• التشريعات الإقتصادية

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961 ( 5 / 1989 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى قانون شركات ووكلاء التأمين المشار إليه مادتان جديدتان بالنص التالي: مادة 20 مكررا: يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بيانات تفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفرع في دولة الكويت، عن كل سنة مالية وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير التجارة والصناعة. مادة 29 مكررا: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في الحالتين التاليتين: 1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها. 2- إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في الكويت لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7،5% من الأقساط الإجمالية السنوية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ( 31 / 1990 )

عدد المواد: 14
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. 1- تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار (1 - 14)
0 - 1-
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار (1 - 14)


المادة رقم 1
لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.

المادة رقم 2
يتم تداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للإجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

المادة رقم 3
لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. ولا يجوز الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي فردا كان أو شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الأجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص. (( تم نقل مسؤوليات وزير التجارة والصناعة إلى الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 مادة 163 )).

المادة رقم 4
يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة إذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص أو الوكيل الذي تزاول الشركة الأجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويتي المركزي.

المادة رقم 5
تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك دون إخلال بإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي. وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها إلى هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها. (( تم نقل مسؤوليات وزير التجارة والصناعة إلى الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 مادة 163 )).

المادة رقم 6
يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.

المادة رقم 7
تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في إدارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.

المادة رقم 8
يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.

المادة رقم 9
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال هذه الصناديق.

المادة رقم 10
يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.

المادة رقم 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وفي حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة وإذا وقعت المخالفة من الشركة أو الصندوق توقع العقوبة على المسئول عن الإدارة.

المادة رقم 12
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره.

المادة رقم 13
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه.

المادة رقم 14
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1991 بإضافة فقرة إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 ( 5 / 1991 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 130 لسنة 1977 الفقرة التالي نصها: (( واستثناء من المدد المشار إليها في البند السابق يحدد يوم 30/9/1991 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون)).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 36 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ( 36 / 1992 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي: يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك، أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك، أو نوابه أو مساعديه، ما يلي: 1- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- أن لا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- أن لا يكون قد امتنع عن الدفع. 4- أن يكون حسن السمعة. 5- أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي. 6- أن لا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت. ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في القفرة السابقة. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال. ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ( 41 / 1993 )

عدد المواد: 46
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

25. قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (1 - 42)
01. تعريفات (1 - 1)
02. شراء المديونيات (2 - 4)
03. تحصيل الديون (5 - 13)
04. أحكام خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع (14 - 22)
05. العقوبات والإجراءات التحفظية (23 - 31)
06. أحكام عامة وختامية (32 - 42)
25 - قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
(1 - 42)


25.1 - تعريفات
(1 - 1)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذه القانون يقصد: 1- بالمديونيات المشتراه: أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م و القانون رقم (41) لسنة 1993م. وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت إلى تسهيلات نقدية مع مراعاة أنه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها, فإن عملية الشراء تكون مقتصرة فقط على الجزء غير المغطى من هذه العمليات. وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية بالاطلاع ومؤجلة الدفع فيشترط ألا تتضمن شروط فتحها استلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت. ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة, التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطاع الأجنبي. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 مادة أولى)). 2- بالمحفظة العقارية: المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي المشتراة لحساب الدولة ، في 31/12/1991م- 3- بالجهات البائعة: البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة الديون المشتراة والمحفظة العقارية المشار إليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة. 4- بالسندات: السندات التي أصدرها ويصدرها بنك الكويت المركزي على الدولة أو بضمانها مقابل شراء المديونيات المشار إليها في البند رقم (1) أو مقابل شراء المحفظة العقارية المشار إليها في البند رقم (2) من هذه المادة. 5- بديون المقاصة: رصيد الديون الناتج عن القروض المقدمة من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية، أو من خلالهما، لتمويل احتياجات المقترضين للوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن الشيكات المؤجلة من عمليات بيع الأسهم بالأجل والمسجلة لدى الشركة الكويتية للمقاصة نفاذا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (57) لسنة 1982م المشار إليه. 6- بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986م. 7- بالمدير: البنك الذي باع للدولة، أكبر قدر من مديونيات العميل، فإن كان بيت التمويل الكويتي أو إحدى شركات الاستثمار هو الذي باع القدر الأكبر من المديونية، فإن المدير يكون البنك الحائز على أكبر قدر من مديونية البنوك، أما إذا اقتصرت المديونية على بيت التمويل الكويتي أو شركات الاستثمار, أو كليهما, فيكون البنك الصناعي هو المدير، ويجوز لبنك الكويت المركزي تعيين مدير آخر للمديونية إذا اقتضت المصلحة، بعد موافقة البنك المرشح للإدارة والعميل.

25.2 - شراء المديونيات
(2 - 4)


المادة رقم 2
بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992م المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي - نيابة عن الدولة - بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالقدر القائم منها في 1/8/1990 وفوائدها حتى 31/12/1991. وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلا العملاء بعد 1/8/1990م و حتى تاريخ 6/9/1993م باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993م مع رد ما سدد بالزيادة. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 مادة أولى)). 2- العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1/8/1990م وقبل العمل بهذا القانون ، ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدد بالزيادة. ويكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعدا منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات البائعة وذلك مقابل إصدار سندات على الدولة أو مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة اعتبارا من 31/12/1991م. ويدفع للجهات البائعة العائد المستحق على السندات المصدرة وفقا للبند (1) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، والسندات المصدرة وفقا للبند (2) اعتبارا من 1/1/1992م.

المادة رقم 3
تنقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية، وتسري على ذلك أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وأحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها، أي هذه التواريخ أسبق. كما تنقل إلى الدولة المحفظة العقارية محملة بأي رهونات أو ضمانات مترتبة عليها للغير في 31/12/1991م ويقوم بيت التمويل الكويتي بإدارتها لحساب الدولة ودون أي أجر.

المادة رقم 4
يجوز لبنك الكويت المركزي منح عائد سنوي على السندات ، وفي هذه الحالة يسترشد البنك المركزي بمتوسط تكلفة الأموال لدى البنوك المحلية ، على أن تكون نسبة العائد واحدة بالنسبة إلى كافة السندات أيا كان المالك لها.

المادة رقم 4 مكرر اً
يجوز لعملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر في أغسطس عام 1986، الخاضعين منهم للتعليمات التي صدرت في شأن أسس وضوابط التسويات الفورية للديون التي لا تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار كويتي ووثقوا عقود التسوية قبل 2/8/1990م، أن يبدوا رغبتهم للبنك المدير خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، في الاستمرار في تسوية مديونياتهم وفقا للشروط الواردة في تلك العقود.

25.3 - تحصيل الديون
(5 - 13)


المادة رقم 5
تسقط الفوائد المستحقة على المديونية المشتراه عن الفترة من 2/8/1990م حتى 31/12/1991 م وذلك بالنسبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونيته بواحدة أو أكثر من طرق السداد التالية : 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق به. 1 مكرر- السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الأولى منها خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 6/9/1995م, وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الأربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف إلى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الأولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقص لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي على أساس متوسط نسبة العائد المدفوع على سندات المديونية في ذات السنة مضافا إليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي. 2- سداد المديونية على أساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة وذلك بعد انتهاء فترة السماح. و يشترط في جميع الأحوال ، أن يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 31/3/1994 م.

المادة رقم 6
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون جدولة المديونية على أقساط سنوية متساوية بحيث تبدأ الجدولة من 1/4/1994 مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق على هذا التاريخ. وتسدد الأقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة أقدمية الديون على أن تكون تواريخ استحقاق الأقساط ثابتة وفقا لما يحدده البنك المركزي في السنة الأولى من الجدولة. ويسري معامل خصم مقداره 8% سنويا بالنسبة للأقساط التي تسدد قبل حلول موعدها خلال مدة الجدولة، إذا كانت المديونية قد تمت جدولتها وفقا للبند 2 من المادة السابقة.

المادة رقم 6 مكرراً
استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون، تسقط المديونيات المباشرة وغير المباشرة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 وتعديلاته والخاصة بالشهداء المسجلة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وبالأسرى المسجلة أسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين.

المادة رقم 7
استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل أو إلى أي من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأي منهم ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون، باعتبارها سدادا نقديا فوريا للمديونية مع تطبيق معامل الخصم على هذه المبالغ. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الأموال التي تؤول إلى القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 7
استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل أو إلى أي من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأي من الأولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون، في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي : 1- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993. 2- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء فترة الجدولة، بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم, بمثابة سداد معجل يسري عليها معامل خصم مقداره 8% سنويا. ويستثنى من أحكام هذه المادة الأموال التي تؤول إلى القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقرارا رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه ما يلي : 1- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب ىفي سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 م، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها. ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الغقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون. 2- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لأحكام المادة السابقة. 3- رهن ما يكون لدى العميل من أصول في الداخل أو الخارج تكون غير مرهونة مقابل المديونية ، بحيث لا تجاوز جميعا رصيد الدين المطالب به ، وتعامل الأرصدة المرهونة لدى الجهات البائعة من أموال نقدية نفس معاملة الأصول الأخرى المرهونة. 4- أن يستكمل النقص في قيمة الضمانات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة من أي مال يؤول إليه عن أي طريق بما في ذلك الإرث ، وأن يتعهد بأن يستكمل النقص في هذه الضمانات عند إعادة تقييمها سنويا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول. 5- أن يفتح حسابا له لدى المدير لأغراض الجدولة. 6- أن يستخدم أرصدته الدائنة الحرة ، والتي تكون لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين. 7- أن يدير الأصول المرهونة والتي سترهن وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. على أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/ 3 /1994 إقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي ، ما لم يكن قد قام بالسداد خلال هذه المدة : 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة بالجدول المرفق به. 2- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لأحكام المادة السابقة ، وذلك على أساس الشريحة المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون التي تدخل مديونيته ضمنها.

المادة رقم 8 مكرر
تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الإقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (5) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (8) بالنسبة لمن لم يقدم إقراره قبل العمل بهذا القانون إلى 31/10/1994م. ويتم توثيق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصيا أمام كاتب العدل ، ومع ذلك يجوز أن يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزير العدل. وفي جميع الأحوال لا يقبل التوكيل في توثيق الإقرار إذا كان صادرا من عميل حكم عليه في جريمة من الجرائم المتعلقة بالمال العام أو كان محالا إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائية لاتهامه بارتكاب إحدى هذه الجرائم.

المادة رقم 8 مكررا ( أ )
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 ، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها، ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الإقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون.

المادة رقم 9
تسري أحكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا أو الذي ينازع في أصل الدين ومقداره، إذا التزم المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه بشرط ان يتنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحكم الصادر لصالحه ويوكلها في تنفيذه. كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل 6/9/1993، أن يطلب الإفادة من تطبيق أحكام هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا ( أ ) منه ، على أن يتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصادر في هذا الشأن. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 مادة أولى)).

المادة رقم 10
يتولى المدير ، نائبا عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر، القيام بالأعمال الآتية : 1- حساب أرصدة العملاء من المديونيات المشتراه ومراجعتها. 2- تقييم وإعادة تقييم الأصول المرهونة سنويا، وإخطار العملاء لاستكمال أي نقص فيها ويتحمل العميل الأعباء المترتبة على ذلك. 3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقا لأحكام هذا القانون. 4- اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. 5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون. 6- أي أعمال أخرى ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 11
يجب على العميل إخطار المدير بأي دعوى قضائية يكون العميل طرفا فيها ولو كانت مطروحة أمام المحاكم في الخارج ، وعلى المدير أن يتدخل في الدعوى، إذا كان من شأن الحكم الصادر فيها إلزام العميل بالتزام يضعف من الضمان العام للدائنين ، أو يؤثر على مركزه المالي بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين ، وإذا صدر الحكم ولم يكن المدير قد تدخل في الدعوى المقامة أمام القضاء الوطني ، و يكون له الحق في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم دون تقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة (158) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 12
تكون أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية ، ويكون للدولة في استيفائها حق التقدم على الدائنين العاديين إذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 2/8/1990م. لا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء بعد التاريخ المشار إليه، متى كانت صادرة لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.

المادة رقم 13
إذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون، أو لم يقم بالسداد النقدي الفوري لمديونيته خلال سنتين من تاريخ العمل به، أو تأخر في الوفاء بأحد الأقساط لمدة تجاوز ثلاثين يوما، أو أخل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون أو لائحته التنفيذية، حل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد.

المادة رقم 13
يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. وذلك في الحالات التالية: - إذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا ( أ ) من هذا القانون. 2- إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم (41) لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 3- إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة عليه أكثر من مرتين بالنسبة إلى السداد النقدي الفوري أو أكثر من ثلاث مرات بالنسبة لأقساط الجدولة. وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتابا إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتبارا من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير، وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه.

25.4 - أحكام خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع
(14 - 22)


المادة رقم 14
للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقا لأحكام هذا القانون. كما يجوز لها وفي أي وقت أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته أو يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة طبقا لأحكام هذا القانون مما آل إليهم من تركة مورثهم دون التقيد بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة ( 562 / 1 ) من قانون التجارة، وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفي، لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته. ((تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2004 مادة أولى )) ويفترض في طلب النيابة العامة الاستعجال المنصوص عليه في المادة (559) من قانون التجارة. ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية وتتبع في إجراءاتها وفي تكليف الخصوم أمام المحكمة وفي الفصل فيها أحكام المادة ( 559 ) من قانون التجارة، وإذا كان العميل قد توقف عن الدفع قبل وفاته فيتم الإعلان إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي أو في مواجهة أحد الورثة بصفته ممثلا للتركة. ((تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2004 مادة أولى)) وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون تشكل من ثلاثة قضاة وتعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ويترتب على طلب شهر إفلاس العميل منعه من السفر إلى الخارج، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر.

المادة رقم 15
تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن المركز المالي للعميل المطلوب شهر إفلاسه يتضمن على الأخص تقدير قيمة ما يلي : - 1- موجوداته من عقارات ومنقولات داخل البلاد وخارجها. 2- ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها. 3- ما عليه من ديون أخرى ، بما في ذلك الديون بسبب معاملات الأسهم التي تمت بالأجل. 4- ما عليه من ديون ممتازة أو لها أولوية. و على النيابة العامة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير أن تقدم نسخة منه إلى المحكمة وأن تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، ويكون للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق الاطلاع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه.

المادة رقم 16
على النيابة العامة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا القانون إجراء التحريات اللازمة للتثبت مما إذا كان المدين المحال إليها قد أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد.

المادة رقم 17
استثناء من الشروط والاحكام والاجراءات المقررة للصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة ، يجوز للمطلوب شهر افلاسه او للهيئة العامة للاستثمار ان تعرض على المحكمة المنظور امامها طلب شهر الافلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الافلاس. بعد سماع اقواله واقوال الهيئة العامة للاستثمار واقوال من يرغب من دائنيه ، تقضي المحكمة اما بالاستمرار في نظر طلب الافلاس ن او بالموافقة على الصلح الواقي من الافلاس اذا ثبت لها ان شروطه ملائمة الى ان يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. يعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه. تسري الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي اجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.

المادة رقم 17
استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو لورثته أو للهيئة العامة للاستثمار أن يعرضوا على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتهم بشأن الصلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله أو أقوال ورثته أو بعضهم وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. ويجوز للمحكمة القضاء بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس في حالة وجود دائنين آخرين إذا كانت ديونهم مضمونة بتأمين عيني أو يتم دفعها بانتظام، ولم يتدخل أحد من هؤلاء الدائنين في الدعوى بطلب شهر إفلاس العميل الذي يرغب في الصلح. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.

المادة رقم 18
تقدم الهيئة العامة للاستثمار إلى المحكمة التي تنظر التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها. يعتبر التقرير المشار إليه في المادة (15) من هذا القانون قائمة الديون وفقا للمادة (658) من قانون التجارة، وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة.

المادة رقم 19
يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال بناء على حكم من المحكمة التي أشهرت الإفلاس وبعد الهيئة العامة للاستثمار وسماع أقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون إتباع الإجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة. يعتبر المدين قد أيسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة إذا صارت ومجوداته مساوية للديون المترتبة.

المادة رقم 20
يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وفقا لأحكام قانون التجارة في كافة التفليسات المشار إليها في هذا القانون ، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في أي صلح يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. تودع المبالغ المتحصلة من بيع أموال المفلس خزانة المدير وذلك استثناء من المادة (725) من قانون التجارة.

المادة رقم 21
إذا أقفلت التفليسة لعدم كفاية أموالها أو إذا أجريت توزيعات مؤقتة وإذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال ، وعند انتهاء التفليسة وفي كافة الأحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقا لأحكام قانون التجارة يقوم المدير باستلام هذه الأموال ، ويجري توزيعها على الدائنين بقدر نصيبهم في التفليسة وذلك دون إخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين (666) ، (732) من قانون التجارة ، مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون.

المادة رقم 22
يكون إعلان جميع الدائنين والمدينين أيا كانت أسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والإجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون وبكافة الإجراءات والدعاوى الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.

25.5 - العقوبات والإجراءات التحفظية
(23 - 31)


المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو غير حقيقة الواقعة أو اصطنع سند دين أو تصرف لا حقيقة له أو اخفى سند دين أو تصرف موجود أو استعمل سند الدين أو التصرف الذي لا حقيقة له أو الذي تم تغيير الحقيقة فيه متى كان ذلك بقصد التهرب من سداد المديونية.

المادة رقم 24
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (23) كل من قدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية الأخرى ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار بقصد تمكين الجاني من الإفلات من العقاب في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 25
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف من موظفي المدير أو إحدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون أخل بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، وترتب على ذلك تفويت حق الدولة في مديونيتها أو في الحصول على الضمانات الكافية لها أو كان من شأن هذا الإخلال أن يؤدي إلى ذلك.

المادة رقم 25
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف من موظفي البنك المدير أو إحدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون، أخل عمدا بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وترتب على ذلك تفويت حق الدولة في استيفاء حقوقها أو في الحصول على الضمانات الكافية لها.

المادة رقم 26
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات العامة أو إلى المدير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج أو الأصول أو الفروع.

المادة رقم 27
تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تفويت حق الدولة في استيفاء المديونية ، ولو كانت هذه التصرفات قد تمت قبل العمل بأحكامه. و لا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى أشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف. في جميع الأحوال لا يسقط الحق في طلب إبطال التصرف إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ إجرائه.

المادة رقم 28
يحال إلى النيابة العامة كل عميل لا يفي بمديونيته أو بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في الإقرار الرسمي المشار إليه في المادة الثامنة أو يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الإقرار. وللنيابة العامة إذا توافرت دلائل كافية قبل العميل على ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تتخذ الإجراءات الآتية : 1 - الأمر بالتحفظ على أي أوراق أو مستندات ترى لزومها في الكشف عن الحقيقة. 2- طلب البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهمتها من بنك الكويت المركزي أو الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو من ديوان المحاسبة أو من أي جهة أخرى. 3- تكليف مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات عن المدين وعن الأصول التي يملكها والضمانات التي أخفاها. و للنيابة العامة إبلاغ الجهات المختصة للنظر في أمر كل من تقع منه مخالفة من القائمين على تنفيذ هذا القانون لواجبات وظيفته أو تقصير في عمله ، ولها أن تطلب اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية في الحالات التي تستوجب ذلك.

المادة رقم 29
للنائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة ، بالنسبة للمتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون أو لزوجه أو لأولاده القصر أو البالغين أو غيرهم. و تسري في هذه الحالة أحكام المادتين (25) ، (26) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه ، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة هذه الأموال ويكون لها في هذا الشأن السلطات المقررة للحارس المنصوص عليها في القانون المدني. و يقع باطلا كل تصرف يجريه أي من المذكورين في المال الخاضع لإدارة الهيئة بعد صدور قرار المنع من التصرف ، ولا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد استيفاء الدولة لحقوقها المقررة قبله وفقا لهذا القانون ، ما لم يصدر قرار من النائب العام بحفظ الدعوى أو يحكم فيها بالبراءة ، وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة لشهر الإفلاس.

المادة رقم 30
في جميع الأحوال لا تكون الهيئة العامة للاستثمار بصفتها حارسا مسئولة عن ديون الخاضع لها إلا في حدود ما خضع للحراسة من أموال ، ويتعين على كل من دائني الخاضع إخطار الهيئة بدينه مقدارا وسبباً ، وأن يقدم سند دينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المانع من التصرف في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه في مطالبة الحراسة.

المادة رقم 31
لا يحول اتخاذ أي إجراء في مواجهة العميل من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (29) دون السير في توقيع الحجز على هذه الأموال والتنفيذ عليها جبرا لاستيفاء الدولة دينها المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتبع في الحجز على أموال المدين وبيعها إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

25.6 - أحكام عامة وختامية
(32 - 42)


المادة رقم 32
على المدير أن يتتبع أي أموال تكون قد آلت للعميل عن أي طريق بما في ذلك الإرث ، وعلى الأجهزة المختصة بوزارة العدل والجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون تزويد المدير بأي معلومات لديها في هذا الشأن.

المادة رقم 33
إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لأحكام هذا القانون ، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية ، ولا يعتبر أحدهم كفيلا للآخر أو مسئولا عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون. في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

المادة رقم 34
لا يجوز صرف التثمن في حالات الاستملاك أو صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة بعدم مديونيته في المديونية المشتراه.

المادة رقم 34
لا يجوز صرف التثمن في حالات الاستملاك أو صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي تفيد عدم مديونيته، بطريق مباشر أو غير مباشر، بأي من المديونيات المشتراه.

المادة رقم 35
لا تدخل المدة من 2/8/1990 م حتى تاريخ العمل بهذا القانون في حساب المدد التي يمتنع بانقضائها سماع دعوى الحكومة في المطالبة بديونها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 36
يقوم بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير سنوي للحكومة عن أوضاع المديونيات ، ويشمل ذلك الديون التي تمت تسويتها بموجب السداد النقدي الفوري ، وبيانا بالديون التي تمت جدولتها ، والمبالغ المحصلة سنويا من تلك الديون ، والعوائد المدفوعة على السندات المصدرة ، والسندات التي يتم استردادها ، والإجراءات القانونية المتخذة ضد العملاء غير الملتزمين بأحكام هذا القانون.

المادة رقم 37
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريرا تبين فيه ما يلي :- 1- ما تم تحصيله من مديونيات. 2- ما تم اتخاذه من إجراءات قبل العملاء الذين لم يوفوا ما عليهم من التزامات وإعدادهم ، وإعداد من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو اتخذت ضدهم إجراءات قضائية أو جزائية. 3- الرصيد المتبقي من المديونيات وتوزيعه حسب شرائحها. 4- الجهود المبذولة من الجهات المديرة في التحصيل.

المادة رقم 38
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة ، وينشأ حساب خاص يدرج به المبالغ المتحصلة من المديونيات ، ويستخدم في تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 39
يكون الحد الأقصى للقيمة الأصلية المصدرة بها السندات بما في ذلك السندات المصدرة طبقا لأحكام هذا القانون 5750 مليون دينار كويتي (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين مليون دينار كويتي).

المادة رقم 40
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 41
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ، يتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها شراء المديونيات وإصدار السندات وقواعد وإجراءات جدولة المديونيات وإدارة الأصول المرهونة أو الخاضعة للحراسة أو التي منع المدين من التصرف فيها والقواعد والأسس والترتيبات الخاصة برد المحفظة العقارية إلى بيت التمويل الكويتي وغير ذلك من القواعد والأسس والأوضاع التي نص هذا القانون على تضمينها أحكام اللائحة التنفيذية أو التي تقتضيها الأحكام الصادرة فيه.

المادة رقم 42
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 102 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ( 102 / 1994 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 8 مكرر نصها التالي: المادة 8 مكرر: تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الإقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 5 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 8 ) بالنسبة لمن لم يقدم إقراره قبل العمل بهذا القانون إلى 31/10/ 1994. ويتم توثيق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصياً أمام كاتب العدل ، ومع ذلك يجوز أن يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزير العدل. وفي جميع الأحوال لا يقبل التوكيل في توثيق الإقرار إذا كان صادرا من عميل حكم عليه في جريمة من الجرائم المتعلقة بالمال العام أو كان محالا إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائية لاتهامه بارتكاب إحدى هذه الجرائم.

المادة رقم 2
على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ( 2 / 1995 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

01. قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض (1 - 8)
1 - قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض
(1 - 8)


المادة رقم 1
تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.

المادة رقم 2
لا يجوز لأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية أيا كان نوع نشاطها، القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.

المادة رقم 3
يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للإشراف والرقابة على الأعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في أي وقت من أوقات العمل فيه للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل أن يطلبوا أي أوراق أو مستندات ذات علاقة بهذه الأعمال. وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة.

المادة رقم 4
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار كما أن لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك ما لم تأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بفتح المحل.

المادة رقم 5
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 7
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار إليه.

المادة رقم 8
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 80 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ( 80 / 1995 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص البند (1) من المادة (1) و البند (1) من المادة (2) والمادة (7) والفقرة الثانية من المادة (9) والمواد(13) و(25) و(34) النصوص التالية: البند (1) من المادة (1) أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م والقانون رقم (41) لسنة 1993م. وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت إلى تسهيلات نقدية مع مراعاة أنه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها، فإن عملية الشراء تكون مقتصرة فقط على الجزء غير المغطى من هذه العمليات. وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية بالاطلاع ومؤجلة الدفع فيشترط ألا تتضمن شروط فتحها استلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت. ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة ، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي. البند (1) من المادة (2) الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالقدر القائم منها في 1/8/1990م فوائدها حتى 31/12/1991م. وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلاء العملاء بعد 1/8/1990م وحتى تاريخ 6/9/ 1993م باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993م مع رد ما سدد بالزيادة. المادة (7) استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل أو إلى أي من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأي من الأولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون ،في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي:- 1- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993. 2- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصليها أثناء فترة الجدولة ، بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم، بمثابة سداد معجل يسرى عليها معامل خصم مقدراه 8% سنويا. ويستثني من أحكام هذه الأموال التي تؤول إلى القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون. الفقرة الثانية من المادة (9) كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل 6/9/1993م أن يطلب الإفادة من تطبيق أحكام هذا قانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكرر(أ) منه، على أن يتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصادر في هذا الشأن. المادة (13) يحل أجل الدين ويلزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد . وذلك في الحالات التالية: 1- إذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكرراً (أ) من هذا القانون. 2- إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم (41) لسنة 1993م وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 3- إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة عليه أكثر من مرتين بالنسبة إلى السداد النقدي الفوري أو أكثر من ثلاث مرات بالنسبة لأقساط الجدولة. وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة ، أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتبارا من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه. المادة (25) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف من موظفي البنك المدير أو إحدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون ، أخل عمدا بالوجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وترتب على ذلك تفويت حق الدولة في استيفاء حقوقها أو الحصول على الضمانات الكافية لها. المادة (34) لا يجوز صرف التثمين في حالات الاستملاك أو صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي تفيد عدم مديونيته ، بطريق مباشر أو غير مباشر, بأي من المديونيات المشتراة.

المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم (41) لسنة 1993 المشار إليه النصوص التالية :- المادة (4) مكرراً يجوز لعملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر في أغسطس عام 1986 ، الخاضعين منهم للتعليمات التي صدرت في شأن أسس وضوابط التسويات الفورية للديون التي لا تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار كويتي ووثقوا عقود التسوية قبل 2/8/1990 م ، أن يبدوا رغبتهم للبنك المدير خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، في الاستمرار في تسوية مديونياتهم وفقا للشروط الواردة في تلك العقود. المادة (5) البند (1) مكرراً السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الأولى منها خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 6/9/1995م, وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الأربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف إلى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الأولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقص لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي على أساس متوسط نسبة العائد المدفوع على سندات المديونية في ذات السنة مضافا إليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي. المادة (6) مكرراً استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون، تسقط المديونيات المباشرة وغير المباشرة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 وتعديلاته والخاصة بالشهداء المسجلة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وبالأسرى المسجلة أسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين. المادة (8) مكررا(أ) مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون ، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها، ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الإقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة ، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ( 56 / 1996 )

عدد المواد: 55
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

26. قانون الصناعة (1 - 55)
01. الشئون الصناعية (1 - 26)
01. المنشآت والحرف الصناعية (1 - 3)
02. التراخيص الصناعية (4 - 10)
03. السجل الصناعي (11 - 13)
04. وسائل تشجيع ودعم الصناعة (14 - 21)
05. التزامات المنشآت والحرف الصناعية (22 - 26)
02. الهيئة العامة للصناعة (27 - 38)
01. إنشاء الهيئة (27 - 31)
02. إدارة الهيئة (32 - 38)
03. أحكام تنظيمية (39 - 47)
04. أحكام انتقالية (48 - 55)
26 - قانون الصناعة
(1 - 55)


26.1 - الشئون الصناعية
(1 - 26)

تم إلغاء الباب الأول من هذا القانون بموجب القانون رقم 56 لسنة 2009 مادة ثانية.
26.1.1 - المنشآت والحرف الصناعية
(1 - 3)


المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة.

المادة رقم 2
المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساسا بقوة آلية.

المادة رقم 3
الحرفة الصناعية هي كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية.

26.1.2 - التراخيص الصناعية
(4 - 10)


المادة رقم 4
تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي تثبت جدواها، أو التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي.

المادة رقم 5
لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطوريها أو إدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كما أو نوعا أو دمجا في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة، أما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط .

المادة رقم 6
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين إلا للفئات التالية: أ- الكويتيون أفرادا أو شركات مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفرادا أو شركات وفقا للاتفاقيات السارية.

المادة رقم 7
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي: أ- تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع تبين مصادر تمويله وتكاليف الإنتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة. ب- عضوية المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت. جـ- استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن. د- التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والأمن العام.

المادة رقم 8
يجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب. ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

المادة رقم 9
يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به أو من تاريخ فوات المادة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

المادة رقم 10
يجوز لمن رفض الترخيص له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

26.1.3 - السجل الصناعي
(11 - 13)


المادة رقم 11
ينشأ سجل صناعي تقيد به جميع المنشآت والحرف الصناعية وتعطى شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك.

المادة رقم 12
لا يجوز بدء الإنتاج لأي مشروع صناعي أو حرفي إلا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 13
ينشر في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها، كما ينشر بيان عن أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف الصناعية التي تم قيدها أو تلك التي يشطب قيدها وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة أو الحرفة الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية ولا يجوز تداولها أو استخدامها إلا في الأغراض المقررة في القانون أو بناء على حكم قضائي.

26.1.4 - وسائل تشجيع ودعم الصناعة
(14 - 21)


المادة رقم 14
يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بما يلي: 1- إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية: أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها. ب- المواد الأولية أو السلع الوسيطة أو البضائع نصف المصنعة التي تلزم لأغراضها الإنتاجية. 2- إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة أو بعضها فترة أو لفترات محددة. 3- إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير. وتبين قواعد وشروط وإجراءات وحالات ومدد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية، والتجارة والصناعة.

المادة رقم 15
تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة أو ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة.

المادة رقم 16
تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة للإبداع والتطوير والتصدير.

المادة رقم 17
تعطى الأولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالسعر السائد في الظروف الاقتصادية العادية.

المادة رقم 18
يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على أن يراعى كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة أو لمدد أخرى إذا ما استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية.

المادة رقم 19
للهيئة العامة للصناعة أن توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على إنشائها ولها أن توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة.

المادة رقم 20
يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بوضع أسس وقواعد الدعم اللازم للصادرات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك أن يقترح إنشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر بإنشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة.

المادة رقم 21
يراعى في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

26.1.5 - التزامات المنشآت والحرف الصناعية
(22 - 26)


المادة رقم 22
يجب على كل منشأة صناعية أن تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للنظم والأسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه الآلات والمعدات أو استعمالها إلا في الأغراض التي استوردت من أجلها.

المادة رقم 23
على المنشآت الصناعية أن تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الإنتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن.

المادة رقم 24
تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توافي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها الهيئة. كما يلتزم أصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن. أما بالنسبة للصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون التزامها بموافاة الهيئة بما جاء في هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط.

المادة رقم 25
لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار نفاذا في مواجهة الغير إلا بعد إثباته في الترخيص الصناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل التصرف موقوفا حتى يتم لبت في الاعتراض رضاء أو قضاء ويجوز في هذه الحالة إغلاق المنشآت أو الحرف الصناعية إداريا إذا لم توضع تحت الحراسة القضائية. وتطبق ذات الإجراءات في حالة انتقال الملكية بالميراث.

المادة رقم 26
يجب إخطار الهيئة العام للصناعة في حالة توقف المنشآة أو الحرفة الصناعية عن العمل كليا أو جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

26.2 - الهيئة العامة للصناعة
(27 - 38)


26.2.1 - إنشاء الهيئة
(27 - 31)


المادة رقم 27
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

المادة رقم 28
تهدف الهيئة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي: 1- تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها. 2- توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية. 3- تنويع مصادر الدخل القومي. 4- دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الإستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي. 5- تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية. 6- دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية. 7- تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع. 8- التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة. 9- توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة للتنمية الصناعية المحلية.

المادة رقم 29
تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع خطة للتنمية الصناعة - في إطار الخطة العامة للدولة - تتضمن تحديدا واضحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية. 2- اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام. 3- تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 4- إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها. 6- تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن. 7- إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات. 8- تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة. 9- إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. 10- استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة. 11- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها. 12- مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة. 13- المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها. 14- التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج الأخرى. 15- وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية. 16- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها. 17- التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد. 18- إعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والأسس المناسبة لحماية الإنتاج المحلي. 19- كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ويحدد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات المشار إليها بالبندين 7 , 8 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة.

المادة رقم 30
تقوم الهيئة بإجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. ولها إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وإمكانيات التسويق الخارجي وعليها إرشاد المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة وإمكانية إقامة الصناعات المختلفة التي تحتاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها.

المادة رقم 31
لا يجوز أن تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها. ويجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين.

26.2.2 - إدارة الهيئة
(32 - 38)


المادة رقم 32
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: 1- مدير عام الهيئة. 2- ممثل عن كل من (( وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التخطيط، وزارة المالية (الإدارة العامة للجمارك)، وزارة النفط، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة )) على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. 3- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أو من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام. 4- أربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يكون أحدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة. ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ويختار مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه نائبا للرئيس.

المادة رقم 33
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الإدارة ومكان ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل بها.

المادة رقم 34
لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص: 1- رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية. 2- وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والإشراف على تنفيذها. 3- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة. 4- وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها. 5- وضع المعايير والأسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة. 6- اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق وأهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة أو الحرفة الصناعية. 7- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة. 8- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها. 9- اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أيا من لجانه في بعض اختصاصاته.

المادة رقم 35
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يتولى إدارة الهيئة والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية وإصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء. ويكون للمدير العام نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.

المادة رقم 36
يضع مجلس إدارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي: 1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام. 2- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية. 3- قواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من أحكام. 4- قواعد وإجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها.

المادة رقم 37
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 38
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1) رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات. 2) الرسوم الخاصة بإقامة تراخيص المنشآت الحرف الصناعية. 3) ما تحققه الهيئة من إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في إنشائها. 4) أي موارد أخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويؤول فائض الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الأرباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطيات لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة بحد أدنى (10%) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الإيرادات إن وجدت بقرض من وزارة المالية.

26.3 - أحكام تنظيمية
(39 - 47)


المادة رقم 39
يجوز للهيئة أن توقع أحد الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا ويجوز للمنشأة أو الحرفة إذا عدلت عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان. 4- الإيقاف الإداري. 5- إلغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. وتصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة ويجوز له أن يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار.

المادة رقم 40
يحق للمسئول عن المنشأة أو الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3 ، 4 ، 5) من المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه.

المادة رقم 41
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية في الحالات التالية: 1) استخدام القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها. 2) إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الإدارة ويجوز طلب إعادة الترخيص إذا زالت الأسباب التي بني عليها قرار الإلغاء. 3) إذا خالف صاحب الترخيص أيا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية. 4) إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة. وينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية. ويجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب إعادة النظر في القرار ويقدم إلى مجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 42
كل منشأة أو حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها الإعفاء الجمركي، يعاقب مالكها أو المسئول عن إدارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة أصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق إعفاؤها منها. كل ذلك دون الإخلال بحق مجلس إدارة الهيئة في توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون.

المادة رقم 43
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام مشروعا صناعيا أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص.

المادة رقم 44
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة أو حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الإنتاج أو ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة للإنتاج على حسب الأحوال، وذلك بالإضافة إلى تحمل المنشأة أو الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش أو تغيير المواصفات كما يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة لمدة محدودة أو إلغاء الترخيص.

المادة رقم 45
يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.

المادة رقم 46
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.

المادة رقم 47
مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا للأحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي.

26.4 - أحكام انتقالية
(48 - 55)


المادة رقم 48
يلغى المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970م بإنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها كما ينقل إليها جميع العاملين في تلك الإدارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم. ويستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة رقم 49
يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع إنشاؤها في البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة (29) من هذا القانون.

