المادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 178، 179، 183، 203 والفقرة الأولى من المادة 204 من القانون رقم 16 لسنة 1960م المشار إليه النصوص الآتية: - مادة 178 : كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات ، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار. مادة 179: كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد. أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه. مادة 183 جزاء : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاء أو أبدل به غيره أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدته. مادة 203 جزاء : كل شخص أنشا أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار. مادة 204: فقرة أولى ( جزاء ) : كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 2
يضاف إلى مواد قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، مادة جديدة برقم ( 183 مكررا) نصها كالآتي: - مادة 183مكررا: يكون تطبيق حكم المادة ( 85 ) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178، 179 ، 181 ، 183 المشار إليها.
المادة رقم 3
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
دولة الكويت
قانون رقم 13 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ( 13 / 1995 ) عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 31 و 32 و 33 فقرة أولى و 37 و 38 فقرة أولى و 42 فقرة أولى من القانون رقم 74 لسنة 1983 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 31: يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد: أ- كل من استورد أو جلب بالذات أو بالواسطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء من ذلك كفاعل أصلي أو شريك وكان ذلك بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار. ﺠ- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. مادة 32: يعاقب بالحبس المؤبد بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف ديناراً: أ- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار فيها أو أتجر فيها بأي صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب- كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. ﺠ- كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار. مادة 33 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام هذا القانون. مادة 37: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. مادة 38 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. مادة 42 فقرة أولى: إذا كان محل الجرائم المبينة في المواد 31/أ ، ب ، 32 ، 33 هي إحدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 2
يعاد ترقيم المواد من 46 إلى 55 من القانون رقم 74 لسنة 1983م المشار إليه بحيث تبدأ برقم 49 وتنتهي برقم 58.
المادة رقم 3
تضاف إلى أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983م المشار إليه المواد التالية: مادة 31 مكرر: تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفر ظرف من الظروف المشددة الآتية: أ- العود. ب- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. ﺠ- إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثا لا تزيد سنه على ثماني عشرة سنة. د- إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها في البندين 19 ، 43 من الجدول رقم ( 1 ) والبند رقم ( 1 ) والبند رقم ( 2 ) من الجدول رقم ( 3 ) المرافقين لهذا القانون. ﻫ- إذا كان الجاني قد أنشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 31 ) من هذا القانون. مادة 32 مكرر: تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفرت إحدى الحالات الآتية: 1- ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة31 مكرر. 2- إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف فيها إلى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة. 3- إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج. مادة 32 مكرر ( أ ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ثبت أنه أنشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين31 ، 32 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم مع علمه بالغرض الذي أنشئ من أجله أو اشترك فيه بأي صورة. مادة 39 - فقرتان أخيرتان. ويحكم بمصادرة الأموال التي يثبت أنها متحصله من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحكمة, بناء على طلب النائب العام، أن تأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. مادة 46: لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد 31، 32 ، 32 مكرر ( أ ) و 50 من هذا القانون. مادة 74: لا يتمتع بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة ( 87 ) من قانون الجزاء المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 ، 32 مكرر ( أ ) و 50 من هذا القانون. مادة 48: في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار إليه على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد أوأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة.
المادة رقم 4
يلغى كل حكم في أي قانون يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم (6) لسنة 1996 بإضافة مادة جديدة برقم (104 مكررا) لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م ( 6 / 1996 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه مادة جديدة برقم (104 مكررا) نصها كالآتي: ( مادة 104 مكررا) يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة ولأي من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال عشرين يوما من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق. وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه. وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (8) من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه نص الفقرة التالية:- - وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية من بين أعضاء كل منها، أربعة من اللجنة الأولى، والباقين من اللجنة الأخرى، وتسري على لجنة حماية الأموال العامة المشار إليها أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فيما عدا الحظر المنصوص عليه في المادة (45) منه.
المادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.
دولة الكويت
قانون رقم 9 لسنة 1996 بإضافة مادة جديدة للقانون رقم ( 31 ) لسنة 1970 م المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 ( 9 / 1996 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يضاف غلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970م المشار إليه، مادة جديدة برقم ( 58 مكررا ) نصها كالآتي:- مادة ( 58 مكررا ): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ( 29) لسنة 1981 المشار إليه. وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في اي مرحلة تكون عليها، إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
دولة الكويت
قانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ( 25 / 1996 ) عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على الجهات الآتية: 1- الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارات العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. 2- بلدية الكويت. 3- الهيئات العامة والمؤسسات العامة. 4- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن خمسين في المائة.
المادة رقم 2
يجب في جميع عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة بما فيها صفقات الأسلحة والمواد العسكرية بجميع أنواعها وأي عقد آخر من أي نوع كان التي تبرمها الجهات المشار إليها في المادة السابقة، أيا كان نوعها أو طريقة إبرامها، والتي لا تقل قيمتها عن مائة ألف دينار، سواء تم عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، أن يتضمن العقد نصا صريحا عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت، لوسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه. وفي حالة النص على دفعها يجب أن يكون للطرف المذكور وكيل معتمد له فعلي أو موطن مختار في الكويت، وأن يكشف في العقد عن إسم الوسيط بالكامل وصفته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، هو أو من يمثله، وعلى الأخص عن تحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها وشخص من دفعت أو ستدفع إليه ومكان دفعها.
المادة رقم 3
على كل من يدفع أو يقدم، وكل من يتلقى بأي صفة، عمولة أو هدية أو عطية أو منحة أو ما أشبه تحت أي تسمية، ولو كانت جانبية. كمقابل استشارة، أو مصاريف إدارية، أو خدمات من أي نوع كانت تحقق منفعة مادية أو أدبية، أو يعد أو يتلقى وعدا بشيء من ذلك، بمناسبة إبرام عقد مما هو منصوص عليه في المادة السابقة أو في أثناء تنفيذه أن يقدم خلال الثلاثين يوما التالية للدفع أو القبض أو الوعد، إلى الجهة المتعاقد معها، إقرارا كتابيا تفصيليا عن مقدار العمولة ونوع العملة ومكان الوفاء بها وأداته. وعلى هذه الجهة إخطار ديوان المحاسبة بذلك فور تقديم الإقرار مشفوعا بصورة منه. ويسري حكم الفقرة السابقة على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية سواء بدأ تنفيذها أو لم يبدأ ويكون ميعاد تقديم الإقرار بالنسبة إليها هو الثلاثين يوما التالية لهذا التاريخ.
المادة رقم 4
يعاقب كل من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة في الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، فضلا عن إلزامه برد ما يعادل قيمتها إلى الدولة.
المادة رقم 5
يعاقب كل من قدم أو يقدم بيانا غير مطابق للواقع أو يخفي واقعة تتعلق بما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة.
المادة رقم 6
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 7
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 1997م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م ( 4 / 1997 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960م النص التالي: مادة ( 16 ) يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة. ب- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. ﺠ- كل من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. د- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار. فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
المادة رقم 2
يضاف إلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 مادة جديدة برقم (34 مكررا ) نصها كالتالي: ( مادة 34 مكرراً ) " يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل أجنبي دخل البلاد أو حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون أو التحريض على ارتكابها. وإذا كان قد دخل البلاد لهذا الغرض بطريق غير مشروع أو حاملا الأسلحة أو متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات."
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يضاف إلى المادة ( 134 ) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة ثانية بالنص التالي: ( فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين ).
المادة رقم 2
يضاف إلى المادة ( 135 ) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة ثانية بالنص التالي: ( فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين ).
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1999 بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة ( 60 / 1999 ) عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يجوز للنائب العام أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في جزء محدد من منطقة معنية خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز كميات من الاسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بالمخالفة لأحكام القانون. وتسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به ويجوز تجديدها لمدة أخرى بقانون.
المادة رقم 2
يجب الإلتزام عند التفتيش، تنفيذا للإذن الصادر وفقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة رقم 3
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية.
المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
المادة رقم 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال وسائل الإتصالات الهاتفية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض. ويحكم في جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
المادة رقم 2
يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها. كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع. ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وذلك في الحالات ووفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه. ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عندها وإعدامها.
المادة رقم 3
لا يجوز نقل المكالمات الدولية من وإلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة المواصلات وفق الشروط والضوابط وبالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم في الجريمة مع تعويض الوزارة عما قد لحقها من أضرار.
المادة رقم 4
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وبحد أقصى ستة شهور من تاريخ الصدور.
المادة رقم 5
يلغى القانون رقم 19 لسنة 1976 م المشار إليه.
المادة رقم 6
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 1 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الإتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذن أو علم أصحابها، أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأى وسيلة كانت. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الإتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة.
المادة رقم 1
عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية، أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.
المادة رقم 2
يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها: 1- إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. 2- نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. 3- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
1 - الفصل الثاني التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية (3 - 5)
المادة رقم 3
يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية، الالتزام بما يلي:- 1- عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات. 2- التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة. 3- الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة. 4- الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها. 5- تبني سياسة تدريب للمسئولين والعاملين فيها بما يكفل إحاطتهم علماً باستمرار بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال. 6- تبني إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة. كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
المادة رقم 4
يجب على كل شخص عند دخوله البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أشياء ثمينة أخرى وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة رقم 5
يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون.
2 - الفصل الثالث العقوبات (6 - 16)
المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال، وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقا لأحكام هذه المادة يتم التصرف في الأموال المصادرة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة رقم 7
تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.
المادة رقم 8
للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض. ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم. ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقاً لمقتضيات التحقيق.
المادة رقم 9
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به. ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منه. ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.
المادة رقم 10
للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين 6 ، 7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
المادة رقم 11
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار.
المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، تسأل شركات الأشخاص جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه. وتعاقب الشركة بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها بواسطة أحد أجهزتها أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملين بها، وتحكم المحكمة بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين. وتتم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانوني وقت اتخاذ الإجراءات، ويجوز للشركة أن يمثلها أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء ينطوي على إكراه غير الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد.
المادة رقم 13
يعاقب على مخالفة أحكام المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 14
يعفى من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقاً لأحكام هذا القانون، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات.
المادة رقم 15
يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة رقم 16
تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم.
3 - الفصل الرابع التعاون الدولي (17 - 20)
المادة رقم 17
يجوز للنيابة العامة إذا تلقت طلباً من السلطة القضائية المختصة بدولة أخرى أن تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجرائم منصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت تلك الجرائم في الدولة الأخرى وبالمخالفة لقوانينها، وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة رقم 18
لمحكمة الجنايات الأمر بتنفيذ أي حكم نهائي واجب النفاذ صادر من محكمة مختصة في دولة أخرى ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون الأموال المصادرة بمقتضى الحكم الأجنبي مما يجوز مصادرتها في نفس الظروف طبقاً للقانون الكويتي، وذلك دون الإضرار بحقوق الغير حسني النية، ومع ذلك إذا تضمن الحكم الأجنبي بنوداً متعلقة بحقوق الغير فإنها تكون ملزمة للمحكمة إذا كان هذا الغير لم يطالب بحقوقه أمام القضاء الأجنبي. ولمحكمة الجنايات متى رأت ذلك ضروريا أن تسمع بطريقة الإنابة القضائية عند الحاجة، الشخص المحكوم عليه وكل الأشخاص الذين تتعلق حقوقهم بالأموال محل المصادرة في الحكم الأجنبي، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يستعينوا بمحام أمام القضاء الكويتي. ويتبع أمام محكمة الجنايات التي تنظر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي قواعد قانون الإجراءات.
المادة رقم 19
يصدر وزير المالية قراراً بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة رقم 20
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
دولة الكويت
قانون رقم 73 لسنة 2003م بإضافة مادة جديدة برقم (200) مكرراً إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( 73 / 2003 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1960م المشار إليه مادة جديدة برقم (200) مكرراً نصها كالآتي: " لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس، أمام محكمة الاستئناف العليا - بهيئة تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17) لسنة 1960 و (40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه " . وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء- والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 74 لسنة 2003م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ( 74 / 2003 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
أولا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 104 مكرراً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: (( يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته وأن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال)) . ثانيا: يضاف إلى المادة 104 مكرراً من القانون المشار إليه فقرة أخيرة ونصها كالآتي: (( وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة)).
المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه النص الآتي: (( تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. وعلى النيابة العامة في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق في إحدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور. ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة في المادة 104 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون)) .
المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 م بإصدار قانون الجزاء ( 84 / 2003 ) عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 237 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 المشار إليه نص الفقرات التالية: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- إذا أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ﺠ - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ﻫ - إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 532 ) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به. وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة بأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون.
المادة رقم 2
تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام 237 مكرراً، 237 مكررًا ( أ )، 237 مكرراً ( ب ) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه نصها كالتالي: مادة ( 237 مكرراً ) لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر. مادة ( 237 مكرراً " أ " ) لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من هذا القانون، إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوباً في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. مادة ( 237 مكرراً " ب" ) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من هذا القانون.
المادة رقم 3
لا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 237 مكرراً " أ " ) بالنسبة إلى الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 533 ) من قانون التجارة.
المادة رقم 4
تستمر محاكم الجنايات في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من قانون الجزاء.
المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم (31) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ( 31 / 2004 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه مادة برقم 21 مكرراً، وفقرة جديدة للمادة (22) نصهما الآتي: مادة 21 مكررا: " لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين ( 4 ، 6 ) من قانون الجزاء". مادة 22 فقرة ثانية: "استثناء من حكم المادة (188) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحداً يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه. فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 1
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 2
في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجرداً أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل. الطابع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض. الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى. رئيس التحرير: هو المسؤول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في إصدارها. نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسئول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير. الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله. التداول: بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابل أو غير مقابل. الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة. المحرر: كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من صحفيين سواء كان من المراسلين أو محللي الأخبار أو مجري التحقيقات الصحفية أو المترجمين أو الرسامين أو المصورين. الوزير المختص: وزير الإعلام. الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.
1 - الفصل الأول المطبوعات (3 - 7)
المادة رقم 3
يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي: 1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية. 2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلا على مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته. 4- أن يكون مالكا أو مستغلا لموقع مناسب للنشاط. وإذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنظمة لإصدار هذه التراخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.
المادة رقم 4
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة, إذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه أو مقره، فيجب عليه إخطار الوزارة المختصة بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه.
المادة رقم 5
يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه لغيره بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا توفي صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم على أن يكون أحدهم مسئولا عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) كما أن لهم أن يطلبوا نقل التراخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهياً.
المادة رقم 6
يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطار مكتوبا بذلك إلى الوزارة المختصة وأن يثبت فيها اسمه وعنوانه. ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 7
يجوز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة المختصة بعد التثبت من عدم احتوائها على ما يحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعتبر الموزع المحلي مسئولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقا لأحكامه.
2 - الفصل الثاني الصحيفة (8 - 18)
المادة رقم 8
لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.
المادة رقم 9
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ( 15) لسنة 1960م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية: 1- اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه ومحل إقامته. 2- إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة. 3- الإسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدروها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية، أو اجتماعية, أو ثقافية, أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز أن يكون إسم الصحيفة مماثلا لإسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها سارياً. 4- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها. ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار.
المادة رقم 10
يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة مايلي: 1- أن يكون كويتيا بالغا من العمر الخامسة والعشرين وكاملا للأهلية. 2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها. وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط الواردة في البندين الأول والثاني من هذه المادة.
المادة رقم 11
يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرار بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا. ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ إنتهاء المدة المشار إليها.
المادة رقم 12
يجب علي المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة مايلي: 1- ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف دينار إذا كانت غير ذلك ، ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا بنكيا موجها إلى الوزارة المختصة مطلقا من أي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة أو الشركة أو رئيس التحرير من تعويضات بناء على هذا القانون، وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة. 2- اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب. 3- تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة على ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان. 4- اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها. وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر، وللوزير المختص مد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهرا واحداً.
المادة رقم 13
يعتبر باطلا كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة. ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.
المادة رقم 14
دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغى تراخيص الصحف بحكم القانون في الأحوال التالية: 1- إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها. 2- إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب. 3- إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وراث شرعي أو إذا لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلى أسمائهم أو إسم أي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون. 4- إذا فقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردة في المادة (10) من هذا القانون. ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها. وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب الترخيص.
المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة. ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.
المادة رقم 16
يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير أو أكثر يشرف عليها أو على قسم معين من أقسامه,ا إشرافا فعليا, ويشترط في رئيس التحرير ما يلي: 1- أن يكون كويتيا بالغا من العمر ثلاثين سنة وكامل للأهلية. 2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 4- أن يكون متفرغا لعمله.
المادة رقم 17
يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات. ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعينة وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
المادة رقم 18
يجب على ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت، وللوزارة المختصة إنذار الممثل أو المراسل أو المندوب أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن الأخبار والمعلومات التي أبلغها تنطوي على مخالفة لأحكام هذا القانون.
3 - الفصل الثالث المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات (19 - 28)
المادة رقم 19
يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلي الله عليه وآله وسلم- أو آل البيت- عليهم السلام- بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16لسنة 1960.
المادة رقم 20
لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
المادة رقم 21
يحظر نشر كل ما من شأنه: 1- تحقير أو ازدراء دستور الدولة. 2- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته. 3- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة. 4- الأنباء عن الإتصالات السرية والرسمية ونشر الإتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية. 5- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة. 6- كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها, ولو ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية. 7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو بإسمهم التجاري. 8- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. 9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية. 10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
المادة رقم 22
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة رقم 23
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.
المادة رقم 24
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون, وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
المادة رقم 25
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
المادة رقم 26
كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار, ولا تزيد على عشرة آلاف دينار, وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.
المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف: 1- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. 3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. 4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون. ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها و إعدامها و إغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
المادة رقم 28
إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة, أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد ، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.
4 - الفصل الرابع أحكام ختامية (29 - 33)
المادة رقم 29
يصدر الوزير المختص قراراً بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية وعلى وجه خاص نظام ترخيص محال طباعة وإصدار وبيع الأوعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ورسوم تراخيصها والتفتيش والرقابة عليها وغلقها إداريا. كما يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة.
المادة رقم 30
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق هذا القانون.
المادة رقم 31
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة رقم 32
يلغى القانون رقم 3لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.
المادة رقم 33
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 12 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ( 12 / 2007 ) عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 33 ) من القانون رقم ( 74 ) لسنة 1983 المشار إليه، النص التالي: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام القانون."
المادة رقم 2
تضاف إلى المادة ( 33 ) من القانون رقم ( 74 ) لسنة 1983 المشار إليه فقرة رابعة نصها التالي: " واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر، يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريراً عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الإيداع.
المادة رقم 3
تضاف إلى القانون رقم ( 74 ) لسنة 1983 المشار إليه مادة برقم ( 33 ) مكرراً، نصها كالآتي: مادة( 33 ) مكرراً: " يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض. ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام. ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين فقط. ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قراراً بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيداً لتقديمها إلى المحكمة."
المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم (13) لسنة 2007 بتعديل المادة (39) من المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ( 13 / 2007 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى المادة ( 39 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 48 ) لسنة 1987 المشار إليه فقرة رابعة، نصها التالي: واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية، إلى أن تقدم المؤسسة تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الإيداع.
المادة رقم 2
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم ( 48 ) لسنة 1987 المشار إليه مادة برقم ( 39 ) مكرراً، نصها التالي:- يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مع إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض. ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام. ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين. ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم (35) لسنة 2007 بتعديل نص المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ( 35 / 2007 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: المادة (8) ((تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة) تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة. وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.))
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بداية دور الانعقاد التالي.
دولة الكويت
قانون رقم ( 36 ) لسنة 2007 بتعديل المادة ( 198 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 36 / 2007 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 198 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 المشار إليه - النص التالي: (( من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين )).
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.