المادة رقم 1
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
المادة رقم 2
يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.
المادة رقم 3
يكون كويتيا:- 1- من ولد ، في الكويت او في الخارج،من ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا . 2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين،ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.
المادة رقم 3
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين, ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس. ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا, ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
المادة رقم 4
يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية-، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي، ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامتة في الكويت. 2- أن يكون له سبب مشروع للرزق , وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يعرف اللغة العربية . 4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد. 5-أن يكون مسلما بالميلاد اصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامى وأشهر إسلامه وفقا للطرق والاجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه فى هذة الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية. ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة.
المادة رقم 5
يجوز، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي إلى بلد عربي ويكون قد أدى لأمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.
المادة رقم 5
استثناء من أحكام المادة السابقة،يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي: أولا- من أدى للبلاد خدمات جليلة. ثانيا- المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبى أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ثالثا- من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.
المادة رقم 6
"مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 م ، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ولايكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية".
المادة رقم 6
لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام الموا\د3و4و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ. ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية.
المادة رقم 6
لايكون للاجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب او الترشيح او التعيين عضوا في اية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية . ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون ، وتسري العشر السنوات بالنسبة الى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.
المادة رقم 7
يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 4 و 5 ان تصبح زوجته كويتية، مالم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية .وكذلك الأولاد القصر لهذا الاجنبي يعتبرون كويتيين ، ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . وتسري على الزوجة والأولاد ، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية ، أحكام المادة السابقة. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبة الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.
المادة رقم 7
لايترتب على كسب الأجنبى الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.
المادة رقم 8
لايترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتى أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب هذة الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتهاويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها.كما يجوز لة الاعفاء من كل هذة المدة أو بعضها. فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذة المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
المادة رقم 8
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التى تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها, كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها. فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
المادة رقم 8
المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية تصبح كويتية الا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج. وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة الى المراة التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون.
المادة رقم 9
إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين , فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .
المادة رقم 10
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناء على طلبها.
المادة رقم 11
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية ، و تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، الا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والامن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية .وكذلك يفقد الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والامن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية ان يسترد جنسيته الكويتية اذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الاجنبية .
المادة رقم 11
يفقد الكويتى الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
المادة رقم 12
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
المادة رقم 12
يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لاحكام المادتين السابقتين ان تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت ذلك، وكانت اقامتها العادية في الكويت او عادت للاقامة فيها.
المادة رقم 13
يجوز بمرسوم - بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الاتيتين:- 1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . 2- اذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف.وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
المادة رقم 13
2-اذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3-اذا عزل من وظيفتة الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
المادة رقم 13
يجوز بمرسوم, بناء على عرض وزير الداخلية, سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: 1-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية. 2-إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3-إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا, لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. 4-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 5-إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعيه.
المادة رقم 14
يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام, إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية : 1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية و بقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها . 2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها . 3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج و انضم إلى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت, أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه لبلاده . و يترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
المادة رقم 15
يجوز، بمرسوم، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام، رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين .
المادة رقم 16
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك .
المادة رقم 17
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لأحكام القانون الكويتي .
المادة رقم 18
التقريرات و إعلانات الأختيار و الطلبات و الأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام , و تقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك .
المادة رقم 19
يعطي رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 20
عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية .
المادة رقم 21
يجوز إثبات الجنسية الكويتية, على الوجه المبين بهذا القانون, بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام . و لهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك, ولها أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية . و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام. و لا يكون تقرير اللجان نافذاً إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا . و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام بتنظيم هذه اللجان و بالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها .
المادة رقم 22
لا يجوز، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون .
المادة رقم 23
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .
المادة رقم 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره . و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام .
المادة رقم 21 مكررا أ
تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
المادة رقم 21 مكررا ب
كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
المادة رقم 11 مكررا
على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية- إذا كان له جنسية أخرى-خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية فى هذه الحالة بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية-ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
المادة رقم 7 مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية. وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة. ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.
المادة رقم 7 مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا. وتسري أحكام المواد ( 6 ، 11 مكرر ، 13 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقا لأحكام هذه المادة.((هذه المادة مستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2004))
المادة رقم 1
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها ، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية. ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة رقم 1
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية. ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة رقم 2
يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج. ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.
المادة رقم 3
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط معاملة المثل .
المادة رقم 4
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة.
المادة رقم 5
على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
2 - - اخطار الجهات المختصة (6 - 8)
المادة رقم 6
على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر إقراراً بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد، فإن كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه إبلاغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال ثمان وأربعين ساعة. ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع عند دخول الأجنبي.
المادة رقم 6
على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والاقامة وأن يحرر إقراراً بدخوله ، وعليه اذا غير محل إقامته ان يبلغ في خلال اسبوع عن عنوانه الجديد .
المادة رقم 7
على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر عن الأجانب الذين ينزلون في مفنادقهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. وكذلك كل من اوى اجنبيا او اسكنه يجب عليه ان يبلغ عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك في خلال تماني واربعين ساعه من وقت حلول الاجنبي او مغادرته.
المادة رقم 7
على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغوا الإدارة العامة لشئون الهجرة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن دخول الأجنبي.
المادة رقم 8
على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة رقم 7 مكرر
على مؤجر مكان السكن أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار بإسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطره بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر. ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.
المادة رقم 7 مكرر
على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطرها بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.
المادة رقم 8 مكرر
كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن اسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ.
3 - - إقامة الأجانب في الكويت (9 - 15)
المادة رقم 9
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.
المادة رقم 10
إذا كان الأجنبي لا يقصد الإقامة في الكويت بل كان غرضه مجرد الزيارة، جاز له أن يبقى دون ترخيص بالإقامة مدة أقصاها شهر واحد. وإذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة، جاز الحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع واحد وبغرامة لا تزيد على مائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 11
يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام الاجنبي الذي يريد الاقامة في الكويت ترخيصا بالاقامة المؤقتة لمدة ثلاثة اشهر ، يجب عند انتهائها ان يغادر الكويت، الا اذا طلب قبل انتهاء هذهالمدة باسبوع على الاقل ان يعطي ترخيصا بالاقامة العادية.
المادة رقم 11
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة رقم 12
يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به. فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد ، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل. وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية. و على الأجنبي، في جميع الأحوال، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفره إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. و لا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة رقم 13
تسري مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة، من وقت العمل بهذا القانون.
المادة رقم 14
يجوز للأجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لا تجاوز مدة إقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة سنة أخرى، مرة بعد مرة، أو أن يرفض التجديد.
المادة رقم 15
استثناء من احكام المواد الثلاث السابقة يعطى الأجنبي الموظف في دائرة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته وجبت عليه مغادرة الكويت في خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة ، إلا اذا حصل على ترخيص آخر بالإقامة العادية . وعلى الدائرة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار دوائر الشرطة والأمن العام بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها .
المادة رقم 15
يعطى الأجنبي الموظف في جهة حكومية ترخيصا بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفا، بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته، وجب عليه مغادرة الكويت في المهلة التي تحددها وزارة الداخلية على أن لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاثة شهور من انتهاء خدمته وصرف مستحقاته. وعلى الجهة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل بها إخطار وزارة الداخلية بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها.
المادة رقم 12 مكرر
يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته في البلاد غير مشروعة، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
المادة رقم 15 مكرر
على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و 11 و 12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها. وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر.
المادة رقم 9 مكررا
يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق لغير الكويتية - أرملة الكويتي ولديها أبناء منه - الحصول على ترخيص بالإقامة.
4 - - ابعاد الأجانب (16 - 22)
المادة رقم 16
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في الأحوال الآتية: أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة رقم 17
يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة رقم 18
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة رقم 18
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة رقم 19
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة رقم 20
يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 21
لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
5 - - أحكام ختامية (22 - 28)
المادة رقم 22
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية ، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة رقم 23
رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. يعفى من هذه الرسوم أولاد الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لنص المادة ( 9 مكررا ) من هذا القانون. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011 مادة ثانية ))
المادة رقم 24
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر واحد وبغرامة لاتزيد على الف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1و4و5و6و7و8و19و20.
المادة رقم 24
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة ( 15 مكرر ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 5 و 6 و 7 و 7 مكرر و 8 و 8 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11و12و14 فقرة 1و2,والمادة 15 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة(10) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1و4و12 مكررو14 فقرة 3و4 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون. وفى حالة مخالفة أحكام المادتين 1و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك.
المادة رقم 25
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل. ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية. (( تم إلغاء هذه الفقرة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1987 مادة ثالثة )). هـ - رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. و - من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجالات الدولية.
المادة رقم 26
لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللجنة أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.
المادة رقم 28
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم 24 مكرر
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و 15 و 15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية: أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة ( 10 ). ثانيا: أن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و المادة 15. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1988 مادة أولى )). ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة 15 مكررا، إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1988 مادة أولى )). وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.
المادة رقم 24 مكرر أ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.
المادة رقم 1
متى ثبتت الولاية لمحاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، طبقا للأحكام المقررة في الفصول الثلاثة الأولى من هذا الباب ، طبقت هذه المحاكم القانون الكويتي في الإجراءات الواجب إتباعها أمامها .
0.1 - الفصل الأول ولاية محاكم الكويت في الاحوال الشخصية (2 - 9)
المادة رقم 2
في مسائل الأحوال الشخصية ذات العنصر الأجنبي ، يكون اختصاص محاكم الكويت على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة رقم 3
إذا كان المدعى عليه كويتيا، كانت المحاكم الكويتية مختصة، ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج .
المادة رقم 4
تختص المحاكم الكويتية في جميع الأحوال الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الكويت.
المادة رقم 5
تختص المحاكم الكويتية بمسائل الولاية علي المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن للنائب.
المادة رقم 6
تختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث في الأحوال الآتية:- أ - إذا كان آخر موطن للمتوفى في الكويت . ب- إذا كان موطن المدعي عليهم كلهم أو بعضهم في الكويت . ج - إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت وكان المورث كويتيا أو كان الورثة كلهم أو بعضهم كويتيين. د- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.
المادة رقم 7
فيما عدا المسائل المشار إليها في المواد السابقة، تختص المحاكم الكويتية بمسائل الأحوال الشخصية إذا كان المدعى عليه موطن في الكويت.
المادة رقم 8
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز رفع الدعوى أمام المحاكم الكويتية، إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت، في الأحوال الآتية: - أ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق كويتي. ب - إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد الزواج أو الطلاق أو الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها بالزواج متى كانت مقيمة في الكويت، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في الكويت على زوجها الذي كان متوطنا بها متى كان الزوج قد هجر زوجته، أو كان قد جعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو الطلاق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من الكويت. ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للزوجة أو للأم أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون عادة في الكويت. د - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت، أو بسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. هـ - إذا كان المدعي كويتيا أو متوطنا في الكويت, وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في موضوع الدعوى.
المادة رقم 9
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي ينتمي إليها جميع الخصوم بجنسيتهم ، يجوز للمحكمة ، مراعاة لحسن سير العدالة ، أن تكلف المدعي برفع دعواه أمام محاكم هذه الدولة إذا كان رفعها إليها جائزاً .
0.2 - الفصل الثاني ولاية محاكم الكويت في المسائل المدنية التجارية (10 - 18)
المادة رقم 10
في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، يكون اختصاص محاكم الكويت على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة رقم 11
أي كويتي تجوز مقاضاته أمام المحاكم الكويتية بسبب ما ترتب في ذمته من التزامات ، حتى ما نشأ منها في الخارج .
المادة رقم 12
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي إذا كان له موطن أو سكن في الكويت ، أو كان له فيها موطن مختار ، ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج .
المادة رقم 13
تختص المحاكم الكويتية في جميع الأحوال بالدعاوى المتعلقة بعقار أو منقول موجود في الكويت .
المادة رقم 14
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كان موضوع الدعوى التزاما ناشئا عن عقد أبرم أو نفذ أو كان تنفيذه مشروطا في الكويت.
المادة رقم 15
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كان موضوع الدعوى التزاما ناشئا عن واقعة مادية حدثت في الكويت .
المادة رقم 16
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المدنية والتجارية المرفوعة علي أجنبي إذا كانت متعلقة بتركة افتتحت في الكويت .
المادة رقم 17
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كانت متعلقة بتفليس شهر في الكويت .
المادة رقم 18
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في الكويت, إذا كان أحد المختصمين معه كويتا, أو كان أجنبيا له موطن أو سكن أو موطن مختار في الكويت.
0.3 - الفصل الثالث أحكام مشتركة (19 - 23)
المادة رقم 19
يجوز للمحاكم الكويتية أن تقضى في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للأحكام المقررة في الفصلين السابقين، إذا قبل المدعى عليه السير فيها.
المادة رقم 20
إذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة بالفصل في المسائل الأولية التي يلزم الفصل فيها للفصل في الدعوى التي تختص بها أصلا، وبالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه على المدعي ردا على دعواه، وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة رقم 21
تختص المحاكم الكويتية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت, ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة رقم 22
تختص المحاكم الكويتية بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت.
المادة رقم 23
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة الكويتية مختصة بنظر الدعوى ، قضت بعدم اختصاصها بغير حاجة إلى طلب .
0.4 - الفصل الرابع آثار الاحكام والاوامر والسندات (24 - 30)
المادة رقم 24
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت ، وفقا للشروط وطبقا للإجراءات المقررة في المادة 276 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم 25
أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المادة276 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة رقم 26
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الكويت .
المادة رقم 27
يطلب الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المذكورة في المادة السابقة بعريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية . ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ، ومن خلوه ما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت .
المادة رقم 28
العمل بالقواعد المقررة في المواد السابقة (م24-27) لا يخل بأحكام المعاهدات التي تعقد بين الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .
المادة رقم 29
يكون للحكم الصادر في بلد أجنبي أو لحكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي حجية الأمر المقضي، إذا توافرت الشروط اللازمة لأن يكون قابلا للتنفيذ في الكويت، وذلك دون حاجة إلى الحصول على أمر بالتنفيذ.
المادة رقم 30
يعتبر كل من الحكم أو الأمر الصادر في بلد أجنبي ، وحكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي ، والسند الرسمي الأجنبي ، محررا رسميا يتمتع ، في إثبات الوقائع التي قررها بالقوة التي يعطيها له قانون الدولة التي صدر منها .
1 - الباب الثاني القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي (31 - 74)
المادة رقم 31
القانون الكويتي هو الذي يسري في تكييف العلاقات القانونية عندما يكون لازما تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفه القانون الواجب تطبيقه من بينها.
1.1 - الفصل الأول القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية (32 - 49)
المادة رقم 32
في مسائل الأحوال الشخصية ذات العنصر الأجنبي، حيث تتنازع القوانين، ويكون القانون الواجب التطبيق على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة رقم 33
الحالة المدنية للشخص وأهليته يسري عليهما قانون جنسيته. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الكويت وتترتب أثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية, وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
المادة رقم 34
النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في الكويت، ولو لم يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإن القانون الكويتي هو الذي يسري.
المادة رقم 35
تعتبر الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها من حيث شروط صحتها قانون الجنسية بالنسبة إلى كل خاطب, ومن حيث آثارها قانون جنسية الخاطب وقت الخطبة، ومن حيث فسخها قانون جنسية الخاطب وقت الفسخ.
المادة رقم 36
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج، كالأهلية وصحة الرضاء وشرط الخلو من موانع الزواج، إلى قانون جنسية الزوجين إذا اتحدت الجنسية. فإن اختلفت وجب الرجوع، بالنسبة إلى كل زوج، لقانون جنسيته. وإذا كان أحد الزوجين كويتيا وقت انعقاد الزواج، سرى القانون الكويتي وحده فيما عدا شرط الأهلية.
المادة رقم 37
يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج، كالتوثيق والمراسم الدينية إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين. ويجب احترام نصوص قانون جنسية كل من الزوجين فيما يتعلق بالإعلان أو النشر عن الزواج, ولكن لا يترتب على عدم حصول هذا الإعلان أو النشر بطلان الزواج في غير البلاد التي خولف قانونها.
المادة رقم 38
يرجع في إثبات الزواج إلي القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية .
المادة رقم 39
يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج، كحل المعاشرة الطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. ويرجع كذلك إلى هذا القانون في الأثر الذي يرتبه الزواج بالنسبة إلى المال.
المادة رقم 40
يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو بالانفصال. فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة، سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج.
المادة رقم 41
يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها. وإذا مات الأب قبل الميلاد، سرى قانون جنسيته وقت الوفاة.
المادة رقم 42
في تصحيح النسب بالزواج يسري قانون الأب وقت تصحيح النسب.
المادة رقم 43
يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة.
المادة رقم 44
يسري في المسائل المتعلقة بصحة التبني قانون جنسية كل من المتبني والمتبنى، وفي المسائل المتعلقة بآثارها التبني قانون جنسية المتبني.
المادة رقم 45
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون المدين بها. أما النفقة الوقتية للأقارب والأصهار فيسري عليها القانون الكويتي.
المادة رقم 46
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
المادة رقم 47
يسري على الميراث قانون المورث وقت موته.
المادة رقم 48
يسري على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون من صدر منه التصرف وقت موته. ومع ذلك يسري على شكل الوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية المتصرف وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف.
المادة رقم 49
يسري على الهبات قانون جنسية الواهب وقت الهبة، أما أحكام المقدار الذي يجوز التبرع به والمقدار الذي يجب إبقاؤه للورثة فيسري عليها قانون جنسية الواهب وقت الموت. ويخضع شكل الهبة لقانون جنسية الواهب وقت الهبة أو قانون البلد الذي تمت فيه الهبة.
1.2 - الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق في مسائل المدنية والتجارية (50 - 67)
المادة رقم 50
في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، حيث تتنازع القوانين، يكون القانون الواجب التطبيق على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة رقم 51
يسري على العقار، من حيث حيازته وملكيته والحقوق العينية التي يمكن أن تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون موقع العقار.
المادة رقم 52
يسري على المنقول، من حيث حيازته وملكيته والحقوق العينية التي يمكن أن تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضاؤها.
المادة رقم 53
يسري على انتقال الدين في ذاته قانون موطن المدين.
المادة رقم 54
يسري على انتقال الأسهم والسندات الاسمية والأذنية القانون الذي تخضع له الهيئة التي أصدرتها.
المادة رقم 55
يسري على انتقال الكمبيالة والسند الأذني والشيك قانون بلد الوفاء.
المادة رقم 56
يسري على انتقال الصكوك لحاملها قانون موقعها وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت لها.
المادة رقم 57
يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول.
المادة رقم 58
يسري على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والاسم التجاري قانون موقعها. ويعتبر موقع براءة الاختراع البلد الذي منحها، وموقع الرسم والنموذج الصناعي البلد الذي أودع أو سجل فيه، وموقع العلامة التجارية بلد منشأة الاستغلال، وموقع الاسم التجاري بلد المركز الرئيسي للمحل التجاري.
المادة رقم 59
يسري على العقد، من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه. على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
المادة رقم 60
يسري على العقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة قانون البلد الذي توجد فيه هذه البورصات والأسواق.
المادة رقم 61
يسري على بيع العروض قانون موطن البائع، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون موطن المشتري أو قانوناًَ آخر هو الذي يسري.
المادة رقم 62
يسري على العقود التي يبرمها أصحاب المصانع والمتاجر والمزارع مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في الكويت هي التي أبرمت هذه العقود، كان القانون الكويتي هو الذي يسري.
المادة رقم 63
يسري على العقد، من حيث الشكل، قانون البلد الذي تم فيه . ويجوز أيضاً سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
المادة رقم 64
يسري على الدليل الكتابي للتصرف، من حيث لزومه وقوته وثبوت تاريخه وطرق هذا الثبوت، القانون الذي يسري على شكل التصرف.
المادة رقم 65
يسري على العقد، من حيث قواعد الشهر، قانون موقع المال الذي تعلق به العقد.
المادة رقم 66
يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. على أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الكويت، ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
المادة رقم 67
يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق و الفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
1.3 - الفصل الثالث أحكام ختامية (68 - 74)
المادة رقم 68
لا تسري أحكام المواد الواردة في هذا الباب إلا حيث لا يوجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الكويت.
المادة رقم 69
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد الواردة في هذا الباب من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
المادة رقم 70
يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى الكويت الجنسية الكويتية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول يطبق عليهم القانون الكويتي.
المادة رقم 71
متى ظهر من أحكام المواد الواردة في هذا الباب أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
المادة رقم 72
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
المادة رقم 73
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص الواردة في هذا الباب إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في الكويت، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون الكويتي.
المادة رقم 74
على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفي عرضه ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم.
المادة رقم 2
يرفع العلم الوطني على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة بإقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت. ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.
المادة رقم 3
يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.
المادة رقم 4
ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للبلاد. كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج في حالة إعلان الحداد الرسمي الموجودة بها.
المادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما وطنيا ممزقا أو في حالة غير لائقة.
المادة رقم 6
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من يوم 16 من جمادى الثانية سنة 1381 الموافق 24 من نوفمبر سنة 1961.
دولة الكويت
قانون رقم 31 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 فى شأن العلم الوطنى لدولة الكويت ( 31 / 1961 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآتي : (( ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة )) .
المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة تكون هي المادة الخامسة بالنص الآتي: (( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما وطنيا ممزقا أو في حالة غير لائقة )).
المادة رقم 3
تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه على الوجه الآتي وتصير المادة السادسة: (( على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من يوم 16 من جمادى الثانية سنة 1381 الموافق 24 من نوفمبر سنة 1961)).
المادة رقم 1
تقسم الكويت إداريا إلى ثلاث محافظات على الوجه الآتي: الأولى: محافظة عاصمة الكويت: وتشمل مدينة الكويت داخل السور القديم وضواحي الشويخ والميناء والصليبخات والشامية وكيفان والفيحاء والقادسية والدعية والدسمة والمنصورية والروضة والحديقة وبنيد القار والجهراء ومغرة والدوحة ومنطقة البر المتاخمة لها وجزيرة أم النمل وجزيرة وربا وجزيرة بوبيان. الثانية: محافظة حولي: وتشمل مناطق الشعب والعديلية والخالدية وحولي والنقرة والسالمية والرميثية والرأس والفروانية وابرق خيطان والعضيلية وجليب الشيوخ والجابرية ومشرف والسرة والمطار الدولي وجزيرة مسكان وجزيرة فيلكا وجزيرة عوها. الثالثة: محافظة الاحمدي: وتشمل الاحمدي والفنيطيس والفنطاس وابوحليفة والمنقف والفحاحيل وميناء الاحمدي والشعيبة وميناء عبدالله ووارة والضبيعية والمقوع والصبيحية ومنطقة البر المتاخمة لها وجزيرة قاروه وجزيرة ام المرادم وجزيرة كبر
المادة رقم 2
يرأس كل محافظة محافظ يعين بمرسوم ويكون مسئولا امام وزير الداخلية عن الامن والنظام في المحافظة.
المادة رقم 3
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المحافظات وحدودها وبيان اختصاص المحافظين ورجال الامن العام والموظفين في المحافظة وعلاقتهم بالوزارة.
المادة رقم 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره .
المادة رقم 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.
المادة رقم 2
دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
المادة رقم 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
المادة رقم 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
المادة رقم 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
المادة رقم 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
1 - الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي (7 - 26)
المادة رقم 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة رقم 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة رقم 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
المادة رقم 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
المادة رقم 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة رقم 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.
المادة رقم 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.
المادة رقم 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
المادة رقم 15
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
المادة رقم 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية،وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
المادة رقم 17
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.
المادة رقم 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة رقم 19
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة للقانون.
المادة رقم 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون.
المادة رقم 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة رقم 22
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.
المادة رقم 23
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
المادة رقم 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
المادة رقم 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
المادة رقم 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
2 - الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة (27 - 49)
المادة رقم 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.
المادة رقم 28
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
المادة رقم 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
المادة رقم 30
الحرية الشخصية مكفولة.
المادة رقم 31
لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
المادة رقم 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
المادة رقم 33
العقوبة شخصية.
المادة رقم 34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
المادة رقم 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
المادة رقم 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة رقم 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة رقم 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة رقم 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسيرتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة رقم 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
المادة رقم 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
المادة رقم 42
لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
المادة رقم 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.
المادة رقم 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
المادة رقم 45
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
المادة رقم 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة رقم 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
المادة رقم 48
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
المادة رقم 49
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
3 - الباب الرابع السلطات (50 - 173)
3.1 - الفصل الأول أحكام عامة (50 - 53)
المادة رقم 50
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
المادة رقم 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
المادة رقم 52
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
المادة رقم 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور.
3.2 - الفصل الثاني رئيس الدولة (54 - 78)
المادة رقم 54
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.
المادة رقم 55
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.
المادة رقم 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
المادة رقم 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
المادة رقم 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.
المادة رقم 59
يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية.
المادة رقم 60
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة رقم 61
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائباً يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديداً لنطاقها.
المادة رقم 62
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور. وأن كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.
المادة رقم 63
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصاً للأمير". وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.
المادة رقم 64
تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131من هذا الدستور .
المادة رقم 65
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار. ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.
المادة رقم 66
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه.
المادة رقم 67
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون.
المادة رقم 68
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.
المادة رقم 69
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.
المادة رقم 70
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة رقم 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
المادة رقم 72
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاًُ لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم 73
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
المادة رقم 74
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.
المادة رقم 75
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترحة قبل اقتراح العفو.
المادة رقم 76
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقاُ للقانون.
المادة رقم 77
تسك العملة باسم الأمير وفقاً للقانون.
المادة رقم 78
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.
3.3 - الفصل الثالث السلطة التشريعية (79 - 122)
المادة رقم 79
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
المادة رقم 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
المادة رقم 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
المادة رقم 82
يشترط في عضو مجلس الأمة: 1-أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون . 2-أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب . 3-ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية . 4-أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
المادة رقم 83
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107. والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
المادة رقم 84
إذا خلا محل أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة رقم 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز رفض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
المادة رقم 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أو الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
المادة رقم 87
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة رقم 88
يدعي مجلس الأمة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.
المادة رقم 89
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.
المادة رقم 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاُ، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
المادة رقم 91
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاُ للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".
المادة رقم 92
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.
المادة رقم 93
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة رقم 94
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة رقم 95
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.
المادة رقم 96
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
المادة رقم 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.
المادة رقم 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
المادة رقم 99
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
المادة رقم 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة رقم 101
كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبع أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
المادة رقم 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
المادة رقم 103
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه.
المادة رقم 104
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في لقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.
المادة رقم 105
يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من المجلس رفع إلى الأمير.
المادة رقم 106
للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة رقم 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
المادة رقم 108
عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
المادة رقم 109
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة رقم 110
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
المادة رقم 111
لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
المادة رقم 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
المادة رقم 113
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة رقم 114
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة رقم 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة. ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
المادة رقم 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
المادة رقم 117
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع.
المادة رقم 118
حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطالب رئيسه.
المادة رقم 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي.
المادة رقم 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة رقم 121
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أوالمناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري
المادة رقم 122
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
3.4 - الفصل الرابع السلطة التنفيذية (123 - 161)
3.4.1 - الفرع الأول الوزارة (123 - 133)
المادة رقم 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
المادة رقم 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص خلاف ذلك.
المادة رقم 125
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.
المادة رقم 126
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.
المادة رقم 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء سياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
المادة رقم 128
مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
المادة رقم 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.
المادة رقم 130
يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
المادة رقم 131
لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة رقم 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية.
المادة رقم 133
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
3.4.2 - الفرع الثانى الشئون المالية (134 - 156)
المادة رقم 134
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. لا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
المادة رقم 135
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
المادة رقم 136
تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تفرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
المادة رقم 137
يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضاً وفقاً للقانون.
المادة رقم 138
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.
المادة رقم 139
السنة المالية تعين بقانون.
المادة رقم 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.
المادة رقم 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
المادة رقم 142
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.
المادة رقم 143
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
المادة رقم 144
تصدر الميزانية العامة بقانون.
المادة رقم 145
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكور وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
المادة رقم 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
المادة رقم 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
المادة رقم 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
المادة رقم 149
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.
المادة رقم 150
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية.
المادة رقم 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.
المادة رقم 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
المادة رقم 153
كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.
المادة رقم 154
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة رقم 155
ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
المادة رقم 156
يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.
3.4.3 - الفرع الثالث الشئون العسكرية (157 - 161)
المادة رقم 157
السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.
المادة رقم 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون.
المادة رقم 159
الدولة وحدها هي التي تنشىء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقاً للقانون.
المادة رقم 160
التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.
المادة رقم 161
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شئون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقاً للقانون.
3.5 - الفصل الخامس السلطة القضائية (162 - 173)
المادة رقم 162
شرف القضاء، ونزاهة القضاء وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.
المادة رقم 163
لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.
المادة رقم 164
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقرها القانون.
المادة رقم 165
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
المادة رقم 166
حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
المادة رقم 167
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدنيين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.
المادة رقم 168
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.
المادة رقم 169
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون.
المادة رقم 170
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.
المادة رقم 171
يجوز بقانون إنشاء مجلس الدولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة رقم 172
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.
المادة رقم 173
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
4 - الباب الخامس أحكام عامة وأحكام مؤقته (174 - 183)
المادة رقم 174
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامها أو بإضافة أحكام جديدة إليه. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 ، 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة رقم 175
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادىء الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
المادة رقم 176
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.
المادة رقم 177
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
المادة رقم 178
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.
المادة رقم 179
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
المادة رقم 180
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يبلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
المادة رقم 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
المادة رقم 182
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.
المادة رقم 183
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.
المادة رقم 1
لا يؤاخذ أعضاء المجلس التأسيسي بسبب ما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
1 - الحصانة البرلمانية (2 - 3)
المادة رقم 2
الحصانةالبرلمانية لا يجوز في غير عطلة المجلس اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس ولا القبض عليه إلا بإذن من المجلس وذلك فيما عدا حالة الجريمة المشهودة. ويجب علي المجلس أن يصدر قرار في طلب الاذن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إليه وإلا اعتبر سكوته بمثابة إذن. وإذا اتخذت إجراءات جزئية ضد أي عضو أثناء عطلة المجلس أو في حالة الجريمة المشهودة ، وجب إبلاغ المجلس بها في أول اجتماع له.
المادة رقم 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
لا يجوز للكويتي مغادرة الكويت والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 2
يستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة رقم 3
يحل محل جواز السفر في خروج الكويتي إلى المملكة العربية السعودية وعودته منها وثيقة تمنحها وزارة الداخلية. ويحل محل هذا الجواز أيضاً الوثيقة التي تمنحها وزارة الداخلية لبحارة ( نواخذة ) السفن وهيئة قيادة الطائرات.
المادة رقم 4
لا تجوز مغادرة الكويت والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك. وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الكويت أو الخروج منها.
المادة رقم 5
يمنح غير جوازات السفر العادية جوازات سفر دبلوماسية وجوازات سفر خاصة.
المادة رقم 6
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى: أ- الأمير. ب- الوزراء. جـ - رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس. د- أعضاء السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات دولة الكويت لدى المنظمات الدولية والنظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي. هـ - الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. و- الأعضاء الموفدين من دولة الكويت لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية وذلك أثناء تأدية مهمتهم. ز- حاملي الحقائب الدبلوماسية. ح- وزراء الخارجية السابقين. ط- الزوجات والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود الخمسة الأولى من هذه المادة وذلك في حالة سفرهم بمفردهم.
المادة رقم 7
يجوز بأمر رئيس الدولة منح جواز سفر دبلوماسي إلى: أ- أعضاء الأسرة الحاكمة. ب- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية إلى الخارج وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية. جـ- الموفدين لتمثيل الكويت في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. د- وزوجات أفراد الفئة ( أ ) وأولادهم القصر. هـ- زوجات أفراد الفئات الأخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.
المادة رقم 8
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى: أ- أعضاء الأسرة الحاكمة. ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم. جـ- أعضاء مجلس الأمة. د- الوزراء السابقين. هـ- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي. و- الموظفين الكويتيين في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراً لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية. ز- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة الكويت لدى المنظمات الدولية. حـ- زوجات أفراد الفئتين ( أ ) و ( جـ ) وأولادهم القصر. ط- زوجات أفراد الفئات الأخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.
المادة رقم 9
يجوز لرئيس الدولة أن يمنح بقرار أميري جوازاً خاصاً إلى الموفدين لتمثيل الكويت في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير ما سبق ذكرها بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة رقم 10
تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الكويت في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.
المادة رقم 11
يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر بأنواعه الثلاثة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.
المادة رقم 12
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة بدون مقابل. و يعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية وتجديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم.
المادة رقم 13
تحدد مدة العمل بجوازات السفر بقرار من وزير الداخلية. على أن جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية ينتهي العمل به بمجرد الانتهاء من المهمة.
المادة رقم 13
تحدد مدة العمل بجوازات السفر بقرار من وزير الداخلية. على أن جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية ينتهي العمل به بمجرد الإنتهاء من المهمة.
المادة رقم 14
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره. وكذلك تجوز إضافة إسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناء على طلب حامله.
المادة رقم 15
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج. ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.
المادة رقم 16
يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فيها وتجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله.
المادة رقم 17
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز. ويجوز عند الاقتضاء ، بموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.
المادة رقم 17
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز. ويجوز عند الاقتضاء، وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي، جواز سفر متى طلب الزوج ذلك، على أن يكون قد مضى خمس سنوات على زواجها منه وعدم إدانتها في جريمة مخلة بأمن البلاد أو بالشرف ويتم منح الجواز في هذه الحالة، طبقا للشروط التي يحددها وزير الداخلية.
المادة رقم 18
يكون طلب جواز السفر أو طلب تجديده على النماذج المعدة لذلك ويقدم الطلب إلى الجهة المختصة حسب الأحوال.
المادة رقم 19
يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية، رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه.
المادة رقم 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الثالثة.
المادة رقم 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الرابعة.
المادة رقم 21
يلغى المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 1959 بقانون جوازات السفر.
المادة رقم 22
على وزير الخارجية ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. وتشمل هذه البعثات: 1- السفارات 2- المفوضيات 3- مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج
المادة رقم 2
دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.
المادة رقم 3
تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية. وتحدد دائرة اختصاص كل بعثة قنصلية بقرار من وزير الخارجية. وتشمل هذه البعثات: 1- القنصليات العامة. 2- القنصليات. 3- نيابة القنصليات.
المادة رقم 4
ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي علي الوجه الآتي: 1- سفيرفوق العادة ومفوض. 2- مندوب فوق العادة ووزيرمفوض أو قنصل عام. 3- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى. 4- سكرتيرأول أو قنصل من الدرجة الثانية. 5- سكرتيرثان أو نائب قنصل. 6- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية أو ملحق. وقد بينت مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية في الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة رقم 4
ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي: أ- سفير فوق العادة مفوض. ب- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام. ﺠ- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى. د- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية. ﻫ- سكرتير ثان أو نائب قنصل. و- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية. ز- ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية إليها بمرسوم.
المادة رقم 5
يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، وينوب عنه في حالة غيابة من يعينه وزير الخارجية بقرار، على أن لا تقل درجته عن وزير مفوض. ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة مستشار فما فوق،ويتولى وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة سكرتير اول فما فوق، ويجوز أن يتولى موظفون من درجة سكرتير أول أو سكرتير ثان أعمال مدير الإدارة أو وكيلها بالنيابة بالتوالي.
المادة رقم 5
يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، ويعتبر وكيل وزارة الخارجية المساعد في درجة وزير مفوض. ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة وزير مفوض ، ويتولى وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة مستشار. ويجوز أن يتولى الموظفون من درجة مستشار أو سكرتير أول أعمال مدير الإدارة أو وكليها بالنيابة بالتوالي.
المادة رقم 6
توزع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين. ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يعملون في إحدى بعثات التمثل الدبلوماسي أو القنصلي على العدد المقرر لها بالقرار السابق الإشارة إليه سواء كانوا معينين بصفة دائمة أو مؤقتة أو منتدبين.
المادة رقم 7
يصدر وزير الخارجية قرارا بالتعليمات الدبلوماسية يبين فيه واجبات الموظف الدبلوماسي وقرارا بالتعليمات القنصلية يبين فيه واجبات الموظف القنصلي واختصاصاته وكذلك التعليمات المالية والإدارية التي تسير البعثات على أساسها في الخارج.
المادة رقم 8
يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض، وذلك بصفة مؤقتة وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل المقرر للسفراء.
المادة رقم 8
يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو درجة مستشار لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل وكذلك الامتيازات الأخرى المقررة للسفراء.
المادة رقم 9
يجوز بمرسوم - في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي - أن يعهد إلى رئيس البعثة باختصاصات الأعمال القنصلية، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبه الأصلي، ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له .
المادة رقم 10
في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه، يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الوظيفة، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة ويمنح بدل إنابة بنسبة من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة بشرط ألا تقل مدة النيابة عن أسبوع.
المادة رقم 11
يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام بأعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم.
المادة رقم 12
يقوم رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي بالإشراف والتفتيش على أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة المعين بها، وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات في الحدود التي تنص عليها التعليمات.
المادة رقم 13
يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق كما يجوز بموسوم تعيين قناصل أو نواب قناصل فخريين في البلاد التي يكون للكويت فيها مصالح هامة، ويكون للقنصل الفخري الاختصاصات القنصلية المشار إليها في هذا القانون.
المادة رقم 14
تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى " لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي" وتتألف من : وكيل وزارة الخارجية رئيسا مدير الإدارة المشرف على شئون الموظفين ثلاثة من مديري الإدارات الأخرى الأقدم خدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. إذا غاب وكيل الوزارة أو قام مانع به يتولي الرئاسة الوكيل المساعد ويتولي أعمال سكرتيريه اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتتولي هذه اللجنة الإختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية وذلك بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما تتولي الإختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.
المادة رقم 14
تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى " لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وتكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية, وعضوية مديري الإدارات، وفي حالة غياب وكيل الوزارة يتولى الرئاسة من ينوب عنه بموجب المادة الخامسة من هذا القانون، ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما تتولى الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.
1 - الفصل الثاني التعيين في وظائف السليكن الدبلوماسي والقنصلي (15 - 21)
المادة رقم 15
يكون التعين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم. ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية. ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة علي سبيل الإختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يمنح لقب سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين.
المادة رقم 15
يكون التعين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم. ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية. ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يعتبر مثبتا في الوظيفة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين على أن تسري بقية الأحكام المتعلقة بفترة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على ما لم يرد به نص في هذه المادة.
المادة رقم 16
يشترط فيمن يعين في أحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية : 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار من مجلس التأديب ولم يمض على صدوره ثماني سنوات ميلادية علي الأقل. 5- أن يكون حاصلا علي شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها بشرط أن تنفق الدراسة للحصول على أيهما وطبيعة الوظيفة ولوزير الخارجية أن يستثني من هذا الشرط بناء على توصية لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 6- ألا يكون متزوجا بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي. 7- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة في البلاد الأجنبية أو بالديوان العام. وذلك فيما عدا من يعين في وظائف السفراء أو الوزراء المفوضين وتحدد شروط اللياقة الصحية بالاتفاق مع ديوان الموظفين ووزارة الصحة العامة.
المادة رقم 17
يجوز تعيين غير الكويتيين من العرب المنتمين إلى بلد عربي في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بصفة مؤقتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون وقانون الوظائف العامة المدنية إذا لم يوجد من يصلح لها من الكويتيين بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 16من هذا القانون وبعد موافقة لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة رقم 18
يكون التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي من بين الناجحين في امتحان مسابقة يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ويعين أعضاء اللجنة التي تشرف على الامتحان بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح لجنة شئون السلكين. كما يشترط إلا تقل سن المرشح للوظائف المشار إليها عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويرتب الناجحون في امتحان المسابقة في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه ، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأقدم في التخرج فالأكبر سنا، ويكون تعيينهم في الوظائف الشاغرة حسب الترتيب الوارد في القائمة بعد اعتمادها من وزير الخارجية، وتبقي القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها بشرط أن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها من المادة 16.
المادة رقم 19
عند التعيين لأول مرة في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الدائمة أو المؤقتة يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين بها.
المادة رقم 20
يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفه التي يشغلها الموظف إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز التعيين مباشرة في نصف الوظائف الشاغرة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي متى توافرت في المرشح الكفاية لشغل الوظيفة والشروط الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة وبشرط موافقة لجنة شئون السلكين وذلك فيما عدا من يعين رأسا بمرسوم في وظائف السفراء والوزراء المفوضين. ويجوز نقل الموظفين المعينين حاليا بالحلقة الأولى أو الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية أو الوزارات والمصالح الأخرى إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية بالتطبيق للأحكام السابقة، ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية. واستثناء من تلك الأحكام يجوز تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة لجنة شئون السلكين في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية المعادلة للدرجة المالية التي تلي درجتهم إذا اقتضي صالح العمل.
المادة رقم 20
يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز نقل الموظفين المعينين بالحلقة الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية. ويشترط فيمن لا يحمل شهادة جامعية أو ما يعادلها ما يلي: 1- أن تقرر لجنة شئون السلكين كفاية المرشح للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 2- أن يجتاز امتحان مسابقة تضع شروطه وإجراءاته لجنة خاصة معينة بقرار من وزير الخارجية وتوصية لجنة شئون السلكين. واستثناء من تلك الأحكام يجوز تعيين سفراء و وزارء مفوضين من غير موظفي وزارة الخارجية بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزارء.
المادة رقم 21
يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا " " لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها" " وأن أؤدي أعمال وظيفتي" " بالذمة والشرف وأن أحافظ على أسرارها " ويؤدى السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون والقناصل العامون والقائمون بالأعمال والقناصل المستشارون عند تعيينهم لأول مرة في وظائفهم، هذه اليمين أمام حضرة صاحب السمو الأمير بحضور وزير الخارجية، ويحلف باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي هذه اليمين عند تعيينهم لأول مرة في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية أمام وزير الخارجية. وعند تعذر الحلف أمام سمو الأمير أو وزير الخارجية تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزارة الخارجية.
2 - الفصل الثالث الاقدمية والترقية والعلاوات (22 - 25)
المادة رقم 22
يعتبر موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينون بوظائف دائمة أو مؤقتة بالديوان العام أو البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج وحدة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة رقم 23
يقدم الرئيس المباشر لكل موظف دبلوماسي أو قنصلي ( من ملحق إلى درجة مستشار ) ، دائم أو مؤقت تقريرا في نهاية شهر يناير من كل عام عن عمل الموظف وسلوكه خلال العام الميلادي السابق ثم تعرض التقارير على مدير الإدارة التي يعمل بها الموظف أو على رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة أو القائم بأعمالها بالنيابة لإبداء رأيه وملاحظاته على ما جاء بالتقرير. ثم تعرض التقارير على لجنة شئون السلكين لتقدير درجة كفاية الموظف بتقدير ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف. ويجب على اللجنة أن تفصل في تلك التقارير قبل نهاية شهر مارس من كل عام. وإذا كان الموظف منتدبا للعمل في وظيفته الأصلية، يعد التقرير السنوي عنه بمعرفة رئيسه المباشر في الجهة المنتدب إليها إذا زادت مدة الندب على ستة شهور وإلا فإن رئيسه المباشر بالجهة المنتدب منها هو الذي يتولى تقديم التقرير السنوي عنه. ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف بصورة منه. ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير خلال خمسة عشر يوما من إعلانه. ويعرض التظلم على لجنة شئون السلكين في أول اجتماع لها لإتخاذ قرار فيه على أن يتم الفصل في التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة رقم 24
تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة للترقية وعند الترقية يرتب المرقون طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة وتعرض كشوف الترقيات على لجنة شئون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولى للموافقة عليها ولإعتمادها من وزير الخارجية. ولا تجوز ترقية الموظف المقدم عنه تقرير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك،والموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلا منه على حاصلا على تقدير جيد على الأقل. وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداء من درجة سكرتير ثان أو نائب قنصل ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضي سنتين على الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين. ويكون الاختيار بين المستوفين لهذه الشروط بالأقدمية فيما بينهم . وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها أما الترقية إلى وظائف السفراء والوزراء المفوضين وبينها فكلها الإختيار للكفاية.
المادة رقم 24
تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة للترقية وعند الترقية يرتب المرقون طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة, وتعرض كشوف الترقيات على لجنة شئون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولى للموافقة عليها ولإعتمادها من وزير الخارجية. ولا تجوز ترقية الموظف المقدم عنه بتقرير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك، والموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلا منه على حاصلا على تقدير جيد على الأقل. وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على نصف الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداء من درجة ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي إلى سكرتير أول ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين. وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها أما الترقية إلى وظائف السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين فكلها بالإختيار للكفاية.
المادة رقم 25
تعتبر الترقية نافذة من تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها أو علاوة واحدة من العلاوات الدورية أيهما أكبر. ولا يجوز إرجاع الترقية على تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها.
3 - الفصل الرابع النقل والندب والاجازات (26 - 28)
المادة رقم 26
يكون نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي من الديوان العام إلى إحدى البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج أو منها إلى الديوان العام بمرسوم بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العامين والقائمين الأعمال والقناصل الأصلين وبقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين بالنسبة لغيرهم. وينقل إلى الديوان العام موظفو البعثات التمثلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق حتى درجة مستشار متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر ويجوز مدها بسنة واحدة بموافقة لجنة شئون السلكين، ولا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام. ويجوز النقل بين الموظفين المعينين بالوظائف الدبلوماسية إلى الوظائف القنصلية أو العكس في ذات الدرجة المالية المعادلة لدرجته المالية الأصلية في الوظيفة المنقول منها.
المادة رقم 27
يجوز ندب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي للعمل في جهة أخرى غير مقر عملهم الأصلي، ويكون ندب السفراء أو الوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال الأصليين بمرسوم. ويكون ندب سائر موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقرار من وزير الخارجية. ويصرف للموظف المنتدب المرتبات المستحقة له لدرجته بالجهة التي بها مقر وظيفته الأصلية أو بالجهة المنتدب للعمل بها أيهما أكثر ويجوز أن يصرف له عن مدة الندب بدل سفر بواقع الفئة المحددة لدرجته المالية بالبلد المنتدب للعمل بها. ويجوز بموافقة لجنة شئون السلكين ندب موظفي الوزارات والمصالح الأخرى بالكويت للعمل بإحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان أو بالخارج بشرط ألا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر. وتتحمل ميزانية وزارة الخارجية ماهياتهم ومرتباتهم المقررة لمثل نظرائهم بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي في ذات الدرجة المالية الخاصة بكل منهم. وفي كل الأحوال لا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلى الجهة المنتدب إليها إذا اقتضى صالح العمل ذلك. ويجوز لوزير الخارجية إصدار قرار بندب أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية للعمل بإحدى الوزارات والمصالح بالكويت، بشرط موافقة لجنة شئون السلكين ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلى الوزارة أو المصلحة المنتدب للعمل بها إذا رؤى بقاؤه بها وأن يخصم على ميزانيتها بماهية الموظف ومرتباته المقررة له بوزارة الخارجية طيلة مدة الندب.
المادة رقم 28
يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالاجازات بمقتضي الأحكام الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الأجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الاجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة عن المدة اللازمة بأقرب طريق.
المادة رقم 28
يعامل موظفو السلكيين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما على أن يمنح الموظفون العاملون في الدول صعبة المعيشة بما في ذلك الإداريون مدة ( 15) يوما إجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الاجازة الدورية السنوية. واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج، إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج، وتحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة لها، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم. وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الطريق للإجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الإجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة على المدة اللازمة بأقرب طريق.
المادة رقم 27 مكررا
يجوز بقرار من وزير الخارجية تكليف موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية وتحسب المخصصات المستحقة لهم عن تلك المهمات بحسب ما ورد في المادة 46 من هذا القانون.
4 - الفصل الخامس التأديب (29 - 39)
المادة رقم 29
لوزير الخارجية تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وإذا تكررت المخالفات أقيمت الدعوى التأديبية. وكذلك الشأن إذا وقع من الموظف ما يخل بشرف الوظيفة. ولا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويتولى التحقيق فيما ينسب إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من يندبه وزير الخارجية أو وكيل الوزارة من أعضاء السلكين لإجراء التحقيق المطلوب. وإذا اقتضي الأمر إحالة التحقيق إلى مجلس التأديب المختص يصدر وزير الخارجية قرارا بتشكيل المجلس ويرفع الدعوى التأديبية على الموظف ويتضمن القرار بيان التهم المنسوبة إلى الموظف ويجب إبلاغه بالقرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثلاثة أسابيع على الأقل. ولوزير الخارجية وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بشرط ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر وتنتهي المدة بانتهاء التحقيق ولا يتجدد أمر وقفه عن العمل بسبب المخالفات نفسها التي تكون موضع التحقيق الأول إلا بناء على أمر مجلس التأديب إذا تقرر إحالة القضية إليه. ولا يترتب على وقف الموظف عدم صرف ماهيته أو مرتباته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.
المادة رقم 30
لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج عند وجود أسباب خطيرة أو موجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعين له، على أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك وللوزير إلغاء الإيقاف أو مده مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة رقم 31
للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت عن المخالفات المنسوبة إليه وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورا منها وأن يطلب التقارير المقدمة عن كفايته أو تقارير أخرى يرى أنها في صالح دفاعه كما له أن يحضر جلسة المحاكمة وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وأن يوكل محاميا عنه. وإذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في الميعاد المحدد للجلسة، أو لم يوكل عنه محاميا، ويجوز في إجراءات التحقيق والمحاكمة في غيبته والحكم في الدعوى بعد التحقيق عن صحة إعلانه بها. واستقالة العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية لا تمنع من استمرار الدعوى التأديبية ضده.
المادة رقم 32
يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأن يوقعه الرئيس وجميع أعضائه وينطق به في جلسة تعقد لهذا الغرض.
المادة رقم 33
إذا ثبت بعد ذلك أن المخالفات التي كانت منسوبة إلى عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي كانت تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، يجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة أن يأمر بإعادة التحقيق أو بإعادة المحاكمة التأديبية.
المادة رقم 34
العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي هي: 1- الإنذار، ولا يجوز توقيعه أكثر من ثلاث مرات خلال أثني عشر شهرا. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 15 يوما في المرة الواحدة، ولا يجوز توقيعه أكثر من مرتين خلال أثني عشر شهرا. 3- الوقف عن العمل مع الحرمان من الماهية والمرتبات الأخرى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 4- تأجيل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ستة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة. 6- خفض المرتب. 7- خفض المرتب والوظيفة معا. 8- العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو المكافأة أو مع الحرمان منها كلية أو جزء منها. ويجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة بعد التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الموظف توقيع إحدى العقوبتين الأوليين على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من درجة ملحق إلى درجة مستشار ويكون القرار في ذلك مسببا. ولا يجوز توقيع إحدى العقوبات الأخرى إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة رقم 35
إذا كانت المخالفة منسوبة إلى أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين يشكل مجلس التأديب على الوجه الآتي: - 1- وزير العدل رئيسا 2- رئيس محكمة الاستئناف العليا 3- رئيس ديوان الموظفين 4- النائب العام أعضاء 5- السفير وكيل للوزارة 6- مدير الإدارة السياسية. 7- مدير أحدى الإدارات الأخرى.
المادة رقم 36
يكون تأديب باقي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على الوجه الآتي: 1- مندوب فوق العادة وزير مفوض رئيسا 2- أحد رؤساء النيابة أعضاء 3- مندوب عن ديوان الموظفين.
المادة رقم 37
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وإذا كان أحدهم غائبا أو قام به مانع حل محله من يقوم بعمله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وللمجلس عقد الجلسات بصفة سرية إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. ولمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة، أن يأمر باستيفاء التحقيق وأن يعهد به إلى أحد أعضاء المجلس ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدون الشهادة أمام المحاكم.
المادة رقم 38
يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت رفع الدعوى التأديبية، وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها، وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.
المادة رقم 39
تسري الأحكام الخاصة بوقف الترقية للموظف الدبلوماسي والقنصلي الذي توقع عليه إحدى العقوبات الـتأديبية بالتطبيق لأحكام المواد من 133 إلى 137 من القانون رقم7 لسنة1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية وتعديلاته.
5 - الفصل السادس انتهاء الخدمة (40 - 42)
المادة رقم 40
يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي وتنتهي الخدمة من تاريخ عقد الزواج ولا يسقط حق الموظف في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة.
المادة رقم 41
تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1960الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة رقم 42
إذا توفي أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أثناء تأدية وظيفته في الخارج أو توفي وهو في إجازة في الخارج في غير مقر عمله الأصلي، يصرف لزوجته أو إلى ورثته الشرعيين مبلغ يعادل مجموع ما كان يصرف له من ماهيته ومرتبات لمدة ستة شهور، وتنقل رفاته إلى الكويت إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته و تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بالكويت وتكون نفقات سفر أفراد عائلته الذين يعملون معه أو يقيمون معه بالخارج إلى الكويت على نفقة الدولة. وإذا توفي أحد أفراد عائلة عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذين يعولهم ويقيمون معه في الخارج، تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بالكويت.
6 - الفصل السابع أحكام عامة (43 - 49)
المادة رقم 43
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يكون لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في دائرة عمله الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا للقوانين واللوائح.
المادة رقم 44
لا يجوز لموظف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أن يفضي بأية معلومات عن عمله ويظل التزامه بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
المادة رقم 45
يمنح موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام البعثات التمثلية في الخارج بدل تمثل حسب مقتضيات كل وظيفة- وتحدد فئات البدل بلائحة تصدر بمرسوم. وتنظم اللائحة كذلك ما يستحقه موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون بالبعثات التمثلية بالخارج من علاوة اجتماعية وبدل إنابة ومصاريف تعليم وعلاج وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها و قواعد صرف كل منها.
المادة رقم 46
يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة علي نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق علي حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابقة. وفيما عدا هؤلاء يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدل السكن السيارة المقرر لنظرائهم بالديوان العام بالتطبيق لقانون الوظائف العامة حسب درجة كل منهم.
المادة رقم 46
يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق على حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابقة. وفيما عدا الموظفين المحليين، يكون سكن الموظفين العاملين في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة. واستثناء من ذلك يجوز لوزير الخارجية منح بدل سكن وفقا للفئات المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 45.
المادة رقم 47
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة رقم 47
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له. "واستثناء من أحكام المادة 95 من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الوزارات الأخرى للعمل فى البعثات التمثيلية إجازة خاصة بغير مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عملة بالخارج.ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودة الموظفة".
المادة رقم 48
يكون الملحقون الفنيون خاضعون لإشراف رئيس البعثة التمثيلية في دائرة اختصاصها فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة التي يتبعونها والتي لها حق التوجيه والاتصال المباشر بهؤلاء الملحقين الفنيين. وتتحمل الوزارات والمصالح التابع لها مكاتب الملحقين الفنيين بالبعثات التمثلية بالخارج جميع نفقات تلك المكاتب وماهيات ومرتبات موظفيها ومستخدميها.
المادة رقم 49
على وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 45 مكرر
تحدد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شؤون السلكين.
المادة رقم 48 مكرر
يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدون للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة رقم 1
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الإنتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية .
المادة رقم 1
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الإلتزام بقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
المادة رقم 2
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره
المادة رقم 3
يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .
المادة رقم 4
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الإنتخابية بنفسه في الدائرة الإنتخابية التي بها موطنه . وموطن الإنتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه . ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الإنتخاب فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ووفقا للنموذج الذى تصدرة وزارة الداخلية ويعتبر موطنا - المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهره أو ظروف طارئة.
المادة رقم 4
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه . وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة ، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه . ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ووفقا للنموذج الذى تصدرة وزارة الداخلية. ويعتبر موطنا- المكان الذى يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته فى موطنه الأصلى لقوة قاهرة أو ظروف طارئه.
المادة رقم 5
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .
1 - الباب الثاني الجداول (6 - 17)
المادة رقم 6
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .
المادة رقم 7
يشمل جدول الإنتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الإنتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الإنتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه. ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها ، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
المادة رقم 8
يتم تحرير جداول الإنتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل السنوي: ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2006 مادة أولى)) أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الإنتخابية. ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الإنتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الإنتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين. ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة. د- حذف أسماء المتوفين. هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق. و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. ولا يجوز اجراء أي تعديل فى الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للإنتخاب.
المادة رقم 9
يعرض جدول الإنتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه كل عام.
المادة رقم 10
لكل كويتي مقيم في الدائرة الإنتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الإنتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الإنتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك . وتقـدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من 1 الى 20 نوفمبر سنه 1980م ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
المادة رقم 11
تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز 30 نوفمبر سنة 1980م . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
المادة رقم 12
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم1 حتى 10 ديسمبر سنة 1980.
المادة رقم 13
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه 15 ديسمبر سنة 1980م . وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون . وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .
المادة رقم 14
يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية . ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز20 يناير سنة 1981م.
المادة رقم 15
تعدل جداول الإنتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعدبلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية .
المادة رقم 16
يعطي كل من قيد في جدول الإنتخاب اصبح قيده فيه نهائيا بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
المادة رقم 16
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
المادة رقم 17
تعتبر جداول الإنتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الإنتخاب ولا يجوز لأحد الإشتراك فيه ما لم يكن أسمه مقيداً بها .
2 - الباب الثالث اجراءات الانتخابات (18 - 40)
المادة رقم 18
يحدد ميعاد الإنتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد الإنتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية . ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للإنتخابات بشهر على الأقل .
المادة رقم 19
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الإنتخاب.
المادة رقم 20
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الإنتخابية خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للإنتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات ، ويجوز لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح .
المادة رقم 20
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشر التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر، كشف المرشحين لكل دائرة وينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح.
المادة رقم 21
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو لم يحز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين.
المادة رقم 21
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الإنتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل . ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان موفقاً به إيصال دفع هذا التأمين .
المادة رقم 22
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .
المادة رقم 23
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة، وإذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة. وتحسب هذه المدة من اجازاته السنوية. ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
المادة رقم 24
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الإنتخاب بأربعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين ، كما يعلن يوم الإنتخاب بعرضه على باب اللجان الإنتخابية في الدائرة .
المادة رقم 24
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة فى الجهة التى قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الإنتخابات بسبعة أيام على الأقل ، ويدون التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين ، ويعلن يوم الإنتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على أبواب اللجان الإنتخابية فى الدائرة.
المادة رقم 25
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة.
المادة رقم 25
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .
المادة رقم 26
تطبع أوراق الإنتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .
المادة رقم 27
تناط إدارة الإنتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان تكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجانا اصلية ولجانا فرعية. وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة, يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء. وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الإنتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التى يحددها وزير الداخلية. وإذا غاب رئيس اللجنة حل محلة أحد الرؤساء الإحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .
المادة رقم 28
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الإنتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .
المادة رقم 29
حفظ النظام في جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الإنتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .
المادة رقم 30
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الإنتخابات ولهم أن يوكلوا في ذلك فى كل مكان للإنتخاب أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة . ولا يجوز أن يحضر في جمعية الإنتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ . ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .
المادة رقم 31
تـدوم عملية الإنتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء .
المادة رقم 32
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته الانتخابية ،وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص ،بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية ، نموذج ومواصفات بطاقة الانتخاب وإجراءات استخراجها ومقابل تكاليف إصدار بدل التالف أو الفاقد منها .
المادة رقم 32
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته الانتخابية، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص، بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية، نموذج ومواصفات بطاقة الانتخاب وإجراءات استخراجها ومقابل تكاليف إصدار بدل التالف أو الفاقد منها.
المادة رقم 32
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص، بعد التحقق من شخصيته .
المادة رقم 33
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .
المادة رقم 34
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته . والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق . ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط.
المادة رقم 34
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته . والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده ، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
المادة رقم 35
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. ولا يجوز البدء في فرز الأصوات بالدائرة إلا بعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 مادة سادسة )).
المادة رقم 36
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضرا لفرز الأصوات من أصل وصورة يتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، ما عدا صندوق اللجنة الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .
المادة رقم 36
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجنة الأصلية ، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التى تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق . ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .
المادة رقم 36
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب. وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين. وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عداً صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات إلى رئيس اللجنة الأصلية.
المادة رقم 37
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .
المادة رقم 38
تعتبر باطلة: أ ) الآراء المعلقة على شرط. ب) الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه. (( تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 42 لسنة 2006 مادة ثالثة )). ج) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة. د) الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه. هـ)الآراء التى تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (34). ((تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003)).
المادة رقم 39
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الارشادات والتوجيهات التى تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعى لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة فى حالة عدم الاتفاق ، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني. ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة إسم العضو المنتخب، ويحرر محضراً بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع كل من الصورتين بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 مادة سادسة )). ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية وإحدى صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلقتين إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية، كما يقوم بتسليم الصورة المغلفة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب إلى اللجنة الوطنية العليا للانتخاب، ولرئيس اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل إعلان أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب أسمائهم خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة إذا كان التعديل بسبب أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات. وعلى رئيس اللجنة دعوة الأطراف المعنية لحضورهم أو من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض، ولهم إبداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 مادة سادسة )).
المادة رقم 40
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .
المادة رقم 31 مكررا
"يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الإنتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ،وفيما عدا داخل المقر الإنتخابي للمرشح أو على أسواره ، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الإنتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ،ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين ، وتقوم وزارة الداخلية، بعد قفل باب الترشيح ،بوضع لوحات إعلانية فى مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة ، مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء ،وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف . وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية ، والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم ، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية ، يرد له بعد الانتخاب من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان ، على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها ".
المادة رقم 31 (مكررا أ)
"مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية . ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار . وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف . ويلزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها ، على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها".
المادة رقم 36 مكررا
يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة فى حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلنى. ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 مادة سادسة )). ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت فى جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية. ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبى المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية.
3 - الباب الرابع الطعن في صحة العضوية (41 - 42)
المادة رقم 41
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها . ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .
المادة رقم 41
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها . ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب . ولايجوز للناخب ولا للمرشح بأى حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته الانتخابية أو فى الدائرة التى كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل فى نزاع حول الموطن الانتخابى.
المادة رقم 42
لمجلس الأمة إذا أبطل انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح .
4 - الباب الخامس جرائم الانتخاب (43 - 48)
المادة رقم 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا: كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدارج اسم على خلاف أحكام هذا القانون . ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه . ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر . رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف . خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره . سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة . سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه . ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك . تاسعا:كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).
المادة رقم 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت . ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليجعله على التصويت على الوجه معين أو الامتناع عن التصويت. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره . رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب . خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .
المادة رقم 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت . ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره . رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب . خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون . سادسا:كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفى لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).
المادة رقم 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى . ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات . ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه . رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب. خامسا:"كل من نظم أو اشترك فى تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها ،وهى التى تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ".
المادة رقم 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى . ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات . ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه . رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب. ( تم إلغاء هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003). خامسا:"كل من نظم أو اشترك فى تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها ،وهى التى تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ". خامسا مكرر: من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003) . سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).
المادة رقم 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى . ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات . ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه . رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.
المادة رقم 46
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
المادة رقم 47
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند " سابعا " من المادة 43 - بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
المادة رقم 48
اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية .
المادة رقم 48
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التى تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع فى ارتكابها،أو الجرائم التى نمى إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية ،كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.
5 - الباب السادس احكام عامة واحكام وقتية (49 - 53)
المادة رقم 49
إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .
المادة رقم 50
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
المادة رقم 51
تجري الانتخابات الاولى لمجلس الأمة في الدوائر الانتخابية العشر التي تم على اساسها انتخاب المجلس التأسيسي على أن تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء لمجلس الأمة.
المادة رقم 52
بالنسبة إلى الانتخابات الأولى لمجلس الأمة ، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار إليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15و 20 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس الأمة في موعد أقصاه نهاية شهر يناير سنة 1963م .
المادة رقم 53
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة رقم 1
تعدل المواد 3 و 11 و12و 15 و 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب على الوجه الآتي: مادة 3.. يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط معاملة المثل. مادة 11.. يعطي وزير الداخلية الأجنبي الذي يريد الإقامة في الكويت بقصد السياحة ترخيصا بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، ويجب عند انتهائها ان يغادر البلاد، ما لم يحصل على إذن بالإقامة العادية بغير عمل. وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة بقرار من وزير الداخلية. مادة 12.. يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به. فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل. وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية. وعلى الأجنبي، في جميع الأحوال، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها. مادة 15 .. يعطى الأجنبي الموظف في جهة حكومية ترخيصا بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفا، بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به . فإذا انتهت مدة خدمته، وجب عليه مغادرة الكويت في المهلة التي تحددها له وزارة الداخلية على أن لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاثة شهور من انتهاء خدمته وصرف مستحقاته. وعلى الجهة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل بها إخطار وزارة الداخلية بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها. مادة 24.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 و 20. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ((4)) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ((19)).
المادة رقم 2
تلغى المادة الرابعة عشرة من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
المادة رقم 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف فى نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالى: أ-مكافأة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاتة للرئيس ب-1600 د.ك.(ألف وستمائة دينار) لنائب الرئيس ج-800 د.ك.(ثمانمائة دينار) للعضو ويتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة شهرية تساوى المرتب والبدلات وسائر المزايا المالية المقررة للوزير، ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية تساوى المرتب والبدلات وسائر المزايا المالية المقررة لموظفي الفئة الممتازة حرف أ من الجدول الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية شاملة جميع أشهر السنة. ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.
المادة رقم 1
يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافآة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:- أ- 1000 ( ألف ) دينار كويتي للرئيس. ب- 800 ( ثمانمائة ) دينار كويتي لنائب الرئيس. جـ- 500 ( خمسمائة ) دينار كويتي للعضو. ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من هذه المادة. كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.
المادة رقم 1
يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافآة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:- أ- مكافآة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاته للرئيس. ب- 1600 د.ك ( ألف وستمائة دينار ) لنائب الرئيس. جـ - 1000 د.ك ( ألف دينار ) للعضو. ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من هذه المادة. كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.
المادة رقم 1
يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:- أ- مكافآة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاته للرئيس. ب- 2300 د.ك ( ألفان وثلاثمائة دينار ) لكل من نائب الرئيس والأعضاء. ويجمع كل من الرئيس ونائب الرئيس وسائر الأعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه أيهم من معاش تقاعدي، ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية. ويعامل الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي وذلك على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريخ انتهاء العضوية، وسائر العلاوات والبدلات المقررة له.
المادة رقم 2
يستحق عضو مجلس الأمة مكافأته من يوم انعقاد مجلس الأمة لأول مرة بعد انتخابه وينتهي استحقاقه يوم إعلان بطلان انتخابه أو إسقاط عضويته أو قبول استقالته أو وفاته أو حل المجلس أو انتهاء مدته. ويستحق كل من رئيس المجلس ونائب الرئيس مكافأته من يوم انتخاب المجلس لكل منهما وينتهي استحقاقه على النحو المبين في الفقرة السابقة بالنسبة إلى مكافأة العضو.
المادة رقم 3
يرصد مجموع المكافآت المبينة في هذا القانون سنويا بميزانية مجلس الأمة.
المادة رقم 4
لا يجوز الجمع بين مكافأة عضو مجلس الأمة وأية مكافأة أخرى تصرف من خزانة عامة.
المادة رقم 5
على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا يوم 29يناير سنة 1963.
دولة الكويت
قانون رقم 11 لسنة 1963 بتعديل المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة ( 11 / 1963 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018
المادة رقم 1
تلغى المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 23 لا يصح لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة، وإذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس. ولا يجوز لرجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم. كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
المادة رقم 2
يسري حكم المادة السابقة في شأن انتخابات أعضاء المجلس البلدي.
المادة رقم 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.