقوا معاشا وفقا لأحكامه أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إذا كان من شأن الضم زيادة المعاش على أن تستحق هذه الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم.

المادة رقم 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ( 49 / 1982 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به يعدل القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه تزاد الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة سواء أكانوا معاملين بقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو كانت تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو كانوا من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني أو من العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع عشرين دينارا شهريا.

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1985 مادة أولى )). كما تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للكويتيين العاملين في الدولة بواقع عشرة دنانير شهريا.

المادة رقم 3
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون لا تقل عن ثلاثين دينارا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 4
يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة رقم 5
يستبدل بنص البندين 3 و 4 من المادة 12 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان التاليان: 3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة. 4- مجموعة الوظائف المعاونة. وتستبدل بعبارتي ( مجموعة الوظائف الحرفية ) و ( مجموعة وظائف الخدمات ) الواردتين في القوانين واللوائح العبارتان المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 من هذه المادة.

المادة رقم 6
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعينون على العقدين الثاني والثالث زيادة مقدراها عشرين دينارا.

المادة رقم 7
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 8
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 62 لسنة 1982 بزيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحالات ( 62 / 1982 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 - 17)
01. زيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحالات (1 - 2)
19 - قانون التأمينات الاجتماعية
(1 - 132)


19.99 - قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 - 17)


19.99.1 - زيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحالات
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية لمن انتهت خدمتهم او تنتهي بعد العمل بهذا القانون وتزاد المعاشات في الحالات التي لا تتناسب فيها مدة الخدمة الفعلية والسن مع المعاش قبل التسوية ، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية ، بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ( 4 / 1983 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المادة 25 والفقرة الثانية من المادة 27 والفقرة الأولى من المادة 58 ومن المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية: مادة 25: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. مادة 27 ( فقرة ثانية ): أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن يرد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له إما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة كما يحدد مواعيد وشروط و قواعد الضم وحالات الإعفاء من رد المكافأة. مادة 58 ( فقرة أولى ): يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون. مادة 62 ( فقرة أولى ): إذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 2
تضاف فقرة ثانية إلى المادة ( 11 ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه، نصها الآتي: (( ولا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة )).

المادة رقم 3
يشترط لضم المدد التي صرفت عنها مكافأة تقاعد قبل العمل بهذا القانون تقديم طلب خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، يجوز مدها لسنة واحدة بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا يبدأ هذا الميعاد في الحالات التي لا يكون فيها الضم جائزا إلا من تاريخ جوازه.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 8 لسنة 1983 بإضافة مادة جديدة للأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ( 8 / 1983 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بعنوان الفصل الثالث من الأمر الأميري بالقانون المشار إليه العنوان التالي: (( في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة)).

المادة رقم 2
تضاف إلى قانون التأمينات المشار إليه مادة جديدة برقم ( 24 مكرر ) بالنص الآتي: (( يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين. ولا تحسب فروق مالية عن الماضي)).

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 13 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 13 / 1984 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ( 8 ) من المادة ( 32 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي: (( بند 8- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين، وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين)).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 17 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 17 / 1984 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ( 4 ) من المادة ( 32 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: مادة 32 : تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 4- العزل بقرار من مجلس الوزراء. ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه المدة.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 34 لسنة 1985 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ( 34 / 1985 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي: مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة.

المادة رقم 2
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من المال الاحتياطي العام.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء - والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 59 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 59 / 1986 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ( 8 ) من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي: بند 8: بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين، ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، كل ذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 63 لسنة 1986 بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 63 / 1986 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم ( 23 مكررا ) يكون نصها كالآتي: مادة (23) مكررا: تكون الأجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة، تزداد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الأجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الأجازة. ولا يجوز منح الأجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور. من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ( 5 / 1988 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (31) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بالنص الآتي:- (( ويجوز أن يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقا لما يحدده القرار المشار إليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم)).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم ( 11 / 1988 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 - 17)
02. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم (1 - 13)
19 - قانون التأمينات الاجتماعية
(1 - 132)


19.99 - قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 - 17)


19.99.2 - الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم
(1 - 13)


المادة رقم 1
يجوز للكويتيين الذين يعملون خارج الكويت أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 المشار إليه الاشتراك اختياريا في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث منه وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 2
لا يجوز بدء الاشتراك في التأمين لمن تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد على الخامسة والستين. ويجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليهما. ويحدد القرار الشروط والقواعد الخاصة بذلك. (( تم ايتبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1992 مادة أولى )).

المادة رقم 3
تسري على المؤمن عليهم الذين يتم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه فيما عدا الفقرة الثالثة من المادة (19) من القانون المذكور.

المادة رقم 3
تسري على المؤمن عليهم الذين تم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في البند ( 2 ) من المادة ( 19 ) من القانون المذكور أيا كانت الجهة التي عمل فيها المؤمن عليه.

المادة رقم 4
يؤدي المؤمن عليه اشتراكا شهريا بواقع (15%) من المرتب طوال مدة اشتراكه في التأمين طبقا لهذا القانون.

المادة رقم 5
يقف انتفاع المؤمن عليه بالتأمين إذا توقف عن أداء إثني عشر اشتراكا متتالية. وإذا انتهت الخدمة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تدخل مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك في التأمين إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، وتستحق عن هذه المدة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المقررة عن التأخير في السداد. وتحدد الحقوق التقاعدية في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تاريخ بدء التوقف بافتراض انتهاء الخدمة بالاستقالة وتصرف هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة لذلك عند انتهاء الخدمة فعلا. وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المؤمن عليه قد أبدى رغبته في إيقاف الاشتراك.

المادة رقم 6
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط عودة الاشتراك في التأمين وحساب مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك، وذلك لمن أوقف انتفاعه بالتأمين طبقا لحكم المادة السابقة.

المادة رقم 7
يكون حساب الالتزامات وتسوية الحقوق التي تترتب على الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون بالدينار الكويتي وذلك على أساس أسعار صرف العملات التي يحددها بنك الكويت المركزي.

المادة رقم 8
يحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلي: 1- قواعد وإجراءات التسجيل في المؤسسة، والمستندات اللازمة لإثبات قيام علاقة العمل واستمرارها. 2- مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين ( 91 و 92 ) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1992 مادة أولى )). 3- حالات الإعفاء من المبالغ الإضافية عن التأخير في سداد الاشتراكات. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1992 مادة أولى )). 4- كيفية إثبات حالات العجز الكامل أو الأسباب الصحية أو استمرار حالة المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت. 5- قواعد وإجراءات صرف الحقوق التأمينية التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 9
يجوز ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك لمن تم اشتراكهم في التأمين وفقا له أو لغيرهم من الخاضعين للقانون رقم (61) لسنة 1976 أو القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليهما. وتحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط ضم هذه المدد والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحسابها وكيفية أدائها وذلك في حدود الاعتماد المخصص لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.

المادة رقم 10
لا يجوز لصاحب المعاش الذي تدخل ضمن مدته المحسوبة في المعاش مدة قضيت في عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يجمع بين المعاش وبين المرتب في عمل منها إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 11
يجوز لمن أوقف صرف معاشه التقاعدي إعمالا لحكم المادة السابقة أن يعود للاشتراك في التأمين وذلك اعتبارا من تاريخ عودته إلى العمل، وفي هذه الحالة تضم مدته السابقة المحسوبة في المعاش إلى المدة الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.

المادة رقم 12
تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه - فيما عدا الأحكام الواردة في الباب الرابع منه - وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 13
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 75 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ( 75 / 1988 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين 9 و27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي: مادة 9: ((لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية، وعليه إخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد من الوزير بمثابة رفض الطلب. ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء. ولا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط أو تصرف أو تعامل بإسم الجمعية أو ما ينسب إليها أو بهدف تحقيق أغراضها قبل الموافقة على تسجيل الجمعية وشهرها)). مادة 27: ((يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: 1- إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. 2- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاة بالتزاماتها المالية. 3- إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها. 4- إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها. 5- إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك. ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية)).

المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم (27 مكررا) بالنص التالي: ((يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية: 1- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية. 2- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انقعادا صحيحاً. 3- إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع. ويجوز التظلم من قرار الحل أمام مجلس الوزارء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)).

المادة رقم 3
على الوزارء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 2 / 1989 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 6)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 6)


المادة رقم 1
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه مادة برقم 15 مكررا نصها كالتالي: (( تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص)).

المادة رقم 2
دون إخلال بالأسباب المقررة لانتهاء الخدمة يستمر الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بذات درجاتهم لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يحدد مجلس الوزراء مواعيد أقرب.

المادة رقم 3
يستبدل بنص المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه النص التالي: (( تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 1- الاستقالة. 2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- الفصل بقرار تأديبي. 5- العزل بقرار من مجلس الوزراء. وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال ستين يوما من إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا. ولا يخضع القرار الصادر في هذا الشأن للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل، ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه المدة. 6- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. 7- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. 8- عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد الأجازة المرضية أيهما أسبق. 9- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين. ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين كل ذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. 10- الوفاة.

المادة رقم 4
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 27 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: (( ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي)).

المادة رقم 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة ( 56 / 1989 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 - 17)
03. زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد إنتهاء الخدمة (1 - 3)
19 - قانون التأمينات الاجتماعية
(1 - 132)


19.99 - قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 - 17)


19.99.3 - زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد إنتهاء الخدمة
(1 - 3)


المادة رقم 1
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31 ديسمبر 1989 عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة، على أن تكون هذه الزيادة بواقع -/30 د . ك شهريا عن كل ولد منهم بعد 31/7/1985. ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحالات والقواعد والشروط التي تمنح على أساسها الزيادة المذكورة.

المادة رقم 2
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ( 1 / 1990 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 - 17)
04. منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة (1 - 7)
19 - قانون التأمينات الاجتماعية
(1 - 132)


19.99 - قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 - 17)


19.99.4 - منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
(1 - 7)


المادة رقم 1
يمنح الموظفين الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية الذين يستحقون العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب أو بفئة متزوج ـ زيادة في العلاوة الاجتماعية تحسب بنسبة 25% من المبلغ المقرر لكل من هاتين الفئتين عند العمل بهذا القانون على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.

المادة رقم 2
يمنح الموظفين الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة الذين يستحقون بموجب تلك الأنظمة علاوة اجتماعية زيادة في هذه العلاوة تعادل الزيادة في العلاوة تعادل الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة السابقة.

المادة رقم 3
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مقدراها 30 دينارا شهريا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 4
يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدة مقدراها 30 دينارا شهريا لكل منهم.

المادة رقم 5
يعمل بأحكام المواد السابقة دون إخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الأنظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.

المادة رقم 6
يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون - وذلك بعد أن تستبعد منه وفورات الباب الأول من ميزانيات الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات أن تستخدمها في صرف هذه الزيادة لموظفيها.

المادة رقم 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1990 وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1990 بإضافة مادة جديدة للأمر الأميري بالقانون رقم 61لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ( 38 / 1990 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بعنوان الفصل الثالث من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه العنوان التالي: (( في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس الوطني)).

المادة رقم 2
تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم 24 / مكررا (1) بالنص التالي: (( يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل )).

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى