• تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي ( 11 / 1991 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 - 17)
05. الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي (1 - 3)
19 - قانون التأمينات الاجتماعية
(1 - 132)


19.99 - قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 - 17)


19.99.5 - الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي
(1 - 3)


المادة رقم 1
يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش المستحق وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار إليهما بالنسبة للاستبدالات التي تمت قبل 2/8/1990. ولا يترتب على إيقاف الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.

المادة رقم 2
تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المطلوب ردها لإيقاف العمل بالاستبدال بالنسبة للحالات المشار إليها في المادة السابقة، وذلك وفقا للجداول التي تحددها هذه المبالغ طبقا لأحكام القانون قم 61 لسنة 1976 المشار إليه.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1991, وينشر الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ( 14 / 1992 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 7)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)


المادة رقم 1
يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما يلي: 1- الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 25% من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح. 2- الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليهم نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية. 3- الخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفية خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 25% منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية إن وجدوا.

المادة رقم 2
تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسين دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.

المادة رقم 3
تمنح زيادة تعادل 15% من قيمة المعاشات التقاعدية المقررة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون 69 رقم لسنة 1980 المشار إليهما والتي استحقت حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون وتضاف إليها زيادة عن الأولاد، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط وفي الحدود التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 4
يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدة الشهرية بنسبة 50% من هذه المساعدة لكل منهم.

المادة رقم 5
يعمل بأحكام المواد السابقة دون إخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الأنظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.

المادة رقم 6
يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون، وذلك بعد أن تستبعد منه وفورات الباب الأول من ميزانيات الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات أن تستخدمها في صرف هذه الزيادة لموظفيها.

المادة رقم 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1992، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 71 لسنة 1992 بشأن تعديل المادة 33 من المرسوم فى شأن نظام الخدمة المدنية ( 71 / 1992 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (33) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي : يجوز اعارة الموظف بعد موافقته إلى الجهات التالية : 1- الهيئات والمؤسسات العامة. 2- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام. 3- الشركات التي تساهم فيها الدولة. 4- الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين اضافة جهات أخرى إلى تلك الجهات. ولا تكون الاعارة إلا وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ( 92 / 1992 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يلغى نص البند ( أ ) من المادة ( 53 ) من القانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 المشار إليه، ويعاد ترتيب البنود التالية له لتكون ( أ ، ب ، ج ، د ) على التوالي.

المادة رقم 2
تضم إلى مدد اشتراك المختارين في الباب الثالث من القانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 المشار إليه مدد تقابل مدد اشتراكهم السابقة المحسوبة في الباب الخامس منه وتحدد قواعد الضم وتقدير الاحتياطي الذي يحول عن هذه المدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يحدد القرار قواعد ضم المدة التي قضيت في وظيفة مختار والتي لم يسبق حسابها في التأمين.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 127 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ( 127 / 1992 )

عدد المواد: 11
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 11)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 11)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة ( 2 ) من الأمر الأميري بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:- " الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل وأعضاء مجلس الأمة. ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح. ويكون التأمين عليهم إلزاميا ".

المادة رقم 2
يستبدل بنصوص المواد (1/ فقرة ل وفقرة م) و (2) و (12) و (13) و (15) و (16) و (17) و (19) و (26) و(28) و (57 / فقرة أولى) و (59/ بند 1) و (60/ فقرتان أولى وثانية) والمواد من (63) إلى (72 ) و (74) و (75) و (76 ) و(77) و (78 ) و (85 / فقرة أولى ) و ( 86 ) و ( 88 / فقرة أولى ) و (90 ) و (91) و (92 ) و (93/ فقرة ثانية) و (95 ) و (100) و (101 ) و (102 ) و (106/ فقرة أولى) و (112/ فقرة ثانية) و (115) و (116) من القانون رقم (61) لسنة 1976المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1) فقرة ( ل): " ل - 1: (بالمرض): كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة عمله، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. ل- 2:( بالعجز عن الكسب ): كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه أن ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل، ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية". المادة (1) فقرة (م): "م - بالمرتب: 1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي: هو المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد". 2- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي: هو الأجر طبقا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار إليه، على أنه إذا كان العمل بدون أجر أو قل الأجر عن 230 دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير هذا الحد. 3- بالنسبة لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة: المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون. 4- بالنسبة للمتدربين: المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب، مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة". المادة (2): " يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) دينارا شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون". المادة (12): " مع مراعاة أحكام المواد التالية، يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الأجازات المرضية، وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون". المادة (13): " لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية: 1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها. 2- المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 3- مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب. ولا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي". المادة (15) : " يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون. كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن مدد الأجازات المرضية بدون مرتب وذلك عن كامل المرتب ". المادة (16): " مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون". المادة (17): " يسحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:- 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع أيهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10%) شهريا، ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الأجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. 4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء. ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. وتضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا، كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) إذا ثبت أن المؤمن عليه قد أصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهما أولاد، لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، ولا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها. 7- انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار إليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق، ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ هذه السن أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها ". المادة (19): " يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95%) من هذا المرتب، وذلك مع مراعاة ما يلي:- 1- إذا كان المرتب الأخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان في قيمة العلاوة الاجتماعية عن الزوجة أو الأولاد، يسوى المعاش على أساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط ألا تكون قد انقضت عليه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة. 2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظيف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية، يسوى المعاش على أساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك مضروبا في الأساس المبين في الجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون إذا كان المرتب الأخير يزيد على ذلك وعلى أساس هذا المتوسط إذا كان المرتب الأخير يقل عنه. وإذا كان المؤمن عليه قد عمل أثناء فترة المتوسط لدى جهات خلاف المشار إليها في الفقرة السابقة فيعتد في حساب المتوسط بآخر مرتب شهري لدى آخر جهة منها وذلك عن مدة العمل لديها والمدد السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة. المادة (26): تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى أو من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة تزيد على ذلك، وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون". المادة (28): " يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو وفقا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار إليها". المادة (57/ فقرة أولى): " تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91 و92) من هذا القانون وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والإعفاء من المبالغ المذكورة". المادة (59 بند1): وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون. المادة (60) / فقرتان أولى وثانية): " إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى توقفه عن مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه أو يمارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ سن الخامسة والستين أيها أسبق. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قواعد إثبات هذه الحالة ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها. ويوقف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص". المادة (63): " يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة: 1- الزوج أو الأرمل 2- الأولاد 3- الوالدان. 4- الأخوة والأخوات 5- أولاد الابن. المادة (64): " يشترط لاستحقاق الزوج أن يكون عاجزا عن الكسب ". المادة (65): " يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:- 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين. 3- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. المادة (66): " يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة ". المادة (67): " يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفى. ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة ". المادة (68): " يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين للشروط المبينة في المادة (65) أو المادة (66) من هذا القانون حسب الأحوال ". المادة (69): " يثبت الاعتماد في المعيشة المشار إليه في المادتين السابقتين بناء على شهادة من الجهة التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ". المادة (70): " أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفى بعد استحقاقه في المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم وذلك إذا توافرت فيهم الشروط المبينة في المادة (65) أو المادة (66) من هذا القانون حسب الأحوال ". المادة (71): " يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين: 1- التحاق المستحق بالعمل، وتستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2- زواج الإناث وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الإبن عند زواجها لأول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر ". المادة (72): " ينتهي النصيب في الحالات الآتية:- 1- وفاة المستحق. 2- استحقاق أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زوجها الأخير. 3- بلوغ الابن أو الأخ أو ابن الابن سن السادسة والعشرين، ويستثنى من ذلك: أ- العاجز عن الكسب. ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين، على أن يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها. ﺠ- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أيها أسبق ". المادة (74): " في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه. ويستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما. فإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقود حيا. وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الأحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون. المادة (75): إذا أوقف أو انتهى نصيب أحد المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون أنصبة في المعاش وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال سبب وقف صرف النصيب. وتكون إعادة التوزيع من أول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك. وفي جميع الأحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو انتهي نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف أو الانتهاء حتى تاريخ علم المؤسسة بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين، وذلك دون الإخلال بالمسئولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق أو بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من أنصبتهم ". المادة (76): " تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أحكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي أو بين الأنصبة في أكثر من معاش. ويحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى لنصيب المستحق بما في ذلك الأنصبة المستحقة لكل من أبناء الإبن وبناته ". المادة(77): " يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقاً للجدول رقم ( 2/أ ) أو رقم ( 2/ب ) المرافقين لهذا القانون حسب الأحوال. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي، الباقي بعد الاستبدال عن (50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات ". المادة (78): " يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه ". المادة (85 / فقرة أولى): " تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي - عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل - وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب عن شهر يناير من كل سنة ". المادة (86): تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر ". المادة (88/ فقرة أولى): " على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وأن يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم ". المادة (90): " تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه. وتؤدى الاشتراكات على أساس المرتب كاملا وذلك بمراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون ". المادة (91): " يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم بأداء مبلغ إضافي بواقع (1% ) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد. ويعفى صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ وجوب الأداء ". المادة (92): " يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية بأن يؤدي إلى المؤسسة مبلغا إضافيا يوازي (10%) من الاشتراكات التي لم يؤدها فضلا عما تقضي به المادة السابقة. كما يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (500) فلس عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون. المادة (93/ فقرة ثانية): " ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين السابقتين ". المادة (95): " على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها ". المادة (100): " يستحق المعاش من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لتركها أو بسبب الوفاة أو العجز الكامل. كما يستحق المعاش من أول الشهر الذي تقع فيه الوفاة أو يثبت فيه العجز الكامل في حالات استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البند (1) المادة (17) من هذا القانون. المادة (101): " يؤدى المعاش أو النصيب فيه عن الشهر الذي يقع فيه سبب الوقف أو الانتهاء على أساس شهر كامل ". المادة (102): لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك التسليف والادخار أو لأية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع. ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتبيها المنصوص عليه في الفقرة الأولى ". المادة (106/ فقرة أولى): " تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب أو شريحة الدخل الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للمرتب في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لهذا القانون. المادة (112/ فقرة ثانية): " وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك ". المادة (115): " يكون الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والمرتب وفقا للقواعد التالية:- 1- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي وبين المرتب بدون حدود. 2- يجمع صاحب المعاش بين المعاش الإصابي وبين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث أو الباب الخامس بما لا يجاوز المرتب الذي سوي على أساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سوي على أساسه المعاش الإصابي مزادا بواقع (8%) سنويا عن المدة من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ استحقاق المعاش الأخير أيهما أكبر. ويراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة. 3- لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث والمعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الخامس أو بين المعاش التقاعدي والمرتب إلا في الحدود والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ". المادة (116): " يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الذي يقدم للمؤسسة عند الاشتراك فيها لأول مرة، كما يعتد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ بدء الاشتراك. واستثناء من ذلك يعتد بالسن الثابتة لدى المؤسسة في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ عليها من تعديل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ ".