المادة رقم 50
تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

المادة رقم 51
على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة أو حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب.

المادة رقم 52
تنقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل إليها الموظفون العاملون بتلك الأجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

المادة رقم 53
يلغى القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 54
على وزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 55
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 63 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات ( 63 / 1998 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

25. قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (1 - 42)
00. تعديل بعض أحكام القانون (1 - 4)
01. قانون رقم 63 لسنة 1998 (1 - 4)
25 - قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
(1 - 42)


25.0 - تعديل بعض أحكام القانون
(1 - 4)


25.0.1 - قانون رقم 63 لسنة 1998
(1 - 4)


المادة رقم 1
يجوز للمدينين الذين لم يقوموا بتوثيق اقرارات بسداد المديونية ، وللمدينين الذين قاموا بتوثيق الاقرارات وتخلفوا عن سداد - كل او بعض - الدفعات المستحقة عليهم ، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري ، ان يتقدموا لسداد الدفعات المتأخرة طبقا للشروط التالية : - ان يقوم المدين الذي لم يوثق مديونيته بتوثيق هذه المديونية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. - ان يقوما بسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30. - يضاف الى كل دفعة ، وحتى تاريخ الوفاء بها ، التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة رقم (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1995م. - يضاف الى كل دفعة غرامة تأخير عن مدة اربعة اشهر ، وذلك بواقع 15% سنويا. - يضاف الى مبلغ الدفعة او الدفعات التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% تحتسب على مبلغ الدفعة بعد ان تضاف اليه التكاليف المالية وغرامة التأخير المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من هذا المادة ، وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء مهلة الاربعة اشهر وحتى تاريخ الوفاء بالدفعة. يترتب على قيام المدين بسداد الدفعات المتأخرة عليه ، طبقا لتلك الشروط ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

المادة رقم 2
يجوز للمدينين الذين تخلفوا عن سداد قسط او اكثر من اقساط الجدولة ، طبقا لطريقة السداد على اساس جدولة المديونية على اقساط سنوية متساوية ، ان يتقدموا لسداد الاقساط المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30. يضاف الى مبلغ القسط او الاقساط التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% سنويا ، وذلك عن الفترة من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ الوفاء به طبقا لاجل السداد الوارد ذكره في هذه المادة. يترتب على قيام المدين بسداد الاقساط المتأخرة عليه ، طبقا لما هو مقرر ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

المادة رقم 3
تدمج الدفعتان ، الربعة المقرر استحقاقها في 1998/9/6م وفقا لطر يقة السداد النقدي الفوري والخامسة المقرر استحقاقها في 1999/9/6م ، ويتم سدادهما على ثلاث دفعات متساوية تستحق الاولى منها في 1999/9/6م والثانية في 2000/3/6م ، والثالثة في 2000/9/6 م. يضاف فقط الى امبلغ كل دفعة - وحتى تاريخ استحقاقها - التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993م المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995م.

المادة رقم 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 12 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 12 / 1999 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل فئات مستحقي المساعدات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه وذلك باستبدال الفئة الأخيرة وإضافة فئتين جديدتين على الوجه التالي: أسر المسجونين:- كل أسرة صدر حكم قضائي بحبس عائلها وليس لها دخل يكفي متطلباتها الضرورية وقت إجراء البحث الاجتماعي ويحسب السجين في عداد أسرته عند تقدير المساعدة بعد الإفراج عنه ويستمر صرف المساعدة له ولأسرته حتى تاريخ التحاقه بعمل أو إلى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب. السجين الفرد:- كل فرد صدر حكم بحبسه، ولا أسرة له ولا عائل وليس له دخل يكفي متطلباته الضرورية وقت إجراء البحث الاجتماعي ويتم صرف المساعدة له بعد الإفراج عنه حتى تاريخ التحاقه بعمل أو إلى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب. أسر الطلبة:- الطالب وزوجته وأولاده إذا كان مقيدا بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا، وتصرف المساعدة طوال سنوات الدراسة لكل كلية أو معهد ويجوز استمرار الصرف لسنة دراسية واحدة في حالة التعثر في الدراسة، ويتم تقرير الصرف وفقا للشروط والضوابط التي يضعها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ( 8 / 2001 )

عدد المواد: 22
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. تعاريف تعاريف (1 - 1)
01. الفصل الأول في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 - 4)
02. الفصل الثاني لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 - 7)
03. الفصل الثالث الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 - 12)
04. الفصل الرابع المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (13 - 14)
05. الفصل الخامس الجزاءات (15 - 15)
06. الفصل السادس أحكام ختامية (16 - 22)
0 - تعاريف
تعاريف (1 - 1)


المادة رقم 1
يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: • الوزير: وزير التجارة والصناعة. • رأس المال الأجنبي المستثمر: 1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأجنبية المحولة إلى البلاد. 2- الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار. 3- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية. 4- أرباح ومكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة. • المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية غير كويتية. • الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون. • المشروع: أي نشاط اقتصادي أو مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون. • لجنة الاستثمار: لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

1 - الفصل الأول
في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 - 4)


المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يحدد مجلس الوزراء الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد، إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني، وبما يتواءم مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.

المادة رقم 3
يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجهات المختصة. ويجب أن يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ تقديمه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً. ولا تسري في شأن هذا الترخيص أحكام البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980المشار إليه. وكل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود. وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. ولا يجوز تجديد أو تعديل أي من هذه الاتفاقيات أو العقود أو الالتزامات الممنوحة قبل العمل بالدستور أو بهذا القانون إلا بقانون.

المادة رقم 4
استثناء من أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس مالها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء.

2 - الفصل الثاني
لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 - 7)


المادة رقم 5
تنشأ لجنة تسمى ( لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ) يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون برئاسة الوزير وأن يكون من بين أعضائها ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص ولغرفة تجارة وصناعة الكويت. ويقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون بأعمال الأمين العام لهذه اللجنة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم عمل هذه اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 6
تختص لجنة الاستثمار بما يلي: 1- دراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي فيها. 2- الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وأخذ زمام المبادرة لاستجلاب الاستثمارات الأجنبية. 3- منح المزايا لتشجيع المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص الكويتي على الاستثمار طبقا للمادة (13) من هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي. 4- تيسير إجراءات الترخيص للمشروع وتسجيله وتذليل الصعوبات التي قد تواجه إنشاءه. 5- وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية للتعرف على أي عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها. 6- بحث ما يقدمه المستثمرون الأجانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكاوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ورفع تقريرها في هذا الشأن إلى جهات الاختصاص. 7- توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( 15) من هذا القانون. 8- إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 9- النظر فيما يحيله إليها الوزير من مسائل تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون. 10- إعداد تقارير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي، وتقرير سنوي عن نشاط المشروعات الاستثمارية المرخص فيها والمعوقات التي تواجه دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وسبل معالجتها. ويعرض هذا التقرير على مجلس الوزراء في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام.

المادة رقم 7
ينشأ مكتب يسمى ( مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ) يقوم بمهمة الجهاز التنفيذي للجنة الاستثمار، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من الوزير، ويعين رئيسه بمرسوم يصدر بناء على ترشيح الوزير. ويتولى المكتب تلقي طلبات التراخيص واستيفاء إجراءاتها مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها وعرضها على لجنة الاستثمار للبت فيها خلال مهلة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب, ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزير. كما يباشر المكتب كل ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعلى وجه الخصوص: 1- إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار وبيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد. 2- تقديم المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب. 3- متابعة تنفيذ المشروعات المرخص فيها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي إلى البلاد وإقامته فيها هو والمتعاملين معه من خارج البلاد.

3 - الفصل الثالث
الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 - 12)


المادة رقم 8
لا تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقة للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، ويقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية. ويدفع التعويض المستحق دون تأخير.

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، تسري أحكامه على الاستثمارات القائمة العائدة لرأس مال أجنبي، وفقاً لنصوص هذا القانون, على ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل. وتقدم طلبات المستثمر الأجنبي للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى لجنة الاستثمار للنظر فيها.

المادة رقم 10
لا يسري في حق المستثمر الأجنبي المرخص له طبقاً لأحكام هذا القانون أي تعديل في هذه الأحكام يمس مصالحه. وتستثنى من ذلك أي توسعات في استثمار قائم تتم بعد سريان التعديل.

المادة رقم 11
1- للمستثمر الأجنبي حق تحويل استثماره، كلياً أو جزئيا، إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، وذلك وفقا للقانون ولاشتراطات الترخيص. 2- في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي كله أو بعضه إلى مستثمر أجنبي آخر يحل هذا الأخير بقدر ما حول إليه محل المحيل وتستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
للمستثمر الأجنبي أن يحول إلى الخارج أرباحه ورأسماله والتعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. كما أن للعاملين غير الكويتيين في المشروع والمتعاملين معه من خارج البلاد تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.

4 - الفصل الرابع
المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (13 - 14)


المادة رقم 13
يجوز للجنة الاستثمار أن تمنح الاستثمارات الأجنبية كل أو بعض المزايا التالية: 1- الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثلة لمدة الإعفاء الممنوحة للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع. 2- الاستفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار. 3- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية: أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنشاء والتوسع والتطوير. ب- المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف والتعبئة اللازمة للأغراض الإنتاجية. 4- تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة لأغراض الاستثمار وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. 5- استخدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة العمالة الوطنية بالنسبة للمشروعات التي تخضع لأحكام هذا القانون. ويكون منح الامتيازات المشار إليها في هذه المادة متناسباً مع خطط التنمية الاقتصادية وعدد الكويتيين العاملين في المشروع مع الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه فيما يتعلق بتعيين القوى العاملة الوطنية.

المادة رقم 14
يلتزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة وعلى النظام العام والآداب العامة بالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.

5 - الفصل الخامس
الجزاءات (15 - 15)


المادة رقم 15
في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص أو القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، يجوز للجنة الاستثمار أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحرمان من الامتيازات الممنوحة له جزئيا أو كليا، ويجوز له إذا عدل عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان. 4- الوقف الإداري للمشروع لمدة معينة. كما يجوز للمحكمة بناء على طلب لجنة الاستثمار، أن تحكم بإلغاء الترخيص وتصفية الاستثمار. ودون الإخلال بحق المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى القضاء، يجوز له التظلم لدى مجلس الوزراء من الجزاءات المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا. ويعتبر فوات مدة ستين يوما من تاريخ استلام التظلم رسمياً دون الرد عليه بمثابة رفضه. ولا يخل توقيع الجزاء بالمسئولية المدنية والمسئولية الجزائية عند الاقتضاء.

6 - الفصل السادس
أحكام ختامية (16 - 22)


المادة رقم 16
تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير أيا كان. ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.

المادة رقم 17
يتمتع المستثمر الأجنبي بمقتضى هذا القانون بمبادئ المساواة وسرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية، وذلك طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت إلى عمله بسبب أعمال وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لاستثمار أجنبي تم طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

المادة رقم 18
يقدم الوزير لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي المنصوص عليه في البند (10) من المادة السادسة من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء. كما يقدم لمجلس الأمة بيانا دوريا كل ستة أشهر شاملاً جميع الطلبات التي تقدم وفقا للمواد ( 3 ، 4 ، 9 ) من هذا القانون والقرارات التي اتخذت في شأنها.

المادة رقم 19
تطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 20
تسري أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يزاولها المستثمر الوطني دون شريك أجنبي، متى كانت ضمن الأنشطة والمشروعات التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة الثانية من هذا القانون.

المادة رقم 21
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة رقم 22
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 295 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 295 / 2001 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصي المادتين ( 2، 7 فقرة ثانية ) من المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه النصان التاليان: مادة ( 2 ): تزاد المساعدات العامة المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم المشار إليها لتصبح على الوجه التالي: - 225 دينار لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. - 95 دينار للزوجة. - 75 دينار لطالب الجامعة أو المعاق. - 50 دينار لكل فرد من أفراد الأسرة الباقين. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدات المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للمساعدة التي تصرف للأسرة ( 750 ) دينار. مادة ( 7 ) فقرة ثانية: وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المساعدة التي تصرف للأسرة أو الفرد عن 135 دينار شهريا.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 3/11/2001 وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ( 30 / 2003 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يضاف إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، قسم عاشر عنوانه "البنوك الإسلامية" وتعدل أرقام مواد الباب الرابع في القانون المذكور، إلى الأرقام 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و106.

المادة رقم 2
يتضمن القسم العاشر الخاص بالبنوك الإسلامية المواد التالية: ( مادة 86 ) البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معهما، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. وذلك كله وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون. ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون. ( المادة 87) استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الإسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك - بعد موافقة البنك المركزي- تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام. وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطية الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به. وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء، تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بنكاً إسلامياً مستقلاً في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون. ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر. (مادة 88) تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية, قبل السير في إجراءات التأسيس, إلى البنك المركزي، مرفقاً بها المستندات الآتية: 1- بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال. 2- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي. 3- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك. 4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الإسلامية الأجنبية، مرفقاً بها المستندات الآتية: 1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب. 2- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع. 3- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب. 4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي. ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر. (مادة 89) يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك المركزي بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجليها في ذلك السجل. كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشئ لها فروعها في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية. ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره. ( مادة 90) مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي: 1- أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية أن يستثنى من هذا الحكم فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت. 2- أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. (المادة 91 ) يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجل، أن تقدم إلى البنك المركزي ما يلي: أ) تعهداً من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع. ب) ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون. ج) أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. (مادة 92) مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون, وأحكام القوانين المعمول بها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي. ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20%. وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء. وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى، وجب على البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي. (مادة 93) تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها. وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس إدارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك. ( مادة 94) يجوز للبنك المركزي:- 1- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك الإسلامية. 2- أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية. 3- السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة. وتتم مباشرة هذه الأعمال وفقاً للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما يقرره البنك المركزي. (مادة 95) يجوز للبنك المركزي أن يجري العمليات الآتية:- 1- أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلا لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجوز مد أجل التمويل المقدم لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى. 2- أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3- إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، طبقًا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعاً وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. ( مادة 96) تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر. ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون. ( مادة 97) يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص: أ) نظام للسيولة وتحديد عناصرها. ب) معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول. ج) قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول. (مادة 98) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية, كل أو بعض، ما يلي:- 1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين. 2- الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد. 3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي. 4- حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية. 5- الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على البنك إيداعه نقداً لدى البنك المركزي. 6- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه. ( مادة 99) مع مراعاة أحكام المادتين 97، 98 من هذا القانون, يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا:- 1- ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 2- ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم. 3- ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي. ( مادة 100) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 3
تسجل الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، التي تزاول المهنة المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في سجل البنوك الإسلامية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما تلتزم بتعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة سنة أخرى بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. وفي حالة عدم التزام الشركة بأحكام الفقرة السابقة يتعين تصفيتها.

المادة رقم 4
يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وترغب في مزاولة أعمالها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية،أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.

المادة رقم 5
على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ( 28 / 2004 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص البند (2) من المادة (56) والمادة (57) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (59)، والمادة (68)، والبند ( أ ) من المادة (78) والبند (3) من المادة (82) والبندين (أ ،ج) من المادة (84) والمادة (85)، من القانون رقم 32 لسنة 1968م المشار إليه, النصوص التالية: المادة (56) البند 2: 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت. ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت ويعتبر فرع أي بنك أجنبي في حكم البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون. المادة (57): 1- يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار. 2- لا يجوز, بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان أو اعتباريا، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي. ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون. ( المادة 59) الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة: كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها. ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقوم الجهة المانحة للترخيص, بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط. المادة (68 ): يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك, أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك. أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي: 1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة. 4- أن يكون حسن السمعة. 5- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي. 6- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك أخر من البنوك العاملة في دولة الكويت. ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستعباد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك. المادة (78) -البند أ: أ) يقوم البنك المركزي - في أي وقت - بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية. وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش. المادة (82) - البند 3: 3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية, ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع، وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى، لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية. المادة (84) - البندان أ ، ج: أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك، ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد. ج- على مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته وأن يقدم تقريراً بذلك إلى البنك المركزي. وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك إلى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات. ( المادة 85): 1- إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز توقيع الجزاءات التالية: أ) التنبيه. ب) فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي. ج) الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك. د) منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط. ﻫ) طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك. و) اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك. ز) تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته. ح) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. ط) الشطب من السجل. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين ( أ ) و ( ج ) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود ( ب ) و ( د ) و ( ﻫ ) و ( و ) و ( ز ) و ( ح ) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند ( ط ) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن. وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة. 3- يكون كل عضو مجلس إدارة في البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع - كل في حدود اختصاصه - مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة. ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.

المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه مادة جديدة برقم 71 مكرراً نصها الآتي: يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه أيهما أكبر. ويسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت. وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة الأولى، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة رقم 3
يعدل عنوان القسم التاسع من الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ليكون ( الجزاءات )، وتضاف إليه مادة جديدة برقم 85 مكرراً نصها الآتي: على أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أن لا يفشي أي معلومات - أثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عداً الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً, أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 67 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ( 67 / 2004 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين (3,1) من المادة (14) ونص المادة (17) من القانون رقم (41) لسنة 1993م المشار إليه النصوص التالية: فقرة (1) من المادة (14): ( للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما يجوز لها وفي أي وقت أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته أو يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة طبقا لأحكام هذا القانون مما آل إليهم من تركه مورثهم دون التقيد بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة ( 562/1) من قانون التجارة، وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفي، لرفعها بعد مضى أكثر من سنتين على وفاته). فقرة (3) من المادة (14): (ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية وتتبع في إجراءاتها وفي تكليف الخصوم أمام المحكمة وفي الفصل فيها أحكام المادة (559) من قانون التجارة ، وإذا كان العميل قد توقف عن الدفع قبل وفاته فيتم الإعلان إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي أو في مواجهة أحد الورثة بصفته ممثلاً للتركة). المادة (17) استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو لورثته أو للهيئة العامة للاستثمار أن يعرضوا على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتهم بشأن الصلح الواقي من الإفلاس. و بعد سماع أقواله أو أقوال ورثته أو بعضهم وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. ويجوز للمحكمة القضاء بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس في حالة وجود دائنين آخرين إذا كانت ديونهم مضمونة بتأمين عيني أو يتم دفعها بانتظام ، ولم يتدخل أحد من هؤلاء الدائنين في الدعوى بطلب شهر إفلاس العميل الذي يرغب في الصلح. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 84 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 84 / 2005 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 6 ) من المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978م المشار إليه النص التالي: ( يستحق الأيتام الذين توفي والدهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( ـ ، 60 د.ك ) ستون دينار لكل طفل.

المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ( 46 / 2006 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
تحصل نسبة مقدارها (1%) سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزءاً منه إلى إحدى الخدمات العامة. ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.

المادة رقم 2
تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح الخزانة العامة للدولة بالكيفية التي ينظمها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 3
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للأموال المحصلة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 4
يستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة والتي يصدر بإنشائها قوانين خاصة والشركات التي يطبق عليها المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار إليه.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 111 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 111 / 2006 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 1 ) من المرسوم الصادر قي 4 يوليو 1978 المشار إليه النص التالي: (( البنات غير المتزوجات: كل بنت تجاوزت الثامنة عشر عاما ولم تتجاوز الستين ولا عائل لها - أو تجاوزت الخامسة والثلاثين ولم تجاوز الستين ولها عائل)).

المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 44 لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اي دولة عضو في المجلس ( 44 / 2007 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 13)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 13)


المادة رقم 1
ويكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه إلزامياً بالنسبة للكويتيين الذين يعملون في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بهم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 2
يشترط لسريان الإلزام المنصوص عليه في المادة السابقة أن يكون العمل لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام قوانين أو نظم التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.

المادة رقم 3
لا تسري أحكام المادتين (5) و (6) من القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه على الكويتيين الذين يسري بشأنهم الإلزام بالاشتراك طبقاً لهذا القانون.

المادة رقم 4
يتحمل المؤمن عليه الكويتي بالفرق بين الاشتراكات المقررة وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه وبين مجموع حصته في الاشتراكات التي يقطعها صاحب العمل من مرتبه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقاً للقوانين أو الأنظمة المعمول بها في الدولة مقر العمل بما لا يجاوز الحصة التي يتحمل بها صاحب العمل في الكويت عن الكويتي الذي يعمل لديه.

المادة رقم 5
يلتزم صاحب العمل المخاطب بأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه في حالة قيامه بإلحاق أي موظف أو عامل يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك عنه إلزامياً في التأمين طبقاً للنظام المقرر في دولته. وعليه أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنه سواء في ذلك الحصة التي يقتطعها من مرتبة دليه أو الحصة التي يتحمل بها وفقاًَ للنظام المشار إليه بما لا يجاوز حصة صاحب العمل عن الكويتي الذي يعمل لديه، كذلك أي فروق اشتراكات تستحق على الموظف أو العامل ويلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتبه.

المادة رقم 6
لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً للقانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو المكافأة المقررة طبقاً لعقد العمل ما لم تكن قيمة هذه المكافأة أكبر من مجموع المبالغ التي تحمل بها باعتبارها حصة صاحب العمل في الاشتراكات فيلتزم بأداء الفرق بينهما إلى الموظف أو التعامل مباشرة. ولا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لديه.

المادة رقم 7
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه في هذا الخصوص.

المادة رقم 8
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة والمستندات اللازمة لذلك للمخاطبين بأحكام هذا القانون ومواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها أو عدم تسجيل الخاضعين لهذا القانون بالنسبة لأصحاب الأعمال في الكويت وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91) و (92) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه. وتكون المبالغ الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة من حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.

المادة رقم 9
يكون صحيحاً حساب الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل.

المادة رقم 10
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتد بالتقويم الهجري بالنسبة للدول التي تأخذ بهذا التقويم، وتكون المدد المحسوبة وفقاً له مساوية للمدد بالتقويم الميلادي.

المادة رقم 11
تسري الأحكام المنصوص عليها في القوانين أرقام (61) لسنة 1976و (128) لسنة 1992 و (25) لسنة 2001 المشار إليها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 12
يعمل بهذا القانون من 1/1/2006، أو من التاريخ الذي يتم فيه تطبيق الإلزام في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حدة، أيهما ألحق.

المادة رقم 13
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى