• التشريعات الإقتصادية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة

• 1 / 1961 مرسوم اميري رقم 1 لسنة 1961 الخاص بنقد الكويت
• 8 / 1961 مرسوم أميري رقم 8 لسنة 1961 بقانون بتعديل القانون رقم 40 لسنة1960بانشاء بنك الائتمان
• 12 / 1961 مرسوم اميري رقم 12 لسنة 1961 بقانون بتعديل القانون رقم 40 لسنة1960 بانشاء بنك الإئتمان
• 19 / 1961 قانون رقم 19 لسنة 1961 بتعديل نظام الرسوم الجمركية لعام 1951
• 24 / 1961 قانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين
• 35 / 1961 قانون رقم 35 لسنة 1961 بانشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية
• 13 / 1962 قانون رقم 13 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين
• 22 / 1962 قانون رقم 22 لسنة 1962 في شأن إنضمام دولة الكويت الى اتفاقتي المنظمة المالية الدولية ومؤسسة التنمية الدولية
• 23 / 1962 قانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
• 27 / 1962 قانون رقم 27 لسنة 1962 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج
• 37 / 1964 فانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة
• 43 / 1964 قانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد
• 49 / 1966 قانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية
• 32 / 1968 قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية
• 42 / 1968 قانون رقم 42 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار
• 18 / 1970 قانون رقم 18 لسنة 1970 بتعديل مادة في القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة
• 29 / 1970 قانون رقم 29 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار
• 26 / 1971 قانون رقم 26 لسنة 1971 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار

• 21 / 1974 قانون رقم 21 لسنة 1974 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
.







• 81 / 1977 مرسوم بالقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة
• 128 / 1977 مرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي
• 129 / 1977 مرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار
• 130 / 1977 مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقدر وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية
• 1978 مرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 22 / 1978 مرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة
• 3 / 1979 مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار
• 10 / 1979 مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها
• 54 / 1979 مرسوم بالقانون رقم 54 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة
• 1980 مرسوم بتعديل المرسوم الصادر في 4 يوليو سنة 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 1980 مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 45 / 1980 مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1980 بتعديل المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها
• 1981 مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 16 / 1981 مرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1981 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة
• 27 / 1984 قانون رقم 27 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار
• 1986 مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 5 / 1989 مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961
• 31 / 1990 مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

• 5 / 1991 مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1991 بإضافة فقرة إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977








.




 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
.






• 36 / 1992 مرسوم بالقانون رقم 36 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
• 41 / 1993 قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
• 102 / 1994 قانون رقم 102 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
• 2 / 1995 قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات
• 80 / 1995 قانون رقم 80 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
• 56 / 1996 قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
• 63 / 1998 قانون رقم 63 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات
• 12 / 1999 مرسوم رقم 12 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 8 / 2001 قانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت
• 295 / 2001 مرسوم رقم 295 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 30 / 2003 قانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
• 28 / 2004 قانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
• 67 / 2004 قانون رقم 67 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
• 84 / 2005 مرسوم رقم 84 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 46 / 2006 قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة
• 111 / 2006 مرسوم رقم 111 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
• 44 / 2007 قانون رقم 44 لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اي دولة عضو في المجلس

• 64 / 2007 قانون رقم 64 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71 مكررا) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية







.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
.







• 22 / 2009 قانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعي الموح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• 7 / 2010 قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
• 37 / 2010 قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
• 1 / 2011 قانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار
• 3 / 2013 قانون رقم 3 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام ) البذور والتقاوى والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• 88 / 2013 قانون رقم 88 لسنة 2013 بتعديل المادة 44 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى
• 98 / 2013 قانون رقم 98 لسنة 2013 فى شأن الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• 104 / 2013 قانون رقم 104 لسنة 2013 فى شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة
• 116 / 2013 قانون رقم 116 لسنة 2013 فى شأن تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت
• 1 / 2014 قانون رقم 1 لسنة 2014 فى شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار
• 2 / 2014 قانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 فى شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• 3 / 2014 قانون رقم 3 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزى وتنظيم المهنة المصرفية
• 28 / 2014 قانون رقم 28 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين فى سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
• 40 / 2014 قانون رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 فى شأن الرعاية السكنية







.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم اميري رقم 1 لسنة 1961 الخاص بنقد الكويت ( 1 / 1961 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نقد الكويت (1 - 2)
0 - نقد الكويت
(1 - 2)


المادة رقم 1
يعتبر اليوم الأول من شهر أبريل سنة 1961 هو ((اليوم المحدد)) لإصدار أوراق النقد والمسكوكات الكويتية في الكويت عملاً بأحكام المرسوم الأميري رقم 41/1960.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس النقد تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم أميري رقم 8 لسنة 1961 بقانون بتعديل القانون رقم 40 لسنة1960بانشاء بنك الائتمان ( 8 / 1961 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. تعديل القانون رقم 40 لسنة 1960 بانشاء بنك الائتمان (1 - 2)
0 - تعديل القانون رقم 40 لسنة 1960 بانشاء بنك الائتمان
(1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى المادة (2) من قانون بنك الائتمان المشار إليه الفقرة التالية: (_د- اقراض الموظفين والمستخدمين: إقراض الموظفين والمستخدمين المشمولين بأحكام قانون الوظائف العامة المدنية بضمان الراتب والمكافأة والمعاش المستحق لهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول)).

المادة رقم 2
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم اميري رقم 12 لسنة 1961 بقانون بتعديل القانون رقم 40 لسنة1960 بانشاء بنك الإئتمان ( 12 / 1961 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. تعديل القانون رقم 40 لسنة 1960 بإنشاء بنك الإئتمان (1 - 3)
0 - تعديل القانون رقم 40 لسنة 1960 بإنشاء بنك الإئتمان
(1 - 3)


المادة رقم 1
تعدل المادة (3) من قانون بنك الائتمان وتصبح كما يلي: (للبنك أن يتملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها).

المادة رقم 2
تلغى المادة (4) من قانون بنك الائتمان ويستعاض عنها بالمادة التالية: (للبنك أن يؤسس الشركات التي تقوم بأعمال تتفق مع أغراضه أو أن يساهم في رأس مالها).

المادة رقم 3
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين ( 24 / 1961 )

عدد المواد: 53
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. الفصل الأول تعاريف عامة (1 - 1)
01. الفصل الثاني أنواع التأمين (2 - 2)
02. الفصل الثالث شركات التأمين (3 - 15)
03. الفصل الرابع فروع شركات التأمين (16 - 22)
04. الفصل الخامس وكلاء التأمين (23 - 24)
05. الفصل السادس اجازة التأمين (25 - 35)
06. الفصل السابع السجلات (36 - 38)
07. الفصل الثامن المعلومات (39 - 42)
08. الفصل التاسع أحكام عامة (43 - 53)
0 - الفصل الأول
تعاريف عامة (1 - 1)


المادة رقم 1
تدل التعابير الآتية على المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرنية على خلاف ذلك: 1- الرئيس: رئيس المالية والاقتصاد. 2- مراقب التأمين: مراقب التامين أو معاونه الذي يعنيه رئيس المالية والاقتصاد في دائرة المالية والاقتصاد، ومراقب التأمين. 3- وكيل التأمين: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحه الرئيس إجازة بصفته وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون. 4- حامل وثيقة التأمين: ويشمل الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية، ولا يشمل المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة. 5- مخمن التأمين المجاز: هو الشخص الذي يخوله الرئيس القيام بأعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الطلبات الناشئة عن عقود التأمين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به كخبير بذلك حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص. 6- محاسب أخصائي بأعمال التأمين: هو الشخص الذي يجاز لممارسة محاسبة أعمال التأمين من قبل الرئيس حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص. 7- مراقب الحسابات: هو المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص. 8- قانون الشركات: هو قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة1960، أو أي قانون يحل محله. 9- المكتب: هو المحل الذي يفتحه المؤمن لتسهيل أعماله وجلب الزبائن وليس له حق إصدار عقود التأمين. 10- البنك: هو أي بنك كويتي أو أجنبي له فرع في الكويت والذي يعينه الرئيس لحفظ الوديعة. 11- الإجازة: هي إجازة ممارسة التأمين التي يمنحها الرئيس بموجب أحكام هذا القانون. 12- السنة: هي السنة الميلادية.

1 - الفصل الثاني
أنواع التأمين (2 - 2)


المادة رقم 2
تكون أنواع التأمين لأغراض هذا القانون كما يلي: 1- التأمين على الحياة: ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة. 2- التأمين ضد الحريق: ويشمل ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير و الإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق. 3- التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث. 4- التأمين البحري: ويشمل ضد الأضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة أو أي شيء آخر يمكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال سواء نقلت برا أو بحرا أو جوا أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو بالإضافة إليها أو أي أخطار عرضية تحدث أثناء النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري. 5- ضمان رؤوس الأموال: ويشمل التأمين الذي يلزم بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن له ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط. 6- أنواع التأمين الأخرى: وتشمل التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة ( التنوتين).

2 - الفصل الثالث
شركات التأمين (3 - 15)


المادة رقم 3
يطبق هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء كانت كويتية أو أجنبية.

المادة رقم 4
يشترط في شركات التأمين الكويتية لكي تزاول أعمال التأمين أن تكون متخذة شكل الشركات المساهمة وأن يكون جميع رأسمالها مملوكا لكويتيين دائما.

المادة رقم 4
لا تزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، وإذا كانت كويتية وجب أن يكون جميع رأس مالها مملوكا للكويتيين دائما. ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلا آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت أنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار إليه.

المادة رقم 5
يجب أن لا يقل رأسمال شركة الـتأمين الكويتية المدفوع عن مائة وخمسين ألف دينار كويتي وما يعادل مائتين وخمسة وعشرين ألف دينار كويتي إذا كانت الشركة أجنبية.

المادة رقم 6
لا تمنح الشركة إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل بموجب أحكام قانون الشركات.

المادة رقم 7
يجب أن تؤدي كل شركة تأمين لدى البنك مبلغا من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات أو رهن عقاري يوافق عليه الرئيس كما يلي: 1- خمسة وأربعون ألف دينار كويتي إذا كانت تقوم بأعمال التأمين على الحياة أو ضمان رؤوس الأموال بالأقساط أو بجميعها. 2- اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة دينار كويتي عن أنواع التأمين الأخرى.

المادة رقم 7
يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد البنوك الكويتية أو في فرع بنك أجنبي موجود في الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها: أ- خمسة وأربعون ألف دينار كويتي عن أعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال والتأمين بأقساط أو أحدها. ب- ثلاثون ألف دينار كويتي عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى بحيث لا يزيد المجموع على مائة وعشرين ألف دينار كويتي كحد أقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة.

المادة رقم 8
توضع الوديعة في البنك باسم الشركة ولأمر الرئيس. أما الرهن العقاري فيسجل في حالة تقديمه كوديعة في السجل العقاري باسم الرئيس بعد أن يقدر العقار المرهون بالطريقة التي يقررها الرئيس بواسطة خبراء لا يقل عدهم عن ثلاثة وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة. ويجب أن لا يقبل كوديعة أكثر من 60% (ستين بالمئة) من قيمة العقار المقدر.

المادة رقم 9
لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله، وللمحكمة المختصة ولسلطات التنفيذ حجز الوديعة مباشرة دون موافقة الرئيس وذلك عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة. ولا يجوز حجزها لديون أخرى.

المادة رقم 10
يجب على مراقب التأمين أن يطالب بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات والعقارات أو لأي سبب آخر. وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتطالب بتسديد الفرق حسب أحكام المادة (8) من هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ طلب زيادة الوديعة.

المادة رقم 11
على الشركة أن تقوم بتكملة الوديعة في حالة وضع الحجز عليها أو على بعضها من قبل أي محكمة أو أي سلطة تنفيذية حسب أحكام المادة (9) من هذا القانون وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى مراقب التأمين أن يطالب الشركة بذلك.

المادة رقم 12
يجوز بموافقة الرئيس أن يستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي نوع من أنواع الوديعة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

المادة رقم 13
لا يجوز للبنك أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بحكم نهائي أو بإذن كتابي من الرئيس إذا اقتنع بأنه ليس على المودع أي تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين في الكويت بعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية على أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الإذن بالصرف عن ثلاثة أشهر. ولا يجوز للسجل العقاري أن يرفع إشارة الرهن عن العقار الموضوع وديعة إلا بأمر كتابي من الرئيس.

المادة رقم 14
يجوز للبنك بعد أخذ الموافقة الكتابية من الرئيس إذا كانت الوديعة نقودا أن يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها وعلى البنك أن يحصل جميع الفوائد وأرباح هذه الأسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.

المادة رقم 15
على الشركة أن تشعر مراقب التأمين بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من حدوث النقص. ويجوز لمراقب التأمين أن يطلب في أي وقت من البنك الذي توجد فيه الوديعة غير النقدية أن يمده بكشف المعلومات التفصيلية عنها.

3 - الفصل الرابع
فروع شركات التأمين (16 - 22)


المادة رقم 16
تبقى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت قبل صدور هذا القانون قائمة وتتعاطى أعمال التأمين المسموح لها بممارسته، عملا بأحكام المادة (3) من هذا القانون.

المادة رقم 17
شركات التأمين الأجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لموافقة المجلس الأعلى لممارسة أعمال التأمين في الكويت، بموجب ما نصت عليه المادة (49) من هذا القانون.

المادة رقم 18
يجب على طالب الإجازة لفتح فرع لشركة تأمين أجنبية أن يقدم بالإضافة إلى معلومات تسجيل فروع الشركة حسب أحكام قانون الشركات بيانا عن حساب أعمال التأمين التي قامت بها الشركة للسنوات الثلاث السابقة وأن يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة ويشترط أن تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.

المادة رقم 19
يدير فرع شركة التأمين مدير يكون مخولا قانونيا من قبل الشركة ويجب إعلام مراقب التأمين في حالة الاستبدال به غيره.

المادة رقم 20
إذا كان لشركة التأمين الأجنبية فرع في الكويت وأرادت أن تفتح لها فرعا آخر وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى مراقب التأمين من غير حاجة إلى تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. وعلى مراقب التأمين أن يعرض الأمر على الرئيس قبل إصدار الموافقة على الطلب.

المادة رقم 21
للرئيس أو من يخوله أن يطلب من أية شركة لها فرع في الكويت أية معلومات إضافية أخرى يرى ضرورة تقديمها.

المادة رقم 22
1- يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الكويت أن تفتح لها فرعا أو فروعا في الكويت وتشعر بذلك مراقب خلال شهر من تاريخ فتح الفرع. 2- يكون المركز الرئيسي لتلك الشركة مسؤولا عن أعمال جميع الفروع التابعة لها في الكويت وعن تقديم المعلومات الخاصة بها.

المادة رقم 20 مكررا
يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بيانات تفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفرع في دولة الكويت، عن كل سنة مالية وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير التجارة والصناعة.

4 - الفصل الخامس
وكلاء التأمين (23 - 24)


المادة رقم 23
يجب أن تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين: 1- أن يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، وبالغا سن الحادية والعشرون ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ما لم يرد اعتباره، وأن يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري. 2- أو أن يكون شركة مؤسسة في الكويت على أن لا تقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها 51% ويجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في الشخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص.

المادة رقم 24
يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي: 1- تمثيل شركة التأمين أمام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الرئيس أو سلطة أخرى. 3- تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 4- أن يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.

5 - الفصل السادس
اجازة التأمين (25 - 35)


المادة رقم 25
على شركة التأمين أو فرعها أن تحصل على إجازة القيام بأعمال التأمين في الكويت من الرئيس, ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة, ولا يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات إجازة بممارسة أعمال التأمين.

المادة رقم 26
يقدم طلب إجازة التأمين إلى الرئيس بواسطة مراقب التـأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية: 1- شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع. 2- وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في الكويت وللرئيس أو من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين. 3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله إدارة الفرع وتوقيع عقود التـأمين من الشركة.

المادة رقم 27
1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة التأمين يجب على مراقب التأمين أن يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه أن كافة الرسوم قد استوفيت وأن شروط منح الإجازة متوافرة أو غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2- على الرئيس أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالإجازة أو الرفض نهائيا. 3- يمنح الرئيس إجازة لممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.

المادة رقم 28
تجدد إجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الإجازة من كل سنة.

المادة رقم 29
يجوز للرئيس وقف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على أن لا تتجاوز السنة، كما يجوز له إلغاؤها في الحالات التالية: 1- إذا خالف المجاز أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو أي قانون آخر. 2- إذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا. 3- إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن إكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 4- إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد أصدر قرارا بتصفيتها اختياريا أو قضائيا, أو أعلن إفلاس وكيلها تبين الرئيس أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها توقفت بصورة مطلقة. 5- إذا فقد المجاز لأعمال التأمين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 30
في حالة وقف الإجازة أو إلغائها يبلغ قرار الرئيس إلى الشركة من قبل مراقب الـتأمين ويجب أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف أو الإلغاء.

المادة رقم 31
إذا وقفت الإجازة أو ألغيت فلا يحق للمؤمن إصدار وثيقة تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف أو الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.

المادة رقم 32
إذا ألغيت الإجازة حسب أحكام المادة (29) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب إلى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإلغاء لإعادة الإجازة مؤيد بوثائق تثبت زوال سبب أو أسباب الإلغاء، وعلى الرئيس في حالة الرفض أن يبدي الأسباب التي دعته لذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.

المادة رقم 33
إذا رفض الرئيس إعادة الإجازة حسب أحكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة أو فرعا لشركة فعلى مراقب التأمين إذا لم تتخذ الشركة أو الفرع قرارا بتصفيتها أن يطلب من المحكمة تصفية أعمال التأمين فقط لتلك الشركة أو الفرع.

المادة رقم 34
في حالة وقف الإجازة لمدة معينة حسب أحكام المواد السابقة فعند زوال أسباب الإيقاف تعاد الإجازة إلى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.

المادة رقم 35
في حالة إلغاء الإجازة أو وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وأن يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين إن وجدت.

المادة رقم 29 مكررا
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في الحالتين التاليتين: 1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها. 2- إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في الكويت لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7،5% من الأقساط الإجمالية السنوية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.

6 - الفصل السابع
السجلات (36 - 38)


المادة رقم 36
في حالة تعدد أنواع التأمين التي يمارسها المؤمن يجب إمساك سجلات مصدقة للحسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين مع وجوب إعطاء إيصالات ذات أرقام متسلسلة.

المادة رقم 37
يجب على المؤمن أن يفتح سجلا خاصا لعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والأقساط المستوفاة وأن يمسك سجلا لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم إليه ويذكر في هذا السجل تاريخ الطلب واسم مقدمه والإجراء الذي اتخذ في شأنه.

المادة رقم 38
1- على مراقب التأمين أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ إيداعها وقيمتها والبنك الذي وضعت فيه إذا كانت بشكل أوراق مالية أو دائرة التسجيل العقاري إذا كانت الوديعة رهنا عقاريا, كما يجب أن يبين فيه نوع الـتأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة، كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن تعاطي أعمالها أو التي تم شطبها. 2- على مراقب التأمين أن ينشر في الجريدة الرسمية أسماء شركات التأمين وأسماء وكلائها وأسماء مديريها المفوضين إن كانت تقوم بأعمال التأمين أصالة في الكويت مرة واحدة على الأقل كل سنة.

7 - الفصل الثامن
المعلومات (39 - 42)


المادة رقم 39
على الشركة أن تقدم ما يلي: 1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين إلى مراقب التأمين. 2- تقريرا عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقا للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين. 3- على الشركات التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو ضمان رؤوس الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحريات عن أحوالها المالية بما في ذلك تقرير الموجودات والمطلوبات وذلك بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين، وعليها أن تقدم في ظرف ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب إلى مراقب التأمين.

المادة رقم 40
يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وأن تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع إذا كان المؤمن فرعا لشركة أجنبية أو وكيلا عنها. ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن إذا كان وكيل الشركة الأجنبية شركة كويتية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة.

المادة رقم 41
1- لمراقب التأمين أن يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة أو بيان أو تقرير يقدمها المؤمن إذا شك في صحتها. 2- كما يجوز للمؤمن أن يطلب من مراقب التأمين تصحيح أية ورقة أو بيان أو تقرير قدم إليه من قبل المؤمن إذا كان ذلك الخطأ مطبعيا أو نتيجة سهو أو أنه غير مقصود, ويجوز لمراقب التأمين قبل أن يقوم بإجراء التصحيح أن يطلب من الأدلة ما يكفي لاقتناعه وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الأدلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الرئيس بطلب يبين فيه الكيفية وطلب التصحيح مرفقا بالأدلة اللازمة، وللرئيس أن يأمر بإجراء التصحيح أو أن يرفض ذلك ويتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا وذلك بقرار مسبب.

المادة رقم 42
للرئيس بناء على تقرير مراقب التأمين أن يعين محاسبا أخصائيا بأعمال التأمين أو مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق أعمال الشركة ورفع تقرير عنها، وتكون أجور التدقيق هذه على حساب الشركة, ويجوز للرئيس أن ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية إذا رأى لزوما لذلك.

8 - الفصل التاسع
أحكام عامة (43 - 53)


المادة رقم 43
1- يجب على كل جمعية للتأمين في الكويت ( إن وجدت ) مؤلفة من أعضاء مجازين بالقيام بأعمال التأمين حسب أحكام هذا القانون أن تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وأن تزود مراقب التأمين بصورة عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية. 2- على الجمعية المشار إليها في الفقرة السابقة أن تفصل من عضويتها كل مؤمن ألغيت إجازته بقرار من الرئيس حسب أحكام هذا القانون. 3- إذا توافرت لدى الجمعية معلومات خاصة من أي مؤمن من شأنها أن تمس حقوق الغير أو الصالح العام يجب عليها إشعار مراقب التأمين بذلك.

المادة رقم 44
إذا أرادت شركتان أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة يوحد الرئيس إجازاتها بعد أن تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من قبل مراقب حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين يبين أن الاندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.

المادة رقم 45
1- بعد موافقة الرئيس يعلن عن الاندماج قبل إصدار الإجازة بمدة شهر في الجريدة الرسمية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج أن يعترض لدى مراقب التأمين الذي يجب عليه إجراء التسوية بين الأطراف المعنية بالأمر، وعند عدم الوصول إلى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء إلى القضاء لمنع إجراء هذا الاندماج وذلك في خلال شهر من تاريخ نشر إجراءات التسوية، وللمحكمة أن تصدر قرارها وترسل نسخة منه إلى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرارها هذا قطعيا. 2- تطبق أحكام الفقرة السابقة فيما إذا أرادت أية شركة خاضعة لأحكام هذا القانون نقل جميع أعمالها في الكويت إلى شركة أخرى خاضعة أيضا لأحكام هذا القانون في الكويت.

المادة رقم 46
يقرر الرئيس الوقت المناسب لإصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين ( اسيسورز), ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الأخصائيين بأعمال التأمين.

المادة رقم 47
1- للرئيس أن يشكل لجنة تأمين استشارية برئاسته أو رئاسة من ينوب عنه وتكون مؤلفة من أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا التأمين ويكون بينهم مراقب التأمين وممثل شركة إعادة التأمين الكويتية ( إن وجدت ) وممثل جمعية التأمين الكويتية ( إن وجدت ). وتكون قرارات هذه اللجنة استشارية تصدر بالأغلبية المطلقة. 2- للرئيس أن يكلف اللجنة بإبداء رأيها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين، وللجنة حق الاتصال بمراقب التأمين والمؤمنين والدوائر الرسمية والجهات الأخرى ذات الشأن لإبداء رأيها كتابة.

المادة رقم 48
يجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية في الكويت أن يلزم: 1- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال بأن تبقي لديها في الكويت كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت، ويجوز للرئيس بعد أخذ رأي لجنة التأمين الاستشارية أن يخفض نسبة ما يجب أن تبقيه من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن 40%. 2- شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين أن تبقي لديها في الكويت أموالا تعادل ما لا يقل عن 15% من المجموع الإجمالي للأقساط التي استلمتها في السنة السابقة. 3- شركات التأمين التي تمارس أنواع التأمين الأخرى أن تبقي لديها في الكويت أموالا تعادل قيمتها ما لا يقل عن 30% من المجموع الإجمالي للأقساط المستوفاة في السنة السابقة. 4- في حالة تطبيق الإلزام سالف الذكر تعطى الشركات العاملة في الكويت مهلة لا تقل عن السنة لإبلاغ أموالها ما يعادل النسب المذكورة، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة مرة أو أكثر على أن لا يزيد المد كل مرة على سنة واحدة. 5- يعين الرئيس المصارف التي يجوز إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية فيها وتكون جزءا من الاحتياطي، وتعطى الأفضلية إلى المصارف الكويتية في هذا الشأن.

المادة رقم 49
لا تمنح إجازات تأمين جديدة لشركات التأمين الأجنبية لمدة خمس سنوات اعتبارا من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وللرئيس الحق في منح إجازات تأمين لشركات التأمين الأجنبية بعد انتهاء المدة المذكورة، أو مد هذا الحظر فترة أخرى بناء على توصية لجنة التأمين الاستشارية.

المادة رقم 50
لا يجوز لأي شخص أن يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في الكويت.

المادة رقم 51
يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة إلى اللغة العربية من قبل جهة مختصة ومصدقة أصوليا.

المادة رقم 52
تستوفى الرسوم عن الإجراءات التي تنم بموجب هذا القانون حسب جدول يصدر به قرار من الرئيس.

المادة رقم 53
كل مؤمن وقفت أو ألغيت إجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف أو الإلغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على تسعمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 35 لسنة 1961 بانشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية ( 35 / 1961 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية (1 - 7)
0 - انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية
(1 - 7)


المادة رقم 1
تنشأ مؤسسة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وتسمى ((الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)) وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بدائرة المالية والاقتصاد.

المادة رقم 2
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس المالية والاقتصاد.

المادة رقم 3
يكون رأس مال الصندوق خمسين مليوناً من الدنانير الكويتية يغطى من مدخرات الحكومة.

المادة رقم 4
يجوز للصندوق أن يقترض وأن يصدر سندات بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس المالية والاقتصاد بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة رقم 5
يدير الصندوق مجلس إدارة على الوجه المبين في النظام الأساسي.

المادة رقم 6
يصدر رئيس المالية والاقتصاد النظام الأساسي للصندوق يبين فيه على الأخص طريقة تأليف مجلس الإدارة واختصاصاته وتنظيم الأعمال الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل.

المادة رقم 7
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 13 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين ( 13 / 1962 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادتان 4 ، 7 من القانون رقم 24 لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين على الوجه الآتي:- مادة 4: لا تزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، وإذا كانت كويتية وجب أن يكون جميع رأس مالها مملوكا للكويتيين دائما. ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلا آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت أنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار إليه. مادة 7: يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد البنوك الكويتية أو في فرع بنك أجنبي موجود في الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها: أ- خمسة وأربعون ألف دينار كويتي عن أعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال والتأمين بأقساط أو أحدها. ب- ثلاثون ألف دينار كويتي عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى بحيث لا يزيد المجموع على مائة وعشرين ألف دينار كويتي كحد أقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة.

المادة رقم 2
على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 13 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين ( 13 / 1962 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادتان 4 ، 7 من القانون رقم 24 لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين على الوجه الآتي:- مادة 4: لا تزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، وإذا كانت كويتية وجب أن يكون جميع رأس مالها مملوكا للكويتيين دائما. ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلا آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت أنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار إليه. مادة 7: يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد البنوك الكويتية أو في فرع بنك أجنبي موجود في الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها: أ- خمسة وأربعون ألف دينار كويتي عن أعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال والتأمين بأقساط أو أحدها. ب- ثلاثون ألف دينار كويتي عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى بحيث لا يزيد المجموع على مائة وعشرين ألف دينار كويتي كحد أقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة.

المادة رقم 2
على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ( 23 / 1962 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. انضمام دولة الكويت الى إتفاقيتي صندوق النقد الدولي (1 - 6)
0 - انضمام دولة الكويت الى إتفاقيتي صندوق النقد الدولي
(1 - 6)


المادة رقم 1
تنضم دولة الكويت إلى الاتفاقيتين الخاصتين بإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الواردة أحكامها في الملحقين (أ وب) على التوالي، وإلى القرار النهائي للمؤتمر المالي النقدي المنعقد في، بروتون وودز، بالولايات المتحدة الأمريكية من (إلى 22 يوليو سنة 1944م). وقد ألحقت النصوص الأصلية وترجمتها بهذا القانون.

المادة رقم 2
يفوض وزير المالية والاقتصاد في أن يحصل – عن طريق القرض أو بأي وسيلة أخرى مناسبة – وأن يدفع لحساب دولة الكويت الأقساط المستحقة الدفع من آن لآخر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وذلك طبقاً للقرارات الخاصة بانضمام دولة الكويت لعضوية هاتين المؤسستين، وطبقاً للاتفاقيتين الخاصتين بإنشائهما.

المادة رقم 3
تفوض وزارة المالية والاقتصاد في تولي جميع معاملات دولة الكويت مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك طبقاً للبند الأول من المادة الخامسة من اتفاقية الصندوق، والبند الثاني من المادة الثالثة من اتفاقية البنك. وتفوض وزارة المالية والاقتصاد أيضاً في حفظ ودائع صندوق النقد الدولي وذلك تطبيقاً للبند الثاني من المادة الثانية من اتفاقية الصندوق، كما تفوض في حفظ ودائع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وذلك طبقاً لأحكام البند الثاني من المادة الخامسة من اتفاقية البنك.

المادة رقم 4
يصدر وزير المالية والاقتصاد – بالتعاون مع الوزراء الآخرين عند اللزوم – القرارات اللازمة للقيام بالتزامات الدولة طبقاً لاتفاقية الصندوق واتفاقية البنك وقراري العضوية.

المادة رقم 5
يتمتع الصندوق والبنك بالمركز القانوني والحصانات والمزايا المنصوص عليها في المادة التاسعة من اتفاقية الصندوق والمادة السابعة من اتفاقية البنك.

المادة رقم 6
على الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به، يوم نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 27 لسنة 1962 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج ( 27 / 1962 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات (1 - 5)
0 - تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات
(1 - 5)


المادة رقم 1
لا يجوز طرح أسهم الشركات المؤسسة في الخارج أو مستنداتها للاكتتاب العام ولا مزاولة عمليات بيعها بأية طريقة كانت إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير المالية والاقتصاد.

المادة رقم 2
يجب أن يقدم مع طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- نسخة معتمدة من عقد الشركة ونظامها ومن كل عقد أو قرار معدل لها. 2- نسخة معتمدة من المرسوم أو القرار أو المحرر الرسمي الخاص بتكوين الشركة. 3- صورة من نشرة إصدار الأسهم أو السندات موقعة من الأشخاص المسئولين في الشركة إذا كانت هذه الأسهم أو السندات مطروحة للاكتتاب العام. 4- ميزانية الشركة عن السنوات السابقة لتاريخ الطلب إذا كان الاكتتاب العام أو العرض للبيع متعلقاً بأسهم زيادة رأس المال أو سندات. 5- تعهد الشركة باتخاذ التدابير الكفيلة بأداء الفوائد والأرباح عن الأسهم والسندات في الكويت. 6- الوثائق الأخرى التي يرى وزير المالية والاقتصاد لزومها لتكوين اقتناعه بجدية المشروع.

المادة رقم 3
لا يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلا لبنك في الكويت أو لشركة مصرح لها في الكويت إذا كانت الأسهم أو السندات مطروحة للاكتتاب العام، وذلك بالاستثناء من المادة ((77)) من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية. أما إذا كان الترخيص خاصاً بمزاولة عمليات بيع الأسهم أو السندات غير المطروحة في اكتتاب عام جاز أن يكون الترخيص لبنك في الكويت أو لشركة مصرح لها في الكويت أو لوكيل كويتي تاجر.

المادة رقم 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالخبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون. وإذا كانت هذه المخالفة من بنك أو هيئة وقعت العقوبة على المسئولين عن إدارتها. ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة النقود والأوراق المضبوطة.

المادة رقم 5
على وزير المالية والاقتصاد ووزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
فانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 37 / 1964 )

عدد المواد: 66
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. الباب الاول في لجنة المناقصات المركزية (1 - 13)
01. الباب الثاني إجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 - 31)
02. الباب الثالث إجراءات التعاقد (32 - 56)
01. الفصل الأول إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 - 41)
02. الفصل الثاني إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد (42 - 56)
03. الباب الرابع أحكام ختامية (57 - 66)
0 - الباب الاول
في لجنة المناقصات المركزية (1 - 13)


المادة رقم 1
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية )) وتلحق بمجلس الوزراء. وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء, وذلك وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المادة رقم 2
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة, يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية. وتسري على المناقصات المحدودة، فيما عدا ما تقدم، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.

المادة رقم 3
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافا أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم فى قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية وتسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.

المادة رقم 3
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1977 مادة أولى )) كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1977 مادة أولى )) ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال الممارسة إذا رأت أن من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك. وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالإذن للجهة الحكومية أن تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وأن لا تزيد تكاليفها عن 10% من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة. ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.

المادة رقم 4
تتألف لجنة المناقصات المركزية من: أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء. وتجوز إعادة تعيينهم، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم، ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس. ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة. ج- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع. د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط. ﻫ- ممثل للجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة. و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة. ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.

المادة رقم 5
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة: أولا - أن يكون كويتيا تاجرا - فردا كان أو شركة - مقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت. ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق, شريطة أن تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة. ثانيا - أن يكون مسجلا في قوائم تصنيف المقاولين أو الموردين طبقا لأحكام المواد التالية.

المادة رقم 6
تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية بإعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد أسمائهم. ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة أولا من المادة السابقة.

المادة رقم 7
تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من: -1ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة، ويكون رئيسا للجنة التصنيف. -2ممثل لوزارة الأشغال العامة. -3ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف. -4ممثل لوزارة الكهرباء والماء. -5ممثل لوزارة المالية والصناعة. وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.

المادة رقم 8
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات الآتية: الفئة الأولى: وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي. ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع أنواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين دينار, إلا إذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ. على أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار. الفئة الثانية: وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار. ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار. الفئة الثالثة: وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على خمسمائة ألف دينار. الفئة الرابعة: وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار. وتضاف المعايير السابقة نسبة القوى العاملة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء لكل فئة من الفئات. (( تم إضافة هذه الفقرة القانون رقم 62 لسنة 1999 مادة رابعة )).

المادة رقم 9
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة. وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله أن يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها، ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن نهائيا.

المادة رقم 10
لا يسمح للمناقص، ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى, أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به. كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى. مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.

المادة رقم 11
لا يجوز لشخص واحد، أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين، أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهذا في ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها. أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام، فيجوز له، عند التصنيف، أن يسجل نفسه، وإن سجل كلا من شركاته المستقلة.

المادة رقم 12
يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه، أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى. وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائيا. ويجوز للمقاول، بعد انقضاء كل سنة، أن يكرر هذا الطلب، وتسري على طلبات إعادة النظر أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة رقم 13
لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الأصناف من الخارج إلا إذا رأت الجهة الحكومية المختصة، وفقا للظروف، ضرورة لذلك ونص عليها في شروط المناقصة.

1 - الباب الثاني
إجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 - 31)


المادة رقم 14
يجب، قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل. وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين، والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود، والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد، أو التأخر في تنفيذه. وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.

المادة رقم 15
تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة في الجريدة الرسمية، وتلصق الإعلانات الخاصة بها في مقر لجنة المناقصات المركزية. وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات، وذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما.

المادة رقم 16
يبين في الإعلان آخر موعد لتقديم العطاءات، ومدة سريانها، والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه، والمقابل النقدي للنسخة من شروط العطاء. والجهة التي تقدم إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 17
يجب إعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها إلى من يطلبها بعد أدائه المقابل النقدي المحدد لها في الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 18
تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.

المادة رقم 19
تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة، وترسل إليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه الإعلان عنها.

المادة رقم 20
لا يجوز أن يكون المناقص عضوا في لجنة المناقصات المركزية، ولا موظفا في الجهة الحكومية طالبة المناقصة. وتشمل عبارة المناقص في تطبيق أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة.

المادة رقم 21
يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين. وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها إلى الغير.

المادة رقم 22
يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة، ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب أن لا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة. ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام ما لم تر اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة رقم 23
إذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة، وكان المناقص يرغب في تقديم بديل أو أكثر، ويجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه. ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجموعة من الوثائق أنها تمثل عرضا بديلا.

المادة رقم 24
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية، ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك. والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في أي مكان آخر فى وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5 % من السعر الإجمالي استبعد العطاء، ما لم ترد اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الأقل.

المادة رقم 25
لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة.

المادة رقم 26
يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لها، وبالطريقة المنصوص عليها في هذه الوثائق. وتورد الوثائق في المظروفات الرسمية المخصصة لها، وتختم بالشمع الأحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو ذكر أية إشارة أو علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة أو التالفة أو المشوهة. وفي حالة تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء. وإلا اعتبر العطاء باطلا ما لم تقرر اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة رقم 27
يجب على المناقص أن يودع مع عطائه، مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الأولي في صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من بنك محلي أو من شركة تأمين معتمدة من بنك محلي. ويجب أن يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء. ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.

المادة رقم 28
عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.

المادة رقم 29
في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للأصناف لا يكون العطاء مقبولا إذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة أو بإيصال بتسليم العينات من الجهة التي حددتها شروط المناقصة. وفي حالة توريد أصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها, يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية في الجلسة المحددة للبت في المناقصة.

المادة رقم 30
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه. ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء.

المادة رقم 31
يحتفظ بصندوق المناقصات العامة في مقر لجنة المناقصات المركزية. ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها، وأن تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف، وأن يكون من النوع الذي يحول دون إخراج المظاريف من الفتحة. ويكون للصندوق ثلاثة أقفال، مفتاح القفل الأول يحتفظ به رئيس اللجنة، ويحتفظ بمفتاح القفل الثاني نائب الرئيس، ويحتفظ أمين السر بمفتاح القفل الثالث. ولا يجوز فتح الصندوق إلا عند انعقاد اللجنة متوافرا فيها النصاب القانوني.

2 - الباب الثالث
إجراءات التعاقد (32 - 56)


2.1 - الفصل الأول
إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 - 41)


المادة رقم 32
تقفل فتحة صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في وثائق المناقصة، وتختم بالشمع الأحمر لحين فضها بواسطة لجنة المناقصات.

المادة رقم 33
لا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لإقفال صندوق المناقصات.

المادة رقم 34
يفتح صندوق المناقصات في غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة، لا يفتتح الصندوق، ويعد محضر بحالته للتأكد من سلامة أختامه والحيلولة دون إيداع أية عطاءات أخرى فيه، ويؤجل الاجتماع إلى أقرب ميعاد ممكن.

المادة رقم 35
عند فتح صندوق المناقصات، تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها في جدول تعده لذلك.

المادة رقم 36
لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولي المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون.

المادة رقم 37
إذا وجد في العطاء أي شذوذ أو اختلاف، بتت لجنة المناقصات المركزية في قبوله أو رفضه وفقا للأحكام المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.

المادة رقم 38
تحال جميع العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها لها. ويجوز للجنة - في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية - أن ترسي المناقصة فورا على أقل المناقصين سعرا.

المادة رقم 39
يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر إحالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض. وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات أو تشترك في الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما نراه لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 40
إذا كانت وثائق المناقصة قد أعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هولاء المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها الاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.

المادة رقم 41
لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية، ولهذه اللجنة أن تبت في إرساء المناقصة بصرف النظر عن أية توصية. ويصدر قرار اللجنة بإرساء المناقصة مخالفا لتوصية الجهات المعنية السابق الإشارة إليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.

2.2 - الفصل الثاني
إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد (42 - 56)


المادة رقم 42
تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 43
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه. ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء.

المادة رقم 43
ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة. ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إالى الاطمئنان على سير العمل. كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء. وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.

المادة رقم 44
إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر، ولم تتوافر شروط المادة السابقة، يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيه قراره. ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب.

المادة رقم 45
إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي، إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.

المادة رقم 46
إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير معقولة، قامت اللجنة - أو من تنتدبه من الفنيين - بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة.

المادة رقم 47
يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا، وبأسعار السوق وعلى اللجنة - إذا رأت إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار - أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق. ويكون إلغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 48
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط، أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر. ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 49
إذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة، بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه.

المادة رقم 50
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر، جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل، وإلا اقترع بينهم.

المادة رقم 51
تخطر لجنة المناقصات - كتابة - المناقص الذي أرست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه، وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة الحكومية المختصة.

المادة رقم 52
لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية.

المادة رقم 53
تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد, اعتبر منسحبا.

المادة رقم 54
يطلب من المناقص الفائز - قبل توقيع العقد - أن يقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية، فإذا لم يقدمها اعتبر منسحبا، ويجب أن تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد. وتقدر لجنة المناقصات قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.

المادة رقم 55
إذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم الكفالة النهائية، أو انسحب لأي سبب آخر ولم يقدم عذرا تقبله لجنة المناقصات المركزية، خسر تأمينه الأولي، وكان عرضة لأي عقوبة أخرى تفرضها اللجنة كشطب اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطبا دائما أو لمدة معينة. وللمناقص الحق في التظلم من القرارات المبينة في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء.

المادة رقم 56
في حالة انسحاب المناقص الفائز، تنظر لجنة المناقصات المركزية، بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لأحكام هذا القانون.

3 - الباب الرابع
أحكام ختامية (57 - 66)


المادة رقم 57
العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي:- أ- الإنذار. ب- تخفيض الفئة. ج- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة. ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.

المادة رقم 58
تصدر اللجنة قرارها بالعقوبة المناسبة لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع أقواله ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار. وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة أن يتظلم من القرار إلى مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة (62) من هذا القانون.

المادة رقم 59
إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملا بأحكام المادتين 8 و 9 من هذا القانون، يعمل بالتصنيف الموجود حاليا لدى وزارات الدولة كل في حدود اختصاصه. وتحدد لجنة المناقصات المركزية المدة التي يسري فيها الحكم الوارد في الفقرة السابقة بشرط أن لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليف اللجنة.

المادة رقم 60
تعلن لجنة المناقصات أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للإعلانات بمقرها في ذات المبنى الذي فضت فيه مظاريف المناقصة. ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية ما لم تقرر اللجنة تأجيل نشرها.

المادة رقم 61
يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 62
يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة أن تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة فإذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة أن هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا.

المادة رقم 63
تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الأعمال وعقود التوريد ولها أن تكلف أي جهة تراها بتحضير هذه الشروط.

المادة رقم 64
لا يجوز إدخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5% من مجموع قيمتها بالزيادة أو بالنقص، إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 65
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بمرسوم، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة.

المادة رقم 66
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ( 43 / 1964 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. الباب الاول نص القانون (1 - 12)
0 - الباب الاول
نص القانون (1 - 12)


المادة رقم 1
يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على .. 1- الأفراد الكويتيين. 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتيي الجنسية. 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتين فيها عن 51 % من مجموع رأس المال. أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لأي قانون آخر.

المادة رقم 2
يمنح وزير التجارة المستوردين المشار إليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه.

المادة رقم 3
استثناء من أحكام المادة الأولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الأحوال الآتية .. 1- استيراد الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي. ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الأول. 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي أو كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط ألا يخل ذلك بأي قانون آخر. 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها, وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها. 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لأحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة رقم 4
لا يخضع لأحكام هذا القانون.. 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والأغنام وأي حيوانات حية تستعمل لحومها للأكل, ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لأي قانون آخر. 2- ما تستورده لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسي والدبلوماسي الأجنبي وأي بعثات سياسية أو دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل. 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الإدارية لحسابها.

المادة رقم 5
يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض أو تحديد أو تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد أو بلدان معينة, ويجوز له استثناؤها من الترخيص.

المادة رقم 6
لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع أو التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويتعين على من استوردها إعادة تصديرها على أول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع، مع إلزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا.

المادة رقم 7
إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وإيداع المتحصل من أثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها. وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام البيع بالمزاد العلني، أضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة.

المادة رقم 8
يستثنى من أحكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية, وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود أو مستندات إذا كان تاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ إبرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة رقم 9
على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على أي بضائع أو مواد أو مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا إخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع أو المواد أو المهمات التي ترد إلى البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم إجراء أي معاملة جمركية عليها.

المادة رقم 10
تحدد بقرار من وزير التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها.

المادة رقم 11
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية ( 49 / 1966 )

عدد المواد: 9
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون (1 - 9)
0 - نص القانون
(1 - 9)


المادة رقم 1
لوزير المالية - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يقرض في حدود مبلغ خمسين مليون دينار، من المال الاحتياطي للدولة، الشركات المساهمة الكويتية أو أن يكفلها فيما تعقد من قروض، وذلك بالضمانات والشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة أحكام المادة التالية.

المادة رقم 2
لا يجوز إقراض شركة مساهمة أو كفالتها إلا بالشروط الآتية: 1- أن تكون من الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام. 2- أن تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة قد ساهمت في رأس مالها. 3- أن يكون قد دفع نصف رأس مالها على الأقل. 4- أن لا تكون من البنوك أو شركات الاستثمار. 5- أن لا يزيد مجموع القروض والكفالات الممنوحة للشركة عن مثلي رأس مالها المدفوع.

المادة رقم 3
على الشركة أن تبين، في طلب القرض أو الكفالة، الأوجه التي سيستثمر فيها القرض، ويجب في جميع الأحوال أن يستثمر نصفه على الأقل في الكويت.

المادة رقم 4
لا يجوز أن تجاوز مدة سداد القرض المدة الباقية للشركة، فإذا كانت الشركة غير محددة المدة، أو زادت المدة الباقية على خمسة عشر عاما، وجب أن لا تجاوز مدة سداد القرض خمسة عشر عاما. ويسري ذات الحكم على مدة الكفالة.

المادة رقم 5
تسلم قيمة القرض إلى الشركة المقترضة على دفعات في حدود حاجتها للصرف منه على الأوجه التي ستستثمره فيها. وتحسب على القرض فائدة سنوية لا تجاوز 3% من قيمة المدفوع منه للشركة اعتبارا من تاريخ الدفع.

المادة رقم 6
يجب أن يكون الصرف من القرض للأغراض التي أعطى من أجلها، ويندب وزير المالية والنفط من يراه للإشراف على ذلك. وعلى الشركة المقترضة أن تقدم إلى وزارة المالية والنفط نسخة من أية ميزانية تصدرها طوال مدة القرض أو الكفالة ولوزير المالية والنفط - بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة - ندب من يراه للاطلاع على حسابات الشركة المقترضة طوال المدة المذكورة.

المادة رقم 7
لا يجوز للشركة المقترضة أو المكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقترض أي قرض آخر أو تطرح للاكتتاب سندات، أو ترهن أو تبيع عقاراتها أو ترتب عليها أية حقوق عينية أخرى إلا بإذن من وزير المالية والنفط.

المادة رقم 8
يكون لوزير المالية والنفط في استيفاء كافة المبالغ المستحقة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون حق الامتياز المنصوص عليه في المادة (106) من القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.

المادة رقم 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر وزير المالية والنفط اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ( 32 / 1968 )

عدد المواد: 107
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. الباب الأول النقــــــد (1 - 12)
01. القسم الأول وحدة النقد وتعادلها (1 - 3)
02. القسم الثاني إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية (4 - 8)
03. القسم الثالث تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها (9 - 12)
01. الفقرة الأولى الأوراق النقدية (9 - 10)
02. الفقرة الثانية المسكوكات النقدية غير الذهبية (11 - 11)
04. القسم الرابع غطاء النقد (12 - 12)
01. الباب الثاني بنك الكويت المركزي (13 - 53)
01. القسم الأول تأسيس البنك المركزي (13 - 14)
02. القسم الثاني أغراض البنك المركزي (15 - 15)
03. القسم الثالث رأسمال البنك المركزي واحتياطياته (16 - 17)
04. القسم الرابع الإدارة (18 - 29)
05. القسم الخامس أعمال البنك المركزي (30 - 45)
03. الفقرة الأولى العلاقة مع الحكومة (30 - 39)
04. الفقرة الثانية العلاقة مع البنوك المحلية (40 - 42)
05. الفقرة الثالثة عمليات على ذهب وعملات أجنبية في الداخل والخارج (43 - 44)
06. الفقرة الرابعة عمليات ممنوعة (45 - 45)
06. القسم السادس الحسابات والبيانات (46 - 50)
07. القسم السابع أحكام عامة (51 - 53)
02. الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية (54 - 101)
01. القسم الأول تأسيس البنوك (54 - 58)
02. القسم الثاني تسجيل البنوك (59 - 61)
03. القسم الثالث شطب البنوك من السجل وتصفيتها (62 - 65)
04. القسم الرابع المحظور على البنوك (66 - 70)
05. القسم الخامس أحكام خاصة بالرقابة (71 - 75)
06. القسم السادس البنوك المتخصصة (76 - 77)
07. القسم السابع التفتيش على البنوك،والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي (78 - 80)
08. القسم الثامن الحسابات والبيانات (81 - 84)
09. القسم التاسع الجزاءات (85 - 85)
10. القسم العاشر البنوك الاسلامية (86 - 100)
03. الباب الرابع أحكام عامة وانتقالية (101 - 106)
0 - الباب الأول
النقــــــد (1 - 12)


0.1 - القسم الأول
وحدة النقد وتعادلها (1 - 3)


المادة رقم 1
وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى ألف فلس.

المادة رقم 2
تعادل قيمة الدينار الكويتي ( 2.48828) جراما من الذهب الخالص ( جرامين وثمانية وأربعين ألفا وثمانمائه وثمانية وعشرين جزاء من مئة ألف جزء من الجرام). ويجوز في الظروف العاجلة تغيير سعر التعادل بمرسوم، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي. ويبلغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة فور صدوره.

المادة رقم 2
تعين بمرسوم - بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي - أسس سعر صرف الدينار الكويتي.

المادة رقم 3
1- كل معاملة أو اتفاق يتعلق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد أبرم واتفق على تنفيذه على أساس الدينار الكويتي إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك. 2- كلما اقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أي أساس آخر يراه. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

0.2 - القسم الثاني
إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية (4 - 8)


المادة رقم 4
1- إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه. 2- يحظر على أية جهة أخرى خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول أوراقا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لأحكام هذا القانون. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات.

المادة رقم 5
1- للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير) أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)). 2- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. 3- للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان.

المادة رقم 6
1- للبنك المركزي إصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار. 2- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. 3- يكون للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية: أ- عشرين دينارا للأوراق من فئة نصف الدينار. ب- عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار. 4- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الأوراق النقدية الصغيرة دون أي تحديد لكمياتها.

المادة رقم 7
1- للبنك المركزي إصدار مسكوكات معدنية. 2- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت ولها قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون أي تحديد لمقدارها. 3- للبنك المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه. 4- للبنك المركزي إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التي يصدرها. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)). 5- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفى حدود قوة الإبراء الخاصة بها. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)).

المادة رقم 8
يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي: 1- ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها وكذلك شكل الأوراق وتصميمها وسائر مميزاتها. 2- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء وسائر أوصافها الأخرى.

0.3 - القسم الثالث
تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها (9 - 12)


المادة رقم 9
تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.

0.3.1 - الفقرة الأولى
الأوراق النقدية (9 - 10)


المادة رقم 10
1- لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية أن يقرر سحب أي فئة من الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية. واستثناء من المدد المشار إليها في البند السابق يحدد يوم 30/9/1991 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1991 مادة أولى )). وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يوما في الأحوال العادية وعن خمسة عشر يوما في الأحوال الضرورية المستعجلة. وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الأوراق النقدية المسحوبة قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فإذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون. 2- لا يلزم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة أو المسروقة أو بقبول الأوراق المزورة أو دفع قيمتها. 3- يدفع البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها، أما الأوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل. 4- يقوم البنك المركزي بإتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.

0.3.2 - الفقرة الثانية
المسكوكات النقدية غير الذهبية (11 - 11)


المادة رقم 11
1- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)). 2- يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. 3- يحدد قرار السحب مدة التبديل على أن لا تقل عن ستة أشهر. 4- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية، وتنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون. 5- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف.

0.4 - القسم الرابع
غطاء النقد (12 - 12)


المادة رقم 12
يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما يأتي: أ- مسكوكات أو سبائك ذهبية. ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل، بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية. ﺠ - صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. د- سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية . ﻫ- الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية. و- الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها أو السلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية. ز- الأوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.

1 - الباب الثاني
بنك الكويت المركزي (13 - 53)


1.1 - القسم الأول
تأسيس البنك المركزي (13 - 14)


المادة رقم 13
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " بنك الكويت المركزي " ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي. وتكون مدينة الكويت مركزا للبنك وله أن يفتح فروعا له في دولة الكويت وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.

المادة رقم 14
يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري. ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجري عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية. وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك والميزانية وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية. ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلا تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.

1.2 - القسم الثاني
أغراض البنك المركزي (15 - 15)


المادة رقم 15
أغراض البنك المركزي هي: 1- ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة. 2- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى. 3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي. 4- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت. 5- القيام بوظيفة بنك الحكومة. 6- تقديم المشورة المالية للحكومة.

1.3 - القسم الثالث
رأسمال البنك المركزي واحتياطياته (16 - 17)


المادة رقم 16
رأس مال البنك المركزي مليونان من الدنانير الكويتية وتدفعه الحكومة بأكمله.

المادة رقم 16
رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.

المادة رقم 17
1- يكون البنك المركزي صندوق احتياطي عام. 2- عند نهاية كل سنة مالية يعتبر ربحا صافيا الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك. 3- يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي: ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم130لسنة 1977 مادة أولى)). أ- يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية. ب- إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة. ﺠ- إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجزالواقع.

1.4 - القسم الرابع
الإدارة (18 - 29)


المادة رقم 18
يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة يشكل من: أ- المحافظ وتكون له الرئاسة. ب- نائب المحافظ. ﺠ- ممثل عن وزارة المالية. د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. ﻫ- أربعة أعضاء آخرين. ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

المادة رقم 19
يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية، على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية والمالية. ويحدد المرسوم الصادر بتعيين المحافظ ونائب المحافظ رواتبهما ومخصصاتهما وكافة بدلاتهما وحقوقهما المالية.

المادة رقم 19
يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية. وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة رقم 20
1- يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية والنفط ووزارة التجارة والصناعة ويسمى من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافآتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص. 2- يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية أو المصرفية. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)). 3- لا يجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أحد البنوك العاملة في دولة الكويت.

المادة رقم 21
1- للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض بعد موافقة مجلس الإدارة نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته. 2- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه. 3- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك ولا يجوز لأي منهما، أثناء توليه وظيفته، أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملا لغير البنك بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.

المادة رقم 22
1- لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي: أ- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع. 2- وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين: أ- إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة البنك. ب- إذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر متتالية بغير موافقة المجلس، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب أجازة سنوية أو مرضية.

المادة رقم 23
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.

المادة رقم 24
يشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم المحافظ أو نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة رقم 25
لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين.

المادة رقم 26
يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته ويقوم بصفة خاصة بما يلي: أ- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية. ب- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول. ﺠ- تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة. د- تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية. ﻫ- تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وأحكام الرقابة عليها. و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة. ز- تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت. ح - تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة. ط - إنشاء غرف المقاصة. ى- إنشاء صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه. ك- إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية. ل- الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته. م- الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية والنفط. ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون. س- وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته. ع- معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الإدارة.

المادة رقم 27
لممثل وزارة المالية بمجلس الإدارة أن يطلب وقف أي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فإذا لم يبت وزير المالية في الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ الوقف أصبح القرار المذكور نافذا.

المادة رقم 28
على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أيه معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ويحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس إدارة البنك المركزي المعلومات المحظور إفشاؤها. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.

المادة رقم 29
لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي أجر أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.

1.5 - القسم الخامس
أعمال البنك المركزي (30 - 45)


1.5.3 - الفقرة الأولى
العلاقة مع الحكومة (30 - 39)


المادة رقم 30
يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه وتستشيره الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.

المادة رقم 31
يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة وعميلها المالي، وعلى أساس ذلك: أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي دون أن يؤدي أي فائدة عنها. ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها. ويجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التى يتفق عليها فى حينه.

المادة رقم 31
يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك: أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها. ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها. ج- للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها. د- يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التى يتفق عليها فى حينه. هـ- تحول وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.

المادة رقم 32
1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة. 2- كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانبة العمليات والخدمات المصرفية.

المادة رقم 33
يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.

المادة رقم 34
يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها. كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.

المادة رقم 34
يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك التجارية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها أو التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت.

المادة رقم 35
يجوز للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة ( 26/ ح ) من هذا القانون: أ- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة. ب- أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.

المادة رقم 36
لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قرض إلا في الحالة الآتية: أن يعطي الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية. ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الإيرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة. ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة.

المادة رقم 37
يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية أو في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية أن: 1- يمتلك أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة. 2- أن يقرض البنوك، أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الأسهم أو السندات. 3- يصدر سندات قابلة للتداول. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى )). ويشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتلك الأسهم والسندات إليها أو للإقراض بضمان ملكيتها قيمة احتياطيات البنك.

المادة رقم 38
1- على المحافظ أن يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجا البنك أو ينوي اتباعها. 2- إذا كان لوزير المالية رأي مخالف، جاز له إصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك. 3- إذا كان لمجلس الإدراة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعتراضاته مبرراتها كتابة إلى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي أصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع. ويكون قرار مجلس الوزراء في الأمر نهائيا.

المادة رقم 39
على الإدارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت أن تقدم إلى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها في دراساته.

1.5.4 - الفقرة الثانية
العلاقة مع البنوك المحلية (40 - 42)


المادة رقم 40
للبنك المركزي أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت، ولمؤسسات الاتمان العامة. وله أيضا أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية. ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.

المادة رقم 40
يجوز للبنك المركزي: أ- أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة فى دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة. ب- أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية. ج- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك. د- أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع.

المادة رقم 41
يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك - دون غيرها - العمليات الآتية: أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حيازتها أو خصمها لدى البنك المركزي. ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لقاء ضمانات يعتبرها كافية. ج- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.

المادة رقم 42
يحظر على البنك المركزي: أ- أن يقوم بتجديد أو تبديل سندات مستحقة الدفع مخصومة أو مرهونة لديه إلا في الظروف الاستثنائية التي يقدرها ولمرة واحدة وفي حدود 50% من القيمة الأصلية لهذه السندات. ب- أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك ومستخدميه.

1.5.5 - الفقرة الثالثة
عمليات على ذهب وعملات أجنبية في الداخل والخارج (43 - 44)


المادة رقم 43
يجوز للبنك المركزي: أ- أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية. ب- أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية. ﺠ- أن تكون له حسابات لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية أو نقدية دولية. د- أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية دولية وأن يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات. ﻫـ- أن يمنح سلفا أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض شريطة أن تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي. و- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات أو الأذونات أو الشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية. ((تم إستبدال هذا البند بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)) ز- أن يشتري ويبيع سندات و صكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل، وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)) ح- أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

المادة رقم 44
يجوز للبنك المركزي: 1- أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه وأن يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة. 2- أن يمتلك العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك دون غيرها من العقارات. 3- أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزية والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون وأن يتولى المهام التي تعهد إليه بموجب أي قانون آخر.

1.5.6 - الفقرة الرابعة
عمليات ممنوعة (45 - 45)


المادة رقم 45
يحظر على البنك المركزي: 1- أن يزاول أعمالا تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، أو أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو مشروع باستثناء ما ورد في المادة (37). 2- أن يشتري أو يبيع أموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة 2 من المادة (44). على أنه يحق للبنك أن يشتري أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة والعقارية استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله. 3- أن يشتري أسهم أو سندات شركات أو مؤسسات عامة في غير الأحوال التي حددتها المادة (37).

1.6 - القسم السادس
الحسابات والبيانات (46 - 50)


المادة رقم 46
السنة المالية للبنك المركزي هي سنة الدولة المالية.

المادة رقم 47
يقيد البنك المركزي قيمة موجوداته من الذهب والعملات الأجنبية على أساس سعر التعادل الرسمي ويسجل قيمة موجوداته الأخرى بحيث لا تزيد على تكلفة شرائها أو قيمتها السوقية أيهما أقل.

المادة رقم 47
تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم.

المادة رقم 48
يقيد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها و الخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية. أو أية عملة أجنبية، أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية. وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون. ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في أرباح وخسائر البنك, أما الأرصدة المدينة فتوفي بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

المادة رقم 48
يقيد البنك المركزي في حساب خاص تحت تصرف الحكومة ما يلي: 1- الأرباح التي يحققها أو الخسائر التي يتكبدها من جزاء تغيير سعر تعادل العملة الكويتية أو أية عملة أجنبية أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية أو أية عملة أجنبية. 2- الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام 10 و 11 من هذا القانون. ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك. أما الأرصدة المدنية فتوفي بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدراة خلاف ذلك.

المادة رقم 49
يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة رقم 50
يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية: 1- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته. ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية. ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ﺠ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها. 2- تنشر البيانات والتقارير المشار إليها في البندين أ ، ب في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 50
يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية: أ- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية. ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ﺠ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.

1.7 - القسم السابع
أحكام عامة (51 - 53)


المادة رقم 51
يعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء أكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلديات أم أية هيئة أو مؤسسة عامة. كما يعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدما، وتؤجل تسويتها إلى ما بعد الفصل في الخصومة.

المادة رقم 52
يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

المادة رقم 53
لا تجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.

2 - الباب الثالث
تنظيم المهنة المصرفية (54 - 101)


المادة رقم 54
تخضع لأحكام هذا الباب المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هنا نص مخالف.

2.1 - القسم الأول
تأسيس البنوك (54 - 58)


المادة رقم 54
البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة رقم 55
لا تسري أحكام هذا الباب على: أ- مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون. ب- المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية. ﺟ- الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة، أو بعضها لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية، للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات.

المادة رقم 56
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى)). ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت ويعتبر فرع أي بنك في حكم البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون. 3- يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس - على مجلس إدارة المركزي لتقرير التوصية اللازمة.

المادة رقم 57
يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أي بنك عن ثلاثة ملايين دينار. ويجب على فروع أي بنك أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت.

المادة رقم 57
1- يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار. 2- لا يجوز, بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان أو اعتباريا، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي. ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.

المادة رقم 56 مكرراً
"يجوزلمجلس إدارة البنك المركزى الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية ، ويكون من بين مهامها دراسة الأسواق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي الذي يمثله ، على أن يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تلك الجهات في دولة الكويت وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى ولايجوز لها مزاولة الأعمال المصرفية أوالمالية " .

المادة رقم 55
1- لا تسري أحكام هذا الباب: أ- على مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون. ب- المؤسسات المالية والاستثمارية ولو سمح لها مرسوم تأسيسها بقبول الودائع وإجراء بعض العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية. جـ - الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل. 2- تنشر البيانات والتقارير المشار إليها في البندين أ ، ب على أن تخضع المؤسسات الوارد ذكرها في هذه المادة أو بعضها إلى كل أو بعض أحكام هذا الباب.

2.2 - القسم الثاني
تسجيل البنوك (59 - 61)


المادة رقم 59
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي. ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدى استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة. كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها. ((تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ((تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ((تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). وتقوم الجهة المانحة للترخيص, بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط. ((تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )).

المادة رقم 61
1- يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا التعديل مبدئيا يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في سجل البنوك. 2- أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التأسيس أو النظام الأساسي فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها.

المادة رقم 56
1- لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك. 2- يجوز بقرار من وزير المالية أن يستثني من هذا الحكم فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت عند نفاذ هذا القانون أو فروع البنوك التي تساهم فيها الحكومة. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون.

2.3 - القسم الثالث
شطب البنوك من السجل وتصفيتها (62 - 65)


المادة رقم 62
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص.

المادة رقم 64
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي، قبل اقتراح شطب أي بنك - تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر - من سجل البنوك أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات الآتية: أ- منع البنك من القيام بعمليات معينة، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك. ب- تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه. ﺠ- أن يتولى البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته. وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار. وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي - إذا رأى في ذلك حماية لحقوق أصحاب الودائع - أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة.

المادة رقم 65
يصفى حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب.

المادة رقم 57
1- يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أي بنك عن مليون ونصف مليون دينار. 2- يجب على فروع أي بنك أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت. 3- على البنوك وعلى فروع البنوك الأجنبية أن توفق أوضاعها مع حكم هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ إخطارها بذلك.

2.4 - القسم الرابع
المحظور على البنوك (66 - 70)


المادة رقم 66
يحظر على البنوك: أ- أن تمارس التجارة أو الصناعة، أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سدادا لدين لها على الغير، وعلى أن يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها. ب- أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سدادا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ﺠ- أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكن قد آلت إليها ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.

المادة رقم 67
يجوز للبنوك: أ- أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. ب- أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.

المادة رقم 68
لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مديرا له من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.

المادة رقم 68
يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك، أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك، أو نوابه أو مساعديه، ما يلي: 1- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- أن لا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- أن لا يكون قد امتنع عن الدفع. 4- أن يكون حسن السمعة. 5- أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي. 6- أن لا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت. ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في القفرة السابقة. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال. ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة رقم 68
يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك, أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك. أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي: 1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة. 4- أن يكون حسن السمعة. 5- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي. 6- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك أخر من البنوك العاملة في دولة الكويت. ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستعباد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك.

المادة رقم 69
يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضا أو سلفا بالحساب الجاري أو تقدم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة. وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير. ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية.

المادة رقم 70
لا يجوز لأي بنك إصدار (( شيكات المسافرين )) إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.

المادة رقم 58
إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي بشرط أن لا تزيد عن سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله. وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال.

2.5 - القسم الخامس
أحكام خاصة بالرقابة (71 - 75)


المادة رقم 71
للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.

المادة رقم 72
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - كلما دعت الضرورة إلى ذلك - أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية: أ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى. ب- بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو الأجل. ﺠ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى. ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات (( أموال البنك الخاصة )) و (( الأموال السائلة)) و (( التعهدات )) وما إلى ذلك من العناصر.

المادة رقم 73
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: 1- أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين. 2- أن يعين للبنوك: أ- الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. ب- الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد- طبيعيا كان أم اعتباريا بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة. ﺠ- الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي. د- الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية. ﻫ- سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.

المادة رقم 74
لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي. كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.

المادة رقم 75
في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام أداء البنوك لأعمالها، يجوز لمحافظ البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يصدر أمرا إلى البنوك بإغلاق أبوابها مؤقتا ووقف أعمالها. وتعود البنوك إلى استئناف أعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية.

المادة رقم 71 مكرراً
يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، أيهما أكبر. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2007 مادة أولى )). وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت. وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة الأولى، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة رقم 59
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي. ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2.6 - القسم السادس
البنوك المتخصصة (76 - 77)


المادة رقم 76
يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الأساسية.

المادة رقم 77
تخضع البنوك المتخصصة للأحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية وذلك فيما لا يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من أنواع البنوك المتخصصة. تتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي: أ- شروط قبول الودائع. ب- الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها، وشروط الإصدار. ﺠ- الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة. د- القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى أو شراء أسهمها.

المادة رقم 60
يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ويصدر وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.

2.7 - القسم السابع
التفتيش على البنوك،والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي (78 - 80)


المادة رقم 78
أ- يقوم البنك المركزي - في أي وقت - بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش. ب- لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش. وأن يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش. ﺠ- يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك أو المؤسسة التي أجري عليها التفتيش. ولمحافظ البنك المركزي أن يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش. وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك.

المادة رقم 79
كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف، في البنك أو المؤسسة محل التفتيش، يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لأغراض التفتيش، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة رقم 61
1- يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي كما يجب إخطاره بكل تعديل في البيانات التي قدمتها عند طلب التسجيل وذلك وفقاً لما تقرره لائحة سجل البنوك. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في هامش السجل المذكور. 2- يصدر في شأن طلب تعديل القيد قرار من محافظ البنك المركزي، ويجوز في حالة رفض قيد التعديل أن يطلب البنك ذو المصلحة عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزي ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائياً.

2.8 - القسم الثامن
الحسابات والبيانات (81 - 84)


المادة رقم 82
1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري. 2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها. 3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية, ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع، وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى، لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )).

المادة رقم 84
أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك، ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد. ب- على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي. ﺠ-على مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته وأن يقدم تقريراً بذلك إلى البنك المركزي. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك إلى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات. د- ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض - بضمان أو بغير ضمان - أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته. وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك إلى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات.

المادة رقم 62
لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بكافة الالتزامات قبل عملائه ودائنيه وفقاً لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص.

2.9 - القسم التاسع
الجزاءات (85 - 85)


المادة رقم 85
1- إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له، أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز توقيع الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي. ج- الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك. د- منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط. هـ- طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك. و- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك. ز- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته. ح- حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. ط- الشطب من السجل. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين ( أ ) و ( ج ) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود ( ب ) و ( د ) و ( هـ ) و ( و ) و ( ز ) و ( ح ) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند ( ط ) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن. وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة. 3- يكون عضو مجلس إدارة في البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العاميين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع - كل فى حدود اختصاصه - مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة. ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.

المادة رقم 85 مكررا
على أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أن لا يفشي أى معلومات - أثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا, أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

المادة رقم 63
1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك: أ- بناء على طلبه. ب- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك. جـ- إذا أشهر إفلاسه. د- إذا اندمج مع بنك آخر. هـ- إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر. و- إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون. 2- لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين (هـ ، و) سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه. 3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2.10 - القسم العاشر
البنوك الاسلامية (86 - 100)


المادة رقم 64
يصفى حتماً كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك، وينظم قرار الشطب قواعد تصفيه العمليات القائمة وقت صدوره.

المادة رقم 65
يحظر على البنوك: أ- أن تمارس التجارة أو الصناعة أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سداداً لدين لها على الغير. ب- أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سداداً لدين لها. ويجب على البنك في الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. جـ- أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكون قد آلت ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.

المادة رقم 66
يجوز للبنوك: أ- أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. ب- أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.

المادة رقم 67
لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مديرا له، من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.

المادة رقم 68
يحظر البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضاً أو سلفاً بالحساب الجاري لأعضاء مجلس إدارتها إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة. ولا يدخل في هذا الحظر إعطاء الكفالات وفتح الاعتمادات المستندية.

المادة رقم 69
لا يجوز لأي بنك إصدار (( شيكات المسافرين )) إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.

المادة رقم 70
للبنك المركزي أن يزود البنوك بتوصيات عامة في سبيل تحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.

المادة رقم 71
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - كلما دعت الضرورة إلى ذلك - أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضماناً لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية: أ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى. ب- بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو لأجل. جـ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى. ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات (( أموال البنك الخاصة )) و (( الأموال السائلة )) و (( التعهدات )) وما إلى ذلك من العناصر.

المادة رقم 72
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: 1- أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتباراً من تاريخ معين. 2- أن يعين للبنوك: أ- الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقداً لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. ب- الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد - طبيعياً كان أم اعتبارياً - بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة. جـ - الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقداً في البنك المركزي. د- الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية. هـ - سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.

المادة رقم 73
لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقاً لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي. كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.

المادة رقم 74
مع مراعاة حكم المادة 56 من هذا القانون يجب على البنوك اتباع ما يلي: أ- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. ب- أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر. ويجب على فروع البنوك الأجنبية بأن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.

المادة رقم 75
1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوفات والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه وله أن يضع نظاماً لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري. 2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والكشوف والمعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها. 3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع.

المادة رقم 76
1- إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذاً لأحكام هذا القانون، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. جـ- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة المهنة. د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعماله. هـ- شطبه من سجل البنوك. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين أ ، ب بقرار من المحافظ، أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع إيضاحات البنك ذي الشأن، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود جـ ، د ، هـ موافقة وزير المالية عليها.

المادة رقم 77
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي. ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول. جـ- للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته.

المادة رقم 78
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز. ب- إذا بقى لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. جـ- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون.

المادة رقم 79
استثناء من أحكام المادة 46 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة 50 تقدم في نهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 80
على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا - أثناء عملهم وبعد تركهم العمل - على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، أو بشئون عملائها. وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة.

المادة رقم 81
يجب على البنوك إتباع ما يلي:- أ- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. ب- أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر. ويجب على فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة 56 من هذا القانون، أن تمسك حسابات مفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.

المادة رقم 82
1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري. 2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها. 3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع.

المادة رقم 83
يجوز للبنك المركزي أن ينشىء ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للإقتراض، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام. ولا يجوز إفشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.

المادة رقم 84
أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. ب- على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي. ﺠ- على مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي أن يوقع على أية بيانات أو معلومات حسابية يرسلها البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته إلى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات. د- ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض - بضمان أو بغير ضمان - أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.

المادة رقم 85
1- إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. ج- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة المهنة. د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعماله. ﻫ- شطبه من سجل البنوك. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب ) بقرار من المحافظ أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع إيضاحات البنك ذي الشأن، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود( ﺠ ، د ، هـ ) موافقة وزير المالية عليها.

المادة رقم 86
البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقوم الخدمات للمصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. وذلك كله وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون. ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت. وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 87
استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الإسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك - بعد موافقة البنك المركزي- تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت و تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطيه الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به. وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء, تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بنكاً إسلاميا مستقلا في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون. ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر.

المادة رقم 88
تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية, قبل السير في إجراءات التأسيس، إلى البنك المركزي، مرفقاً بها المستندات الآتية: 1- بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال. 2- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي. 3- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك. 4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الإسلامية الأجنبية، مرفقاً بها المستندات الآتية:- 1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب. 2- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع. 3- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب. 4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي. ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر.

المادة رقم 89
يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك المركزي بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل. كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشئ لها فروعا في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية. ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.

المادة رقم 90
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي:- 1- أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية أن يستثني من هذا الحكم فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت. 2- أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

المادة رقم 91
يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجل، أن تقدم إلى البنك المركزي ما يلي:- أ- تعهداً من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع. ب- ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون. ﺠ- أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

المادة رقم 92
مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون، وأحكام القوانين المعمول بها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي. ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20%. وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء. وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى، وجب على البنك تغطيه هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.

المادة رقم 93
تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها. وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس إدارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.

المادة رقم 94
يجوز للبنك المركزي:- 1- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك الإسلامية. 2- أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية. 3- السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة. ويتم مباشرة هذه الأعمال وفقاً للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما يقرره البنك المركزي.

المادة رقم 95
يجوز للبنك المركزي أن يجري العمليات الآتية: - 1- أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلا لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى. 2- أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3- إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعا وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

المادة رقم 96
تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر. ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقاً للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة رقم 97
يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص: أ- نظام للسيولة وتحديد عناصرها. ب- معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول. ﺠ- قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول.

المادة رقم 98
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية كل أو بعض ما يلي:- 1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين. 2- الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد. 3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي. 4- حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية. 5- الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على البنك إيداعه نقداً لدى البنك المركزي. 6- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه.

المادة رقم 99
مع مراعاة أحكام المادتين 97، 98 من هذا القانون، يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا:- 1- ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الانفاق عليها مع العملاء وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 2- ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم. 3- ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.

المادة رقم 100
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 101
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي. ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول. جـ- للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته.

3 - الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية (101 - 106)


المادة رقم 102
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز. ب- إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. جـ- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون.

المادة رقم 103
استثناء من أحكام المادة 46 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة 50 تقدم في نهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 104
يلغى المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، ويصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة.

المادة رقم 105
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 106
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذا هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كلياً أو جزئياً.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 42 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 42 / 1968 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تستبدل بأحكام المواد 6 و 7 و 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، الأحكام التالية: مادة 6 - رأس مال البنك خمسة وعشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960. مادة 7 - للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها, مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع. وله أن يصدر سندات قروض، وتقرر شروط إصداره هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم. مادة 10 - تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويخضع البنك للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

المادة رقم 2
تستبدل بعبارة ( وزير المالية والصناعة ) الواردة في أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار عبارة ( وزير المالية والنفط ).

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى