• التشريعات الإقتصادية

دولة الكويت
قانون رقم 18 لسنة 1970 بتعديل مادة في القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 18 / 1970 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، على النحو التالي: مادة 43: ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة. ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل. كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء. وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 29 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 29 / 1970 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: مادة 10: تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية والنفط النظم المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. ويتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة لتعيين الموظفين المؤقتين على ميزانية المشروعات. ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 26 لسنة 1971 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 26 / 1971 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 30 لسنة 1965 والمعدلة بالقانون رقم 42 لسنة 1968 النص التالي: مادة 6 رأس مال البنك خمسة وثلاثون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 21 لسنة 1974 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 21 / 1974 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: (( رأس مال البنك ثمانون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات )).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 81 / 1977 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي:- (( استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي ( 128 / 1977 )

عدد المواد: 33
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

01. الفصل الأول انشاء ادارة المواصفات والمقاييس واختصاصاتها (1 - 3)
02. الفصل الثانى انشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسى واختصاصاتها (4 - 8)
03. الفصل الثالث المواصفات القياسية (9 - 16)
04. الفصل الرابع شارات التوحيد القياسى (17 - 20)
05. الفصل الخامس العقوبات (21 - 27)
06. الفصل السادس أحكام عامة (28 - 33)
1 - الفصل الأول
انشاء ادارة المواصفات والمقاييس واختصاصاتها (1 - 3)


المادة رقم 1
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة " ادارة المواصفات والمقاييس" زتكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الانتاج ، وتعرف باللغة الانجليزية باسم SANDARDS AND METROLOG DEPARTMENT ويرمز لها بالاحرف S. M D ولا يجوز لاي شخص استخدام اي اسم يشابه اسمها.

المادة رقم 2
غرض الادارة هو تحقيق اهداف التوحيد القياسي وعلى الاخص تبسيط وتيسير وتوحيد وتنظيم وتحسين وزيادة كفاءة وتنسيق الانشطة الوطنية في قطاع الانتاج والخدمات ، وتحقيق الوفرة في المواد والالات والموارد والطاقة والوقت والمجهود، وخفض التكاليف ، وضمان وتحسين جودة وامكان تبادل وتحمل السلع الصناعية ، وتحقيق الاقتصاد الاجمالي الامثل.

المادة رقم 3
للادارة ان تستعين على تحقيق اغراضها بجميع الوسائل وعلى الاخص: أ- وضع وتعديل ونشر المواصفات القياسية . ب- تشجيعومتابعة ومراقبة استخدام المواصفات القياسية الكويتية. ج- حفظ أئمة ومراجع القياس الوطنية ، واصدار شهادات المعايير المعتمدة. د- اصدار ونشر وبيع المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالتوحيد القياسي. ه- الاستعانة بالامكانيات المحلية المتوفرة بالجهات الحكومية او الخاصة وتفويض هذه الجهات في القيام ببعض المهام. و- اقامة مركز للوثائق والمعلومات لحفظ ونشر المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتوحيد القياسي. ز- تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات المماثلة في الخارج ، وتمثيل الكويت في المنظمات والجهات والمؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية.

2 - الفصل الثانى
انشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسى واختصاصاتها (4 - 8)


المادة رقم 4
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة عامة للتوحيد القياسي وتشكل على الوجه التالي : أ- وزير التارة والصناعة او من ينيبه . رئيسا ب- عدد لايقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين يمثلون الوزارات والجهات المعنية ويعينون بحكم مناصبهم. أعضاء ج- عدد لايزيد على خمسة من ذوي الخبرة ويعينون بصفاتهم الشخصية. اعضاء ويكون تعيين جميع اعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولى امانة سر اللجنة مدير ادارة المواصفات والمقاييس.

المادة رقم 5
تختص اللجنة العامة باعتماد السياسه العامة التي تسير عليها الادارة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها ان تتخذ ماتراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض الادارة وحماية اهدافها ، ولها على الاخص: أ- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الامر ذلك. ب- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لانجاز اعمال الادارة. ج- متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها. د- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الادارة. هـ- وضع الانظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل بالادارة. و- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل بالادارة. ز- اقتراح ايفاد البعثات والاجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها. ح- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الاداة نظير الخدمات التي تقدمها . ط- تقدير مكافات الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم الادارة.

