• تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن

دولة الكويت
قانون رقم 28 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ( 28 / 1965 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تستبدل بأحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، الأحكام التالية: مادة -2 00 ((لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقاً لأحكام هذا القانون)). مادة -4 00 ((يشترط لقيام أي جمعية أو ناد توفر الشروط التالية: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعاً كويتي الجنسية. ب- ألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة -6 00 ((لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية)). مادة -11 00 ((يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية ومن ضمن أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في الجمعية أو النادي بأجر أو مكافأة)).

المادة رقم 2
على جمعيات النفع العام والأندية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ما يثبت مراعاتها لأحكامه وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة في نهاية المدة ويصدر بذلك قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 3
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 65 لسنة 1966 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي ( 65 / 1966 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 3)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 3)


المادة رقم 1
تنقل إلى ديوان الموظفين، الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي في شأن العمال الكويتيين المصنفين.

المادة رقم 2
تختص لجنة شئون الموظفين في كل وزارة بشئون موظفيها وبشئون عمالها المصنفين على السواء.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 42 لسنة 1967 بتعديل بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع ( 6 / 1967 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع مادة جديدة برقم (19) مكررا نصها: (( إذا وقع ضرر على النفس أثناء استعمال شيء مما ذكر في المادة السابقة ولم تثبت المسؤولية عنه طبقاً للمادة المذكورة أوالمادة الأولى من هذا القانون، فإن المباشر يكون مسؤولاً عن هذا الضرر وفقاً لقواعد الدية الشرعية، إلا إذا ثبت أن المصاب قد تعمد إصابة نفسه أو ثبت أن الحادث وقع نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب)).

المادة رقم 2
تعدل المواد 20 و21 و22 و25 و30 و31 من القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع بحيث يصبح نصها كالآتي :- مادة 20 تقدر المحكمة التعويض عن الضرر المترتب عن العمل غير المشروع بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وتراعي المحكمة الظروف الملابسه في تقدير مدى التعويض. مادة 21 إذا وقع الضرر على النفس يعوض المضرور على الوجه المبين بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التعويض عن الإصابه في ذاتها طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون التمييز بين شخص وآخر ومع تقدير الدية الكاملة بألفين وأربعمائة دينار. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة

المادة رقم 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ( 28 / 1969 )

عدد المواد: 24
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 24)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 24)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد : أ - بالأعمال النفطية: 1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر. 2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه. ب- بأصحاب الأعمال النفطية : أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه. ﺠ - بعمال النفط: العمال الفذين يشتغلون لدي أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين :- 1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها. 2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم. وتسري عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

المادة رقم 3
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل. ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة المعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.

المادة رقم 4
يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر وطبيعة العمل، ومدة العقد إذا كان محدد المدة ويحرر العقد من نسختين على الأقل يعطى العامل إحداها. فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات. وعلى رب العمل أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق أو شهادات.

المادة رقم 5
متوسط ساعات العمل أربعون ساعة في الأسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الإضافية وفق أحكام هذا القانون. أما الأحداث فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.

المادة رقم 6
إذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران ، استحق العالم أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين التجمع المحدد له ومكان العمل.

المادة رقم 7
يستحق العامل - عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها أجر يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهارا و 50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلا . وتؤدى أجور ساعات العمل الإضافي في مواعيد دفع الأجور عادة. ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرارا من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 8
يكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الأسبوعية استحق أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازى 50% على الأقل من أجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم أخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الأسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.

المادة رقم 9
الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي:- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد العيد الوطني يوم واحدا عيد الإسراء والمعراج يوم واحد عيد الفطر 3 أيام وقفة عرفات 3 أيام عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد وإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق - فضلا عن أجره العادي - أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثلي أجره عنها.

المادة رقم 10
لا يجوز بحال أن تزيد ساعات العمل - بما فيها ساعات العمل الإضافية - عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط أن لا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.

المادة رقم 11
يستحق عمال النفط - خلال السنة - الإجازات المرضية التالية : - ستة أشهر بأجر كامل شهرين بثلاثة أرباع الأجر شهرا ونصف بنصف الأجر شهرا واحدا بربع الأجر شهرا واحد بدون أجر فإذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدد الإجازة المرضية السابقة. إلا إذا انقضت إجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته. فإذا انتهت هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله جاز لصاحب العمل إبقاؤه دون مرتب أو الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع احتساب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة. ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الحكومة إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول لأحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك. وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.

المادة رقم 12
يستحق عمال النفط المعنيون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد إلى أربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط إجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد إلى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. وتحسب الإجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل إجازة قبل إتمامه سنة في الخدمة.

المادة رقم 13
يجوز لصاحب العمل تجميع إجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين إذا أبدى العامل رغبته في ذلك كتابة. وإذا ترك العامل العمل أو أنهى عمله استحق مقابلا نقديا عن إجازاته السنوية التي لم يستفد بها.

المادة رقم 14
يجوز منح إجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية.

المادة رقم 15
يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية - ممن يستخدمون مائتي (200 ) عامل على الأقل - أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين، أو أجر عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة. وتؤدى هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.

المادة رقم 16
على جميع أصحاب الأعمال النفطية - ممن يستخدمون مائتي ( 200 ) عامل على الأقل - توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب.

المادة رقم 17
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الأخر كتابة، ويكون الإعلان على الوجه التالي : - أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين. ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الأخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان أو الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد أثناء قيام العامل بإجازته السنوية وإلا اعتبرت الإجازة منقطعة بمجرد إعلان الفسخ.

المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة ، يستحق العامل عند انتهاء مدة العقد ، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن خدمته تحسب على أساس ( 30 ) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولي وأجر ( 45 ) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر أساسا لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة أن يستقيل من العمل في هذه الحالة نصف المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على أن تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل ، وأما غيرهم فتسري أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون إخلال بأحكام المادة 57 من القانون رقم 38 لسنة 1964.

المادة رقم 19
يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد أو ادخار أو توفير أو أي أتفاق آخر من هذا القبيل، الحصول - عند انتهاء خدمته- على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا نصت هذه الشروط على غير ذلك. ويقع باطلا أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ إلى تلك الصناديق مع فوائدها، وبالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.

المادة رقم 20
على أصحاب الأعمال النفطية - ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل - أن يعدوا برامج تدريبيه بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الأعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدي أصحاب الأعمال النفطية. وعلى أصحاب العمل أن يقدموا إلى الجهات الحكومية المختصة تقارير عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.

المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب: - أولا: - بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف أحكام المواد 4و 5و 6و7و8و9و10و11و12و13و17و18من هذا القانون. فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسة دنانير. ثانيا: - بغرامة قدرها عشرون دينار كل من خالف أحكام المواد 15و16و19و20 من هذا القانون، فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسون دينارا.

المادة رقم 22
في تطبيق أحكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة إلى المخالف إخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال قترة تحددها، فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة أحيلت الأوراق إلى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية. ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.

المادة رقم 23
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمتضمنة إضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، إلى ذلك القانون.

المادة رقم 24
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14يوليو سنة 1968.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 33 لسنة 1969 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 الخاص بالعمل في القطاع الحكومي ( 33 / 1969 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 2)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل الفقرة ( ب ) من المادة 24 من القانون رقم 18 لسنة 1960 في شأن العمل في القطاع الحكومي لتصبح المادة، كما يلي:- ب- بلوغ العامل الكويتي السبعين من عمره، وغير الكويتي الخامسة والستين.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1968.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل جداول مرتبات الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين وفئات العلاوة الاجتماعية المقررة لهم ( 31 / 1971 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 6)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 6)


المادة رقم 1
تستبدل بجداول المرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960، وكذلك بالجداول الملحقة بالقانون رقم 14 لسنة 1963 المشار إليهما، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، الجداول المرافقة لهذا القانون. وتعدل فئات العلاوة الاجتماعية الواردة بقرار وزير المالية والنفط رقم 19 لسنة 1963 وقرار رئيس ديوان الموظفين المشار إليهما، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، إلى الفئات الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة رقم 2
تسري المرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين الموجودين في الخدمة وقت صدور هذا القانون وتصرف لهم الفروق المالية المترتبة عليها من 1/4/1971.

المادة رقم 3
تعاد تسوية معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين الذين تركوا الخدمة قبل صدور هذا القانون على أساس المرتبات الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة رقم 4
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 5
ينقل المستخدمون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون إلى الدرجات الجديدة للمستخدمين الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون على الوجه الآتي: 1- مستخدمو الدرجة الثانية من الحلقة الرابعة ينقلون إلى الدرجة الثالثة من الحلقة الرابعة. 2- مستخدمو الدرجة الأولى من الحلقة الرابعة ينقلون إلى الدرجة الثانية من الحلقة الرابعة.

المادة رقم 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الاجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية و قانون العمل في القطاع الحكومي و تعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين ( 40 / 1976 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 5)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين 85 و 167 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 85: إذا أصيب الموظف بمرض يمنح أجازة مرضية لا تزيد على سنتين بمرتب كامل. مادة 167: يستحق المستخدم أجازة مرضية لمدة سنتين بمرتب كامل. ويجوز للمستخدم تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة دورية إذا كان له وفر من هذه الأجازة يسمح بذلك.

المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة الثامنة عشرة من المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: المادة الثامنة عشرة: يمنح العامل الذي يثبت مرضه بموجب تقرير من هيئة طبية رسمية أجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنتين بأجر كامل. وفي حالة استنفاذ هذه الأجازة ينظر في حالة العامل، فإذا تقرر عدم لياقته الصحية يستغنى عنه مع صرف مكافآته كاملة.

المادة رقم 3
يستبدل بنص البند ( ب ) من المادة ( 5 ) ونص المادة ( 6 ) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه، النصان الآتيان: (( (ب) : أية مدة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة)). (( مادة 6: إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية يحسب المعاش على أساس أن مدة الخدمة خمس عشرة سنة إذا قلت عن ذلك)).

المادة رقم 4
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لنشره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 28 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ( 28 / 1965 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تستبدل بأحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، الأحكام التالية: مادة -2 00 ((لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقاً لأحكام هذا القانون)). مادة -4 00 ((يشترط لقيام أي جمعية أو ناد توفر الشروط التالية: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعاً كويتي الجنسية. ب- ألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة -6 00 ((لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية)). مادة -11 00 ((يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية ومن ضمن أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في الجمعية أو النادي بأجر أو مكافأة)).

المادة رقم 2
على جمعيات النفع العام والأندية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ما يثبت مراعاتها لأحكامه وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة في نهاية المدة ويصدر بذلك قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 3
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 65 لسنة 1966 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي ( 65 / 1966 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 3)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 3)


المادة رقم 1
تنقل إلى ديوان الموظفين، الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي في شأن العمال الكويتيين المصنفين.

المادة رقم 2
تختص لجنة شئون الموظفين في كل وزارة بشئون موظفيها وبشئون عمالها المصنفين على السواء.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 42 لسنة 1967 بتعديل بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع ( 6 / 1967 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع مادة جديدة برقم (19) مكررا نصها: (( إذا وقع ضرر على النفس أثناء استعمال شيء مما ذكر في المادة السابقة ولم تثبت المسؤولية عنه طبقاً للمادة المذكورة أوالمادة الأولى من هذا القانون، فإن المباشر يكون مسؤولاً عن هذا الضرر وفقاً لقواعد الدية الشرعية، إلا إذا ثبت أن المصاب قد تعمد إصابة نفسه أو ثبت أن الحادث وقع نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب)).

المادة رقم 2
تعدل المواد 20 و21 و22 و25 و30 و31 من القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع بحيث يصبح نصها كالآتي :- مادة 20 تقدر المحكمة التعويض عن الضرر المترتب عن العمل غير المشروع بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وتراعي المحكمة الظروف الملابسه في تقدير مدى التعويض. مادة 21 إذا وقع الضرر على النفس يعوض المضرور على الوجه المبين بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التعويض عن الإصابه في ذاتها طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون التمييز بين شخص وآخر ومع تقدير الدية الكاملة بألفين وأربعمائة دينار. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة

المادة رقم 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ( 28 / 1969 )

عدد المواد: 24
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 24)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 24)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد : أ - بالأعمال النفطية: 1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر. 2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه. ب- بأصحاب الأعمال النفطية : أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه. ﺠ - بعمال النفط: العمال الفذين يشتغلون لدي أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين :- 1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها. 2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم. وتسري عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

المادة رقم 3
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل. ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة المعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.

المادة رقم 4
يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر وطبيعة العمل، ومدة العقد إذا كان محدد المدة ويحرر العقد من نسختين على الأقل يعطى العامل إحداها. فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات. وعلى رب العمل أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق أو شهادات.

المادة رقم 5
متوسط ساعات العمل أربعون ساعة في الأسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الإضافية وفق أحكام هذا القانون. أما الأحداث فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.

المادة رقم 6
إذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران ، استحق العالم أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين التجمع المحدد له ومكان العمل.

المادة رقم 7
يستحق العامل - عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها أجر يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهارا و 50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلا . وتؤدى أجور ساعات العمل الإضافي في مواعيد دفع الأجور عادة. ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرارا من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 8
يكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الأسبوعية استحق أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازى 50% على الأقل من أجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم أخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الأسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.

المادة رقم 9
الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي:- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد العيد الوطني يوم واحدا عيد الإسراء والمعراج يوم واحد عيد الفطر 3 أيام وقفة عرفات 3 أيام عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد وإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق - فضلا عن أجره العادي - أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثلي أجره عنها.

المادة رقم 10
لا يجوز بحال أن تزيد ساعات العمل - بما فيها ساعات العمل الإضافية - عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط أن لا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.

المادة رقم 11
يستحق عمال النفط - خلال السنة - الإجازات المرضية التالية : - ستة أشهر بأجر كامل شهرين بثلاثة أرباع الأجر شهرا ونصف بنصف الأجر شهرا واحدا بربع الأجر شهرا واحد بدون أجر فإذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدد الإجازة المرضية السابقة. إلا إذا انقضت إجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته. فإذا انتهت هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله جاز لصاحب العمل إبقاؤه دون مرتب أو الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع احتساب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة. ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الحكومة إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول لأحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك. وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.

المادة رقم 12
يستحق عمال النفط المعنيون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد إلى أربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط إجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد إلى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. وتحسب الإجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل إجازة قبل إتمامه سنة في الخدمة.

المادة رقم 13
يجوز لصاحب العمل تجميع إجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين إذا أبدى العامل رغبته في ذلك كتابة. وإذا ترك العامل العمل أو أنهى عمله استحق مقابلا نقديا عن إجازاته السنوية التي لم يستفد بها.

المادة رقم 14
يجوز منح إجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية.

المادة رقم 15
يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية - ممن يستخدمون مائتي (200 ) عامل على الأقل - أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين، أو أجر عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة. وتؤدى هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.

المادة رقم 16
على جميع أصحاب الأعمال النفطية - ممن يستخدمون مائتي ( 200 ) عامل على الأقل - توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب.

المادة رقم 17
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الأخر كتابة، ويكون الإعلان على الوجه التالي : - أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين. ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الأخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان أو الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد أثناء قيام العامل بإجازته السنوية وإلا اعتبرت الإجازة منقطعة بمجرد إعلان الفسخ.

المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة ، يستحق العامل عند انتهاء مدة العقد ، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن خدمته تحسب على أساس ( 30 ) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولي وأجر ( 45 ) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر أساسا لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة أن يستقيل من العمل في هذه الحالة نصف المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على أن تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل ، وأما غيرهم فتسري أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون إخلال بأحكام المادة 57 من القانون رقم 38 لسنة 1964.

المادة رقم 19
يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد أو ادخار أو توفير أو أي أتفاق آخر من هذا القبيل، الحصول - عند انتهاء خدمته- على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا نصت هذه الشروط على غير ذلك. ويقع باطلا أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ إلى تلك الصناديق مع فوائدها، وبالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.

المادة رقم 20
على أصحاب الأعمال النفطية - ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل - أن يعدوا برامج تدريبيه بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الأعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدي أصحاب الأعمال النفطية. وعلى أصحاب العمل أن يقدموا إلى الجهات الحكومية المختصة تقارير عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.

المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب: - أولا: - بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف أحكام المواد 4و 5و 6و7و8و9و10و11و12و13و17و18من هذا القانون. فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسة دنانير. ثانيا: - بغرامة قدرها عشرون دينار كل من خالف أحكام المواد 15و16و19و20 من هذا القانون، فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسون دينارا.

المادة رقم 22
في تطبيق أحكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة إلى المخالف إخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال قترة تحددها، فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة أحيلت الأوراق إلى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية. ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.

المادة رقم 23
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمتضمنة إضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، إلى ذلك القانون.

المادة رقم 24
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14يوليو سنة 1968.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 33 لسنة 1969 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 الخاص بالعمل في القطاع الحكومي ( 33 / 1969 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 2)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل الفقرة ( ب ) من المادة 24 من القانون رقم 18 لسنة 1960 في شأن العمل في القطاع الحكومي لتصبح المادة، كما يلي:- ب- بلوغ العامل الكويتي السبعين من عمره، وغير الكويتي الخامسة والستين.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1968.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل جداول مرتبات الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين وفئات العلاوة الاجتماعية المقررة لهم ( 31 / 1971 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 6)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 6)


المادة رقم 1
تستبدل بجداول المرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960، وكذلك بالجداول الملحقة بالقانون رقم 14 لسنة 1963 المشار إليهما، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، الجداول المرافقة لهذا القانون. وتعدل فئات العلاوة الاجتماعية الواردة بقرار وزير المالية والنفط رقم 19 لسنة 1963 وقرار رئيس ديوان الموظفين المشار إليهما، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، إلى الفئات الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة رقم 2
تسري المرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين الموجودين في الخدمة وقت صدور هذا القانون وتصرف لهم الفروق المالية المترتبة عليها من 1/4/1971.

المادة رقم 3
تعاد تسوية معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين الذين تركوا الخدمة قبل صدور هذا القانون على أساس المرتبات الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة رقم 4
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 5
ينقل المستخدمون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون إلى الدرجات الجديدة للمستخدمين الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون على الوجه الآتي: 1- مستخدمو الدرجة الثانية من الحلقة الرابعة ينقلون إلى الدرجة الثالثة من الحلقة الرابعة. 2- مستخدمو الدرجة الأولى من الحلقة الرابعة ينقلون إلى الدرجة الثانية من الحلقة الرابعة.

المادة رقم 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الاجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية و قانون العمل في القطاع الحكومي و تعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين ( 40 / 1976 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 5)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين 85 و 167 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 85: إذا أصيب الموظف بمرض يمنح أجازة مرضية لا تزيد على سنتين بمرتب كامل. مادة 167: يستحق المستخدم أجازة مرضية لمدة سنتين بمرتب كامل. ويجوز للمستخدم تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة دورية إذا كان له وفر من هذه الأجازة يسمح بذلك.

المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة الثامنة عشرة من المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: المادة الثامنة عشرة: يمنح العامل الذي يثبت مرضه بموجب تقرير من هيئة طبية رسمية أجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنتين بأجر كامل. وفي حالة استنفاذ هذه الأجازة ينظر في حالة العامل، فإذا تقرر عدم لياقته الصحية يستغنى عنه مع صرف مكافآته كاملة.

المادة رقم 3
يستبدل بنص البند ( ب ) من المادة ( 5 ) ونص المادة ( 6 ) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه، النصان الآتيان: (( (ب) : أية مدة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة)). (( مادة 6: إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية يحسب المعاش على أساس أن مدة الخدمة خمس عشرة سنة إذا قلت عن ذلك)).

المادة رقم 4
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لنشره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج ( 58 / 1976 )

عدد المواد: 10
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 10)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 10)


المادة رقم 1
تشكل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى " لجنة شؤون الحج" ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات: العدل والأوقاف الشئون الإسلامية، والصحة العامة، والداخلية، والخارجية، وللمجلس أن يضم في - عضويتها مندوبين عن جهات حكومية أخرى أو أعضاء آخرين.

المادة رقم 2
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى بالمسائل الآتية: 1- تنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص سفر الأفراد وحملات الحج ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم في تسيير حملات الحج. 2- تقرير الاشتراطات اللازمة لضمان أداء الحج على الوجه الأكمل، وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم، سواء عند قيام الحملات من الكويت أو أثناء سيرها في الطريق أو الإقامة بالمملكة العربية السعودية. 3- النظر في الأمور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج، سواء من المقيمين بالكويت، أو الوافدين من دول أخرى أثناء عبورهم إلى المملكة العربية السعودية. 4-النظر في المخالفات التي تقع من أصحاب الحملات على الوجه المبين بالمادة السادسة من هذا القانون. وتضع اللجنة لائحة بنظام عملها والإجراءات الخاصة بعقد جلساتها وإصدار قراراتها، كما أن لها أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيه.

المادة رقم 3
لا يجوز تسيير حملة حج من الكويت إلا بترخيص من لجنة شؤون الحج ويكون الترخيص لمدة سنة واحدة.

المادة رقم 4
يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذى تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص ولا يرد هذا الـتأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة.

المادة رقم 5
يجب على من يرخص له في تسيير حملة حج تنفيذ ما تقرره لجنة شؤون الحج من شروط لضمان أداء الحجاج مناسك الحج على الوجه الأكمل، وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم.

المادة رقم 6
تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما قد يقع من مخالفات لشروط الترخيص أو الشروط التي تقررها اللجنة طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى اللجنة أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما نسب إليه، فإذا لم يحضر جاز النظر في المخافة دون سماع أقواله، وللجنة أن تعتد بالتقارير المقدمة لها من الموظفين الذين تندبهم لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وغيرهم ممن يمثلون الجهات المعنية الأخرى. والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها على المرخص له في حالة ثبوت المخالفة وهي: 1- الإنذار. 2- مصادرة كل أو جزء من التأمين الذي أودعه المرخص له. 3- الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج لمدة سنة. 4- الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج بصفة دائمة. ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الثلاثة الأخيرة أن يتظلم من ذلك إلى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ويكون قرار الوزير في ذلك الشأن نهائيا. ولا تخل هذه الجزاءات بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون.

المادة رقم 8
تودع المبالغ المصادرة من التأمينات طبقا للمادة السادسة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك بإسم لجنة شؤون الحج ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة.

المادة رقم 9
يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على اقتراحات لجنة شؤون الحج.

المادة رقم 10
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
أمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ( 61 / 1976 )

عدد المواد: 139
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. الباب الأول في التعاريف (1 - 2)
01. الباب الثاني في إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها (3 - 10)
02. الباب الثالث في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة (11 - 31)
01. الفصل الأول في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (11 - 16)
02. الفصل الثاني في استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة (17 - 21)
03. الفصل الثالث في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي (22 - 24)
04. الفصل الرابع في مكافآت التقاعد (25 - 26)
05. الفصل الخامس في حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية (27 - 31)
03. الباب الرابع في تأمين إصابات العمل (32 - 52)
01. الفصل الأول في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (32 - 34)
02. الفصل الثاني في العلاج الطبي (35 - 38)
03. الفصل الثالث في المعونة والمعاش (39 - 45)
04. الفصل الرابع في الإجراءات والتحكيم الطبي (46 - 52)
04. الباب الخامس في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث (53 - 62)
01. الفصل الأول في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (53 - 58)
02. الفصل الثاني في استحقاق المعاش (59 - 62)
05. الباب السادس في المستحقين والاستبدال (63 - 79)
06. الباب السابع في الأحكام العامة (80 - 118)
07. الباب الثامن في العقوبات (119 - 124)
08. الباب التاسع في الأحكام الانتقالية (125 - 132)
0 - الباب الأول
في التعاريف (1 - 2)


المادة رقم 1
في تطبيق هذا القانون يقصد: أ- بالمؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب- بالوزير: وزير المالية. ﺠ- بمجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. د- بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى. ﻫ- بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة (2) من قانون الإصدار. و- بإصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي. (( تم إضافة العبارة الثانية في هذا البند بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثالثة )). ز- بالمصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل. ح- بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة أو حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ط- بالعجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. ى- بالمعاش الإصابي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون. ك- بالمعاش التقاعدي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون. ل- 1: (بالمرض): (( تم تعديل الفقرة (ل) بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية)). كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة عمله، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. ل- 2:( بالعجز عن الكسب ): كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه أن ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل، ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. م - بالمرتب: (( تم تعديل الفقرة (م) بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية)). 1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي: هو المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد. 2- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي: هو الأجر طبقا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار إليه، على أنه إذا كان العمل بدون أجر أو قل الأجر عن 230 دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون، وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استناداً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. (( تم إضافة العبارة الثانية لهذا البند بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 مادة أولى )). ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير هذا الحد. 3- بالنسبة لرئيس ونائب وأعضاء مجلس الأمة: المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون. 4- بالنسبة للمتدربين: المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب، مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة. ن- باللجنة الطبية: اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

المادة رقم 2
يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير حدي المرتب المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (م) من المادة السابقة تبعا لتغير مستوى المرتب المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة المشار إليها.

المادة رقم 2
يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) دينارا شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.

1 - الباب الثاني
في إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها (3 - 10)


المادة رقم 3
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى (( المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ))، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لإشراف الوزير. وتتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة.

المادة رقم 4
تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون.

المادة رقم 5
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المدير العام للمؤسسة. 2- ممثل لكل من: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. ديوان الموظفين. غرفة تجارة وصناعة الكويت. الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت. ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم أميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود. ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه.

المادة رقم 6
يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الأخص: أ- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة. ب- الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة. ﺟ- اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن. د- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفة.

المادة رقم 7
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم قرار من الوزير وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويختار الوزير في حالة غياب المدير أحد نوابه ليحل محله في ممارسة سلطاته. ويحدد مدير عام المؤسسة إداراتها واختصاصات كل منها.

المادة رقم 8
يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم. ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: أ- الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة. ب- حساب عام الإيرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة. ﺟ- تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطياتها.

المادة رقم 9
تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لجنة لاستثمار أموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام. ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك. وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤها وتبلغ لمجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها.

المادة رقم 10
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية: أ- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. ب- تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. ﺠ- الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.

2 - الباب الثالث
في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة (11 - 31)


2.1 - الفصل الأول
في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (11 - 16)


المادة رقم 11
ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولا: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: أ- الاشتراكات الشهرية التي تقطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5%. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 10% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم، ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس. (( تم إضافة العبارة الثانية في هذا البند بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثالثة )). ﺟ- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. (( تم إضافة العبارة الثانية في هذا البند بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثالثة )). ثانيا: صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 في تاريخ سريان أحكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960. والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار إليه، ويستثنى من ذلك المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 40 من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في ( أولا ). ويصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان أحكام هذا الباب ويجوز أداؤها على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. ثالثا: مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لما يأتي: أ- تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه. ب- تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا الـتأمين وتؤدى دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ أو على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. رابعا: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في ( ثالثا ) وذلك بواقع 5% من المرتب السنوي عند بدء الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الاعتبارية المشار إليها ويكون تقسيط هذه المبالغ على أقساط مدى الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه أو على أقساط محددة المدة وفقا للشروط والأوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير. خامسا: الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في ( ثالثا ) والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم السابقة المشار إليها في ( رابعا ). ويكون تحديد الفرق المشار إليه على نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في ( أولا )، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. سادسا: حصيلة استثمار أموال الصندوق. سابعا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. ثامنا: الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

المادة رقم 12
يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل إذا كانت بمرتب أو كان المؤمن عليه يعمل بدون مرتب، وكذلك مدد الأجازات المرضية. ويجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد الآتية ضمن مدة الاشتراك، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .. 1- المدد التي لا يتقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها. 2- المدد التي يفيد منها المؤمن عليه خبرة في عمله. 3- المدد التي يحقق حسابها أهداف هذا التأمين.

المادة رقم 12
مع مراعاة أحكام المواد التالية، يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الأجازات المرضية، وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية: 1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها. 2- المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 3- مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب. ولا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.

المادة رقم 13
لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية: 1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها. 2- المدد التي تقضي في الخدمة قبل حصول المؤمن عليه على الجنسية الكويتية. (( تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 37 لسنة 1982 مادة أولى )). 3- المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافآته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 4- المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب في القطاعين الأهلي والنفطي والتي انتهت خدمة المؤمن عليه فيها قبل العمل بأحكامه. (( تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 71 لسنة 1980 مادة أولى )). ولا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.

المادة رقم 14
إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي. ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل أصليا.

المادة رقم 15
يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب ) من ( أولا ) من المادة (11) من هذا القانون إذا كان المؤمن عليه يعمل بدون مرتب كما يتحمل بهذه الاشتراكات عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المؤمن عليه يعمل بمرتب يقل عن هذا الحد. ويسري حكم الفقرة السابقة على الأجازة المرضية بدون مرتب أو بمرتب يقل عن الحد الأدنى المشار إليه فيها.

المادة رقم 15
يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون. كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن مدد الأجازات المرضية بدون مرتب وذلك عن كامل المرتب.

المادة رقم 16
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.

المادة رقم 16
يتحمل المؤمن عليه الذي يعمل بمرتب بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب ) من ( أولا ) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب المدد الآتية ضمن مدة الاشتراك في هذا الـتأمين. 1- إذا كانت المدة بدون مرتب. 2- إذا كانت من المدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا القانون متى قضيت لدى صاحب عمل لا يخضع أصلا لأحكامه. 3- مدد الإعارة أو الانتداب لدى صاحب عمل لا يخضع لأحكام هذا القانون متى كان صاحب العمل الأصلي لا يتحمل بمرتب المؤمن عليه خلالها.

2.2 - الفصل الثاني
في استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة (17 - 21)


المادة رقم 17
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الوفاة أو العجز الكامل. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الأجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا متى كان من الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 8 لسنة 1981 مادة أولى )). 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. 4- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي وذلك متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.

المادة رقم 17
يسحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:- 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع أيهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10%) شهريا، ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الأجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. 4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء. ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. وتضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا، كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) إذا ثبت أن المؤمن عليه قد أصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحدد طبقاً للجدول رقم ( 7/أ ) المرفق بهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 مادة ثانية )). ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 30/6/2004 قبل سنة الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى أقرب شهر. واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحدد طبقاً للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض. كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقاً للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة إلى أقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى 31/12/2014. ويؤدى ما يستحق على الخزانة العامة طبقاً لهذا البند وفقاً لحكم المادة (81) من هذا القانون. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها. 7- انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار إليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق، ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ هذه السن أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها. 8- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 مادة ثانية )). 9- انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجاً معاقاً أو ولداً معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في الحالات وطبقاً للقواعد والشروط التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون. (( تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 مادة رابعة )).

المادة رقم 18
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب إصابته بمرض استنفد أجازاته المرضية ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لأحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة الاشتراك في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه. ويجري فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة، ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص. فإذا استكمل صاحب المعاش أثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي وفقا لأحكام البندين (5) أو (6) من المادة السابقة أو توفي أثناء مرضه سوي المعاش طبقا لأحكام المادة السابقة من تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة رقم 19
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع 65% من أخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من هذا المرتب. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ألا يزيد الفرق بين آخر مرتب وبين متوسط مرتب الاشتراك في السنين الخمس الأخيرة على 20% من ذلك المتوسط وألا يقل المرتب الأخير عن المتوسط المشار إليه، وتحسب السنوات الخمس المشار إليها باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها ولو دخلت في مدة خدمة في القطاع الحكومي. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المؤمن عليهم الخاضعين في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم للوائح توظيف أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية.

المادة رقم 19
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95%) من هذا المرتب، وذلك مع مراعاة ما يلي:- 1- إذا كان المرتب الأخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان في العلاوة الاجتماعية عن الزوجة أو الأولاد، يسوى المعاش على أساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط ألا تكون قد انقضت عليه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة. 2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظيف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية، يسوى المعاش على أساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك مضروبا في الأساس المبين في الجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون إذا كان المرتب الأخير يزيد على ذلك وعلى أساس هذا المتوسط إذا كان المرتب الأخير يقل عنه. وإذا كان المؤمن عليه قد عمل أثناء فترة المتوسط لدى جهات خلاف المشار إليها في الفقرة السابقة فيعتد في حساب المتوسط بآخر مرتب شهري لدى آخر جهة منها وذلك عن مدة العمل لديها والمدد السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة. 3- بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استناداً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. (( تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 مادة خامسة )).

المادة رقم 20
يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.

المادة رقم 21
تجوز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية أو تبعا لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.

المادة رقم 17 مكررا
لا يسري تحديد السن المبين في الجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمس عشرة سنة في تطبق البند (5) من المادة السابقة أو عشرين سنة قبل بلوغ سن الخمسين في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1/1/ 1996 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة رقم 18 مكررا
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة الاشتراك في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن خمس عشرة سنة، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا أو من تاريخ انتهاء خدمته أيهما الحق. ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة إلى الخضوع لهذا القانون أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 أو توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي أو انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس أيها أسبق. ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار إليه في المادة ( 103 ) من هذا القانون.

المادة رقم 19 مكررا
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب معاشه التقاعدي على أساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين إلى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الأولى منهما عن خمس عشرة سنة، إذا كان من شأن زيادة المعاش المستحق له، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل الأخير في الفترة الأولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قد قضيت في القطاع الحكومي. وتحسب المدد التي ضمت إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن مدة خدمة فعليه فتحسب مع الفترة التي تقع فيها أو التي تليها مباشرة. وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة (17) من هذا القانون ضمن الفترة الثانية. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الأولى بواقع (65%) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك، ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (2%) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة. ويراعى حكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة. ويجوز لأي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة رقم 19 مكررا / أ
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون ديناراً شهرياً. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

2.3 - الفصل الثالث
في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي (22 - 24)


المادة رقم 22
يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا وفقا للأحكام التالية: 1- إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنة كاملة حسب المعاش على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة. 2- إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري أربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل 75% من المرتب. 3- في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى أساس افتراض قضاء مدة أربع سنوات في المنصب الوزاري إن قلت المدة الفعلية فيه عن ذلك، أو على الأساس المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون أيهما أكبر. (( تم إضافة العبارة الثانية في هذا البند بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثالثة )). 4- في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري أو في غيره من الوظائف والأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش أكبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها.

المادة رقم 23
لا يجوز أن يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل. وإذا زادت مدة الاشتراك الفعلية في هذا التأمين على اثنتين وثلاثين سنة ونصف استحقت مكافأة تقاعد عن المدة الزائدة تحسب طبقا لحكم المادة ( 26 ) من هذا القانون. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة رابعة )).

المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء أحكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه.

المادة رقم 24 مكرر
يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين. ولا تحسب فروق مالية عن الماضي.

المادة رقم 24 مكررا (1)
يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

2.4 - الفصل الرابع
في مكافآت التقاعد (25 - 26)


المادة رقم 25
يستحق المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي.

المادة رقم 25
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزيع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة رابعة )).

المادة رقم 26
تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى أو من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة تزيد على ذلك، وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.

المادة رقم 26
تحسب المكافأة بواقع 10% من أخر مرتب عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع 12% عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع 15% عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع 20% عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.

المادة رقم 26
تحسب المكافأة بواقع ( 10% ) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع ( 12% ) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع ( 15% ) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع ( 20% ) عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة ( 19 ) من هذا القانون.

2.5 - الفصل الخامس
في حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية (27 - 31)


المادة رقم 27
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون إذا أعيد المؤمن عليه إلى الخدمة أو التحق بعمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب، أوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا. أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن يرد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له إما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة كما يحدد مواعيد وشروط و قواعد الضم وحالات الإعفاء من رد المكافأة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1983 مادة أولى )).

المادة رقم 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة الخدمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه، على أن يحول احتياطي تلك المدة إلى المؤسسة، ويصدر مرسوم أميري بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وبقواعد وشروط هذا التحويل وإجراءات وكيفية حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.

المادة رقم 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تحويل احتياطي مدة خدمته الخاضعة لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب ضمن الاشتراط في هذا التأمين.

المادة رقم 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو وفقا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار إليها.

المادة رقم 29
مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960م ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الأجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار إليه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة رابعة )).

المادة رقم 30
مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (13) من هذا القانون تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية خدمة طبقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة (11) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.

المادة رقم 30
تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب. أما إذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك إلا طبقا للشروط والقواعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.

المادة رقم 31
يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء الخدمة أو خلال شهر من انتهائها بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) من هذا القانون بحسب الأحوال. ويشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة أن يكون من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا أو زيادة معاشه المستحق. وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك. ويجوز أن يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقا لما يحدده القرار المشار إليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1988 مادة أولى )).

المادة رقم 30 مكررا
يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.

3 - الباب الرابع
في تأمين إصابات العمل (32 - 52)


3.1 - الفصل الأول
في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (32 - 34)


المادة رقم 32
ينشأ صندوق لتأمين إصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولو كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانوا لا يخضعون لنظام تأمين مشابه في الخارج.

المادة رقم 33
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة الأموال الآتية: أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 2% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يجاوز الضعف إذا ثبت أن صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها من شأنه زيادة نسبة الإصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات. كما يجوز تخفيض النسبة المشار إليها إذا تولى صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لأحكام هذا الباب أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها ليس من شأنه أن تنشأ عنه إصابات، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ب- حصيلة استثمار أموال الصندوق. ﺠ- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. د- الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

المادة رقم 34
يحل التزام أصحاب الأعمال بأداء اشتراكات تأمين إصابات العمل وفقا لأحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة المقرر بمقتضى القوانين أرقام 18 لسنة 1960 و 38 لسنة 64 و 28 لسنة 1969 المشار إليها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكام هذا التأمين.

3.2 - الفصل الثاني
في العلاج الطبي (35 - 38)


المادة رقم 35
يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد أو في الخارج ويكون العلاج في الحالة الأخيرة بقرار من اللجنة الطبية. ويستمر العلاج إلى أن يشفى المصاب أو يثبت عجزه وللمؤسسة الحق في ملاحظته أثناء علاجه. ويحدد بقرار من الوزير شروط وأوضاع العلاج الطبي. ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص لعلاج عماله.

المادة رقم 36
يشمل العلاج ما يأتي: 1- خدمات الأطباء والأخصائيين. 2- الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3- إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من الفحوص الطبية. 4- صرف الأدوية. 5- مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية طبقا لما يقرره الوزير. 6- ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة رقم 37
على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا خالف اتباع هذه التعليمات ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة.

المادة رقم 38
على المؤسسة إخطار صاحب العمل والمصاب بتاريخ انتهاء العلاج وبتاريخ عودته للعمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته.

3.3 - الفصل الثالث
في المعونة والمعاش (39 - 45)


المادة رقم 39
يستحق المؤمن عليه في حالة إصابته أثناء أو بسبب عمله الأصلي المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون معونة مالية ومعاشا إصابيا وفقا لأحكام المواد التالية.

المادة رقم 40
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه على أن تؤدي المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يجوز إنهاء خدمة المؤمن عليه أثناء هذه الفترة. ويتحمل صاحب العمل مرتب يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. وتصرف المعونة أسبوعيا أو شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب أو نهاية فترة العلاج إن قلت عن أسبوع أو شهر بحسب الأحوال ولا تصرف عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون مرتب. ويستمر صرف المعونة إلى أن يحل تاريخ عودة المصاب للعمل أو يثبت العجز أو تحدث الوفاة أيهما أسبق. ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة إذا خالف المصاب العلاج، ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه له.

المادة رقم 41
مع مراعاة حكم المادة (84) من هذا القانون يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية وتحرر به شهادة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.

المادة رقم 42
إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه استحق معاشاً إصابيا يعادل 95% من المرتب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون وقت وقوع الإصابة. أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشا إصابيا يقدر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار إليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي. وتحدد بقرار من الوزير المعاشات الإصابية التي يجوز للمؤسسة أن تصرف بدلا عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك. ولا تصرف القيمة الرأسمالية إلا بعد ثبوت العجز نهائياً.

المادة رقم 43
إذا كان المؤمن عليه سبق أن أصيب بإصابة عمل روعي في حساب معاشه الإصابي ما يلي: 1- إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن إصابة أو إصابات سابقة أو إذا كانت الإصابة أو الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن إصابته الأخيرة معاشا على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها. 2- إذا كان قد سبق للمؤمن عليه أن استحق معاشا إصابيا قدر معاشه إما على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جمعيها ومرتبه وقت الإصابة الأخيرة أو على أساس نسبة العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة وحدها مضافا إليه المعاش الإصابي السابق وذلك أيهما أفضل للمؤمن عليه بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه على معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة رقم 44
لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية: 1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. 2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: أ- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. ب- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين ( أ ) أو ( ب ) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (47) من هذا القانون.

المادة رقم 45
لكل من صاحب المعاش الإصابي والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي أربع مرات على الأكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لإجراء كل فحص منها. ويعدل المعاش الإصابي أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على نسبته زيادة أو نقصاً. ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ويستمر الوقف إلى أن تتم إعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

3.4 - الفصل الرابع
في الإجراءات والتحكيم الطبي (46 - 52)


المادة رقم 46
ينظم بقرار من الوزير ما يجب على المؤمن عليه وعلى صاحب العمل إتباعه في حالة حدوث إصابة لأحد المؤمن عليهم وما يتخذ من إجراءات في هذا الصدد.

المادة رقم 47
على الجهات المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في هذا التحقيق على الأخص ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وما إذا كان الحادث نتيجة عمدا أو سوء سلوك فاحش ومقصود من المؤمن عليه طبقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون وكذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب وعلى هذه الجهات إبلاغ المؤسسة فور الانتهاء من تحقيقها بصورة منه وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.

المادة رقم 48
تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المشار إليها في الفقرة ( و ) من المادة (1) من هذا القانون وذلك في أوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والأوضاع التي يجري عليها الفحص الدوري. وعلى المؤسسة أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها.

المادة رقم 49
تجرى المؤسسة فحصاً طبياً على المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأمراض المهنة عند انتهاء خدمتهم، وذلك لإثبات حالتهم الصحية، على أن يراعى عند إجراء الفحص المذكور طبيعة العمل و نوع المرض الذي كانوا معرضين له. ويجوز أن نتضمن نتيجة الفحص الطبي إعادة الفحص على فترات دورية بعد انتهاء الخدمة. وتتضمن نتيجة الفحص الطبي المدة التي يظل المؤمن عليه معرضا فيها للإصابة بمرض مهني وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة العامة.

المادة رقم 50
تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الباب إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال الفترة التي تحددها نتيجة الفحص الطبي طبقا لأحكام المادة السابقة ولو التحق بعمل لا ينشأ عنه هذا المرض. وينقضي التزام المؤسسة إذا لم يتقدم المؤمن عليه للفحص الطبي المشار إليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أو خلال شهر من التاريخ الذي حددته نتيجة الفحص الطبي السابق. ويجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا أبدى المؤمن عليه عذراً مقبولا وأثبتت نتيجة الفحص الطبي أنه لم يترتب على هذا التأخير أي تغيير في الحالة ناشئ عن عنصر خارجي.

المادة رقم 51
تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

المادة رقم 52
للمؤمن عليه أن يتقدم خلال يومين من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل و خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته أو بعدم إصابته بمرض مهني بطلب إعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب إلى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات وبيانات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد أتعاب أعضائها وإجراءات ونظام العمل فيها.

4 - الباب الخامس
في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث (53 - 62)

تم استبدال الباب الخامس بموجب القانون رقم 8 لسنة 1981 مادة ثالثة
4.1 - الفصل الأول
في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (53 - 58)


المادة رقم 53
ينشأ صندوق للتأمين الاختياري على الفئات الآتية: ( أ ) أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم. ( ب ) ذوي المهن الحرة. ( ﺠ ) أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين. ( د ) الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا الباب قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها للانتفاع الفئات المشار إليها في البنود ( أ ، ب ، ﺟ ) بهذا التأمين وكذلك تطبيقه عليها إجباريا.

المادة رقم 53
ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية: - أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين. (( تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 92 لسنة 1992 مادة أولى، ويعاد ترتيب البنود التالية لتصبح من ( أ إلى د ) )). أ- المشتغلين بالمهن الحرة. ب- المشتغلين بالتجارة ممن يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة. جـ- المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. د- الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتحدد شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد ومواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 54
لا تسري أحكام هذا التأمين على: أ- من تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد سنه على الخامسة والستين ما لم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الأخيرة وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك أيهما أسبق. ب- الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. ومع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار إليهم طلب إيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية والاشتراك اختياريا في هذا التأمين وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة رابعة )).

المادة رقم 54
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من الأموال الآتية: 1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وفقا للجدولين رقمي ( 6 أ ) ، ( 6 ب ) المرافقين لهذا القانون وذلك طبقا للسن عند بدء الاشتراك ولشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول. 2- حصيلة استثمار هذه الأموال. 3- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

المادة رقم 55
تنتفع الفئات المشار إليها في المادة (53) من هذا القانون بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في هذا الباب. ويجوز انتفاع هذه الفئات بأحكام الباب الرابع من هذا القانون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويتحمل من يختار هذا الانتفاع الاشتراكات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (33) من هذا القانون.

المادة رقم 55
تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الأموال الآتية: أ- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم ( 6 ) المرافق لهذا القانون. ب- المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، ويتم تحديدها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، كما يحدد القرار طريقة أدائها. (( تم إضافة العبارة الثانية في هذا البند بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثالثة )). ﺠ- الاحتياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. د- حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به. ﻫ- الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

المادة رقم 56
يكون الاشتراك في التأمين إلزاميا، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا. ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك.

المادة رقم 56
يستمر المؤمن عليه في أداء الاشتراكات على الأساس المشار إليه في البند (1) من المادة (54) من هذا القانون طوال مدة اشتراكه في هذا التأمين ويجوز له تعديل الشريحة التي يؤدي على أساسها الاشتراكات إلى الشريحة الأعلى مباشرة وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 57
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قواعد وإجراءات سداد الاشتراكات ومواعيدها وكذلك قواعد وشروط وإجراءات الانتقال إلى شريحة أدنى أو التوقف أو التأخير في سداد الاشتراكات.

المادة رقم 57
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91 و92) من هذا القانون وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والإعفاء من المبالغ المذكورة. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية )). ويجوز أن يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها وفقا لأحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة رقم 58
يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1983 مادة أولى )). ويجوز طبقا للشروط والقواعد و في الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدد الخدمة أو النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتبارية.

المادة رقم 58
يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية في هذا التأمين. وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك.

4.2 - الفصل الثاني
في استحقاق المعاش (59 - 62)


المادة رقم 59
يستحق المؤمن عليه عند بلوغه سن الخامسة والستين معاشا شهريا إذا بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة ولو استمر في مزاولة نشاطه بعد ذلك. ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشرون سنة وتوقف عن مزاولة نشاطه أن يطلب صرف معاشه التقاعدي ولو لم يبلغ السن المشار إليها في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يخفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 126 لسنة 1977 مادة ثانية )).

المادة رقم 59
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1- وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية)). وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون. 2- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة. 3- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة ويصرف المعاش: أ - عند توقف المؤمن عليه عن مزاولة نشاطه. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الشروط اللازم توافرها لقيام حالة التوقف وكيفية إثباتها. ب- عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين. ﺠ- في الحالات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويكون استحقاق المعاش طبقا لهذا البند بناء على طلب المؤمن عليه.

المادة رقم 60
إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى توقفه عن مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه أو يمارس نشاطا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ سن الخامسة والستين أيها أسبق. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون 127 لسنة 1992 مادة ثانية )). وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قواعد إثبات هذه الحالة ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها. ويوقف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون 127 لسنة 1992 مادة ثانية )). ويستحق المعاش التقاعدي بتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدى عنها أية اشتراكات.

المادة رقم 60
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا في حالة العجز الكامل أو الوفاة أيا كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين. ويحسب المعاش على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.

المادة رقم 61
يستحق المعاش المشار إليه في المادتين السابقتين عن مدة الاشتراك في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة بواقع 65% من آخر شريحة دخل شهري سددت الاشتراكات عنها يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن ذلك بحد أقصى 95% من هذه الشريحة.

المادة رقم 61
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65% ) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراك وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95%) من هذا المتوسط. وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمونة من الباب الثالث من هذا القانون أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار إليها. وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة (21) من هذا القانون.

المادة رقم 62
إذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1983 مادة أولى )). وتحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية لمتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل آخر نسبة استحق على أساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن سنة. كما تستحق مكافأة تقاعد محسوبة وفقا للفقرة السابقة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة رابعة )).

المادة رقم 62
تسوى مستحقات المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي في أي وقت يطلب ذلك أو إذا لم يعد خاضعا لأحكام هذا الباب أو أصبح مؤمنا عليه طبقا لأحكام الباب الثالث أو خضع لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه، ويتم تسويتها بواقع 10% من آخر شريحة اشتراك في التأمين عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى ثم بواقع 12% عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية، ثم بواقع 15% عن كل سنة من السنوات الخمس الثالثة، ثم بواقع 20% عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك.

5 - الباب السادس
في المستحقين والاستبدال (63 - 79)


المادة رقم 63
يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين و الذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية الحق في تقاضى أنصبة من معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد وفاته وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون: 1- الزوج أو الأرامل - 2- الأولاد - 3- الوالدان -4- الأخوة والأخوات - 5- أولاد الابن.

المادة رقم 63
يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة: 1ـ الزوج أو الأرمل 2- الأولاد 3- الوالدان. 4- الأخوة والأخوات 5- أولاد الإبن.

المادة رقم 64
يشترط لاستحقاق الزوج أن يكون عاجزا عن الكسب.

المادة رقم 64
يشترط لاستحقاق الزوج نصيبا في المعاش أن يكون عاجزا عن العمل أو الكسب ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. ويكون التحقق من استمرار العجز المشار إليه في الفقرة السابقة وفقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة رقم 65
يشترط لاستحقاق الابن نصيبا في المعاش ألا يكون قد بلغ السادسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك: ( أ ) العاجز عن العمل والكسب وقت بلوغ هذه السن ويكون التحقق من ذلك وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويستمر صرف المعاش له طالما استمر العجز. ( ب ) الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سنة الثامنة والعشرين من عمره على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

المادة رقم 65
يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:- 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين. 3- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

المادة رقم 66
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

المادة رقم 66
يشترط لاستحقاق البنت نصيبا في المعاش أن تكون غير متزوجة وينقطع المعاش بزواجها ويعود لها إذا طلقت لأول مرة أو إذا ترملت.

المادة رقم 67
ينتهي نصيب الأرملة في المعاش إذا تزوجت أو توفيت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

المادة رقم 67
يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفى. ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة.

المادة رقم 68
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين للشروط المبينة في المادة (65) أو المادة (66) من هذا القانون حسب الأحوال.

المادة رقم 68
يشترط لاستحقاق الأب نصيبا في معاش ولده المتوفي أن يكون معتمدا في معيشته عليه.

المادة رقم 69
يشترط لاستحقاق الأم نصيبا في معاش ولدها المتوفي أن تكون أرملة أو مطلقة قبل وفاته وينقطع المعاش بزواجها ويعود لها إذا طلقت لأول مرة أو إذا ترملت.

المادة رقم 69
يثبت الاعتماد في المعيشة المشار إليه في المادتين السابقتين بناء على شهادة من الجهة التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 70
أبناء الإبن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفى بعد استحقاقه في المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم وذلك إذا توافرت فيهم الشروط المبينة في المادة (65) أو المادة (66) من هذا القانون حسب الأحوال.

المادة رقم 70
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفي أن يكونوا معتمدين في معيشتهم عليه ومستوفين للشروط المبينة في المادتين 65 أو 66 من هذا القانون بحسب الأحوال.

المادة رقم 71
يثبت الاعتماد في المعيشة المشار إليه في المواد السابقة بشهادة من الجهة التي يحددها الوزير.

المادة رقم 71
يوقف صرف في الحالتين الآتيتين: 1- التحاق المستحق بالعمل، ويستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2- زواج الإناث وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الإبن عند زواجها لأول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر.

المادة رقم 72
ينتهي النصيب في الحالات الآتية:- 1- وفاة المستحق. 2- استحقاق أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زوجها الأخير. 3- بلوغ الإبن أو الأخ أو ابن الإبن سن السادسة والعشرين، ويستثنى من ذلك: أ- العاجز عن الكسب. ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين، على أن يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسة حتى نهايتها. ﺠ- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أيها أسبق.

المادة رقم 72
أبناء الإبن وبناته إذا كان أبوهم متوفياً أو توفي بعد استحقاقه المعاش ينقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط المبينة في المادتين (65) أو (66) من هذا القانون بحسب الأحوال.

المادة رقم 73
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة و دون المساس بحقوق باقي المستحقين.

المادة رقم 74
إذا انتهى حق أحد المستحقين في نصيبه، يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويعتبر الحق في النصيب منتهيا إذا استحالت عودته إلى المستحق استحالة مطلقة.

المادة رقم 74
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه. ويستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما. فإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقود حيا. وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الأحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون.

المادة رقم 75
إذا أوقف أو انتهى نصيب أحد المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون أنصبة في المعاش وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال سبب وقف صرف النصيب. وتكون إعادة التوزيع من أول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك. وفي جميع الأحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو انتهي نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف أو الانتهاء حتى تاريخ علم المؤسسة بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين، وذلك دون الإخلال بالمسئولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق أو بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من أنصبتهم.

المادة رقم 75
في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في معاش الوفاة فإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء العمل أو بسببه يصرف لهم علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش الإصابى، ويوقف الصرف إذا عثر على المؤمن عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بوفاته.

المادة رقم 76
يجمع المستحق بين نصيبه في المعاش الإصابى ونصيبه في المعاش التقاعدي بدون حدود. ولا يجوز الجمع بين نصيبه في أي معاش وبين أي مرتب يتقاضاه من صاحب عمل. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة يبين أحكام الجمع بين النصيب في المعاش وبين أي مبلغ آخر يتقاضاه بصفة دورية من خزانة عامة أو من صاحب عمل وكذلك أحكام الجمع بين الأنصبة في أكثر من معاش ومقدار الحد الأدنى لمعاش المستحق. ويحدد القرار كذلك المبلغ الذي يصرف للمستحق من نصيبه في المعاش التقاعدي وفي المعاش الإصابي وما يدخر له، وحالات وقواعد صرف المبالغ المدخرة. (( تم إذافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 126 لسنة 1977 مادة ثالثة )).

المادة رقم 76
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أحكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي أو بين الأنصبة في أكثر من معاش. ويحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى لنصيب المستحق بما في ذلك الأنصبة المستحقة لكل من أبناء الإبن وبناته.

المادة رقم 77
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقاً للجدول رقم ( 2/أ ) أو رقم ( 2/ب ) المرافقين لهذا القانون حسب الأحوال. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي، الباقي بعد الاستبدال عن (50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات.

المادة رقم 77
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون حسب سن المستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية. ويجب أن لا يقل جزء المعاش التقاعدي الباقي بعد الاستبدال عن 50% من المرتب المشار إليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون بحسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به.

المادة رقم 78
لا يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي إلا عند وفاة صاحبه أو إيقاف العمل بالاستبدال المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوى معاشات المستحقين عنه على أساس أن صاحب المعاش لم يستبدل جزءا من معاشه.

المادة رقم 78
يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزء من معاشه. ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طالب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 104 لسنة 1994 مادة أولى )).

المادة رقم 79
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.

المادة رقم 78 مكررا
استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس. أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.

6 - الباب السابع
في الأحكام العامة (80 - 118)


المادة رقم 80
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.

المادة رقم 81
المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر قرار بها من الوزير بعد أخذ رأى مجلس الإدارة.

المادة رقم 82
المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة (54) من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه - في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون إجراء أي تخفيض، وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها.

المادة رقم 83
يجوز لصاحب العمل أن ينشىء نظاما للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون. كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا معاش أو ادخار أو تأمين تكميلية أو إضافية. ويجوز أن تتولى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الأنظمة أو العقود المشار إليها وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة رابعة )).

المادة رقم 84
تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة حالات العجز الكامل والجزئي ونسبة كل منهما إلى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في قدرته على العمل وكذلك القواعد التي يتم على أساسها تقدير نسبة العجز.

المادة رقم 85
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي - عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل - وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب عن شهر يناير من كل سنة. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية )). أما الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على أساس مرتب الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى أول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة. وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. وفي حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الأسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوما.

المادة رقم 86
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي وتلك التي تقتطع من مرتب المؤمن عليهم فيه على أساس مرتب كل شهر.

المادة رقم 86
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر.

المادة رقم 87
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع قواعد خاصة لحساب مرتب المؤمن عليه والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التي يحددها.

المادة رقم 88
على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وأن يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية )). وتقدم البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.

المادة رقم 89
إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للمؤسسة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. وفي حالة عدم تقديم بيانات أصلا أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها. ويكون لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون بعد التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون وفقا للمواعيد المنصوص عليها فيها.

المادة رقم 90
تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه، أما المساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة فتكون واجبة الأداء في الموعد الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.

المادة رقم 90
تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه. وتؤدى الاشتراكات على أساس المرتب كاملا وذلك بمراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون.

المادة رقم 91
يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم بأداء مبلغ إضافي بواقع (1% ) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد. ويعفى صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ وجوب الأداء.

المادة رقم 91
يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة بأداء فوائد بواقع 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ تمام السداد وذلك سواء بالنسبة للحصة التي يلتزم بها أو بالنسبة لحصة المؤمن عليهم التي يلتزم باقتطاعها من مرتباتهم وأدائها للمؤسسة. كما يلتزم بأداء مبلغ إضافي يعادل 4/1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المبالغ المنصوص عليها في ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة (11) وفي الفقرة الثانية من المادة (82) من هذا القانون إذا تأخر أداؤها عن الموعد المحدد لذلك.

المادة رقم 92
يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية بأن يؤدي إلى المؤسسة مبلغا إضافيا يوازي 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها فضلا عما تقضي به المادة السابقة من فوائد ومبالغ إضافية.

المادة رقم 92
يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية بأن يؤدي إلى المؤسسة مبلغا إضافيا يوازي (10%) من الاشتراكات التي لم يؤدها فضلا عما تقضي به المادة السابقة. كما يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (500) فلس عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 93
في جميع الحالات السابقة تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة على حساب صاحب العمل. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين السابقتين. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية )).

المادة رقم 94
يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى المؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل. ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل المشار إليها وإجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والإجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها. وعلى المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدي رسم قدره (500) فلس عند طلب بدل فاقد.

المادة رقم 95
على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من الوزير. وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل 500 فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.

المادة رقم 95
على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.

المادة رقم 96
على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعليه كذلك أن ينشىء لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه.

المادة رقم 97
يكون لمن يندبه الوزير من موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيده المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 98
تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم.

المادة رقم 99
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة. على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركة.

المادة رقم 100
يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو يثبت فيه العجز أو تقع الوفاة.

المادة رقم 100
يستحق المعاش من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لتركها أو بسبب الوفاة أو العجز الكامل. كما يستحق المعاش من أول الشهر الذي تقع فيه الوفاة أو يثبت فيه العجز الكامل في حالات استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البند (1) المادة (17) من هذا القانون.

المادة رقم 101
يؤدى المعاش أو النصيب فيه عن الشهر الذي يقع فيه سبب الوقف أو الانتهاء على أساس شهر كامل.

المادة رقم 101
في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.

المادة رقم 102
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منه للمؤسسة وبما لا يجاوز الربع وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.

المادة رقم 102
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو البنك التسليف والادخار أو لأية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع. ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبته. وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتبيها المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

المادة رقم 103
في حالة الحكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالحبس يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة من يصرف لهم المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية والشروط والقواعد الخاصة بذلك.

المادة رقم 104
يسقط الحق في المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الجنسية الكويتية أو سحبها أو إسقاطها ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه في حالة وجود مستحقين ما يصرف لهم من معاش أو مكافأة أو غيرهما.

المادة رقم 105
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من حقه في المعاش أو المكافأة أو غيرها من الحقوق المالية الأخرى، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

المادة رقم 106
تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب أو شريحة الدخل الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للمرتب في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لهذا القانون. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية )). وتحدد بقرار من الوزير شروط وقواعد صرف هذه المنحة.

المادة رقم 107
لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وتعتبر المطالبة بأي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها، وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب، ويوقف بالنسبة إلى عديمي الأهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانونا. ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير. ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض. ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.

المادة رقم 108
لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساساً لتقدير هذه الحقوق.

المادة رقم 109
استثناء من أحكام المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء تختص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة رقم 110
تسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. ويعتبر من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه توجهه المؤسسة إلى صاحب الشأن بموجب كتاب موصى عليه يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ. ولا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه. ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك.

المادة رقم 111
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

المادة رقم 112
على المؤسسة أن تصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة إلى أن تتم التسوية النهائية فإذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها أن تصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو جزء المعاش المشار إليه - أيهما أكبر إلى أن تتم التسوية النهائية، فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 مادة ثانية )).

المادة رقم 113
مع مراعاة حكم المادة (102) من هذا القانون يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكامه امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الإداري ويكون قرار مدير عام المؤسسة بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي.

المادة رقم 114
إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ أعماله أو جزء منها إلى مقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

المادة رقم 115
يكون الجمع بين المعاشات أو بين المعاش الإصابي والمرتب وفقا للقواعد التالية: 1- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي وبين المرتب بدون حدود. 2- يجمع صاحب المعاش بين المعاش المقرر بمقتضى أحكام الباب الثالث والمعاش المقرر بمقتضى أحكام الباب الخامس أو بينهما وبين المعاش الإصابي بدون حدود. ومع ذلك لا يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي مرتب يتقاضاه من صاحب عمل أو أي مبلغ يصرف له من خزانة عامة بصفة دورية إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 115
يكون الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والمرتب وفقا للقواعد التالية:- 1- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي وبين المرتب بدون حدود. 2- يجمع صاحب المعاش بين المعاش الإصابي وبين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث أو الباب الخامس بما لا يجاوز المرتب الذي سوي على أساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سوي على أساسه المعاش الإصابي مزادا بواقع (8%) سنويا عن المدة من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ استحقاق المعاش الأخير أيهما أكبر. ويراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة. 3- لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث والمعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الخامس أو بين المعاش التقاعدي والمرتب إلا في الحدود والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 116
يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الذي يقدم للمؤسسة عند الاشتراك فيها لأول مرة، كما يعتد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ بدء الاشتراك. واستثناء من ذلك يعتد بالسن الثابتة لدى المؤسسة في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ عليها من تعديل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ.

المادة رقم 116
يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة كيفية إثبات سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما أو المرشحين عنهما أو المرشحين للعمل الذين سيخضعون لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 117
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. وفي حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك في الحالة الأخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشاً فيما عدا حالات ترك الخدمة بالاستقالة أو ما في حكمها.

المادة رقم 118
لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل.

7 - الباب الثامن
في العقوبات (119 - 124)


المادة رقم 119
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

المادة رقم 120
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً واحدا وبغرامة لا تزيد على 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.

المادة رقم 121
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخالف أحكام المواد ( 46 ، 88 و 96) من هذا القانون. وفي تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة (96) من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

المادة رقم 122
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب عمل، يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

المادة رقم 123
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 235 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي المؤسسة سرا من أسرار العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله أو بحكم المادة (97) من هذا القانون.

المادة رقم 124
تؤول إلى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير.

8 - الباب التاسع
في الأحكام الانتقالية (125 - 132)


المادة رقم 125
تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون 4/1971 المشار إليهما وفقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون. ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف له من معاش وعلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل بهذا القانون.

المادة رقم 126
لا يترتب على إعادة تسوية المعاش زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من المعاش.

المادة رقم 127
استثناء من أحكام المادتين (27) و (115) من هذا القانون يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها - وقت العمل بهذا القانون - من خزانة عامة ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على أساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) بحسب الأحوال. ومع ذلك يجوز لصاحب المعاش أن يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإعادة التسوية أو من تاريخ الالتحاق بالعمل أيهما أقرب.

المادة رقم 128
تسري أحكام الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه أيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.

المادة رقم 129
تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للأسباب المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من المادة (17) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه وذلك طبقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون. وفيما عدا حالات الوفاة أو العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

المادة رقم 130
لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

المادة رقم 131
يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الإكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. كما تؤدي الخزانة العامة إلى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة (40) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه.

المادة رقم 132
يصدر قرار من الوزير بتحديد مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ و قبل العمل بباقي أحكامه.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي ( 9 / 1977 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 3)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 3)


المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ( 126 / 1977 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يؤجل العمل بأحكام البابين الرابع والخامس من القانون رقم 61 لسنة 1976، المشار إليه، ويصدر مرسوم بتحديد تاريخ العمل بهما.

المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة 26 والبند ( 1 ) من المادة 43 والفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة 26: تحسب المكافأة بواقع ( 10% ) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع ( 12% ) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع ( 15% ) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع ( 20% ) عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة ( 19 ) من هذا القانون. مادة 43 بند ( 1 ): إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن إصابة أو إصابات سابقة أو إذا كانت الإصابة أو الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن إصابته الأخيرة معاشا على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها. مادة 59 ( فقرة ثانية ): ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشرون سنة وتوقف عن مزاولة نشاطه أن يطلب صرف معاشه التقاعدي ولو لم يبلغ السن المشار إليه في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يخفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لها القانون.

المادة رقم 3
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 76 من القانون رقم 61 لسنة 1976، المشار إليه بالنص التالي: (( ويحدد القرار كذلك المبلغ الذي يصرف للمستحق من نصيبه في المعاش التقاعدي وفي المعاش الإصابي وما يدخر له، وحالات وقواعد صرف المبالغ المدخرة )).

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1977م.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها ( 131 / 1977 )

عدد المواد: 19
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 19)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 19)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون القرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- العمل بالأشعة : هو كل عمل يتطلب استخدام المواد المشعة أو أجهزة الأشعة وغيرها من الأجهزة المخصصة لتوليد الأشعة المؤينة وكذلك كل عمل فني تستخدم فيه مصادر الطاقة النووية. 2- الأشعة المؤينة : هي الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأينا عند اختراقها للمادة. 3- أجهزة الأشعة : هي الأجهزة التي تستخدم لإنتاج الأشعة السينية أو أشعة جاما أو التي تستخدم لتعجيل جزئيات الذرة أو إنتاج أية إشعاعات لها تأثير بيلوجي مشابه. 4- المادة المشعة هي كل مادة تنتج تلقائيا إشعاعا مؤينا يزيد على اثنين في الألف من المايكروكيورى لكل غرام في المادة أو ما يعادلها. 5- الجهة المختصة هي الجهة التي يعينها وزير الصحة العامة لمباشرة الاختصاصات الميبنة في هذا القانون.

المادة رقم 2
لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو التخلص من أجهزة أشعة أو مادة مشعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومددها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة رقم 3
لا يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة. ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومدته قرار من وزير الصحة العامة.

المادة رقم 4
على المرخص له أن لا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وأن لا يقوم بإجراء أي تعديلات على الأجهزة أو المواد المرخص فيها دون موافقة الوزارة، كما يجب عليه مراعاة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والعاملين بالأشعة المؤينة وحماية البيئة من المخاطر ويتقيد في ذلك هو ومن يقوم بأعمال تتعلق بهذه الأجهزة والمواد بالاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة رقم 5
يجب أن تتوافر في الأماكن التي تستخدم أو تحفظ فيها أجهزة الأشعة أو المواد المشعة الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة، ولا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الأجهزة أو المواد من الأماكن المرخص فيها إلى أماكن أخرى أو إدخال أي تعديلات على الأماكن أو المباني التي توجد بها هذه الأجهزة أو المواد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة رقم 6
ينشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى لجنة الوقاية من الإشعاع يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة وتختص بما يلي: 1- النظر في الأمور المتعلقة بالحماية من الاشعاع ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك. 2- الموافقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وإلغائها وتعديلها ووفقها. 3- وضع مشروعات اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 11 من هذا القانون. 4- إصدار التوصيات واقتراح التشريعات المتعلقة بالحماية من الاشعاع. ويجوز تفويض الجهة في كل أو بعض هذه الاختصاصات.

المادة رقم 7
تتولى الجهة المختصة شئون التراخيص والرقابة والتفتيش على أجهزة الأشعة والمواد المشعة وأماكن تواجدها والاشخاص الذين يستخدمونها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
يجب على من يرخص له في استخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الجهة المختصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- عند فقد أي مادة مشعة أو جهاز أشعة وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث. 2- عند حدوث أي حادث قد يؤدي إلى تعرض أي شخص لجرعة من الأشعة المؤينة تزيد على الحد المسموح به في الاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث مع بيان تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه. وعلى الجهة المختصة التعاون مع الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي المخاطر الناجمة عن الحوادث والحالات الطارئة التي تؤدي إلى التعرض للأشعة المؤينة ولتجنب تكرارها وعلى صاحب الترخيص تنفيذ ما تقرره الجهة المختصة من إجراءات في هذا الشأن .

المادة رقم 9
للجنة الوقاية من الإشعاع إلغاء الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون في الأحوال الآتية : 1- إذا تبين أن صاحب الترخيص قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طريق غير مشروعة ترتب عليها إصدار الترخيص. 2- إذا خالف المرخص له أحد الشروط أو الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له. 3- إذا خالف المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في الترخيص. 4- وفاة المرخص له أو إصابته بمرض يجعله غير قادر على العمل في الأشعة المؤينة. 5- إذا تبين وجود خطر على المرخص له أو العاملين لديه أو الغير نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة. 6- إذا قضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز للجنة وقف العمل فورا بالترخيص للمدة التي تحددها - كما يجوز لها إعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل إلغاء الترخيص. وينفذ قرار اللجنة بإلغاء أو وقف الترخيص بالطريق الادارى ويجوز للمرخص له التظلم من قرار اللجنة بالإلغاء أو الوقف أمام ووزير الصحة العامة في خلال شهر من إخطاره بهذا القرار ويبت الوزير في التظلم بعد أخذ رأى لجنة الوقاية من الإشعاع ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

المادة رقم 10
في حالة استيراد أو حيازة أو تداول أجهزة أشعة أو مواد مشعة دون ترخيص تقوم الجهة المختصة بالتحفظ إداريا على هذه الأجهزة أو المواد وإيداعاها في مخازن وزارة الصحة العامة أو أي مكان آخر تراه مناسبا مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة على حساب المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. كما يجوز للجهة المذكورة عند الضرورة إذا لم يقم المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الاشعاع أن تقوم باتخاذ الاحتياطات اللازمة على حساب المرخص له.

المادة رقم 11
لا يجوز للمرخص له في استخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يمكن أن يعرضه لمخاطر الأشعة المؤينة إلا بعد فحصه طبيا والتحقيق من لياقته الصحية والفنية طبقا للشروط والإجراءات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. ويجب إعادة الفحص الطبي بصورة دورية في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة.

المادة رقم 12
لا يجوز تشغيل من تقل سنه عن 18 سنة ميلادية في أي عمل يمكن أن يعرضه لإشعاعات مؤينة.

المادة رقم 13
إذا تبين أن هناك خطرا على صحة أحد العمال أثناء تأدية عمله أو بسبب عمله في مكان يتعرض أثناء وجوده فيه للأشعة المؤينة وجب على صاحب العمل عدم السماح لهذا العامل بالاستمرار فيه، ولا يجوز له العودة للعمل في مجال الاشعاع إلا بموافقة الجهة المختصة.

المادة رقم 14
يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون الموظفون الذين ينديهم وزير الصحة العامة لهذا الغرض ولهؤلاء الموظفين الحق في دخول المنشآت والأماكن التي توجد بها أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو السجلات أو المستندات والاطلاع على السجلات وإجراء القياسات اللازمة لتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهؤلاء الموظفين تحرير المحاضر الخاصة بالجرائم التي تقع بالتطبيق لأحكام هذا القانون وإحالتها للجهات المختصة ولهم الاستعانة في ذلك برجال الشرطة حسب الأحوال.

المادة رقم 15
يجب على من يحوز أو يستخدم جهازا للأشعة أو مادة مشعة أو يقوم بالعمل في هذا المجال عند نفاذ هذا القانون أن يتقدم للجنة الوقاية من الاشعاع للحصول على التراخيص المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وفي حالة عدم التقدم بطلب الترخيص خلال هذه المدة أو التقدم به ورفضه تعتبر حيازة هذه الأشعة أو المواد بدون ترخيص وتطبق عليها الأحكام الخاصة بذلك.

المادة رقم 16
يصدر وزير الصحة العامة قرار بالرسوم المستحقة على التراخيص والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

المادة رقم 17
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2و 3و 4 و 8 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 5و11و12و13 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها.

المادة رقم 18
يصدر وزير الصحة العامة القرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة رقم 19
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم فى شأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 ( 1979 )

عدد المواد: 94
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. الباب الأول التعيين (1 - 13)
01. الباب الثاني تقييم كفاءة الموظفين (14 - 19)
02. الباب الثالث العلاوات (20 - 21)
03. الباب الرابع الترقيه (22 - 26)
04. الباب الخامس لجنة شئون الموظفين (27 - 30)
05. الباب السادس النقل والندب والإعارة (31 - 34)
06. الباب السابع الإجازات (35 - 53)
07. الباب الثامن التأديب (54 - 70)
08. الباب التاسع انتهاء الخدمة (71 - 81)
09. الباب العاشر أحكام عامة (82 - 87)
10. الباب الحادي عشر أحكام انتقالية (88 - 94)
0 - الباب الأول
التعيين (1 - 13)


المادة رقم 1
يشترط فيمن يتعين في إحدى الوظائف : 1 - أن يكون كويتي الجنسية،فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية. 2- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة. 3 - ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ذلك فيما عدا الحالات يحددها مجلس الخدمة المدنية. 4- أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. 5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة. وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة ، ويجوز الإعفاء من بعض الشروط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة. 6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره ثلاث سنوات على الأقل. 7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971المشار إليه . ويجوز للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى وذلك بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.

المادة رقم 2
يحدد ديوان الموظفين بالاتفاق مع الجهة الحكومية المختصة الوظائف التي يلزم لشغلها اختبار وكذلك وضع قواعد وإجراءات وكيفية ترشيح الناجحين لشغل تلك الوظائف.

المادة رقم 3
يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب، وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.ويتم ترتيب الوظائف تصنيفها خلال خمس سنوات.

المادة رقم 4
يشترط للتعين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على مؤهل دارسي يتفق وطبيعة الوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعين في هذه المجموعة. ومع ذلك يجوز تعيين غير المؤهلين من ذوى الخبرة أو من اجتازوا دورات تدريبية في وظائف المجموعة المشار إليها وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

المادة رقم 5
يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الموظفين لتقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية بالمستويات التي يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة، وله أن يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات.

المادة رقم 6
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام التعيين في كل مجموعتي الوظائف وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.

المادة رقم 7
تكون مجموعات الوظائف والدرجات المقابلة لها وربطها المالي وفئات والعلاوات الدورية والحد الأدنى المقرر للبقاء في كل درجة للجداول الملحقة بهذا النظام. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.

المادة رقم 8
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا النظام يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة المعين عليها، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. وتحسب أقدميته في هذه الدرجة من تاريخ تعيينه فيها.

المادة رقم 9
يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعادلة بقرار من وكيل الوزارة.

المادة رقم 10
ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية فيما بينهم وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

المادة رقم 11
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها بذات المرتب الذي كان يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو درجة أعلى من درجته السابقة وذلك بشرط: أ - ألا يكون قد مضى علي تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضى المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة. ب - ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف. ذلك كله وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

المادة رقم 12
يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة رقم 13
فيما عدا الوظائف القيادية، ويوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجرية ضمن مدة خدمته. ويثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الموظفين. ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة. ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضي بغير نجاح.

1 - الباب الثاني
تقييم كفاءة الموظفين (14 - 19)


المادة رقم 14
تقييم كفاءة الموظفين على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم - وذلك فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية - مرة على الأقل في السنة، وأن يقدم تقريرا عن الموظف الذي يرى أنه ممتاز أو ضعيف وأسباب الامتياز أو الضعف ثم يعرضه على من يليه. في المسئولية لإبداء رأيه وملاحظاته وإرساله إلي وحدة شئون الموظفين خلال سبعة أيام من عرضه عليه. ويعتبر جيداً من لم يقدم عنه تقرير وفقا للفقرة السابقة.

المادة رقم 14
على الرئيس المباشر تقييم أداء الموظفين الذين يرأسهم - وذلك فيماعدا شاغلى الوظائف القيادية - عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أوجيد جداً أوجيد أوضعيف ثم يعرضه على من يليه فى المسؤلية لإبداء رأيه وفى حالة اختلاف رأى الرئيسين , وكذلك فى حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بتقدير ضعيف . ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك . " وفى الجهات التى تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة , يجوز للوزير المختص , إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قرارا , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ، يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه " .

المادة رقم 15
على وحدة شئون الموظفين تنظيم عرض التقارير على لجنة شئون الموظفين وعلى اللجنة أن تنظر في اعتمادها خلال أربعة شهور من تاريخ ورودها إلي وحدة شئون الموظفين. ويعتبر التقرير الذي لا تعتمده اللجنة كأن لم يكن.

المادة رقم 16
تقوم وحدة شئون الموظفين بإبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بأنه ضعيف بصورة من هذا التقرير خلال سبعة أيام من اعتماده من لجنة شئون الموظفين، ويجوز للموظف أن يتظلم إلي اللجنة خلال عشرين يوما من إبلاغه. ويجب علي اللجنة أن تنظر في التظلم خلال ثلاثين يوما من تقديمه إلي وحدة شئون الموظفين ، فإذا قررت قبوله اعتبر الموظف كأن لم يقدم عنه تقرير. ويجوز للجنة عند التظلم سماع أقوال الموظف وتحقيقها إذا رأت لزوماً لذلك.

المادة رقم 16
تقوم وحدة شئون الموظفين بإبلاغ الموظف الذى قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة من هذا التقرير , ويجوز له أن يتظلم من أمام لجنة شئون الموظفين ويحق للموظف طلب سماع أقواله أمام اللجنة . ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وإجراءات ومواعيد بحث التظلم .

المادة رقم 17
الموظف الذى يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره على وكيل الوزارة للنظر فى توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة (60) عدا عقوبة الفصل . فإذاحصل فى السنة التالية على تقرير نهائى بدرجة ضعيف اعتبر مفصولا من الخدمة .

المادة رقم 17
الموظف الذي يحصل خلال سنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف يعرض مره على وكيل الوزارة للنظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) عدا عقوبة الفصل من الخدمة فال يكون توقيعها عليه إلا بموافقة الوزير ويجوز لمن وقعت عليه عقوبة الفصل أن يتظلم للوزير خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بذلك. فإذا حصل الموظف على تقرير ثالث بأنه ضعيف خلال سنة من حصوله على التقرير السابق اعتبر مفصولا من الخدمة من تاريخ اعتباره هذا التقرير نهائيا.

المادة رقم 18
يحرم الموظف الذي يحصل علي تقرير نهائي بأنه ضعيف من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق. ويستمر هذا الحرمان إلي أن يقدم عنه رئيسه المباشر تقريرا بأنه جيد وذلك استثناء من أحكام المادة (14). ويسرى علي التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المقررة لتقديم التقرير واعتماد والتظلم منه. ولا يجوز ترقية الموظف أو منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعاد أيهما قبل البت في التظلم منه علي النحو المنصوص عليه في المادة (16).

المادة رقم 18
الموظف الذى يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف يحرم من أول علاوة دورية أوترقية تستحق له , ويظل الحرمان قائما إلى أن يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل . ولايجوز منحه العلاوة الدورية إذاحل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت فى التظلم المقدم منه .

المادة رقم 19


2 - الباب الثالث
العلاوات (20 - 21)


المادة رقم 20
العلاوات: - يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجداول الملحقة بهذا النظام. وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.

المادة رقم 21
يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظفين علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية. 1- أن يكون الموظف قد حصل علي تقرير بأنه ممتاز لم تمض عليه سنة. 2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في درجته. 3- ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلي درجته الحالية ما لم تمض سنتان علي ترقيته. ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوته الدورية، وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر بمنحها.

المادة رقم 21
يجوز بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوتة الدورية لايجاوز بها نهاية مربوط درجتة وذلك بالشروط الآتية : 1- أن يكون الموظف قد حصل على تقرير بدرجة جيد جدا على الأقل لم تمض عليه سنة . 2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة فى ذات الدرجة . 3- ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلى درجتة الحالية . ولايغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوتة الدورية ، وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر بمنحها .

3 - الباب الرابع
الترقيه (22 - 26)


المادة رقم 22
الترقية: - تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالاقدمية والاختيار وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين . وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا إلي الدرجة التالية لدرجته مباشرة وفي نفس المجموعة التي تندرج فيها. وكل ترقية تعطي الحق أول مربوط الدرجة المرقي إليها الموظف مضافا علاوة واحدة من علاواتها الدورية.

المادة رقم 23
يرقي الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة على مرتبة آخر مربوط درجته وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (18) .

المادة رقم 24
يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين و ذلك بالشروط التالية: 1- وجود درجة شاغرة. 2- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام. 3- أن يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير ممتاز. 4- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية الاختيار. وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية ، وإذا اتحد تاريخها يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاوتها الدورية.

المادة رقم 25
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة أحكام أخري للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا النظام.

المادة رقم 26
ترتب الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة. وفي كل الأحوال إذا اتحد تاريخ ترقية موظف مع تاريخ تعيين موظف آخر في نفس الدرجة والمجموعة قدم المرقي علي المعين.

4 - الباب الخامس
لجنة شئون الموظفين (27 - 30)


المادة رقم 27
لجنة شئون الموظفين تشكيل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين الذي يجوز له في حالة تشكيل أكثر من لجنة لشئون الموظفين أن يفوض أحد موظفي الوحدة لعضوية اللجنة. وتكون رئاسة اللجنة لأعلي الأعضاء درجة وفي حالة التساوي في الدرجة يتولي الرئاسة الأقدم في الدرجة. كما يتولي رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه أمانه السر باللجنة. وتختص هذه اللجنة بالآتي : 1- اعتماد تقارير الكفاءة. 2- البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف. 3- اقتراح ترقية الموظفين الاختيار. 4- اقتراح منح العلاوات التشجعية 5- إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير. وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 إلي السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرارها نهائياً.

المادة رقم 28
تجميع لجنة شئون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الوزير ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره رئيس اللجنة ونصف الأعضاء علي الأقل من بينهم رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه في ذلك.

المادة رقم 29
تكون قرارات لجنة شئون الموظفين بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.

المادة رقم 30
يكون لاجتماعات اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والقرارات والاقتراحات التي انتهت إليها. وقع على المحضر كل من رئيس اللجنة وأمين السر. وينشأ سجل خاص لدى رئيس وحدة شئون الموظفين تثبيت فيه هذه المحاضر. ولا يجوز الاطلاع على المحاضر أو استخراج صورة منها إلا بناء على أمر صادر من الوزير أو وكيل الوزارة أو من جهة قضائية أو هيئة تأديبية.

5 - الباب السادس
النقل والندب والإعارة (31 - 34)


المادة رقم 31
النقل والندب والإعارة:- يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته وفي مجموعة الوظائف الرئيسية التي تندرج فيها هذه الوظيفة. ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد قواعد النقل بين الجهات التي يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.

المادة رقم 31
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفى ذات المجموعة الوظيفية ، ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفى ذات المجموعة الوظيفية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالنقل فى الجهة الحكومية المنقول أليها بعد موافقة ذات السلطة فى الجهة الحكومية المنقول منها . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التى يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات .

المادة رقم 32
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل أوبعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى الجهة الحكومية التى يعمل بها أو فى جهة حكومية أخرى, ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي . ولاتجاوز مدة اتلندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة فى الجهة الحكومية التى يتبعها الموظف . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية التى يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات .

المادة رقم 32
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلي عمله الأصلي وذلك بالشرطين الآتيين : 1- ألا يكون الندب إلي وظيفة درجتها أدنى من درجة وظيفته الأصلية . 2- ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات. كما يجوز ندبه إلي وظيفة في جهة حكومية أخرى - بمراعاة الشرطين السابقين - ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالتعين في الجهة بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.

المادة رقم 33
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته إلى الجهات التالية : 1- الهيئات والمؤسسات العامة. 2- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام. 3- الشركات التي تساهم فيها الدولة. 4- الحكومات والهيئات العربية والأجنبية أو الدولية. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح ديوان الموظفين إضافة جهات أخرى إلى تلك الجهات. ولا تكون الإعارة إلا وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 34
عند إعارة الموظف تبقي وظيفته خالية،ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعين إذا كانت الإعارة بدون مرتب ولمدة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته.

6 - الباب السابع
الإجازات (35 - 53)


المادة رقم 35
الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي :- 1- إجازة طارئة. 2- إجارة دورية 3- إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب. 4- إجازة مرضية.

المادة رقم 36
يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما احد في كل مرة. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص. ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة.

المادة رقم 37
تكون الإجازة الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة . ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل. ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

المادة رقم 38
لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها. وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته الدورية ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب من الموظف وإبلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته. ولا يجوز للجهة الحكومية تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضها مصلحة العمل.

المادة رقم 39
لا تستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقتضها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر.

المادة رقم 40
يحتفظ للموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد علي تسعين يوما. ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام .

المادة رقم 41
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما يزيد علي تسعين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.

المادة رقم 42
اسثناء من أحكام المواد السابقة يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس وكذلك للموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.

المادة رقم 43
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب كامل من إجازاته أخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة . ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.

المادة رقم 44
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد علي أربعة أيام.

المادة رقم 45
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد علي ستة شهور بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب.

المادة رقم 46
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام عملية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب من الجهات المعينة. ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.

المادة رقم 47
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

المادة رقم 48
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفي زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

المادة رقم 49
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.

المادة رقم 49
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل أومخفض أوبدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف فى الخارج إذانقل أو أوفد فى بعثة علمية أوإجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التى يقررها مجلس الخدمة المدنية ) .

المادة رقم 50
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

المادة رقم 51
يجوز منح الموظف بناء علي طلبه إجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب خلال الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية .

المادة رقم 52
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل.

المادة رقم 52
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لاتزيد على سنتين . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة الامدنية بالمدد والقواعد والأحكام اللازمة لمنحها براتب كامل أومنخفض أو بدون مرتب أوتحويلها إلى إجازة دورية .

المادة رقم 53
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

7 - الباب الثامن
التأديب (54 - 70)


المادة رقم 54
يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقا للبند (1) من المادة (30) قانون الخدمة المدنية المشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة. أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى، يصدر القرار من وكيل الوزارة. وفى جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل للمصلحة العامة بقرار من الوزير.

المادة رقم 55
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

المادة رقم 56
تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلي التحقيق بقار من الوزير. وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى. ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة أوراقة المحقق والكاتب إن وجد.

المادة رقم 57
لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف مع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته. وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين.

المادة رقم 58
كل موظف يستدعي لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيا.

المادة رقم 59
إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر علي وكيل الوزارة لتولي عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفة.

المادة رقم 60
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثنتي عشرا شهراً. 3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثنتى عشرا شهراً عن المخالفة الواحدة. 4- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع عقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها . 5- الفصل في الخدمة ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية: أ - التنبيه كتابة من الوزير. ب-اللوم. ﺠ- الفصل عن الخدمة.

المادة رقم 61
يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلى شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة. أما بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة فتختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة فيصدر به قرار من الوزير. ويكون للوزير في جميع الأحوال تعديل القرار الصادر من وكيل الوزارة لتخفيف العقوبة أو تشديدها كما يكون له إلغاء القار وحفظ التحقيق.

المادة رقم 62
يختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكيل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القار المناسب. ويجوز للجنة أن تسعين بآراء من تختاره من غير أعضائها ، كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو غيرهم لاستكمال التحقيق. وتعرض اقتراحات اللجنة علي المجلس ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 63
تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة للموظف والأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها.

المادة رقم 64
يجوز للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابياً إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة .

المادة رقم 65
فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ، تكون إحالة الموظف إلى التحقيق وإجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة ولو كان تابعاً لجهة أخرى . ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية الجهة الحكومية التابع لها الموظف وقت توقيع العقوبة .

المادة رقم 66
مع عدم الإخلال بالمادة (63) من هذا النظام إذا وقعت على الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان له الحق في الإطلاع على التحقيقات أو الحصول على صور منها . ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة التظلم إلى الوزير . ويكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة . ويجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها . وفي جميع الأحوال يجب على الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً .

المادة رقم 67
لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة . فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو عواقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه .

المادة رقم 68
لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها : - ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع . - سنة في حالة خفض المرتب . - سنتان في حالة خفض الدرجة . وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة .

المادة رقم 69
لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى . وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء . وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

المادة رقم 70
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترة التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية : - ستة أشهر في حالة الإنذار . - سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع . - سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع . - ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز أثنى عشر شهراً . - أربع سنوات في حالة خفض الدرجة . كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بإنقضاء ثلاث سنوات . ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على نحو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل .

8 - الباب التاسع
انتهاء الخدمة (71 - 81)


المادة رقم 71
انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية : 1- الاستقالة . 2- الإحالة إلى التقاعد . 3- الفصل بقرار تأديبي . 4- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . 5- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها . 6- عدم اللياقة للخدمة أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق . 7- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ، وسن الستين بالنسبة غير الكويتيين ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية ، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين . 8- الوفاة .

المادة رقم 72
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف أو الجهة الحكومية التابع لها. وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار أو استنفاد الإجازة المرضية في المادة (52) من هذا النظام أيهما أسبق.

المادة رقم 73
تحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من وزير الصحة العامة بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين

المادة رقم 74
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف ، وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون . ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة . ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط . فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه . ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى . فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسؤوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته .

المادة رقم 75
على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة . ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.

المادة رقم 76
يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة . وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير .

المادة رقم 77
لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقاً لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام .

المادة رقم 78
في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف أو إسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور المرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها .

المادة رقم 79
إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف .

المادة رقم 80
يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (71) .

المادة رقم 81
إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية ، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في خلال إثنى عشر شهراً اعتبر مستقيلاً بحكم القانون

9 - الباب العاشر
أحكام عامة (82 - 87)


المادة رقم 82
أحكام عامة يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء . وتحدد مواعيد العمل الرسمية بالجهات بقرار من ديوان الموظفين ، ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة ، أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات . كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

المادة رقم 82
يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي فى الجهات الحكومية , ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل عدد من الساعات بدون أجر . وتحدد مواعيد وساعات العمل الرسمية بتلك الجهات بقرار من ديوان الخدمة المدنية ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة ، أولوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات . كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل فى غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

المادة رقم 83
يجوز للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية في داخل البلاد أو خارجها . وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية .

المادة رقم 84
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي .

المادة رقم 85
يتولى ديوان الموظفين إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذها .

المادة رقم 86
تتولى وحدة شؤون الموظفين مسؤولية تطبيق أحكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في الجهة الحكومية .

المادة رقم 87
على الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أن تمد ديوان الموظفين بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الإطلاع على السجلات والأوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته . كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شؤون التوظف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها .

10 - الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية (88 - 94)


المادة رقم 88
أحكام انتقالية يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا النظام الذين يزاولون أياً مما هو محظور في المادة (26) من قانون الخدمة المدنية مهلة للتفرغ للوظيفة وإلا اعتبروا مستقيلين بحكم القانون من تاريخ انتهاء هذه المهلة. وتكون مدة المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على النحو الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 89
يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقاً لأحكام هذا النظام بحد أقصى تسعين يوماً في السنة . ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (40) على هذا الرصيد .

المادة رقم 90
تستمر المجالس التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية في نظر الدعاوى التأديبية المحالة إليها قبل نفاذ هذا الناظم إلى أن يتم الفصل فيها .

المادة رقم 91
يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام نقل الموظفين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام إلى المجموعات والدرجات الواردة بالجداول الملحقة به.

المادة رقم 92
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام تنقل مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية إلى المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) وفقاً لما يقرره مجلس الخدمة المدنية . واستثناء من أحكام المادة (23) يحدد مجلس الخدمة المدنية تاريخ ترقية الموظف الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط درجته.

المادة رقم 93
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا النظام لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة رقم 94
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/7/1979 .



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى