1.3.2 - الإمتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللا
(140 - 142)
المادة رقم 140
كل شخص كلف بأداء الشهادة امام القضاء ، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.
المادة رقم 141
كل من اتلف محررا معدا لان يقدم امام جهة قضائية او كان من المفيد تقديمه كبينه في اية اجراءات قضائية ، او جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة او يحتمل قيامها ، قاصدا بذلك ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.
المادة رقم 142
كل شخص كلف ، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون ، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي ، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.
1.3.3 - الإمتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن وقوعها
(143 - 144)
المادة رقم 143
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها ، وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى الاشخاص المهددين بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع او اصوله او فروعه.
المادة رقم 144
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه او في ماله ، اذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق او حريق او فيضان او زلزال ، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها ، وكان الامتناع مخالفا لأمر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.
1.3.4 - البلاغ الكاذب
(145 - 145)
المادة رقم 145
كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين. وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات ، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.
1.3.5 - التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها
(146 - 147)
المادة رقم 146
كل من حاول وهو سيء القصد ، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية ، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون ، او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 147
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل ، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101 ، بالاحترام الواجب لقاض ، على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لأحكام القانون. لا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي ، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.
1.3.6 - فض الأختام
(148 - 148)
المادة رقم 148
كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ أوراق أو اشياء في أمكنة ، بناء على حكم أو أمر قاضي او اداري، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
2 - الكتاب الثالث
الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 282)
2.1 - الباب الأول
الجرائم الواقعة على النفس (149 - 185)
2.1.1 - القتل والجرح والضرب والإيذاء
(149 - 165)
المادة رقم 149
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالحبس المؤبد ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشر ألف روبية.
المادة رقم 150
يعاقب على القتل العمد بالإعدام اذا اقترن بسبق الاصرار او بالترصد.
المادة رقم 151
سبق الاصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء ، والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملائمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ. يعد كل من سبق الاصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ العفل معلقا على شرط ، او وقع الفعل على غير الشخص المقصود.
المادة رقم 152
كل من جرح او ضرب غيره عمدا او اعطاه مواد مخدرة ، دون ان يقصد قتله ، ولكن الفعل افضى الى موته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
المادة رقم 153
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 154
من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 155
يعتبر المولود انسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن امه ، سواء في ذلك تنفس او لم يتنفس ، سواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه او لم تكن ، وسواء كان حبل سرته قد قطع او لم يقطع.
المادة رقم 156
لا يعتبر الانسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة ، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم.
المادة رقم 157
يعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر ، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر او السبب الوحيد في الموت ، في الحالات الآتية :- أولاً : اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى استوجب اجراء عملية جراحية او علاجا طبيا ، وافضى ذلك الى موت المجني عليه ، ما دامت العملية او العلاج قد اجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية. ثانياً : اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى ليس من شأنه ان يفضي الى الموت ، لو ان المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة. ثالثاً : اذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضى الى موته باستعمال العنف او بالتهديد باستعماله ، وثبت ان الفعل الذي افضى الى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به. رابعاً : اذا كان المجني عليه مصابا بمرض او بأذى من شأنه ان يؤدي الى الوفاة ، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه. خامساً: اذا كان الفعل لا يفضي الى الموت الا اذا اقترن بعمل من المجني عليه او من أشخاص آخرين.
المادة رقم 158
كل من حرض او ساعد او اتفق مع شخص على الانتحار ، فانتحر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 159
كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته ، دفعا للعار ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 160
كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 161
كل من احدث بغيره اذى بليغا ، برميه بأي نوع من انواع القذائف ، او بضربه بسكين او اية آلة خطرة اخرى ، او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد إيذائه ، او بمناولته مادة مخدرة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
المادة رقم 162
كل من احدث بغيره اذى افضى الى أصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، اذا افضت افعال الاعتداء الى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة او الى جعله عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون ان تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة.
المادة رقم 163
كل من ارتكب فعل تعد خفيف ، لا يبلغ في جسامته مبلغ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 164
كل من تسبب في جرح احد او الحاق اذى محسوس به عن غير قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 165
كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان اليف او مأسور ،سواء بقتله او بضربه او بجرحه او بجعله يعمل عملا لا يطيقه او حبسه على نحو يسبب له آلاما ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائةروبية او باحدى هاتين العقوبتين. يجوز للمحكمة ان تأمر بوضع الحيوان في محل علاج او صيانة او ان تأمر بإعدامه اذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه او اذى عضالا.
2.1.2 - التعريض للخطر
(166 - 173)
المادة رقم 166
كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضروريات الحياة ، بسبب سنة أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته ، سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أوعن فعل مشروع أو غير مشروع ، فامتنع عمداً عن القيام بألتزامه ، وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلى أصابته بأذى ، يعاقب ، حسب قصد الجاني وجسامة الإصابات ، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 ، 150 ، 152 ، 160 ، 162 ، 163 ، فإن كان الامتناع عن إهمال لا عن قصد ، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 ، 164.
المادة رقم 167
كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة ، وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة ، فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إلى إصابته بأذى ، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة ، حسب ما إذا كان الامتناع عمدياً أو غير عمدي ، وحسب قصد الجاني وجسامة الإصابات ، حتى لو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.
المادة رقم 168
كل شخص تعهد ، في غير الحالات الاضطرارية ، بإجراء عملية جراحية لشخص آخر أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ، ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية ، أو لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله ، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أو اصابته بأذى ، يعاقب وفقاً للأحكام المبينة في المادتين 154 ، 164.
المادة رقم 169
يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتين 154 ، 164 كل شخص يقوم بحراسة حيوان أو آلات ميكانيكية أو أي شيء آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر ، وترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بأذى.
المادة رقم 170
كل من أعطى إشارة مضللة أو وجه نداء أو أصدر تعليمات أو تحذيرات من شأنها تضليل سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل البحري أو الجوي ، قاصداً الأضرار بالأشخاص أو بالأشياء أو إتلاف وسيلة النقل ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية ، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان ، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.
المادة رقم 171
كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ به خطرا يهدد اشخاصا او اشياء تنتقل عبر طريق عام ، سواء بإتلاف اجزاء من الطريق او بإفساد وسيلة النقل او بإعطاء اشارات او بإصدار تعليمات او تحذيرات او بتوجيه نداءات مضللة ، قاصدا الاضرار بالأشخاص او بالأشياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. اذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او اكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، واذا ترتب عليها وفاة انسان ، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.
المادة رقم 172
كل من ارتكب عن اهمال فعلا نشأ عنه خطر للأشخاص او للأشياء في طريق عام او في خط ملاحة عام أو في مطار أو في مهبط للطائرات ، أو لم يتخذ العناية المعقولة للمحافظة على شيء موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 173
كل من هدد شخصا بإنزال ضرر آيا كان بنفسه او بسمعته او بماله او بنفس او بسمعتة او بماله شخص يهمه امره ، سواء أكان التهديد كتابيا ام شفويا ام عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس او على السمعة او على المال ، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل او على الامتناع عنه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان التهديد بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.
2.1.3 - الإجهاض
(174 - 177)
المادة رقم 174
كل من أجهض امرأة ، حاملا ، برضاها أو بغير رضاها عن طريق إعطائها أوالتسبب في إعطائها عقاقير او مواد اخرى مؤذية ، أو باستعمال القوة أو أية وسيلة اخرى ، قاصدا بذلك اجهاضها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. فإذا كان من أجهضهاعلى النحو السالف ذكره طبيباً أو صيدلياً أو قابلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
المادة رقم 175
لا عقوبة على من اجهض امرأة حاملا اذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة ، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية ان هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.
المادة رقم 176
كل امرأة حامل تناولت عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعملت القوة او اية وسيلة اخرى ، قاصدة بذلك اجهاض نفسها ، فأجهضت ، او سمحت للغير بإجهاضها على الوجه السالف الذكر ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 177
كل من اعد أو باع أو عرض أو تصرف باي وجه كان في مواد من شأنها ان تستعمل في احداث الاجهاض ، وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع مراعاة المادة 175.
2.1.4 - الخطف والحجز والاتجار بالرقيق
(178 - 185)
المادة رقم 178
كل من خطف شخصا بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو أحدى هاتين العقوبتين ، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من ست عشرة سنة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
المادة رقم 179
كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عن ست عشر سنة كاملة، بغير قوة او تهديد او حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أومواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو إبتزاز شيء منه أو من غيره ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. أما إذا كان من خطف المجني عليه هي أمه وأثبتت حسن نيتها وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها ، فلا عقاب عليها.
المادة رقم 180
كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة ، قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه ، او حمله على مزاولة البغاء ، او ابتزاز شيء منه او من غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
المادة رقم 181
كل من اخفى شخصا مخطوفا ، وهو عالم انه مخطوف ، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فان كان عالما ايضا بالقصد الذي خطف الشخص من اجله او بالظروف التي خطف فيها ، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد او في هذه الظروف.
المادة رقم 182
اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها ، لم يحكم عليه بعقوبة ما.
المادة رقم 183
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 184
كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون ، أو بغير مراعاة الاجراءات التي يقررها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. وإذا اقترنت هذه الأعمال بالتعذيب بالبدني أو بالتهديد بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
المادة رقم 185
كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق ، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
2.2 - الباب الثاني
الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 - 216)
2.2.1 - المواقعة الجنسية وهتك العرض
(186 - 194)
المادة رقم 186
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
المادة رقم 187
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون التاسعة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر أو لأنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو إنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو من له سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
المادة رقم 188
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ التاسعة ولا تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية، فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
المادة رقم 189
من واقع ذات رحم محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الثامنة عشرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت المجني عليها لم تتم الثامنة عشرة من عمرها، وبلغت التاسعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليًا أو وصيًا أو قيمًا أو حاضنًا لأنثى أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
المادة رقم 190
كل أنثى أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقبلت أن يواقعها ذو رحم محرم، وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 191
كل من هتك عرض إنسان، بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، و يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقدًا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
المادة رقم 192
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الثامنة عشرة من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
المادة رقم 193
إذا واقع رجلاً رجل آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 194
كل من واقع امرأة بلغت الثامنة عشرة برضاها، ولم تكن ذات رحم محرم منه ، وضبط متلبساً بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
2.2.2 - الزنا
(195 - 197)
المادة رقم 195
كل شخص متزوج - رجلاً كان أو امرأة - اتصل جنسيًا بغير زوجه، وهو راضٍ بذلك، وضبط متلبساً بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 196
يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 197
لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، أوعلى شريكه في الزنا ، إلا بناء على طلب الزوج المجني عليه ، ولهذا الزوج أن يوقف سير الاجراءات في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية . وإذا لم يطلب الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو أوقف سير الاجراءات ، أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي ، لم تسر أحكام المادة 194.
2.2.3 - الفعل الفاضح المخل بالحياء
(198 - 199)
المادة رقم 198
من أتى إشارة أو فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 199
كل من ارتكب في غير علانية فعلاً فاضحاً، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2.2.4 - التحريض على الفجور والدعارة والقمار
(200 - 205)
المادة رقم 200
كل من حرض ذكرًا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 201
كل من حمل ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذاكانت سن المجني عليه تقل على الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 202
كل من يعتمد في حياته، رجلاً كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته إتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 203
كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 204
كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.
المادة رقم 205
كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. وكل شخص أدار محلا عاماً لألعاب القمار ، أو أشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو في الاشراف عيه أو في إعداد وسائلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدماً.
2.2.5 - الخمر والمخدرات
(206 - 208)
المادة رقم 206
كل من تناول في مكان عام خمراً أو أي شيء مسكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات كل من جلب الخمر أو الشراب المسكر في مكان عام لشخص بقصد تناوله في هذا المكان.
المادة رقم 207
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل أو حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت أنه مرخص له بذلك.
المادة رقم 208
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى أو حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت أنه أشترى أو حاز هذه المواد بموجب رخصة أو تذكرة طبية أو انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.
2.2.6 - القذف والسب
(209 - 216)
المادة رقم 209
كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تسبب إليه أو تؤذى سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 210
كل من صدر منه ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سبب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره ، دون أن يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 211
كل من باع أو عرض للبيع مواد ، أيا كانت تحمل عبارات أو رسومات أو صوراً أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال ، يعد نشرها أو إبداؤها قذفاً أو سباً طبقا للمادتين السابقتين وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 212
كل من أسند لآخر ، بوسيلة غير علنية ، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 أو وجه إليه سباً ، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق ، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تجاوز مائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 213
لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية: أولاً: إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف، تنفيذًا لحكم القانون أو استعمالاً لاختصاص أو لحق يقرره. ثانيًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سرداً أو تلخيصاً أميناً لما دار في اجتماع عقده، وفقًا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية بشرط ألا يكون قد صدر وفقًا للقانون قرار بحظر النشر. ثالثًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاضٍ أو مدعٍ أو محامٍ أو شاهد أو طرف في الدعوى. وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوي أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.
المادة رقم 214
لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص: أولاً: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة. ثانيًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدًا أو حكمًا من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيًا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعًا أن يبدي رأيه فيه. ثالثًا: أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناءً على نص القانون أو بناءً على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر وتضمنت انتقادًا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر. رابعًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناءً على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملاً معينًا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها. خامسًا: أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.
المادة رقم 215
لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري ، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة ، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
المادة رقم 216
لا جريمة إذا لم تعد الأقوال أو العبارات أن تكون ترديداً أو تلخيصاً أو تفصيلاً صادر بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الاباحة تطبيقاً للمواد الثلاث السابقة.
2.3 - الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال (217 - 282)
2.3.1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانة
(217 - 242)
المادة رقم 217
كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقاً. ويعد اختلاساً كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى. ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكاً على الشيوع في ملكية الشيء ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعاً من مالكها ، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع من رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره.
المادة رقم 218
يعد سارقاً من يلتقط شيئاً مفقوداً بنية امتلاكه ، سواء توافرت لدية هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.
المادة رقم 219
يعاقب بالسرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 220
كل من قتل حيواناً مملوكاً لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 221
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته. ثانيًا: إذا وقعت على السرقة في مكان معد للعبادة. ثالثًا: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءًا من ميناء بحري أو جوي. رابعًا: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكًا لها أم كان ملكًا لغيرها. خامسًا: إذا وقعت السرقة ليلاً. سادسًا: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرًا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر. سابعًا: إذا وقعت السرقة من خادم إضرارًا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
المادة رقم 222
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية. ثانيًا: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيًا كان، أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها. فإذا وقعت السرقة ليلاً في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
المادة رقم 223
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية: أولاً: إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة. ثانيًا: إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه. ثالثًا: إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيًا أو ميتًا. رابعًا: إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما. خامسًا: إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بوساطة البريد.
المادة رقم 224
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، إذا ارتكب ليلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حامل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة رقم 225
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ن ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره ، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، أم كان اثناءه بقصد اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.
المادة رقم 226
يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية: أولاً: إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح. ثانيًا: إذا وقعت الجريمة ليلاً في الطريق العام. ثالثًا: إذا تعدد الجناة. رابعًا: إذا كان الجاني واحد وكان يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
المادة رقم 227
يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية: 1 - أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلاً. 2 - أن تكون السرقة وقعت من شخص فأكثر. 3 - أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ. 4 - أن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول. 5 - أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.
المادة رقم 228
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلاً أو لم يكن ارتكبها.
المادة رقم 229
من أغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتاً لأي تصرف آخر ، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند ، أو أكره أحد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية.
المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وإقراضه نقوداً بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 231
يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو ابقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره ، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. ويعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي ، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو أخفاء سند دين موجود ، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، أو أتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
المادة رقم 232
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 233
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشء أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حمله على إتلاف هذا السند ، أو على تحرير ورقة به ، أو على أحداث تعديل فيه.
المادة رقم 234
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازماً من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، أو تسليم غيره ، مالا أكبر قيمة. ثانياً: إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، أثناء ابرام العقد أو أثناء تنفيذه ، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.
المادة رقم 235
كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية ، أرتكب تدليساً قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان ، سواء بنشره ميزانية أو حساباً غير صحيح ، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره ، أو بإدلائه بيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان.
المادة رقم 236
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم والسندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية ، وكل من كان موظفاً به أو مكلفاً بعمل لحسابه ، ارتكب تدليساً قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع ، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقة أو مستنداته ، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر ، أو الأوراق أو المستنتدات ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال ايا كان.
المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك ، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.
المادة رقم 238
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالاً ثابتاً أو منقولاً وأخفى عمداً عن المشتري أو المرتهن مستنداً جوهرياً أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانا كاذباً ، قاصدا بذلك ايهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقاً أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلاً.
المادة رقم 239
كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 240
كل من حاز مالاً مملوكاً لغيره ، بناء على وديعه أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عيناً أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه ، يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويعد مالاً ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها أو تبرئ ذمته من حق.
المادة رقم 241
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة أو ابتزازاً أو نصباً أو خيانة أمانة ،اضرار بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه ، الذي له أن يقف اجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت ، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
المادة رقم 242
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من تناول أطعمة أو أشربه في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها ، أو شغل غرفة فندق أو نحوه ، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة ، وفر دون الوفاء بذلك.
2.3.2 - الحريق
(243 - 248)
المادة رقم 243
كل من وضع النار عمدًا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو في سفينة أو مخيم، أو في زيت معدني أو أي شيء استخلص أو صنع منه أثناء كونه مخزوناً في أي مستودع، أو في بئر للزيت المعدني، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج الزيت المعدني أو تكريره أو نقله، أو في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 244
كل من وضع النار عمداً في كوم من أكوام الحاصلات الزراعية، أو في محصول من التبن أو العشب، أو في أشجار أو فسائل أو شجيرات نامية، أو في مكان ليس مسكوناً أو معدًا للسكنى، أو في أي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 245
إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص أو أكثر كان موجوداً في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. وإذا ترتب على هذه الأفعال حدوث أذى بليغ لشخص أو أكثر كان موجودًا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
المادة رقم 246
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النال عمداً في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه ، بدلاً من وضعها فيه مباشرة.
المادة رقم 247
كل من استعمل قنابل أو ديناميت أو متفجرات أخرى في الاحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحرين ، يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة رقم 248
كل من وضع النار في شيء مملوك له أو لغيره دون قصد ، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو إهمال أو عدم أحتياط أو عدم أنتباه ، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون.
2.3.3 - الإتلاف والقرصنة وانتهاك حرمة الملك
(249 - 256)
المادة رقم 249
كل من أتلف أو خرب مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكا لغيره ، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له ، أو انقص قيمته أو فائدته ، وكان ذلك عمداً وبقصد الإساءة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة روبية أو أكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو احدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 250
إذا وقعت الأفعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق ، أو علي سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين. أما إذا وقعت هذه الأفعال على مرفق عام أو مور من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة اتلافاً كلياً أو جزئياً ، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.
المادة رقم 251
كل من اغرق عمداً سفينة أو أية وسيلة من وسائل النقل البحري ، أو أتلفها على أي نحو كان ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية ، فإذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بليغ بشخص ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية ، وتكون العقوبة الحبس المؤبد ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية ، إذا ترتب على ذلك وفاة إنسان.
المادة رقم 252
من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها ، أو على البضائع التي تحملها ، أو بقصد إيذاء واحد أو اكثر من الاشخاص الذين يستقلونها ، يعاقب بالحبس المؤبد ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. وإذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم ، كانت العقوبة الإعدام . ويحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركان السفينة نفسها.
المادة رقم 253
كل من قتل حيواناً مملوكاً لغيره ، أو أعطاه مادة سامة أو ضارة ، أو جرحه ، أو جعله غير مفيد أو انقص فائدته ، وكان ذلك عمداً وبدون مقتضى ، يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمداً في نقل مرض معد إلى حيوان مملوك لغيره.
المادة رقم 254
كل من دخل عقاراً في حيازة آخر قاصداً منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفعل قد اقترن به واعقبه عنف ، أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحاً ، أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تجاو ثلاثة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 255
كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى دون رضاء حائزة قاصداً منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ارتكب الفعل ليلاً ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين، إما إذا ارتكب ليلاً بوساطة كسر أو تسور أو كان الجاني حاملاً سلاحاً ، كانت العقوبة مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 256
كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
2.3.4 - التزوير
(257 - 262)
المادة رقم 257
يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررًا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرًا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها، ويقع التزوير أيضًا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهمًا أنها بيانات صحيحة.
المادة رقم 258
كل من أرتكب تزويراً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 259
إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية. وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
المادة رقم 260
كل من استعمل محرراً زوره غير ، وهو عالم بتزويره ، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لوكان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.
المادة رقم 261
كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بإنتهاء هذا الاثر ، وكان عالماً بذلك وقاصداً الايهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية ، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويراً في مثل هذا المحرر.
المادة رقم 262
كل من اؤتمن على ررقة ممضاه أو مختومة على بياض ، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم ، خلافاً للمتفق عليه ، سند دين او مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين. فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني ، وإنما حصل عليها بأية طريقة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين.
2.3.5 - تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات
(263 - 273)
المادة رقم 263
كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة ، أو زورها بأن أدخل على ورقة نقد صحيحة أيا كان ، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف غليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو اصدرته حكومة أيا كانت جنسيتها ، يحمل تعهداً بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب ، ويقصد تداوله كعوض أو كمقابل للنقود.
المادة رقم 264
كل من أستعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان ، أو أدخل في البلاد ، ورقة نقد مقلدة أو مزوره ، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
المادة رقم 265
كل من صنع أو ساهم في صناعة ، أو قام بإصلاح ، أو أدخل في الكويت ، آلة أو أداة أو ورقة أو مادة أيا كانت ، تستعمل في تقليد الاوراق النقدية أو تزويرها ، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك ، يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
المادة رقم 266
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة ، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته ، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة ، وجميع الآلات والادوات والأوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو في تزويرها.
المادة رقم 267
الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها ، أو قبل الشروع في البحث عنهم ، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المادة رقم 268
كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكاً يشبه المسكوكات الصحيحة، أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك، أو أطلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. ويعد مسكوكًا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلاً خاصاً ، وطرحته في التداول باعتباره نقدًا.
المادة رقم 269
كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على أي نحو كان ، أو أدخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 270
كل من أخذ مسكوكات مزيفة معتقداً إنها صحيحة، ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن عشر روبيات.
المادة رقم 271
كل من صنع أو ساهم في صناعة ، أو قام بإصلاح ، أو أدخل في الكويت ، جهازاً أو آلة أو أداة أو مادة آيا كانت ، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المدة 268 ، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 272
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة ، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته ، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة ، وجميع الاجهزة والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات.
المادة رقم 273
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 268 و 269 و 271 يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها ، أو قبل الشروع في البحث عنهم ، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
2.3.6 - تزوير الأختام والطوابع
(274 - 280)
المادة رقم 274
كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم أحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين ، بقصد استماله في الغرض المعد له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
المادة رقم 275
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة أو خاتم احدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين ، واستعمله استعمالاً ضاراً بالمصلحة العامة أو بمصلحة أحد الأفراد.
المادة رقم 276
كل من قلد او زور خاتماً لأحد الأفراد ، وكل من قلد أو زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية و باحدى هاتين العقوبتين. ويعد طابعاً كل اثر منطبع على مادة أيا كان نوعها أو حجمها ، دالاً على سداد رسم أو استيفاء شرط إجراء معين.
المادة رقم 277
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوابع ملقدة أو مزورة على أي نحو كان ، وهو عالم بذلك.
المادة رقم 278
كل من أزال الألفاظ أو العلاقات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله ، قاصداً أن يستعمله في التداول من جديد ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 279
كل من استعمل في التداول طابعاً سبق استعماله وهو عالم بذلك دون أن يزيل الالفاظ أو العلامات الدالة على استعماله السابق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 280
في جميع الحالات التي تطبيق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة ، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة الاختام والطوابع المقلدة أو المزورة ، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو في تزوير الأختام والطوابع.
2.3.7 - انتحال الشخصية
(281 - 282)
المادة رقم 281
كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية أو بحكم القانون أن يحصل على مال معين ، واستولى على هذا المال ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 282
كل من انتحل شخصية آخر ، وأقر بالتزام أو بسند آيا كان ، أمام محكمة أو هيئة أو شخص مختص قانوناً بتلقي هذا الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
شبكة المعلومات القانونية