ن ومحاكم 27 يونيو 2019 المشاهدات: 99749 «الجنايات»:
ارتكابات الرجعان «رجسٌ من عمل الشيطان» AA مبارك حبيب في عقوبة هي الأشد على مدار تاريخ الكويت في قضايا الإضرار بالمال العام، قضت محكمة الجنايات أمس بالحبس المؤبد «مدى الحياة» بحق مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان وزوجته.
وألزمت المحكمة الرجعان وزوجته غيابياً بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريم الرجعان وحده 164.4 مليون دولار، فيما غرمت زوجته 147.6 مليون دولار. وقررت المحكمة مصادرة الممتلكات العقارية، الشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال كعقوبة تكميلية مقضي بها على المتهمين. قالت المحكمة في حيثياتها إنه اتضح بجلاء صدور أوامر قبض صحيحة بحق المتهمين مُنذ فبراير 2015 وتعميمها عبر الإنتربول، أي منذ ردح من الزمان، وقد تعذر تنفيذ هذه الأوامر على مدار تلك السنين، مما يدل على توافر قرائن قوية على أن المتهمَين المطلوب القبض عليهما قد عمدا إلى إخفاء نفسيهما على مدار تلك الحقبة الزمنية، ومن ثم يَصدق عليهما توصيف «الهاربين». وذكرت المحكمة أن المتهمين أحدثا «صدعاً يتعذر رأبه» بحق الاقتصاد الوطني ومقدرات الكويتيين، واستغلا أموال الشعب أسوأ استغلال. مخطط إجرامي وأكدت المحكمة ان المتهم وزوجته نفذا مخططا إجراميا، بدأ بإيعاز من الشيطان لهما، الذي سول لهما استهداف أموال مؤسسة التأمينات، وكون المتهم الأول أمينا على مقدرات المستضعفين من مستحقي المعاشات التقاعدية وغيرها من الحقوق التأمينية، حيث قاما باستهداف أموال تلك المؤسسة واستنزاف مواردها المالية المخصصة لتلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في البلاد في مختلف المجالات. واضافت المحكمة «قام المتهمان بالتحايل والتلاعب بأحكام القانون ووظفاه لتحقيق مآربهما الخاصة للاستئثار على تلك الأموال العامة وانتزاعها خلسَة، بقصد الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها، ضاربين المثل الأعلى بالاستهانة بكل القوانين الوضعية والثوابت الأخلاقية المستقرة بهذا المجتمع، متجاهلين الحرمة التي استنها المشرع لتلك الأموال العامة والتي يعتبر حمايتها واجباً على كل مواطن. استغلال الوظيفة وقالت المحكمة ان المتهم الأول وكونه – مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - والذي أولته الدولة ثقتها، وافترضت فيه الحرص والأمانة على مصالح المخاطبين بأحكام القانون، قام باستغلال صفته الوظيفية «في تقاضي عمولات غير مشروعة نظير استثمار المؤسسة لأموالها في الصناديق التسعة والعشرين سالفة البيان»، وذلك من خلال إبرامه لإنفاقات رد أموال «عمولات» سرية جعلت منه مشاطرا أصيلا لمديري الصناديق في نسبة من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء التي يتقاضونها من أموال المؤسسة بما يعادل نصف تلك الأتعاب والرسوم، وتمكن بذلك المؤدى من الاستيلاء بغير حق على 4 ملايين و600 ألف دولار، وهذا المبلغ يمثل نسبة تقدر بنحو %50 من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء المدفوعة من التأمينات لمديري الصناديق التي تستثمر فيها المؤسسة أموالها. تدخل مقصود وأشارت المحكمة إلى أن زوجة الرجعان تدخلت معه في الجريمة «تدخلاً مقصوداً»، وهو الذي نشأ بتدخلها تحقق معنى تسهيل ارتكابه لجريمة «تسهيل الاستيلاء» على المال العام للغير، وذلك بأن أنشأت حساباً بنكياً لشركة مملوكة لها وتلقت فيه المبالغ المالية المنوه عنها ومقدارها 73 مليوناً و800 الف دولار، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما انه قام وكونه موظفاً عاماً بتسهيل الاستيلاء بغير ذي حق لشركة أخرى على مبلغ 3 ملايين و800 الف دولار. كشف الأخطر وقالت المحكمة إنها وبمطالعة أوراق واقعة الدعوى، تبين لها أن المتهمين عمدا إلى القيام بإجراء العديد من عمليات غسل الأموال، مع العلم بأن تلك الأموال متحصل عليها من جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها وبفعل من أفعال الاشتراك فيها – وليس كما هو وارد في تقرير الاتهام - وذلك بقصرها على عملية «غسل أموال واحدة فقط» والتي تمثلت بغسلهما مبلغاً إجمالياً مقداره 82 مليوناً و200 الف دولار. وتابعت المحكمة «لقد نهض للمحكمة من خلال غوصها في ثنايا الأوراق بارتكاب المتهمين العديد من عمليات غسل الأموال تمثل أولها – بقيام المتهم الأول - باستخدام تلك الأموال المتحصلة من الجرائم المنوه عنها، وذلك بشراء ممتلكات عقارية خاصة تم تسجيل ملكيتها بأسماء المتهمين أو بأسماء أولادهما (وعددها عشرة عقارات) تم شراؤها في معظم أنحاء دول العالم بمبلغ 57 مليوناً و396 الف دينار. واستطردت المحكمة: «كما قام المتهم وزوجته وأولادهما بـ«شراء وتمويل عقارات» دفعت قيمتها من تلك الشركات باستخدام تلك الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم، كما قاما بعمليات غسل الأموال أيضا من خلال توظيف تلك الشركات في تدوير الأموال المستولى عليها واستثمارها، وثبت ذلك بشكل يقيني من خلال إطلاع المحكمة على التقرير المحاسب المقدم من الشاهد الخامس المؤرخ في يونيو 2016 حال رصده شركات مملوكة للمتهم فهد الرجعان وزوجته وأولادهما وعددها 12 شركة في معظم بقاع العالم تم استخدامها في تمويل عقارات وتدوير أموال العمولات موضوع واقعة الدعوى. أين الإنسانية؟ وشددت المحكمة على أن ما اقترفه المتهمان في جملة نشاطهما الإجرامي، يشكل في مكنونه انتهاكا مباشرا لكل القواعد الإنسانية والثوابت الأخلاقية بحق الفئات المشمولة بحماية نظام التأمينات الاجتماعية، وكذا تحديا صريحا وصارخا لكل القوانين والشرائع التي تجرم مثل تلك الأفعال المشينة. وأوضحت أنهما انتهكا الحرمة التي استنها المشرع للأموال العامة وهي التي تعتبر حمايتها ودعمها والذود عنها واجباً على كل مواطن وهو أمرٌ أدى إلى صدع يتعذر رأبه بحق اقتصاد البلاد ومقدرات الشعب. منظومة إجرامية كشفت المحكمة في حيثياتها أن المتهمَين اتخذا من هذه المنظومة الإجرامية، خلق حساب مرور، يجري من خلاله تحويل الجزء المتفق عليه من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء، التي تتمثل في العمولات غير مشروعة المستولى عليها، وكان ذلك بقصد غسل الأموال من خلال شركتين مملوكة له ولزوجته، وكان ذلك بقصد إظهار تلك الأموال على أنها عائدات متحصل عليها من مصدر مشروع. تحويل 27 عقاراً للتمويه أشارت المحكمة إلى أنه إضافة للعقارات الخارجية المملوكة لهما من جرائم غسيل الأموال، قامت المتهمة الثانية بالاشتراك مع زوجها بنقل وتحويل ملكية 27 عقاراً في البلاد لبعض الأشخاص وتحويل ملكيتها إليهم على سبيل الأمانه، ومن دون قيامهما بدفع ثمن لها، وذلك مع علمها بانها قد تحصلت على تلك العقارات باستخدام الأموال المتحصل عليها من خلال الجرائم المرتكبة. شركات المتهمين - Domini Trading SA دوميني ترادينغ إس إيه - Dukesmews Ltd ديوك ميوس ال تي دي - Hogara Investments Ltd B.V.I هوغورا انفستمنت ال تي دي - Intermac Grop Inc. انتر ماك غروب - Myrose Trust ماي روس ترست - Octagon SA أوكتاغون إس إيه - Overtom Group SA أوفرتوم جروب إس إيه - Prelude Property Limited بيرليود بوربرتيز ليمتد - SCI Cum Laude Paris إس سي إي كوم لاود باريس - SCILA Traupiniere إس سي اي إل إيه تراوبينيريه - Starshine SA ستار شاين إس ايه - Tawny Real Estates Ltd B.V.I تاوني ربيل ستايتس ليمتد Tawny Real Estates العثمان: آلية لتنفيذ الحكم أعلن المدير العام لمؤسسة التأمينات مشعل العثمان، أنه فور صدور الحكم القضائي، الذي ينتصر للمؤسسة، عكف مسؤولوها على بحث آلية تنفيذه جزائياً ومدنياً والتنسيق مع الجهات المختصة؛ إصراراً منها على المضي قدماً بكل عزم وقوة نحو استرداد أموالها من كل معتد عليها. وأكد العثمان في بيان صحافي، أمس، حرص المؤسسة على مصلحة أموال الشعب بأكمله وإعلاء الحق وسيادة القانون. وتابع: وتؤكد المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنها مستمرة في بحث كل أعمال مديرها العام الأسبق فهد الرجعان طيلة فترة عمله بها التي قاربت على 30 عاماً للوقوف على أي اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها وأنها لم تتوان لحظة ولم تدخر وسعاً في ملاحقته أينما كان ملاذه. الكندري: الحكم انتصار وصف النائب عبدالله الكندري حكم محكمة الجنايات أمس، الذي قضى بالسجن المؤبد لمدير مؤسسة التأمينات الأسبق فهد الرجعان وزوجته، بأنه «انتصار للمال العام». وقال الكندري، في تصريح صحافي: «أشدد على اقتراحي السابق، بضرورة تشكيل لجنة لحصر أمواله وأسرته في الداخل والخارج، لترجع إلى خزينة الدولة، فلا تهاون مع المعتدين على المال العام». شهادة الراشد والمضف قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى شهادة كل من العضو السابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فهد الراشد، ومستشار المؤسسة صلاح المضف، ولما شهد به المستشار المالي أيمن البلوشي، وكذا ما شهد به رئيس الخدمات القضائية في شركة سميث ووليامسون للتدقيق المالي بالمملكة المتحدة دوجلاس جون. وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى ما ثبت بالصورة الضوئية من طلب فتح حساب شركة أوفرتون جروب التي تعود ملكية حسابها إلى الرجعان بجانب شركات أخرى. مجرد المحاولة جريمة أوضحت محكمة الجنايات أنه لا يشترط في جرائم «الإضرار العمدي بالمال العام»، الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، مادام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه. 5 تهم أصدرت «الجنايات» حكمها، بناء على 3 تهم موجّهة للرجعان؛ تتمثّل في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال، وتهمتين لزوجته، وهما الاشتراك بالاتفاق والمساعدة وغسل الأموال، وقد جاء الحكم متوافقاً مع مطالبة النيابة بإيقاع العقوبة الأشد قانوناً. أدلة العقل والمنطق أكدت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي، بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بها، ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. عقوبة المصادرة أشارت المحكمة إلى ان النطق بعقوبة المصادرة ــــ إجراء قانوني ــــ ويجري إنزاله وجوبياً مصاحباً للإدانة بجريمة غسل الأموال، لما تتسم به هذه الجريمة من طبيعة خاصة وبحسبان عقوبة المصادرة في مكنونها «عقوبة نوعية» مقررة لتلك الجريمة. العزل والغرامة قررت المحكمة عزل المتهمين من وظيفتيهما، حيث ان المتهمة الثانية تعمل أيضاً في إحدى الجهات الحكومية، مشيرة إلى ان القانون أقر عقوبة العزل والرد بغرامة للمتهم، تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهّل لغيره من مال أو منفعة، أو ربح. محكمة الجنايات فهد الرجعان
للمزيد: https://alqabas.com/article/684630-الجنايات-السجن-المؤبد-لفهد-الرجعان-وزوجته
ارتكابات الرجعان «رجسٌ من عمل الشيطان» AA مبارك حبيب في عقوبة هي الأشد على مدار تاريخ الكويت في قضايا الإضرار بالمال العام، قضت محكمة الجنايات أمس بالحبس المؤبد «مدى الحياة» بحق مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان وزوجته.
وألزمت المحكمة الرجعان وزوجته غيابياً بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريم الرجعان وحده 164.4 مليون دولار، فيما غرمت زوجته 147.6 مليون دولار. وقررت المحكمة مصادرة الممتلكات العقارية، الشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال كعقوبة تكميلية مقضي بها على المتهمين. قالت المحكمة في حيثياتها إنه اتضح بجلاء صدور أوامر قبض صحيحة بحق المتهمين مُنذ فبراير 2015 وتعميمها عبر الإنتربول، أي منذ ردح من الزمان، وقد تعذر تنفيذ هذه الأوامر على مدار تلك السنين، مما يدل على توافر قرائن قوية على أن المتهمَين المطلوب القبض عليهما قد عمدا إلى إخفاء نفسيهما على مدار تلك الحقبة الزمنية، ومن ثم يَصدق عليهما توصيف «الهاربين». وذكرت المحكمة أن المتهمين أحدثا «صدعاً يتعذر رأبه» بحق الاقتصاد الوطني ومقدرات الكويتيين، واستغلا أموال الشعب أسوأ استغلال. مخطط إجرامي وأكدت المحكمة ان المتهم وزوجته نفذا مخططا إجراميا، بدأ بإيعاز من الشيطان لهما، الذي سول لهما استهداف أموال مؤسسة التأمينات، وكون المتهم الأول أمينا على مقدرات المستضعفين من مستحقي المعاشات التقاعدية وغيرها من الحقوق التأمينية، حيث قاما باستهداف أموال تلك المؤسسة واستنزاف مواردها المالية المخصصة لتلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في البلاد في مختلف المجالات. واضافت المحكمة «قام المتهمان بالتحايل والتلاعب بأحكام القانون ووظفاه لتحقيق مآربهما الخاصة للاستئثار على تلك الأموال العامة وانتزاعها خلسَة، بقصد الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها، ضاربين المثل الأعلى بالاستهانة بكل القوانين الوضعية والثوابت الأخلاقية المستقرة بهذا المجتمع، متجاهلين الحرمة التي استنها المشرع لتلك الأموال العامة والتي يعتبر حمايتها واجباً على كل مواطن. استغلال الوظيفة وقالت المحكمة ان المتهم الأول وكونه – مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - والذي أولته الدولة ثقتها، وافترضت فيه الحرص والأمانة على مصالح المخاطبين بأحكام القانون، قام باستغلال صفته الوظيفية «في تقاضي عمولات غير مشروعة نظير استثمار المؤسسة لأموالها في الصناديق التسعة والعشرين سالفة البيان»، وذلك من خلال إبرامه لإنفاقات رد أموال «عمولات» سرية جعلت منه مشاطرا أصيلا لمديري الصناديق في نسبة من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء التي يتقاضونها من أموال المؤسسة بما يعادل نصف تلك الأتعاب والرسوم، وتمكن بذلك المؤدى من الاستيلاء بغير حق على 4 ملايين و600 ألف دولار، وهذا المبلغ يمثل نسبة تقدر بنحو %50 من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء المدفوعة من التأمينات لمديري الصناديق التي تستثمر فيها المؤسسة أموالها. تدخل مقصود وأشارت المحكمة إلى أن زوجة الرجعان تدخلت معه في الجريمة «تدخلاً مقصوداً»، وهو الذي نشأ بتدخلها تحقق معنى تسهيل ارتكابه لجريمة «تسهيل الاستيلاء» على المال العام للغير، وذلك بأن أنشأت حساباً بنكياً لشركة مملوكة لها وتلقت فيه المبالغ المالية المنوه عنها ومقدارها 73 مليوناً و800 الف دولار، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما انه قام وكونه موظفاً عاماً بتسهيل الاستيلاء بغير ذي حق لشركة أخرى على مبلغ 3 ملايين و800 الف دولار. كشف الأخطر وقالت المحكمة إنها وبمطالعة أوراق واقعة الدعوى، تبين لها أن المتهمين عمدا إلى القيام بإجراء العديد من عمليات غسل الأموال، مع العلم بأن تلك الأموال متحصل عليها من جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها وبفعل من أفعال الاشتراك فيها – وليس كما هو وارد في تقرير الاتهام - وذلك بقصرها على عملية «غسل أموال واحدة فقط» والتي تمثلت بغسلهما مبلغاً إجمالياً مقداره 82 مليوناً و200 الف دولار. وتابعت المحكمة «لقد نهض للمحكمة من خلال غوصها في ثنايا الأوراق بارتكاب المتهمين العديد من عمليات غسل الأموال تمثل أولها – بقيام المتهم الأول - باستخدام تلك الأموال المتحصلة من الجرائم المنوه عنها، وذلك بشراء ممتلكات عقارية خاصة تم تسجيل ملكيتها بأسماء المتهمين أو بأسماء أولادهما (وعددها عشرة عقارات) تم شراؤها في معظم أنحاء دول العالم بمبلغ 57 مليوناً و396 الف دينار. واستطردت المحكمة: «كما قام المتهم وزوجته وأولادهما بـ«شراء وتمويل عقارات» دفعت قيمتها من تلك الشركات باستخدام تلك الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم، كما قاما بعمليات غسل الأموال أيضا من خلال توظيف تلك الشركات في تدوير الأموال المستولى عليها واستثمارها، وثبت ذلك بشكل يقيني من خلال إطلاع المحكمة على التقرير المحاسب المقدم من الشاهد الخامس المؤرخ في يونيو 2016 حال رصده شركات مملوكة للمتهم فهد الرجعان وزوجته وأولادهما وعددها 12 شركة في معظم بقاع العالم تم استخدامها في تمويل عقارات وتدوير أموال العمولات موضوع واقعة الدعوى. أين الإنسانية؟ وشددت المحكمة على أن ما اقترفه المتهمان في جملة نشاطهما الإجرامي، يشكل في مكنونه انتهاكا مباشرا لكل القواعد الإنسانية والثوابت الأخلاقية بحق الفئات المشمولة بحماية نظام التأمينات الاجتماعية، وكذا تحديا صريحا وصارخا لكل القوانين والشرائع التي تجرم مثل تلك الأفعال المشينة. وأوضحت أنهما انتهكا الحرمة التي استنها المشرع للأموال العامة وهي التي تعتبر حمايتها ودعمها والذود عنها واجباً على كل مواطن وهو أمرٌ أدى إلى صدع يتعذر رأبه بحق اقتصاد البلاد ومقدرات الشعب. منظومة إجرامية كشفت المحكمة في حيثياتها أن المتهمَين اتخذا من هذه المنظومة الإجرامية، خلق حساب مرور، يجري من خلاله تحويل الجزء المتفق عليه من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء، التي تتمثل في العمولات غير مشروعة المستولى عليها، وكان ذلك بقصد غسل الأموال من خلال شركتين مملوكة له ولزوجته، وكان ذلك بقصد إظهار تلك الأموال على أنها عائدات متحصل عليها من مصدر مشروع. تحويل 27 عقاراً للتمويه أشارت المحكمة إلى أنه إضافة للعقارات الخارجية المملوكة لهما من جرائم غسيل الأموال، قامت المتهمة الثانية بالاشتراك مع زوجها بنقل وتحويل ملكية 27 عقاراً في البلاد لبعض الأشخاص وتحويل ملكيتها إليهم على سبيل الأمانه، ومن دون قيامهما بدفع ثمن لها، وذلك مع علمها بانها قد تحصلت على تلك العقارات باستخدام الأموال المتحصل عليها من خلال الجرائم المرتكبة. شركات المتهمين - Domini Trading SA دوميني ترادينغ إس إيه - Dukesmews Ltd ديوك ميوس ال تي دي - Hogara Investments Ltd B.V.I هوغورا انفستمنت ال تي دي - Intermac Grop Inc. انتر ماك غروب - Myrose Trust ماي روس ترست - Octagon SA أوكتاغون إس إيه - Overtom Group SA أوفرتوم جروب إس إيه - Prelude Property Limited بيرليود بوربرتيز ليمتد - SCI Cum Laude Paris إس سي إي كوم لاود باريس - SCILA Traupiniere إس سي اي إل إيه تراوبينيريه - Starshine SA ستار شاين إس ايه - Tawny Real Estates Ltd B.V.I تاوني ربيل ستايتس ليمتد Tawny Real Estates العثمان: آلية لتنفيذ الحكم أعلن المدير العام لمؤسسة التأمينات مشعل العثمان، أنه فور صدور الحكم القضائي، الذي ينتصر للمؤسسة، عكف مسؤولوها على بحث آلية تنفيذه جزائياً ومدنياً والتنسيق مع الجهات المختصة؛ إصراراً منها على المضي قدماً بكل عزم وقوة نحو استرداد أموالها من كل معتد عليها. وأكد العثمان في بيان صحافي، أمس، حرص المؤسسة على مصلحة أموال الشعب بأكمله وإعلاء الحق وسيادة القانون. وتابع: وتؤكد المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنها مستمرة في بحث كل أعمال مديرها العام الأسبق فهد الرجعان طيلة فترة عمله بها التي قاربت على 30 عاماً للوقوف على أي اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها وأنها لم تتوان لحظة ولم تدخر وسعاً في ملاحقته أينما كان ملاذه. الكندري: الحكم انتصار وصف النائب عبدالله الكندري حكم محكمة الجنايات أمس، الذي قضى بالسجن المؤبد لمدير مؤسسة التأمينات الأسبق فهد الرجعان وزوجته، بأنه «انتصار للمال العام». وقال الكندري، في تصريح صحافي: «أشدد على اقتراحي السابق، بضرورة تشكيل لجنة لحصر أمواله وأسرته في الداخل والخارج، لترجع إلى خزينة الدولة، فلا تهاون مع المعتدين على المال العام». شهادة الراشد والمضف قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى شهادة كل من العضو السابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فهد الراشد، ومستشار المؤسسة صلاح المضف، ولما شهد به المستشار المالي أيمن البلوشي، وكذا ما شهد به رئيس الخدمات القضائية في شركة سميث ووليامسون للتدقيق المالي بالمملكة المتحدة دوجلاس جون. وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى ما ثبت بالصورة الضوئية من طلب فتح حساب شركة أوفرتون جروب التي تعود ملكية حسابها إلى الرجعان بجانب شركات أخرى. مجرد المحاولة جريمة أوضحت محكمة الجنايات أنه لا يشترط في جرائم «الإضرار العمدي بالمال العام»، الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، مادام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه. 5 تهم أصدرت «الجنايات» حكمها، بناء على 3 تهم موجّهة للرجعان؛ تتمثّل في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال، وتهمتين لزوجته، وهما الاشتراك بالاتفاق والمساعدة وغسل الأموال، وقد جاء الحكم متوافقاً مع مطالبة النيابة بإيقاع العقوبة الأشد قانوناً. أدلة العقل والمنطق أكدت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي، بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بها، ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. عقوبة المصادرة أشارت المحكمة إلى ان النطق بعقوبة المصادرة ــــ إجراء قانوني ــــ ويجري إنزاله وجوبياً مصاحباً للإدانة بجريمة غسل الأموال، لما تتسم به هذه الجريمة من طبيعة خاصة وبحسبان عقوبة المصادرة في مكنونها «عقوبة نوعية» مقررة لتلك الجريمة. العزل والغرامة قررت المحكمة عزل المتهمين من وظيفتيهما، حيث ان المتهمة الثانية تعمل أيضاً في إحدى الجهات الحكومية، مشيرة إلى ان القانون أقر عقوبة العزل والرد بغرامة للمتهم، تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهّل لغيره من مال أو منفعة، أو ربح. محكمة الجنايات فهد الرجعان
للمزيد: https://alqabas.com/article/684630-الجنايات-السجن-المؤبد-لفهد-الرجعان-وزوجته