07-05-2014, 01:16 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699
الجلسة (16) بسم الله الرحمن الرحيم
(16)
محضر الجلسة السادسة عشرة
10/7/1962
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/7/1962، بحضور أصحاب السعادة والسادة:
1- عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم – رئيس المجلس – مقرر اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم – وزير الداخلية – عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد – وزير العدل – عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق – عضو المجلس - عضو اللجنة
وتغيب عن حضور الجلسة السيد/ يعقوب الحميضى – عضو المجلس – وأمين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع السيدان:
1- الدكتور عثمان خليل عثمان - الخبير الدستورى للمجلس
2- الاستاذ محسن عبد الحافظ – الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة
وتولى سكرتارية الاجتماع السيد/ على محمد الرضوان – امين عام المجلس
وقد باشرت اللجنة عملها على النحو الآتى:-
السيد/ الدكتور عثمان خليل: لى بعض الملاحظات الشكلية أود استئذانكم فى اجرائها على بعض المواد قبل الدخول فى مناقشة ما ترونه من مواد مشروع الدستور. وهى ملاحظات اتفقت عليها مع زميلى الاستاذ محسن قبل عرضها على حضراتكم وهى أقرب إلى أن تكون ايضاحيا أو تكملة دون تعديل جوهرى. بالنسبة للمادة "82" تنص الفقرة (ب) من هذه المادة على ما يلى:
"ان يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخاب".
وهذه الفقرة كما لاحظ بحق الاستاذ/ محسن قد توجد بعض الصعوبة فى الكويت عند تعيين الوزراء أو نائب الأمير حيث تطبق هذه المادة فى الحالتين ، الوزراء أو نائب الأمير وقد يكونون من الأسر المالكة التى لا يشترك اعضاؤها فى الانتخابات ومعاركها ولا يحق لهم الترشيح للانتخابات ، ومن ثم لا يهتمون بقيد اسمائهم فى جدول الانتخاب ، فيخشى أن يظهر ذلك كعقبة مفاجئة عند اختيار احدهم وزيرا أو نائب أمير ، ولذلك عدلت تعديلا بسيطا فى البند (ب) من المادة بحيث يشترط أن تتوفر فيهم شروط الناخب دون الزامهم بأن يقيدوا أسماءهم بجداول الانتخاب ، وعليه يصبح نص الفقرة (ب) المذكورة كالآتى:-
" أن تتوفر فيه شروط الناخب".
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة "86" قلنا أن دور الانعقاد يبدأ خلال شهر نوقمبر ودور الانعقاد حسب نص المادة 85 من مشروع الدستور يجب أن لا يقل عن ثمانية أشهر ، وهذا يعنى أن الدور ينتهى على الأقل خلال شهر يوليو وعادة فى الكويت يكون الحر على أشده فى مثل هذا الشهر فى حين أن شهر أكتوبر أنسب للعمل.
لذلك اقترح الاستاذ/ محسن عبد الحافظ أن يقدم دور الانعقاد بجعله يبدأ خلال شهر أكتوبر بدلا من نوفمبر. وأنا معه فى هذا التغيير إذا وافقتم على ذلك. وتذكرون حضراتكم اننا فعلا تناقشنا فى احتمال أن يكون شهر أكتوبر أو نوفمبر ، ولا شك أن أكتوبر أنسب.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة "101" هناك خطأ مطبعى فى العبارة الأخيرة فبدلا من أن تكتب "يقدم استقالته فورا" كتبت "تقديم استقالته فورا" ارجو اصلاح هذا الخطأ.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة 109 لاحظ الاستاذ/ محسن بالنسبة لاقتراح مشاريع القوانين من قبل الأعضاء ، وأن بعض المشاريع قد ترفض مرة واثنتين من قبل المجلس ومع ذلك يظل العضو يعيد اقتراحها وهذا قد يعطل عمل المجلس.
لذلك اقترح اضافة فقرة جديدة لهذه المادة تقول:
"وكل مشروع قانون اقترحه أحد الاعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".
وهذا النص مأخوذ من دستور جمهورية مصر لسنة 1956.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادتين 121 ، 131 سأقرؤها لكى نعيد ترتيب فقراتها بصورة منسجمة.
وتلا السيد/ الكتور عثمان خليل نص المادة (121).
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين فى مجلس ادارة شركة أو أن فى التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولا بطريق المزاد العلنى أو أن يؤجرها أو يبيعها شئيا من امواله أو يقايضها عليه.
ثم تلا المادة (131) ونصها:-
" لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلى اى وظيفة اخرى او ان يزاول ولا بطريق غير مباشرة مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لايجوز ان يسهم فى التزامات تعقدها الادارات العامة اوالمؤسسات الملحقة بها او ان يجمع بين الوزارة وعضوية مجلس ادارة شركة.
فالرجاء اولا ان نضيف الى كلمة" وظيفة" الواردة فى المادة (131) كلمة"عامة" لتصبح العبارة "وظيفة عامة".
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اقترح ان تبدأ المادة(131) بعبارة "لايجوز الجمع" لمنع الوزراء منعا باتا من الاشتراك فى مجالس ادارات اى شركة.
السيد الدكتور عثمان خليل: المقصود انه اذا عين الوزير فى مجلس ادارة شركة قبل توليه الوزارة فانه لايستقبل وبخاصة فى ظروف الكويت القائمة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا لايجوز بل يجب ان يستقبل لانه وزير وليس عضوا فى مجلس الامة ونحن يجب ان نشدد مع الوزراء اكثر من اعضاء مجلس الامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: نسأل حضرات الاعضاء رأيهم فى الموضوع.
سعادة وزير العدل: من الاحسن ان يستقبل لانه يتولى وظيفة تنفييذية وحتى يكون فى مأمن من الشكوك والاتهامات.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذن نعدل المادة حسب اقتراح الاستاذ/محسن عبد الحافظ وكذلك نجرى بعض التعديلات الشكلية الآتية:-
(1)عبارة وظيفة عامة.
(2) نضيف الفقرة التالية لأول المادة(131) ولايجوز الجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس ادارة اية شركة.
وهذه الفقرة من الاحسن ان لانجعلها الفقرة الاخيرة انما تكون الفقرة قبل الاخيرة بحيث تصبح المادة(131) على النحو التالى:-
"لايجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلى اية وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لايجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة اوالمؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس ادارة اية شركة. ولايجوز له كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه".
(موافقة جماعية)
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة 136 نريد اضافة عبارة فيها توضيح لما دار فى جلسات اللجنة من مناقشات فالمادة تنص على الآتى:-
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز بقانون كذلك ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا". وفى شرح هذه المادة قلنا ان هذا النص لا يمنع ان تكون هناك مؤسسات اقتصادية – مثل صندوق التنمية الكويتى – لها قانون خاص تمنع القروض بموجبها فى حدود رأسمالها ونريد اثبات ذلك فى المادة لتصبح على النحو التالى:-
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او فى حدود الاعتمادات المقررة لهذه القروض بقانون الميزانية كما يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا لقوانينها".
السيد سعود العبد الرزاق:مامعنى الاشخاص المعنوية العامة المحلية والمؤسسات العامة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: الاولى مثل البلدية والثانية مثل بنك الائتمان وصندوق التنمية الكويتى.(موافقة اجماعية على التعديلات)
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة 140 الخاصة بالمدة التى يجب ان تقدم الميزانية فيها لمجلس الامة كنا اشترطنا ان تقدم الميزانية قبل بدء السنة الجديدة بثلاثة اشهر ولكن وزير المالية اعترض على المادة على اساس ان شركات النفط لا تقدم البيان الخاص بايراداتها للحكومة قبل نصف يناير لذلك لايمكن تقديم الميزانية للمجلس قبل اول فبراير وطلب ان تكون المدة شهرين بدلا من ثلاثة اشهر وعلى هذا الاساس تغير المدة المنصوص عليها فى المادة لتصبح شهرين بدلا من ثلاثة اشهر مراعاة لهذه الضرورة.
موافقة اجماعية على التعديل المقترح.
بالنسبة للمادة 145 هذه المادة بوضعها الحالى معقدة وتتطلب اجراءات حسابية كثيرة لبيان الجزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة السابقة ومن الاسهل ان نجعل المادة على النحو الاتى:-
"اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره".
وتجبى الايرادات وتتفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها فى نهاية السنة المذكورة".
وبذلك نكون قد عدلنا الفقرة الاولى من المادة فقط. (موافقة اجماعية على التعديل).
بالنسبة للمادة 149 :تشترط هذه المادة ان يقدم وزير المالية خلال ثلاثة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية الى مجلس الامة الحساب الختامى للادارةالمالية للدولة.وقد لاحظ سعادة وزير المالية ان من الافضل ان يكون ذلك خلال اربعة اشهر بدلا من ثلاثة حتى يتسنى له تقديم ذلك الحساب الختامى بشكل صحيح واذا وافقتم فمن الاحسن تعديلها من ثلاثة اشهر الى اربعة. (موافقة اجماعية على التعديل المقترح).
بالنسبة للمادة 151: وهى تنص على انشاء ديوان للمراقبة المالية وخوفا من تنازع الاختصاص بين الوزارات عليها وتكون تابعة لاى منها تضيف للمادة الفقرة التالية."يكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ومجلس الامة فى رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته. (موافقة اجماعية على الاضافة المقترحة).هذا كل ما اردت ان استأذنكم فيه من ضبط او تعديل لبعض المواد.
سعادة وزير الداخلية: لدى ملاحظات على بعض مواد الدستور اود تسجيلها فى المحضر لابراء ذمتى ولعرض وجهة نظرى على المجلس ضمن تقرير اللجنة عن مشروع الدستور وهذه الملاحظات هى:-
اولا: بالنسبة للمادة(4) من مشروع الدستور ونصها:-
"الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص تكون له صفة دستورية ولايجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".طلب سعادة وزير الداخلية ان تستبدل بعبارة "قانون خاص"عبار"بأمر امàرى".
ثانلا: بالنسبc9 للمادة 56 Y'e3ن مشروع _لدستور وصها:"يعيà الامير ريس مجلس جلوزراء ب_د المشاوd1ات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء". ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة ولايزيد عدد الوزراء جميعا على خمسة عشر وزيراً". طلب سعادة وزير الداخلية حذف العبارة القائلة: "ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة مع تعديل العبارة التى بعدها على النحو التالى: "ولا يزيد عدد الوزراء عن عشرين وزيراً".
ثالثا: بالنسبة للمادة 57 من مشروع الدستور ونصها:
"يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعى لمجلس الامة".
طلب سعادة وزير الداخلية: حذ ف هذه المادة كلها او ايجاد نص بديل عنها بحيث لايكون تشكيل الوزارة امرا مربوطا بانتهاء الفصل التشريعى لمجلس الامة.
رابعاً: بالنسبة للمادة 69 من مشروع الدستور ونصها:
"يعلن الأمير الحكم العرفى فى احوال الضرورة التى يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفى بموافقة مجلس الامة مقدما بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فاذا تعذر انتظار اجتماع المجلس او كان المجلس فى غير دور الانعقاد تم اعلان الحكم العرفى بمرسوم على ان يدعى المجلس للانعقاد فوا للبت فى مصير الحكم العرفى واذا حدث فى فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر".
طلب سعادة وزيرالداخلية: ان تصبح المادة كالاتى:-
"يعلن الامير الحكم العرفى بمرسوم ويعرض هذا الاعلان على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقراستقرار الحكم العرفى او الغاؤه واذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد او فى فترة الحل يعرض الاعلان على المجلس فى اول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر".
خامساً: بالنسبة للمادة 71 من مشروع الدستور ونصها:
"اذاحدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او فى فترة حله ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لاتكون مخالفة للدستور او للتقريرات المالية الواردة فى قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشريوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفى اول اجتماع له فى حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعى فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون الااذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر".
طلب سعادة وزير ا لداخلية: "تغيير العبارة الاولى من الفقرة الثانية من المادة والتى تنص(ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائماً) واستبدالها بالعبارة الآتية: "ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة فى اول اجتماع له.......".
سادساً: بالنسبة للمادة 78 من مشروع الدستور ونصها:-
"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب ا لامير على ان تصرف من مخصصات الأمير".
طلب سعادة وزيرالداخلية: ايجاد صياغة اخرى لهذه المادة بحيث نتفادى ماقد يثيره هذا النص من مناقشات غير مستحبة عند عرض قانون المخصصات.
سابعاً: بالنسبة للمادة 101 من مشروع الدستورونصها:
" كل وزير مسئول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا.
ولايجوز طرح موضوع الثقة بالوزيرالابناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولايجوز للمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولايشترك الوزراء فى التصويت على الثقة".
طلب سعادة وزير الداخلية: تغيير الاغلبية الواردة فى الفقرة الثالثة التى تنص:
"ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولايشترك الوزراء فى التصويت على الثقة واستبدال الفقرة الاتية بها:
"ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية ثلثى الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة ويكون التصويت على الثقة بالمناداة بالاسماء".
ثامناً: بالنسبة للمادة 124 من مشروع الدستور ونصها:
"يضع القانون الاسس العامة لتنظيم الوزارات ويبين المهام المنوطة بكل منها والقواعد الاصولية لطريقة العمل فيها كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء وتسرى فى شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك".
طلب سعادة وزير الداخلية: ان تكون الادارةالتى تنظم بموجبها الاسس العامة للوزارات المرسوم وليس القانون.
تاسعاً: بالنسبة للمادة 169 من مشروع الدستور ونصها:
"تختص بالفعل فى الخصومات الادارية غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون".
طلب سعادة وزيرالداخلية: حذف الفقرة من المادة واستبدال النص الآتى بها:-
"ينظم القانون الفصل فى الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الا لغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون". وقد وافقت اللجنة على تسجيل هذه النقاط دون مناقشتها على ان يبقى مشروع الدستور دون تبديل وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة العاشرة.
امين سر اللجنة سكرتيراللجنة الرئيس
البريمل

عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

الجلسة (16) بسم الله الرحمن الرحيم
(16)
محضر الجلسة السادسة عشرة
10/7/1962
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/7/1962، بحضور أصحاب السعادة والسادة:
1- عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم – رئيس المجلس – مقرر اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم – وزير الداخلية – عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد – وزير العدل – عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق – عضو المجلس - عضو اللجنة
وتغيب عن حضور الجلسة السيد/ يعقوب الحميضى – عضو المجلس – وأمين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع السيدان:
1- الدكتور عثمان خليل عثمان - الخبير الدستورى للمجلس
2- الاستاذ محسن عبد الحافظ – الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة
وتولى سكرتارية الاجتماع السيد/ على محمد الرضوان – امين عام المجلس
وقد باشرت اللجنة عملها على النحو الآتى:-
السيد/ الدكتور عثمان خليل: لى بعض الملاحظات الشكلية أود استئذانكم فى اجرائها على بعض المواد قبل الدخول فى مناقشة ما ترونه من مواد مشروع الدستور. وهى ملاحظات اتفقت عليها مع زميلى الاستاذ محسن قبل عرضها على حضراتكم وهى أقرب إلى أن تكون ايضاحيا أو تكملة دون تعديل جوهرى. بالنسبة للمادة "82" تنص الفقرة (ب) من هذه المادة على ما يلى:
"ان يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخاب".
وهذه الفقرة كما لاحظ بحق الاستاذ/ محسن قد توجد بعض الصعوبة فى الكويت عند تعيين الوزراء أو نائب الأمير حيث تطبق هذه المادة فى الحالتين ، الوزراء أو نائب الأمير وقد يكونون من الأسر المالكة التى لا يشترك اعضاؤها فى الانتخابات ومعاركها ولا يحق لهم الترشيح للانتخابات ، ومن ثم لا يهتمون بقيد اسمائهم فى جدول الانتخاب ، فيخشى أن يظهر ذلك كعقبة مفاجئة عند اختيار احدهم وزيرا أو نائب أمير ، ولذلك عدلت تعديلا بسيطا فى البند (ب) من المادة بحيث يشترط أن تتوفر فيهم شروط الناخب دون الزامهم بأن يقيدوا أسماءهم بجداول الانتخاب ، وعليه يصبح نص الفقرة (ب) المذكورة كالآتى:-
" أن تتوفر فيه شروط الناخب".
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة "86" قلنا أن دور الانعقاد يبدأ خلال شهر نوقمبر ودور الانعقاد حسب نص المادة 85 من مشروع الدستور يجب أن لا يقل عن ثمانية أشهر ، وهذا يعنى أن الدور ينتهى على الأقل خلال شهر يوليو وعادة فى الكويت يكون الحر على أشده فى مثل هذا الشهر فى حين أن شهر أكتوبر أنسب للعمل.
لذلك اقترح الاستاذ/ محسن عبد الحافظ أن يقدم دور الانعقاد بجعله يبدأ خلال شهر أكتوبر بدلا من نوفمبر. وأنا معه فى هذا التغيير إذا وافقتم على ذلك. وتذكرون حضراتكم اننا فعلا تناقشنا فى احتمال أن يكون شهر أكتوبر أو نوفمبر ، ولا شك أن أكتوبر أنسب.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة "101" هناك خطأ مطبعى فى العبارة الأخيرة فبدلا من أن تكتب "يقدم استقالته فورا" كتبت "تقديم استقالته فورا" ارجو اصلاح هذا الخطأ.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة 109 لاحظ الاستاذ/ محسن بالنسبة لاقتراح مشاريع القوانين من قبل الأعضاء ، وأن بعض المشاريع قد ترفض مرة واثنتين من قبل المجلس ومع ذلك يظل العضو يعيد اقتراحها وهذا قد يعطل عمل المجلس.
لذلك اقترح اضافة فقرة جديدة لهذه المادة تقول:
"وكل مشروع قانون اقترحه أحد الاعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".
وهذا النص مأخوذ من دستور جمهورية مصر لسنة 1956.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادتين 121 ، 131 سأقرؤها لكى نعيد ترتيب فقراتها بصورة منسجمة.
وتلا السيد/ الكتور عثمان خليل نص المادة (121).
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين فى مجلس ادارة شركة أو أن فى التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولا بطريق المزاد العلنى أو أن يؤجرها أو يبيعها شئيا من امواله أو يقايضها عليه.
ثم تلا المادة (131) ونصها:-
" لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلى اى وظيفة اخرى او ان يزاول ولا بطريق غير مباشرة مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لايجوز ان يسهم فى التزامات تعقدها الادارات العامة اوالمؤسسات الملحقة بها او ان يجمع بين الوزارة وعضوية مجلس ادارة شركة.
فالرجاء اولا ان نضيف الى كلمة" وظيفة" الواردة فى المادة (131) كلمة"عامة" لتصبح العبارة "وظيفة عامة".
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اقترح ان تبدأ المادة(131) بعبارة "لايجوز الجمع" لمنع الوزراء منعا باتا من الاشتراك فى مجالس ادارات اى شركة.
السيد الدكتور عثمان خليل: المقصود انه اذا عين الوزير فى مجلس ادارة شركة قبل توليه الوزارة فانه لايستقبل وبخاصة فى ظروف الكويت القائمة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا لايجوز بل يجب ان يستقبل لانه وزير وليس عضوا فى مجلس الامة ونحن يجب ان نشدد مع الوزراء اكثر من اعضاء مجلس الامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: نسأل حضرات الاعضاء رأيهم فى الموضوع.
سعادة وزير العدل: من الاحسن ان يستقبل لانه يتولى وظيفة تنفييذية وحتى يكون فى مأمن من الشكوك والاتهامات.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذن نعدل المادة حسب اقتراح الاستاذ/محسن عبد الحافظ وكذلك نجرى بعض التعديلات الشكلية الآتية:-
(1)عبارة وظيفة عامة.
(2) نضيف الفقرة التالية لأول المادة(131) ولايجوز الجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس ادارة اية شركة.
وهذه الفقرة من الاحسن ان لانجعلها الفقرة الاخيرة انما تكون الفقرة قبل الاخيرة بحيث تصبح المادة(131) على النحو التالى:-
"لايجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلى اية وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لايجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة اوالمؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس ادارة اية شركة. ولايجوز له كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه".
(موافقة جماعية)
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة 136 نريد اضافة عبارة فيها توضيح لما دار فى جلسات اللجنة من مناقشات فالمادة تنص على الآتى:-
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز بقانون كذلك ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا". وفى شرح هذه المادة قلنا ان هذا النص لا يمنع ان تكون هناك مؤسسات اقتصادية – مثل صندوق التنمية الكويتى – لها قانون خاص تمنع القروض بموجبها فى حدود رأسمالها ونريد اثبات ذلك فى المادة لتصبح على النحو التالى:-
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او فى حدود الاعتمادات المقررة لهذه القروض بقانون الميزانية كما يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا لقوانينها".
السيد سعود العبد الرزاق:مامعنى الاشخاص المعنوية العامة المحلية والمؤسسات العامة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: الاولى مثل البلدية والثانية مثل بنك الائتمان وصندوق التنمية الكويتى.(موافقة اجماعية على التعديلات)
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة 140 الخاصة بالمدة التى يجب ان تقدم الميزانية فيها لمجلس الامة كنا اشترطنا ان تقدم الميزانية قبل بدء السنة الجديدة بثلاثة اشهر ولكن وزير المالية اعترض على المادة على اساس ان شركات النفط لا تقدم البيان الخاص بايراداتها للحكومة قبل نصف يناير لذلك لايمكن تقديم الميزانية للمجلس قبل اول فبراير وطلب ان تكون المدة شهرين بدلا من ثلاثة اشهر وعلى هذا الاساس تغير المدة المنصوص عليها فى المادة لتصبح شهرين بدلا من ثلاثة اشهر مراعاة لهذه الضرورة.
موافقة اجماعية على التعديل المقترح.
بالنسبة للمادة 145 هذه المادة بوضعها الحالى معقدة وتتطلب اجراءات حسابية كثيرة لبيان الجزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة السابقة ومن الاسهل ان نجعل المادة على النحو الاتى:-
"اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره".
وتجبى الايرادات وتتفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها فى نهاية السنة المذكورة".
وبذلك نكون قد عدلنا الفقرة الاولى من المادة فقط. (موافقة اجماعية على التعديل).
بالنسبة للمادة 149 :تشترط هذه المادة ان يقدم وزير المالية خلال ثلاثة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية الى مجلس الامة الحساب الختامى للادارةالمالية للدولة.وقد لاحظ سعادة وزير المالية ان من الافضل ان يكون ذلك خلال اربعة اشهر بدلا من ثلاثة حتى يتسنى له تقديم ذلك الحساب الختامى بشكل صحيح واذا وافقتم فمن الاحسن تعديلها من ثلاثة اشهر الى اربعة. (موافقة اجماعية على التعديل المقترح).
بالنسبة للمادة 151: وهى تنص على انشاء ديوان للمراقبة المالية وخوفا من تنازع الاختصاص بين الوزارات عليها وتكون تابعة لاى منها تضيف للمادة الفقرة التالية."يكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ومجلس الامة فى رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته. (موافقة اجماعية على الاضافة المقترحة).هذا كل ما اردت ان استأذنكم فيه من ضبط او تعديل لبعض المواد.
سعادة وزير الداخلية: لدى ملاحظات على بعض مواد الدستور اود تسجيلها فى المحضر لابراء ذمتى ولعرض وجهة نظرى على المجلس ضمن تقرير اللجنة عن مشروع الدستور وهذه الملاحظات هى:-
اولا: بالنسبة للمادة(4) من مشروع الدستور ونصها:-
"الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص تكون له صفة دستورية ولايجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".طلب سعادة وزير الداخلية ان تستبدل بعبارة "قانون خاص"عبار"بأمر امàرى".
ثانلا: بالنسبc9 للمادة 56 Y'e3ن مشروع _لدستور وصها:"يعيà الامير ريس مجلس جلوزراء ب_د المشاوd1ات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء". ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة ولايزيد عدد الوزراء جميعا على خمسة عشر وزيراً". طلب سعادة وزير الداخلية حذف العبارة القائلة: "ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة مع تعديل العبارة التى بعدها على النحو التالى: "ولا يزيد عدد الوزراء عن عشرين وزيراً".
ثالثا: بالنسبة للمادة 57 من مشروع الدستور ونصها:
"يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعى لمجلس الامة".
طلب سعادة وزير الداخلية: حذ ف هذه المادة كلها او ايجاد نص بديل عنها بحيث لايكون تشكيل الوزارة امرا مربوطا بانتهاء الفصل التشريعى لمجلس الامة.
رابعاً: بالنسبة للمادة 69 من مشروع الدستور ونصها:
"يعلن الأمير الحكم العرفى فى احوال الضرورة التى يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفى بموافقة مجلس الامة مقدما بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فاذا تعذر انتظار اجتماع المجلس او كان المجلس فى غير دور الانعقاد تم اعلان الحكم العرفى بمرسوم على ان يدعى المجلس للانعقاد فوا للبت فى مصير الحكم العرفى واذا حدث فى فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر".
طلب سعادة وزيرالداخلية: ان تصبح المادة كالاتى:-
"يعلن الامير الحكم العرفى بمرسوم ويعرض هذا الاعلان على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقراستقرار الحكم العرفى او الغاؤه واذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد او فى فترة الحل يعرض الاعلان على المجلس فى اول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر".
خامساً: بالنسبة للمادة 71 من مشروع الدستور ونصها:
"اذاحدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او فى فترة حله ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لاتكون مخالفة للدستور او للتقريرات المالية الواردة فى قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشريوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفى اول اجتماع له فى حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعى فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون الااذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر".
طلب سعادة وزير ا لداخلية: "تغيير العبارة الاولى من الفقرة الثانية من المادة والتى تنص(ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائماً) واستبدالها بالعبارة الآتية: "ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة فى اول اجتماع له.......".
سادساً: بالنسبة للمادة 78 من مشروع الدستور ونصها:-
"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب ا لامير على ان تصرف من مخصصات الأمير".
طلب سعادة وزيرالداخلية: ايجاد صياغة اخرى لهذه المادة بحيث نتفادى ماقد يثيره هذا النص من مناقشات غير مستحبة عند عرض قانون المخصصات.
سابعاً: بالنسبة للمادة 101 من مشروع الدستورونصها:
" كل وزير مسئول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا.
ولايجوز طرح موضوع الثقة بالوزيرالابناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولايجوز للمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولايشترك الوزراء فى التصويت على الثقة".
طلب سعادة وزير الداخلية: تغيير الاغلبية الواردة فى الفقرة الثالثة التى تنص:
"ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولايشترك الوزراء فى التصويت على الثقة واستبدال الفقرة الاتية بها:
"ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية ثلثى الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة ويكون التصويت على الثقة بالمناداة بالاسماء".
ثامناً: بالنسبة للمادة 124 من مشروع الدستور ونصها:
"يضع القانون الاسس العامة لتنظيم الوزارات ويبين المهام المنوطة بكل منها والقواعد الاصولية لطريقة العمل فيها كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء وتسرى فى شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك".
طلب سعادة وزير الداخلية: ان تكون الادارةالتى تنظم بموجبها الاسس العامة للوزارات المرسوم وليس القانون.
تاسعاً: بالنسبة للمادة 169 من مشروع الدستور ونصها:
"تختص بالفعل فى الخصومات الادارية غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون".
طلب سعادة وزيرالداخلية: حذف الفقرة من المادة واستبدال النص الآتى بها:-
"ينظم القانون الفصل فى الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الا لغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون". وقد وافقت اللجنة على تسجيل هذه النقاط دون مناقشتها على ان يبقى مشروع الدستور دون تبديل وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة العاشرة.
امين سر اللجنة سكرتيراللجنة الرئيس