دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1981 بتعديل المادة ( 18 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 ( 7 / 1981 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 18 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النص الآتي: أ - إذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الإعلان لشخص المكلف بالحضور أو لأحد أقاربه المقيمين معه في محل إقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم سلمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور. وعلى القائم بالإعلان أن يوجه المكلف بالحضور في موطنه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ب - إذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة أو الإدعاء العام بحسب الأحوال. جـ - يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة رقم 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يراد بالألفاظ و التعابير التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها: أ - الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر. ب - الحدث المنحرف: كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. ﺟ - الحدث المعرض للانحراف: يعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية: 1- إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيش. 2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها. 3- إذا خالط المشردين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق. 4- إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب. 5- إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش أو بدون عائل مؤتمن. 6- إذا كان مارقا من سلطة أبويه أو من سلطة ولي أمره. 7- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها. د - محكمة الأحداث: محكمة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الأحداث. هـ - مكتب المراقبة الاجتماعية: كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالة الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط والإفراج النهائي. و - نيابة الأحداث: جهاز العدل الذي يضم أعضاء النيابة المعينين بغرض التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة بهذا القانون. ز - شرطة الأحداث: كل جهاز من أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا الأحداث. ﺟ - هيئة رعاية الأحداث: لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلا. ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وأماكن ومواعيد اجتماعاتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتشاور مع الوزارات المعنية على أن يراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والديني والنفسي والاجتماعي وبعض المعنيين بشئون الأحداث. ط - دار الملاحظة: كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ على الأحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الأحداث بحبسهم احتياطيا. ي- مراقب السلوك: كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المنحرفين بناء على أمر من الاجتماعي والإفراج تحت شرط تحت شرط وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث، وفقا لأحكام هذا القانون. ك- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث للانحراف: كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المنحرفين بناء على أمر من محكمة الأحداث. ل - مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف: كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المعرضين للانحراف لحين تحسن ظروفهم الاجتماعية. م - المؤسسة العقابية: كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بإيواء ورعاية الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم.
المادة رقم 2
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه. وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
المادة رقم 3
تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 4
لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون.
5.2 - التدابير والعقوبات (3 - 21)
المادة رقم 5
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة.
المادة رقم 6
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية أو جنحة أمر القاضي باتخاذ التدابير الآتية في شأنه: أ - التوبيخ. ب - التسليم. ج- الاختبار القضائي. د - الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث. ھ ـ الإيداع في مأوى علاجي.
المادة رقم 7
يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم.
المادة رقم 8
أ- يكون تسليم الحدث إلى ولي أمره فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص آخر مؤتمن يتعهد بتربيته وضمان حسن سيره، أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد ربها بذلك. ب- إذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه تقرير نفقة له عين القاضي المبلغ الذي يؤخذ من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة.
المادة رقم 9
يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها ومدة الاختبار على أن لا تتجاوز السنتين، وعلى أن تتم إجراءاته بمكتب المراقبة الاجتماعية.
المادة رقم 10
لمحكمة الأحداث أن تأمر بإيداع الحدث في إحدى المؤسسات المناسبة المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف، فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
المادة رقم 11
إذا تبين لمحكمة الأحداث أن الحالة الصحية للحدث المنحرف أو المعرض للانحراف تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي، فلها أن تقرر إيداعه مؤسسة صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستدعي حالته الصحية البقاء فيها تحت الإشراف الطبي المطلوب وفقا للتقارير الطبية والاجتماعية على أن يعاد النظر في أمر هذا التدبير إذا تبين للمحكمة أن حالته الصحية أصبحت تسمح بذلك.
المادة رقم 12
إذا ارتكب الحدث الذي تقل سنه عن خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب.
المادة رقم 13
ينتهي التدبير حتما متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة.
المادة رقم 14
أ- إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. ب- إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا. جـ - لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث.
المادة رقم 15
لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة رقم 16
يجوز لقاضي الأحداث - فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد - بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر أن يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، د ، هـ ) من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة رقم 17
يجري تنفيذ الحكم بالحبس الصادر وفقا للمادة 14 في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
المادة رقم 18
يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم. وعلى هيئة رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة رقم 19
إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من المادة الأولى من هذا القانون، عرضته هيئة رعاية الأحداث على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وللمحكمة أن تتخذ في حقه أحد التدابير الآتية: 1- تسليم الحدث لولي أمره مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته. 2- تسليم الحدث لعائل مؤتمن - إذا لم يكن له ولي أمر - مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته. 3- تسليم الحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. ويجوز لهيئة رعاية الأحداث اتخاذ إحدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا وافق على التدبير ولي أمر الحدث.
المادة رقم 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك.
المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثا للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ﺟ) من المادة الأولى من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلما إليه بمقتضى القانون.
5.3 - الحبس الاحتياطي والحد من الولاية (8 - 24)
المادة رقم 22
إذا رؤى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف احتياطيا جاز لنيابة الأحداث حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه.
المادة رقم 23
يجوز لقاضي الأحداث بناء على طلب النيابة حبس الحدث المنحرف حبسا احتياطيا في دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى، كما يجوز أن يأمر بتسليم الحدث إلى ولي أمره للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
المادة رقم 24
أ- يجوز لمحكمة الأحداث - بناء على طلب نيابة الأحداث - أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث: 1- إذا حكم على الولي أثناء ولايته لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر. 2- إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة. 3- إذا حكم بإيداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون. ب- إذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة حقوق الولاية التي حرمت الولي منها إلى أحد أقاربه أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث. جـ- يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذه المادة الأب والجد والأم والوصي وكل شخص ضم إليه الحدث بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
5.4 - محكمة الأحداث (12 - 38)
المادة رقم 25
تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من قاض واحد.
المادة رقم 26
لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف الذين ترى هيئة رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث طبقا للمادة ( 19 ).
المادة رقم 27
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف إذا رأت هيئة رعاية الأحداث ذلك. ويجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
المادة رقم 28
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أحداث منحرفون وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث. على أنه إذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة من العمر وأتهم بارتكاب جنحة أو جناية وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث وأحيل الآخرون إلى المحكمة المختصة.
المادة رقم 29
أ- تجرى محاكمة الحدث بغير علانية، ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. ب- لمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك. جـ- لمحكمة الأحداث - عند الضرورة - نظر القضية في غيبة الحدث, على أن يجرى إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.
المادة رقم 30
للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة أو لوليه الحق في أن يوكل من يدافع عنه. وإذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محاميا للدفاع عنه وجب على المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة، أما إذا كان متهما بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة.
المادة رقم 31
تتولى شرطة الأحداث تقديم الحدث المنحرف إلى نيابة الأحداث، وتتولى النيابة مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث المنحرف.
المادة رقم 32
على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون إحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسمية والعقلية النفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.
المادة رقم 33
للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم أو الأمر الصادر منها بإنهائه أو تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث على أن يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع إليها من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤى أن التدبير المحكوم به لا يلائم حالة الحدث. ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون.
المادة رقم 34
يكون الحكم بأحد التدابير الصادرة من محكمة الأحداث على الحدث المنحرف الخاضع لأحكام هذا القانون مشمولا بالنفاذ الفوري.
المادة رقم 35
يجري تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة رقم 36
فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي، يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة رقم 37
يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانونا، أو من نيابة الأحداث أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت الجريمة جنحة وأمام محكمة الاستئناف العليا إذا كانت الجريمة جناية.
المادة رقم 38
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
5.5 - مراقب السلوك (17 - 42)
المادة رقم 39
يعين مراقب السلوك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين أمام قاضي الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكل أمانة وإخلاص.
المادة رقم 40
يتولى مراقب السلوك: أ - تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وذلك وفقا لقرار محكمة الأحداث الصادر بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي، وله في هذا الشأن استدعاء الحدث الذي تحت رقابته، أو ولي أمره إلى مكتب المراقبة الاجتماعية وتقديم النصح والمشورة والمساعدة والمعونة الأدبية، لحل مشكلاته، وعليه أن يقدم تقريرا دوريا مرة في كل شهر عن حالة هذا الحدث وإخطار محكمة الأحداث بكل مخالفة لشروط الاختبار وله أن يطلب من المحكمة عند الضرورة إنهاء تدبير الاختبار القضائي أو تعديل شروطه أو اتخاذ تدبير آخر في حق هذا الحدث. ب - تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي. ﺟ - تنفيذ متطلبات الإفراج تحت شرط. د - تنفيذ أي تدبير آخر تعهد به إليه محكمة الأحداث.
المادة رقم 41
إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته لأي سبب من الأسباب، جاز لمحكمة الأحداث تكليف مراقب سلوك آخر.
المادة رقم 42
على الشخص المسؤول عن الحدث إخبار مراقب السلوك المختص في حالة وفاة الحدث أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن السكن بدون إذن، وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث.
5.6 - الإفراج تحت شرط (23 - 46)
المادة رقم 43
يجوز لنيابة الأحداث الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف، المحكوم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه، وأن يكون قد سلك سلوكا حسنا خلال الفترة التي قضاها في هذه المؤسسة وكان من المتوقع أن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه. ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة.
المادة رقم 44
يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث المنحرف أو من ولي أمره أو من هيئة رعاية الأحداث، وتتحقق نيابة الأحداث من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من التقارير المقدمة من المؤسسة عن الحدث المنحرف. ولنيابة الأحداث أن تشترط إلزام الحدث المفرج عنه بأن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك وفقا للشروط التي تعينها.
المادة رقم 45
إذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه، خلال المدة التي أفرج عنه فيها ألغي الإفراج بقرار من نيابة الأحداث وأعيد الحدث إلى مؤسسة الإيداع ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم يوم الإفراج عنه.
المادة رقم 46
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط، حتى انقضاء مدته، أصبح الإفراج نهائيا.
5.7 - أحكام ختامية (28 - 49)
المادة رقم 47
تلغى الأحكام الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 48
تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث. كما يجري تنفيذ أحكام الحبس التي صدرت في شأن الأحداث قبل نفاذ هذا القانون في المؤسسة العقابية المنصوص عليها في المادة الأولى وذلك عن باقي المدد المحكوم بها.
المادة رقم 49
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تعدل المدة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالي: مادة 206 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا. أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج، فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي 1 و 3 ، الملحقين به، ويستثنى منها المستحضرات المدرجة بالجدول رقم ( 2 ).
المادة رقم 2
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات أو مستحضرات مخدرة أو صرفها أو وصفها طبيا أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
10.2 - الجلب والتصدير والنقل (2 - 12)
المادة رقم 3
لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة. وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسببا، ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء. ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.
المادة رقم 4
ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 5
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا لمن يلي: أ - مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخص بها. ب - مديري معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية المرخص بها. ﺟ - مديري المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص فيها. د - الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها. ولوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.
المادة رقم 6
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه وعنوان عمله وإسم المواد أو المستحضرات المخدرة كاملا وطبيعتها والكمية التي يراد جلبها أو تصديرها والتاريخ التقريبي لأيهما مع بيان الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة. يعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة في هذا الشأن لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به.
المادة رقم 7
لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. وعلى الجمارك والمواني في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والمواني وصاحب الشأن. ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
المادة رقم 8
لا يجوز الإفراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة، وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الجلب بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
المادة رقم 9
لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة المخدرة فيه.
10.3 - الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة (10 - 19)
المادة رقم 10
لا يجوز الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 11
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين الثالثة والعاشرة إلى: أ - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. ب - المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. جـ - المحكوم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على المال أو جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض والزنا والتحريض على الفجور والدعارة والقمار، أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم. د - من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
المادة رقم 12
لا يرخص في الاتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية، ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 13
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
المادة رقم 14
تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 المواد والمستحضرات المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.
10.4 - حيازة المواد والمستحضرات المخدرة (15 - 22)
المادة رقم 15
استثناء من أحكام المادة الثانية يجوز للأفراد حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد أو المستحضرات المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح. وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها كما يجب على من تقع في حوزته هذه الأدوية لأي سبب كان أن يسلمها إلى المراكز الصحية التي يحددها وزير الصحة العامة.
المادة رقم 16
يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يحرزوا في عياداتهم بعض المواد أو المستحضرات المخدرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة بالكويت. ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة المذكورة في المادة 28 من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص. ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة لاستعماله الخاص. ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت إحراز كمية مناسبة من المواد والمستحضرات المخدرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
المادة رقم 17
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة وفقا للمادة 13 من هذا القانون.
المادة رقم 18
يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد أو مستحضرات مخدرة للصرف من الصيدليات. وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
المادة رقم 19
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة بعد مضي أسبوع من تاريخ تحريرها.
المادة رقم 20
لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها، ويحظر استعمالها أكثر من مرة، ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي، ويعطي حامل الوصفة ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
المادة رقم 21
يجب قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 22
ينظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو استعمالها المنصوص عليهم في المادة 5 وكذلك المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة.
10.5 - انتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها (23 - 24)
المادة رقم 23
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدولين رقمي 1 ، 3 إلا لمصانع الأدوية المرخص لها وبتصريح من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 24
لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة العاشرة.
10.6 - النباتات الممنوع زراعتها (25 - 27)
المادة رقم 25
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5.
المادة رقم 26
لا يجوز جلب أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة بالجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها أو التوسط في شيء من ذلك مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم 6.
المادة رقم 27
لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك. وله أن يرخص في جلب النباتات المدرجة بالجدول رقم 5 وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون.
10.7 - أحكام عامة (28 - 30)
المادة رقم 28
كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أولا بأول في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف وأسم البائع أو المشتري وعنوانه وأسم المواد أو المستحضرات المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة. ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي وزارة الصحة العامة عند كل طلب. وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار أو استعمال المواد المشار إليها أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العامة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
المادة رقم 29
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 ، 21 ، 28 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة 15 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة رقم 30
يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول المحلقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
10.8 - العقوبات (31 - 58)
المادة رقم 31
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار: أ- كل من استورد بقصد الإتجار أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار. جـ - كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموممين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
المادة رقم 31
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد: أ- كل من استورد أو جلب بالذات أو بالواسطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء من ذلك كفاعل أصلي أو شريك وكان ذلك بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار. ج- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
المادة رقم 31 مكرر
تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفر ظرف من الظروف المشددة الآتية: أ - العود. ب - إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. جـ - إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثا لا تزيد سنه على ثماني عشرة سنة. د - إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها في البندين 19 و 43 من الجدول رقم 1 والبند رقم 1 والبند رقم 2 من الجدول رقم 3 المرافقين لهذا القانون. هـ - إذا كان الجاني قد أنشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون.
المادة رقم 32
يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار: أ - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الإتجار فيها أو أتجر فيها بأي صورة، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب - كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. جـ - كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لإستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. د - كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.
المادة رقم 32
يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار: أ - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك، بقصد الإتجار فيها أو أتجر فيها بأي صورة، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب - كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. جـ - كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. د - كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.
المادة رقم 32 مكرر
تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفرت إحدى الحالات الآتية: 1 - ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكررا. 2 - إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف فيها إلى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة. 3 - إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج.
المادة رقم 32 مكرر ( أ )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ثبت أنه أنشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم مع علمه بالغرض الذي أنشئ من أجله أو اشترك فيه بأي صورة.
المادة رقم 33
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام القانون. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة، ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة - تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل. واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر، يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الإيداع.
المادة رقم 33
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام هذا القانون. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة أولى )). ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة، ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكليها قرار من وزير الصحة العامة - تقريرا عن حالته إلى المحمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
المادة رقم 34
لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج. ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، فإن ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج وقع إقرارا بقبول بقائه بالمصح لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصح خروجه، وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد إنتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريرا إلى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية مدير مستشفى الطب النفسي وكبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقام كل منهم وتقرر اللجنة، بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج، لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصح على سنتين، وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال 24 ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
المادة رقم 35
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المدمن. وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 33 من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق. ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
المادة رقم 36
الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد 33 ، 34 ، 35 من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها، بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
المادة رقم 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة أولى )). و لا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.
المادة رقم 39
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5. كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة، ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. ويحكم بمصادرة الأموال التي يثبت أنها متحصلة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة ثانية )). وللمحكمة، بناء على طلب النائب العام، أن تأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة ثانية )).
المادة رقم 40
تعدم المواد والمستحضرات المخدرة والمحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة على الأقل. ويجوز للنائب العام أن يأذن، بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
المادة رقم 41
يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد أوالمستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 ، 21 ، 28 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة رقم 42
إذا كان محل الجرائم المبينة في المواد 31/أ ، ب ، 32 ، 33 هي إحدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة أولى )). ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة رقم 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة 12 من هذا القانون. ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 16 و 17 و 19 و 20 من هذا القانون.
المادة رقم 44
يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون. ويحكم بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون. وفي حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائيا.
المادة رقم 45
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف يومية تعينها.
المادة رقم 46
لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 ، 32 مكرر أ و 50 من هذا القانون.
المادة رقم 47
لا يتمتع بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون الجزاء المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 ، 32 مكرر أ و 50 من هذا القانون.
المادة رقم 48
في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار إليه على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد أو أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة.
المادة رقم 49
يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 31 ، 32 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
المادة رقم 50
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة رقم 51
يكون لمديري إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 52
لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يعينهم الوزير دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد والمستحضرات المخدرة، ويكون لهم صفة المحققين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم بالفقرة السابقة.
المادة رقم 53
يكون لمفتش إدارة الزراعة صفة المحققين فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 25 ، 26 من هذا القانون.
المادة رقم 54
يقوم المحققون المنصوص عليهم في هذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريزها على ذمة المحاكمة بمخازن إدارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
المادة رقم 55
تبين بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد أو مستحضرات مخدرة.
المادة رقم 56
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
المادة رقم 57
يلغى القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 58
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 33 مكررا
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض. ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام. ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين فقط. ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.
المادة رقم 1
تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي 1 و 3 ، الملحقين به، ويستثنى منها المستحضرات المدرجة بالجدول رقم ( 2 ).
المادة رقم 2
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات أو مستحضرات مخدرة أو صرفها أو وصفها طبيا أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
10.2 - الجلب والتصدير والنقل (2 - 12)
المادة رقم 3
لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة. وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسببا، ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء. ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.
المادة رقم 4
ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 5
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا لمن يلي: أ - مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخص بها. ب - مديري معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية المرخص بها. ﺟ - مديري المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص فيها. د - الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها. ولوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.
المادة رقم 6
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه وعنوان عمله وإسم المواد أو المستحضرات المخدرة كاملا وطبيعتها والكمية التي يراد جلبها أو تصديرها والتاريخ التقريبي لأيهما مع بيان الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة. يعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة في هذا الشأن لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به.
المادة رقم 7
لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. وعلى الجمارك والمواني في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والمواني وصاحب الشأن. ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
المادة رقم 8
لا يجوز الإفراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة، وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الجلب بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
المادة رقم 9
لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة المخدرة فيه.
10.3 - الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة (10 - 19)
المادة رقم 10
لا يجوز الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 11
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين الثالثة والعاشرة إلى: أ - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. ب - المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. جـ - المحكوم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على المال أو جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض والزنا والتحريض على الفجور والدعارة والقمار، أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم. د - من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
المادة رقم 12
لا يرخص في الاتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية، ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 13
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
المادة رقم 14
تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 المواد والمستحضرات المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.
10.4 - حيازة المواد والمستحضرات المخدرة (15 - 22)
المادة رقم 15
استثناء من أحكام المادة الثانية يجوز للأفراد حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد أو المستحضرات المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح. وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها كما يجب على من تقع في حوزته هذه الأدوية لأي سبب كان أن يسلمها إلى المراكز الصحية التي يحددها وزير الصحة العامة.
المادة رقم 16
يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يحرزوا في عياداتهم بعض المواد أو المستحضرات المخدرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة بالكويت. ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة المذكورة في المادة 28 من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص. ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة لاستعماله الخاص. ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت إحراز كمية مناسبة من المواد والمستحضرات المخدرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
المادة رقم 17
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة وفقا للمادة 13 من هذا القانون.
المادة رقم 18
يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد أو مستحضرات مخدرة للصرف من الصيدليات. وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
المادة رقم 19
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة بعد مضي أسبوع من تاريخ تحريرها.
المادة رقم 20
لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها، ويحظر استعمالها أكثر من مرة، ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي، ويعطي حامل الوصفة ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
المادة رقم 21
يجب قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 22
ينظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو استعمالها المنصوص عليهم في المادة 5 وكذلك المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة.
10.5 - انتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها (23 - 24)
المادة رقم 23
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدولين رقمي 1 ، 3 إلا لمصانع الأدوية المرخص لها وبتصريح من وزير الصحة العامة.
المادة رقم 24
لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة العاشرة.
10.6 - النباتات الممنوع زراعتها (25 - 27)
المادة رقم 25
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5.
المادة رقم 26
لا يجوز جلب أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة بالجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها أو التوسط في شيء من ذلك مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم 6.
المادة رقم 27
لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك. وله أن يرخص في جلب النباتات المدرجة بالجدول رقم 5 وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون.
10.7 - أحكام عامة (28 - 30)
المادة رقم 28
كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أولا بأول في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف وأسم البائع أو المشتري وعنوانه وأسم المواد أو المستحضرات المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة. ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي وزارة الصحة العامة عند كل طلب. وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار أو استعمال المواد المشار إليها أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العامة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
المادة رقم 29
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 ، 21 ، 28 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة 15 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة رقم 30
يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول المحلقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
10.8 - العقوبات (31 - 58)
المادة رقم 31
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار: أ- كل من استورد بقصد الإتجار أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار. جـ - كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموممين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
المادة رقم 31
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد: أ- كل من استورد أو جلب بالذات أو بالواسطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء من ذلك كفاعل أصلي أو شريك وكان ذلك بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار. ج- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
المادة رقم 31 مكرر
تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفر ظرف من الظروف المشددة الآتية: أ - العود. ب - إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. جـ - إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثا لا تزيد سنه على ثماني عشرة سنة. د - إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها في البندين 19 و 43 من الجدول رقم 1 والبند رقم 1 والبند رقم 2 من الجدول رقم 3 المرافقين لهذا القانون. هـ - إذا كان الجاني قد أنشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون.
المادة رقم 32
يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار: أ - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الإتجار فيها أو أتجر فيها بأي صورة، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب - كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. جـ - كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لإستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. د - كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.
المادة رقم 32
يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار: أ - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك، بقصد الإتجار فيها أو أتجر فيها بأي صورة، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب - كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. جـ - كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. د - كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.
المادة رقم 32 مكرر
تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفرت إحدى الحالات الآتية: 1 - ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكررا. 2 - إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف فيها إلى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة. 3 - إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج.
المادة رقم 32 مكرر ( أ )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ثبت أنه أنشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم مع علمه بالغرض الذي أنشئ من أجله أو اشترك فيه بأي صورة.
المادة رقم 33
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام القانون. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة، ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة - تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل. واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر، يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الإيداع.
المادة رقم 33
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام هذا القانون. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة أولى )). ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة، ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكليها قرار من وزير الصحة العامة - تقريرا عن حالته إلى المحمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
المادة رقم 34
لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج. ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، فإن ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج وقع إقرارا بقبول بقائه بالمصح لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصح خروجه، وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد إنتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريرا إلى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية مدير مستشفى الطب النفسي وكبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقام كل منهم وتقرر اللجنة، بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج، لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصح على سنتين، وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال 24 ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
المادة رقم 35
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المدمن. وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 33 من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق. ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
المادة رقم 36
الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد 33 ، 34 ، 35 من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها، بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
المادة رقم 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة أولى )). و لا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.
المادة رقم 39
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5. كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة، ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. ويحكم بمصادرة الأموال التي يثبت أنها متحصلة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة ثانية )). وللمحكمة، بناء على طلب النائب العام، أن تأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة ثانية )).
المادة رقم 40
تعدم المواد والمستحضرات المخدرة والمحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة على الأقل. ويجوز للنائب العام أن يأذن، بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
المادة رقم 41
يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد أوالمستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 ، 21 ، 28 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة رقم 42
إذا كان محل الجرائم المبينة في المواد 31/أ ، ب ، 32 ، 33 هي إحدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1995 مادة أولى )). ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة رقم 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة 12 من هذا القانون. ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 16 و 17 و 19 و 20 من هذا القانون.
المادة رقم 44
يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون. ويحكم بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون. وفي حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائيا.
المادة رقم 45
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف يومية تعينها.
المادة رقم 46
لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 ، 32 مكرر أ و 50 من هذا القانون.
المادة رقم 47
لا يتمتع بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون الجزاء المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 ، 32 مكرر أ و 50 من هذا القانون.
المادة رقم 48
في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار إليه على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد أو أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة.
المادة رقم 49
يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 31 ، 32 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
المادة رقم 50
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة رقم 51
يكون لمديري إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 52
لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يعينهم الوزير دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد والمستحضرات المخدرة، ويكون لهم صفة المحققين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم بالفقرة السابقة.
المادة رقم 53
يكون لمفتش إدارة الزراعة صفة المحققين فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 25 ، 26 من هذا القانون.
المادة رقم 54
يقوم المحققون المنصوص عليهم في هذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريزها على ذمة المحاكمة بمخازن إدارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
المادة رقم 55
تبين بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد أو مستحضرات مخدرة.
المادة رقم 56
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
المادة رقم 57
يلغى القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 58
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 33 مكررا
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض. ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام. ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين فقط. ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.
دولة الكويت
قانون رقم 85 لسنة 1983 بتعديل المادة 149 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 85 / 1983 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء النص التالي: مادة 149: (( من قتل نفسا عمدا يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا. ))
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات بقصد قتل شخص أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب، أو الجمعيات ذات النفع العام، أو غيرها من المنشات أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة لذلك، أو أي مكان مسكون أو معد للسكنى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص.
المادة رقم 2
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا يعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر. وإذا أحدث الانفجار ضررا بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.
المادة رقم 3
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو صدرها أو نقلها أو أتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات. وتشمل المفرقعات القنابل والديناميت والبارود، وعلى العموم كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيميائية، كما يعتبر في حكمها كل مادة أخرى يدخل في تركيبها المفرقعات، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها. وينشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية، ولا يعمل به إلا بعد نشره. ويحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة.
المادة رقم 4
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه.
المادة رقم 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها. ويجوز تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.
المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الترخيص المبينة في المادة الثالثة.
المادة رقم 7
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة رقم 8
استثناء من أحكام المادة ( 83 ) من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق المادة الأولى من هذا القانون النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة الحبس المؤبد، والنزول لعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى المقرر بعقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.
المادة رقم 9
فيما عدا ما تنص عليه المادة السادسة من هذا القانون، تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
المادة رقم 10
تلغى المادة (32 )من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 11
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 58 لسنة 1986 بتعديل المادة ( 79 ) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ( 58 / 1986 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 79 ) من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي: مادة 79 : كل حكم بالحبس على أجنبي، يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقا للقانون. فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة. وعلى النيابة العامة إعلان أمر القاضي بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 113 لسنة 1986 بتعديل المادة 174 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 113 / 1986 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 174 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء النص التالي: " كل من أعطى أو تسبب في إعطاء امرأة حاملا كانت أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها، عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصدا بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار" . فإذا كان الفاعل طبيبا أو صيدليا أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلية كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألفي دينار، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ( 9 / 1987 ) عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يحظر إلقاء القمامة والوراق والمحترم وعلب وأعقاب السجائر أو المخلفات أيا كانت علي الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق العامة. كما يحظر البصق في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لذلك .
المادة رقم 2
يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة. كما يحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة.
المادة رقم 3
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد علي مائتي دينار.
المادة رقم 4
يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرار بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلي الادعاء العام.
المادة رقم 5
يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح.
المادة رقم 6
علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1987 بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ( 44 / 1987 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادة جديدة برقم 135 مكررا نصها الآتي: (( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف أحكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة 73 من الدستور بغرامة لا تجاوز مائة دينار )).
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1987 بتعديل المادة 148 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 ( 45 / 1987 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 148 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النص التالي: (( يجوز للمدعي العام أن يطلب من محكمة الجنح إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على دينار. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام. وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالإطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولكن لا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار)) .
المادة رقم 2
على وزير العدل والشئون القانونية ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ( 48 / 1987 ) عدد المواد: 55
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بـ: 1- الوزارة : وزارة الصحة العامة. 2- الوزير : وزير الصحة العامة. 3- المستحضر : كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية. 4- الصنع : جميع العمليات التصنيعية أو التركيبية التي يمكن بواسطتها الحصول على مادة أو مستحضر أو أكثر من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عمليات التنقية، وتحويل مادة إلى مادة أخرى أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية، ولا يعتبر صنعا عمليات التركيب التي تجري في الصيدليات بناء على وصفة طبية.
المادة رقم 2
تعتبر مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مصنعة ومع ذلك فلا تسري على المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون سوى الأحكام الواردة بالمواد 16 و 17 و 20 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون.
المادة رقم 3
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو صف أو صرف مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أيا كان شكلها أو المقايضة عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
1 - الفصل الأول في الاستيراد والتصدير والنقل (4 - 16)
المادة رقم 4
لا يجوز استيراد مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الوزير.
المادة رقم 5
لا يجوز منح الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا للأشخاص والجهات الآتية: 1- وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم. 2- مديري معامل التحاليل الكيماوية. 3- مديري مصانع الأدوية المرخص بها. 4- مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها. 5- الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها.
المادة رقم 6
لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها الواردة في الجدول رقم ( 1 ) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.
المادة رقم 7
لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم ( 2 ) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا للوزارة والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.
المادة رقم 8
لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدولين رقمي 3 و4 غير المصنعة إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.
المادة رقم 9
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة ( 5 ) إلى الأشخاص التالية: 1- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. 2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 3- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
المادة رقم 10
ينشأ بالوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها، ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.
المادة رقم 11
على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله وأسماء هذه المواد ومستحضراتها كاملة وشكلها والكمية التي يراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها والتاريخ التقريبي لأي منها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل مع بيان الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة. ويعتبر الترخيص الصادر من الوزارة في هذا الشأن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. وللوزير الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة رقم 12
لا يجوز تسليم مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو ترخيص تصدير صادر من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسلم إذن الإفراج أو ترخيص التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن أو الترخيص لدى هذه الإدارة وصاحب الشأن. ويعتبر الإذن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الإفراج عن هذه المواد أو المستحضرات إلا بعد الحصول على إذن جديد.
المادة رقم 13
لا يجوز الإفراج عن مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا بعد التثبت من صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وذلك بتقرير من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية.
المادة رقم 14
لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها المرخص بها داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرد مؤمن عليه. وأن يبين عليها اسم العقار المؤثر عقليا بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة أو المستحضر المؤثر عقليا فيه.
المادة رقم 15
لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد.
المادة رقم 16
يجب على المرخص له في تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير، وعلى الوزارة أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول نسخة من هذا الترخيص إلى المستورد. وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد أو المستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.
2 - الفصل الثاني في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (17 - 20)
المادة رقم 17
لا يجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار منه.
المادة رقم 18
لا يجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها للأشخاص المشار إليهم في المادة ( 9 ) من هذا القانون.
المادة رقم 19
لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة رقم 20
لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون.
3 - الفصل الثالث في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (21 - 31)
المادة رقم 21
استثناء من أحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون، يجوز للأفراد حيازة مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لاستعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لأي فرد إلا بقصد الاستعمال الخاص أو العلاج الطبي اللازم.
المادة رقم 22
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصف مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وذلك بموجب وصفة طبية خاصة ويحدد الوزير بقرار منه البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية. على أنه لا يجوز للطبيب أن يحرر لنفسه وصفه طبية بأي كمية من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي.
المادة رقم 23
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد والمستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها.
المادة رقم 24
يجوز للطبيب البيطري أن يحرر وصفة طبية بصرف مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام ( 2 ، 3 ، 4 ) المرافقة لهذا القانون بالكميات اللازمة لعلاج وأسر الحيوان ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها عند حيازة هذه المواد للأغراض البيطرية.
المادة رقم 25
لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز صرفها بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
المادة رقم 26
لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية إلى حاملها ويعطى له ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية. ويجب على الصيدلي أن يحتفظ بهذه الوصفات الطبية وقيدها في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.
المادة رقم 27
يجب قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد إلى الصيدلية يوم ورودها والكميات التي تصرف منها في ذات يوم صرفها في سجل خاص تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة. ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة رقم 28
ويجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية على أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويصدر الوزير قرارا بالكمية اللازمة لهذا الغرض والإجراءات الواجب إتباعها في حيازتها وإعادتها إلى الجهة التي صرفت منها.
المادة رقم 29
يجوز لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام ( 2، 3 ، 4 ) المرافقة لهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها وتداولها.
المادة رقم 30
يجوز للقادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول ( 2 ، 3 ، 4 ) بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر على الأكثر على أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات التي يحددها الوزير.
المادة رقم 31
تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها أو تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة ( 5 ) من هذا القانون.
4 - الفصل الرابع في انتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها (32 - 33)
المادة رقم 32
لا يجوز إنتاج أو فصل أو صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في مصانع الأدوية المرخص لها وبترخيص خاص من الوزير.
المادة رقم 33
يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال المستحضرات والتحذيرات من استعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها لسلامة من يستعملها.
5 - الفصل الخامس أحكام عامة (34 - 36)
المادة رقم 34
يجب على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيد هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه. ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب. وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار واستعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى الوزارة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور سنويا في نهاية ديسمبر من كل عام كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويسري ذلك على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية وعيادات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت.
المادة رقم 35
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد وتصدير مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها.
المادة رقم 36
يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل وذلك بناء على اقتراح من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
6 - الفصل السادس العقوبات (37 - 55)
المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار: أ - كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 4 ) من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 32 ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
المادة رقم 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار: أ - كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب- كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. ج- كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض. د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( ب ، ج ، د ) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
المادة رقم 39
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من الوزير - تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمدا.
المادة رقم 39
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من الوزير - تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية، إلى أن تقدم المؤسسة تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الإيداع.
المادة رقم 40
لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج. ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فإذا ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع إقرارا بقبول بقائه بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصح خروجه وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم تقريرا إلى لجنة - يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير- وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقائه على سنة وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
المادة رقم 41
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجة أو قريبة الذي يشكو اعتماده على مواد المؤثرات أو المستحضرات العقلية أحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المواد أو المستحضرات. وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع. وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (39) من هذا القانون وذلك في جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق. ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العام أن تأمر بوضع المطلوب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك. وإذا ثبت كيدية الطلب عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 42
الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد ( 39 ، 40 ، 41 ) من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
المادة رقم 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
المادة رقم 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان يجري فيه التعاطي مع علمه بذلك. ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ هذا المكان أو من يشاركه في السكن.
المادة رقم 45
يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المواد 26 فقرة ثانية ، 27 ، 34 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
المادة رقم 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ) بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة ( 19 ) من هذا القانون. ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 22 فقرة ثانية ، 23 ، 25 ، 34 فقرة رابعة.
المادة رقم 47
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة رقم 48
يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 37 ، 38 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
المادة رقم 49
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة. كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة رقم 50
تعدم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم بمصادرتها بواسطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام وتضم اللجنة مندوبا واحدا من الوزارة على الأقل. ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العلمية وذلك بالاتفاق مع الوزارة.
المادة رقم 51
تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.
المادة رقم 52
يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 53
لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك المواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بها. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي الوزارة المشار إليهم.
المادة رقم 54
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.
المادة رقم 55
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 39 مكررا
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مع إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض. ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام. ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين. ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 54 لسنة 1987بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 ( 54 / 1987 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 مادة جديدة برقم 216 مكرر نصها التالي: مادة 216 مكرر: " لا يخل تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة بالإيداع في المصحات أو المآوى العلاجية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو بأي تدبير وقائي أو علاجي آخر بما هو مقرر للجهة الإدارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب " .
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- الأسلحة: هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه. 2- المدفع: هو سلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة تفوق المسدسات أو البنادق. 3- المدفع الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما أن الزناد كان مضغوطا عليه. 4- الذخائر: هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.
1 - الفصل الثاني حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها (2 - 15)
المادة رقم 2
لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه, حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر. ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو المدافع الرشاشة وكاتمات الصوت. ولوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها أو تقييده بأي قيد.
المادة رقم 3
يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص: أ- أن يكون كويتي الجنسية ما لم يرى وزير الداخلية استثنائه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة. ب- أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية. ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة. هـ- أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش. و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.
المادة رقم 4
يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثله، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد على الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن, وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال اسبوع وعلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها.
المادة رقم 5
يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية: أ - فقد السلاح. ب - التصرف في السلاح بأي تصرف ناقل للملكية. جـ - الوفاة. د - فقدان الأهلية. هـ - إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود ( أ، جـ ، و ) من المادة 3 من هذا القانون. ويجب في هذه الحالات على من يحوز السلاح تسليمه للجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة رقم 6
لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلى حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.
المادة رقم 7
في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب على صاحبه إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.
المادة رقم 8
في حالة وفاة شخص يحوز سلاحا، يجب على من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.
المادة رقم 9
في حالة سحب الترخيص أو إلغائه يتعين على صاحب السلاح أن يسلمه إلى وزارة الداخلية خلال اسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.
المادة رقم 10
يعفى من الحصول على الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحراس المرافقون للوفود الرسمية بشرط المعاملة بالمثل. ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لديه من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها وعليه كذلك الإبلاغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة رقم 11
يصدر وزير الداخلية قرارا بشروط وإجراءات حيازة أو إحراز السلاح بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.
المادة رقم 12
لا تسري الأحكام المتعلقة بإحراز السلاح أو حيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى كل من: 1- أعضاء قوة الشرطة. 2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني. 3- العسكريين العاملين بالجيش. 4- أفراد الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء أن طبيعة عملها تتطلب حمل السلاح.
المادة رقم 13
لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في المناطق التالية: أ - المناطق السكنية أو المعدة للسكن بما في ذلك مناطق الشالهيات. ب - مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. جـ - المناطق الصناعية. د - المناطق النفطية. هـ - أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.
المادة رقم 14
لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية: أ - المؤتمرات والاجتماعات العامة. ب- الموانئ والمطارات. ج- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية. د- أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.
المادة رقم 15
يستثنى من حكم المادتين 13، 14، من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.
2 - الفصل الثالث الاستيراد والاتجار والاصلاح (16 - 20)
المادة رقم 16
لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الإتجار في الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو إصلاح أي منها. ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط، كما أن له سحبه في أي وقت، ولا يجوز النزول عن الترخيص أو تحويله إلى الغير بأي حال من الأحوال.
المادة رقم 17
يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الإتجار فيها أو إصلاحها الشروط الآتية: 1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولى مالم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. 5- أن يكون حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى. ويجوز لوزير الداخلية إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول النشاط إداريا.
المادة رقم 18
على المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الإتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، ويقيد في الدفتر الآخر رقم مسلسل ما يباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر، واسم المشتري وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشرا عليها من وزارة الداخلية. ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.
المادة رقم 19
لا يجوز إنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا. وعلى المرخص له بتصنيع أو إصلاح أو الإتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة على سلامه الأرواح والأموال أثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها.
المادة رقم 20
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه على أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل، وخط السير وأية شروط أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا على الأمن العام.
3 - الفصل الرابع العقوبات (21 - 25)
المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا. وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.
المادة رقم 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 19/ 3 ، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة رقم 23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ( 14 ) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة رقم 24
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 16 ، 19/1 ) من هذا القانون أو حصل على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات المستعملة فيه.
المادة رقم 25
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من خالف حكم المادة ( 18) من هذا القانون، ويحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.
4 - الفصل الخامس أحكام وقتية وختامية (26 - 29)
المادة رقم 26
يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون, أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
المادة رقم 27
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه، وتحديد الرسوم المستحقة عليها، وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.
المادة رقم 28
يلغى القانون رقم 16 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة رقم 29
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة ( 94 / 1992 ) عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يجوز للنائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في جزء محدد من منطقة معينةة خلال فترة زمنية يؤقتها لهم إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات به بالمخالفة لأحكام القانون . وتسرى أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به ويجوز تجديدها لمدة أخرى بقانون.
المادة رقم 2
يجب الالتزام عند التفتيش، تنفيذا للاذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة رقم 3
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة رقم 1
للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
المادة رقم 2
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها: أ - الدولة. ب - الهيئات العامة، والمؤسسات العامة. ج - الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.
المادة رقم 3
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (43 ) من القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970م المشار إليه.
المادة رقم 4
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة رقم 5
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960م المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
1 - الفصل الثاني وسائل الرقابة على الأموال العامة (6 - 8)
المادة رقم 6
مع مراعاة حكم المادة ( 29 ) على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار. ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب. وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها. وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها.
المادة رقم 7
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها. وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.
المادة رقم 8
تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة. وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والإقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية من بين أعضاء كل منها، أربعة من اللجنة الأولى، والباقين من اللجنة الأخرى، وتستثنى العضوية فيها من الحظر المنصوص عليه في المادة (45) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه. ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضاء كل من هاتين اللجنتين وفيما عدا ذلك تخضع أعمال اللجنة للأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة رقم 8
تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة. وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والإقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية من بين أعضاء كل منها، أربعة من اللجنة الأولى، والباقين من اللجنة الأخرى، وتستثنى العضوية فيها من الحظر المنصوص عليه في المادة (45) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه. ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضاء كل من هاتين اللجنتين وفيما عدا ذلك تخضع أعمال اللجنة للأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه في الفقرة السابقة. ولا يسري على أعضاء تلك اللجنة الحظر المشار إليه في المادة (45) من القانون رقم (12) لسنة 1963، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
المادة رقم 8
تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة. وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والإقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية من بين أعضاء كل منها، أربعة من اللجنة الأولى، والباقين من اللجنة الأخرى، وتسري على لجنة حماية الأموال العامة المشار إليها أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فيما عدا الحظر المنصوص عليه في المادة (45) منه.
المادة رقم 8
تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة. وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.
2 - الفصل الثالث الجرائم والعقوبات (9 - 23)
المادة رقم 9
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة رقم 10
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة رقم 11
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة رقم 12
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة.
المادة رقم 13
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.
المادة رقم 14
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.
المادة رقم 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المجني عليها. ويعفى من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولى قبل انتهاء التحقيق المشار إليه.
المادة رقم 16
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9 ، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.
المادة رقم 17
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.
المادة رقم 18
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه.
المادة رقم 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الأفعال المنصوص عليها فيها أو على أصوله أو فروعه.
المادة رقم 20
لا يجوز تطبيق المادة ( 81 ) من قانون الجزاء بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيرا أو تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 21
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة رقم 22
لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ،11 ،12 من هذا القانون والتعويض إن كان له مقتض وعلى المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. استثناء من حكم المادة 188 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه, فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.
المادة رقم 23
تكون الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا. ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها، ويكون لأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الإدارة، وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج المشار إليها في المادة التالية حق امتياز على جميع أموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الأولوية حقوق الامتياز الأخرى عدا حق النفقة الشرعية بأنواعها. ويسري نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من أحكام تطبيقا للمواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
المادة رقم 21 مكرراً
لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين ( 4 ، 6 ) من قانون الجزاء.
3 - الفصل الرابع في الإجراءات التحفظية (24 - 28)
المادة رقم 24
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال. ويجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه والأولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة. وعلى النائب العام أن يعين وكيلا لإدارة الأموال التي منعت إدارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط أدائه لعمله قرار من رئيس الديوان. وتسري الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للأشخاص والوقائع التي تخضع للمواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
المادة رقم 25
لسلطات التحقيق في سبيل التحفظ على الأموال المشار إليها في المادة السابقة أن تتخذ كل ما تراه من إجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الأجنبية العامة أو الخاصة.
المادة رقم 26
لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.
المادة رقم 27
إذا حكم على المتهم بالإدانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والإدارة أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على الأموال إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج. ويجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المختصة لديها على تلك الأموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز أن يتم البيع بالطريق الإداري.
المادة رقم 28
تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه. ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على التصرف في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم (31 ) لسنة 1970 المشار إليه.
4 - الفصل الخامس أحكام ختامية (29 - 32)
المادة رقم 29
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن الأوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون سواء في داخل البلاد أو خارجها في ميعاد أقصاه ستة أشهر من التاريخ المشار إليه على أن يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرأ من تعديلات على أوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل. وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إليه.
المادة رقم 30
تسري أحكام المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه بالنسبة للأفعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 31
يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأي الوزير المختص بحسب الأحوال القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها.
المادة رقم 32
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 1994 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة ( 2 / 1994 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: " و لا يسري على أعضاء تلك اللجنة الحظر المشار إليه في المادة (45) من القانون رقم (12) لسنة 1963، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ".
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 237 ) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 النص الآتي:- ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه. وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ( 3 ) أيام من تاريخ تقديمه.
المادة رقم 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 103 لسنة 1994 بتعديل المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ( 103 / 1994 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:- " مادة(8) :- تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة. - وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية من بين أعضاء كل منها، أربعة من اللجنة الأولى، والباقين من اللجنة الأخرى، وتستثنى العضوية فيها من الحظر المنصوص عليه في المادة (45) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه. - ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضاء كل من هاتين اللجنتين وفيما عدا ذلك تخضع أعمال اللجنة للأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه في الفقرة السابقة".
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.