المادة رقم 3
تضاف إلى نهاية البند ( و ) من المادة ( 1 ) ونهاية البندين ( ب ) و ( ﺠ ) من ( أولا ) من المادة ( 11 ) ونهاية البند ( 3 ) من المادة ( 22 ) ونهاية البند ( ب ) من المادة ( 55 ) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه العبارات الآتية: عبارة مضافة إلى نهاية البند ( و) من المادة (1): " ويعتبر في حكم ذلك الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي ". عبارة مضافة إلى نهاية البند ( ب ) من ( أولا ) من المادة ( 11 ): " ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس ". عبارة مضافة إلى نهاية البند ( ﺟ ) من ( أولا ) من المادة ( 11 ): " وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ". عبارة مضافة إلى نهاية البند ( 3 ) من المادة ( 22 ): " أو على الأساس المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون أيهما أكبر ". عبارة مضافة إلى نهاية البند ( ب ) من المادة ( 55 ): " ويتم تحديدها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، كما يحدد القرار طريقة أدائها ".

المادة رقم 4
تضاف فقرات جديد إلى المواد (23) و (25) و (29) و (54) و (62) و (83) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بالنصوص الآتية: فقرة ثانية مضافة إلى المادة (23): " وإذا زادت مدة الاشتراك الفعلية في هذا التأمين على اثنتين وثلاثين سنة ونصف استحقت مكافأة تقاعد عن المدة الزائدة تحسب طبقا لحكم المادة ( 26 ) من هذا القانون ". فقرة ثانية مضافة إلى المادة (25): " كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزيع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين. فقرة ثانية مضافة إلى المادة (29): " واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الأجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار إليه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ". فقرة ثانية مضافة إلى المادة (54): " ومع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار إليهم طلب إيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية والاشتراك اختياريا في هذا التأمين وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ". فقرة ثالثة مضافة إلى المادة (62): " كما تستحق مكافأة تقاعد محسوبة وفقا للفقرة السابقة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين. فقرة ثالثة مضافة إلى المادة (83): " ويجوز أن تتولى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الأنظمة أو العقود المشار إليها وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ".

المادة رقم 5
تضاف إلى القانون رقم (61 ) لسنة 1976 المشار إليه المواد الجديدة التالية: المادة (17 مكررا): لا يسري تحديد السن المبين في الجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمس عشرة سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو عشرين سنة قبل بلوغ سن الخمسين في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1/1/ 1996 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة ". المادة (18 مكررا): إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة الاشتراك في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن خمس عشرة سنة، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا أو من تاريخ انتهاء خدمته أيهما الحق. ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة إلى الخضوع لهذا القانون أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 أو توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي أو انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس أيها أسبق. ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار إليه في المادة ( 103 ) من هذا القانون ". المادة (19 مكررا): يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب معاشه التقاعدي على أساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين إلى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الأولى منهما عن خمس عشرة سنة، إذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق له، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل الأخير في الفترة الأولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قد قضيت في القطاع الحكومي. وتحسب المدد التي ضمت إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن مدة خدمة فعليه فتحسب مع الفترة التي تقع فيها أو التي تليها مباشرة. وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة (17) من هذا القانون ضمن الفترة الثانية. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الأولى بواقع (65%) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك، ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (2%) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة. ويراعى حكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة. ويجوز لأي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ". المادة (78 مكررا): استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس. أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه ".

المادة رقم 6
يضاف إلى نهاية عنوان الباب الثالث وإلى نهاية العبارة الأولى الواردة في صدر المادة (11) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه والتي تنتهي بعبارة ( القطاعين الأهلي والنفطي ) العبارة الآتية: " وأعضاء مجلس الأمة ".

المادة رقم 7
يستبدل بالجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين للقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه الجداول أرقام (1) و ( 2/أ و 2/ب ) المرافقة. ويرفق بالقانون المذكور الجدولان رقما ( 7 و 8 ) المرافقان.