المادة رقم 6
تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها او بطلب من ثلث اعضائها على الاقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس او من ينيبه . وللجنة العامة ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة رقم 7
للجنة العامة ان تفوض لجنة من بين اعضائها او عضوا منها في بعض اختصاصاتها ، كما يجوز لها تفويض او تكليف احد اعضائها او احد العاملين بالادارة القيام بمهمة محددة .

المادة رقم 8
تتولى اللجان الفنية الاعمال التي تعهد بها اليها اللجنة العامة وللادارة ان تستعين بالخبراء والاخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيرها.

3 - الفصل الثالث
المواصفات القياسية (9 - 16)


المادة رقم 9
لا تطلق كلمة " مواصفات كويتية " الا على المواصفات التي تصدر طبقا لهذا القانون . ولايجوز دون ترخيص كتابي من الادارة استخدام اي علامات او شكل او رمز او اشارة او خلافه تحوي كلمات " مواصفات كويتية " او " مواصفات قياسية كويتية " او " مواصفات وطنية" او مايشابه هذه العبارات او اي اختصار لها سواء باللغة العربية او باي لغة اجنبية.

المادة رقم 10
تعد مشروعات المواصفات الكويتية لجان فنية تشكل بقدر الامكان من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة .ويراعى لن توزع المشروعات بعد اعدادها على الجهات والافراد المعنيين لابداء ملاحظاتهم

المادة رقم 11
يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات القياسية التي تعتمدها اللجنة العامة، ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة ، وتعتبر مواصفات قياسية كويتية من تاريخ نشرها.

المادة رقم 12
يجوز للادارة وضع مشاريع لمواصفات قياسية وتعميمها دون ان تعتبر مواصفات قياسية كويتية ، وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحها تمهيدا لاصدارها واعتمادها كمواصفات كويتية.

المادة رقم 13
المواصفات القياسية الكويتية التي تصدرها الادارة مواصفات اختيارية ويجوز لوزير التجارة والصناعة اعطاء صفة الالزام لاي منها او لاي مواصفات اخرى يعتمدها.

المادة رقم 14
استثناء من احكام المادة السابقة تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية. ولاتعفى من هذا الالزام الا في حلات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استنادا الى مبررات تقدمها وتكون مقبوبة لديه .

المادة رقم 15
تتخذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية اساسا لعمليات الاستيراد والتصدير ، ويجوز الاعفاء من هذا الالتزام بقرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة رقم 16
تتولى الادارة مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية التي لها صفة الالزام، ويجوز للادارة ان تفوض اي جهة حكومية في ذلك.

4 - الفصل الرابع
شارات التوحيد القياسى (17 - 20)


المادة رقم 17
يجوز للادارة ان تتخذ وتسجل العلامات والاشكال والرموز والشارات التي تدل على مستويات الجودة او المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية . ويعبر عن جميع هذه الانواع في هذا القانون بكلمة شارات التوحيد القياسي . كما يجوز تسجيل هذه الشارات في البلدان الاجنبية ، ويكون ذلك بقرار من اللجنة العامة. ويحظر استخدام اي شارة تشبه هذه الشارات او اي تقليد لها.

المادة رقم 18
للادارة حق منح وتجديد ووقف والغاء استخدام شارات التوحيد القياسي التي تقررها اللجنة العامة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اخذ راي اللجنة العامة للتوحيد القياسي.

المادة رقم 19
يعتبر الترخيص باستخدام شارات التوحيد القياسي تعاقدا بين المرخص له والادارة . ويعتبر بيع اي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له للمشترى بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لها.

المادة رقم 20
لاتعتبر الادارة مسئولة باي وجه عن اي عمل يتعلق باستخدام الشارة . وتقع مسئولية هذه الاعمال على المرخص له وحده.

5 - الفصل الخامس
العقوبات (21 - 27)


المادة رقم 21
مع عدم الاخلال بتوقيع اي عقوبة اشد تقضى بها القوانين المعمول بها ، تكون عقوبات مخالفة احكام هذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .

المادة رقم 22
ماده 22 يعاقب كل من خالف احكام المواد 1 و 9 و 17 من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 23
ماده 23 يعاقب كل من خالف المواصفات الاجبارية بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات من محل المخالفة.

المادة رقم 24
ماده 24 يعاقب كل من باع او طرح او عرض للبيع او اعلن عن خامات او منتجات على انها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.

المادة رقم 25
ماده25 يعاقب كل من استخدم شارات التوحيد القياسي دون الحصول على ترخيص من الادارة بالحبس مدة لاتزيد على تسعة اشهر وبغرامة لاتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.

المادة رقم 26
ماده 26 يعاقب كل من اعاق او تهرب او منع التفتيش الذي تجربه الادارة خاصة باعمالها او امتنع عن اعطاء بيانات او ادلى ببيانات مخالفة للواقع بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 27
ماده 27 في حالة العودة الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة خلال خمس سنوات يضاعف الحد الاقصى للعقوبة مع الحكم بسحب الترخيص بمزاولة النشاط.

6 - الفصل السادس
أحكام عامة (28 - 33)


المادة رقم 28
ماده 28 مع عدم الاخلال بالقوانين السارية يحظر: أ- تسجيل أي منشأة او مؤسسة او جهة او جماعة تحمل اسما يتعارض مع احكام هذا القانون . ب- تسجيل اي علامة او شكل او رمز او شارة او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون . ج- منح براءة اختراع تحمل عنوانا يحتوي على اي اسم او علامة او اشارة او شكل او رمز او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة رقم 29
ماده 29 تستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ماترى القوات المسلحة ضرورة المحافظة على سريته .

المادة رقم 30
ماده 30 للادارة ان تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى هذا الجهات ان تزود الادارة بما تطلبه منها .

المادة رقم 31
ماده 31 لموظفي الادارة المعتمدين الحق في معاينة المنشات الصناعية واخذ عينات من انتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها لممارسة الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة رقم 32
ماده 32 يجوز للادارة ان تقوم نيابة عن الجهات العامة او الخاصة باعمال التفتيش الفني داخل المصانع للتاكد من مطابقة مشتروات هذه الجهات للمواصفات المتعاقد عليها ، ويكون ذلك بمقابل تحدده اللجنة العامة ويصدر به قرار من وزير التجارة والصناعة .

المادة رقم 33
ماده 33 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في ا لجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار ( 129 / 1977 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه بالنص الآتي: (( رابعا: يكون لديون بنك التسليف والادخار ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصليها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. ويجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال والمبالغ الواجبة الأداء لهم بأية صفة كانت والمكافآت والمعاشات وفاء لديون البنك وذلك بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في القوانين المنظمة لذلك. وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها ديون الجهة التي يتبعها المدين أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو ما في حكمها ثم ديون البنك كل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه أو التنفيذ عليه )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقدر وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية ( 130 / 1977 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
تعدل نصوص المواد التالية من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه وفقا لما يلي: 1- يستبدل بنص المادة (2) النص الآتي: (( تعين بمرسوم - بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي - أسس سعر صرف الدينار الكويتي )). 2- يستبدل بالفقرة (2) من المادة (3) النص الآتي: (( كلما اقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أساس آخر يراه )). 3- يستبدل بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 5 ) النص الآتي: (( للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: ( دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير ) أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي )). 4- تضاف إلى المادة ( 7 ) فقرتان بالنص الآتي: ((4- للبنك المركزي إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التي يصدرها )). ((5- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الإبراء الخاصة بها )). 5- يستبدل بنص المادة ( 9 ) النص الآتي: (( تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة )). 6- يستبدل بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 11 ) النص الآتي: (( تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة )). 7- يستبدل بنص المادة ( 12 ) النص الآتي: (( يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب مكون بصفة دائمة مما يأتي: أ - مكسوكات أو سبائك ذهبية. ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية. ﺠ- صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. د- سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. ھ- الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية. و- الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها والسلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية. ز- الأوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية. 8- يستبدل بنص المادة ( 16 ) النص الأتي: (( رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك )). 9- يستبدل بالفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) النص الآتي: 3- يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي: أ- يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية. ب- إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة. ﺠ - إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع. 10- يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة ( 18 ) النص الآتي: (( ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين )). 11- يستبدل بنص المادة ( 19 ) النص الآتي: (( يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية. وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية )). 12- يستبدل بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) النص الآتي: (( يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والمالية أو المصرفية. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية )). 13- يستبدل بنص المادة ( 31 ) النص الآتي: (( يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى أساس ذلك: أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها. ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها. ﺠ- للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها. د- يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه. ﻫ- تحول وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها. 14- يستبدل بنص المادة ( 34 ) النص الآتي: (( يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها. كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي )). 15- تضاف إلى آخر المادة ( 37 ) فقرة جديدة بالنص الآتي: (( 3- يصدر سندات قابلة للتداول )). 16- يستبدل بنص المادة (40 ) النص الآتي: (( يجوز للبنك المركزي: أ- أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة. ب- أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية. ﺠ- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك. د- أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع )). 17- يستبدل بنص المادة ( 41 ) النص الآتي: (( يجوز للبنك المركزي أن يجرى مع البنوك - دون غيرها - العمليات الآتية: أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها أو إعادة خصمها لدى البنك المركزي. ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية. 18- يستبدل بالفقرة ( أ ) من المادة ( 42 ) النص الآتي: (( يحظر على البنك المركزي: أ- أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند ( ب ) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر )). 19- يستبدل بالفقرات ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) من المادة ( 43 ) النص الآتي: (( و- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والأذونات والشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية. (( ز- أن يشتري ويبيع سندات وصكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل و سهلة التداول في الأسواق المالية. (( ح- أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية )). 20- يستبدل بنص المادة ( 47 ) النص الآتي: (( تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم )). 21- يستبدل بنص المادة ( 48 ) النص الآتي: (( يقيد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية. أو أية عملة أجنبية، أو يسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية. وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون. ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك، أما الأرصدة المدينة فتوفي بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك )). 22- يستبدل بنص المادة (50 ) النص الآتي: (( يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية: أ- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشئون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية. ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ﺠ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.

المادة رقم 2
يستبدل بالباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه المواد الآتية: الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية القسم الأول تأسيس البنوك مادة 54: البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف. مادة 55: لا تسري أحكام هذا الباب على: أ- مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون. ب- المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية. ﺟ- الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة، أو بعضها لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية، للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات. مادة 56: 1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثنى من حكم القفرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية المالية الكويتية وذلك عند الإذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون. 3- يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس - على مجلس إدارة المركزي لتقرير التوصية اللازمة. مادة 57: يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أي بنك عن ثلاثة ملايين دينار. ويجب على فروع أي بنك أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت. مادة 58: إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي بشرط أن لا تزيد على سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله. وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال. القسم الثاني تسجيل البنوك مادة 59: مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي. ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدى استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة. ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أية شركة معينة أو منشأة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط. مادة 60: يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ويصدر وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد وتعديل هذا القيد وشهره. مادة 61: 1- يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا التعديل مبدئيا يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في سجل البنوك. 2- أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التأسيس أو النظام الأساسي فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها. القسم الثالث شطب البنوك من السجل وتصفيتها مادة 62: مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص. مادة 63: 1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك: أ- بناء على طلبه. ب- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك. ﺠ- إذا أشهر إفلاسه. د- إذا اندمج مع بنك آخر. هـ- إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر. و- إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون. 2- لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين ( ﻫ ، و ) سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه. 3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة 64: يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي، قبل اقتراح شطب أي بنك - تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر - من سجل البنوك أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات الآتية: أ- منع البنك من القيام بعمليات معينة، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك. ب- تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه. ﺠ- أن يتولى البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته. وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار. وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي - إذا رأى في ذلك حماية لحقوق أصحاب الودائع - أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة. مادة 65: يصفى حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب. القسم الرابع المحظور على البنوك مادة 66: يحظر على البنوك: أ- أن تمارس التجارة أو الصناعة، أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سدادا لدين لها على الغير، وعلى أن يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها. ب- أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سدادا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ﺠ- أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكن قد آلت إليها ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها. مادة 67: يجوز للبنوك: أ- أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. ب- أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها. مادة 68: لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مديرا له من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع. مادة 69: يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضا أو سلفا بالحساب الجاري أو تقدم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة. وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير. ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية. مادة 70: لا يجوز لأي بنك إصدار (( شيكات المسافرين )) إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي. القسم الخامس أحكام خاصة بالرقابة مادة 71: للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم. مادة 72: يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - كلما دعت الضرورة إلى ذلك - أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية: أ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى. ب- بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو الأجل. ﺠ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى. ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات (( أموال البنك الخاصة )) و (( الأموال السائلة)) و (( التعهدات )) وما إلى ذلك من العناصر. مادة 73: يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: 1- أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين. 2- أن يعين للبنوك: أ- الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. ب- الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد- طبيعيا كان أم اعتباريا بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة. ﺠ- الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي. د- الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية. ﻫ- سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها. مادة 74: لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها. مادة 75: في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام أداء البنوك لأعمالها، يجوز لمحافظ البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يصدر أمرا إلى البنوك بإغلاق أبوابها مؤقتا ووقف أعمالها. وتعود البنوك إلى استئناف أعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية. القسم السادس البنوك المتخصصة مادة 76: يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الأساسية. مادة 77: تخضع البنوك المتخصصة للأحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية وذلك فيما لا يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من أنواع البنوك المتخصصة. تتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي: أ- شروط قبول الودائع. ب- الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها، وشروط الإصدار. ﺠ- الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة. د- القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى أو شراء أسهمها. القسم السابع التفتيش على البنوك، والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي مادة 78: أ- يقوم البنك المركزي - في أي وقت - بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون. ب- لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش. وأن يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش. ﺠ- يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك أو المؤسسة التي أجري عليها التفتيش. ولمحافظ البنك المركزي أن يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش. وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك. مادة 79: كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف، في البنك أو المؤسسة محل التفتيش، يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لأغراض التفتيش، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. مادة 80: على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا - أثناء عملهم وبعد تركهم العمل - على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، أو بشئون عملائها. وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة. القسم الثامن الحسابات والبيانات مادة 81: يجب على البنوك اتباع ما يلي: أ- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. ب- أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر. ويجب على فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة 56 من هذا القانون، أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر. مادة 82: 1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري. 2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها. 3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع. مادة 83: يجوز للبنك المركزي أن ينشىء ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام. ولا يجوز إفشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال. مادة 84: أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقيق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. ب- على مراقب الحسابات أن يضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي. ﺠ- على مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي أن يوقع على أية بيانات أو معلومات حسابية يرسلها البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته إلى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات. د- ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض - بضمان أو بغير ضمان أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته. القسم التاسع الجزاءات الإدارية مادة 85: 1- إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. ﺟ- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة المهنة. د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعماله. ﻫ- شطبه من سجل البنوك. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين أ ، ب بقرار من المحافظ أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع إيضاحات البنك ذي الشأن، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود جـ ، د ، ھ موافقة وزير المالية عليها.

المادة رقم 3
يعاد ترقيم مواد الباب الرابع من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه بحيث تبدأ برقم 86.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1978 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 40 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 25 دينارا للزوجة. 30 دينارا لطالب الجامعة. 25 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 20 دينارا لطالب المتوسط. 15 دينارا لطالب الابتدائي. 10 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا.

المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 60 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 40 دينارا للزوجة. 35 دينارا لطالب الجامعة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 25 دينارا لطالب المتوسط. 20 دينارا لطالب الابتدائي. 15 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا.

المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 100 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 50 دينارا للزوجة. 40 دينارا لطالب الجامعة والمعوق دون سن 18 سنة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 30 دينارا لطالب المتوسط. 30 دينارا لطالب الابتدائي. 30 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( - / 400 ) دينار شهريا.

المادة رقم 3
يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ خمسمائة فلس شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك.

المادة رقم 3
يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ ( -/ 1 ) دينار واحد شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء، وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك.

المادة رقم 4
يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو أربعين دينارا شهريا أيهما أقل.

المادة رقم 4
يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد، أو ستين دينارا شهريا، أيهما أقل.

المادة رقم 5
تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها عشرة دنانير شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التريب أو التأهيل المهني.

المادة رقم 6
يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها عشرون دينارا لكل طفل.

المادة رقم 6
يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( - / 30 ) ثلاثون دينارا لكل طفل.

المادة رقم 7
يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية، ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزوم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على 500/ 2 ( دينارين وخمسمائة فلس ) يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين دينارا شهريا.

المادة رقم 7
يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزوم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على دينار ونصف يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين دينارا شهريا.

المادة رقم 8
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 1978 المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ( 22 / 1978 )

عدد المواد: 23
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

20. قانون المساعدات العامة (1 - 22)
01. سريان القانون (1 - 3)
02. إجراءات وشروط طلب المساعدة (4 - 10)
03. تقدير وربط المساعدة (11 - 15)
04. الجزاءات (16 - 16)
05. أحكام عامة (17 - 22)
20 - قانون المساعدات العامة
(1 - 22)


20.1 - سريان القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
يقصد بالكلمات التالية - في حكم هذا القانون - المعنى المبين لكل منها: الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة. الوحدة: الوحدة الاجتماعية. اللجنة: لجنة المساعدات العامة. الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد. الأولاد: الأبناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة إلا إذا ثبت استمرارهم في التعليم أو كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.

المادة رقم 3
استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الأرملة الكويتية من أولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها. كما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن أولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على توصية لجنة المساعدات العامة - أن يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأولادها منه في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو إذا طرأ عليها ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 54 لسنة1979 مادة أولى )).

20.2 - إجراءات وشروط طلب المساعدة
(4 - 10)


المادة رقم 4
يقدم طلب المساعدة إلى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب إلى الإدارة لعرضه على اللجنة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب.

المادة رقم 5
تصرف المساعدة شهريا ابتداء من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة. ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق، ويجوز أن تصرف للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سنا إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب.

المادة رقم 6
يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له إذا تخلف عن استلامها المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الأقل، ويكون ذلك بإجراء بحث اجتماعي للوقوف على أسباب التخلف واستمرار الحاجة إلى المساعدة أو ما يكون قد طرأ من تغيير. وللجنة أن تصدر قرارا مسببا بزيادة أو بإنقاص المساعدة أو بوقفها لمدة محدودة، أو بإسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي. وإذا تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة إسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

المادة رقم 7
لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه، أو بإنقاص المساعدة المقررة له، أو بوقفها لمدة محدودة، أو بإسقاط الحق فيها أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير في الميعاد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 8
إذا انتقل مستحق المساعدة من محل إقامته بصفة دائمة وجب عليه إخطار الوحدة التابع لها كتابة بذلك، على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 9
يسقط حق مستحق المساعدة إذا ثبت أنه يحترف التسول ويجوز في هذا الحالة إلحاقه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية. على أنه إذا كان محترف التسول هو رب الأسرة فيستمر صرف المساعدة لأسرته ولا يحسب في عداد الأسرة عند تقدير المساعدة في هذه الحالة.

المادة رقم 10
يجوز للوزارة بعد دراسة حالة مستحق المساعدة أن تقوم برعاية أموره المعيشية إذا تبين أن ذلك في مصلحته.

20.3 - تقدير وربط المساعدة
(11 - 15)


المادة رقم 11
تتكون المساعدة من مساعدة أساسية، وبدل استهلاك للمياه والكهرباء وبدل إيجار. ويحدد بمرسوم فئات المساعدة الأساسية والبدلات، والحد الأقصى والحد الأدنى للمساعدة. وباستثناء المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتقاضاها الأولاد تخصم من المساعدة الدخول والإيرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها.

المادة رقم 12
لا يحسب الأولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية أو تعليمية ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة، ولا تصرف المساعدة لمن لا يدرس وتجاوزت سنه الست سنوات.

المادة رقم 13
إذا حصل تغيير في حالة الأسرة من حيث العدد أو الدخل وجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل إخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويستمر صرف المساعدة المقررة أصلا إلى أن يتم تعديلها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التغيير وإلا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محدودة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تستحق فيما بعد. ويستثنى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الأسرة أو عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة أشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الأسرة.

المادة رقم 14
يجوز للوزارة إلحاق مستحق المساعدة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبية أو تأهيله حتى يلتحق بعمل، كما تصرف له علاوة تدريب أو تأهيل تحدد بمرسوم. فإذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب أو التأهيل جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه، كما يجوز إسقاط حقه في المساعدة إذا أصر على الرفض.

المادة رقم 15
يجوز للوزارة إلحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية ويوقف صرف المساعدة لهم خلال فترة إقامتهم في الدار، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار.

20.4 - الجزاءات
(16 - 16)


المادة رقم 16
يسقط الحق في المساعدة وتسترد الحكومة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الأفعال الآتية: 1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المساعدة أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث تتبع الحالة ترتب عليها تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 2- انتحال شخصية الغير عند استلام المساعدة المقررة. 3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور يترتب على الأخذ به تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 4- تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة أو إجراء أي محو أو كشط فيها. ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق أن تقررت مساعدة له من تقديم طلب جديد للمساعدة لمدة محدودة أو نهائيا إذا ارتكب فعلا من الأفعال السابقة.

20.5 - أحكام عامة
(17 - 22)


المادة رقم 17
تشكل لجنة المساعدات العامة بقرار من الوزير، ويحدد القرار عدد أعضائها، واختصاصاتها، وطريقة دعوتها إلى الاجتماع، وكيفية التصويت على قراراتها.

المادة رقم 18
يستحق الأيتام من مستحقي المساعدة الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية فئة مساعدة تحدد بمرسوم. وينشأ صندوق لادخار هذه المساعدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا الصندوق وكيفية التصرف في المدخرات.

المادة رقم 19
تصرف مساعدة إغاثة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات النكبات الخاصة والقواعد والأحكام المنظمة لصرف المساعدة فيها.

المادة رقم 19 مكررا
يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو أية بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها.

المادة رقم 20
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن المساعدات العامة.

المادة رقم 22
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 3 / 1979 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي:- (( يقوم البنك وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي على تحقيق الأغراض الآتية:- أولا: تيسير الائتمان العقاري والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأفضلية للقروض الآتية:- ( أ ) في الائتمان العقاري: 1- إقراض الأفراد مبالغ - بضمان رهون عقارية - لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها. 2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا - بضمان رهن عقاري - لإنشاء دور سكن لأعضائها. 3- إقراض المنتفعين ببيوت ذوي الدخل المحدود مبالغ لتعمير أو توسيع تلك البيوت ويكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ. ( ب ) في الائتمان الزراعي: إقراض المزارعين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم - لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية. ثانيا: تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا أو بكفالة شخص ملئ يتضامن مع المقترض أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها. ثالثا: تجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين وتضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ( 10 / 1979 )

عدد المواد: 23
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

01. مرسوم بالقانون رقم 10لسنة 1979 فى شأن الإشراف على (1 - 23)
1 - مرسوم بالقانون رقم 10لسنة 1979 فى شأن الإشراف على
(1 - 23)


المادة رقم 2
يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.

المادة رقم 3
يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير. ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة رقم 4
لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات التالية: 1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها. 2- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع. 3- إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها.

المادة رقم 5
لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له، ولا يجوز استعمالها في غيره من الأغراض. ولا يجوز إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها.

المادة رقم 6
يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها. وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.

المادة رقم 7
لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها.

المادة رقم 8
يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي: 1- بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها. 2- إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

المادة رقم 9
يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها. كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة رقم 10
يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها - عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة - بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.

المادة رقم 11
لا يجوز لأي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا: 1- أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع. 2- أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة. 3- أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع أخرى معها. 4- أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة، أو عن استعداده لأداء خدماتها دون أن يقوم بذلك. 5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشتري إذا طلب منه ذلك. 6- أن يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.

المادة رقم 12
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع للمستهلك.

المادة رقم 13
يعاقب على مخالفة حكم البندين 1 و 2 من المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار. ويعاقب على مخالفة حكم البندين 3 و 4 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة السلع المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجوز في جميع الأحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. ولوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى. وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم أو القرار الصادر بغلق المحل.

المادة رقم 14
يعاقب على مخالفة المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل. ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.

المادة رقم 15
يعاقب على مخالفة المواد 3 و 8 بند (1) و 10 و 11من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 45 لسنة 1980 مادة أولى )). ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى. كما يجوز له أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.

المادة رقم 16
يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند ( 2 ) من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 17
يعاقب على مخالفة حكم المادة 9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 18
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

المادة رقم 19
مع عدم الإخلال باستحقاق أي رسم أخر تستوفيه جهة أخرى، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على إجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار إليها في المادة الرابعة، أو عن طلب إضافة أي بيان إليها، أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها.

المادة رقم 20
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 22
يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه.

المادة رقم 23
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 54 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ( 54 / 1979 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بتعديل المرسوم الصادر في 4 يوليو سنة 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1980 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه، النص الآتي: (( يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد، أو ستين دينارا شهريا، أيهما أقل )).

المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1980 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 2 و 3 و 5 و 6 و 7 ) من المرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة النصوص الآتية: مادة ( 2 ) : يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 60 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 40 دينارا للزوجة. 35 دينارا لطالب الجامعة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 25 دينارا لطالب المتوسط. 20 دينارا لطالب الابتدائي. 15 دينار لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا. مادة ( 3 ) : يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ ( --/ 1 ) دينار واحد شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء، وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك. مادة ( 5 ) : تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها ( -- / 30 ) ثلاثون دينارا شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني. مادة ( 6 ) : يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( - / 30 ) ثلاثون دينارا لكل طفل. مادة ( 7 ) : يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية، ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على 500/ 2 ( دينارين وخمسمائة فلس ) يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن ستين دينارا شهريا.

المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول سبتمبر سنة 1980م وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1980 بتعديل المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ( 45 / 1980 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: (( يعاقب على مخالفة المواد 3 و 8 بند (1) و 10 و 11 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1981 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم الصادر في 28 من رجب سنة 1398هـ الموافق 4 من يوليو سنة 1978م في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه، النص الآتي:- ((يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو مائة دينار شهريا أيهما أقل)).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1981 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ( 16 / 1981 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم 19 مكررا إلى قانون المساعدات العامة المشار إليه بالنص الآتي: (( يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو أية بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 27 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 27 / 1984 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين 1 ، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النصان التاليان:- مادة ( 1 ) ينشأ بنك يسمى ( بنك التسليف والادخار ) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية. ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي. ويكون للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها وتحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي. ويتولى إدارة البنك مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير المالية. ويمثل البنك بعلاقته بالغير وأمام القضاء مديره العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، كما يقوم بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. مادة ( 10 ) يضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية النظم واللوائح المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. وكذلك اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية. ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1986 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 2 ، 3 ، 7 ) من المرسوم الصادر في 28 من رجب سنة 1398هـ الموافق 4 من يوليو سنة 1978م في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه النصوص الآتية: مادة (2 ) : يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو الآتي: 100 دينار لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 50 دينار للزوجة. 40 دينار لطالب الجامعة والمعوق دون سن 18 سنة. 30 دينار لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 30 دينار لطالب المتوسط. 30 دينار لطالب الابتدائي. 30 دينار لمن لا يدرس. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( - / 400 ) دينار شهريا. مادة ( 3 ) : يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة ديناران شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك. مادة ( 7 ) : يخصم دخل الأسرة كاملا من أي مصدر كان من قيمة المساعدة الإجمالية ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة التي تصرف للأسرة أو الفرد عن 60 دينارا شهريا.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1986م، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى