مضابط لجنة صياغة الدستور

07-05-2014, 01:16 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

الجلسة (16) بسم الله الرحمن الرحيم
(16)
محضر الجلسة السادسة عشرة
10/7/1962
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/7/1962، بحضور أصحاب السعادة والسادة:
1- عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم – رئيس المجلس – مقرر اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم – وزير الداخلية – عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد – وزير العدل – عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق – عضو المجلس - عضو اللجنة
وتغيب عن حضور الجلسة السيد/ يعقوب الحميضى – عضو المجلس – وأمين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع السيدان:
1- الدكتور عثمان خليل عثمان - الخبير الدستورى للمجلس
2- الاستاذ محسن عبد الحافظ – الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة
وتولى سكرتارية الاجتماع السيد/ على محمد الرضوان – امين عام المجلس
وقد باشرت اللجنة عملها على النحو الآتى:-
السيد/ الدكتور عثمان خليل: لى بعض الملاحظات الشكلية أود استئذانكم فى اجرائها على بعض المواد قبل الدخول فى مناقشة ما ترونه من مواد مشروع الدستور. وهى ملاحظات اتفقت عليها مع زميلى الاستاذ محسن قبل عرضها على حضراتكم وهى أقرب إلى أن تكون ايضاحيا أو تكملة دون تعديل جوهرى. بالنسبة للمادة "82" تنص الفقرة (ب) من هذه المادة على ما يلى:
"ان يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخاب".
وهذه الفقرة كما لاحظ بحق الاستاذ/ محسن قد توجد بعض الصعوبة فى الكويت عند تعيين الوزراء أو نائب الأمير حيث تطبق هذه المادة فى الحالتين ، الوزراء أو نائب الأمير وقد يكونون من الأسر المالكة التى لا يشترك اعضاؤها فى الانتخابات ومعاركها ولا يحق لهم الترشيح للانتخابات ، ومن ثم لا يهتمون بقيد اسمائهم فى جدول الانتخاب ، فيخشى أن يظهر ذلك كعقبة مفاجئة عند اختيار احدهم وزيرا أو نائب أمير ، ولذلك عدلت تعديلا بسيطا فى البند (ب) من المادة بحيث يشترط أن تتوفر فيهم شروط الناخب دون الزامهم بأن يقيدوا أسماءهم بجداول الانتخاب ، وعليه يصبح نص الفقرة (ب) المذكورة كالآتى:-
" أن تتوفر فيه شروط الناخب".
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة "86" قلنا أن دور الانعقاد يبدأ خلال شهر نوقمبر ودور الانعقاد حسب نص المادة 85 من مشروع الدستور يجب أن لا يقل عن ثمانية أشهر ، وهذا يعنى أن الدور ينتهى على الأقل خلال شهر يوليو وعادة فى الكويت يكون الحر على أشده فى مثل هذا الشهر فى حين أن شهر أكتوبر أنسب للعمل.
لذلك اقترح الاستاذ/ محسن عبد الحافظ أن يقدم دور الانعقاد بجعله يبدأ خلال شهر أكتوبر بدلا من نوفمبر. وأنا معه فى هذا التغيير إذا وافقتم على ذلك. وتذكرون حضراتكم اننا فعلا تناقشنا فى احتمال أن يكون شهر أكتوبر أو نوفمبر ، ولا شك أن أكتوبر أنسب.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة "101" هناك خطأ مطبعى فى العبارة الأخيرة فبدلا من أن تكتب "يقدم استقالته فورا" كتبت "تقديم استقالته فورا" ارجو اصلاح هذا الخطأ.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادة 109 لاحظ الاستاذ/ محسن بالنسبة لاقتراح مشاريع القوانين من قبل الأعضاء ، وأن بعض المشاريع قد ترفض مرة واثنتين من قبل المجلس ومع ذلك يظل العضو يعيد اقتراحها وهذا قد يعطل عمل المجلس.
لذلك اقترح اضافة فقرة جديدة لهذه المادة تقول:
"وكل مشروع قانون اقترحه أحد الاعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".
وهذا النص مأخوذ من دستور جمهورية مصر لسنة 1956.
(موافقة اجماعية)
بالنسبة للمادتين 121 ، 131 سأقرؤها لكى نعيد ترتيب فقراتها بصورة منسجمة.
وتلا السيد/ الكتور عثمان خليل نص المادة (121).
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين فى مجلس ادارة شركة أو أن فى التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولا بطريق المزاد العلنى أو أن يؤجرها أو يبيعها شئيا من امواله أو يقايضها عليه.
ثم تلا المادة (131) ونصها:-
" لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلى اى وظيفة اخرى او ان يزاول ولا بطريق غير مباشرة مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لايجوز ان يسهم فى التزامات تعقدها الادارات العامة اوالمؤسسات الملحقة بها او ان يجمع بين الوزارة وعضوية مجلس ادارة شركة.
فالرجاء اولا ان نضيف الى كلمة" وظيفة" الواردة فى المادة (131) كلمة"عامة" لتصبح العبارة "وظيفة عامة".
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اقترح ان تبدأ المادة(131) بعبارة "لايجوز الجمع" لمنع الوزراء منعا باتا من الاشتراك فى مجالس ادارات اى شركة.
السيد الدكتور عثمان خليل: المقصود انه اذا عين الوزير فى مجلس ادارة شركة قبل توليه الوزارة فانه لايستقبل وبخاصة فى ظروف الكويت القائمة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا لايجوز بل يجب ان يستقبل لانه وزير وليس عضوا فى مجلس الامة ونحن يجب ان نشدد مع الوزراء اكثر من اعضاء مجلس الامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: نسأل حضرات الاعضاء رأيهم فى الموضوع.
سعادة وزير العدل: من الاحسن ان يستقبل لانه يتولى وظيفة تنفييذية وحتى يكون فى مأمن من الشكوك والاتهامات.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذن نعدل المادة حسب اقتراح الاستاذ/محسن عبد الحافظ وكذلك نجرى بعض التعديلات الشكلية الآتية:-
(1)عبارة وظيفة عامة.
(2) نضيف الفقرة التالية لأول المادة(131) ولايجوز الجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس ادارة اية شركة.
وهذه الفقرة من الاحسن ان لانجعلها الفقرة الاخيرة انما تكون الفقرة قبل الاخيرة بحيث تصبح المادة(131) على النحو التالى:-
"لايجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلى اية وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لايجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة اوالمؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس ادارة اية شركة. ولايجوز له كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه".
(موافقة جماعية)
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة 136 نريد اضافة عبارة فيها توضيح لما دار فى جلسات اللجنة من مناقشات فالمادة تنص على الآتى:-
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز بقانون كذلك ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا". وفى شرح هذه المادة قلنا ان هذا النص لا يمنع ان تكون هناك مؤسسات اقتصادية – مثل صندوق التنمية الكويتى – لها قانون خاص تمنع القروض بموجبها فى حدود رأسمالها ونريد اثبات ذلك فى المادة لتصبح على النحو التالى:-
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او فى حدود الاعتمادات المقررة لهذه القروض بقانون الميزانية كما يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا لقوانينها".
السيد سعود العبد الرزاق:مامعنى الاشخاص المعنوية العامة المحلية والمؤسسات العامة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: الاولى مثل البلدية والثانية مثل بنك الائتمان وصندوق التنمية الكويتى.(موافقة اجماعية على التعديلات)
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة 140 الخاصة بالمدة التى يجب ان تقدم الميزانية فيها لمجلس الامة كنا اشترطنا ان تقدم الميزانية قبل بدء السنة الجديدة بثلاثة اشهر ولكن وزير المالية اعترض على المادة على اساس ان شركات النفط لا تقدم البيان الخاص بايراداتها للحكومة قبل نصف يناير لذلك لايمكن تقديم الميزانية للمجلس قبل اول فبراير وطلب ان تكون المدة شهرين بدلا من ثلاثة اشهر وعلى هذا الاساس تغير المدة المنصوص عليها فى المادة لتصبح شهرين بدلا من ثلاثة اشهر مراعاة لهذه الضرورة.
موافقة اجماعية على التعديل المقترح.
بالنسبة للمادة 145 هذه المادة بوضعها الحالى معقدة وتتطلب اجراءات حسابية كثيرة لبيان الجزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة السابقة ومن الاسهل ان نجعل المادة على النحو الاتى:-
"اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره".
وتجبى الايرادات وتتفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها فى نهاية السنة المذكورة".
وبذلك نكون قد عدلنا الفقرة الاولى من المادة فقط. (موافقة اجماعية على التعديل).
بالنسبة للمادة 149 :تشترط هذه المادة ان يقدم وزير المالية خلال ثلاثة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية الى مجلس الامة الحساب الختامى للادارةالمالية للدولة.وقد لاحظ سعادة وزير المالية ان من الافضل ان يكون ذلك خلال اربعة اشهر بدلا من ثلاثة حتى يتسنى له تقديم ذلك الحساب الختامى بشكل صحيح واذا وافقتم فمن الاحسن تعديلها من ثلاثة اشهر الى اربعة. (موافقة اجماعية على التعديل المقترح).
بالنسبة للمادة 151: وهى تنص على انشاء ديوان للمراقبة المالية وخوفا من تنازع الاختصاص بين الوزارات عليها وتكون تابعة لاى منها تضيف للمادة الفقرة التالية."يكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ومجلس الامة فى رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته. (موافقة اجماعية على الاضافة المقترحة).هذا كل ما اردت ان استأذنكم فيه من ضبط او تعديل لبعض المواد.
سعادة وزير الداخلية: لدى ملاحظات على بعض مواد الدستور اود تسجيلها فى المحضر لابراء ذمتى ولعرض وجهة نظرى على المجلس ضمن تقرير اللجنة عن مشروع الدستور وهذه الملاحظات هى:-
اولا: بالنسبة للمادة(4) من مشروع الدستور ونصها:-
"الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص تكون له صفة دستورية ولايجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".طلب سعادة وزير الداخلية ان تستبدل بعبارة "قانون خاص"عبار"بأمر امàرى".
ثانلا: بالنسبc9 للمادة 56 Y'e3ن مشروع _لدستور وصها:"يعيà الامير ريس مجلس جلوزراء ب_د المشاوd1ات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء". ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة ولايزيد عدد الوزراء جميعا على خمسة عشر وزيراً". طلب سعادة وزير الداخلية حذف العبارة القائلة: "ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة مع تعديل العبارة التى بعدها على النحو التالى: "ولا يزيد عدد الوزراء عن عشرين وزيراً".
ثالثا: بالنسبة للمادة 57 من مشروع الدستور ونصها:
"يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعى لمجلس الامة".
طلب سعادة وزير الداخلية: حذ ف هذه المادة كلها او ايجاد نص بديل عنها بحيث لايكون تشكيل الوزارة امرا مربوطا بانتهاء الفصل التشريعى لمجلس الامة.
رابعاً: بالنسبة للمادة 69 من مشروع الدستور ونصها:
"يعلن الأمير الحكم العرفى فى احوال الضرورة التى يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفى بموافقة مجلس الامة مقدما بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فاذا تعذر انتظار اجتماع المجلس او كان المجلس فى غير دور الانعقاد تم اعلان الحكم العرفى بمرسوم على ان يدعى المجلس للانعقاد فوا للبت فى مصير الحكم العرفى واذا حدث فى فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر".
طلب سعادة وزيرالداخلية: ان تصبح المادة كالاتى:-
"يعلن الامير الحكم العرفى بمرسوم ويعرض هذا الاعلان على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقراستقرار الحكم العرفى او الغاؤه واذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد او فى فترة الحل يعرض الاعلان على المجلس فى اول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر".
خامساً: بالنسبة للمادة 71 من مشروع الدستور ونصها:
"اذاحدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او فى فترة حله ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لاتكون مخالفة للدستور او للتقريرات المالية الواردة فى قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشريوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفى اول اجتماع له فى حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعى فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون الااذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر".
طلب سعادة وزير ا لداخلية: "تغيير العبارة الاولى من الفقرة الثانية من المادة والتى تنص(ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائماً) واستبدالها بالعبارة الآتية: "ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة فى اول اجتماع له.......".
سادساً: بالنسبة للمادة 78 من مشروع الدستور ونصها:-
"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب ا لامير على ان تصرف من مخصصات الأمير".
طلب سعادة وزيرالداخلية: ايجاد صياغة اخرى لهذه المادة بحيث نتفادى ماقد يثيره هذا النص من مناقشات غير مستحبة عند عرض قانون المخصصات.
سابعاً: بالنسبة للمادة 101 من مشروع الدستورونصها:
" كل وزير مسئول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا.
ولايجوز طرح موضوع الثقة بالوزيرالابناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولايجوز للمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولايشترك الوزراء فى التصويت على الثقة".
طلب سعادة وزير الداخلية: تغيير الاغلبية الواردة فى الفقرة الثالثة التى تنص:
"ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولايشترك الوزراء فى التصويت على الثقة واستبدال الفقرة الاتية بها:
"ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية ثلثى الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة ويكون التصويت على الثقة بالمناداة بالاسماء".
ثامناً: بالنسبة للمادة 124 من مشروع الدستور ونصها:
"يضع القانون الاسس العامة لتنظيم الوزارات ويبين المهام المنوطة بكل منها والقواعد الاصولية لطريقة العمل فيها كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء وتسرى فى شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك".
طلب سعادة وزير الداخلية: ان تكون الادارةالتى تنظم بموجبها الاسس العامة للوزارات المرسوم وليس القانون.
تاسعاً: بالنسبة للمادة 169 من مشروع الدستور ونصها:
"تختص بالفعل فى الخصومات الادارية غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون".
طلب سعادة وزيرالداخلية: حذف الفقرة من المادة واستبدال النص الآتى بها:-
"ينظم القانون الفصل فى الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الا لغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون". وقد وافقت اللجنة على تسجيل هذه النقاط دون مناقشتها على ان يبقى مشروع الدستور دون تبديل وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة العاشرة.

امين سر اللجنة سكرتيراللجنة الرئيس
 
02-06-2014, 09:11 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

الجلسة ( 17)

بسم الله الرحمن الرحيم
(17)
الجلسة السابعة عشرة
بتاريخ 30/8/1962
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى تمام الساعة الثامنة والربع صباحا وقد حضر الاجتماع كل من اصحاب السعادة والسادة:
1- عبد اللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس – عضو اللجنة
2- حمود الزيد الخالد وزير العدل - عضو اللجنة
3- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس – امين سر اللجنة
4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس – عضو اللجنة
كماحضر الاجتماع السيد/ الدكتور عثمان خليل – الخبير الدستورى للمجلس وتولى السكرتارية السيد/ على محمد الرضوان- أمين عام المجلس وبدأت اللجنة مناقشتها للتعديلات المقترح اجراؤها على مشروع الدستور على النحو الآتى:-
سعادة/رئيس المجلس: تذكرين اننا فى اخر جلسة للجنة لم تنشئه لنتيجة نهائية حول الاعتراضات التى قدمها سعادة وزير الداخلية وقد اتفقنا على ان نرفع الامر لصاحب السمو الامير بناء على رغبته وبالفعل ذهبت لمقابلته واخبرته بطريقة غير مباشرة بالنتيجة وقلت لسموه ان اللجنة لاتوافق على اعتراضات سعادة وزير الداخلية واخبرته ان الاعضاء مثلما ان سموه حملهم المسئولية الضخمة فى اعداد مشروع دستور لدولة الكويت فهم كمسئولين يرون ان ا لمشروع المعلن هو اقصى ما يمكن التوصل اليه فى التنازلات.
وكان رد سموه انه سيرسل على سعادة وزير ا لداخلية للتفاهم معه حول ازالة كل العقبات وتقريب وجهات النظر بين اللجنة وبين سعادة وزير الداخلية حتى نخرج من اللجنة ككتلة واحدة مترابطة اساسها حول مصلحة البلد الذى يهمنا جميعا. وفى الوقت نفسه عندما زار سموه الدكتور عثمان خليل الخبيرالدستورى للسلام على سموه اوصاه ان يعمل على تقريب وجهات النظر وايجاد التفاهم بين جميع الاطراف. وانا رغبة منى فى ان اكون وسيطا بين سمو الامير وبين اللجنة لنقل توجيهاته لكم وانطلاقا من هذه الرغبة اتصلت بسعادة وزير الداخلية وأخبرته ان مصيرنا واحد وكلنا نسعى لمصلحة هذا البلد واننا لابد ان نتفق لان مصلحة الكويت تقتضى ذلك ولذلك سأبعث له السيد الدكتور عثمان خليل ويحلوا المواضيع المعلقة ومن الافضل مناقشة الموضوع بينك وبينه اولا على حده وهو شخصى فنى لا اقل ولا اكثر ولايتبنى وجهة نظر دون اخرى. وقلت لسعادة وزير الداخلية اننا نريد الاتفاق وايجاد الجوالملائم للتفاهم كما اننى اخبرت الخبير اننا اسرة واحدة فى هذا المجتمع وقد عشنا كذلك امدا طويلا من الزمن ونريد الابقاء على صلة المودة هذه. ولابد ان توجد لنا مخرجا نتفق عليه حول الموضوع وأرجو الآن من السيد/ الدكتور عثمان خليل ان يوضح لنا ما تم بينه وبين سعادة وزيرالداخلية من اتفاق.
السيد/الدكتور عثمان خليل: النقاط التى اعترض عليها سعادة وزير الداخلية بعضها جوهرى وبعضها طلب فيه اجراء تعديلات شكلية على المشروع فبالنسبة للنقاط الاولى تنازلا سعادة وزير الداخلية عن معظمها اما بالنسبة للتعديلات الشكلية التى طلبها فقد اجبته الى طلبه بخصوصها وقد قمنا بتعديلها على هذا الاساس واليكم ما اجريناه من تعديلات ولكم الرأى النهائى فى شأنها. بالنسبة للمواد 36 ، 37 ، 43 ، 44 من مشروع الدستور لوحظ ان عبارة "فى حدود القانون"الواردة فى هذه المواد غير واضحة قلت يمكن توضيح ذلك واقترحت استبدالها بعبارة "وفقا للشروط والاوضاع التى يبينها القانون". وقد لاقى هذا الاقتراح قبولا كما ترون ان ليس هناك فارق جوهرى بين الصياغتين اللهم الاالصياغة فقط. وبالنسبة للمادة 41 من مشروع الدستور ونصها:- لكل كويتى الحق فى العمل وفى اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه. قال سعادة وزير الداخلية انه نخشى ان تفسر المادة بأن الحكومة ملزمة بايجاد عمل لكل كويتى وهذا لا يجوز حيث ان البلد قد تمر بظروف لا تستطيع الحكومة ايجاد عمل لكل فرد من افراد الشعب. قلت لسعادته ان$الالزام _لمنصوص عe1يه محدد ہامكانياء الدولة وذلك يمكن4تفسير ال_ادة على حH'deيقتها وىضع هذا الcaفسير فى آلمذكرة الايضاحية للدستور اذ يمكن ان نذكر الذى يبينه فى المذكرة بصدد هذه المادة. ويذكر فى المذكرة الشارحة للدستور بصدد هذه المادة ان عبارة لكل كويتى الحق فى العمل معناها الاتصادر الدولة هذه الحرية اوالحق ولكن ليس معنى ان لكل فرد ان يلزم الدولة بان توفر له عملا فالدولة لا تلتزم الافى حدود امكانياتها ولذلك قالت العبارة الاخيرة من المادة وتقوم الدولة على توفير العمل للمواطنين ولم تقل وتوفر الدولة العمل للمواطنين كما ان اختيار نوع العمل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة انما هو خاص باعمال الافراد فى الحياة لا باعمال الموظف فى الوظيفة العامة وانتهينا الى هذا الحل. بالنسبة للمادة 43 من مشروع الدستور ونصها: حرية تكوين الجمعيات والهيئات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة فى حدود القانون ولايجوز اجبار احد على الانضمام الى اى جمعية او هيئة او نقابة. طلب سعادة وزير الداخلية حذف كلمة الهيئات والهيئة التى وردت فى هذه المادة لانها كلمات غيرواضحة وقدتفسر تفسيرا خاطئا كما قال انه يجب تفسير عبارة على اسس وطنية الواردة فى المادة حتى لاتفسر انها اسس سياسية. وقد اجرينا التعديل المذكور كما سنبين فى المذكرة التفسيرية ان معنى وطنية ليس هو سياسية بل قومية.
سعادة وزير العدل: ان حذف كلمة الهيئات والهيئة فيه تضييق على الحريات العامة وانا لا اوافق على هذا الحذف.
السيد الدكتو عثمان خليل: نحن بحذفنا الكلمتين لا نقصد منع قيام الهيئات وانما لم نذكرها على سبيل الالزام ايضا بل تركناها مبهمة دون حظر او الزام وفى التطبيق نترك ذلك الامر للقانون وهذه ليس فيها الا تنازل طفيف اذ بدل الامر بالهيئات نتركها للمشرع وذلك رغبة فى التصالح على النص.
السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: انا لااستطيع ان أوافق على التعديلات حتى اعرف بصورة شاملة التعديلات التى اجريت كلها وهل هى فى مجموعها تشكل تعديلا رئيسيا لمواد الدستور ام لا.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذا كنتم ترغبون فى قراءة التعديلات اولا لمعرفتها جملة وبشكل شامل قبل مناقشتها واحدا واحدا فليس لدى مانع وسأقرؤها مادة تلو الاخرى. بالنسبة للمادة 44 من مشروع الدستور ونصها:
"للافراد حق الاجتماع غيرحاملين سلاحا ودون حاجة لاذن او اخطار سابق ولايجوز لأحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولاتنافى الآداب طلب سعادة وزيرالداخلية حذف عبارة "غير حاملين سلاحا الواردة فى المادة بخصوص الاجتماعات الخاصة لانها تشعر بان الاجتماع عام وانا ارى ان ذلك ليس بغير فى شئ من الضمانات التى تمنحها المادة للمواطنين وقد حذفناها بل ان فى بقاء العبارة قيدا على الاجتماع الخاص بحظر حمل السلاح فيه فى حين ان رفعها يلغى هذا القيد ولا يعطى السلطة فرصة اى تدخل فى الاجتماع الخاص وهذا بالنسبة للمادة 56 من مشروع الدستور ونصها:"يعين الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على خمسة عشر وزيرا.اعتراض سعادة وزير الداخلية على عبارة "ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة لان كلمة يجوز ضعيفة فاقترحت عبارة ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم وبذلك يكون التعيين من داخل المجلس ومن خارجه ولايكون التعيين من الخارج مجرد جواز ولكن فى مقابل هذا يوجد كسب لاعضاء المجلس كذلك لأن التعيين من بينهم ايضا اصبح وجوبيا لا جوازيا واذا لاحظنا واقع الحكم الآن نجد ان هذا التغيير فى رأيى فيه كسب حقيقى وخسارة شكلية اما الكسب فبأن يكون التعيين من داخل مجلس الامة وجوبيا وهو سابق فى النص على التعيين من الخارج اى انه يجب ان يكون هناك حتما وزراء من اعضاء مجلس الامة وهذا لم يكن يتضمنه النص الاول والخسارة الشكلية هى ان التعيين من خارج المجلس اصبح وجوبيا لا جوازيا ولا فرق عمليا بين الوجوب والجواز هنا لأن الواقع انه لا شك سيكون الجواز فى النص وجوبيا فى العمل اى سيكون هناك حتما تعيين من خارج المجلس ولو نصصنا على انه جوازى بل ان الاغلبية الكبرى حاليا من الخارج.
اما بالنسبة للعدد فلم نتفق على شئ فسعادته طلب ان يكون عدد الوزراء عشرين كحد اقصى وعدد اعضاء مجلس الامة خمسين بينما طلبت ابقاء المادة على ماهى عليه بالنسبة لهذا الموضوع حتى لايطغى عدد الوزراء على المجلس ولم نتفق على شئ بهذا الخصوص ولذلك فالامر متروك لحضراتكم.
السيد يعقوب يوسف الحميضى: انا فى رأيى انه ليس المهم ان يخرج دستور باى شكل كان انما المهم ان نأتى بدستور يمثل الأمانى التى يتطلع لها هذا الشعب وانا لاأوافق على التعديلات التى حصلت.
سعادة/ وزير العدل: وانا كذلك لا أوافق على التعديل الذى حصل كما انى اوافق على رفع عدد الوزراء كحد اقصى الى عشرين الا اذا رفع عدد اعضاء المجلس الى ستين عضوا.
سعادة رئيس المجلس: الامر متروك لكم.
السيد سعود العبد الرزاق: هل يمكن الوصول الى حل وسط بالنسبة للموضوع؟
سعادة وزير العدل: الاحسن ان نترك الامر للمجلس على ان لا يعرض على المجلس الا بصفة واحدة معينة مثلا ان يكون عدد الوزراء عشرين وعدد اعضاء المجلس ستين او ان يكون عدد الوزراء خمسة عشروعدد اعضاء المجلس خمسين.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا نستطيع عرض الموضوع على هذا النحو حيث ان لكل عضو من اعضاء المجلس الحق ان يقترح ما يشاء ولو لم تقرره اللجنة خصوصا وان لسعادة وزير الداخلية وجهة نظر معينة يستطيع طرحها على المجلس كاقتراح يرى مناقشته.
سعادة وزير العدل: هل فى الامكان اقتراح نسبة معينة كالثلث اى ان يكون عدد الوزراء بحيث لا يزيد على ثلث عدد اعضاء مجلس.
السيد الدكتور عثمان خليل: قد تعترضنا صعوبة فى هذه الحالة فى الحساب بأن يكون هناك كسور كما ان عدداعضاء مجلس الوزراء متغير فلا يمكن ان نحدده بنسبة لاعضاء مجلس الامة.
سعادة/وزير العدل: ان عدد اعضاء مجلس الامة ثابت ولكن عدد اعضاء مجلس الوزراء يجب ان لا يزيد على ثلث اعضاء مجلس الامة باى حال من الاحوال.
سعادة/رئيس المجلس: هذا اقتراح معقول جدا وفيه حل للاشكال.
ا لسيد/يعقوب يوسف الحميضى: هل من المعقول ان يكون عدد الوزراء ثلث عدد اعضاء مجلس الامة .........؟ انا غير موافق على ذلك وفتح مثل هذا الباب غيرصحيح ومعنى ذلك انه لن تكون هناك سلطة حقيقية لمجلس الامة وليس هناك بلد فى العالم عدد وزرائه بهذه النسبة.
السيد/الدكتور عثمان خليل: ان الموضوع بمختلف وجهات النظر فيه سيطرح فى ا لجلسة القادمة للمجلس عندما يناقش الدستور وأنا ارى ان تخرج اللجنة برأى موحد تتبناه حتى يقدم الدستور كمشروع كامل. وان كنتم ترون ان يكون عدد الوزراء بحيث لا يزيد على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة فاننا سنغير الفقرة الخاصة ذلك فى مشروع الدستور ويقدم للمجلس على النحو المعدل. بالنسبة للمادة 66 من مشروع الدستور ونصها:-
يكون طلب اعادة النظر فى مشروع القانون بمرسوم فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثى الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صارله حكم القانون واصدر فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظرفيه فى دور الانعقاد نفسه فاذا عاد مجلس الامة فى دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صار له حكم القانون وأصدر.
السيد/الدكتور عثمان خليل: طلب سعادة وزير الداخلية تغيير عبارة صار له حكم القانون واصدر اذ يرى ان هذه العبارة فيها مساس بكرامة الامير. لذلك غيرناها تغييرا شكليا فاستبدلنا بها عبارة "صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه".
 
02-06-2014, 09:14 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

السيد/يعقوب يوسف الحميضى: هذه العبارة غير صحيحة فاذا لم يصدق عليه الامير ماذا يحدث؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: فى هذه الحالة تصبح مخالفة دستورية لان المادة توجب التصديق والاصدار وتحدد لهما حدا اقصى وهو شهر وانما تجعل التصديق والاصدار مع ذلك بيد الامير (رغم وجود بينهما) مراعاة لما اشاراليه وزير الداخلية.بالنسبة للمادة 69 من مشروع الدستور ونصها:
يعلن الامير الحكم العرفى فى احوال الضرورة التى يحددها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفى بموافقة مجلس الامة مقدما باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس .فاذا تعذرانتظار اجتماع المجلس او كان المجلس فى غير دور الانعقاد ثم اعلان الحكم العرفى بمرسوم على ان يدعى المجلس للانعقاد فورا للبت فى مصير ا لحكم واذا حدث ذلك فى فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة بالشروط المحققة كل ثلاثة اشهر. طلب سعادة وزير ا لداخلية حذف العبارة الواردة فى البند(5) ونصها:"بموافقة مجلس الامة مقدما والاستعاضة عنها بالعبارة الاتية بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال خمسة عشريوما التالية له للبت فى مصير الحكم العرفى...الخ.
السيد/يعقوب يوسف الحميضى: لقد تنازلنا عن كل الضمانات المعطاة فى الدستور ولم يتنازل سعادة وزير الداخلية عن اى من اعتراضاته التى سبق ان رفضنا بحثها.
السيد/الدكتور عثمان خليل: هذا غير صحيح اذ هناك المواد الجوهرية لم نتنازل عنها وسلم بها سعادة وزير الداخلية وانما اعرض على حضراتكم فقط المواد التى قبلنا تعديل صيغتها دون الاخرى فمثلا المادة 57 سلم سعادته بها وهذه المادة أخذت جدلا طويلا ما حتى وافق عليها وبمقتضاها يجدد تشكيل الوزارة فى اول كل فصل تشريعى.وهذا نص جوهرى وانت ترى ان موفقنا انا وسعادة الرئيس هنا موقف التوفيق بين وجهتى النظر وموقف المبرر لمات وافقنا عليه من تعديلات دون استعراض للمواد التى لم تعدل والتى تنازل وزير الداخلية عن اعتراضه بشأنها ولكن كان موقفنا اما سعادته يختلف الى عكس هذا تماما وكان تبريرا لتمسكنا بالمواد الرئيسية التى بقيت كما قررتها اللجنة.
سعادة/رئيس المجلس: نحن لم نتنازل الا عن الامور الشكلية اما الامور الجوهرية فقد بقيت ولا نزال متمسكين بها.
السيد/يعقوب يوسف الحميضى: نحن قد نقتنع ولكن لا نستطيع ان نقنع الاخرين خارج اللجنة بتجنب النقاش.
سعادة/وزير العدل: من الاكرم للدستور ان يناقش بصراحة تامة وامام الناس وتعطى كل وجهات النظر حقها ويقرأ مرة وثانية وثالثة من ان يوافق عليه وهكذا.
السيد/الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة(71). هى الكسب الحقيقي الاخر الذى كسبته الفكرة الديمقراطية ووافق سعادة وزير الداخلية على وجهة نظرنا فيه وذلك بعدم مخالفة المراسيم بقوانين للتقريرات الواردة فى الميزانية مع باقى الضوابط التى نصت عليها هذه المادة بخصوص تلك المراسيم بقوانين مما كان محل اعتراض كما تذكرون. بالنسبة للمادة 101 من مشروع الدستور ونصها: كل وزير مسئول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولايجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولايجوز للمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة.
طلب سعادة وزيرالداخلية بصدد هذه المادة هو مجرد توضيح معناها فى المذكرة التفسيرية بالنص على ان الوزيرلايسأل عن السياسة العامة للدولة بل عن أعمال وزارته وهذا المعنى هو مجرد شرح النص وتفسيره كما ترون لان المادة لم تقصد الا المسئولية الفردية للوزير اما المسئولية الشاملة للوزارة فتتحدث عنها المادة 102 التى تليها. بالنسبة للمادة 102 من مشروع الدستور ونصها:-
لايتولى رئيس مجلس الوزراء اية وزارة ولا يطرح فى مجلس الامة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة او ان يحل مجلس الامة. وفى حالة الحل اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس فى هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة.طلب سعادة وزير الداخلية ان ينص فى المادة على ان التصويت على الثقة برئيس مجلس الوزراء يكون علنا وبالمناداة بالاسماء وهذا شئ مسلم به وعادة يوضع فى اللائحة الداخلية ولكن بعض الدساتير تنص عليه كدستور سنة 1930 بمصر (المادة 66) وانا ارى ان لامانع من التسليم بهذا الشرط لانه وارد وان كان مكانه الطبيعى هواللوائح الداخلية كما قلت.
السيد/يعقوب يوسف الحميضى: ان لنا ظروفنا الخاصة وليس هناك من يجروؤ على ذلك الامر اى القول بعدم الثقة بالوزير علانية لان الوزراء عندنا لهم سلطة اخرى غيرسلطتهم كوزراء انما بصفتهم امراء من البيت الحاكم فلن يجروء الكثيرون ان يقفوا امامهم ويقولون لهم انكم اخطأتم اذا أخطأوا فعلا. وهذا فيه تعطيل لحرية القول والمحاسبة بالنسبة للنائب على الوزراء.
سعادة/وزير العدل: هذا الشرط الخاص بالعلانية لا يجوز فلنا ظروفنا الخاصة وانا لا أوافق على العلنية فى التصويت على الثقة.
السيد/يعقوب يوسف الحميضى: أنا ارى انه لايكتفى فقط بحذف هذه العبارة المقترحة انما يجب ان ينص على ان يكون التصويت بصفة سرية.
سعادة/رئيس المجلس: هذا الشرط كذلك لايجوز فأنا اوافق على حذف العبارة المقترحة لأنها غيرطبيعية فى الدساتير ولهذا أرى كذلك ان اقتراحك الجديد يجب ان لا يوضع فى الدستور لانه غير طبيعى ايضا وضعه فيه لنفس السبب.
السيد/الدكتورعثمان خليل: مكان هذه العبارة الطبيعى فى اللائحة الداخلية ولاينبغى وضع هذه الاشياء فى الدستور ووجودها فى الدستور استثناء من الغالب فى الدساتير ومن باب أولى العبارة الجديدة التى يقترحها السيد/يعقوب لأننا فى محاولتنا هذه انما عملنا على تقريب وجهات النظر لاخلق صعوبة جديدة.
السيد/يعقوب يوسف الحميضى: أنا أرى انها ضرورية ويجب ان توضع فى الدستور لأهميتها.
سعادة/رئيس المجلس: وأنا لاأوافق على ذلك الاقتراح الجديد ويجب انت نترك هذه الامور كلها للائحة الداخلية.
السيد/الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة 7 من مشروع الدستور ونصها:-
للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لايجوزحل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى واذاحل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديدفى ميعاد لايجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم يتحقق ذلك يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن .هذه المادة طلب اجراء تعديل شكلى ايضا عليها ثم اضافة عبارة تؤكد المعنى المقصود وتكمله بل اننى ارى ضرورة اضافة العبارةالناقصة لهذه المادة منعا من كل لبس اما التعديل الشكلى المطلوب فهو الاستعاضة عن عبارة فان لم يتحقق ذلك بعبارة فان لم تتم الانتخابات خلال تلك المدة والمعنى واحد فى العبارتين كذلك ارى اضافة العبارة الاتية فى نهاية المادة ويستمر فى أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد وذلك لان تأخر الانتخابات عن موعدها بعض الوقت ليس معناه العدول عنها نهائيا وانما يعود المجلس المنحل فقط لفترة التأجيل ولحين انتخاب المجلس الجديد. بالنسبة للمادة 115 من مشروع الدستور ونصها:-
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التى يبعث بها المواطنين الى المجلس وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة. طلب سعادة وزير الداخلية اضافة فقرة جديدة لهذه المادة تنص على انه لايجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل فى عمل اى من السلطتين القضائية والتنفيذية وأعتقد ان ذلك شئ مفيدولا مانع من اضافته حتى لانفتح الابواب للوساطات واستغلال النفوذ. بالنسبة للمادة 124 من مشروع الدستور ونصها: يضع القانون الاسس العامة لتنظيم الوزارات ويبين المهام المنوطة بكل منها والقواعد الأصولية لطريقة العمل فيها كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتسرى فى شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء مالم يرد نص على خلاف ذلك. اقترح سعادة وزير الداخلية ان تصبح كما يلى: "يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتسرى فى شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.وبذلك يحذف مطلع المادة الذى يقول "يضع القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات ويبين المهام والمنوطة بكل منها والقواعد الاصولية لطريقة العمل فيها وتذكرون حضراتكم اننا اختلفنا على تفسير القصد من هذا النص فقد قصدت به الأصول العامة للوزارات لا الجزئيات الداخلية لكل وزارة ولكن كان الاعتراض على النص الخوف من ان يفسر التفسير الذى يشمل هذه الجزئيات وترك النص كلية يرجع بنا الى القواعد العامة التى تجعل القانون هو اداة انشاء المرافق العامة وكل ما يكون فى حاجة الى اعتمادات مالية فى الميزانية وتكون المراسيم واللوائح اداة الترتيب لهذه المرافق وفقا للمادة 73 من الدستور فرفع مطلع المادة معناه الرجوع الى القواعد العامة بهذا الخصوص.بالنسبة للمادة 169 من مشروع الدستور ونصها: تختص بالفصل فى الخصومات الادارية غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون. طلب سعادة وزير الداخلية ان تصبح على النحو الاتى: "ينظم القانون الفصل فى الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون.
السيد يعوب يوسف ا لحميضى: هناك تعديل جوهرى على هذه المادة لان النص الحالى فيه الزام بينما التعديل ليس فيه الزام كامل بايجاد مثل هذه المحكمة.
السيد الدكتور عثمان خليل: انا اعتقد انه ليس هناك اى تعديل جوهرى ادخل على هذه المادة مادام اننا ربطنا الموضوع فى كلتا الحالتين بالقانون الذى لابد من صدوره لتنظيم المحكمة حتى ينفذ الاختصاص فالنص القديم لايمكن ان يطبق الابعد صدور قانون ينظم ذلك وكذلك النص الحالى وكلمة تختص الموجودة فى المادة السابقة لا تعنى التطبيق حالا دون صدور قانون وأنا اعطى مثلا لذلك فى دستور سنة 1923 بمصر حيث كان ينص على ان يختص فى شأن القانون احوال مسئوليتهم التى لم يتناولها قانون العقوبات ومع ذلك لم يطبق هذا النص قرابة ربع قرن لعدم صدور هذا القانون الذى اشار اليه الدستور رغم صراحة نصوصه بهذا الخصوص. بالنسبة للمادة 173 من مشروع الدستون ونصها: يعين القانون الجهة القضائية التى تختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والاجراءات التى تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن فى الطعن لدى تلك الجهة فى دستورية القوانين واللوائح. طلب سعادة وزير الداخلية الغاء هذه المادة على اساس ضرورة ترك ذلك الامر للتطور فى المستقبل ولحين تبين الحاجة لانشاء محكمة لمراقبة دستورية القوانين نظرا لان الكثير من الدول لم تنشئ هذه المحكمة للآن وقد رفضنا ذلك وبعد تبادل الرأى وافق سعادته على وجهة نظرنا بهذا الخصوص وانه من الافضل ان تختص برقابة دستورية القوانين محكمة خاصة لها ضمانات معينة ويمثل فيها المجلس النيابى نفسه بدلا من ترك الامر لاى قاض عادى. هذه هى كل التعديلات المطلوبة وكما ترون انه لم يحدث فيها تعديلات جوهرية تذكر خصوصا اذا اريد التقريب بين وجهات النظر والذهاب الى المجلس متفاهمين لا مختلفين.
وقد وافقت اللجنة على التعديلات السالفة الذكر وانتهى اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة الا ربعا على ان يعاد طبع الدستور وفقا لهذه التعديلات ويوزع على الاعضاء لمناقشته فى الجلسة القادمة للمجلس.
سكرتير اللجنة أمين سر اللجنة الرئيس
 
16-06-2014, 10:32 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

الجلسة (18)



بسم الله الرحمن الرحيم
(18)
محضر الجلسة الثامنة عشرة 18/62
3/10/1962
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/10/1962 بحضور أصحاب السعادة والسادة الأعضاء:-
1- عبداللطيف ثنيان الغانم - رئيس المجلس – عضواللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله - وزيرالداخلية - عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد - وزير العدل - عضو اللجنة
4- يعقوب يوسف الحميضى - عضو المجلس - امين سر اللجنة
5- سعود العبد الرزاق - عضو المجلس - عضو اللجنة
كما حضر الاجتماع السيد/الدكتور عثمان خليل – الخير الدستورى للمجلس.
وتولى سكرتارية اللجنة السيد/ على محمد الرضوان – امين عام المجلس.
وقد دارت مناقشات اللجنة على النحو الآتى:-
السيد الدكتور عثمان خليل:بالنسبة للمادة 2 من مشروع الدستور ونصها:
"دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع". يلاحظ ان هذه المادة قد دار حولها نقاش طويل فى المجلس واظن ان النص الموجود فى المشروع يفتح الباب لأن يأخذ المشرع بالشريعة الاسلامية كاملة اذا رغب ويمكن ان نضع لهذه المادة تفسيرا فى المذكرة الايضاحية ليكون بعيدا عن اللبس واقترح ان يوضع التفسير الذى يفيد ان النص الحالى يجعل الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع وهذا لايلزم المشرع الزاما حتميا بالاخذ بكل أحكام الشريعة مئة فى المئة ولكنه لايمنعه من ذلك فهو يفوض الامر للمشرع ليأخذ بالقدر الذى يراه ممكنا من احكام الشريعة ويدعوه الى التوسع فى ذلك الى اقصى حد مستطاع.
السيد سعود العبد الرزاق: هل يمكن للمشرع ان يأخذ بالشريعة الاسلامية مئة فى المئة من اول يوم من تطبيق الدستور؟
السيد الدكتور عثمان خليل: نعم يمكن ان يؤخذ بالشريعة الاسلامية كاملة من أول يوم اذا اراد وابقاء المادة على ماهى عليه.
السيدالدكتور عثمان خليل: تلا المادة 4 من مشروع الدستور وهو:-
"الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح ويعين ولى العهد خلال سنة على الاكثرمن تولية الامارة ويكون تعيينه بأمر اميرى بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم فى جلسة خاصة بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.وفى حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكى الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد".
سعادة وزيرالداخلية: ارى تبقى هذه المادة مؤجلة وكذلك المادة (78).
سعادة 'e6زير العہل: الى متىeستؤجل هذ_ المواد؟arسعادة ا_رئيس: نؤجل هاتين ا_مادتين لننا حتى ہلآن لم نأceذ رأى صاہب السموالامير كما اتفقنا هذا بالنسبة للمادة 4 اما المادة 78 فقد اتفقنا على ان تحل مع سعادة الشيخ صباح السالم والشيخ جابرالاحمد.(واتفق الجميع على تأجيل المادة 4).
السيد الدكتور عثمان خليل: تلا نص المادة 16 من مشروع الدستور وهو:-
"الملكية ورأس ا لمال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعى وللثروة الوطنية وهى جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون".
سعادة وزير العدل: بالنسبة لعبارة "وظيفة اجتماعية" صحيح ان تملك رأس المال له وظيفة اجتماعية ولكننى اريد تفسيرلعبارة "وظيفة اجتماعية".
السيد الدكتور عثمان خليل: انا اريد حرية اكبر لرأس المال والنقاش ليس على حذف كلمة رأس ا لمال انما حول اعطاء حرية اكبر لرأس المال حسب ما اقترح سعادة وزير الصحة.
سعادة الرئيس: اعتقد انه بالنسبة لكلمة رأس المال باقية ونريد ان نناقش الموضوع الاخر الذى تكلم عنه سعادة وزير الصحة.
السيد يعقوب الحميضى: هناك موضوعان طرحا للنقاش الاول طرحه الدكتور احمد الخطيب حول حذف كلمة رأس المال ووجهة النظر الاخرى طرحها سعادة وزير الصحة حول التوسع فى الحرية الاقتصادية وانا اعتقد ان هذا الموضوع ليس واردا فى المادة 16 التى نحن بصددها انما فى المادة 20 .
السيدالدكتور عثمان خليل: نريد أخذ الرأى اولا على فكرة حذف كلمة رأس المال من المادة 16
وبعد اخذ الرأى اتفق الجميع على ابقاء المادة كما هى).
السيد الدكتور عثمان خليل: تلا نص المادة 20 من مشروع الدستور ونصها:
"الاقتصاد الوطنى اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطين وذلك كله فى حدود القانون.
وقال عن النقاش الذى دار حول وجهة النظر التى ابداها سعادة وزير الصحة فى جلسة المجلس اننى ارى ان المادة 20 تقول بموجب التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص والذى اثاره سعادة وزيرالصحة هو:مامدى هذ التعاون؟والى اى حد تتدخل الحكومة لتنظيم هذا التعاون بحيث لا يطغى احد النشاطين على الاخر.
سعادة وزير العدل: الذى اريد ان يحدث هواعطاء اهمية اكبر للنشاط الخاص وبكلمات اوضح.
السيد الدكتور عثمان خليل: انا اقترح حتى يتضح الامر ان نضيف كلمة"العادل"بعد كلمة التعاون لتصبح العبارة "التعاون العادل".
سعادة وزير العدل: ماذا تعطى هذه الكلمة من معنى؟
السيد الدكتور عثمان خليل: نضع لها تفسيرا فى المذكرة الايضاحية كالآتى:-
(قصد بكلمة العادل ألا يطغى احد النشاطين على الاخر). "واتفق الجميع على اضافة الكلمة المقترحة فى المادة ووضع النص الوارد فى المذكرة الايضاحية".
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة 78 من مشروع الدستور ونصها:
"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه"
سعادة الرئيس: تؤجل هذه الكلمة الآن.
السيد الدكتور عثمان خليل: نستطيع ان نقول بالنسبة لهذه المادة ان نصها متفق عليه انما الذى يحتاج لتحديد هو مضمونها ولذلك نستطيع ان نقول ان المادة ستبقى على ماهى عليه.
(موافقة على ابقاء المادة على ماهى عليه).
السيد الدكتور عثمان خليل:بالنسبة للمادة (121) من مشروع الدستور ونصها:
"لايجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين فى مجلس إدارة شركة او ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة". ولايجوز له كذلك انت يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه".
السيد يعقوب الحميضى: أطلب حذف المادة كلها لأننا لا نستطيع ان ننص فى المادة بالسماح بالامور المحظورة بالمادة.
السيد االدكتورعثمان خليل: هذا لايمكن وانا اقترح ان نحذف عبارة "ولو بطريق المزاد العلنى" وانا شخصيا ضد هذا التخفيف انما اقول ذلك حتى اوفق بين المادة وبين وجهة نظركم.
السيد سعود العبد الرزاق: كلنا مستأجرين مخازن وقطع اراضى فى المنطقة الصناعية ماذا نعمل بها؟
سعادة وزير العدل: الدولة عندنا لديها نظام خاص بموجبه تنتزع الدولة للمصلحة العامة ملاك المواطنين وتعطيهم قسائم فى مناطق السكن بدلها.
السيد يعقوب الحميضى: كلمة المزاد هل تشمل المناقصة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: فقهيا تشمل المزايدة والمناقصة.
سعادة وزير الداخلية: هل معنى ذلك ان عضو مجلس الامة لايستطيع ان يأخذ قسيمة او ان يأخذ مقاولة بناء من الحكومة عن طريق المناقصة بالظرف المختوم؟
السيد الدكتور عثمان خليل: طبعا لا يستطيع بموجب النص الحالى انما يستطيع ان يأخذ باسم اخيه او ابنه او احد اقربائه.
سعادة وزيرالعدل: هذا الوضع لا ينطبق على الكويت كيف يمكن ان احول سجلاتى كلها باسم اخى او ابنى لمدة اربع سنوات ثم ارجعها ان هذا صعب جدا.
السيد الدكتور عثمان خليل: انا اقترح اذن تعديل المادة لتصبح كما هى:-
"لايجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين فى مجلس ادارة شركة او ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.
ولايجوز له خلال تلك المدة ان يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبرى". ونضع تفسيرا لبعض ما ورد فى المذكرة الايضاحية مثل عبارة (بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبرى). (ان هذه العبارة تشمل كل ما تضمنه هذا النظام من استملاك الحكومة الاجبارى وما يترتب على ذلك من سكن وصناعة وتجارة وغيرها مما ينص عليه هذا النظام.(موافقة على المادة حسب التعديل الاخير والتفسير الذى اعطى له).
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة (125)من مشروع الدستور ونصها:-
"تشترط فيمن يولى الوزراء الشروط المنصوص عليها فى المادة "82" من هذا الدستور".
سعادة وزير الداخلية: بمناسبة اثارة هذه المادة وما دار حولها فى المجلس من مناقشات عن وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين اود التطرق الى نقطة وردت فى الدستور بالمادة 82منه ومقارنة ذلك بقانون الجنسية.فقانون الجنسية يعطى الحق للمتجنسين ان ينتخبوا وينتخبوا بعد عشر سنوات فهل معنى ذلك ان فى امكان المتجنس بعد هذه المدة ان يصبح وزيرا او رئيسا لمجلس الامة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: اذا اعطيت للمتجنس الحق فى ان يصبح ناخبا ومرشحا فان هذا الحق سيشمل حقه فى تولى الوزارة ورئاسة مجلس الامة.
سعادة وزير الداخلية: هذا ما لانريده.
السيد الدكتور عثمان خليل: يمكن رفع عدد السنوات اذا اردتم ان يتولى المتجنسين هذه الوظائف بعد عشر سنوات.
سعادة وزير الداخلية: هذا بالنسبة لعضو مجلس الامة اما بالنسبة للوزير نريد ان يكون له وضع خاص.
سعادة الرئيس: هل يمكن ان يرد ذلك فى قانون الوظائف العامة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: لايمكن وظيفة الوزير وظيفة سياسية ويجب ان يرد كل شئ متعلق به فى الدستور.وفى هذه الاثناء طلب سعادة وزير الداخلية احضار قانون الجنسية لمقارنته بموادالدستور المتعلقة بهذا الموضوع وقرئت المادة (5) من قانون الجنسية وقورنت بالمادة(82) من مشروع الدستور ووجد ان المادة(82) ملائمة واتت فى وضعها الصحيح اما قانون الجنسية فيجب ان يعدل على ضوء ما ورد فى مواد الدستور.
السيد الدكتور عثمان خليل: وفقا للمادة 82 يكون الحق فى الترشيح وفى الانتخاب مقصورا على الكويتى بصفة اصلية اما المتجنس فهو محروم من هذا الحق فلا يجوز له ان ينتخب او ينتخب انما يجوز لاولادهم المولودين بعد التجنس ان ينتخبوا وينتخبوا لانهم يصبحون كويتيون بالولادة اى بصفة أصلية.
السيد سعود العبد الرزاق: نحن نريد ان يصبح وكيل الوزارة والوكيل المساعد كويتيون بصفة اصلية ونريد ان ينص على ذلك فى الدستور.
 
22-06-2014, 04:57 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

بسم الله الرحمن الرحيم
(19)
محضر الجلسة التاسعة عشرة 19/62
بتاريخ 15/10/1962
اجتمعت اللجنة بمقرالمجلس التأسيسى فى تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الاثنين الموافق 15/10/1962 بحضور أصحاب السعادة والسادة:-
1- عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيس المجلس – عضو اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية - عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد وزير العدل - عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس – عضو اللجنة
5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس - أمين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع السيد /الدكتور عثمان خليل – الخبير الدستورى للمجلس التأسيسى وتولى سكرتارية الاجتماع السيد/ على محمد الرضوان – أمين عام المجلس وقد باشرت اللجنة عملها على النحو الآتى:-
السيد /سعود العبد الرزاق: بالنسبة للمادة (125) وهى ضمن المواد المؤجلة أريد ان أثبت رأيى فى اللجنة وهو انى معارض فى بقاء المادة على وضعها الحالى وأريد اضافة مسألة الوكلاء والوكلاء المساعدين الى هذه المادة.
سعادة/وزيرالعدل: انت عضو فى اللجنة والاغلبية مؤيدة لبقاء المادة على ماهى عليه الآن.
السيد/سعود العبد الرزاق: أريد ان يسجل رأيى فى المحضر.
سعادة/ وزيرالعدل: لابأس يسجل رأيك وتبقى المادة على ماهى عليه وتعاد المادة الى المجلس على ماكانت عليه دون تعديل.
السيد/الدكتور عثمان خليل: من الافضل ان نأخذ المواد المؤجلة بالترتيب بالنسبة للمادة (4) ما الذى استقررأيكم عليه؟
سعادة/وزير الداخلية: الامر كان مرفوعا بالنسبة لهذه المادة لصاحب السمو وسيبث فيه خلال هذا الاسبوع فمن الافضل تأجيله لأسبوع.
سعادة/وزير العدل: اعتقد ان المادة يجب ان تناقش بعيدا عن مسألة تعيين ولى العهد الآن. والمناقشة يجب ان تنصب على طريقة تعيين ولى العهد فى المستقبل وفى نفس الوقت لا نريد ان تكون طريقة البت فى مسألة ولاية العهد الآن سابقة للمستقبل فموضوع تعيين ولى العهد الآن يجب ان يكون منفصلا انفصالا تاما عن طريقة التعيين فى المستقبل.
السيد/الدكتور عثمان خليل: نعم هناك موضوعان يجب الفصل بينهما الأول مسألة تعيين ولى العهد حاليا وهذا يمكن البت فيه من قبل صاحب السمو دون تدخل من المجلس ولجنة الدستور وخارج النطاق بحثنا والثانى مسألة طريقة توارث الامارة فى المستقبل وهذا ما يجب ان نبحثه.
سعادة/رئيس المجلس: هل يمكن ان ينص فى القانون على عدم الأخذ بالسابقة الحالية اى على عدم التقيد بطريقة تعيين ولى العهد قبل العمل بالدستور.
سعادة / وزير الداخلية: الذى اريده هوان نضع طريقة ولى العهد فى المستقبل فى صلب الدستور وان ينص فيه على الاسس العامة ونترك التفاصيل للقانون. أنا اطلب تأجيل الامرين معا لصاحب السمو سيبت فى الموضوعين.
سعادة/ وزير العدل: أنا اطلب ان يوضع فى الدستور ان الامير يجب ان يختار خلال ثلاثة اشهر من تولية الامارة من يرشحهم لولاية العهد.
سعادة/وزير الداخلية: ثلاثة اشهر قليلة ارجو ان تكون سنه.
السيد/سعود العبدالرزاق: ثلاثة اشهر قليلة فعلا وأنا أطلب ان تكون المدة سنه.
سعادة/ رئيس المجلس: وأنا ارى ان ثلاث اشهر قليلة ايضا وموافق على ان يكون الاختيار خلال سنة.
السيد/يعقوب يوسف الحميضى: لابأس من ان تكون سنه.
سعادة وزير العدل: وكذلك ارى ان يختار خلال سنة(لابأس ان تكون المدة سنة)ثلاثة على الاقل ويختار مجلس الامة واحدا منهم ليكون وليا للعهد.
السيد/الدكتور عثمان خليل: اذا أردتم وضعنا ذلك فى الدستور.
سعادة/وزير الداخلية: أنا لاأوافق على ذلك الا من حيث المبدأ لا من حيث التفاصيل وأنا أرى ان تكون طريقة تعيين ولى العهد بأمرأمرين بدلا من القانون على ان يكون لهذا الامر صفة دستورية ولايمكن تغييره الاكما يغير الدستور واطرح الموضوع على هذا الاساس للنقاش.
السيد/الدكتور عثمان خليل:من حيث المبدأ لافرق مستقبلا ان يكون نظام توارث الامارة بقانون او بامر اميرى لانه فى كلتا الحالتين سيصبح لهما صفة دستورية ولايمكن تعديل هذا القانون او الامر الاميرى الا بنفس طريقة تعديل الدستور.ويستوى فى هذاالمصير القانونى والامر الاميرى. اما الفرق بينهما فان الامر الاميرى يصدر من الامير راسا دون اخذ موافقة مجلس الامة ومجلس الوزراء بينما القانون لايكون الا بعد موافقة مجلس ا لامة ومجلس الوزراء وما دمتم ترون مناقشة الامر الاميرى وتفصيلاته هنا فمن الاحسن ان يصدر بقانون لان القانون سيكون له مظهر شعبى ديمقراطى واثر طيب خصوصا فى خارج الكويت.
سعادة/وزير ا لداخلية: انا ا قترح ان يكون وضع نظام توارث الامارة بامر اميرى ويمكن مناقشة تفاصيل هذا الامر هنا فى اللجنة ولكن ليس مكانه الدستور.
سعادة/وزير العدل: انا اريد ان نضع المبادئ الرئيسية لنظام توارث الامارة فى صلب الدستور اما تفاصيل نظام توارث الامارة فتكون بقانون.كما اريد ان يضمن الدستور مبدأ اختيار الامير لثلاثة مرشحين على الاقل خلال سنة ويعرض هؤلاء المرشحين على مجلس الامة لاختيار احدهم وليا للعهد.
سعادة/رئيس المجلس: افرض حدث العكس.
سعادة/وزير العدل: (مقاطعة سعادة الرئيس) ان اختيار ثلاثة مرشحين أضمن للعائلة وفيه مجال لا ن تجتمع الاسرة وتختار ثلاثة اشخاص تعرضهم على الاميرويتشاوروا معه فى مدى صلاحيتهم واذا تم الاتفاق فى الاسرة يعرض الامير الاسماء على مجلس الامة.
سعادة/رئيس المجلس: انا لم اكمل كلامى افرض حدث العكس ولم يرشح الامير ثلاثة ويعرضهم على المجلس واراد المجلس ان يختار فسيكون فى حيرة فمن يختار؟انى اعتقد انه يجب ان يكون هناك مرشحون.
السيد ا لدكتور عثمان خليل: هل اتفقنا على ان يكون تفاصيل نظام توارث الامارة بقانون..؟
سعادة وزير الداخلية: هل انتم فى عجلة......؟ لماذا؟ ارى ان نؤجل الموضوع الى الاسبوع القادم.
سعادة وزير العدل: نحن غير مستعجلين انما نريد وضع مبدأ واضح كما نريد ان يكون الامير دائما متمكنا يحظى بتأييد الاسرة كلها والشعب كله.
السيد الدكتورعثمان خليل: اريد ان ابدى ملاحظة عامة وهى اننا اذا ا تفقنا على طريقة تعيين ولى العهد فانه يجب عندئذ ان نرجع ونعدل فى المادة (61) حتى يكون ولى العهد دائما هوالنائب عن الامير فى حالة غيابه.
سعادة وزير الداخلية: تعيين نائب الامير يبقى بامر اميرى.
السيد الدكتور عثمان خليل: نعم سيبقى التعيين بامر اميرى مع ذلك.
سعادة وزير الداخلية: اذن لماذا نضيق على الامير ؟لماذا لانتركه يختار نائبه فى حالة تغيبه كما يشاء ؟لنفرض انت ولى العهد كان غائبا ومع ذلك انا ارى تأجيل الموضوع الى الجلسة القادمة.
سعادة رئيس المجلس: من الممكن تأجيل الموضوع الى جلسة السبت القادم.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذن يمكن ان نقول ان المادة الرابعة تحددت بشكل اولى على النحو الآتى:-
أولا: الفقرة الاول ان يكون ولى ا لعهد من ذرية المغغور له مبارك الصباح اعتقد انكم موافقون على هذه الفقرة. ثانيا: الفقرة الثانية ان يصدر قانون بنظام توارث الامارة يصدر خلال سنة وهذه ايضا اظنكم موافقون عليها بعدماقيل بشأنها.
سعادة وزير الداخلية: انا لااوافق على ان يكون نظام توارث الامارة بقانون.انما يكون بامر اميرى وهذه النقطة لم نتفق عليها وأطلب تأجيل الموضوع واعتقد انه يمكن وضع التفاصيل التى تريدون وضعها فى القانون فى الامر الاميرى.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذا كان الامر كذلك وسيتفق على ذات الاحكام مقدما فمن المظهر الديمقراطى الشعبى للحكم خصوصا امام الناس فى الخارج ان تصدر هذه التفاصيل فى شكل قانون فهذا اسلم واكثر ديمقراطية. أنا أريد ان أوضح ذلك لسعادة وزير الداخلية افرض اننا اتفقنا على المبدأ الذى اقترحه سعادة وزير العدل مثلا واتفقنا ايضا على التفاصيل هل نضعها فى شكل قانون او فى شكل امر اميرى؟ الا تعتقد ان وضعها بقانون اسلم بكثير خصوصا اننا هنا اتفقنا على كل شئ فيها .
سعادة/ وزيرالداخلية: انا اريد ان احص على بعض الايضاحات ولذلك اريد تاجيل الموضوع للجلسة القادمة. موافقة على التأجيل.
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة التى بعدها وهى المادة (87) ونصها:
"استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لأول اجتماع يلى الانتخابات العامة للمجلس فى خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا لاجتماع فى صباح اليوم التالى للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
سعادة/وزير الداخلية: لم استطلع راى صاحب السمو حتى الان فى موضوع المخصصات واعتقد ان ابو بدر كان يبحث الموضوع ولا اعرف على ماذا انتهى.
سعادة رئيس المجلس: هناك رأيان حول ا لموضوع الاول راى الدكتور عثمان وهوان يحدد مبلغ معين والراى الثانى هوراى سعادة وزير العدل وهوان تكون المخصصات نسبة معينة من دخل الدولة.
السيدالدكتور عثمان خليل: انا ارى ان يحدد مبلغ معين وان لا تحدد المخصصات على اساس نسبة مئوية معينة من دخل الدولة حتى لاتظهر الدولة وكانها شركة يأخذ الامير نسبة مئوية من دخلها كل سنة وتأخذ الحكومة الباقى وهذا مظهر غيرمستساغ امام الناس خصوصا فى خارج الكويت.
سعادة وزير ا لداخلية: ارجو تلاوة المادة من جديد.
وتليت المادة مرة اخرى.
سعادة وزير الداخلية: انا اعترض على النص على مخصصات نائب الامير فى ا لمادة واطلب ان نترك الحرية للامير لكى يحدد هو مخصصات نائب الامير بامراميرى وليس بقانون.
واتفقت اللجنة على حذف الفقرة الاخيرة من المادة والتى تبدأ بعبارة:-
"كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الاميرعلى ان تصرف من مخصصات الامير".
السيد الدكتور عثمان خليل: ارجو ان نضع تفسيرا لهذه المادة رفعا للبس ويمكن لذلك ان نضع العبارة الاتية:-
"رفعت العبارة الاخيرة من المادة(78) على اساس ان سمو الامير عندما يختار نائبه يحدد له المخصصات اللازمة للقيام بمهنته المؤقتة على ان تصرف هذه المخصصات من مخصصات الامير". موافقة .
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة(121) اود اعادة قراءتها لتكون واضحة وتلى نص المادة: "لايجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين فى مجلس ادارة شركة او ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة". ولايجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشترى او يستأجر مالامن اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنية او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبرى". واريد ان اسأل هل العبارة الاخيرة التى تقول" أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبرى" مستساغة؟أليس من الاحسن حذفها؟
سعادة وزيرالداخلية: هذا لايمكن ويجب ان تبقى العبارة لان البلد كلها مقبلة على تنظيم جديد وهذا يقتضى تثمين البيوت القديمة واعطاء قسائم كما ان العملية تتم الآن بطريق الممارسة اى ان تأخذ الحكومة أملاك المواطنين للمنفعة العامة. (موافقة على المادة كما كانت).
السيد ا لدكتور عثمان خليل: وبالنسبة للمادة(125)ونصها:-
"تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها فى المادة(82) من هذا الدستور هذه المادة كما ترون متفق عليها من الجميع انما الذى ثار فى جلسة المجلس ويراد بحثه هو اضافة حكم جديد اليها بخصوص وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين فهل انتم ترون هذه الاضافة".
السيد/سعود العبد الرزاق: انا مصر على رأيى.
سعادة/وزير الداخلية: لماذا لانضع اشارة للمادة فى المذكرة التفسيرية كما اقترح الدكتو عثمان خليل فى جلسة المجلس.
السيد/الدكتورعثمان خليل: انا اقترحت فى الماضى ان نشير الى رغبة السيد سعود العبد الرزاق واعضاء المجلس فى المذكرة الايضاحية واقترح ان يكون النص فى المذكرة الايضاحية كالآتى:- "حددت هذه المادة شروط الوزراء(بالاحالة فى ذلك الى المادة(82) ومن هذه الشروط الجنسية الكويتية " "بصفة اصلية" وقد اقتصر هذا الحكم على الوزراء باعتبارهم اصحاب المناصب السياسية التى يرقى تنظيمها الى مستوى النصوص الدستورية اما من عدا الوزراء من كبارالموظفين كوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين فليس الدستور مجال تحديد شروطهم كما فعل بالنسبة للوزراء وانما مجال ذلك هو قانون التوظف العادى، ولهذا وردت المادة على النحو المذكور برغم ماارتاه بعض الاعضاء من ضرورة مدالحكم الوارد فى هذه المادة الى الوظائف المذكورة وما ابداه المجلس التاسيسى من ارتضاء لهذا الرأى.(واتفق على ان تبقى المادة على ماهى عليه مع وضع التفسير المذكور فى المذكرة التفسيرية).
السيد ا لدكتور عثمان خليل: وبالنسبة للمادة(131) ونصها:-
"لايجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلى اى وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لايجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس ادارة اى شركة.ولايجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى اوان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه". هل ترون اجراء تغيير عليها؟.
سعادة/رئيس المجلس: اتفقنا فى الجلسة الماضية على ان تبقى على ماهى عليه. موافقة
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة(151)ونصها:-
"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة يكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ومجلس الامة فى رقابة الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.
سعادة وزير الداخلية: ارى ان يلحق ديوان المحاسبة برئيس الدولة.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا هذا مستحيل دستوريا لان رئيس الدولة لايتولى اى من سلطاته مباشرة انما بواسطة وزرائه وانا ا قترح ان نضيف عبارة "يكفل القانون استقلاله بعد عبارة ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية ولتبدأ المادة كالآتى"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله اما تبعية الديوان العامة فيجوز ان تلحق برئاسة مجلس الوزراء او لمجلس الامة مادام المجلس مستقلا بنص الدستور عن الجهتين.
سعادة وزير ا لداخلية: انا اقترح ان يكون الديوان تابع للحكومة.
السيد يعقوب يوسف الحميضى: انا اعتقد انه يجب ان يكون تابعا لمجلس الامة.
سعادة وزير العدل: ديوان المحاسبة يحاسب الحكومة وفى نفس الوقت يكون تابعا للحكومة ..ان الحكومة ستكون حينئذ خصما وحكما فى نفس الوقت"..
سعادة وزير الداخلية: مادام الديوان سيكون مستقلا فما الضير من ان يكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء.
السيد الدكتور عثمان خليل: صحيح مادام الديوان سيكون مستقلا فلابأس من ان يكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء خصوصا انه سيقدم تقريره للحكومة ولمجلس الامة فى نفس الوقت.
(موافقة على ان يكون الديوان تابعا لرئاسة مجلس الوزراء).
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة(142) ونصها:-
"يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة اذا اقتضت ذلك طبيعة الصرف على ان تدرج فى الميزانيات المتعاقبة للاعتمادات الخاصة بكل منها او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية". لقدقمنا فى الجلسة الماضية بحذف المادة (137) اكتقاء بنص المادة (142) وحتى نحافظ على ترقيم المواد الاصلى تسهيلا لعملية البحث فى المستقبل ومع ايجاد صياغة أفضل لذلك اقترح ان تفصل الفقرة الاخيرة من المادة (136) والتى تبدأ العبارة "كما يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون". ويجعل منها مادة منفصلة تأخذ رقم(137).موافقة
السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة(167)ونصها:-
"تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط ا لقضائى وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولى الدعوى العمومية فى الجنح على سبيل الاستثناء ووفقا للاوضاع التى يبينها القانون". سبق ان اتفقنا عليها هل هناك اعتراض؟ (موافقة على السادة).
وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الحادية عشرة واتفق على ان تدرس فى الجلسة القادمة بقية المواد المؤجلة والمذكرة التفسيرية.
سكرتير اللجنة أمين سر اللجنة الرئيس
 
10-07-2014, 09:53 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif



بسم الله الرحمن الرحيم

(20)

محضر الجلسة العشرون 20/62

السبت بتاريخ 20/10/62



اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم صباح يوم السبت الموافق 20/10/62 بحضورأصحاب السعادة والسادة:-

1- عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيس المجلس – عضو اللجنة

2- الشيخ سعدالعبد الله السالم وزيرالداخلية - عضواللجنة

3- حمود الزيد الخالد وزير العدل - عضو اللجنة

4- سعو العبد الرزاق عضو المجلس - عضو اللجنة

5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس - أمين سر اللجنة

كما حضر الاجتماع السيد/الدكتور عثمان خليل- الخبير الدستورى للمجلس وتولى سكرتارية الاجتماع السيد/ على محمد الرضوان –أمين عام المجلس وقد بدأت اللجنة مناقشاتها على النحو الآتى:-

سعادة/وزير الداخلية: أريد اعادة بحث المادة(61)من المشروع لنرى مدى التغيير الذى سيجرى عليها قبل ان نتطرق الى تفاصيل ولاية العهد.

السيد/ الدكتورعثمان خليل: سأتلو المادة(61) (وقام بتلاوة المادة) ونصها:-

"يعين الأمير فى حالة تغيبه خارج الامارة،نائبا عنه يمارس صلاحياته مدة غيابه،وذلك بامر اميرى. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها".

سعادة/وزير الداخلية: هل وجود ولى العهد يوجب علينا ان نجعله هو نائب الأمير؟

السيد/الدكتور عثمان خليل: من الطبيعى ان وجود ولى العهد سيحتم علينا ان ننص على ان يكون هونائبا للأمير ولكن النص الحالى لايلزم الامير بوجوب اخلال ولى العهد محله فى حالة تغيبه خارج الامارة واقترح اعطائى فرصة لاعادة صياغة المادة ليصبح ولى العهد نائبا للامير فى حالة تغيبه خارج الامارة مالم يوجد مانع يمنعه.

سعادة/وزير العدل: مع اعتقادى ان فى ذلك تطبيقا على الامير الا انه لابد من ان يحل ولى العهد محله فى حالة تغيبه خارج الامارة. (موافقة على تأجيل المادة لاعادة صياغتها حسب الاقتراح الأخير).

السيد/الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة(4) هل توصلتم الى حل فى موضوعها؟

سعادة/ وزير العدل: الموضوع كان عند الشيخ سعد.

سعادة/وزير الداخلية: الموضوع الذى نبحثه هوموضوع المستقبل وليس موضوع ولى العهد الحالى ونريد الآن الاتفاق على التفصيليات.

السيد/الدكتور عثمان خليل: انا ارى ان تتفقوا على المبدأ ثم نضع التفاصيل على اساس المبدأ الذى اتفقتم عليه.

السيد/سعود العبد الرزاق: نحن اتفقنا فى الجلسة الماضية ان يختار الامير ولى عهده خلال سنة من تاريخ تولية الامارة.

سعادة/رئيس المجلس: يجب ان نعرف اولا الشروط التى بموجبها يختار الامير وليا للعهد اما مسألة ان يكون بامر اميرى او بقانون فهذا ليس مهما بالنسبة لى لانه سيصبح فى كلا الحالتين جزءا من الدستور كما اتفقنا.

السيد/الدكتور عثمان خليل: اعتقد انه يجب الاتفاق على المبدأ اوضبطه ثم التفاصيل تأتى فيما بعد.

سعادة/وزيرالداخلية: نريد ان نعرف ما هى الشروط اللازمة فى ولى العهد؟

سعادة/ وزيرالعدل: ليست هناك اى شروط الامر الوحيد هو ان يختار الامير خلال سنة من توليه الامارة ثلاثة يعرض أسماءهم على مجلس الامة ليختار من يراه منهم.

سعادة/وزير الداخلية: هناك شروط كثيرة مثلا هل من الواجب ان يكون من صلب ذرية مبارك ام لا؟

السيد الدكتور عثمان خليل: يجب ان تتفقوا اولا على المبدأ اما الشروط التفصيلية فيمكن حلها بسهولة وانما على ان اجهزها حتى يوم الاثنين القادم.

السيد يعقوب يوسف الحميضى: نحن الاربعة كما اظن متفقون على المبدأ ولا اعرف ماهو راى الشيخ سعد.

سعادة وزير الداخلية: انا اريد منكم ان تبدوا ماعندم من وجهات نظر وليست لدى اى وجهة نظر محدودة انما انا اعارض قضية الانتخاب لان من المستحيل تطبيقه.

سعادة وزير العدل: هذه الوسيلة السابق ذكرها هى احسن وسيلة نحفظ بها حقوق العائلة اولا وقبل كل شئ انا نخاف غدا ان يضعف الامير وتغلب عليه عاطفة الابوة فيعين ابنه وليها للعهد مع وجود من هم أكفأ وأحق منه.

سعادة/رئيس المجلس: ان اوضاعنا الآن يجب ان لايقاس عليها ابدا فالآن هناك روح من الاخوة والصفاء تطبع حياتنا جميعا وهى التى تذلل جميع العقبات والصعاب امام هذا البلد.اننا نشعر الآن كأننا عائلة واحدة والذى اخافه ان لاتبقى اوضاع البلد فى المستقبل كما هى الآن.واعتقد ان الطريقة التى اقترحها ابو سليمان هى التى ستحفظ هذه ا لروح وتبقى عليها.

سعادة وزيرالداخلية: اولا انا احب اشكر الدكتور عثمان خليل على عبارة قرأتها فى المذكرة الايضاحية وهى"فلقد امتاز الناس فى هذا البلد عبر القرون بروح الاسرة تربط بينهم كافة حكاما ومحكومين ولم ينال من هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية ما خلفه القرون المتعاقبة فى معظم الدول الاخرى من اوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت يبن حاكم ومحكوم ومن هنا جاء الحرص فى الدستور الكويتى على ان يظل رئيس الدولة ابا لابناء هذا الوطن جميعا". وهذا تعبير صادق حقيقة عن واقعنا وعن حالنا.

السيد الدكتور عثمان خليل: انا لم اقل الا ماشاهدته بنفسى فى هذا البلد واردت ان اسجل هذا الواقع فى المذكرة الايضاحية للدستور ليكون دواما رائد الجميع فى المحافظة على هذه الروح.

سعادة وزير العدل:هذاالذى تكلمتم عنه هو واقعنا الآن ونحن نريد تثبيت هذا الواقع فى هذا الدستور ...عندى اقتراح للشيخ سعد اذا يمكن ان تجتمع الاسرة وتختار ثلاثة وتقول للامير هؤلاء هم مرشحو الاسرة والامير يعرضهم ثلاثتهم على المجلس لتصبح المشاركة الشعبية صحيحة.

السيدالدكتور عثمان خليل: اذا اتفقتم فى هذا البلد أريد ان اسأل هل ترون ان يكون للوزراء المعينين من خارج المجلس ا لحق فى التصويت عند اختيار ولى العهد.

سعادة وزيرالعدل: لماذا التفرقة بين نوعين من الوزراء؟

السيد/الدكتورعثمان خليل: انا على ان اوضح الامور بكل صراحةحتى تعرفوا النتائج بوضوح من الآن فقد يقال اتن الامير عين الوزراء من خارج المجلس لانه يكون عارفا مسبقا انهم سينفذون رغباته وينتخبون ولى العهد الذى يريده الامير.

سعادة/وزير العدل: هذا لن يحدث فى الكويت.

سعادة/وزيرالداخلية: هذا مستبعد ان يحدث فى الكويت وانا ضد مبدأ الترشيح والانتخاب واطلب تسجيل رأيى فى المحضر وليس لدى رأى محدد حتى الآن.

سعادة وزيرالعدل: اذن كيف يتم اختيار ولى العهد.

سعادة وزير الداخلية: لااعرف فسموالامير يسأل وجهاء البلد ورئيس المجلس والبارزين من الاعضاء والوزراء ثم ينصرف الامير كما يشاء ونحن كلنا نلتزم بامره وانا اقول افرضوا ان الاسرة اجمعت على شخص معين فمن سيقوم بالترشيح ضده كيف اذن نوجد المرشحين الثلاثة حسب الذى تقترحونه.
 
10-07-2014, 09:57 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

سعادة وزير العدل: نحن واضعون فى أذهاننا صورة صاحب السمو الامير الحالى واعتقد انه سيأتى امير يمثل حكمته واتزانه وفى المستقبل قدتتغير الامور وقد ياتى امير يحارب من اجل ان يصبح ابنه وليا للعهد.

سعادة رئيس ا لمجلس: نحن يجب ان لا ننظر للعقلية السائدة الآن ان عقلية الناس ستتغير فى المستقبل كل شئ يتغير غدا ما الحل اذا رشح الامير ولى العهد للمجلس والمجلس لم يوافق عليه ماذا سيحدث؟اذا رشح الامير ولى عهد والاسرة لا تريده؟

سعادة وزير الداخلية:الشخص الذى لاتريده العائلة لايمكن ان يحكم.

السيد الدكتور عثمان خليل: يمكن ان ترشح ا لعائلة ثلاثة والمجلس يختار احدهم هل فى هذا حرج....؟

سعادة رئيس المجلس: اننا بوضعنا هذا الدستور يجب ان لاننظر الى عقلياتنا الحالية ولا للعقلية التى ستسود بعد عشر او خمس سنوات انما يجب ان ننظر الى المستقبل ويجب ان نضع دستورنا ليتلاءم من التطور السريع الذى تمر به البلد.

سعادة وزير العدل: اذا لم نأخذ بهذا الاقتراح أسأل غدا اذا تصارع اثنان من العائلة كيف سيكون الحل؟ومن سينهى هذا الصراع ...؟

سعادة وزير الداخلية: مستحيل ان يتصارع اثنان من الاسرة الحاكمة.

السيد/يعقوب يوسف الحميضى: ليس من المستحيل ان يتصارع ابناء الاسرة الحاكمة وسعادتك موجود فى الكويت وتعرف كل شئ.

سعادة رئيس المجلس: من الجائز ان لايتصارع ابناء الاسرة انما قد تخرج اشاعات ليست فى صالح الاسرة والبلد كما قد يقال لماذا لم يؤخذ رأى ممثلى الشعب فى الموضوع وهناك عقليات جديدة ستأتى فى المستقبل.ويجب ان نضع فى الدستور نقاطا بحيث تتلاءم مع هذه العقليات ونوفق بينها وبين اوضاعنا وتقاليدنا.

السيد الدكتو عثمان خليل: يجب ان نضمن بقاء هذا التضامن بين الحكومة والشعب ويجب ان نحافظ على هذه التقاليد التى جعلت من ابناء الكويت اسرة واحدة حكاما ومحكومين.

السيد يعقوب يوسف الحميضى : اذا طبقنا اقتراح ابو سليمان سيكون نظامنا مفخرة بين نظم العالم سنفخر بان نظامنا يتيح لنا ان ينتخب ممثلو الشعب امير البلاد وهذا فى صالح العائلة والحكومة قبل غيرها.

السيد سعود العبد الرزاق: هذا أسلم حل ولا نستطيع ان نوجد احسن منه.

السيد الدكتور عثمان خليل: سأقوم انا باعداد وترتيب هذاالاقتراح وصياغته وأعرضه عليكم.

سعادة رئيس المجلس: هل انتهينا من جميع المواد ام هناك مواد اخرى لاتزال تنتظر البحث؟

السيد الدكتور عثمان خليل: هل اتفقتم على الاقتراح المعروض لكى اعد لكم صياغته فى الجلسة القادمة.

سعادة وزيرالعدل: نحن الاربعة متفقون على هذا المبدأ ماعدا الشيخ سعد ونريد ان نخرج قرارتنا بالاجماع.

سعادة وزير الداخلية: ابدوا انتم آراءكم واتركوا لى رأيى ولكنى حتى الآن ارى ان قضية الانتخاب والترشيح هى القضية الصعبة جدا.

سعادة وزير العدل: هذا أسلم وضع الاسرة الحاكمة والاقتراح فى صالح الاسرة قبل غيرنا.

سعادة رئيس المجلس: افرض انه أتى فى المستقبل امير يريد تولية ابنه والاسرة لا تريد ذلك فى هذه الحالة سيكون مجلس الامة هو الحكم بين الامير والاسرة وهذا فى صالح الاسرة قبل اى شئ اخر.

سعادة وزير الداخلية: يتبادر لذهنى الآن اقتراح وهو ان تقوم الاسرة باختيار ثلاثة ويختار الامير احدهم فما رأيكم؟

سعادة وزير العدل: ان الامر شركة بين سمو الامير والشعب فيجب ان تساهم فى اختيار ولى العهد كل من الاسرة وممثلى الشعب، وهذا احسن حل ديمقراطى ويتمشى مع روح الحرية والمشاركة الشعبية ثم ان الشعوب مندفعة الى الامام وخصوصا بالنسبة للكويت ونحن نرى التخفيف بعض المطالب حتى لايحدث انفجار ليس فى صالح البلد ولا الاسرة.

سعادة وزير الداخلية: من الصعب جدا ان يصبح اختيار ولى العهد قائما على الترشيح والانتخاب.

سعادة رئيس المجلس: اعتقد اننا انتهينا من الموضوع وأشبعناه بحثا وارى ان ننتقل للمواد التى بعدها.

السيد يعقوب يوسف الحميضى: اين وصلنا بالنسبة للمادة الرابعة؟وما هو الحل الذى توصلنا اليه؟

سعادة رئيس المجلس: اتفقنا على اقتراح ابى سليمان.

السيد الدكتور عثمان خليل: اذا وافقتم يمكننا الانتقال للمادة (78)ونصها:-

"عند تولية رئيس الدولة نعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الاميرعلى ان تصرف من مخصصات الامير".

سعادة رئيس المجلس: اتفقنا على هذه المادة ايضا اما التفصيلات فستأتى بالقانون المنصوص عليه فى هذه المادة. موافقة

السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة(151)ونصها:

"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ومجلس الامة فى رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته".

سعادة رئيس المجلس: اتفقنا ان يعرض الرأيان على المجلس ويختار المجلس احدهما فاما ان يكون ديوان المحاسبة تابعا لمجلس الامة او رئاسة الوزارة مع العلم انه فى كلا الحالتين سيقدم الديوان تقريره لكل من المجلس والوزارة. موافقة

السيدالدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة (182)وقد كان نصها:

"ينشر هذا الدستور فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهريناير سنة 1963 لقد ادخلنا عليها بعض التغيير ليصبح الدستور نافذ المفعول من يوم التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية وعلى هذا يصبح نص المادة كما يلى:- " ينشر هذا الدستور فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على ان يمارس المجلس التأسيسى الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الامة لحين اجتماعه على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963".

سعادة وزير ا لداخلية: ارجو ان يشرح التغيير الذى طرأ على المادة.

السيدالدكتورعثمان خليل: بموجب التعديل الذى طرأ على المادة سيصبح الدستور نافذ المفعول من يوم التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية ويحل المجلس التاسيسى الحالى محل مجلس الامة فى ممارسة الصلاحيات المخولة لمجلس الامة فى الدستور لحين انتخاب مجلس الامة الجديد.موافقة

السيد الدكتور عثمان خليل: على هذاالاساس يمكن ان نعيد طبع جميع المواد المؤجلة وعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة وسابدأ بتلاوة المذكرة التفسيرية لأخذ الموافقة عليها وعرضها على المجلس فى الجلسات القادمة. وبدا سيادة الدكتور عثمان خليل فى قراءة المذكرة على النحو الآتى:- المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت. أولا :التصوير العام لنظام الحكم.

امتثالا لقوله تعالى:" وشاورهم فى الامر".واستشرافا لمكانة من كرمهم فى كتابه العزيز بقوله: "وأمرهم شورى بينهم" ،وتأسيسا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المشورة والعدل،ومتابعة لركب تراثنا الاسلامى فى بناء المجتمع وارساء قواعد الحكم وبرغبة واعية فى الاستجابة لسنة التطور والافادة من مستحدثات الفكر الانسانى وعظات التجارب الدستورية فى الدول الاخرى،........... بهدى ذلك كله،ويوحى هذه المعانى جميعا، وضع دستور دولة الكويت.ولقد تلاقت هذه الاضواء وتلك المعانى المتكاملة عند اصل جوهرى فى بناء العهد الجديد قام بمثابة العمود الفقرى لهذا الدستور وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره فلقد امتاز الناس فى هذا البلد عبر القرون بروح الاسرة تربط بينهم كافة حكاما ومحكومين ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية ما خلفته القرون المتعاقبة فى معظم الدول الاخرى من اوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم ومن هنا جاء الحرص فى الدستور الكويتى على ان يظل رئيس الدولة ابا لابناء هذا الوطن جميعا فنص ابتداء على ان عرش الامارة وراثى فى اسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4) ثم نأى بالامير عن اى مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لاتمس (مادة 54) كما ابعد عنه مسببات التبعية وذلك بالنص على ان رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه(مادة 55) وهم المسئولون عن الحكم امامه (مادة 58) وامام مجلس الامة(المادتان 101 ،102). وتنبثق عن هذا الاصل الجوهرى فى الحكم الدستورى امورفرعية متعددة اهمها مايلى:-

1- يلزم اصدار القانون المبين لاحكام وراثة العرش.

سعادة وزير الداخلية: (مقاطعة السيد/ الدكتور عثمان خليل)أنا مختلف معكم فى هذا الرأى واريد تأجيل بحث المادة المتعلقة باصدار قانون توارث العرش واعتقد ان ذلك يجب ان يكون بامر اميرى.

سعادة رئيس المجلس: لا بأس من تأجيل هذه المادة وتفسيرها.

السيد الدكتور عثمان خليل: اى اننا سنعرض جميع مواد الدستور فى الجلسة القادمة للمجلس ونؤجل عرض المادة الرابعة الى الجلسة التى تليها. موافقة

ثم تابع السيد/الدكتور عثمان خليل تلاوة المذكرة التفسيرية:-

1- يلزم اصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش فى أقرب فرصة لانه ذو صفة دستورية فيعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور فلا يعدل الابالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور وقدالتزمت المادة الرابعة هذا النهج حتى لاتنوء الوثيقة الدستورية الاصلية بتفاصيل احكام هذه الوراثة وحتى تتاح دراسة هذه الاحكام التفصيلية الدقيقة فى سعة من الوقت وروية من التفكير ولذلك نصت المادة المذكورة على ان يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور واكتفت ببيان اسلوب الوراثة واهم شروط ولى العهد.

2- يقتضى مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه ، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية ، ولكن يرد على هذا المبدأ استثناءان ، أولهما لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميرى وهو تعيين رئيس الوزراء واعفاؤه من منصبه (مادة 56) ، وثانيهما وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائبا عنه يمارس مؤقتا ، فى حالة تغيبه خارج الامارة كل أو بعض صلاحياته الدستورية.

سعادة/ وزير الداخلية: سبق أن عدلنا المادة المختصة بنائب الأمير.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: على أساس التعديل أقترح أن نضيف عبارة جديدة هنا لتصبح العبارة هكذا:-

"وثانيهما وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتا ، فى حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولى العهد عنه ، كل أو بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61)". وفيما عدا هذين الأمرين يكون المرسوم هو الاداة الدستورية لممارسة السلطات الاميرية المقررة بالدستور ، وقد حرصت بعض نصوص الدستور (كالمواد 66 و 68 و 69 مثلا) على ذكر كلمة بمرسوم ، وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه وبرغم كفاية نص المادة (55) فى الدلالة عليه ، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة فى سائر النصوص أى شك فى سريان حكم المادة (55) عليها كاملا غير منقوص.

سعادة/ وزيرالداخلية: أستأذن بالانصراف لأن عندى أعمال ضرورية وارجو أن تستمروا فى الجلسة وسآتى لكم فى الجلسة القادمة لأبين هذه الاعتراضات.

وخرج سعادة وزير الداخلية

سعادة/ وزير العدل: لقد شارفت الساعة على الحادية عشرة والنصف وأرجو رفع الجلسة على أن نتمم المذكرة التفسيرية فى الجلسة القادمة.

(موافقة)

وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف على أن تعود للاجتماع يوم الاثنين القادم فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

سكرتير اللجنة أمين سر اللجنة رئيس المجلس
 
03-08-2014, 11:48 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

الجلسة (21)


بسم الله الرحمن الرحيم
(21)
محضر الجلسة الحادية والعشرين 21/62
الاثنين 22/10/1962
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة التاسعة والربع من صباح يوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر 1962. بحضور أصحاب السعادة والسادة الأعضاء:-
1- عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيس المجلس – عضو اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية - عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد وزير العدل – عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس – عضو اللجنة
5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس – أمين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع السيد/ الدكتور عثمان خليل – الخبير الدستورى للمجلس التأسيسى
وتولى سكرتارية اللجنة السيد/ على محمد الرضوان – أمين عام المجلس
وقد بدأت اللجنة مناقشتها على النحو التالى:-
السيد/ الدكتور عثمان خليل: على ضوء المناقشات التى دارت فى اللجنة فى الجلسة الماضية أعددت نصا للمادة الرابعة أود تلاوته على حضراتكم وأخذ رأيكم فيه:-
وتلا السيد/ الدكتور عثمان نص المادة 4 من المشروع ونصها:-
"الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح"
ويعين ولى العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير"
"ويكون تعيينه بأمر أميرى بناء على مبايعة من مجلس الأمة تتم بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس"
"وللأمير أن يرشح لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة ، وفى هذه الحالة تنحصر بيعة المجلس فيهم وحدهم.
"وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
"فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".
سعادة/ وزيرالداخلية: لدى ملاحظة على طريقة الترشيح وأنا أعتقد أن الطريقة المذكورة فى المادة لا يمكن لا يمكن أن تحدث. واقترح أن نقول أن الأمير يتفق مع مجلس الأمة بدلا من كلمة الترشيح.
فسأل السيد/ الدكتور عثمان خليل: كيف سيكون هذا الاتفاق؟ ألا يجب أن نذكر طريقة الاتفاق بين الأمير والمجلس. ماذا نذكر فى النص الدستورى بهذا الخصوص؟
سعادة/ وزير الداخلية: هذا ما نريد مناقشته والبحث عن وسيلة لكيفية حدوث الاتفاق.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: كيق؟
سعادة/ وزير الداخلية: لنفترض أن الأمير استشار المجلس واستشار رئيسه وكبار البلد واتفقوا على ولى العهد. فى هذه الحالة اعتقد أنه لا داعى للترشيح.
السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: على هذا الاساس سيكون رأى المجلس استشاريا..
سعادة/ وزير العدل: من النادر أن يتفق المجلس وكبار شخصيات البلد. وإذا حدث خلاف ماذا سيصير؟ ان الطريقة المقترحة أسلم بكثير.
سعادة/ وزير الداخلية: قد يتفق الأمير ومجلس الأمة . هذا ليس مستحيلا.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: هذه الحالة ممكنة. والمادة تبيح ذلك والفقرة الثانية من المادة المقترحة تواجه هذه الحالة. فإذا اتفق الأمير ومجلس الأمة على مرشح واحد فإن الأمير يترك المبايعة للمجلس دون ترشيح. فالفقرة الثانية من المادة تنص:-
"ويعين ولى العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ، ويكون تعيينه بأمر أميرى بناء على مبايعة مجلس الأمة تتم بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس". أى أن المجلس فى هذه الحالة يختار بدون ترشيح أميرى.
("وهنا اعتذر سعادة وزير الداخلية بالانسحاب لفترة بعد مكالمة تلفونية تلقاها من قصر السيف. وانسحب. وبقية اللجنة منعقدة بصورة غير رسمية. بانتظار رجوع سعادته. وبعد نصف ساعة رجع سعادته واستأنفت اللجنة اجتماعها على النحو الآتى:-
سعادة/ وزير الداخلية:- ملاحظتى الرئيسية حول المادة أن الاتفاق قد يتم بين الأمير والمجلس واعتقد أنه لا داعى للترشيح.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: نغير كلمة يرشح ونضع بدلها فى المادة كلمة "يزكى".
(وقام بتغيير اللفظ فى المادة)
سعادة/ وزير الداخلية: الا نستطيع أن نقول "يعين بأمر أميرى بناء على اتفاق مع مجلس الأمة" ونستبعد قضية الترشيح والأمير والمجلس حران فى طريقة الاتفاق.
سعادة/ وزير العدل: القضية قد تكون انتخابا على درجتين. فالأمراء يجتمعون فيما بينهم وينتخبون ثلاثة مرشحين لولاية العهد ويعرضون هؤلاء المرشحين على الأمير لتقديمهم لمجلس الأمة ومجلس الأمة يختار أحد المرشحين الثلاثة.
سعادة/ وزيرالداخلية: قضية الترشيح صعبة. فمن الصعب أن يرشح أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من الأسرة ويسود الأسرة جو المنافسة. فلن يحدث هذا.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: قضية الترشيح قضية اختيارية فى امكان الأمير أن يترك أمر اختيار ولى العهد للمجلس دون ترشيح وهذا وارد فى الفقرة الثانية كما ذكرت.
سعادة/ رئيس المجلس: اقترح استبدال عبارة "وللأمير أن يرشح لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة ،. ووضع بدلا عنها "يجوز للأمير أن يرشح لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة".
وقام السيد/ الدكتور عثمان خليل باجراء التغيير المقترح من قبل سعادة الرئيس.
سعادة/ وزير الداخلية: أنا اعارض قضية الترشيح وليس لدى اقتراح بديل حتى الآن. ثم هل من الواجب أن يرشح الأمير ثلاثة على الأقل لماذا لا يكون اثنان على الأقل؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: سيكون مجال الاختيار ضيقا وستكون القضية شكلية وتصبح المسألة مسألة تعيين وليس اختيارا وهذه مظهرها أمام الناس غير مستساغ.
سعادة/ وزير العدل: الوضع المقترح فى المادة الآن أصلح وضع للأسرة قبل غيرها. وهو فى مصلحة الأسرة نفسها قبل أى مصلحة أخرى وأعتقد أن سعادة الشيخ سعد يعرف هذا.
السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: وأنا اعتقد أن هذا الوضع يحفظ حقوق العائلة المالكة وفى مصلحتها قبل أى شئ آخر وأنا أؤيد المادة كما اقترح الدكتور عثمان.
سعادة/ وزير الداخلية: أرجو اعطائى فرصة لعرض الأمر على اخوانى لأن المسألة تهمهم كذلك.
سعادة/ رئيس المجلس: لا بأس كما اننا لن نعرض موضوع هذه المادة فى الجلسة القادمة للمجلس.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: هل يمكن ان نناقش المذكرة الايضاحية الآن؟
سعادة/ وزير الداخلية: بالنسبة للمادة (82) من مشروع الدستور سبق أن طرحتها على المناقشة معكم عدة مرات وأريد الآن عرض موضوعها من جديد . بالنسبة للمتجنس هل هو محروم من حق الترشيح والانتخاب؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: بموجب نص المادة (82) المتجنس ينتخب كناخب ولا ينتخب عضوا.
سعادة/ وزير الداخلية: إلى متى لا يكون لهم حق الترشيح؟ إلى الأبد؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: أولادهم يستطيعون أن ينتخبوا أو ينتخبوا أما هم فلهم الحق أن يكونوا ناخبين ولكن ليس لهم الحق أن يصبحوا مرشحين وأعضاء.
سعادة/ وزير الداخلية: الناس فى الخارج لهم وجهة نظر أخرى وهم يطالبونا أن نعطى المتجنسين حقوقهم كاملة بعد مدة معينة. وأنا اعتقد أن أعضاء المجلس لم يتفهموا موضوع المادة بشكل سليم عند عرض هذه المادة على المجلس. ثم ماذا سيقال عنا فى الخارج فى الصحف العربية. والآن هناك شعور واتجاه نحو التوحد فى البلاد العربية وهناك تقارب كبير بين العرب ونحن نعاملهم هنا بهذه الطريقة؟ هذا لا يجوز.
سعادة/ وزير العدل: هذا ليس من صالحكم أنتم بالذات قبل غيركم وأنتم يجب أن لا توافقوا على هذا الموضوع. نحن الذين عشنا معكم ونعرفكم وتعرفونا واختبرناكم واختبرتمونا. ولا نريد أن يتدفق على البلد تيارات نحن الآن بعيدين عنها. هذه التيارات ليست فى صالحكم أنتم قبلنا نحن.
سعادة/ وزير الداخلية: مهما عملنا لا نستطيع لا نحن ولا أنتم أن نقف أمام هذه التيارات. وإذا كنتم تريدون حرمانهم من هذه الحقوق لا تعطوهم جنسيات ، أما أنكم وقد أعطيتموهم هذه الجنسيات فليس من العدل حرمانهم من هذه الحقوق إلى الأبد.
سعادة/ وزير العدل: نحن أعطيناهم كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات فلهم أن يتأجروا ويتعلموا على حساب الدولة ولهم كل شئ مثل ما لنا. اما أن نسلمهم رقابنا بأن يحكمونا فهذا ما لا نستطيعه. ونحن وضعنا ليس طبيعيا وليس هناك بلد فى العالم الأجانب فيه أكثر من سكانه بأضعاف كما عندنا.
سعادة/ وزير الداخلية: ستستغل المسألة ضدنا حتى دوليا. ونحن الآن فى ظروف تقتضى كسب ثقة العالم. كما أننا بحاجة ماسة لزيادة عدد سكان الكويت.
سعادة/ رئيس المجلس: أنا شخصيا كنت ألاحظ من مدة فى الجريدة الرسمية أسبوعيا قوائم طويلة بأسماء المتجنسين وكنت أشعر بمدى الخطأ والخطر الذى ترتكبه الحكومة فى هذا الشأن. وكنت أفكر عدة مرات أن أعترض على هذه القضية وحتى أثيرها بالمجلس. ولكنى لم أفعل ذلك لأنى بصفتى رئيس المجلس لا يصح أن أكون معارضا بل محايدا كما أنى لم أشأ أن أشوشر على الحكومة وأنا أشعر بمدى المسؤولية التى تتحملها خلال هذه الفترة الحرجة. كان همنا مساعدة الحكومة فى أداء مهماتها فى هذه الفترة.
سعادة/ وزير الداخلية: ان القانون محدد وواضح وكل الذين يصدر بهم مرسوم يأتون بطريقة قانونية بناء على القوائم المقدمة من لجان الجنسية وأمامكم أحد المسؤولين فى هذه اللجنة وهو السيد/ سعود العبد الرزاق فى امكانكم محاسبته. اما من أعطوا بموجب الاستثناء الذى نص عليه القانون فعددهم قليل جدا لا يتجاوز الخمسين أو أقل.
سعادة/ رئيس المجلس: نحن نرى الأخطار أمامنا. ونشعر أن هناك عددا أعطوا الجنسية وهم لا يستحقونها وهذا غير صحيح.
سعادة/ وزير الداخلية: لنرجع إلى المادة (82) من مشروع الدستور. أريد أن أعرف بالنسبة للمتجنسين بعدكم سنة لهم أن ينتخبوا؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: بعد عشر سنوات حسب القانون الحالى للجنسية ولنصوص الدستور.
سعادة/ وزير الداخلية: الدستور حاليا لا يمنعهم من ذلك.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: الدستور فقط منع المتجنس من حق الترشيح لمجلس الأمة أما حق الانتخاب فلم يذكره وهذا يأتى فى قانون الانتخاب وقانون الجنسية وحتى تكون المسألة واضحة يمكن أن نضع للمادة تفسيرا على النحو الآتى:-
" أن الدستور لم يحدد شروط الناخب انما ترك ذلك لقانون الانتخاب فيمكن لهذا القانون الأخير أن يقيد استعمال المتجنس" لحق الانتخاب بمدة عشر سنوات بعد التجنس. كما هو مقرر فى المادة (6) من قانون الجنسية رقم 15/1960 الحالى.
" ولكن المادة (82) من الدستور تمنع المتجنس من أن يكون فى أى يوم عضوا بمجلس الأمة أى تحرمه من حق الترشيح دون أن يمتد هذا الحرمان إلى ابن المتجنس الذى ولد وسيولد كويتيا "بصفة أصلية".
(موافقة)
وبعد ذلك رفعت اللجنة اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة والنصف على أن تعود للاجتماع فى الساعة التاسعة من صباح الخميس الموافق 25/10/1962.
سكرتير اللجنة أمين سر اللجنة الرئيس
 
03-09-2014, 08:10 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

بسم الله الرحمن الرحيم
(22)
محضر الجلسة الثانية والعشرين 22/62
الخميس بتاريخ 25/10/62
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة العاشرة والثلث من صباح الخميس الموافق 25/10/62 بحضور أصحاب السعادة والسادة الأعضاء:
1- عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيس المجلس – عضو اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية – عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد وزير العدل – عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس – عضو اللجنة
5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس – أمين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع السيد/ الدكتور عثمان خليل – الخبير الدستورى للمجلس
وتولى سكرتارية اللجنة السيد/ على محمد الرضوان – أمين عام المجلس
وقد بدأت اللجنة مناقشتها على النحو الآتى:-
السيد/ الدكتور عثمان خليل: لدى تعديل شكلى على المادة (131) من مشروع الدستور. أستأذنكم فى اجرائه. فان المادة تنص على ما يلى:-
" لا يجوز للوزير أثناء تولية الوزارة أن يلى أى وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا ،كما لا يجوز له أن يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس إدارة أى شركة.
ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شئيا من أمواله أو يقايضها عليه".
الفقرة الثانية من المادة تنص على " ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه. "فالمرجو أن نضيف عبارة "خلال تلك المدة " بعد "ولا يجوز له" ليصبح مطلع الفقرة على النحو الآتى:-
"ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه".
وهذه العبارة واردة أيضا فى المادة 121 من مشروع الدستور بهذا الحكم . كما أن التعديل كما ذكرت شكلى لأن مضمون هذا التعديل مفهوم من نص المادة ولكن أردنا ايضاح ذلك بشكل جلى على أن نجرى هذا التعديل فى الطبعة الأخيرة عند قراءة الدستور بشكل نهائى.
(موافقة)
السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: أنا أريد ابراء ذمتى بمناسبة طرح هذه المادة على بساط البحث. إذا التزمنا بكل الشروط والتقيدات التى وردت فى هذه المادة، فسنكون أمام أمرين أما أن يكون هناك مرشحون للوزارة من التجار ممن تأبى عليهم ضمائرهم الجمع بين العمل فى الوزارة وفى تجارتهم ولو بشكل غير مباشر وبالتالى فهم يخيرون بين ترك جميع أعمالهم ، وهذا لن يحدث ، وبين الوزارة وغالبا ما سيرفضون تولى هذا المنصب فى ظروف المادة الحالية. وبذلك فستحرم البلد من هؤلاء الأكفاء. وهذا ما لا يجب أن يحدث. لذلك أرى اجراء تغيير على المادة كما حدث بالنسبة للمادة 121 – الخاصة بأعضاء مجلس الأمة.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: يجب أن نلاحظ أن أعضاء مجلس الأمة لا يتولون وظائف تنفيذية وبالتالى لن يثار حولهم أى شك. أما الوزراء فانهم يتولون مناصب تنفيذية حساسة ويجب ابعادهم عن كل مظنة.
سعادة/ وزير الداخلية: أنا أرى أن تبقى المادة على ما هى عليه لابعاد أى شبهه ولمواجهة ظروف المستقبل.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: ثم أن المادة تقول لا يجوز له أن يزاول ، ومعنى المزاولة أن يكون فى الصباح فى مكتبه فى الوزارة وفى المساء فى مكتبه الخاص لادارة أعماله. المهم أن يدير هو الأعمال التجارية وباسمه.
(موافقة على المادة كما كانت عليه بعد اجراء التعديل الذى اقترحه السيد/ الدكتور عثمان خليل).
السيد/ الدكتور عثمان خليل: بقيت من المواد المؤجلة المادتان (4) ، (182) ونريد بحثهما والانتهاء منهما:
بالنسبة للمادة (4) أتينا باقتراح لنصها فى الجلسة الماضية وقد أجريت على الاقتراح الماضى بعض التعديلات لذلك أرى قراءة المادة من جديد على حضراتكم لأخذ رأيكم فى الموضوع. ونص الاقتراح الجديد ما يلى:-
"الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولى العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ، ويكون تعيينه بأمر أميرى بناء على مبايعة من مجلس الأمة تتم فى جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويجوز للأمير أن رأى ضرورة لذلك أن يزكى لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة ، وفى هذه الحالة تنحصر بيعة المجلس فيهم وحدهم. ويشترط فى ولى العهد أن يكون مسلما رشيدا عاقلا ابنا شرعيا لأبوين مسلمين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون يصدر فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
سعادة/ وزير الداخلية: هل الترشيح مفروض من أول مرة حتى إذا كان الأمير والمجلس متفقين على مرشح واحد؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: الأمير أمامه أمرين الأول أن يترك الأمر للمجلس ليختار من ذرية المغفور له مبارك الصباح من يريد. أو أن يرشح ثلاثة على الأقل ليختار المجلس من هؤلاء الثلاثة وليا للعهد.
سعادة/ وزير الداخلية: ليس من الضرورى أن تقول مسلما ما دمنا حددنا أن الوراثة تكون فى ذرية المغفور له مبارك الصباح.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: هذا تحصيل حاصل ومع ذلك لا بأس من حذفها خصوصا أننا ذكرنا فى نفس المادة أن يكون ابنا شرعيا لأبوين مسلمين.
سعادة/ وزير العدل: أنا اعتقد أن بقاء المادة على ما هى عليه ضرورى جدا كما ذكرنا فى الجلسة السابقة.
سعادة/ وزير الداخلية: إذا كنتم متفقين على هذا الاقتراح سأحمله لسمو الأمير لابداء رأيه فيه وان شاء الله سآتيكم بالجواب صباح السبت القادم.
سعادة/ رئيس المجلس: لا بأس.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة (182) المؤجلة ونصها:-
"ينشر هذا الدستور فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على أن يمارس المجلس التأسيسى الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الأمة لحين اجتماعه على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963".
(واتفق بالاجماع على بقائها على ما كانت عليه فى المشروع الأصلى)
 
03-09-2014, 08:11 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

السيد/ الدكتور عثمان خليل: نبدأ الآن بقراءة المذكرة التفسيرية من حيث انتهينا فى الجلسة الماضية.
وبدأ السيد الدكتور عثمان خليل فى تلاوة المذكرة التفسيرية.
2- ويقتضى مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية ، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية ، ولكن يرد على هذا المبدأ استثناءان أولهما ، لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميرى وهو تعيين رئيس الوزراء واعفاؤه من منصبه (مادة 56) ، وثانيهما وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتا فى حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولى العهد عنه ، كل أو بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61) وفيما عدا...
سعادة وزير الداخلية: أنت ذكرت أن هناك أمرين الأول حول تعيين رئيس الوزراء. والثانى تعيين نائب الأمير ولم تذكر أمرا ثالثا وهو تعيين ولى العهد.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: صحيح. ولكن مادام الموضوع فيه مشاركة من مجلس الأمة ومجلس الوزراء فقدرت أن أداة هذا هى المرسوم.
سعادة/ وزير العدل: من الواجب أن يكون تعيين ولى العهد بمرسوم وليس بأمر أميرى.
السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: مادام الموضوع يجب أن يمر بمجلس الوزراء اذن يكون بمرسوم.
سعادة/ وزير الداخلية: لماذا لا يكون بأمر أميرى ؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: من سيرفع الموضوع للأمير بعد مبايعة مجلس الأمة؟ يجب أن يكون رئيس الوزراء. وعليه هل نستطيع أن نقول "بأمر أميرى يوقعه رئيس مجلس الوزراء؟. خصوصا أن هناك حالات مشابهه فى الدستور المصرى مثلا لأوامر ملكية كان يوقعها أحد الوزراء مع الملك. كالأوامر الخاصة بالتعيينات فى وزارة الخارجية ووزارة الحربية.
سعادة/ رئيس المجلس: هل يمكن أن نضعها بأمر أميرى ونذكر فى المذكرة الايضاحية أنه أمر خاص أى نذكر فيه ما ذكره الدكتور عثمان.
سعادة/ وزير العدل: لماذا لا يكون تعيين ولى العهد بمرسوم ؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: مادام سعادة الشيخ سعد سيرفع هذا الموضوع كله لسمو الأمير فأرى أن يعرض على سموه الطريقتين ليختار ما يراه.
سعادة/ وزير الداخلية: سأعرض الموضوع على سمو الأمير وأقدم لكم رأيه يوم السبت القادم.
(موافقة)
واستأنف السيد/ الدكتور عثمان خليل تلاوة المذكرة التفسيرية.
" وفيما عدا هذين الأمرين يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، وقد حرصت بعض نصوص الدستور (كالمواد 66 ، 68 ، 69 مثلا) على ذكر كلمة "بمرسوم" وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه وبرغم كفاية نص المادة (55) فى الدلالة عليه ، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة فى سائر النصوص أى شك فى سريان حكم المادة (55) عليها كاملا غير منقوص.
(3)- اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور فى النظام الديمقراطى الذى تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلمانى والرئاسى مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسى انما يكون فى الجمهوريات ، وأن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسئولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص . كما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبى فى الرقابة البرلمانية أو يجافى تراثنا التقليدى فى الشورى وفى التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين. وليس يخفى أن الرأى أن تراخى والمشورة أن تأخرت ، فقدا فى الغالب أثرهما ، وفات دورهما فى توجيه الحكم والإدارة على السواء.
على أن هذه الفضائل البرلمانية لم تنس الدستور عيوب النظام البرلمانى التى كشفت عنها التجارب الدستورية ، ولم تحجب عن نظرة ميزة الاستقرار التى يعتز بها النظام الرئاسى. ولعل بيت الداء فى علة النظام البرلمانى فى العالم يكمن فى المسئولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان ، فهذه المسئولية هى التى يخشى أن تجعل من الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب ، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك ، وليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطى من أن يكون هذا الانحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية فى الدولة بدلا من البرامج والمبادئ ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل. وإذا آل أمر الحكم الديمقراطى إلى مثل ذلك ، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها ، وحرف العمل السياسى عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية ، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزارى على صخرة المصالح الشخصية الخفية ، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته. لذلك كله كان لا مفر من الاتعاظ بتجارب الدول الأخرى فى هذا المضمار ، والخروج بالقدر الضرورى عن منطق النظام البرلمانى البحت برغم أن نظام الامارة وراثى.
وفى تحديد معالم ذلك النهج الوسط بين النظامين البرلمانى والرئاسى ، وتخير موضع دستور دولة الكويت بينهما ، تتلاقى مشقة الاستخلاص النظرى بمشقة وزن المقتضيات المحلية والواقع العلمى ، وأولاهما معضلة فقهية ، وثانيهما مشكلية سياسية. وخير النظم الدستورية هو ذلك الذى يوفق هذين الأمرين ، ويحل فى آن واحد كلتا المعضلتين ، وقد عمل الدستور على تحقيق هذا التوفيق بين النظام البرلمانى والنظام الرئاسى بالأسلوب المزدوج التالى:-
أ‌- جعل الدستور حجر الزاوية فى كفالة الاستقرار فى الحكم متمثلا فى الأمور الآتية:-
1- كون نظام الامارة وراثيا (كما سبق البيان).
2- عدم النص على اسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة ، والاستعاضة عن ذلك الأصل البرلمانى بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققا للمصلحة العامة ، وذلك إذا ما رأى مجلس الأمة عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء (مادة 102) وبشرط ألا يصدر قراره بذلك إلا بناء على الاستجواب وبعد الانتهاء من مناقشته ، (والاستجواب لا تجوز مناقشته أصلا إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه إليه الاستجواب على الاستعجال).
سعادة/ وزير الداخلية: أريد أن أفهم هل بعد طرح الاستجواب يناقش حالا؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: لا يناقش قبل ثمانية أيام وبعد المناقشة إذا رأى المجلس طرح موضوع الثقة بعد المناقشة يجب أن لا يطرح للتصويت عليه إلا بعد سبعة أيام من تقديمه.
(موافقة)
 
03-09-2014, 08:12 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تابع السيد/ الدكتور عثمان خليل قراءة المذكرة:
" ويجب أيضا أن يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (فيما عدا الوزراء) (مادة 101) فإن أمكن اجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه (والوزراء بالتالى) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير ، وانما يكون الأمير حكما فى الأمر ، ان شاء أخذ برأى المجلس وأعفى الوزارة ، وان شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس. وفى هذه الحالة إذا استمر رئيس الوزراء المذكور فى الحكم وقرر المجلس الجديد – بذات الأغلبية المنوه عنها – عدم التعاون معه اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد فى هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة.
ولا يخفى ما فى هذه الضمانات من كفالة لاستقرار الوزارة فى مجموعها ، بل لعلها ، من الناحية العملية ، لا مندوحة من أن تؤدى إلى ندرة استعمال هذا الحق البرلمانى . كما أن رئيس الوزراء الذى يصل تبرم مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة ، ليس من الصالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه فى الحكم إلى أبعد من هذا المدى.
وفى مقابل الضمانات المقررة لرئيس الوزراء على النحو السابق وجب النص على ألا يتولى مع الرئاسة أى وزارة ، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومى وبمراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة فى التوجيه العام للحكم والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس الوزارة على الوزارات المختلفة مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة.
(3)- وضع قيود أيضا على المسئولية السياسية الفردية للوزراء ، بحيث لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته هو أو بطلب موقع من عشرة من أعضاء المجلس على الأقل (أى خمس الأعضاء) ، وذلك أثر مناقشة استجواب على النحو المبين آنفا فى شأن رئيس مجلس الوزراء ، مع التزام المواعيد السابق بيانها لمناقشة الاستجواب ثم لاصدار قرار من المجلس فى شأنه ، وباشتراط موافقة أغلبية الأعضاء السابق بيانها كذلك ، فإن صدر القرار على الرغم من كل هذه العقبات اعتبر الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة وقدم استقالته وجوبا إلى رئيس الدولة استيفاء للشكل القانونى (مادة 101).
ولذلك لا يبقى هذا الوزير فى منصبه ولو ارتأى رئيس الدولة حل مجلس الأمة والرجوع إلى رأى الشعب. ومن المأمول باطمئنان ان يحول جو التعاون المنشود الذى حرص الدستورعلى تهيئة أسبابه ، دون اللجوء إلى هذا الاجراء الاستثنائى البحت ، فالصالح العام هو رائد الوزير فى الحكم وهو كذلك رائد المجلس فى الرقابة ، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الاتجاه وتلاقى المجلس والحكومة ، فى تقدير صالح المجموع ، على كلمة سواء.
(4)- اقتضت ظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت كذلك ألا يؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة البرلمانية التى توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان ومن ثم تمنع تعيين وزراء من خارج البرلمان ، وهى قاعدة ترد عليها استثناءات متفاوتة فى بعض الدساتير البرلمانية. لهذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزراء " أو نصفهم على الأقل " من أعضاء مجلس الأمة ، تاركا الأمر لتقدير رئيس الدولة فى ظل التقاليد البرلمانية التى توجب أن يكون الوزراء قد المستطاع من أعضاء مجلس الأمة . وفى ذلك أيضا مراعاة لتلك الحقيقة الحتمية وهى قلة عدد أعضاء مجلس الامة (وهم خمسون عضوا ) تبعا لعدد السكان ، مما قد يتعذر معه وجود العدد الكافى لسد حاجة البلاد من الوزراء لحمل أعباء الدولة فى هذه المرحلة التاريخية من حياتها ، مع ضرورة احتفاظ المجلس كذلك بعدد كاف من الأعضاء القادرين على أداء رسالة هذا المجلس ولجانه المتعددة. لذلك كله قررت الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور أن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم " وبذلك يكون التعيين وجوبيا من الفئتين فى ضوء الاصل البرلمانى المذكور والتقاليد البرلمانية المنوه عنها. ومقتضى ذلك – كما سبق- التوسع قدر المستطاع فى جعل التعيين من داخل مجلس الأمة.
وايراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة ، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن "لا يلى الوزارة أحد أعضاء البيت المالك" أو "أحد من الأسرة المالكة" ( )
سعادة/ وزير الداخلية: هل هناك ما يستوجب الاستشهاد بالدساتير الأخرى؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: أرى أنه لا لزوم لذلك وأقترح حذف ما ورد فى الهامش حول الاستشهاد بدستور سنة 1923 فى مصر وما شابهه.
(موافقة)
ثم استأنف السيد/ الدكتور عثمان خليل قراءة المذكرة:
يؤدى إلى جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة.
وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم فى الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم فى الانتخابات حرصا على حرية هذه الانتخابات من جهة ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسى الذى قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية.
ويشفع لهذا الاستثناء فى اسلوب الحكم البرلمانى بالنسبة الى الكويت بصفة خاصة كون الاسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس باحساسه ولا تعيش فى معزل عنه كما يشفع له أيضا كون عدد سكان الكويت قد استلزم الاخذ بنظام المجلس الواحد فلم يعد هناك مجلس ثان( مجلس شيوخ او مجلس أعيان) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الاسهام عن طريق التعيين فيه فى شئون الدولة العامة وقد كان ذلك مقررا مثلا فى دستورى مصر الملكين السابق ذكرهما(بالمادة 93) من الاول و88 من الثانى) وقد كان نصهما يقول: يجوز تعيين امراء الاسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم باحد المجلسين كما هو مقرر حاليا بالدستور الليبى حيث تقول المادة 96 منه يجوز تعيين اعضا ءالبيت المالك فى مجلس الشيوخ ولكن لا يجوز انتخابهم ونصت المادة 103 منه ضمن شروط عضو مجلس النواب شرط ان لا يكون من اعضاء البيت المالك".
 
03-09-2014, 08:13 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

السيد الدكتور عثمان خليل: اقترح كذلك حذف العبارة ابتداء من وقد كان ذلك مقررا مثلا فى دستورى مصر الملكيين السابق ذكرهما". حتى نهاية الفقرة اى حتى عبارة ونصت المادة 103 منه ضمن شروط عضو مجلس النواب شرط ان لا يكون من اعضاء البيت المالك". موافقة
ثم تابع السيد/الدكتور عثمان خليل تلاوة المذكرة: (5) – ابتدع الدكتور الكويتى فكرة لا تخفى اهميتها برغم مجافاتها لكمال شعبية المجالس النيابية.........".
سعادة وزير الداخلية: كلمة" مجافاتها" قاسية ارجو استبدالها بكلمة احسن منها.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: الكلمة عادية ومع ذلك اذا كنتم تفضلون استبدالها فلابـأس هل يمكن وضع عبارة "عدم مجاراتها"؟
سعادة وزير الداخلية: هذه أفضل من الكلمة الاولى. (موافقة على التعديل).
ثم تابع السيد/الدكتور عثمان خليل قراءة المذكرة:-
(5) – ابتدع الدستور الكويتى فكرة لا تخفى اهميتها برغم عدم مجاراتها لكمال شعبية المجالس النيابية،فقد نصت المادة 80منه على ان يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم وهو امر كان لا مندوحة معه من ضابطين اولهما وضع حد اعلى لعدد الوزراء سواء كانوا وزراء عاديين او وزراء دولة وهو ما قررته العبارة الاخيرة من المادة 56بقولها "لايزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة وبهذا التحديد لايكون هناك خوف من اغراق مجلس الامة(وعدد اعضائه اصلا خمسون عضوا) باعضاء غير محدودى العدد ىمن الوزراء المعينين من خارج المجلس مما يخشى معه المساس بشعبية المجلس النيابى او باهمية قراراته اما الضابط الثانى فمبتكر كذلك وهو ا شتراط ألا يشترك الوزراء فى ا لتصويت على الثقة بأحدهم (المادة 101) او على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء(المادة 102)،ويشمل هذا الحظر الوزراء جميعا ولو كانوا من اعضاء مجلس الامة المنتخبين وحكمة هذاالنص كذلك ماهو مقرر صراحة او بحكم الواقع من تضامن الوزراء وتساندهم فى مثل هذه المناسبة فمنعهم من الاشتراك فى التصويت فى هذين الامرين يدع مجال ا لبت فيه كاملا لاعضاء مجلس ا لامة غير الوزراء.
(6)- لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل باى قيد زمنى كما فعلت بعض الدساتير البرلمانية اكتفاء بالقيد التقليدى الهام الذى بمقتضاه اذا حل المجلس لايجوز حل لذات الاسباب مرة اخرى مع وجوب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد فى ميعاد لايجاوز شهرين من تاريخ الحل والا ا سترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية لعين اجتماع المجلس الجديد واجتمع فورا كأن الحل لم يكن (مادة 107).
(7)- فى نصوص متفرقة من الدستور ترك مجال واسع لتصرف رئيس الدولة او السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الامة او دون الرجوع اليه كلية ومثال ذلك فى اختيار نائب الامير (مادة 61)،واعلان الحرب الدفاعية(مادة 68) واعلان الحكم العرفى(مادة 69) وابرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات (مادة 70) والاستعاضة بثقة الدولة فى تشكيل الوزارة عن حصولها على ثقة مجلس الامة عقب كل تجديد لانتخابات هذا المجلس (مادة 98).
(8) – يسند هذه الضمانات والنصوص جميعا نص المادة 174 المقرر لضوابط تعديل الدستور فقد اشترطت هذه المادة لادخال اى تعديل على أحكام الدستور موافقة الامير على مبدأ التعديل اولا ثم على موضوعه وجعلت حق رئيس الدولة فى هذه النصوص "حق تصديق" بالمعنى الكامل لا مجرد حق ا عتراض توقيفى كما هو الشأن فى التشريعات العادة وفقا للمادة 52من الدستور.
ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 174 فى صراحة على استثناء حكمها من حكم المادة 52 المذكورة بل وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 174 أنه "اذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضى سنة على هذا الرفض"، والرفض هنا شامل لحالتى حصوله من جانب الامير او من جانب مجلس الامة وبهذا الوضع لا يكون تعديل ما للدستور الا برضاء الجهتين اللتين تعاوننا من قبل فى وضعه الامير والامة وعبرت عن هذا التراضى ديباجة الدستور عندما نصت على صدور الارادة الاميرية بالتصديق على الدستور واصداره بناء على ماقرره فى المجلس التأسيسى.
ب – قدرالدستور – من الناحية الثانية – ضرورة الحذر من المبالغة فى ضمانات السلطة التنفيذية:
مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم او تضيع فى التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التى هى اجماع الكلمة فى النظام البرلمانى ومما يبعث على الاطمئنان فى هذا الشـأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير ما اثبتته التجارب الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة فى درء الاخطاء قبل وقوعها او منع التمادى فيها او الاصرار عليها ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح او التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزارة وقد كانت هذه المسئوليةالجنائية هى الوحيدة المقررة قديما كما ان تجريح الوزير او رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع الثقة او عدم التعاون كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها فى الراى العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس ا لدولة باعتباره الحكم النهائى فى كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس ا لوزراء ولو لم تتحقق فى مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار بعدم الثقة او بعدم التعاون كما ان شعور الرجل السياسى الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح قد حملا الوزير البرلمانى على التعجيل بالتخلى عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها وقد بلغت هذه الحساسية احيانا حد الاسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزارى. ومن وراء التنظيم الدستورى لمسئولية الوزراء السياسية توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأى العام التى لاشك فى ان الحكم الديمقراطى يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقرى فى شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات فى مجموعها هى التى تفئ على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية فتكفل لهم – الى جانب حق الانتخاب السياسى- مختلف مقومات الحرية الشخصية (فى المواد 30 و31و32 و 33 و 34من الدستور)وحريةالعقيدة المادة35، وحرية الرأى (المادة 36)،وحرية الصحافة والطباعة والنشر(المادة 37)،وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات(المادة43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة45)،وفى جو ملئ بهذه الحريات ينمو حتما الوعى السياسى ويقوى الرأى العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوى النفوس على تذمر لاوسيلة دستورية لمعالجته،وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية،فتكون القلاقل،ويكون الاضطراب فى حياة الدولة وهو ما ا شتهر به النظام الرئاسى فى بعض دول أمريكا اللاتينية وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه.
ويتجاوب مع هذه المعانى كذلك ما لايخفى من ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة ذات الطابع البرلمانى الواضح بل الغالب بفترة تمرين على الوضع الجديد يتبين خلالها ماقد يكون فى هذا الوضع من توسعة او تضييق وهى ان تضمنت بعض التضييق فان ذلك منطق سنة التطور وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية فى الحكم وتمهيد لاعادة النظر فى الدستور بعد السنوات الخمس الاولى من تطبيقه بنص الفقرة الاخيرة من المادة 174،وبالضوابط المنصوص عليها فى تلك المادة. كما يدخل فى الاعتبار من هذه الناحية ماعرفت به حكومة الكويت من حرص على مصالح المواطنين وتجاوب مع اتجاهات الرأى العام وأحاسيسه.
ومن ناحية اخرى لاتزال الشعبية موفورة فى أحكام الدستور بالقدر الكافى، فلمجلس الامة ابتداء حق ابداء مايراه من ملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة (مادة98)، وله فى مواجهة رئيس الوزراء والوزراء حق السؤال (مادة99)، وحق الاستجواب (مادة100)، وحق سحب الثقة من الوزراء فرادى (مادة101)، وحق الاحتكام الى رئيس الدولة فى كيان الوزارة باسرها باعتبارها مسئولة بالتضامن امام ا لامير والتزام رأى المجلس الجديد فى شأن رئيس الوزارة اذا جدد تعيينه فظل رئيسا للوزارة بعد ا لانتخابات وانعقاد المجلس الجديد(مادة102)، كل ذلك بالاضافة الى مايرجى مع الزمن من تناقض عددالوزراء الذين يعينون من غير اعضاء مجلس الامة ومن التجاوب واقعيا – كما سبق- مع اتجاهات المجلس المذكور وعدم الرغبة فى مخالفة نظره ولوكانت لهذه المخالفة وسيلة شكلية فى الدستور وفى النهاية فالمسألة قبل كل شئ مسألة ملاءمة سياسية تعبر عن واقع الدولة وتتخير أقدرالأصول النظرية على التزام الحدالضرورى من مقتضيات هذا الواقع.
وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف على ان تعود للاجتماع يوم السبت 27/12/1962م.

سكرتير اللجنة أمين سر اللجنة الرئيس
 
عدد من شاهدوا الموضوع في المنتدى القديم 24243
 
التعديل الأخير:

التباب Active Member إداري
30-03-2010, 12:44 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

مـراحـــــــــل

إعداد الدســــــــتور... دستور الرفعه و الكرامه


قد يكون من الافضل ان نبدأ بنشربعض المعلومات حول ظروف ولادة دستور 1962
حتى نتمكن من نضع انفسنا في اجواء اعداده
الامر الذي يمكننا من ان نفهم و نتفهم المراحل و الحوارات و المناقشات التي مر بها
التي تمخضت و توجت بإصداره
و يساهم في الاجابه على بعض الاسئله التي تتبادر للذهن
و يعطي بعض التفسيرات حول مبررات قصور الصيغه الحاليه الوارده فيه حول الديموقراطيه
عن تحقيق المبادىء الديموقراطيه الكامله

و قد يكون افضل ما يتوفر بهذا الشأن فحوى الحوار الذي اجراه د. محمد الفيلي مع
الاستاذ علي الرضوان، امين عام المجلس التأسيسي، وامين عام اول مجلس للأمة
 

  1. 05-04-2015, 08:44 AM
    البريمل
    مقابلة القبس مع امين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنه الدستور علي الرضوان
    screen_shot_2013-03-02_at_3.31.29_pm_512.png
    02 مارس 2013


    القبس تحاور أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور (1)
    علي الرضوان: لا وجود للدستور لولا عزم عبدالله السالم تحويل الكويت إلى دولة
    ala_alr5wan_267.jpg

    حاوره د. محمد الفيلي :
    الاستاذ علي الرضوان، امين عام المجلس التأسيسي، وامين عام اول مجلس للأمة، وقد التقيت به في المرة الاولى عندما كنا اعضاء في مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، قبل اشهارها، وكان يعرض باقتضاب لمناقشات المجلس التأسيسي بمناسبة البحث في بعض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، وهو اقتضاب تفرضه طبيعة الرجل من جهة، واسلوب العم جاسم القطامي في الادارة من جهة أخرى، فهو لا يتردد في تذكيرنا بجدول الاعمال متى احس بأن النقاش قد خرج عنه، وكنت استفسر من الاستاذ علي عن بعض الامور التي عرض لها المجلس التأسيسي أو لجنة الدستور، فيجيب بقدر السؤال.
    أما عن هذا اللقاء فله قصة، فعندما تبنت «القبس» فكرة الحوار الوطني للتعامل مع مشكلة اداء السلطات العامة والعلاقة بينها، كان من الطبيعي ان يكون للدستور في هذه المبادرة محل مهم، و لطرح البحث في ظروف ولادة دستور 1962 محل مهم ايضا، ولقد اقترحت على الاخوة في «القبس» الالتقاء بالرجل، فهو شاهد عيان مهم جدا، لانه تابع بحكم عمله مراحل هذه الولادة في لجنة الدستور، وفي المجلس التأسيسي، كما ان شهادته مهمة باعتباره من القانونيين الكويتيين القلائل آنذاك..
    واذا كان إقناع الاخوة في «القبس» بأهمية اللقاء سهلاً، فإن اقناع الاستاذ علي ليس بالسهولة ذاتها، فهو محام ممارس يفرض عليه هذا النشاط التزامات متعددة، وهذا يعني جدول اعمال مليئا، ثم ان الرجل يقضي اجزاء من عامه خارج البلاد، وكان قبول الرجل باللقاء مرهونا بشروط، من ابرزها ان يبتعد اللقاء عن السياسة بمعناها الضيق، وكان الترتيب ان يكون اللقاء من جزءين، اولهما خاص بالظروف المحيطة بولادة دستور 1962 وثانيهما الوقوف عند مواد الدستور، او على الاقل المواد التي اثارت نقاشا أو خلافات شديدة قبل اقرارها.


    وبناء على طلب الرجل، اذكر امرين فقط، الاول لأهميته الفنية والثاني لدلالاته.
    اما المسألة الفنية فهي ملاحظة خاصة بمحاضر لجنة الدستور والمجلس التأسيسي فإن النسخة المنشورة منها في ملحق مجلة الحقوق غير موقعة من امين السر ورئيس المجلس، وقد اكد الاستاذ علي بأن المحاضر المنشورة هي ذاتها المحاضر الرسمية وان النسخ الموقعة كانت لديه في مكتب الامين العام ولدى الرئيس عند تركه للعمل في مجلس الامة.. والامر الآخر هو تذمر الرجل من الرقابة المسبقة على تداول المطبوعات، فعندما ابديت اعجابي بمكتبته ونظامها، اخبرني انه كان يطلب بعض الكتب من الخارج،
    وقد عانى من واقع الرقابة على المطبوعات حتى لو كانت لغير غرض التوزيع العام، واحتجاز كتبه لدى الرقابة كان يدفعه لمخاطبة بعض المسؤولين الذين كانوا ينهون هذه المشكلة بأريحية شديدة، وهو امر يشكرون عليه ولكنه لا يحل اصل المشكلة، فمن غير المقبول لديه ان يقرر موظف في وزارة الاعلام ما يجوز له ان يقرأه وما لا يجوز.وهو اليوم يطلب بعض الكتب على محل اقامته في اوروبا، ولكن النتيجة هي ان الزحف المنظم لهذه الكتب على المساحات الموجودة في مسكنه هناك اصبح يشكل عبئا عليه، فمساحة مسكنه هناك اقل من مساحة مسكنه في الكويت.
    اما عن الجزء المنشور لاحقا من اللقاء فكان امامي خياران، إما تفريغ تسجيل اللقاء كما هو، وإما إعادة كتابة الموضوع، فوجدت ان مجرد التفريغ يجعل امام القارئ عملاً يصعب فهمه، فالفهم في السماع لا يرتبط فقط بالالفاظ المسموعة، ولكن يستند إلى نبرة الصوت وحتى إلى الاشارات والايماءات وهي في مجموعها لغة غير مكتوبة، اما اعادة الكتابة فإنها تفقد الموضوع بعض تلقائيته، فوجدت من الافضل اعادة كتابة الحوار في حدود ازالة العائق المترتب على صعوبة قراءة الكلام المحكي مع الاحتفاظ - قدر الامكان - بروح الحوار واللغة المحكية كي لا اجرد الموضوع من تلقائية الحوار الشفهي وقبل أن أخلي بين القارئ واللقاء فإني أود أن أسجل عددا من الملاحظات والانطباعات خرجت بها من هذا اللقاء:
    ــ إذا كان أمر التوافقية في إعداد الدستور القائم امراً مفروغاً منه فإن هذه الشهادة تؤكد بأنها توافقية سبقتها مفاوضات مضنية، وأن كل الأطراف حاولت جاهدة أن تحصل على أقصى ما تستطيع.
    ــ إذا كانت أدوار المشاركين في إعداد دستور 1962 معروفة فإن هذه المقابلة تلفت النظر إلى دور الشيخ سعد العبدالله - رحمه الله - فلقد كان مفاوضا لا يستهان به، على الرغم من صغر سنه آنذاك، فقد استخدم كل أساليب المناورة في مفاوضاته، ولم يتردد أحيانا في رفع سقف مطالباته في بعض المسائل، باعتبار أن تنازله عنها يفتح الباب أمامه للحصول على مطالب أخرى.
    ــ إن المذكرة التفسيرية للدستور عنصر مهم في هيكله، ووجودها كان ضروريا للتعامل مع التوفيقية التي اخذ بها الدستور، كما ان هذه التوفيقية هي التي تفسر ان الدستور قد اخذ ببعض الأحكام على مستويين: حد أدنى مقبول وحد أعلى مأمول، والنزول عن الحد الأدنى المقبول لن يشكل تعديلا للدستور الكويتي، بل هدما لهيكله ومسخا لروحه.
    أعتقد أن من المهم الالمام بالظروف المحيطة بولادة دستور 62، والأطراف التي عملت على هذه الولادة، وظروف المخاض والخروج إلى الحياة لبعض مواد هذا الدستور. فبعض المواد مثل المادة الثانية او الرابعة او السادسة والخمسين، مرت بمخاض عسير طويل جدا، وقد احتاجت أحيانا لمساعدة خارجية في الولادة.
    لذا اقترح ان نتناول الموضوع في جزءين فنستذكر اولا ظروف ولادة دستور 1962، واسباب تأجيل
    انتخابات المجلس التأسيسي لاكثر من مرة، واسلوب تشكيل لجنة الدستور، والفريق القانوني، والجو العام المصاحب لعمل اللجنة والمجلس التأسيسي. ومن بعد ذلك نأمل الوقوف معك امام نصوص الدستور كلها او على الأقل ما ترى انها تحتاج لوقفة خاصة.







    القبس


    التباب, ‏28 يونيو 2015 تعديل حذف تبليـغ
    #73 أعجبني رد

  2. 1346356651501.jpg



    www.kwt32.com
 

• كيف اختمرت فكرة دستور 62، لانه سبقته تشريعات متعددة في نهاية الخمسينات وفي بداية الستينات.. فهل لهذه التشريعات علاقة بولادة الدستور؟

ــــ لنرجع من البداية، صاحب الفضل الأساسي في ظهور هذا الدستور هو المرحوم عبدالله السالم. فلولا وجوده، حتى بوجود الحركة الشعبية في ذلك الوقت بقيادة الدكتور احمد الخطيب، ما كان يمكن أن يكون للدستور نظام وتنظيم، فقد كان في ذهنه من بداية أول يوم حكم فيه مشروع تحويل هذه الإمارة إلى دولة، لذلك بدأ من البداية بكل الأشياء التي توقف موضوع العشائرية، وأضرب مثلا عندما بدأ البترول في الكويت يأتي بعوائد مجزية كان عبدالله مبارك الحاكم بأمره وفهد السالم الحاكم بأمره، وعبدالله السالم كان متواضعا يمشي بشكل بسيط.

وقد اراد ضبط المالية فلا تستقيم امور الدولة من دون ذلك، فجاء بالشيخ جابر الأحمد رحمه الله ووضعه وزيرا للمالية وكانت النتيجة بعد فترة ان جاء جابر الأحمد وقال انه لا يستطيع إدارة المالية لأن هناك شيكات تسحب منها، وبعدها قام عبدالله السالم بمواجهة كبار افراد الاسرة وبوضوح تام، ونتج عن ذلك خروج بعضهم من الكويت، وكان يقول انه يجب ان نعمل نظاما للميزانية وللدخل، نريد عمل دولة فيها ميزانية ليست للأسرة، وإنما للبلد، فكانت لديه هذه الفكرة، وطبعا في هذه المرحلة كانت الأسرة الاقتصادية هي التي كانت متصدرة ويسندها في ذلك تاريخها في مجلس 38، وبدؤوا يستدعون أشخاصا مثل السنهوري لوضع الكثير من القوانين والأسس.

في تلك الفترة بدأت المجالس في الكويت، وكل مجلس كان يصطدم بفهد السالم وغيره، فقال عبدالله السالم لماذا لا يكون هناك مجلس منتخب مستقل وله كيان، فبدأت فكرة وضع دستور وسنّ نظام أساسي للدولة، وكان هناك عدة أفكار حسب علمي، مثل أن تكون هناك لجنة لوضع الدستور، ولكن هل نعمل انتخابات لهذه اللجنة أم لا؟ ولا أعلم شيئا عن التداخلات التي كانت قائمة، فلم اكن قريبا من المشهد لانني كنت في مرحلة الدراسة الجامعية في الخارج، ولكن كان هناك اشخاص مثل الاخ المرحوم يوسف ابراهيم الغانم قريبين من هذا الامر يبدون المشورة وعلى اطلاع على هذه الاحداث، أيضا د أحمد الخطيب له علاقات قديمة مع عبدالله السالم وكان على علم واطلاع بما يجري من تفاصيل.
 
التعديل الأخير:

انتخاب المجلس التأسيسي
ــ انا لا أعلم التفاصيل، لكن ما أعلمه ان البداية كانت عملية المطالبة بقانون أساسي أو دستور، وحكم منظم وبرلمان، واستقر الرأي في النهاية على القانون الأساسي الذي صدر والذي بموجبه انتخب المجلس التأسيسي، وفعلا نتيجة الانتخابات عكست التحالفات الثلاثة عبدالله السالم، الأسرة الاقتصادية، الحركة الشعبية، وعندما ترى تركيبة المجلس التأسيسية، فيه مجموعة موالية للأسرة، وأخرى موالية للأسرة الاقتصادية، ومجموعة موالية للحركة الشعبية، ومجموعة أيضا مستقلين وهي بسيطة، واختاروا عبداللطيف ثنيان وهو عضو في مجلس 1938 رئيسا للمجلس التأسيسي، وكانت طريقة ابو بدر (عبد اللطبف ثنيان) أن يكون كل شيء بالتشاور خارج الاجتماعات الرسمية،


وكان يتصل بجميع الأطراف، علاقته بالقوميين جيدة كان يتعامل مع الدكتور احمد الخطيب يوميأ فهو نائبه في المجلس، بالنسبة للاسرة الاقتصادية وهو تقريبأ جزء منهم، فيما علاقاته مع عبدالله السالم كانت حميمة جدا، وهذا الأمر افادنا في كيفية سير الدستور، والملاحظ من المحاضر ان اللجنة لم تنتخب مباشرة بعد اجتماعات المجلس التأسيسي، وبقيت فترة، وكان الممكن في أول يوم تنتخب لجنة الدستور مع الرئاسة، وأجلت حتى ينظم المجلس عمله وايضأ كي يكون هناك وقت لمختلف الأطراف لكي يأخذوا وقتهم بالتفكر. (الجلسة الاولى انعقدت بتاريخ 20/1/1962 وتم انتخاب اعضاء اللجنة في الاجتماع السادس بتاريخ 3/3/1962).
 
التعديل الأخير:

التأسيس أظهر الاحجام
• هل نتيجة الانتخابات هي التي أدت الى التريث قليلا في التشكيل؟
ــ لا، لا أعتقد، لأن هذه التحالفات كانت موجوده قبل المجلس التأسيسي وكانت حميمة، بالعكس انتخابات المجلس التأسيسي عكست وضع القوى السياسية في البلد وبينت حجمها، والتحالفات والمناقشات التي كانت تجري انعكست في المجلس التأسيسي، فالمجلس جاء والكل راض من الأطراف الثلاثة.
• نعلم أن القوى السياسية التي شكلت المجلس فيها جمعيات نفع عام تعكس بشكل او بآخر التوجهات السياسية القائمة مثل النادي الثقافي القومي وجمعية الارشاد الاسلامي القريبة من الاخوان المسلمين فهل كان لهذه الجمعية نشاط مباشر في العمل السياسي بما يسمح بوجود ممثلين لها ؟
ـــ لا. أصلا كان دورها بسيطا والحركة الدينية السياسية لم يكن لها وجود حقيقي على الساحة، وماكان موجود على الساحة الشعبية هو النادي الثقافي القومي وكان له تأثير في البلد، وغرفة التجارة في بداياتها كانت تمثل ثقة البلد بعلاقاتها، لكن لم يكن نشاطات دينية، فكان لهم جمعية ارشاد ولم يكن لها كيان شعبي، أو ماكانت تدخل في البرامج السياسية، هذا الوضع الذي كان سائداً آنذاك.
 

دور الشيخ سعد


أثناء المشاورات التي كانت تجري من وراء الستار في لجنة الدستور، قام عبداللطيف ثنيان واستشار عبدالله السالم وطلب ممثلأ للأسرة فاتفق على أن يكون ممثل الأسرة هو الشيخ سعد العبدالله، و لا أعرف إن كانت الأسرة هي التي اختارته أو أن الشيخ عبدالله السالم اختاره، ولكن اتفق معك انه كان يتكلم باسم الأسرة وليس باسم عبدالله السالم، وطبيعي أن يكون ضمنهم عبداللطيف ثنيان، أعضاء الحركة الشعبية رشحوا يعقوب الحميضي، والأسرة الاقتصادية رشحت حمود الزيد وأصبحوا أربعة وبقي شخص واحد،

وترك هذا الموضوع مفتوحا وكان الاتفاق أن يكون الشخص الخامس من المحايدين وان تكون اللجنة بالتزكية، والمفاجأة كانت يوم الجلسة، فقد رشح سعود العبدالرزاق، والخطيب أخذ بخاطره لأن العبدالرزاق قريب من الأسرة، ومعنى ذلك أن الأسرة سيكون لها مركزان وقام الخطيب بترشيح نفسه، وكان عدد اعضاء المجلس 31 (الحضور 28 ) وكانت نتيجة الفرز حصول يعقوب الحميضي على أكثر الأصوات (28) وبعده عبد اللطيف ثنيان (26) وبعده الشيخ سعد (24) وبعده حمود الزيد (25). وسعود العبد الرزاق (17) و الخطيب (15)، ويبدو ان المسألة مدبرة على كل حال هو صوت واحد الذي حسم الأمر .




المهم اجتمعنا في الجلسة وقال عبداللطيف ثنيان الشيخ سعد رشح محسن حافظ لأن يكون خبيرأ في لجنة الدستور و محسن عبد الحافظ كان رئيس الفتوى والتشريع بالكويت، و هو للامانة قانوني ذو مستوى عال جدأ وذكي جدا والآراء التي يبديها من دون توجيهات مسبقة ممتازة «بس هو جاي»، كما يقول المثل عبد مأمور، «ولما يترك الموضوع له تلاقيه غير». وهو الذي وضع الدستور المؤقت وقانون الانتخاب للمجلس التأسيسي. المهم قال الاعضاء نحتاج لخبير محايد ولا يجوز أن نعتمد على مستشار الحكومة و كلما اقترحنا فكرة لاتريدها الحكومة او الاسرة قال ما يجوز.
 
عودة
أعلى