المادة رقم 8
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

المادة رقم 9
لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإضرار أو الانتقاص من حقوق المستحقين القائمة في تاريخ العمل به، ويحتفظ لهم بأية زيادة عما تقرره النصوص المعدلة وذلك بصفة شخصية على أن تستهلك من أية زيادات تستحق لهم مستقبلا نتيجة لإعادة توزيع المعاش بسبب انتهاء أحد الأنصبة. ويصرف للمستحقين الذين انتهت أنصبتهم قبل العمل بهذا القانون ما يستحق لهم وفقا للنصوص المعدلة وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت حقهم في صرف النصيب من جديد أيهما الحق، وذلك بمراعاة حكم الفقرة السابقة.

المادة رقم 10
تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش المعدلة بهذا القانون طبقا للبنود ( 1 و 2 و 3 ) من المادة (17) والبند (1) من المادة (59) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها. ويصرف المعاش بعد إعادة التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتجاوز عن استرداد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد في حالة الوفاة أو العجز الكامل.

المادة رقم 11
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/5/1993، وذلك فيما عدا البند (2) من الفقرة ( م ) من المادة (1) والمادة (2) من القانون (61) لسنة 1976 المشار إليه المعدلتان بهذا القانون فيعمل بهما من 1/1/1995.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي ( 128 / 1992 )

عدد المواد: 16
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 - 17)
06. نظام التأمين التكميلي (1 - 17)
19 - قانون التأمينات الاجتماعية
(1 - 132)


19.99 - قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 - 17)


19.99.6 - نظام التأمين التكميلي
(1 - 17)


المادة رقم 1
في تطبيق هذا القانون يقصد: 1- بالتأمين الأساسي: التأمين المنصوص عليه في كل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما. 2- بالتأمين التكميلي: التأمين الصادر به هذا القانون. 3- بالمرتب: ما يتقاضاه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي - بعد استبعاد المرتب المنصوص عليه في التأمين الأساسي - وعلى الأخص ما يلي: أ- ما يزيد على الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ب- العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب المنصوص عليه في التأمين الأساسي، والتي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، كما يحدد هذا القرار قواعد حسابها. وتعتبر كل من شرائح دخل الاشتراك المبينة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق في حكم المرتب. ويكون الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي -/1000 د.ك شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل هذا الحد. 4- بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة ( 2 ) من هذا القانون. 5- بالمعاش التكميلي: المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يتقاضون مرتبات تخضع للتأمين التكميلي، ويكون التأمين عليهم إلزاميا. ويستثنى مما تقدم الفئات المنصوص عليها في (4 ، 5 ، 6) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم ( 69 ) لسنة 1980 المشار إليه. 2- المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الذين بلغت شرائح الدخل الشهري لكل منهم الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول رقم ( 6 ) المرافق للقانون المذكور. 3- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يرغبون زيادة معاشاتهم، حتى ولو كانوا يخضعون إلزاميا لنظام التأمين التكميلي. ويكون الاشتراك في التأمين التكميلي والاستمرار فيه اختياريا للفئتين ( 2 ، 3 ) وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 3
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة رقم 4
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون وتتكون موارده من الأموال الآتية:- ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 مادة خامسة)). أ- الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع ( 5% ) شهريا. ب - الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع ( 10% ) من مرتباتهم. ج - الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع ( 25% ) من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم ( 1 ). واستثناء من ذلك، تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع ( 15% ) من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. د - المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. هـ - مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1992. و - حصيلة استثمار أموال الصندوق. ز - الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. ويفرد حساب خاص ضمن الصندوق لإيرادات ومصروفات التأمين بالنسبة للفئتين المنصوص عليهما في 2 ، 3 من المادة 2 من هذا القانون. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات والأقساط الدورية وحالات تأجيلها والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في التأمين الأساسي وحالات الإعفاء من تلك المبالغ كلها أو بعضها، وحالات وقف وإلغاء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة إليه.

المادة رقم 5
يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم المدد التالية: أ- مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون التي كان المؤمن عليه يخضع خلالها للتأمين الأساسي وذلك بافتراض سريان التأمين التكميلي خلالها. ب- المدد الاعتبارية. ج- مدد الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة تقاعد. ويكون ضم كل من تلك المدد في الحالات ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 6
يستحق المعاش التكميلي في الحالات التي يستحق فيها معاش تقاعدي من التأمين الأساسي مهما كانت مدة الاشتراك في التأمين التكميلي، وكذلك الحال بالنسبة لصرف المعاش. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة استحقاق معاش مؤقت.

المادة رقم 7
يسوى المعاش التكميلي وفقا للجدول رقم (2) المرافق وعلى أساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي، ويحدد هذا الرصيد وفقا للجدول رقم ( 3 ) المرافق. ويجوز تعديل المعاملات الواردة في الجدولين المذكورين بما من شأنه زيادة المعاش، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.

المادة رقم 8
يجوز لصاحب المعاش تأجيل صرف المعاش التكميلي، وفي هذه الحالة يزاد المعاش بواقع 5% سنويا عن الأشهر الكاملة من المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف.

المادة رقم 9
استثناء من القواعد السابقة تحسب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل المذكور. وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتبر المعاش المنصوص عليه في البند ( 2 ) من المادة ( 22 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مستحقا عن مدة اعتبارية مقدارها عشرون سنة. ويوقف أداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي يوقف فيها أداء الاشتراكات في التأمين الأساسي وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 23 ) من قانون التأمينات الاجتماعية. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 مادة عاشرة )).

المادة رقم 10
في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الأساسي، يجوز للمؤمن عليه صرف مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الأساسي، وذلك بالقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين مع استخدام نسبة 15% لجميع الأعمار ما لم يكن مقابل الضم محسوبا على أساس نسبة أقل فتستخدم النسبة الأخيرة بمقدارها.

المادة رقم 11
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في التأمين التكميلي، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون المذكور. واستثناء مما تقدم لا تترتب أية حقوق استبدالية على ضم مدد بمعدل يقل عن 15% من المرتب.

المادة رقم 12
إذا عاد صاحب المعاش التكميلي إلى الاشتراك في التأمين، فإنه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساب المعاش التكميلي عن مجموع مدد الاشتراك في التأمين السابقة للعودة واللاحقة لها إذا بلغت مدة الاشتراك الأخيرة سنة أو أكثر وكانت فترة استحقاق المعاش الأخيرة التي لا تخضع للتأمين تقل عن سنة. وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحسب المعاش التكميلي عن المدة اللاحقة وحدها ويضاف إلى المعاشات المستحقة عن المدد السابقة.

المادة رقم 13
في حالة استحقاق المعاش التقاعدي عن التأمين الأساسي بسبب وفاة المؤمن عليه تضاف قيمة المعاش التكميلي إلى المرتب أو المعاش حسب الحالة عند تحديد مقدار منحة الوفاة، ويتحمل صندوق التأمين التكميلي بالقيمة المضافة. إذا قل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عن المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة الاشتراك وعلى أساس المرتب في التأمين الأساسي في اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي مضافا إليه المعاش التكميلي المستحق عن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي محسوبا على أساس المقدار الزائد على المرتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، يزاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر الزيادة جزءا منه.

المادة رقم 15
يعتبر المعاش التكميلي جزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكامه فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.

المادة رقم 16
تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - عدا المادة ( 20 ) منه - وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 17
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/1995.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخاريج ومن في حكمهم ( 130 / 1992 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 2 - فقرة ثانية ) و ( 3 ) و ( 8 - البندين 2 و 3 ) من القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه النصوص الآتية:- المادة ( 2 - فقرة ثانية ): ويجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليهما. ويحدد القرار الشروط والقواعد الخاصة بذلك. المادة ( 3 ): تسري على المؤمن عليهم الذين تم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في البند ( 2 ) من المادة ( 19 ) من القانون المذكور أيا كانت الجهة التي عمل فيها المؤمن عليه. المادة ( 8 - البندين 2 و 3 ): 2- مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين ( 91 و 92 ) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه. 3- حالات الإعفاء من المبالغ الإضافية عن التأخير في سداد الاشتراكات.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/5/1993.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 12 لسنة 1993 بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجميعات النفع العام ( 12 / 1993 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 24 لسنة 1962م المشار إليه النص التالي:- (( يجب أن يكون لكل جمعية أو ناد مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا تزيد مدة عضويتهم على سنتين، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي أو الجمعية الذي يبين بمراعاة أحكام هذا القانون اختصاص مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم. ))

المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم (24) لسنة 1992م المشار إليه النص التالي:- (( تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الكويتيين الذين أوفوا الالتزامات المطلوبة منهم وفقا لنظام الجمعية أو النادي ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل ويكون للأعضاء غير الكويتيين حق الانتفاع بمرافق الجمعية كأعضاء منتسبين. ))

المادة رقم 3
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 14 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ( 14 / 1994 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م المشار إليه ثلاث مواد بأرقام 32 مكرراً و 32 مكرراً (أ) و32 مكرراً (ب) نصوصها كالآـي: مادة 32 مكرراً يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام دون القصد إلى تحقيق ربح مادي، كما يجوز ذلك بوصية إذا كان مالك المال شخصا طبيعيا. ويتضمن السند الرسمي أو الوصية النظام الأساسي للمبرة المنشأة بمقتضاه والذي يجب أن يشتمل على البيانات الآتية:- أ- إسم المبرة ومجال نشاطها ومركز إدارتها على أن يكون في الكويت. ب- الغرض الذي أنشئت المبرة لتحقيقه. جـ- بيان للأموال المختصصة لهذا الغرض. د- نظام إدارة المبرة، ويشمل تحديد المدير أو الهيئة أو الجهة التي تدير المبرة. هـ- النظام المالي للمبرة ويشمل سنتها المالية بداية ونهاية. و- أي بيانات أخرى يرى المؤسس النص عليها. مادة 32 مكررا (أ) تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها، وتسري في هذا الشأن أحكام التسجيل والشهر المنصوص عليها في هذا القانون كما تسري عليها فيما لا يتعارض وطبيعة المبرة سائر أحكام هذا القانون. مادة 32 مكررا (ب) يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم عمل المبرات.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 104 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ( 104 / 1994 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ( 78 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها كالآتي:- (( ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طالب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال)).

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على طلبات الاستبدال التي قدمت اعتبارا من 1 / 1 / 1992م.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 8 لسنة 1995م بإضافة مادة جديدة إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ( 8 / 1995 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976م المشار إليه العنوان التالي:- " في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي".

المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكررا (1) نصها كالآتي:- " يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس البلدي السابقين، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي".

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 22 لسنة 1995 بإلغاء البند الخامس من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ( 22 / 1995 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يلغى البند ( 5 ) من المادة ( 32 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979م المشار إليه.

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 56 لسنة 1995 بتعديل البند (5) للمادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م ( 56 / 1995 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ( 5 ) من المادة ( 17 ) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م المشار إليه، النص الآتي:- 5- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 90 لسنة 1995 بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ( 90 / 1995 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م المشار إليه بند جديد برقم (8) نصه التالي: " انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضاره أو شاقه أو خطره متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام ".

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1999 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية ( 62 / 1999 )

عدد المواد: 19
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 19)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 19)


المادة رقم 1
يستبدل بإسم مجلس الخدمة المدنية الوارد في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم " مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية " ويعبر عنه في جميع نصوص هذا المرسوم بقانون بكلمة المجلس.

المادة رقم 2
تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه البنود التالية: 10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات. 11- وضع سياسات تولي الوظائف العامة بما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم. 12- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية. 13- اتخاذ الإجراءات التي تؤدى للتنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في القطاعات المختلفة. 14- إعداد نظم معالجة أوضاع الكويتيين الباحثين عن العمل. 15- اعتماد السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقاً لما تسمح به إمكانيات التطبيق. 16- تقرير الحوافز المناسبة لجذب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية. 17- اقتراح القواعد والنظم التي تكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي يحصل عليها الكويتيون العاملون في القطاعات الحكومية وغير الحكومية. 18- تعيين مراقبين لشئون التوظيف والميزانية بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية. وتستبدل بالبند التاسع من هذه المادة النص التالي " النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية.

المادة رقم 3
يستبدل باسم ديوان الخدمة المدنية الوارد في المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية، ويتبعه معهد الإدارة العامة، وتسند الأمانة العامة للقوى العاملة إلى هذا الديوان الذي يتولى إعداد الدراسات والأبحاث في الموضوعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وبكل ما يختص به مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية في الأمور المتعلقة بالقوى العاملة، والتنسيق بين نشاطات المجلس والجهات المختلفة في الدولة ومتابعة تنفيذ قراراته في هذا الشأن. وتتبع الأمانة رئيس الديوان مباشرة.

المادة رقم 4
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه نصها كالآتي: " وتضاف إلى المعايير السابقة نسبة القوى العاملة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء لكل فئة من الفئات ".

المادة رقم 5
تعطى الجهات مؤسسات القطاعات غير الحكومية التي توظف نسبة من العمالة الوطنية أولوية في المناقصات العامة والممارسات، ويضع مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادتين السابقتين وفي القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه لا يجوز بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون إرساء الممارسات والمناقصات إلا على من يتعهد بأن يستخدم في تنفيذها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء للعمالة الكويتية ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة.

المادة رقم 7
تؤدي الحكومة للكويتي الذي يعمل في جهة غير حكومية أثناء تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط مكافأة شهرية تعادل ما يحصل عليه نظيره المعين في الحكومة ويضع المجلس قواعد وضوابط صرف هذه المكافأة.

المادة رقم 8
تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى جهة حكومية أو غير حكومية ممن تتوافر فيه الشروط التي يحددها المجلس علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء, بناء على اقتراح المجلس، القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط منحها والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، والحد الأقصى لعدد الأولاد الذين تمنح علاوة عنهم.

المادة رقم 9
يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا. ويضع المجلس شروط وضوابط صرف هذا البدل وقيمته.

المادة رقم 10
يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها المجلس للعمالة الوطنية. ويشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16، 17، 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها المجلس.

المادة رقم 11
يحدد المجلس نسبة العمالة الوطنية والوافدة التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مادية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني.

المادة رقم 12
تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاعات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى. ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة وشروطها وضوابطها.

المادة رقم 13
يجوز لمجلس الوزراء أن يحدد نسبة القوى العاملة الكويتية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة. ولهذه الجهات الخيار بين التقيد بهذه النسبة أو التحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الكويتية في هذه الوظائف والمهن. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها هذه المادة ونسبة القوى العاملة الكويتية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم.

المادة رقم 14
1- على الجهات التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها، ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها، ومقارنة هذه النسبة بنسبتهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تكون هذه البيانات مدرجة في ميزانيتها السنوية. 2- لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة رقم 15
يكون التعيين لأول مرة في الوظائف العامة عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة، ووصفا موجزا لها، ودرجتها المالية، وشروط شغلها، والجهة الحكومية التي توجد بها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف، ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.

المادة رقم 16
ينشأ صندوق لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون يسمى الصندوق الوطني للقوى العاملة الوطنية، يحدد مجلس الوزراء الجهة المشرفة عليه، وتتكون موارده من المصادر التالية: 1- ضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية التي تزيد أصولها على نصف مليون دينار بنسبة 2.5% من صافي أرباحها سنويا. 2- الرسوم الإضافية التي تفرض على تصاريح العمل للعمالة الوافدة بنسب متفاوتة بحسب التصنيف المهني استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه. 3- الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من هذا المرسوم بقانون. 4- المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وأي مساهمات من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية لدعم وتنمية القوى العاملة الوطنية مما تقبله الجهة المشرفة على الصندوق. ويضع مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك تحديد تاريخ تنفيذ كل بند من بنودها.

المادة رقم 17
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا المرسم بقانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت بغير مقتضى.

المادة رقم 18
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة رقم 19
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ( 19 / 2000 )

عدد المواد: 18
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

17. قانون دعم العمالة الوطنية (1 - 18)
17 - قانون دعم العمالة الوطنية
(1 - 18)


المادة رقم 1
يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها:- 1- المجلس: مجلس الخدمة المدنية. 2- الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. 3- الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق.

المادة رقم 2
يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه النص التالي: ( النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية ). وتضاف إلى المادة المذكورة البنود التالية:- 10- وضع سياسيات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. 11- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. 12- اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة. 13- وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية. 14- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به إمكانيات التطبيق.

المادة رقم 3
تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها أو المدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد الخامس. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.

المادة رقم 3
تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.

المادة رقم 4
يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا ويضع المجلس قواعد صرف هذا البدل وقيمته.

المادة رقم 5
تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة.

المادة رقم 6
استثناء من الأحكام الواردة في القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه لا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.

المادة رقم 7
يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمال الوطنية. ويشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16 ، 17 ، 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة رقم 8
يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي ، ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي وفقا لما هو وارد بالمادة ( 9 ) من هذا القانون.

المادة رقم 9
يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة. ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل وإذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها أحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية تحصيله. وعلى مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم وله أن يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق أن حددها مجلس الوزراء.

المادة رقم 10
يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتجديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.

المادة رقم 11
على الجهات التي تسري عليها أحكام المواد (3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذا القانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تدرج هذه البيانات في ميزانيتها السنوية المدققة. ولديوان الخدمة المدنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون: 1- تفرض ضريبة نسبتها 2.5 % من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. 2- يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوما إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية و الحرفية وعلى تجديدها، وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم ( 79 ) لسنة 1995 المشار إليه. هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض.

المادة رقم 13
تدرج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص.

المادة رقم 14
كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق. وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة ( 12 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 15
اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964م ، 28 لسنة 1969م المشار إليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل, ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها.

المادة رقم 16
في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة رقم 17
يلغى كل حكم يتعارض من أحكام هذا القانون.

المادة رقم 18
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, عدا المادتين (3 ، 4) فيعمل بأحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ( 25 / 2001 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 12)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 12)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البندين (5) و (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الآتيان: (5) انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسة عشر سنة وكانت قد بلغت سن الخامسة والأربعين أو سنا تقل عن السن المحددة في الجدول رقم (7) المرفق بهذا الفانون بخمس سنوات أيهما أكبر، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. (8) انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة، أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وكان قد بلغ سنة الخامسة والأربعين أو سنا تقل عن السن المحددة في الجدول رقم (7) المرفق بهذا القانون بخمس سنوات أيهما أكبر، تحدد تلك الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.

المادة رقم 2
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: ( واستثناء من حكمي البندين (5) و (8) يجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها فيهما قبل بلوغ السن المشار إليها بهما بما لا يجاوز خمس سنوات على الأكثر اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش في هذه الحالة بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ تلك السن مقربة إلى أقرب شهر).

المادة رقم 3
يستبدل بالجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول رقم (7) المرفق.

المادة رقم 4
لا بسري تحديد السن المشار إليه في البندين ( 5) و (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المعدلين بهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي طبقا لهما قد استكملت قبل تاريخ العمل به أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة رقم 5
تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء خدمته وذلك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ حسبما كان وضعه الوظيفي، إذا كانت الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش قد قضيت لدى إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي.

المادة رقم 5
تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ وفقا للأحكام المقررة استنادا إلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك إذا كانت تتوافر فيه في الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون، وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي.

المادة رقم 6
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد 29 / 9 / 1992م، إذا كانت تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة الأولاد وفقا للأحكام المقررة استنادا إلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 المشار إليه - بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الإنجاب. وذلك بواقع ( 50 ) دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على ( 7 ) ويشمل ذلك الأولاد الذين تقاضى عنهم علاوة الأولاد حتى تاريخ إنتهاء الاشتراك والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش, ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا - إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين - وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من ( 7 ) لأي سبب من الأسباب استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود ( 7 ) أولاد، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش، إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرار اشتراكها حتى تاريخ الإنجاب. وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الاشتراك خلال الفترة من 10 / 5 / 2000م حتى 30 / 6 / 2003م، إذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها. وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي.

المادة رقم 6
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد 29/2/1992م، إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد وذلك بواقع (50) ديناراً شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على ( 7 ) أولاد، ويشمل ذلك الأولاد الذين حسبت عنهم علاوة الأولاد ضمن المرتب الذي تمت على أساسه تسوية المعاش التقاعدي والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً وإذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين، وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من ( 7 ) لأي سبب من الأسباب، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود ( 7 ) أولاد، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2005 مادة أولى)) ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرارها في الخدمة حتى تاريخ الانجاب. وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الخدمة في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى خلال الفترة من 10/5/2000 حتى 30/6/2003 إذا كانت الخدمة قد انتهت خلالها. ((تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2006 مادة أولى)) وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي.

المادة رقم 7
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادتين السابقتين وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

المادة رقم 8
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية للمعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقانون رقم (11) لسنة 1988م، المشار إليها، وذلك على النحو المبين بالمواد التالية، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه. ب - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال المخاطبون بأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه. ﺠ - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. د- المساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة للدولة. ثانيا: حصيلة استثمار أموال الصندوق. ثالثا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة هذا الصندوق وصرف الحقوق التي يقررها، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن الصناديق الأخرى.

المادة رقم 9
تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من1 / 8 / 2010م وذلك بواقع (30 د.ك ) شهرياً. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 مادة حادية عشر )). ويلغى ما ورد في المادة (4) من القانون رقم (49) لسنة 1982 المشار إليه في شأن المعاشات التقاعدية.

المادة رقم 10
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ( 50) دينار شهريا. ويسري حكم الفقرة السابقة على المعاشات المستحقة طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 70) لسنة 1980م المشار إليه، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

المادة رقم 11
تحدد قواعد وشروط صرف الزيادات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 12
على رئيس مجلس الوزراء الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/7/2001م.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 ( 1 / 2003 )

عدد المواد: 10
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 10)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 10)


المادة رقم 1
تضاف إلى نهاية البند (2) من الفقرة ( م ) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه العبارة الآتية: ( وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استناداً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية).

المادة رقم 2
يستبدل بنص البندين (5) و (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الآتيان: ( 5 ): انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحدد طبقاً للجدول رقم ( 7/أ ) المرفق بهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 30/6/2004 قبل سنة الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى أقرب شهر. واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحدد طبقاً للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض. كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقاً للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة إلى أقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى 31/12/2014. ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقاً لهذا البند وفقاً لحكم المادة (81) من هذا القانون. ( 8 ) : انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.

المادة رقم 3
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. وتعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام الفقرة المذكورة قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق أحكام المادة السابقة عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروق المالية عن الماضي. كما تعاد تسوية الحالات التي صرفت فيها مكافأة التقاعد ويستحق لها صرف المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة وذلك منذ انتهاء الخدمة مع استرداد ما صرف من المكافأة خصماً من المعاش التقاعدي على أقساط شهرية بواقع (10%) من المعاش.

المادة رقم 4
يضاف بند جديد برقم (9) إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنص الآتي: ( 9 ): انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجاً معاقاً أو ولداً معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في الحالات وطبقاً للقواعد والشروط التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون.

المادة رقم 5
يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنص الآتي: ( 3 ): بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استناداً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 6
تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (19 مكرراً / أ ) نصها الآتي: " يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون ديناراً شهرياً. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

المادة رقم 7
لا يسري تحديد السن المشار إليه في البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المعدل بهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي قد استكملت قبل 1/7/2004.

المادة رقم 8
يضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدولان رقمي ( 7 / أ ) و ( 9 ) المرفقان. ويستبدل بالجدول رقم ( 7 ) المرفق بالقانون المذكور الجدول رقم ( 7 / ب ) المرفق.

المادة رقم 9
تضاف إلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه مادة جديدة برقم (10 مكرراً / أ ) نصها الآتي: " يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون ديناراً شهرياً. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

المادة رقم 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 32 لسنة 2003 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ( 32 / 2003 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
(( تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد)).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ( 2 / 2005 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: (( تمنح الزيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد 29/2/1992م، إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد وذلك بواقع (50) دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على (7) أولاد، ويشمل ذلك الأولاد الذين حسبت عنهم علاوة الأولاد ضمن المرتب الذي تمت على أساسه تسوية المعاش التقاعدي والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا وإذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين، وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من (7) لأي سبب من الأسباب، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود (7) أولاد، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي)).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (32) لسنة 2003 المشار إليه.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى