مضابط لجنة صياغة الدستور

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
31-08-2011, 10:40 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 147 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 147: يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: ارجو ان تضاف فى نهاية هذه المادة عبارة وبحساباتها الختامية.
سعادة وزير العدل: ارجو تفسير هذه المادة.
السيد الدكتور عثمان خليل: هناك فرق بين نوعين من الميزانيات ومن الحسابات الختامية فالنوع الاول عام يمتد الى الدولة كلها ومن ذلك النوع ميزانية الدولة نفسها وكذلك ميزانيات المؤسسات العامة القومية التى تشمل الدولة كلها ايضا مثل جامعة الدولة وبنك الائتمان فميزانية هذا النوع الاول وحسابه الختامة يأخذ ا لحكم المقرر فى ميزانية الدولة وحسابها الختامى اى يعرضان على مجلس الامة على التفصيل السابق بيانه فى المواد التى سبقت ولكن هناك نوع ثان من الميزانيات والحسابات الختامية يكون خاصا بهيئة لامركزية مثل البلديات او بلدية الكويت فهذه لها نظام خاص فى وضع واعتماد ميزانيتها وحسابها .الختامى ولها هيئة نيابية مستقلة ومنتخبة كمجلس الامة فلا تعرض ميزانيتها ولا حسابها الختامى على مجلس الامة بالطريقة المقررة للنوع الاول
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ارى ان تلتزم ذات الاسلوب فى النوعين لانه لا توجد فى الكويت من النوع الثانى الا ميزانية بلدية الكويت وهذه من الضخامة بحيث يجب عرضها على مجلس الامة.
سعادة وزيرالعدل: البلدية هيئة نيابية ومستقلة وهى التى تبت وتراقب ميزانيتها.
سعادة رئيس المجلس: ان ميزانية البلدية متروكة لمجلسها المنتخب وان كانت تدخل بصفة عامة فى ميزانية الدولة لاعتماد المبلع الذى يخص البلدية فى الميزانية العامة للدولة وعند مناقشة هذا الاعتماد يمكن لمجلس الامة ان يراقب بطريق غير مباشر ميزانية البلدية اما الحساب الختامى فمفروض تركه للهيئة البلدية المنتخبة وهذا هو عليها.
السيد الدكتور عثمان خليل: التفرقة بين النوعين مسألة مبدأ بصرف النظر عن تطبيقها بالذات على ميزانية بلدية الكويت وكون هذه الميزانية كبيرة فالفكرة هل ان ا لميزانية الخاصة بالهيئات اللامركزية لا تتقيد حتما بنظام ميزانية الدولة العامة وهى هيئات نيابية محلية اصلا وهذا التفريق مقتضاه فقط ان يترك للقانون تنظيم كيفية وضع الميزانية والحساب الختامى من النوع الثانى ولهذا القانون ان ينوع هذه الكيفية حسب اهمية الميزانية اللامركزية انما لا تتقيد دستوريا بالنظام المقرر لميزانية الدولة وحسابها الختامى.
وبعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة كما جاءت فى نص مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 148 من مشروع الدستور ونصها:
الفرع الثالث – الشئون العسكرية
مادة 148: السلام هدف الدولة والحرب الهجومية محرمة.
سعادة وزير العدل: ليت هذا النص يوجد فى جميع الدساتير اذن لكان افضل وسيلة لمنع الحروق واستتاب السلم فى العالم.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لا ارى داعيا لذكرعبارة "الحرب الهجومية ممنوعة" لان الهجوم وسيلة من وسائل الدفاع وارى الاكتفاء بالعبارة الاولى من المادة التى تنص "السلام هدف الدولة".
سعادة وزيرالعدل: انا اصر على ضرورة بقائها وارى ان العبارةالاخيرة مهمة جدا.
السيد سعود العبد الرزاق: كيف يمكن ان تفرق بين الهجوم والدفاع خصوصا اذا كان العدو امامى يتخذ الاستعدادات لها حتى ومن الافضل لى ان اضربه الان قبل تمام استغداده من ان اتركه يكمل استعداداته لمهاجمتى.
السيد الدكتور عثمان خليل: فى هذه الحالة التى ذكرتها اذا كنت تهاجم لرد العدوان المؤكد تعتبر مدافعا عن نفسك والحرب التى تشنها على هذا النحو تكون حربا دفاعية كما ان وجود عبارة مثل هذه فى صلب الدستور يكون لها صدى كبير امام العالم وبالذات فى الامم المتحدة لذلك استحسن بقاؤها ولا يخفى ان هذا لايؤثر فى موقفنا من اسرائيل لاننا فى حالة الدفاع باستمرار مادامت هى قائمة على اغتصاب جزء من وطننا العربى. وبعد المناقشة وافق الجميع موافقة عامة على بقاء المادة كما جاءت فى مشروع الدستور.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
31-08-2011, 10:43 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 149 من مشروع الدستور ونصها:مادة 149: سلامة الوطن امانة فى عنق كل مواطن وهى جزء من سلامة الوطن العربى الكبير. موافقة عامة
ثم تليت المادة 150 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 150: الخدمة العسكرية ينظمها القانون. موافقة عامة
ثم تليت المادة 151 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 151: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 152 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 152: التعبئة العامة والجزئية لاتكون الا بقانون.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 153 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 153: ينشأ مجلس اعلى للدفاع برئاسة الامير او من ينيبه عنه ويختص المجلس بشؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون.
سعادة وزير العدل: ممن يتألف عادة مثل هذا المجلس.
السيد الدكتور عثمان خليل: يتألف هذا المجلس عادة من العسكريين بالدرجة الاولى ويشترك فيه وزير الدفاع ويتولى الامير رئاسة المجلس بنفسه او ينيب عنه رئيس الوزراء او وزير الدفاع ووجود وزير ا لدفاع يستلزمه كونه المسئول عن اعمال هذا المجلس امام مجلس الامة.
موافقة عامة
الفصل الخامس – السلطة القضائية
ثم تليت المادة 154 م مشروع الدستور ونصها:
مادة 154: شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم اساس الملك وضمان للحقوق والحريات.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 155 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 155: لاسلطان لاية جهة على القاضى فى قضائه ولايجوز بحال التدخل فى سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل.
السيد الدكتورعثمان خليل: ان معظم دساتير العالم تنص على عدم قابلية القضاة للعزل ضمانا لاستقلالهم وعدم تأثرهم بتهديدات السلطة التنفيذية بعزلهم اونقلهم اذا لم يستجب القضاة لرغبات هذه السلطة وكلما تقدم القضاة فى الدولة كلما اتسع نطاق هذه الحصانة ورغم ذلك فاننا لم تنص فى الدستور على عدم قاب_ية جميع ا'e1قضاة للفزل وانما d0كرنا فى ئلنص ان الانون هو ہلذى سيحد_ نطاق ذلك4خصوصا ان_ا فى بلد àطبق فيه اقضاة الحديث منذ عهد قريب وتطبق هذه الحصانة لاول مرة وعليه يمكن للقانون ان يجعل جميع القضاة غير قابلين للعزل او النقل او يجعل ذلك بعد مرور فترة معينة على خدمة القاضى فى سلك القضاء بحيث تكون الدولة اكثر اطمئنانا اليه فيمنح هذه الحصانة الضرورية.
السيد سعود العبد الرزاق: اذن ما الحل اذا كثرت الشكاوى من قاض معين وحاد عن طريق الصواب؟
السيد الدكتور عثمان خليل: هناك مجلس للقضاء ينشأ بموجب هذا الدستور وهذا المجلس من حقه ان يفصل اى قاض فصلا تأديبيا انما بشروط وضمانات شديدة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: يعنى المقصود بعدم قابلية القضاة للعزل ان وزيرالعدل مثلا لايمكنه عزل اى قاض.
السيد سعود العبد الرزاق: لى عودة لهذه المادة على كل حال.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 156 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 156: لايجوز الجمع بين وظيفة القضاء واية وظيفة عامة اخرى.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 157 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 157: يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية فى غير حالة الحكم العرفى على الجرائم العسكرية التى تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن وبعد ذلك فى الحدود التى يقرها القانون. موافقة عامة
ثم تليت المادة 157 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 158: جلسات المحاكم علنية الا فى الاحوال الاستثنائية التى يبينها القانون.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 159 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 159: حق التقاضى مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق. موافقة عامة
يتبع
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
31-08-2011, 10:49 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 160 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 160: تصدر احكام القضاء معللة الا فى الاحوال الاستثنائية التى ينظمها القانون.
السيد الدكتور عثمان خليل: سبق ان غيرنا كلمة معلل فى مادة سابقة بكلمة سبب وعليه ومن الاوفق تغييرها هنا ايضا فنقول "سببية" بدلا من "معللة".
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لفظ " مسببة" اكثر اتفاقا كذلك مع ماهو جاء من اصطلاحات تسبيب الاحكام واسباب الاحكام. موافقة عامة
ثم تليت المادة 161 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 161: تتولى النيابة العامةالدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائى وتسهر على تطبيق القوانين وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام الجزائية ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 162 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 162: يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته. موافقة عامة
ثم تليت المادة 163 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 163: تنشأ بقانون هيئة لادارة قضايا الحكومة ولتمثيلها امام جهات القضاء. موافقة عامة
ثم تليت المادة 164من مشروع الدستور ونصها:
مادة 164: تختص بالفصل فى الخصومات الإدارية غرفة او محكمة خاصة بالقضاء العادى يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون. موافقة عامة
ثم تليت المادة 165 من مشروع الدستورونصها:
مادة 165: يرتب القانون الهيئة التى تتولى ابداء الرأى القانونى للوزرات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح. موافقة عامة
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اطلب دمج هذه المادة بالمادة 163 التى سبقت تلاوتها حتى لايكون هناك الزام بايجاد هيئتين هيئة لصيانة مشاريع الحكومة وهيئة لادارة قضايا الحكومة اى اننى اريد ان يترك نص المادة الباب مفتوحا امام القانون لانشاء هيئتين مستقلتين او هيئة واحدة تتولى الامرين معا لانه فى الظروف الحالية لاتحتاج الكويت لانشاء هيئتين منفصلتين.
السيد الدكتور عثمان خليل: لامانع من ذلك اذا وافق حضرات اعضاء اللجنة. فرد الاعضاء بانه لا مانع من ذلك وقام السيد الدكتور عثمان خليل بدمج المادتين معا واصبح نصهما فى المادة 163 الجديدة كما يلى: "يرتب القانون الهيئة التى تتولى ابداء الرأى القانونى للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء. موافقة عامة
ثم تليت المادة 166 من مشروع الدستور التى سيصبح رقمها 165 بعد ادماج المادتين السابقتين ونصها:
مادة 166: يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الادارى والافتاء والصياغة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين. موافقة عامة
ثم تليت المادة 167 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 167: ينظم القانون طريقة البت فى الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفى تنازع الاحكام . موافقة عامة
ثم تليت المادة 168 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 168: يعين القانون الجهة القضائية التى تختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وبين صلاحياتها والاجراءات التى تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن فى الطعن لدى تلك الجهة فى دستورية القوانين وفى حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون من القوانين يعتبر هذا القانون كأنه لم يكن.
السيد الدكتور عثمان خليل: ارجو ان يضاف الى اخر الفقرة الثانية من هذه المادة كلمة " واللوائح" كما يضاف الى الفقرة الاخيرة مثل ذلك بحيث يصبح نص الفقرتين الاخيرتين من المادة كلها كما يلى: "ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن فى الطعن لدى تلك الجهة فى دستورية القوانين واللوائح وفى حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر القانون او اللائحة كأنه لم يكن.موافقة عامة
الباب الخامس
احكام عامة واحكام وقتية
ثم تليت المادة 169 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 169: للامير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه وبإضافة احكام جديدة اليه. فإذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 51 و52 من هذا الدستور. واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضى سنة على هذا الرفض. ولايجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.
السيد سعود العبد الرزاق: هل المقصود هنا الامير وثلث الاعضاء ام ان المقصود للامير او لثلث الاعضاء.
السيد الدكتور عثمان خليل: المقصود هنا الامير اوثلث الاعضاء اى يجوز لسموه اولهذا العدد من الاعضاء ان يستعمل هذا الحق.
سعادة وزير العدل: لماذا قيدنا الدستور بمضى خمس سنوات حتى يمكن تعديل اى مادة من مواده؟
سعادة رئيس المجلس: ان المقصود بعدم جواز اقتراح التنقيح او التعديل قبل مضى خمس سنوات ان يطبق هذا الدستور فترة حتى يتبين من التطبيق نقاط الضعف التى قد تكون فيه وحتى يفكر الناس جيدا فى جميع التعديلات على ضوء التجربة العملية لاقبلها. موافقة عامة
ثم تليت المادة 170 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 170: الاحكام الخاصة بالنظام الاميرى للكويت ومبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها فى هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة. موافقة عامة
ثم تليت المادة 171 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 171: صلاحيات الامير المبينة فى هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها فى فترة الوصاية على وارث الامارة. موافقة عامة
ثم تليت المادة 172 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 172: لا يخل تطبيق هذ الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات. موافقة عامة
ثم تليت المادة 173 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 173: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد او تقصيره بنص خاص فى القانون.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: حتى لو تغير الوضع الدولى لدولة الكويت لا يجوز الغاء الاتفاقات والمعاهدات لان هناك نظرية اساسية فى القانون الدولى وهى نظرية الاستحلاف. موافقة عامة.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
31-08-2011, 10:50 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 174 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 174: لاتسرى احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذ1 التاريخ ويجوز فى غير المواد الجزائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافق اغلبية اعضاء مجلس الامة. موافقة عامة
ثم تليت المادة 175 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 175: كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او بلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه.موافقة عامة
ثم تليت المادة 176 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 176: لايجوز تعطيل اى حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية فى الحدود التى يبينها القانون ولا يجوز باية حال تعطيل انعقاد مجلس الامة فى تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه. موافقة عامة
ثم تليت المادة 177 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 177: بنشر هذا الدستور فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963 م. موافقة عامة
ثم تليت المادة 178 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 178: يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظا م الاساسى للحكم فى فترة الانتقال الى تاريخ اجتماع مجلس الامة.
السيد الدكتورعثمان خليل: ارجو إضافة الفقرة الآتية لهذه المادة ويستمر المجلس التأسيسى فى ممارسة مهامه المبينة فى القانون المذكور.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ارجو توضيح هذه الإضافة اكثر وذلك بالنص على ان يستمر المجلس التأسيسى بأعضائه الحالين.
السيد الدكتورعثمان خليل: لامانع من ذلك الايضاح.وقام السيد الدكتور عثمان خليل بإضافة العبارة الجديدة بعد إجراء التعديل الذى اقترحه السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ ووافق الجميع على المادة بعد الإضافة موافقة عامة بالنص الاتى: " يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 الخاص بالنظام الاساسى للحكم فى فترة الانتقال ويستمر اعضاء المجلس التأسيسى الحاليون فى ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور الى تاريخ اجتماع مجلس الامة".
السيد الدكتور عثمان خليل: بالانتهاء من تلاوة المادة 178 تكون قد انتهينا من تلاوة جميع نصوص المشروع المقترح تلاوة اولية وأخذ موافقة عامة على معظم البنود ماعدا البابين الثانى والثالث المتعلقين بالمقومات الاساسية للمجتمع الكويتى وبالحقوق والواجبات العامة وخلال الفترة الماضية منذ طبع المواد السابقة استطعت انجاز الباب الثانى كله وكذلك بعض مواد الباب السابق فاذا كنتم ترغبون فى تلاوة هذه المواد رغم انها لم تنطبع ولم توزع على حضراتكم بعد فانى مستعد لذلك لاخذ رأيكم فيها قبل طبعها كقراءة اولى. ووافق الجميع على رأى السيد الدكتور عثمان خليل وقام بتلاوة المواد التى تم اعدادها من البابين المذكورين وهى:
الباب الثانى
المقومات الاساسية للمجتمع الكويتى
المادة 7 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 7: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. موافقة عامة
ثم تليت المادة 8 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 8:
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين .
موافقة عامة
تم تليت المادة 9 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 9: الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوى اواصرها ويحمى فى ظلها الامومة والطفولة. موافقة عامة
ثم تليت المادة 10 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 10: تصون الدولة التراث الاسلامى والعربى وتسهم فى ركب الحضارة الانسانية.
موافقة عامة
تم تليت المادة 11 من مشروع الدستورونصها:
مادة 11: التعليم ركن اساسى لنظام المجتمع تكفله الدولة وترعاه.
السيد سعود العبد الرزاق: ما ضرورة النص عل ىالزامية التعليم والحاصل فعلا ان التعليم يكاد يكون الزاميا من حيث الواقع.
سعادة وزير العدل: لو لم ينص على الزامية التعليم لطلبنا النص عليه ولو كان الالزام متحققا الى حد ما لاننا نريد تسجيل ذلك والتوسع فيه لان ذلك اهم هدف من اهداف الدولة.
السيد يعقوب الحميضى: انا اطلب تغيير عبارة "مرحلته الأولى" بعبارة " مراحله الاولى" حتى لا تفسر العبارة الاولى تفسيرا ضيقا وتقصر على مرحلة الحضانة بل ويجب ان يشمل الالزام حتى المرحلة الثانوية.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
31-08-2011, 10:52 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

السيد الدكتور عثمان خليل: هذا صحيح ولا مانع من ذلك اذا وافق حضرات الاعضاء ولما رد جميع اعضاء اللجنة مؤيدين هذا التعديل قام السيد الدكتور عثمان خليل بتغيير العبارة بإضافة كلمة "مراحله" بدلا من كلمة" مرحلته". (موافقة عامة على المادة بعد التعديل).
ثم تليت المادة 12 من مشروع الدستور ونصها:
المادة 12: ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمى. موافقة عامة
ثم تليت المادة 13 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 13: تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 14 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 14: الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعى وللثروة الوطنية وهى جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. موافقة عامة
ثم تليت المادة 15 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 15: للاموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن. موافقة عامة
ثم تليت المادة 16 من مشروع الدستورونصها:
مادة 16: الملكية الخاصة مصونة، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية".
الاستاذ محسن عبد الحافظ: ارجو إضافة عبارة " ولا يمنع احد من التصرف فى ملكه الا فى حدود القانون".
السيد الدكتور عثمان خليل: هذه العبارة تحصيل حاصل لما قبلها.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذه العبارة تحصيل حاصل فعلا لكنها موجودة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومن الافضل النص عليها حتى لاتسأل عن سبب حذفها او الحكمة من حذفها.
سعادة رئيس المجلس: هل هناك ضرر من إضافة هذه العبارة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: لا ضرر منها ولكنها كتحصيل حاصل ليست مستحبة من حيث فن الصياغة.
سعادة رئيس المجلس: مادامت إضافة هذه العبارة ليس فيها ضرر فلا ارى مانعا من اضافتها.
السيد الدكتور عثمان خليل: ان وجود العبارة او عدم وجودها سيان من حيث الموضوع انما اخراج مواد الدستور بطريقة فينة وبصياغة سليمة يقتضى عدم تكرار المعانى ومن المؤكد انه بعد اضافة العبارة المقترحة لا يتغير اى معنى من معانى المادة انما تصبح من الناحية الفنية فقط محل نظر.
سعادة وزير العدل والسيد سعود العبد الرزاق: لامانع من اضافة العبارة المقترحة زيادة فى الإيضاح. ولما كانت رغبة غالبية اعضاء اللجنة فى إضافة العبارة قام السيد الدكتور عثمان خليل بإضافة العبارة واصبحت السادة كما يلى:" الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف فى ملكه الا فى حدود القانون ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه بشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا". والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية". موافقة عامة.
ثم تليت المادة 17 من مشروع الدستو ر ونصها:
مادة 17: المصادرة العامة للاموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى فى الاحوال المبينة بالقانون". موافقة عامة
ثم تليت المادة 18 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 18: الاقتصاد اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه ا لتعاون بين النشاط العام والنشاط الخاصة وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك فى حدود القانون. موافقة عامة
ثم تليت المادة 19 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 19: الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطنى. موافقة عامة
ثم تليت المادة 20 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 20: ينظم القانون على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال وعلاقة ملاك العقارات بستأجريها.
السيد الدكتورعثمان خليل: لاحظت بمحضر جلسات اللجنة قبل انتدابى ان هناك اتجاهين فى اللجنة حول جواز اسقاط الجنسية عن الكويتى الاصلى او عدم جواز ذلك ففضلت ان اترك المادة كما كانت عليه والرأى لكم فى تفضيل احد الرأيين.
سعادة وزير العدل: ان الصحيح هو جواز اسقاط الجنسية عن الكويتى الاصلى لاننا لو اجزنا ذلك فاين يذهب هذا الانسان وهو لم يكن له موطن سابق قبل الكويت واى الدول تقبل اعطاءه جنسيتها اذا كان مطرودا من وطنه اما المتجنس فله وضع اخر ويجوز سحب الجنسية منه فى حدود القانون لانه ان يكون له موطن سابق على الكويت وفى امكانه التجنس بجنسية وطنه الاصلى فيما لو سحب الكويت الجنسية منه.
السيد الدكتور عثمان خليل: انا شخصيا ارى نفس الرأى فالكويتى الاصلى لو سحبت منه الجنسية ليس له موطن اخر كما ان الدولة لم تمنحه الجنسية بارادتها حتى تستطيع سحبها منه وانما كويتى بالاصل وبالطبيعة والجنسية عنصر مكون لشخصية والدولة فى اماكنها اذا كان المواطن الاصلى اجرم فى حقها ان تحاكمه وتعدمه او تتخذ جميع الاجراءات القانونية الاخرى المقررة ضده وليس عليها سلطان فى ذلك مادامت تطبق عليه القانون السائد فى وطنه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ماموقف الدولة من مواطن خان وطنه واجرم فى حقه اذا لم يكن موجودا على ارض الدولة هل ترضى ان يتجول فى العالم حاملا اسمها وبوثيقة رسمية تسهل له التنقل خارج اراضيها ليعمل على هدم كيانها.
السيد الدكتور عثمان خليل: بامكان الدولة ان تصدر الاوامر لسفاراتها فى الخارج بعدم تجديد جواز سفره واجباره على الرجوع الى وطنه لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده ويمكنها فى حالة الجريمة ان تطلب تسليمه وتستطيع السفارة او القنصلية ترحيله.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: يستحسن ان تتوقف هنا لانه مضى علينا وقت طويل فى الاجتماع.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا مانع من ذلك.ووافق الجميع على رفع الاجتماع على ان تعود اللجنة الى الاجتماع فى الثامنة من صباح السبت القادم الموافق 2/6/62 وكانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة.
سكرتير اللجنة امين السر الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-10-2011, 11:20 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

بسم الله الرحمن الرحيم
(9)
محضر الجلسة التاسعة 9/62
يوم الخميس 31/5/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة التاسعة والربع من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31مايو (ابار) سنة 1962.
بحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء:-
1- عبد اللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس – عضو اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم وزيرالداخلية – عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد وزير العدل – عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس – عضو اللجنة
5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس – امين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع السيدان:-
1- السيد الدكتور عثمان خليل عثمان: الخبير الدستورى للمجلس التأسيسى.
2- السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة.
وتولى سكرتارية اللجنة السيد على محمد الرضوان امين عام المجلس التأسيسى وبدأت اللجنة عملها كالآتى:-
السيد الدكتورعثمان خليل: لقد استكملنا قراءة مشروع الدستور قراءة اولى ووافقت اللجنة موافقة عامة على معظم المواد وسنبدأ الآن بتلاوة مشروع الدستور المرة الثانية لاخذ الملاحظات النهائية على كل نص. وابتدأ السيد الدكتور عثمان خليل بتلاوة مشروع الدستور بقراءة المقدمة ونصها:-
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع
دستور دولة الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت
رغبة فى استكمال اسباب الحكم الديمقراطى فى عهد الاستقلال الذى نصت به الكويت كاملا منذ التاسع عشر من حزيران (يونيه )سنة 1961 وأيمانا بدور وطننا فى ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمى والحضارة الانسانية.وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفئ على المواطنين مؤيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسى دعائم ماجبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع وشورى فى الحكم مع الحفاظ على وحدة الامة واستقرارها. وبعد الاطلاع على القانون رقم 1لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسى للحكم فى فترة الانتقال. وبناء على ما قرره المجلس التأسيسى صدقنا على هذا الدستور واصدرناه.
سعادة وزير العدل: انا اطلب حذف عبارة الاستقلال لان الكويت كانت مستقلة قبل 19 يونية 1961 الذى هو تاريخ توقيع الاتفاقية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.
السيد الدكتور عثمان خليل: انا تعمدت ان اضيف كلمة "كاملا" لتدل على ان الكويت كان مستقلا قبل هذا التاريخ ولكن كمل استقلاله بمعاهدة 19/6/1961 وقصدى من هذا تسجيل ذلك اليوم التاريخى وهذا الحدث التاريخى فى حياة البلاد لانه هو نقطة البدء فى كل تطورات الدولة الآن دوليا ودستوريا.
السيد سعود العبد الرزاق: الافضل ان لا تذكر هذه الكلمة الخاصة بالاستقلال فى مقدمة الدستور.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ارى من الافضل عدم الاشارة الى هذه الكلمة خصوصا وقد كانت هناك رسالة موجهة من بريطانيا الى اميرالكويت تفيد انت الكويت بامكانها الاتصال بالعالم الخارجى دون اخذ موافقة المملكة المتحدة مسبقا يفيد استقلال الكويت.
السيد الدكتور عثمان خليل: لامانع اذن من حذف هذه الكلمة.وقام السيد الدكتور عثمان خليل بقصر العبارة على مايلى: "رغبة فى استكمال اسباب الحكم الديمقراطى لوطننا العزيز". وايمانا بدور هذا الوطن فى ...........الخ.
السيد يعقوب الحميضى: انا اعترض على كلمة "الامة" الواردة فى الفقرة الثالثة من مقدمة الدستور واطلب استبدالها بكلمة "الشعب" لاننا لسنا امة انما نحن جزء من امة عربية واحدة.
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: هذه الكلمة فنية ودستوريا تستعمل فى جميع الدساتير وكلمة امة لا تعنى اننا لسنا جزء من امة عربية واحدة.
السيد الدكتور عثمان خليل: لامانع من التعبيراذا قصد بالشعب مجموع ممن يمارسون الحقوق السياسية فى دولة الكويت بالذات ولكن سبق ان بينت الاعتراضات العاطفية العربية على هذا اللفظ باعتبارنا شعبا عربيا واحدا. وبعد المناقشة ايدت الأغلبية لفظ" الشعب" وقام السيد الدكتور عثمان خليل بتغيير العبارة على النحو الآتى: "......مع المحافظة على وحدة الشعب واستقراره". ثم تليت المادة 1 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 1: الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلى عن اى جزء من اراضيها. والكويتيون جزء من الامة العربية.
السيد الدكتور عثمان خليل: ارجو ان تسجل بصدد هذا النص ان ذكر عبارة "ولا يجوز النزول عن سيادتها لا يتعارض مع عقد اتفاقات قضائية ودولية تنظم علاقة الكويت بالدول الاخرى.وهذه العبارة موجودة فى الدستور الليبى ولم يمنع ذلك من ان تدخل ليبيا فى اتفاقات دولية فتنازلات الدول المتبادلة عن بعض خصائص السيادة امر جائز ومتعارف عليه مع وجود مثل هذا النص.
سعادة وزير الداخلية: نحن لا نريد وضع نصوص تفيد الدولة فى علاقتها مع الدول الاخرى فى عقد الاتفاقات التى تكون فى صالح البلد.
سعادة رئيس المجلس: وجود هذا النص لا يتعارض مع مثل هذه الاتفاقات انما المقصود انه لايمكن لاى كان حتى مجلس الامة ان يتنازل عن سيادة الامة وليس المقصود هنا الاتفاقات الدولية التى تنظم علاقة الكويت بالدول الاخرى فهذا تنظيم فقط لهذه السيادة وبالرضا وهذا النص يقوى الكويت كحكومة وكبرلمان فى التمسك باستقلالها وسيادتها حتى فى مفاوضاتها واتفاقاتها مع الدول الاخرى.ووافق الجميع على الفقرة.
السيد سعود العبد الرزاق: انا اعترض على عبارة "الكويتيون جزء من الامة العربية واطلب استبدالها بعبارة "الشعب الكويتى جزء من الامة العربية لاننا شعبا منفصل ولنا كياننا منذ ثلاثة قرون رغم اننا جزء من الامة العربية.
السيدالدكتور عثمان خليل: الدستورالمصرى والدستور السورى ينصان على ان الشعب المصرى او العربى والشعب السورى جزء من الامة العربية وقد اثارت هاتان العبارتان مناقشة فى الرأى العام العربى وانتقادا كبيرا من بعض المفكرين العرب على اساس ان الامة العربية امة واحدة والشعب العربى شعب واحد وليس هناك شعوب عربية انما شعب واحد وقد ناقشنى فى هذا الموضوع طويلا ذات مرة الاستاذ ساطع الحصرى معترضا اشد ا لاعتراض على استعمال لفظ شعب داخل كل دولة عربية على حدة ويرى ان فى ذلك تسجيلا لفوارق غير صحيحة فى الشعب العربى الواحد.
السيد سعود العبد الرزاق: نحن شعب منفصل منذ ثلاثة قرون ونحن جزء من الامة العربية بلاشك.
سعادة رئيس المجلس: ان دستورنا هو احدث دستور فى البلاد العربية يجب ان يكون دستورا مثاليا بين الدساتير العربية ولذلك يجب ان نأخذ بعين الاعتبار جميع الانتقادات التى وردت على الدساتير العربية الاخرى كما يجب ان يكون دستورنا متجاوبا مع الافكارالحديثة والشعور القومى العربى. وبعد المناقشة وافق جميع اعضاء اللجنة على المادة كما وردت فى المشروع ماعدا السيد سعود العبد الرزاق.
ثم تليت المادة 2 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 2: دين الدولة الاسلام ولغتها الرسمية هى اللغة العربية.
السيد سعود العبد الرزاق: العبارة التى وردت فى المادة تنص على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع وانا اطلب اضافة كلمة"هى" فتصبح العبارة "الشريعة الاسلامية هى المصدر الذى يؤخذ به لاننا لا نريد ان نهمل ديننا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: استعملت فى المشروع السابق الذى قدمته كلمة"هى" المصدر الرئيسى من مصادر التشريع ولوقلنا بذلك لاضطرارنا لإلغاء كثير من المرافق المهمة مثل البنوك وغيرها ولمنعنا الربح لانه ربا ولمنعنا التأمين ولقطعنا يد السارق ورجمنا الزانى فهل توافق على ذلك؟ والمعنى المقصود هنا ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع اى هناك مصادر رئيسية اخرى.
السيد سعود العبد الرزاق: انا اعترض على ذلك وارجو ان يسجل اعتراضى وادراج كلمة "هى".
السيد الدكتور عثمان خليل: حتى لو ادرجنا كلمة "هى" فلن يتغير المعنى وتصبح الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادرالتشريع كما اننا فى العصر الحديث وهذا العصرله متطلبات لايمكن انكارها ولا الانعزال عنها. والكثير منها ليست الشريعة مصدره وفى الشريعة الاسلامية نظرية المصالح المرسلة والاستحسان وما ذلك الا لمواجهة التطور ولعدم الانعزال عنه. واعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى قد يقتضى الغاء قانون الجزاء مثلا او الغاء البنوك ونظام التأمين وكثير عداها من النظم الحديثة التى لمن تؤخذ عن الشريعة الاسلامية بل واحيانا تخالفها فى شئون الدنيا لا فى شئون الدين.
وبعد المناقشة وافق جميع اعضاء اللجنة على المادة كما وردت فى المشروع المقترح ماعدا السيد سعود العبد الرزاق ثم تليت المادة 3 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 3: الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص تكون له صفة دستورية ولا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل هذ الدستور.موافقة
ثم تليت المادة 4 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 4: يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطنى.
سعادة وزير الداخلية: بالنسبة للمادة 3 كيف سيكون هذا القانون المشار اليه فى المادة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: سنضع البنود الرئيسية المتعلقة بنظام توارث الامارة فى الدستور نفسه اما النصوص التفصيلية فان القانون الخاص ينظمها حتى لاتشغل جزءا كبيرا من الدستورويعتبر هذا القانون ذا صبغة دستورية اى كانه جزء من الدستور.
سعادة وزير الداخلية: لماذا لايكون نظام توارث العرش فى الدستور كله وانا اطلب ذلك.
سعادة وزيرالعدل: نحن نريد ان تكون النصوص الخاصة بنظام توارث العرش مقررة فى ذات الدستور وبشكل واضح لا لبس فيه حتى لا تحدث اشكالات فى المستقبل على ان يختار ولى عهد مثلا خلال ثلاثة اشهر من تولى الامير منصبه حتى يتضح لنا من سيحكمنا فى المستقبل.
وبعد المناقشة وافق الجميع على ان تترك الفقرة الثانية من هذه المادة 4 من مشروع الدستور على ان تعد النصوص الرئيسية الخاصة بنظام توارث العرش كاملة وتوضع فى صلب الدستور.
ثم تليت المادة 5 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 5: نظام الحكم فى الكويت ديمقراطى والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
السيد يعقوب الحميضى: يجب ان تغير كلمة الامة الى كلمة الشعب حتى لا تستعمل هنا كلمة وهناك كلمة اخرى مغايرة لنفس ا لمعنى.
السيد الدكتور عثمان خليل: الواقع ان الاستقرار على اصطلاح واحد افضل حتى يكون الدستورمنسقا وبشكل صحيح من حيث الصياغة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اصطلاح سيادة الامة متداول ويحسن الاحتفاظ به.
السيد الدكتور عثمان خليل: هناك فعلا خلاف كبير فى الفقه الفرنسى حول المفاضلة بين اصطلاح سيادة الامة واصطلاح السيادة الشعبية ولكل من الاثنين انصاره. وبعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة بصيغتها الواردة بالمشروع.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
v
10-10-2011, 11:35 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

الباب الثانى
المقومات الاساسية للمجتمع الكويتى
ثم تليت المادة 6 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 6: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا اعترض على عبارة "التراحم صلة وثقى" واطلب استبدالها بعبارة "التراحم صلة وثيقة".
السيد الدكتور عثمان خليل: انا اخذت هذه العبارة من القرآن الكريم وهى اقوى وامتن وادل على المعنى المقصود وفى القرآن الكريم عبارة "العروة الوثقى".
سعادة وزير العدل: لاشك ان العبارة المستعملة فى المشروع امتن بكثير وانا اقترح استعمالها.
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: من الناحية اللغوية كلمة وثقى افعل تفضيل ويجب ان تكون معرفة بالالف واللام فيقال الوثقى اى يجب ان تكون العبارة " الصلة الوثقى" لذلك يجب ان نقول هنا "صلة وثيقة" وهى اصح لغوية اوعبارة "الصلة الوثقى" .
السيد الدكتور عثمان خليل: ارى من الاصلح ان لانقف عند هذه النقطة كثيرا ويمكن ان نتحرى ايهما اصح لغويا اوعبارة "الصلة الوثقى".
السيدالدكتور عثمان خليل: ارى من الاصلح ان لانقف عند هذه النقطة كثيرا ويمكن ان نتحرى ايهما اصح لغويا ونضعها فى الدستور فارجو ترك هذه النقطة اتفق عليها صياغة مع الاستاذ محسن ونضع اللفظ المناسب لها اذا لم يكن عندكم مانع اما لفظ "الصلة الوثقى" بالالف واللام فى الكلمتين فلا اؤيدها لانها تغير المعنى وتجعل التراحم والتعاون كانهما الصلة الوثقى الوحيدة فى حين ان هذا غير مقصود وانما وصف الدين فقط بانه العروة الوثقى.
ثم تليت المادة 7 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 7: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
مادة 8: ثم تليت المادة 8 من مشروع الدستور ونصها:
موافقة
ثم تليت المادة 9 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 9: الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوى اواصرها ويحمى فى ظلها الامومة والطفولة.
السيد الدكتور عثمان خليل: اود ان اسجل شرحا لحكم هذه المادة حتى لا يحدث اى لبس فى الموضوع فى المستقبل فأود ان يسجل فى المذكرة الايضاحية ان المقصود بالمادة هو ان الامومة والطفولة ترعى فى ظل الاسرة محافظة منا على الاسرة وروابطها فى مجتمعنا وتابعة لديننا ولكن لا يعنى هذا النص ان الامومة والطفولة ترعى ضمن نطاق الاسرة فقط او انه ليس للحكومة فى انشاء المراكز اللازمة مثلا لرعاية الاولاد الطبيعيين بل ان هذا واجب من واجباتها الرئيسية وانما خصصنا بالذكر الامومة والطفولة الشرعيتين تسجيلا للاصل الغالب وحقا عليه لا منعا لغيره.موافقة
يتبع





من

http://sahaq8.com/vb/showthread.php?t=16&page=3
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
15-10-2011, 10:19 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif


إعداد: يوسف الشهاب
القبس - اليوم

في تاريخ الكويت الحديث يبرز على صفحاته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأخلصوا بالعمل وبذلوا العطاء وآثروا على أنفسهم في سبيل الغاية الاسمى، خدمة هذا الوطن.. ومن أحد هؤلاء الرجال حمود الزيد الخالد الذي لا تزال ذاكرة المخضرمين من جيله يتذكرون دوره ويشيدون بعطائه، ويثنون على مواقفه،إذ تراه بين رجال السياسة كما في ميدان الاقتصاد والتجارة، صاحب رأي سديد ومبدأ ثابت، وعزيمة لا تعرف الوهن وصراحة مطلقة لا يتردد فيها.. وفي ذات يوم كان جالسا على شاطىء البحر يتأمل حركة الامواج في صمت فسأله أحد ابنائه: في اي شيء تفكر يا أبيي؟ فرد بهدوء قائلا: لا أفكر في أي شيء في هذا الزمن، فلا الزمان زماني ولا الأصحاب أصحابي، فقد ذهب العديد منهم، ولم يبق معي سوى القليل واسأل الله أن يطيل بأعمارنا.

ولد المرحوم حمود الزيد الخالد عام 1909 وهو أصغر ثلاثة اخوة، فقد والده وهو لا يزال في بواكير حياته، فتربى عند عمه المرحوم حمد الخالد، وأما حياته الدراسية فقد بدأت عند الكتاتيب ثم المباركية وبعدها الى عالم التجارة بين الكويت والعراق في الثلاثينات من القرن الماضي مع احمد سعود الخالد، وفي عام 1950 انتخب لعضوية المجلس البلدي حتى عام 1953، وفي اغسطس 1961 عين عضوا في هيئة التنظيم، وفي ديسمبر 1961 انتخب عضوا في أول مجلس تأسيسي الذي وضع أول دستور للكويت، وفي يناير 1962 عين أول وزير للعدل في عهد الاستقلال وهو أول رئيس لديوان المحاسبة في يوليو 1964 حتى استقالته في مارس 1965، وفوق هذا كان أحد رجالات البلاد من الأوائل الذين أسسوا غرفة تجارة وصناعة الكويت، وفي ميدان الحياة النيابية كان عضوا في أول مجلس للأمة بالفترة ما بين 1963 الى 1967.

هذه الصورة التقطت في 11 نوفمبر 1962 وهو اليوم الذي صدر فيه أول دستور للكويت في مرحلة الاستقلال، ففي ذلك اليوم رفع رئيس المجلس التأسيسي المرحوم عبد اللطيف ثنيان الغانم دستور الكويت وبرفقته المرحوم حمود الزيد الخالد وزير العدل في تلك الفترة إلى الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم للتصديق عليه لاعتماده وتصديقه بصدور المرسوم الاميري الخاص بذلك، وبعد توقيع الشيخ عبد الله السالم كانت هذه الصورة للشيخ عبد الله السالم، طيب الله ثراه، والمرحوم حمود الزيد الخالد الذي شكره على توقيع اول دستور للكويت، وقد التقطت الصورة في مكتب الأمير الراحل طيب الله ثراه بقصر السيف القديم، وقد توفي المرحوم حمود الزيد الخالد في الشهر الثامن عام 1974م.



25988248020091204.jpg
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
08-11-2011, 10:49 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 10 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 10: تصون الدولة التراث الاسلامى العربى وتسهم فى ركب الحضارة الانسانية. موافقة.
ثم تليت المادة 11 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 11: التعليم ركن اساسى لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه. موافقة
ثم تليت المادة 12 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 12: ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمى. موافقة
تم تليت المادة 13 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 13: تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة. موافقة.
ثم تليت المادة 14 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 14: الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعى وللثروة الوطنية وهى جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
سعادة وزير الداخلية: ما الداعى لذكر ان حق الملكية وظيفة اجتماعية؟
السيد الدكتور عثمان خليل: لوحظ منذ اكثر من 150 سنة عند المفكرين فى ذات الدول الرأسمالية ان حق الملكية بالنسبة للانسان المالك ليس حقا مطلقا بل محددا او منظما بحيث لا يضر بالصالح العام وبالتالى ليس للمالك ان يستبد بهذا الحق بحيث يسئ استعماله مثلا ويسئ عن طريقه للمجتمع الذى هو فيه والشريعة الاسلامية ذاتها وضعت حق الحجر على المالك السفيه ووضعت حدودا للمالك الذى يسئ استعمال حقه فى الاشياء التى يملكها او يتصرف فيها تصرفات مضرة بالمجتمع وذلك كله بناء على كون حق التملك وظيفة اجتماعية ويجوز للدولة مثلا فىسبيل الصالح العام نزع عقار من ملكه وذلك لشق طريق مثلا او لاستخدامه فى مرفق عام. كما ان للدولة الحق فى تنظيم شكل المبانى وارتفاعها ولو لم يوافق المالك وغير ذلك كثير من حدود وتنظيم الملكية تكون فى صالح المجتمع كله. فحق الملكية اذن ليس حقا استبداديا انما يقال انه حق له وظيفة اجتماعية.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان عبارة "للملكية وظيفة اجتماعية". عبارة واسعة وخطرة ويمكن ان تفسر فى المستقبل تفسيرا اوسع بكثير من التفسير الذى اعطاه السيد الدكتور عمان خليلuوقد يساع? استعمال _'c7لعبارة ذتفسر على نها حق اàدولة فى امصادرة وH'c7لتأميم ىفرض الحر7سة وهذا م_'c7 يتلاءم مع وض المجتمع فى الكويت.
السيد الدكتور عثمان خليل: هل خشية اساءة استعمال حق تقتضى الإلغاء التام للحق فى ذاته انت هذا الاعتراض لا يتلاءم مع اى وضع قانونى للملكية فى العصر الحاضر ولا يقول به نظا الان اذ ان جميع الحقوق معرضة لان يساء استعمالها اذا ذكرنا دورها الاجتماعى العام ولو حذفنا العبارة تكون قد سددنا الطريق حتى فى وجه الضوابط البسيطة العادلة للملكية والاشياء الصغيرة المسلم بها فيخشى انكارها كنزع الملكية للمنفعة العامة مثلا وضع البناء الا فى حدود التنظيم الموضوع للبلد ووضع اى ضوابط اجتماعية على الملكية الفردية المسلم بها والمصونة بنص الدستور.
السيد سعود العبد الرزاق: هذه الاشياء الصغيرة والضوابط المعقولةموجودة عندنا ولا داعى لذكرها بالنص ووضع نص من هذا النوع يخشى ان يساء تفسيره مستقبلا.
سعادة رئيس المجلس: هناك اشياء كثيرة موجودة عندنا فى هذا الخصوص وفى غيره ووجودها لا يمانع من النص عليها فى الدستور والاصرار عليها ايضا فالخدمة الاجتماعية مثلا موجودة مع ذلك تنص عليها فى الدستور.
السيد الدكتور عثمان خليل: الاستاذ محسن عبد الحافظ هو الذى فسر عبارة "وظيفة اجتماعية" هذا التفسير الواسع الذى لم يكن مقصودا بالمرة فى هذه العبارة انما كان المقصود بها ان لا يظن الفرد ان حق الملكية حق فردى مطلق فليس استعمال هذا الحق انما المقصود به انه بجانب التسليم بان هذا حق فردى محترم ومصون فانه لا يجوز التوسع والاسراف فى تفسير حق الملكية بحيث يسرف المالك باساءة استعمال هذ الحق ويمكننا ان نورد مثلا طريقا لشذوذ هذا الاسراف فقد كان هناك لورد انجليزى قام ببناء قصر(فخم) فوق ربوة وكلفه القصر مبلغا ضخما من المال. وقام بعد ذلك بحرق القصر وقال هذا حق من حقوقى وهذا ملكى فهذه الصورة الطريقة للاسراف فى فهم فردية حق الملكية لا تتفق ومنطق هذا العصر فى كل العالم الحديث فهذا القصر يمثل جزءا من الثروة القومية والاقتصاد القومى اما النحو الذى فسر به الاستاذ محسن العبارة وخشى معه ان يساء استخدامها فهناك مادة صريحة تمنعه فى الدستور وهى المادة "16" التى سيأتى الكلام عنها بعد قليل تكمل هذه المادة ونمنع من الاسراف فيها.
سعادة وزير الداخلية: انا اريد ان اضرب مثلا للتوضيح: اذا كان شخص مثلا يملك مبلغا من المال واراد انشاء شركة ما وهذه الشركة قد تربح كثيرا وتدر عليه مبلغا ولكنها لا تنفع البلد فى شئ هل تستطيع ان تمنعه من ذلك وتقول له لا تنشئ هذه الشركة وانشئ شركة اخرى تدر عل البلد فوائد كثيرة وهل معنى ان الملكية"وظيفة اجتماعية" ان تستطيع الدولة ان تجبره على انشاء شركة دون اخرى اعتقد انه حر ولا يجب ان يلزم الدستور اى شخص فى توجيه رأسماله للجهة التى يريدها .
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اقترح ان يكون النص بالشكل الآتى: الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعى وللثروة الوطنية ولا داعى بالمرة لعبارة وهى حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون وهذه العبارة الاخيرة غير مألوفة ويخشى ان يساء تفسيرها لتحديد الملكية الفردية.
السيد سعود العبد الرزاق: اذا كان هناك فى العبارة ما يحدد الملكية فانا ضده.
السيد الدكتور عثمان خليل: تحديد الملكية الفردية يقتضى نصا على ذلك فى الدستور كما فعلنا فى مصروالمقصود بالوظيفة الاجتماعية هنا هو ما قد تقتضيه مصلحة الجماعة عن طريق التشريسع من ضوابط لاستعمال حق الملكية الفردية بما يكفل فى نفس الوقت المصلحة العامة من صحة وامن توفير احتياجات الدولة للدفاع وللتعليم او الصحة مثلا عن طريق الاستهلاك للمنفعة دون ان يتضمن هذا اللفظ معنى تحديد حد اعلى للملكية فهذا التحديد كما قلت لا يكون الا بنص فى الدستور يبيحه وهذا غير موجود فى المشروع المعروض عليكم ويمكن ان نضع لهذا المعنى فى المذكرة بكل وضوح كما ان التفسير سيكون بيدالمشروع اى مجلس الامة والحكومة معا ولا يخشى منهما الاسراف او الانحراف.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان القاعدة فى التفسير ان النص ينفصل عن قصد واضعه وبذلك لا تكون للمذكرة التفسيرية قوة قانونية ما لم يثبت ان المشروع قصد غير ذلك ويوميا تصدر احكام المحاكم بتطبيق القوانين على النحو الذى شرحته او كملته المذكرة الايضاحية.
السيد الدكتور عثمان خليل: المذكرة التفسيرية على خلاف الآراء الفردية للاعضاء لها قيمتها وحجتها فى تفسير النصوص وتكلمتها.
سعادة وزيرالعدل: نحن كذلك لا نريد الاساءة للمجتمع ولا نريد ان يكون دستورنا موغل فى الرجعية وغير ساير للاتجاهات الاجتماعية التى شملت العالم كله.
السيد الدكتورعثمان خليل: لقد وضعت اقصى الضمانات بأقوى العبارات الممكنة لصيانة الملكية الفردية فى مشروع الدستور وسأقوم بوضع التوضيحات اللازمة فى المذكرة التفسيرية حتى لايساء فهم هذه المادة او يقع لبس فى فهمها وذلك بان تقول فى المذكرة التفسيرية ان عبارة الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية ليس مقصودا بها وضع حد اعلى للملكية الفردية كما سبق ان ذكرت.



موافقة
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
11-12-2011, 08:23 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

بسم الله الرحمن الرحيم
محضرالجلسة العاشرة (10)
2/6/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم السبت القادم الموافق 2/6/1962 بحضور اصحاب السعادة والسادة:
1- عبد اللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس عضو اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية عضو اللجنة
3- حمودالزيد الخالد وزير العدل عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس عضو اللجنة
5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس امين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع السادة:
1- السيد الدكتور عثمان خليل - الخبير الدستورى للمجلس التأسيسى.
2- السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الخبير القانونى المنتدب من الحكومة. وتتولى سكرتارية الجلسة السيد على محمد الرضوان امين عام المجلس التأسيسى وقد بدأت اللجنةعملها على الوجه الآتى:-
السيد الدكتورعثمان خليل: أود ان استأذنكم فى استبدال كلمة شعب التى اتفقتم على وضعها فى المقدمة بكلمة وطن لانها ألم وأشمل للوطن شعبها وحكومة كما اننا سنستعمل عبارة "وشعب الكويت جزء من الامة العربية" فى المادة الثامنة احتفاظا بكلمة "ِشعب" كما قررتم وتخفيفا من معنى الشعوبية فى بلاد الامة العربية الواحدة.
(ووافق الجميع على التغيير)
ثم بدأت اللجنة متابعة بحث مواد مشروع الدستور مادة مادة وكانت اللجنة قد وافقت فى الجلسة الماضية عند المادة 54 من المشروع المقترح ونصها:
الفصل الثانى
رئيس الدولة
مادة 54 : الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لاتمس
موافقة
ثم تليت المادة 55 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 55: يتولى الامير سلطته بواسطة وزرائه.
سعادة وزير الداخلية: كيف يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.
السيد الدكتور عثمان خليل: يقوم الاميير بتعيين الوزراء ليمارسوا المهام التنفيذية فى الدولة وفقا للدستور ولا يقوم هوبنفسه بممارسة هذه السلطات لان الامير غير مسؤول وذاته مصونة وانما هم يمارسون السلطة ويسألون عنها امامه وامام المجلس. موافقة.
ثم تليت المادة56 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 56: يعين الامي رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون نصف الوزراء على الاقل من اعضاء مجلس الامة.
سعادة وزير الداخلية: ماهى المشاورات التقليدية.
السيد الدكتور عثمان خليل: المشاورات التقليدية تعنى استشارة كبار السياسيين والشخصيات ورجال الدولة ورئيس مجلس الامة مثلا وسنوضح ذلك فى المذكرة التفسيرية.
سعادة وزير الداخلية: هل الاسشارة مفروضة عليه؟
السيد الدكتورعثمان خليل: الاستشارة التى تسبق الوزارة ضرورية بتعرف الظروف وهى مظهر من مظاهر النظام البرلمانى اى مظهر شكلى لا يلزم الامير بشئ وانما الاستشارة فى حد ذاتها تدل على التعاون وعدم الانفراد فى المسائل العامة برأى معين. وما يقيد الامير فى شئ فى ذلك لان الاستشارة لا تلزمه بشئ فهى مجرد استشارة ولا الزام بالتقيد بهذا الرأى او ذاك.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لماذا جعلنا نصف الوزارة من مجلس الامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: فيما يتعلق يكون نصف اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة اوجبت ذلك الرغبة فى التوفيق بين النظامين الرئاسى والبرلمانى كما قررت اللجنة من قبل بالأجماع وهذا ما نحن سائرون عليه فى هذا الدستور ففى النظام الرئاسى كلهم من خارج المجلس ولا صلة لهم به اما فى النظام البرلمانى فيكون الوزراء كلهم حسب الاصول البرلمانية من اعضاء المجلس. وبما اننا اختططنا لانفسنا منذ البداية طريقا وسطا لذلك وضعت هذا الحل الوسط بالنص على ان اعضاء مجلس الوزراء يجب ان يكون نصفهم على الاقل من اعضاء مجلس الامة وجانب الرئاسة راجح لان الاختيار للامير وحده.
سعادة وزير الداخلية: لماذا جعلنا تعيين نصف اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامن ومن خارجه ونحن يجب ان نلاحظ واقع الكويت كما يجب ان نقرر الشئ الذى يكون العمل به ممكنا ولا يركن او لا يعمل به.
سعادة وزير العدل: لاننا نريد ان نقرر حقا من الحقوق للامة والدساتير دائما تقرر الحقوق والواجبات وتنص عليها بوضوح. وهذا اجراء تقتضيه مصلحة بلدنا ونحن نريد دستورا يعمل به ولا يوضع على الرف.
السيد الدكتور عثمان خليل: لقد اتفقنا منذ البداية على جعل هذا الدستور مثالا للتعاون بين السلطات فى سبيل الاستقرار وخدمة البلد ومن مقتضى التعاون ان يكون اغلب اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة وهذا متفق عليه ولا يصلح ان يكون هناك اختلاف على شبه النصف وعلى النسبة الوسط بعد ما سبق من اتفاق على التوسط بين الاسلوبين الرئاسى والبرلمانى ومع ذلك فالامر متروك لسمو الامير حتى فى اختيار من يشاء فى حدود هذه النسبة من بين اعضاء مجلس الامة كما يجب ان نأخذ فى الاعتبار عدم انعزال مجلس الوزراء عن مجلس الامة.
سعادة رئيس المجلس: ان لدستورنا ظروفا خاصة وليس المرجح كيفية الدساتير بصورة عامة اذ لهذه الظروف الخاصة اعتبارها ومراعاة لذلك قلنا انه يجب ايجاد تعاون كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد اعطى دستورنا للسلطة التنفيذية سلطات واسعة غير موجودة فى الدساتير الاخرى وحتى لا يختل التوازن اوجب المشروع المقترح ان يكون نصف اعضاء مجلس الوزراء على الاقل من مجلس الامة حتى لايأتى عدد كبير من الوزراء خارج المجلس وتصبح امكانية التعاون والتفاهم بين مجلس الوزراء ومجلس الامة معدومة ونحن نريد التعاون وحسن التفاهم بين اجهزة الدولة. ولم يذهب المشروع الى ان يجعل لمجلس الامة كل الكلمة فى الموضوع كما فى لبنان مثلا وذلك لاننا اردنا التوازن وللتوازن فوائد كثيرة وكون مجلس الامة صاحب رأى فى الوزارة يجعلنا نتفادى سحب الثقة والصدام بين المجلسين.
سعادة وزير الداخلية:نحن متفقين من حيث المبدأ انما يجب ان لا يكون هناك الزام فى الدستور حتى لا يحدث احراج فقد تقتضى ظروف البلد مثلا ان يكون كل اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة وقد تقتضى ان يكونوا كلهم من خارج المجلس.فنحن لا نريد ان يكون هناك تحديد شديد فى الدستور قد يتعارض مع هذه الضرورات وهناك مسائل تتفق عليها دون نص على ذلك فى الدستور ففى لبنان مثلا اتفاق على توزيع المناصب الرئيسية فى الدولة من المارون والشيعة والسنة دون نص على ذلك فى الدستور.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: بصرف النظر عن مبدأ هذا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فاعتراض على ذات النص وما يؤدى اليه فالنص يجاوز قصدواضعه كما يقصر عن هذا القصد هوتغيير ماجرى عليه العمل من ان يكون كل الوزراء من الاسرة الحاكمة لكن هل النص يؤدى الى ذلك ومن وجه اخر هل يغفل هذا النص الباب مكان تجاوز قص واضعه. ثم انه لا يوجدج دستور ينص على ذلك ابدا بل هناك دساتير تنص على العكس وعندى الامثلة فالنص المقترح يقفل السبيل عملا على الاكفاء الذين ليسوا اعضاء ويحضره فى عدد قليل من اعضاء المجلس وقد يكون خارج المجلس من هم اقدر وأكفأ من الاعضاء والاسماء معروفة فى الانتخابات الاخيرة وانتم عارفينها لذلك ارى انه مادام المقصود هو ابعاد الامراء من مجلس الوزراء وليس مقصودا به التعاون فانا افضل ان ينص صراحة على ان عدد الوزراء من اعضاء الاسرة الحاكمة لا يزيد على النصف.
السيد الدكتور عثمان خليل: وضع المسألة هذا الوضع غيرصحيح لانه يجعل من الامة والاسرة الحاكمة ظرفين متنازعين ويصور كمعرفة بينهما والواقع غير ذلك فوضع شروط وقيود على تعيين الوزراء مستقبلا هو النتيجة الحتمية للديمقراطية ولرغبة سمو الامير فى الحكم الدستورى وسموه هو اصدر الدستور المؤقت ونص على مجلس تأسيسى يضع دستورا للبلاد.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ثم ان هناك اعتراضات اخرى على ان النص وهو ان اشتراط ان يكون نصف اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة سيؤدى من الناحية العملية حتما الى تعطيل حق الحل بالنسبة لمجلس الامة فاذا علم نصف الوزراء انهم اذا وافقوا على حل مجلس الامة سيفقدون ركنا اساسيا من اركان وجودهم اى كونهم من اعضاء مجلس الامة وبالتال يفقدون صفتهم كوزراء فانهم يعترضون على الحل حتما ثم كيف يستمر نصف اعضاء مجلس الوزراء من اعضاء مجلس الامة اذا حل المجلس وفقدوا صفتهم كأعضاء ان الحل يعنى فقدانهم مناصبهم الوزارية واذا استكمل النصف الباقى من خارج المجلس ولعدم وجود مجلس امة اثناء الحل او انتهاء المدة كان ذلك غير دستورى وسنسير فى حلقة مفرغة ليس لها نهاية كما ان النص يقفل الباب امام كفاءات كثيرة من خارج المجلس ممن يتحرجون من النزول فى الانتخابات واذا دخلوها لا ينجحون.
سعادة وزير العدل: ليس حتما ان يكون النصف الاخر اى الذين ليسوا من اعضاء مجلس الامة من العائلة الحاكمة وبسبب الاعتبارات المختلفة تركنا نصف الوزراء يكونون من خارج المجلس دون ان يكونوا حتما من اعضاء العائلة الحاكمة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: عملا سيكون ذلك لان الاسرة الحاكمة التى تولت جميع المناصب الوزارية طوال المدة الماضية ليس من مصلحتها ان تتنازل عن سلطتها وتنزل مقاعدها لمن هم من خارج مجلس الامة ولن تقدم على ذلك فبناء عليه سيكون نصف اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة والنصف الاخر من الاسرة الحاكمة اما الكفاءات الاخرى فسيكون الامير مجبرا على عدم ادخالها فى الوزارة وقد تكون هناك كفاءات ممتازة خارج المجلس فحينئذ يضطر الاميرلاختيار عدد الوزراء الاعضاء حينما اتفق وليس هذا من المصلحة العامة.
سعادة وزير العدل: هذا هومقتضى حكم الشعب والنظام الدستورى ولا يمكن ان تبذر حنطة وتحصل شعير فعضو مجلس الامة الذى تقدم للناخبين ونجح ممثلا للشعب لازم تستعمله وتستفيد منه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لا الامة انتخبته عضوا لا وزيرا ومن يصلح عضوا قد لا يصلح وزيرا.
السيد يعقوب الحميضى: الشخص الكفء سينجح فى الانتخابات الحرة فالشعب لديه الوعى الكافى للتمييز بين الصالح والغير صالح والذى ينجح مفروض انه صالح.
سعادة وزير العدل: ويجوز ان تكون الكفاءة هى سبب انتخابه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ليس حتما.
السيد سعود العبد الرزاق: ليس شرطا ان ينجح الاكفاء وفى الانتخابات الماضية سقط عدد كبير من الاشخاص الاكفاء ونجح اخرون.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: المسألة الثالثة التى ذكرتها انه لمجرد انتهاء عضوية النصف المختار من مجلس الامة بحل المجلس او انتهاء مدته سيفقد الوزراء مناصبهم لان الدستور يحتم ان يكونوا اعضاء فى مجلس الامة ولن يستطيع رئيس الدولة تعيين غيرهم لانه يجب ان يكون المعينون الجدد من اعضاء مجلس الامة ومجلس الامة غير موجود وبالتالى سندور فى حلقة مفرغة ويتحتم سقوط الوزراء غير الاعضاء بمجلس الامة بمجرد الحل.
سعادة وزيرالعدل: ما المانع لقد سقط من هو اعز منهم وهو مجلس الامة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: بحل المجلس يسقط الوزراء الاعضاء وهذا يضعنا فى حلقة مفرغة ويعطل حق الحل.
السيد الدكتور عثمان خليل: من الناحية الدستورية هذا غير صحيح بتاتا ففى الدول التى تشترط دساتيرها ان يكون جميع اعضاء مجلس الوزراء من البرلمان عندما يحل البرلمان يبقى الوزراء ولا تسقط الوزارة ابدا بحجة ان اعضاء فقدوا صفتهم كأعضاء فى البرلمان وفى مصر مثلا كانت باستمرار الوزارة التى تحل المجلس هى التى تجرى الانتخابات دون ان تسقط وكذلك فى جميع الدول البرلمانية حيث يوجد حق الحل والمسئولية الوزارية وكلام الزميل محسن مبنى على هذه الفكرة التى ذكرت انها غير صحيحة دستوريا
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
11-12-2011, 08:27 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

تابع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لكن فى دستورنا هذا سيسقط نصف الوزراء.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا الزام فى ذلك اطلاقا ولا فى انجلترا بلد النظام البرلمانى الاصيل.
سعادة رئيس المجلس: لقد وضع هذا النص فى دستورنا لانه وحيد من نوعه ومراعاة لواقعنا ولانه قائم على التوثيق بين النظام البرلمانى والنظام الرئاسى وصورة ذلك هذه المناصفة وبالتالى يجب ان تكون هناك ضمانات واضحة بنصوص فى دستورنا لاننا مقبلون على نظام جديد فيجب ان يكون واضحا ومحددا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ليس فى هذا الدستور اى اختلاف عن النظم البرلمانية العادية فهو برلمانى مطلق وليس فيه من النظام الرئاسى اى عنصر حتى الوزارة اصبحت مسئولة ولكن بصورة خاصة. وهذا يمكن الغاؤه وجعل الدستور برلمانيا كاملا.
السيد يعقوب الحميضى: فى النظم البرلمانية يجوز سحب الثقة من الوزارة بكاملها وبما فيها رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية العادية وهنا لا يوجد مثل ذلك بل جعلنا الامر لرئيس الدولة كما اننا تشددنا ف الاجراءات وفى الشروط.
السيد الدكتور عثمان خليل: نريد الوصول الى حل حول هذه النقطة قبل ان نتطرق لنقاط اخرى واشتراط ان يكون نصف اعضاء مجلس الوزراء من اعضاء مجلس الامة لا يعنى فقدان هذا النصف مناصبه الوزارية عند حل المجلس او انتهائه مدته وكل الوزارات البرلمانية التى حلت المجالس لم تسقط كما ذكرت وهى لاتسقط ما لم يرد نص فى الدستور على خلاف ذلك.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ليس فى الدساتير اى نص حول كون نصف اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة او البرلمان.
السيد الدكتور عثمان خليل: فى معظم الدساتير البرلمانية نصوص حول كون الوزارة كلها فى البرلمان واحسن مثال للدساتير البرلمانية الموجبة لذلك الدستور الانجليزى.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هل هناك نص بهذا المعنى ام ان هناك تقليد برلمانى فى انجلترا هناك تقليد برلمانى بهذا المعنى وليس هناك نص ويجب ان نفرق بين التقليد البرلمانى والنص الدستورى.
السيد الدكتور عثمان خليل: الدستور الانجليزى دستور غير مكتوب والتقليد فيه هو النص فى الدول الاخرى والتقاليد المتواترة اجيالا هى التى تشكل فى مجموعها الدستور الانجليزى وتشترط كون الوزراء جميعا من البرلمان وبالتالى فموضوع كون اعضاء الوزارة من البرلمان امر دستورى مقرر الزاما فى كل دولة بأسلوبها وليس تقليدا يمكن ان يخالف كما ان حل البرلمان لا يعنى سقوط الوزارة كما قلت وهى ايضا قاعدة دستورية اولية ليس هناك اى خلاف عليها.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: بالنسبة لى ايجاد نص مثل النص المقترح هنا معناه انت حل مجلس الامة او انتهاء مدته يعنى ان الوزراء الاعضاء فى مجلس الامة يفقدون بدورهم وجودهم وتسقط عنهم صفة الوزراء ولايمكن ان يعاد تعيين هذا النصف الذى سقط الا بعد انتخاب المجلس الجديد واى حل اخر قبل ممارسة المجلس الجديد لمهامه يعتبر حلا غير دستورى.
سعادة وزير العدل: هل يختلف الوضع فى رأى الاستاذ محسن لو اننا اوجدنا نصا يجعل جميع اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة؟
السيد سعود العبد الرزاق: هذا يعنى اننا سنحرم اعضاء الاسرة الحاكمة من الدخول فى اى وزارة خصوصا ان اعضاء الاسرة ليس لهم الحق فى الترشيح للانتخاب.
سعادة وزير الداخلية: اذا كان المقصود من هذا النص كما ذكر الاستاذ محسن عبد الحافظ هو ابعاد العائلة الحاكمة من الوزارة فانى ارى انهاء المناقشة لهذا الحد والنص على ذلك صراحة دون لف ودوران واعتقد اذا كان هذا هو الغرض من النص انه ليس هناك داع للتعاون بيننا كما انى ارى ذلك مقصودا انها ء المناقشة واخذ راى شعب الكويت فينا اذا كان يريدنا ام لا.
السيد الدكتور عثمان خليل: ان هذا التفسير للنص هو تفسير السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ وليس المقصود بالنص ذلك ابدا بدليل اننا تركنا نصف الوزراء من خارج مجلس الامة كما ترك امر اختيار النصف الثانى من الوزراء لسمو الامير ايضا يختارهم من داخل المجلس انما المقصود بالنص فقط هو ايجاد نوع من التوازن بحيث يكون هناك حد ادنى من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاخذ بقدر من الديموقراطية فى تشكيل الوزراة وهذا هو المقصود بوضع دستور وحكم دستورى.
سعادة وزير العدل: القصد من هذا النص فى رأى ان لا يكون منصب الوزراة وقفا على اشخاص دون اخرين ونحن نبحث عن وسيلة تعاون الامة كلها معا فى الحكم.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اذا كنتم تستندون الى نصوص دستورية فهذا غير موجود وكذلك اذا كنتم تعتمدون على تقاليد برلمانية فليس هناك نصوص فى اى دستورية من دساتير العالم تحدد ان يكون نصف الوزراء من مجلس الامة والنصف الاخر من خارجه وخارجه ليس هناك تقاليد برلمانية من هذا النوع.
سعادة رئيس المجلس: اعطنا نظاما برلمانيا كاملا ولن يوجد محل لمثل هذه النصوص. فليس عندنا التقاليد البرلمانية أو الدستورية التى تغنى عن النصوص.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا الدستور أكثر تطرقا من أى دستور برلمانى. وأكثر قسوة على السلطة التنفيذية.
السيد الدكتور عثمان خليل: الدستور يبيح تعيين الوزراء دون تقيدهم جميعا بعضوية مجلس الأمة وهذا عكس النظام البرلمانى الصحيح ، كما أن هناك قيودا عديدة فى هذا الدستور على النظام البرلمانى لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الرئاسى لتقييد مسئولية الوزراء الفردية ومنع مسئولية الوزراء التضامنية والاكتفاء بالاحتكام للأمير وهو أمر مقرر له حتى بدون ما يثيره مجلس الأمة. وربط هذا الحق بحل المجلس سيعطل عملا استعماله إلى غير ذلك من مظاهر قوة واستقرار السلطة التنفيذية وهى متعددة فى الدستور المقترح. وهذا هو المبدأ الذى قررته هذه اللجنة من قبل.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: أنا لا شأن لى بالمبدأ إنما اعترض على النص. وفى رأيي لو كان النص يحرم على أعضاء الأسرة الحاكمة دخول الوزارة لكان أحسن من هذا النص الذى يحاول أن يلف ويدور.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا التصوير للموضوع كما قلت غير صحيح بتاتا ويوقع بين الحكام والمحكوم ويصورهما كفئتين متنازعتين.
السيد سعود العبد الرزاق: نحن نريد تقريب وجهات النظر لا نريد التفرقة.
سعادة وزير الداخلية: أنا أرى أن نقف عند هذا الحد إذا كان ذلك المقصود من النص. أو أن ينص على حق أعضاء الأسرة الحاكمة فى ترشيح أنفسهم للانتخابات. أنا أسأل هل تريدون دستورا يصلح للتطبيق أم دستور غير عملى لا يمكن تطبيقه.
السيد الدكتور عثمان خليل: دخول أعضاء الأسرة الحاكمة فى الانتخابات غير جائز دستوريا حتى لا يتعرضوا للتجريح الانتخابى ويحرجوا مركز رئيس الدولة وهو مصون ويجب الحرص على ذلك.
سعادة رئيس المجلس: ليس فى النص أى ذكر للأسرة الحاكمة، وأنا لست مع الأستاذ محسن فيما يقول ولم يقل أحد أن يكون نصف الأعضاء المعينين من خارج مجلس الأمة من الأسرة الحاكمة أو من غيرها. إنما الأمر متروك لسمو الأمير. وأنا أطلب من الأستاذ محسن أن يخبرنا كيف يمكن إيجاد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذى اتفقنا على لزومه إذا لم يكن نصف الأعضاء على الأقل من مجلس الأمة.
السيد الدكتور عثمان خليل: وأنا أطلب ذلك أيضاً من الأستاذ محسن.
سعادة رئيس المجلس: نحن نريد التعاون ولا نريد التفرقة.
السيد سعود العبد الرزاق: هذا ما ننشده وهذا هو الحل الوحيد الصالح لبلدنا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الحل أن لا يوضع أى نص حول الموضوع.
السيد سعود العبد الرزاق: نحن نريد أن يكون هناك نص واضح ما دامت التقاليد غير موجودة ويجب ألا تسفر النصوص عن متاهات لا يهتدى فيها للحكم الصحيح فى فهم الدستور.
الاستاذ السيد محسن عبد الحافظ: إذا كان لا بد من نص فليكن هناك نص على غرار النص الموجود فى الدستور اللبنانى.
السيد الدكتور عثمان خليل: هل ترون أن نضع نصا عاما هنا فى الدستور بأن يكون أعضاء مجلس الوزراء قدر المستطاع من مجلس الأمة ، ثم نضع نصا فى المذكرة الإيضاحية على أنه يجب إعادة ان يكون نصف هؤلاء الوزراء على الأقل من مجلس الأمة. وبذلك تنقل التحديد إلى المذكرة التفسيرية مع عبارة عامة فى الدستور تؤيد التحديد الوارد بالمذكرة التفسيرية
سعادة رئيس المجلس: هل المذكرة التفسيرية لها قوة الدستور.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ليس لها أى قيمة كما ذكرت فيما مضى.
السيد الدكتور عثمان خليل: كلا لها كل القيمة مادام لم يثبت أن المشرع قد عدل عنها ، واحكام القضاء يوميا تفسر النصوص فى ضوء مذكراتها التفسيرية ، ولكنها طبعا أقل قوة من النص الصريح.
سعادة وزيرالداخلية: اقترح أن ينص على أن أعضاء مجلس الوزراء يجوز أن يكونوا من مجلس الأمة ومن خارجه.
السيد يعقوب الحميضى: الغرض الذى يجب أن نسعى إليه هو الاستقرار والتعاون بين جميع الأطراف ولسنا هنا لنخلق خلافات ، ونريد أن يستقر الحكم بنصوص واضحة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: أنا لا أقصد بالاستقرار إلا استقرار الوزارة ولا يهمنى استقرار البرلمان.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا. فالاستقرار المطلب للحكم كله ولكل اجهزته واخصها البرلمان لانه يتصل بالأمة ويقتضى عمليات انتخاب وقلقلة فى البلاد. ومع ذلك نستطيع أن نحذف هذه العبارة المقترحة وعوضا عنها تنص على أنه "يجوز تعيين وزراء من خارج المجلس".
سعادة وزير الداخلية: المقصود أنه يجوز أن يعين وزراء من خارج المجلس كما يجوز أن لا يعين أى واحد من خارج المجلس.
السيد الدكتور عثمان خليل: طبعاً يجوز هذا وهذا. وإنما ننص فى المذكرة التفسيرية الإيضاحية على أنه يعين الوزراء بقدر الامكان من مجلس الأمة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: أى أن الأصل أن يكون الوزراء من المجلس. والاستثناء أن يكونوا من خارج المجلس.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا ما اقصده تماما. ونحن متفقون على المبدأ ولكنا نبحث عن أفضل وسيلة لتقريره.
سعادة رئيس المجلس: أعود لسؤالى: ما قيمة المذكرة الإيضاحية. وهل يكفى النص فيها على هذا الحكم أم يجب أن يكون فى الدستور نفسه.
السيد الدكتور عثمان خليل: المذكرة الإيضاحية تأتى مكملة ومفسرة لنصوص الدستور ما دامت النصوص قد وضعت فى ظلها ولم تبين عدول واضع النص عنها. وهناك أمثلة كبيرة لذلك وموجود منها فى دستور مصر لسنة 1923 مثلا الشئ الكثير. فقد حدث مثلا بحث حول حق الملك فى رئاسة مجلس الوزراء ، ولم يكن عليه أى نص فى الدستور المذكور ، ولكن جميع شارحى الدستور انتهوا إلى تقرير ذلك الحق استنادا إلى ما جاء فى مناقشات لجنة الدستور وتقريرها المفسر للدستور. كذلك الشأن فى دستورية انشاء مجلس دولة فى مصر ، خصوصا وأن المذكرة الإيضاحية سترافق الدستور فى عرضه عليكم وفى مناقشته واقراره. ومجلس الدولة المصرى مثلا يفسر قانونه يوميا وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
11-12-2011, 08:31 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

سعادة رئيس المجلس: ما هو النص المقترح اذن.
السيد الدكتور عثمان خليل: النص المقترح هو ان نقول فى الدستور مايلى: "ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة". ثم تنص فى المذكرة التفسيرية على العبارة الاتية:"اثرت اللجنة الا تقيد اختيار الوزراء من غير اعضاء مجلس الامة بنسبة معينة فى صلب الدستور وان يترك ذلك للتقاليد البرلمانية يقدرها رئيس الدولة وهى التقاليد التىتقتضى لتحقيق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ان يكون الوزراء قدر المستطاع من بين اعضاء المجلس".
سعادة رئيس المجلس: هل للاستاذ محسن عبد ا لحافظ اى رأى حول هذا الاقتراح.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا أرى ان تكتب ما تشاء فى المذكرة الايضاحية ولكن النص أرى تغييره بحيث يصبح كما يلى:" ويجوز تعيين وزراء من اعضاء مجلس الامة". هذا هو رأيى.
السيد الدكتور عثمان خليل: هل هناك اعتراض على الاقتراح الذى ذكرته لحضراتكم.
سعادة وزير الداخلية: ارجو قراءة الاقتراح من جديد.فأعاد السيد الدكتور عثمان خليل قراءة نص الاقتراح من جديد.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: أنا أرى ان النص فى المذكرة الايضاحية على ما اقترحه السيد الدكتور عثمان خليل ولكن بعكس النص كما اقترحنا فى صلب الدستور فيقال ويجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الامة وهذا هو النص المألوف.
السيد الدكتور عثمان خليل: اين هذا النص المألوف؟ فى انجلترا فى فرنسا فى أيطاليا. أرنى اى دولة فيها نظام برلمانى وتجعل صفة الوزير البرلمانية مجرد احتمال هكذا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هل هناك نص بالشكل الذى اقترحته فى الدستور الانجليزى.
السيد الدكتور عثمان خليل: قلت ان العرف الانجليزى يقابل النص فى الدساتير المكتوبة ولا اظنك تشك فى ان العرف الانجليزى مستقر على ذلك.وأيضا دساتير كل الدول البرلمانية التى اخذ العالم عنها. والقاعدة مستقرة فى انجلترا الى حد ان الوزير الذى يكون عضوا فى مجلس العموم مثلا او فى مجلس اللوردات لا يحق له مجرد الحضور فى المجلس الاخر وانما يحضر بشرفة الزوار فوجب لذلك ايجاد وكيل وزارة برلمانى له من اعضاء هذا المجلس الاخر حتى يتحقق التعاون والارتباط بين المجلسين هذه هى اوليات النظام البرلمانى التى سجلتها الدساتير المختلفة فى نصوصها بمواد واضحة.
سعادة وزير المجلس: (موجها الكلام للاستاذ محسن عبد الحافظ)نحن اوجدنا حلا وسطا فلماذا تعقد الامور من جديد وهذا الحل الوسط يرضى جميع الاعتبارات.
سعادة وزير العدل: انا ارى ان الاستاذ محسن عبد الحافظ يريد وضع العراقيل فقط ولا يريد ان نصل لحل للمشاكل التى تعترضنا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا ارى ان لا يكتب اى نص فى الدستور حول الموضوع حلا للاشكال ويكتفى بالمذكرة الايضاحية.
السيد الدكتور عثمان خليل: تكتفى بالمذكرة الايضاحية على اساس رأيك بانها ليست لها اى قيمة قانونية.
سعادة وزيرالعدل: الناس لن يقرأوا المذكرة الايضاحية ويدققوا فيها سيدقق الناس فى نصوص الدستوروكذلك لا تكتفى بالمذكرة ويجب ان نضع النص صريحا وواضحا فى الدستور نفسه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ما هى الحكمة من وضع هذا النص؟
السيد الدكتور عثمان خليل: الحكمة واضحة وكررناها اكثر من مرة ولا داعى لتكرارها من جديد.
سعادة رئيس المجلس: الاستاذ محسن اصبح ركيك الحجة واصبح مناقش من غير هدف او حجة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نريد ان نضع اشياء مألوفة.
السيد الدكتور عثمان خليل: هل يمكن للاستاذ محسن ان يذكر لى اى نص دستورى يؤيد وجهة نظره حتى تقول ان هذا الذى يراه هو المألوف وغيره غير مألوف.
سعادة وزيرالداخلية: فى النظام الرئاسى نصوص كثيرة.
السيد الدكتور عثمان خليل: فى النظام الرئاسى ممنوع على الوزراء كلية ان يكونوا اعضاء فى مجلس الامة والنظام الذى ابتغاه تقرير سابق من اللجنة ليس نظاما رئاسيا بحت انما هو نظام وسط بين الرئاسى والبرلمانى.
السيد يعقوب الحميضى: ردا على الاستاذ محسن اريد ان اقول ان وضعنا هنا غير غير مألوف ووضع الاسرة الحاكمة فى تولى مناصب الوزارة غير مألوف عند الدول الدستورية ولكننا نريد ذلك حتى يتم التعاون ولكى ننسجم مع ظروفنا وواقعنا ونكون يدا واحدة.
سعادة رئيس المجلس:اعتقد اننا انتهينا على اتفاق وارجو من السيد الدكتور عثمان خليل ان يعيد قراءة النص وما يقترح كتابته فى المذكرة الايضاحية ليكون واضحا لنا وعلى ان تكون المذكرة لها قوة تفسيرالنصوص.(وقام السيد الدكتور عثمان بأعادة قراءة النص).
السيد يعقوب الحميضى: انا هدفى الاستقرار وانا اعارض النص الجديد واتمسك بالنص الاصلى اذ بموجب النص الجديد قد تأتى وزارة يكون معظم اعضائها من خارج مجلس الامة ولذلك فانا اتمسك ببقاء النص المقترح فى مشروع الدستور الاصلى.
سعادة رئيس المجلس: اذا كان مجلس الامة قويا فانه يستطيع سحب الثقة من اى وزير والامر متروك لرضاء مجلس الامة وهذا سيؤدى فى العمل الى ضرورة اختيار اغلب الاعضاء من المجلس والمذكرة الايضاحية تؤكد ذلك.
سعادة وزير الداخلية: كيف سيكون النص الوارد فى المذكرة الايضاحية؟(وقرأ السيد الدكتور عثمان خليل ما سيكتب فى المذكرة الايضاحية).ووافقت الاغلبية على النص الجديد مع ما سيرد عنه فى المذكرة الايضاحية.وكانت الموافقة بأغلبية 4-1 حيث لم يوافق السيد يعقوب الحميضى وطلب اثبات اعتراضه بمحضر الجلسة.
ثم تليت المادة 57 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 57: يعاد تشكيل الوزار ةعلى النحو المهيمن بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعى لمجلس الامة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ما القصد من اعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعى.
السيد الدكتور عثمان خليل: الحكمة من ذلك هو اعطاء سمو الامير فرصة تغيير الوزارة او الوزراء الغير مرضى عنهم خصوصا الذين سقطوا فى الانتخابات بطريقة طبيعية دون اللجوء الى حق الاقالة المعطى له والامركله متروك لسمو الامير فيستطيع اعادة تعيين جميع الوزراء السابقين اوتغييرهم دون اى تدخل من مجلس الامة فى ذلك.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نحن اتفقنا ان يكون اساس هذا الدستور هوالاستقرار وقلنا ان مجلس الامة لا يستطيع اسقاط الوزارة كلها الا بطريقة معينة فكيف نقول بسقوط الوزارة كلها عند حل مجلس الامة اوانتهاء دورته وهذا يعنى ان اية وزارة تقدم على حل مجلس ا لامة تنتحر لانها تسقط تلقائيا حسب هذا النص ومعنى ذلك تعطيل حق الحل عملا.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا غير صحيح لان الوزارة لن تسقط الا بعد اجراء انتخابات جديدة واجتماع مجلس الامة جديد كما سبق ان ذكرت وقد بينت ذلك للاستاذ محسن ايضا بل انه لا يوجد اى قيد على حق سمو الامير فى اعادة تعيين الوزارة نفسها بكامل اعضائها.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اى انه فى الاحوال العادية لن تبقى اى وزارة اكثر من اربع سنوات وهذا قليل فلماذا لا تبقى الوزارة فى الاحوال العادية عشرسنوات او اكثر.
السيد الدكتور عثمان خليل: فى شأن الوزارة تريد الاستقرار الذى يقارب الخلود وبخصوص مجلس الامة تريد تأمين حق الحل وتخشى عليه من ان يتعطل عملا هل فى الاتجاه توازن بين السلطتين.
سعادة وزير المجلس :هل يعنى الاستاذ محسن ان يأتى برلمان جديد وتبقى الوزارة القديمة على ما هى.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نحن بوضعنا لهذا النص نضع قيودا على الوزارة وهذا غير صحيح والافضل من هذا الاخذ بالنظام البرلمانى صراحة وبالكامل وذلك بأن تطلب الوزارة الثقة من مجلس الامة فاذا منحها المجلس هذه الثقة بقيت والا تغير الوزارة بوزارة غيرها.
السيد الدكتورعثمان خليل: من حق الامير ان يعيد الوزارة القديمة بكاملها او تغييرها كليا او جزئيا وليس بيد البرلمان اى مشاركة فى هذا الاختصاص فانت بهذا الاعتراض تقيد سلطة رئيس الدولة لا سلطة مجلس الامة وتريد ان تضطره لاستعمال حق بغيض وهو حق الاقالة.
سعادة وزيرالعدل: الوزارة التى تجرى الانتخابات يجب ان تستقيل دستوريا حتى انه فى بعض البلدان هناك تقليدا بان الانتخابات انما تجريها وزارة انتقالية محايدة وهذا ما هوموجود فى سوريا مثلا وهو حق وعدل.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: دعونا من التقاليد الآن فنحن نتكلم فى ان سقوط الوزارة عند مجئ مجلس جديد فى كل مرة يعطل حق الحل وحق الحل يعنى الرجوع الى الامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: يعنى تذكر الامة لحل المجلس ولا نذكرها فى تعيين الوزراء المقترح بعد اجراء الانتخابات ان يصبح مصير الوزارة كلها بيد سمو الامير فاذا اراد غير الوزارة كلها اوبعض الوزراء واذا شاء اعاد تعيين الوزارة كلها مرة اخرى ونجنب سموه مشقة وحرج اقالة الوزارة او اقالة الوزير فيأتى الامر طبيعيا وبالتطبيق للدستور نفسه والنظم الدستورية السليمة.
سعادة رئيس المجلس: المجلس ليس له حق اسقاط الوزارة كلها فمن الواجب ان تستقيل الوزارة بعد اجراء الانتخابات لتجديد الحياة الدستورية فى الوزارة والمجلس على السواء ولمجاراة التغييرات التى تطرأ على تكوين مجلس الامة بعد الانتخاب.
السيد الاستاذ محسن عبد ا لحافظ: انا أفضل اعطاء المجلس حق سحب الثقة من الوزارة كلها احسن من هذه القيود المعقدة.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
11-12-2011, 08:33 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

سعادة رئيس المجلس: نحن نرى ان ذلك لن يوجد الاستقرار المنشود فى حكم بلدنا وفيه ضرر على البلد وخلق مشاكل حول اسقاط الوزارات والحلول محلها.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: كنت اظن ان الوزارة تسقط بعد انتهاء كل فصل تشريعى بانتهاء مدة المجلس ولكنى استفسرت من السيد الدكتور عثمان خليل عثمان فقال ان مقتضى النص ان يعاد تشكيلها بانتهاء مدة المجلس سواء باستكمال مدته او بحله وهنا الخطورة حيث لا تقدم اى وزارة على حل المجلس خوفا من سقوطها وبالتالى فان حق الحل يصبح معطلا عملا.
السيد الدكتور عثمان خليل: ان سقوط الوزارة عند انتهاء مدة المجلس او حله امر ضرورى جدا لان عددا من الوزارة قد يسقطوا فى الانتخابات وبالتالى فمن الاحسن تغيير الوزارة كلها اى سقوطها بنص الدستور هذا احسن واكثر لباقة من ان يضطر الامير لاستعمال حق الاقالة المخول له دستوريا وهو حق بغيض فالنص يقصد الا يصبح الامير فى مركز حرج هكذا ولكن بالنص فى الدستور على اعادة تشكيل الوزارة فى كل مرة يجدد فيها تأليفه عقب الحل او انتهاء مدة المجلس نرفع هذا الحرج عن سمو الامير فى ممارسة صلاحياته وفى علاقته بالوزارة والوزراء.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: من الممكن بغير هذه الطريقة اعادة تشكيل الوزارة.
سعادة وزير العدل: لايمكن الابطريقة الاقالة وهناك فرق كبير بين ان يتقدم الوزير باستقالته بناء على نص الدستور وان يقوم الامير باستعمال حق الاقالة فالطريقة الاولى فوق انها ترفع كل حرج فانها تحفظ كرامة الوزير ايضا فيخرج من الوزارة خروجا طبيعيا ودستوريا دون ضجة واقالة وقبل وقال.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اعتراضى على هذا النص منبثق من اقتناعى ان هذا النص يعطل حق الحل المخول للسلطة التنفيذية.
السيد الدكتور عثمان خليل: وما اهمية حق الحل عملا فى حياة الدول انه من ابغض الحقوق الدستورية ولا يلجأ اليه الا نادرا جدا واعتقد شخصيا انه قد لا يحتاج سمو الامير لاستعماله اطلاقا والناس هنا جميعا يعتبرونه والدا.
سعادة الرئيس وسعادة وزير العدل والسيد يعقوب الحميضى: (موجهين الكلام للسيد الاستاذ محسن) انت تجادل من غير منطق يااستاذ محسن فى هذه النقطة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان حق السلطة التنفيذية فى حل البرلمان موجود فى كل الدساتير وانت تريدون تعطيل هذا الحق وهذا لايجوز.
السيد الدكتور عثمان خليل : لقد هجر حق الحل عملا فى عدة دول هى اكثر الدول عراقة واستقرارفى الحكم كانجلترا وفرنسا وبلجيكا وغيرها.ففى فرنسا تعطل حق الحل منذ سنة 1877 حتى الحرب الاخيرةوذلك بسبب اساءة استعماله مرة واحدة بواسطة رئيس الجمهورية اذ شعر بالحرج عندما اسفرت الانتخابات عن عودة ذات الاغلبية التى كانت فىالمجلس القديم ورفضت هذه الاغلبية التعاون بعد ذلك وهو لايستطيع حل المجلس مرتين لسبب واحد.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انت تقول ان حق الحل تعطل ولكن دستوريا كان الحق موجودا وكان يمكن ممارسته.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا الحق لا يستعمل فى البلاد المنصوص فيها اطلاقا اذا كان قد سقط بعدم الاستعمال وان بقى نظريا فى الدستور ولكنه حتى مع بقائه فى بعض الدول واستعماله فانه حق نادر الاستعمال ولا يلجأ اليه الا لضرورات ملحة او استثنائية.
سعادة وزير الداخلية: نريد من السيد محسن ان يوضح وجهة نظره فى تأثير النص على استعمال او تعطيل حق الحل.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الوزراء عندما يعملون انهم اذا حلوا المجلس ستسقط وزارتهم لن يقدموا على الحل وبذلك يتعطل الحل عملا.
السيد الدكتور عثمان خليل: هل تسمحون لى ان اشرح الموضوع كله فمنذ البداية كان السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ:يفهم النص على ان الوزارة لن تسقط الا عند انتهاء مدة المجلس بعد اربع سنوات اما اذا استعملت الوزارة بالاتفاق مع سمو الامير حقها فى حل المجلس فلن تسقط الوزارة فبينت له بكل امانة ان تفسير المادة يتجاوز ذلك وان القصد من وضعها كل حالة تجدد فيها المجلس ليأتى فصل تشريعى جديد اى ان المقصود هو ان الوزارة يعاد تشكيلها فى كل مرة يتغير فيها المجلس سواء بانتهاء دورته او باستعمال حق الحل من قبل السلطة التنفيذية ولكننى بينت كذلك ان الوزارة لايعاد تشكيلها الا بعد الانتخابات اى عند اجتماع المجلس الجديد فعند اجتماع المجلس الجديد تقدم الوزارة استقالتها لسموالامير ومن حقه اعادة تعيينها كما كانت او تغيير بعض المناصب فيها. فهذا حق مطلق لسمو الامير لايشاركه فيه المجلس فبعد هذا البيان نبتت عند الاستاذ محسن فكرة الخوف على حق الحل من ان لايستعمل او يتعطل استعماله.
سعادة وزيرالعدل: وانا اريد ان ازيد على ذلك ان المجلس لن يحل الا اذا كان هناك اتفاق بين الوزارة وسمو الامير على ذلك وهذا يعنى ان الامير لن يوافق على حل المجلس الا اذا شعر انه يريد الرجوع للشعب فى امر المجلس وان الوزارة حائزة على ثقته وبالتالى هذا يعنى انه سيعيد نفس الوزارة الى الحكم وانها محل ثقته.
سعادة رئيس المجلس: القول بغير ذلك يعنى ان المجلس الجديد اذا لم يعط الوزارة الثقة حله ما دامت الوزارة باقية لا تتغير فأين يكون الاستقرار فى ذلك الوضع.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا ما يجب ان يكون وانا لايهمنى الاستقرار لوزارة كما ذكرت لايهمنى استقرار المجلس او اى استقرار اخر. (وبعد المناقشة اتفق على تأجيل بحث هذه المادة للجلسة القادمة).
ثم تليت المادة 58 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 58: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.
موافقة
ثم تليت المادة 59 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 59: السن اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية عشرون سنة شمسية.
موافقة
ثم تليت المادة 60 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 60: يؤدى الامير قبل ممارسة صلاحياته فى جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين الآتية:" اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه". موافقة
ثم تليت المادة 61 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 61: يعين الامير بمرسوم فى حالة تغيبه خارج الامارة نائبا عنه يمارس صلاحياته مدة غيابه.
السيد الدكتور عثمان خليل: اتفقت مع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ على ان نعرض على حضراتكم ان يكون تعيين نائب الامير بأمر اميرى بدلا من مرسوم ولكن بعد استشارة مجلس الوزراء كما اننا سنضيف فقرة فى نهاية المادة حسب قرار اللجنة السابق وبذلك يصبح نص المادة كما يلى:" يعين الامير فى حالة تغيبه خارج الامارة نائبا عنه يمارس صلاحيات مدة غيابه وذلك بأمر اميرى بعد اخذ رأى مجلس الوزراء ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عن الامير او تجديدا لنطاقها".
موافقة
ثم تليت المادة 62 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 62: يشترط فى نائب الامير الشروط المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا الدستور وان كان وزيرا او عضوا بمجلس الامة فلا يشترط فى اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير".
سعادة وزير الداخلية: هل هذا ضرورى ان يمنع نائب الامير من ممارسة عمله الاصلى مع النيابة.
السيدالدكتور عثمان خليل: نعم هذا ضرورى حتى لايصبح رئيسا ومرؤوسا فى نفس الوقت رئيسا بصفته نائبا للامير ومرؤوسا بصفته وزيراً.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: يجب على نائب الامير ان يتخلى عن منصبه لان مركزه الجديد يقتضى ذلك ثم انه فى هذا الوضع سيبقى مؤقتا وليس لمدة طويلة فقط اثناء غياب سمو الامير ثم يعود الى عمله الاصلى. موافقة
ثم تليت المادة 63 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 63:يؤدى نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته فى جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين المنصوص عليها فى المادة 46 مشفوعة بعبارة وان اكون مخلصا للامير. موافقة
ثم تليت المادة 64 من مشروع الدستورونصها:
مادة 64: تسرى بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها فى المادة 121 من هذا الدستور. موافقة
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
11-12-2011, 08:36 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 65 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 65:للامير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها،ويكون الاصدار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها اليه فى مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام فى حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصداردون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.
السيد الدكتور عثمان خليل: اقترح الاستاذ محسن عبد الحافظ ان تكون المدة شهرا بدلا من خمسة عشر يوما ولا مانع من ذلك فى رأيى.(وبعد موافقة الجميع على التغيير قام السيد الدكتور عثمان خليل عثمان بتغيير المدة المذكورة فى المادة الى مدة شهر). موافقة
السيد يعقوب الحميضى: انا اقترح تغيير كلمة مجلس الامة الى المجلس النيابى وذلك مجاراة لما قررنا من ان الامة هى الامة العربية كلها ونحن هنا فقط شعب الكويت.
السيد الدكتورعثمان خليل: اصطلاح مجلس الامة اصبح متداولا فى البلاد العربية كالجمهورية العربية المتحدة والمملكة الليبية فمن الاحسن ان لاتتعدد الاسماء فى البلاد العربية وتتباين المصطلحات قدر المستطاع.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا اؤيد اصطلاح مجلس الامة ولكنى اخشى من اساءة استعمال الحق الذى تضمنته المادة فى تقرير حق الاستعجال وتقصير مدة الاصدار الى سبعة ايام فيسرف المجلس فى اعتبار كل شئ مستعجلا.
السيد الدكتورعثمان خليل: فى الامكان تغيير الاغلبية وجعلها اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيمنع هذا من الاسراف اما الحق ذاته فلا بد منه. (ثم وافق الجميع على المادة بعد التعديلين المذكورين).
ثم تليت المادة 66 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 66: يكون طلب اعادة النظر فى مشروع القانون بمرسوم معلل ويعتبر المشروع مرفوضا اذا لم يوافق عليه المجلس من جديد بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين وفى هذه الحالة لا يجوز ان يعاد عرض مشروع القانون فى ذات دورالاجتماع اما ان تخفضت الاغلبية المذكورة فيعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر.
سعادة وزير الداخلية: ماذا تعنى المادة 66 عند الاعتراض على المشروع.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذا لم توافق الحكومة على مشروع قانون معين اثره مجلس الامة ففى امكانها ان تعيده للمجلس بمرسوم تبين فيه الاسباب التى بموجبها تعترض على هذا المشروع فيعيد المجلس نظرالمشروع فى ضوء هذه الاسباب.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: معظم الدساتير تنص على ان القانون الذى تعترض عليه الحكومة لا يجوز اصداره الا بموافقة ثلثى اعضاء المجلس واحسن مثال على ذلك هو دستور مصر لسنة 23 وذلك حتى لا يسئ المجلس استخدام السلطة الممنوحة له وتصدر قوانين غير مرضى عنها من قبل الحكومة وتحدث اشكالات وقرأ الاستاذ محسن نص العبارة الواردة بدستور مصر سنة 1923 المذكور.
السيد الدكتور عثمان خليل: لماذاتخفى باقى المادة اكمل الفقرة التالية.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا لااقبل كلمة تخفى.
السيد الدكتورعثمان خليل: اكمل نص المادة وانت تعرف طبعا ان لها بقية.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اعلم ان لها بقية طبعا وقرأ الفقرة التالية للمادة.
السيد الدكتور عثمان خليل: هل يقبل السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الاخذ بنصوص دستور مصرلسنة 1923 بالنسبة لهذه المادة كاملة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نعم اقبل ذلك.
السيد الدكتورعثمان خليل: وانا موافق معك صحيح ان دستور مصر المذكور ينص على ان الاغلبية المطلوبة لاقرار اى مشروع لم توافق عليه الحكومة هو ثلثا الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولكن بقية المادة كما رأيتم تنص على انه فى الدور التالى يمكن ان يصدر القانون بالأغلبية العادية فهل تقبل جميع النتائج التى يتوصل لها دستور مصربهذا الخصوص.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نعم اقبل.واتفق جميع اعضاء اللجنة على الاخذ بالحكم الوراد فى المادة 36 من دستور مصر لسنة 1923 بالنسبة لهذا الموضوع وذلك بعد تلاوة نصها على اللجنة. موافقة
ثم تليت المادة 67 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 67: الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذى يولى الضباط ويعزلهم وفقا للقانون. موافقة
ثم تليت المادة 68 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 68: يعلن الامير الحرب بمرسوم بناء على رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد موافقة مجلس الامة بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين.
سعادة وزير الداخلية: اى حرب تعنى بهذه المادة.
السيد الدكتور عثمان خليل: الحرب الدفاعية طبعا وفى هذه الحالة يجب ولو بغير نص استشارة مجلس الدفاع قبل اعلان الحرب رسميا وهذه الاستشارة ضرورية لكون المجلس هو الجهة الفنية اما الدفاع فعلا فواجب بمجرد الهجوم على الدولة ولكن اعلان الحرب ذاتها بصفة قانونية يجب ان يكون بموافقة مجلس الامة ابتداء او انتهاء.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: بالنسبة للحرب الهجومية هى ممنوعة بموجب هذا الدستور اما الحرب الدفاعية فهذا واجب من واجبات الحكومة فهل سيقول مجلس الامة للحكومة بان لا تدافع عن البلد لذلك انا ارى انه لاضرورة لاخذ رأى مجلس الامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: ليس هناك ضررا عن اشتراط اخذ رأى مجلس الامة فى هذه المسألة انا هناك فائدة اما فى الحالات المفاجئة فلدينا فى جميع القوانين شئ اسمه نظرية الضرورة وفى هذه الحالات تكون مصلحة البلد والابقاء على كيانها فوق كل الامور وفوق الدستور فالدفاع يمكن ان يبدأ ومع ذلك نشرك مجلس الامة فى هذا الامر الخطير فى حياة الدولة وهولن يعرقل الدفاع.
سعادة وزير الداخلية: المسألة فيها احراج خصوصا اذا هاجم البلد العدو هجوما مفاجئا فهل على الحكومة ان تنتظر حتى يجتمع مجلس الامة ويعطى موافقته على اعلان الحرب بينما يكون العدو فى هذه الاثناء قد احتل البلد واصبحنا مشلولين ولايمكننا مقاومته.
السيد الدكتور عثمان خليل : نكتب بالنسبة لهذه المادة فى المذكرة الايضاحية انه عند الضرورة يجوز تجاوز المادة واعلان الحرب دون استشارة مجلس الامة ثم يعرض الامر عليه بعد ذلك اخذا بنظرية الضرورة.
سعادة وزير الداخلية: اخذ موافقة مجلس الامة روتينية فى رأيى ولاضرورة للنص عليها.
السيد الدكتور عثمان خليل: الحرب مسألة تمس مصير المة ولايكون للامة رأى فيها كيف يكون هذا فهى اولى برقابة المجلس من اعلان الحكم العرفى مثلا.
سعادة وزيرالداخلية: من سيقول ان هناك ضرورة او لاتوجد ضرورة حتى تتجاوز النص فى حالة الضرورة بحسب هذه النظرية.
السيد الدكتور عثمان خليل: سمو الامير هو الذى يكيف الموضوع اذا كانت توجد هناك ضرورة وذلك بواسطة وزرائه طبعا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: مادامت الحرب الهجومية ممنوعة فلا ضرورة لاخذ رأى المجلس فى حالة الحرب الدفاعية.
السيدالدكتور عثمان خليل: نستطيع اضافة فقرة الى هذه المادة لتخفف من مفعولها اذا وافقت اللجنة.
سعادة وزير الداخلية: اذا هاجمنا العدو لن يكون عندنا الوقت لاخذ رأى مجلس الامة للدفاع عن انفسنا.
السيد الدكتور عثمان خليل: لامانع عندى من حذف الفقرة الاخيرة من المادة والتى تنص على وجوب موافقة مجلس الامة على اعلان الحرب الدفاعية اذا رأى اعضاء اللجنة ذلك.
(موافقة على المادة بعد حذف الفقرة الاخيرة)
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
11-12-2011, 09:06 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 69 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 69: يعلن الامير الحكم العرفى فى احوال الضرورة التى يحددها القانون وبالاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.وتشترط موافقة مجلس الامة مقدما على اعلان الحكم العرفى بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين فاذا تعذر انتظار اجتماع المجلس او كان المجلس فى غير دور الانعقاد تم اعلان الحكم بمرسوم على ان يدعى المجلس للانعقاد فور للبت فى مصير الحكم العرفى ولو كان هذا المجلس منحلا ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرارا من المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر.
السيد الدكتور عثمان خليل: درجنا على تعبير الاغلبية فى المواد السابقة فبدلا من ثلثى الاعضاء الحاضرين جعلناها الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وارجو تغييرها هنا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لامانع عندى من تغيير الاغلبية حسب اقتراح السيد الدكتور عثمان خليل ولكن لى اعتراض على عبارة ولو كان هذا المجلس منحلا لان المجلس اذا كان منحلا يعنى ان الحكومة قامت بحله او انتهت مدته ففى الحالة الاولى يرفض المجلس الموافقة على اعلان الاحكام العرفية للانتقام من الحكومة التى اقدمت على حله ولو كانت الضرورة تقتضى اعلان الاحكام العرفية اما فى الحالة الثانية فان الاحكام العرفية بدون موافقة المجلس لن تستمر فى اقصى الفروض اكثر من الستين يوما التى يجب ان يجرى خلالها انتخاب المجلس الجديد وضرر بقاء الاحكام العرفية ستين يوما دون اخذ موافقة مجلس الامة عليه اقل بكثير من ان يرفض المجلس طب الحكومة لاعلان الاحكام العرفية للانتقام منه مع ان مصلحة الامة تقتضى ذلك.
السيد الدكتور عثمان خليل: هل نسئ الظن بمجلس الامة الى هذا الحد.
سعادة رئيس المجلس: كما انه يجوز ان الاحكام العرفية اعلنت نتيجة لحل المحلس نفسه فكيف التى لم تحدث مثلا الا بسبب حله وحصول قلاقل نتيجة لذلك.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لاشك ان ضرر الستين يوما اقل بكثير من رفض طلب الحكومة باعلان الاحكام العرفية مع وجود ضرورة لذلك.
السيد الدكتور عثمان خليل: نحن فى عصر الصواريخ الآن وخلال ستين يوما يمكن حصول احداث بل يمكن ان نصل الى المريخ والاستاذ محسن يقول ان ستين يوما من الحكم العرفى مسألة بسيطة ومع ذلك لا مانع عندى اذا رأى اعضا اللجنة الموافقة على حذف هذه العبارة. واتفق الجميع على ذلك ثم ووفق على المادة بعد حذف العبارة وبعد ان استعاض الدكتور عثمان خليل عن العبارة القديمة بعبارة "واذا حدث اعلان الحكم العرفى فى فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لماذا نشترط عرض امر الحكم العرفى على مجلس الامة بعد ذلك كل ثلاثة اشهر.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا ضمان هام حتى لايستمر الحكم العرفى فى تعطيل الحريات الى اجل غير مسمى ولكن بهذا النص تضطر الحكومة والبرلمان لاعادة النظر فى الموضوع كل ثلاثة اشهر وهما الامناء على المصلحة العامة وهذا الشرط اصبح اكثر ضرورة بعد توسيع سلطة الحكومة فى تقرير الحكم العرفى. موافقة
ثم تليت المادة 70 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 70: يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية على ان معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضى الدولة او ثروتها او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة والاقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون ولا يجوز فى اية حالة ان تتضمن المعاهدات شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
السيد الدكتورعثمان خليل: الاستاذ محسن من رأيه فى مناقشة جرت بيننا خارج اللجنة ان معاهدات التنظيم الدولى معظمها قليلة الاهمية ولا مانع عندى من حذفها من المادة حتى لايجب ان تكون بقانون ما لم تندرج ببند اخر من بنود المادة.(موافقة على المادة بعد الحذف المقترح).
ثم تليت المادة 71 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 71: اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او فى فترة حله ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة الدستور او للتقديرات المالية الواردة فى قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفى اول اجتماع له فى حالة الحل فاذالم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون بغيرحاجة الى اصدار قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة او تسوية ماترتب من اثارها بوجه اخر.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ارجو اضافة عبارة " أو انتهاء الفصل التشريعى "لعبارة فى حالة الحل لتصبح العبارة فى حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعى".
السيد الدكتور عثمان خليل: لا مانع من ذلك ولو ان النص يشملها لانها تقع بين ادوار الانعقاد. (موافقة على المادة بعد حذف العبارة المقترحة).
ثم تليت المادة 72 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 72: يضع الامير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه. موافقة
ثم تليت المادة 73 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 73: يضع الامير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لايتعارض مع القوانين. موافقة
ثم تليت المادة 74 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 74: يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية ويعزلهم وفقا للقانون ويقبل ممثلى الدول الاجنبية لديه. موافقة
ثم تليت المادة 75 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 75: للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او يخفضها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
السيد الدكتور عثمان خليل: ارجو اضافة هذه العبارة فى نهاية المادة وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: عمليا هذا غير ممكن لان العفو سيحدد تاريخ ابتدائه وانتهائه.
السيد الدكتور عثمان خليل: انا قلت قبل تاريخ اقتراح العفو حتى لا يقدم بعض الاشخاص على الاجرام لانه سيعفى من الجرائم وان هناك اقتراحا بذلك وبالتالى يرتكبون خلال فترة مناقشة العفو وتقريره جرائم وهم يعلمون ان العفو سيشملهم اذا شمل الفترة التالية لاقتراح العفو.
سعادة وزير الداخلية: هل هذا هو موجود فى قانوننا الجنائى الحالى وهل اطلعت عليه.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذا لم يكن موجودا يجب ان يوجد منعا من التشجيع على ارتكاب الجرائم والنص مأخوذ من دستور سوريا سنة 1950 .(موافقة على المادة بعد الاضافة المقترحة).
ثم تليت المادة 76 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 76: يمنع الامير الرتب والنياشين واوسمة الشرف وفقا للقانون.
السيد الدكتور عثمان خليل: تحذف عبارة الرتب والنياشين من المادة ونذكر فقط الاوسمة كما سبق فى المادة (5) ونذكر فى المذكرة الايضاحية ان الاوسمة مستعملة بمعناها العام الذى يشمل جميع الانواع من انوطة ونياشين وما اليها. (موافقة على المادة بعد الحذف المقترح).
ثم تليت المادة 77 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 77: تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون. موافقة
ثم تليت المادة 78 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 78: عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الامير على ان تصرف من مخصصات الامير. موافقة
وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الحادية عشرة الا عشرة دقائق على ان تعود للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 12/6/1962 بمقرالمجلس.
سكرتير اللجنة امين سر اللجنة الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
24-12-2011, 09:42 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

الجلسة (11) 0


بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة الحادية عشرة(11/62)
يوم الثلاثاء 5/6/1962م
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/6/1962 بحضور كل من اصحاب السعادة والسادة:
1- عبد اللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس عضو اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالد وزير العدل عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس عضو اللجنة
5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس امين سر اللجنة
كما حضر الاجتماع كل من السادة: -
1- الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستورى للمجلس
2- الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة
وتولى سكرتارية اللجنة السيد على محمد الرضوان – امين عام المجلس.
وقد بدأت اللجنة اعمالها على النحو الآتى:
السيد الدكتورعثمان خليل: كنا قد وصلنا فى تلاوة المشروع حتى المادة 78 منه وسنتابع تلاوة بقية المواد.
الفصل الثالث – السلطة التشريعية
وتلا المادة 79 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 79:السلطة التشريعية منوطة بالامير ومجلس الامة وفقا لاحكام الدستور ولايصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير. موافقة
ثم تليت المادة 80 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 80: يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر وفقا للاحكام التى يبينها قانون الانتخاب.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لدى ملاحظة ليست قانونية انما عملية وهوان عدد الاعضاء المجلس خمسون وهذا كثير بالنسبة لعدد سكان الكويت هذا البلد الصغير وستحدث صعوبة عملية او ادارية فى توزيع عدد الدوائر الخمسين على الدولة ولو قسنا ذلك على البلاد الاخرى لوجدناها أعلى نسبة فى العالم.ثم كيف نوزع الخمسين على الدوائر.
سعادة وزير العدل: ان هذا العدد فى رأيى قليل وليس كثيرا ومن الاحسن ان نزيد العدد الى ستين 60بدلا من خمسين لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الكفاءات اما بالنسبة للصعوبات الادارية فيمكن ان تتقيد بعدد الدوائر الحالية وهى عشر دوائر بحيث ينتخب من كل دائرة خمسة اعضاء بدلا من عضوين وبذلك يمكن حل الصعوبات الادارية تماما بل ولا توجد اى صعوبة.
السيد يعقوب الحميضى: ان المجلس الحالى تجربة بالنسبة لنا وقد علمتنا التجربة ان قلة عدد اعضاء المجلس جعلته بحاجة ماسة الى كفاءات ولكن اذا%تكون الم_لس القادمن خمسيل عضوا فسيم عددا من الكفاءا
اكبر طبعH'c7 خصوصا و£يخرج منه _'c7لوزراء زما ان لجاe4 المجلس بحاجة الى كفاءات وهذا لن يتوفر الا اذا كان عدد الاعضاء فى المجلس كبيرا يمكن معه وجود العدد المطلوب وقد لاحظنا نقص عدد اعضاء اللجان فى المجلس الحالى فلا يوجد فى ا للجنة الواحدة اكثر من ثلاثة بسبب قلة العدد.
السيد الدكتور عثمان خليل: اننا لانستطيع ان نقيس وضع الكويت على البلاد الاخرى لان الدول التى نقيس عليها يعد اهلها بالملايين ولهذا يرفعون عدد من يمثلهم من الاعضاء مضطرين حتى لا يبلغ عدد اعضاء المجلس مئات عديدة يتعذر معها العمل.ولولا ذلك لتوسعوا الى اقصى حد فى التمثيل لان هذا هو منطق الديمقراطية بل انه لم يأخذ بفكرة التمثيل والنيابة الا لتعذر الاخذ فى الدولة الحديثة الكبيرة بالديمقراطية المباشرة فالديمقراطية بالمعنى الصحيح هى ان يشارك اكبر عدد ممكن من الشعب فى الامور العامة. وكلما كان نطاق الدائرة اقل كلما قربنا التمثيل من الديمقراطية الصحيحة بل اذا كنا نستطيع ان نجعل رجل الشارع العادى ذاته يشارك فى الامور العامة نكون قد وصلنا للوضع المثالى ومهمتنا الوصول الى الوضع الديمقراطى المثالى ما امكن والصعوبات العملية الموجودة فى الدول الكبيرة غير موجودة فى الكويت ولذلك كان اتجاهى اولا ان اجعل العدد ستين عضوا لا خمسين.
سعادة وزير الداخلية: وان مجلسنا الحالى يتكون من عشرين عضوا منتخبا وليس من صالح البلاد ان نطفر مرة واحدة الى خمسين عضواكما ان نسبة خمسين كبيرة بالنسبة لعدد السكان وانا افضل التقليل من هذا العدد.
سعادة رئيس المجلس: العدد الكبير ضرورى جدا لوضع الكويت خصوصا ان وضعنا لا يزال عشائريا فمعظم العشائر لا تنتخب الاعضاء الا من ابناء العشيرة مهما كانت كفاءتهم ومهما كانت كفاءة المرشح المنافس لابن العشيرة وهذا الوضع يؤدى الى ان يأتى الى المجلس عدد كبير من الاعضاء اصحاب كفاءات قليلة بينما قد يسقط اصحاب الكفاءات الكبيرة وبزيادة عدد اعضاء المجلس نكون قد ضاعفنا من احتمال زيادة اصحاب الكفاءات واعطيناهم فرصة اكبر للوصول الى عضوية المجلس وتحمل جانب من اعباء العمل فيه. (وبعدالمناقشة وافقت اللجنة على المادة كما جاءت فى المشروع).
ثم تليت المادة 81 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 81: تحدد الدوائر الانتخابية بقانون. موافقة
ثم تليت المادة 82 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 82: يشترط فى عضو مجلس الامة:
أ- ان يكون كويتى الجنسية بالمولد او مضى على تجنسه عشر سنوات على الاقل.
ب- ان يكون تام الاهلية.
جـ- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة شمسية.
د- الا يكون محكوما عليه لجناية او بسبب جنحة ماسة بالذمة او الشرف.
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: هل يعنى ذلك حرمان المتجنسين الى ابد الابدين من حق الانتخاب والترشيح.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
28-12-2011, 01:59 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

سعادة وزير العدل:اما بالنسبة للمتجنس فيبقى محروما من حق الانتخاب والترشيح اما بالنسبة لابن المتجنس المولود وبعد تجنيس والده فانه يصبح كويتيا بالمولد وبالتالى له جميع الحقوق فى الانتخاب والترشيح اذا بلغ السن القانونية المحدودة.
سعادة وزير الداخلية: انا نتبع الآتى طريقة اخرى وهى اننا نحرم المتجنس من حق الترشيح والانتخاب كما اننا نعتبر ابنه حاصلا على الجنسية بالتجنس وبالتالى يسرى عليه ما يسرى على والده لان الفرع يتبع الاصل وبالتالى فان نفس الحكم فى الحرمان من حق الترشيح والانتخاب يسرى عليه كما هو سار على والده.
سعادة وزيرالعدل: لا فالكويتى المولود لاب متجنس بعد تجنسه يصبح كويتيا بالمولد اوكويتيا بالاصل له مالنا من حقوق وعليه ماعلينا من واجبات.
سعادة وزير الداخلية: نحن نذكر فى ظل قانون الجنسية عن ابن الكويتى المتجنس انه هو ايضا كوالده كويتى بالتجنس.
السيد الدكتور عثمان خليل: اعتقد انه من الاحسن ترك ذلك للقانون وهو الذى سيفصل الحكم فيمن هوالكويتى بالمولد فمكان هذا التفصيل هوقانون الجنسية وليس الدستور ورأى ان الابن الذى يولد بعد تجنس والده يكون كويتيا اصيلا لا متجنسا.
سعادة وزير الداخلية: افترض مثلا ان شخصا ولد الآن لاب متجنس فهل بعد بلوغه سن الثامنة عشرة يكون له الحق فى الانتخاب والعضوية انه فى قانوننا الحالى لا يجوز ذلك لان الولد يتبع والده وبالتالى يعتبر متجنسا مثله.
السيد الدكتور عثمان خليل: كلا.بدليل انه لايمكن سحب الجنسية من هذا الابن: ثم هل هو اكتسبها بصفته مولودا لاب كويتى ام انه منح الجنسية منحا حتى يقال انه متجنس الواقع ان الاب فقط هو الذى تجنس اما الابن فقد اكتسب الجنسية بالطبيعة لا بالمنح اى بمجرد ولادته لاب كويتى وهى مسألة طبيعية.
سعادة وزير الداخلية: لايمكن سحب الجنسية منه ولكن رغم ذلك فهو يعتبر متجنسا ونحن نكتب فى شهادته بانه كويتى بالتجنس وذلك اسوة بجنسية ابيه.
السيد الدكتور عثمان خليل: ان القانون بهذا الشكل فيه قسوة لا حد لها لان الابناء والاحفاد سيتواترون الى مالانهاية صفة التجنس.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: معنى ذلك انكم ستفرقون بين الاخوة فتعتبرون الابن المولود بعد تجنس والده كويتيا اصيلا ولا يسرى ذلك على الابن المولود قبل تجنس الوالد.
السيد الدكتورعثمان خليل: هذا هوالصحيح والمعقول لان الاول ولد لاب كويتى فيولد كويتيا بالمولد اما الغرض الثانى فالمولد لم يولد لاب كويتى فلم يكتسب الجنسية واذاكان رشيدا فلا يكتسبها حتى لاتجنس ابوه بعد بلوغه سن الرشد ولا غضاضة مطلقا فى هذه التفرقة بين الاخوين بل هى طبيعة جدا ومقررة.
سعادة وزير الداخلية: اذن من رأيى ان نقول فى المادة المذكورة يجب ان يكون العضو كويتى الجنسية فقط دون حديث عن المولد اوغيره.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا سيفتح الباب امام جميع المتجنسين لعضوية المجلس دون اى ضابط.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: القانون الحالى يقول بالنسبة للمتجنسين انه لا يحق لهم الانتخاب الا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ صدور قانون الجنسية ويمكن ان نضع فى الدستور ان المتجنسين ليس لهم حق الانتخاب الا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ صدورهذا الدستور.
سعادة وزير العدل: نحن لانريد ان نباع بيع السماح اذا يمكن لهؤلاء المتجنسين بعد عشرسنوات ان يتكتلوا ويحوزوا على الاغلبية فىالمجلس وبالتالى يصبح مصيرنا بيدهم.
السيد الدكتور عثمان خليل: انى اطلعت على قانون الجنسية الكويتى وكل اصحاب الجنسية الاصلية فيه بالمولد فاما يولد لاب كويتى او لام كويتية مجهول الاب او يولد مجهول الوالدين بأرض الكويت فهذه كلها حالات الجنسية الاصلية وهى بالمولد كلها.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: القضية دقيقة جدا ويمكن ان نقول ان المتجنسين لهم حق الانتخاب بعد عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الدستور.
سعادة وزير الداخلية: لايمكن لان هناك عددا كبيرا من المتجنسين ومضى على الكثير منهم الآن عدة سنين منذ اكتسابهم الجنسية وباقى عليهم قليل لاتمام العشر سنوات ويصبح من حقهم الانتخاب وعندما نقول عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الدستور تكون قد انقصنا فى الدستور من حق منحهم اياه القانون.
السيد الدكتورعثمان خليل: نستطيع ان نقول يكون العضو(كويتى الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون).
السيد سعود العبد الرزاق : انا فى رأيى ان نقول (طبقا للمادة الاولى من قانون الجنسية).
السيدالدكتورعثمان خليل: لايمكن ذلك لا ن قانون الجنسية اقل مستوى من الدستور ويمكن ان يعدل فى اى لحظة ويحل محله قانون جنسية اخر ولا يجوز ان يستند القانون الاعلى درجة على الادنى درجة.
سعادة وزير الداخلية:ولكن القانون يعطى المتجنسين حق الانتخاب والعضوية بعد عشر سنوات من صدوره ومعنى ذلك ان المتجنسين سيصبح لهم الحق فى الانتخاب والعضوية وفقا لقانون الجنسية فكيف تمنع ذلك فى الدستور.
السيد سعود العبد الرزاق: اذا قلنا (كويتى بصفة اصلية)احسن.
سعادة وزير الداخلية: هناك اشخاص متجنسون منذ ثلاثين سنة مثلا فكيف نحرمهم من حق الانتخاب ان هذا ليس عدلا.
سعادة وزير العدل: هؤلاء فى غالبيتهم ايرانيون.
سعادة وزير الداخلية: بالعكس معظمهم من العرب وخصوصا من اهل البادية. وهناك أشخاص لو قلت لكم انهم متجنسون لن تصدقوا ذلك.
السيد سعود العبد الرزاق: نريد ان ننظر الى المسألة نظرة عميقة.
سعادة وزير الداخلية: يجب التفكير فى هذه المادة خصوصا ان قانون الجنسية يقول ان الكويتيين الاصليين هم من كانوا فى الكويت قبل سنة 1920 وان المتجنسين من كانوا بها بين سنة 1920 الى سنة 1945 وهناك اشخاص فى الكويت منذ سنة 1921 مثلا اى الفارق بينهم وبين الاصليين سنة واحدة فقط فكيف نحرمهم من الحقوق التى نعطيها لمن كانوا قبلهم بسنة واحدة.
السيد الدكتور عثمان خليل: الحكم يشمل كذلك من تجنسوا منذ ثلاث سنوات مثلا او سنتين او اقل وهؤلاء حديثوا عهد بالجنسية وبالوطن الجديد.
سعادة رئيس المجلس: يجب ان يكون الاصل فى المادة ان تنص على حق الكويتين بالمولد اما المتجنسين فيجب ان نبحث لهم عن حل فى قانون الجنسية.
السيد يعقوب الحميضى: اعتقد انه لا يخلص للكويت الا من ولد فيها وعاش مع ابنائها لذلك يجب ان تنص على حق الكويتين بالمولد دون الباقين.
سعادة وزيرالعدل: رأيى الخاص ان نعطى حق الانتخاب للكويتين بالمولد اما بالنسبة لتفسير سعادة وزير الداخلية للمولودين فى الكويت فانهم لن يصبحواكويتين اذا لم يكونوا مولودين لآباء كويتين سواء كويتين اصليين ام بالتجنس.
سعادة رئيس المجلس: نحن نضع النص هنا فى الدستور بان من لهم حق الانتخاب هم الكويتيون بالمولد ونؤجل ذلك بالنسبة للمتجنسين حتى نجد لهم حلا عادلا.
سعادة وزير الداخلية: ان ارجح الاقتراح الذى اتى به السيد الدكتور عثمان خليل.
السيد الدكتور عثمان خليل: يمكن ان نقول ان حق الانتخاب مقصور على(الكويتى بصفة اصلية وفقا للقانون) وقانون الجنسية يمكن ان يضع الحلول المطلوبة ويواجه التفاصيل.
سعادة رئيس المجلس: اذن يجب تعديل قانون الجنسية قبل الانتخابات المقبلة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: كلا يمكن تأجيل ذلك لما بعد الانتخابات لان قانون الجنسية الحالى لا يعطى المتجنسين الحق فى الانتخابات قبل سنة 1971 فليس هناك اى اشكال حتى هذا التاريخ ولا ضرورة لتعديل قانون الجنسية الحالى فورا.وبعدالمناقشة وافق الجميع على اقتراح السيدالدكتور عثمان خليل بان يعدل النص ليصبح( ان يكون كويتى الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون) والمقصود بالقانون هنا قانون الجنسية طبعا.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-01-2012, 04:04 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: السنة الشمسية لايمكن الوصول اليها.
سعادة وزير العدل: السنة الشمسية هى السنة الميلادية تماما. وهى مقابلة للسنة القمرية التى هى السنة الهجرية.
السيدالاستاذ محسن عبدالحافظ: لوقلنا سنة شمسية لوجب علينا ان نحسبها بدقة وهذا يقتضى ان نكون على اطلاع واسع بعلم الفلك وانا ارى الابتعاد عن التعقيدات والنص على السنة الميلادية وهذا ما هو منصوص عليه فى جميع القوانين التى صدرت حتى الآن فى الكويت.
سعادة وزيرالعدل: السنة الميلادية تحسب نسبة لميلاد السيد المسيح ونحن مسلمون وقد يحدث تسكنا بالميلادية استياء كبيرا عندنا وقد يحدث مشاكل نحن فى غنى عنها.
السيد الدكتور عثمان خليل: السيد المسيح نبى وديننا يوجب علينا الايمان به ولا ضير فى ذلك وقد قال الرسول(r) انه اولى الناس بابن مريم.
السيدالاستاذ محسن عبدالحافظ: التقويم الميلادى اصبح عاطيا وغير على المسيحيين وهو اسهل فى تحديد مدة المجلس وشرط من الاعضاء وواضح.
السيد الدكتور عثمان خليل: يعنى عندما يبدأ المجلس فى تاريخ يعرف بسهولة تاريخ انتهاء مدته ميلاديا وهناك فرق احد عشر يوما بين السنة الميلادية والسنة الهجرية فقد تكون فى الحساب الهجرى مش_ة.
سعادہ رئيس المccلس:نحن نصنى بالسن) الشمسية X'd3نة ميلاہية من حيث I'daدد الايہم فهذه هى _'caلك تمامئ.
السيد ہلدكتور عثمان خليل: نحن نفسر الآن السنة الشمسية بسنة ميلادية ولكن فى المستقبل قد تحدث اشكالات نحن فى غنى عنها فالاحسن ان نستعمل عبارة سنة ميلادية.
سعادة وزيرالعدل:هناك دولة من دول الشرق الاوسط تستعمل السنة الشمسية اعتبارا من تاريخ الهجرة وهى ايران اى انها تحسب السنوات من بداية الهجرة على اساس شمسى لا قمرى فالتقويم القمرى الآن سنة 1382 هجرية والتقويم الشمسية الآن سنة 1323 هجرية هذا ما هو حادث فى ايران.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لما نقول ان المجلس بدأ فى 0/10/1962 مثلا يكون من السهل القول بأن مدة المجلس تنتهى يوم 30/9/66 0 وبعد المناقشة اتفق الجميع على استعمال كلمة ميلادية بدلا من شمسية. (موافقة على المادة بعد التعديلات).
ثم تليت المادة 83 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 83: مدة مجلس الامة اربع سنوات شمسية من تاريخ اول اجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 93 والاعضاء الذين تنتهى مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم.
سعادة وزيرالعدل: ارجو توضيح فكرة الستين يوما الواردة فى هذه المادة.
السيد الدكتور عثمان خليل: بهذا التحديد يجب ان تحصل انتخابات المجلس الجديد قبل انتهاء مجدة المجلس القديم بشهرين حتى لا توجد فترة تكون فيها البلاد بغير مجلس امة كما ارجو تغيير رغم المادة المشار اليها من 93 الى 107 تبعا لتغيير ارقام المواد فيما سبق.
ثم تليت المادة 84 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 84: اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته لاى سبب من الاسباب انتخب بدله فى خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس عن هذا الخلو وتكو مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه واذا وقع الخلوفى خلال ستة اشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعى للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل. موافقة
ثم تليت المادة 85 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 85: لمجلس الامة دور انعقاد سنوى لايقل عن ثمانية اشهر ولايجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية. موافقة
ثم تليت المادة 86 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 86: يعقد المجلس دورة العادى بدعوة من الامير خلال شهر نوفمبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس فى صباح اول يوم يلى تلك العطلة. موافقة
ثم تليت المادة 87 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 87: استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلى الانتخابات العامة للمجلس فى خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع فى صباح يوم السبت التالى للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة واذا كان تاريخ انعقاد المجلس فى هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوى المنصوص عليه فى المادة 72 من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها فىالمادة 71 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
سعادة وزير الداخلية: ما الفرق بين المادتين 72، 73 اى ما الفرق بين الدعوتين.
السيد الدكتور عثمان خليل: يصح ان يكون الانتخاب قدتم فى غير نوفمبر المذكور فى المادة 72 فمثلا قد تكون الانتخابات فى يناير فلا يمكن هنا تطبيق ميعاد نوفمبر المنصوص عليه فى المادة 72. موافقة
ثم تليت المادة 88 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 88: يدعى مجلس الامة بمرسوم لاجتماع غيرعادى اذا رأى الامير ضرورة لذلك او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس ولايجوز فى دور الانعقاد غير العادى ان ينظر المجلس فى غير الامور التى دعى من اجلها الا بموافقة الوزارة. موافقة
ثم تليت المادة 89 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 89 يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية. موافقة
ثم تليت المادة 90 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 90: كل اجتماع يعقده المجلس فى غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التى تصدر فيه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: مرسوم انتهاء الدورة شئ شكلى لا داعى له.
سعادة وزير الداخلية: هل سمو الامير يصدر مرسوما بابتداء الدورات العادية وانتهائها.
السيد الدكتور عثمان خليل: نعم سمو الامير يصدر مرسوما بابتداء الدورات وانتهائها ولو ان هذا شئ شكلى الا انه يدل على مظهر للتقدير وللتعاون بين سمو الامير ومجلس الامة وهو ليس مجرد شكلية بل مظهر دستورى للتعاون.(موافقة على المادة كماجاءت فى المشروع).
ثم تليت المادة 91 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 91: قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله فى المجلس او لجانه يؤدى امام المجلس فى جلسة علنية اليمين الآتية:-اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله واؤدى اعمالى بالامانة والصدق. موافقة
ثم تليت المادة 92 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 92: يختار مجلس الامة فى اول جلسة له رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد واذا خلا مكان اى منهما قبل ذلك اختار المجلس من الاعضاء من يحل محله الى نهاية مدته ويكون الانتخاب فى جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين فان لم تكن تتحقق هذه الاغلبية فى المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات اشترك معهما فى انتخاب المرة الثانية ويرأس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس الاكبر الاعضاء سنا.
سعادة وزير الداخلية: لماذا جعلنا مدة الرئيس سنتين ولماذا لا تكون اربع سنوات.
السيد الدكتور عثمان خليل: اقترح ان تكون مدة الرئيس اربع سنوات تجنبا للمناورات السياسية والمنافسات الانتخابات.
السيدالاستاذ محسن عبدالحافظ: حتى تتفادى مشاكل التنازع على المناصب وقد وافق الجميع على هذا التغيير ثم استمر السيد الدكتور عثمان فى تلاوة بقية المادة.
السيد سعود العبد الرزاق: ما الحل اذا تعادل ثلاثة اعضاء فى المرة الثانية هل يعاد الانتخاب للمرة الثالثة والرابعة.
السيد الدكتور عثمان خليل: معنى النص انه يعاد الانتخاب حتى يأخذ واحد منهم الاغلبية المطلقة فيصبح رئيسا.
سعادة وزيرالداخلية: انا اقترح ان يكون الانتخاب بالاغلبية النسبية.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الافضل ان نأخذ من اول الامر بالاغلبية النسبية.
السيد الدكتور عثمان خليل: خصوصا اذا كان هناك عدد كبير من المرشحين للرئاسة فقد تكون الاغلبية النسبية ليست الا اربعة او خمسة اصوات فهل من المعقول ان ينتخب الرئيس باسم المجلس بأربعة او خمسة اصوات ويقال ان المجلس انتخبه فالاصل يجب ان يكون بالاغلبية المطلقة فان لم تتحق نلجأ للاغلبية النسبية.
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: اذن اقترح ان يكون الانتخاب بالاغلبية النسبية فى المرة الثانية حلا للاشكال حتى لايتكرر عدد مرات الانتخاب وقد تصبح فى حلقة مفرغة.
السيد الدكتور عثمان خليل:هذا معقول وبناء على موافقة الجميع عدلت المادة بان اضيفت الى أخرها عبارة(ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالاغلبية النسبية.(موافقة على المادة بعد التعديل).
ثم تليت المادة 93 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 93: يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوى اللجان اللازمة لاعماله ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه. موافقة
ثم تليت المادة 94 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 94: جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس او ربع اعضائه ثم يقرر المجلس مااذا كانت الجلسة تظل سرية ام لا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لدى اعتراض على الصيغة فقط فانا اقترح ان يقال (وتكون مناقشة طلب السرية فى جلسة سرية بعد اخراج الزائرين).
السيد الدكتور عثمان خليل: لابأس من التغيير مع انه ليس هناك فارق فى المعنى وقام الدكتور عثمان خليل بتعديل المادة حب اقتراح الاستاذ محسن عبد الحافظ حذف العبارة الاخيرة من المادة والاستعاضة عنها بعبارة (وتكون مناقشة الطلب فى جلسة سرية).
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
22-01-2012, 04:42 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 95 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 95: يفصل مجلس الامة فى صحة انتخاب اعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية. موافقة
ثم تليت المادة 96 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 96: مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. موافقة
ثم تليت المادة 97 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 97: يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها اغلبية خاصة وعندما تساوى الاصوات يعتبر الامر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
موافقة
ثم تليت المادة 98 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 98: تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدى ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. موافقة
ثم تليت المادة 99 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 99: الوزراء الذين ليسوا اعضاء فى مجلس الامة لهم حق حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته دون ان يكون لهم حق التصويت.
سعادة وزير الداخلية: لماذا يحرم الوزراء المعينون من خارج المجلس من التصويت.
السيد الدكتور عثمان خليل: لانهم ليسوا اعضاء فى مجلس الامة والقرارات تصدر من المجلس وباسمه.
سعادة وزير العدل:الوزراء المنتخبون يصوتون بصفتهم اعضاء فى المجلس لا بصفتهم وزراء اما الوزراء المعينون فليسوا اعضاء فى مجلس الامة فلاحق لهم فى التصويت.
سعادة وزيرالداخلية: ولكنهم اعضاء فى مجلس الامة بحكم وظائفهم.
السيد يعقوب الحميضى: هذا فى الدستور المؤقت ولا يكون ذلك فى الدستور الدائم.
سعادة وزير الداخلية: كيف وهم يعينون فى مجلس الوزراء حسب هذا الدستورالجديد.
السيد يعقوب الحميضى: هنا التعيين فى مجلس الوزراء وليس فى مجلس الامة وكما اننا لانسمح ان يتدخل اعضاء مجلس الامة فى الشئون الخاصة بمجلس الوزراء كذلك يجب على الوزراء الغير اعضاء بمجلس الامة الامتناع عن التدخل فى الشئون الخاصة بعضوية مجلس الامة.
سعادة وزير الداخلية: لماذا يكون وضع الوزراء فى مجلس الامة القادم على قرار وضعهم فى المجلس التأسيسى الحالى.
سعادة وزير العدل: هذا لايجوز فى ا لبرلمان لان البرلمان يمثل الشعب ويجب ان ينتخب اعضاؤه كلهم ولايجوز التعيين فيه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لكل نظام مساوئه ومحاسنه فنظام الانتخاب هو احد مساوئ الديمقراطية حيث لانضمن ان يدخل الى مجلس الامة كل الكفاءات ونحرم البلد من كفاءات معينة كذلك فان تعيين المجالس كلها يعنى حرمان الشعب من ممارسة حقوقه لذلك اطلب ان يؤخذ بمبدأ الانتخاب بالنسبة للعدد الاكبر والتعيين بالنسبة لعدد قليل ولو انه ليس من رأيى ان يعين الوزراء انما التعيين من الكفاءات الموجودة خارج الوزراء.
السيد يعقوب الحميضى: هذا الكلام معناه عدم الثقة بالمجالس النيابية وفيها الكثير من الكفاءات.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: بالعكس نقص الكفايات هو اكبر عيب للمجالس الشعبية وكل الكتب تقول هذا.
سعادة وزيرالعدل: لانريد اى تدخل فى الاختصاصات ولا يجوز ان نقره ويكفى ان الدستور اعطى لرئيس الدولة حق تعيين الوزراء واذا اراد مجلس الوزراء ان يكون محصنا ضد الهزات يجب على رئيس الدولة ان يختار غالبية مجلس الوزراء من مجلس الامة اما التعيين فى مجلس الامة فهذا لا يجوز مطلقا.
سعادة وزير الداخلية: بالنسبة لظروفنا ارى من الاحسن الاخذ بمبدأ التعيين فى مجلس الامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: هناك غضاضة كبيرة فى تصويت الوزراء غير الاعضاء فى مجلس الامة وليست استحالة فاذا اصبح الوزراء المعينون من خارج الامة اعضاء فيه وعددهم غير محدود تسلطوا على قرارات المجلس فلو اراد المجلس مثلا سحب الثقة من وزير فكيف يستساغ ان يشترك فى هذا التصويت زملاؤه فى الوزارة او يصوتوا ضده واذا تكتلوا وهم كما قررنا وكما هو معروف متضامنون معه بصفته عضو الوزارة المفروض فيها التضامن. فكيف يصوتون فى هذه المسألة الا ان يصوتوا معه ورغم شعورهم بعدم صلاحيته وبهذانهدد مبدأ مسئولية الوزراء امام ممثلى الشعب فى مجلس الامة.
سعادة رئيس المجلس: ما رأى الاستاذ محسن.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا لى رأى شخصى فى هذا الصدد وهو ان التعيين يأتى ببعض الكفاءات الى المجلس.
السيد الدكتورعثمان خليل: لا المطلوب رأيك فى حق الوزراء فى التصويت وهم غير اعضاء بالمجلس.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لااوافق على حقهم فى التصويت وانما اطالب بحق تعيين اعضاء على شرط ان لا يكون التعيين من الوزراء انما من خارج الوزارة وانا اعرف فى هذا البلد عددكبير من اقدر الناس ورغم ذلك فبعضهم لم يرشح نفسه للانتخابات والبعض الذى رشح نفسه سقط فى الانتخابات لانه غير معروف وبارز.
سعادة رئيس المجلس: من الناحية الديمقراطية هذا التعيين لايجوز لان المجلس هنا مجلس تشريعى يمثل الامة والتمثيل يجب ان يكون صادقا يشمل جميع عناصر الامة لانه يصدر قراراته باسم الامة. وليس مجلسا اداريا فنيا كالمجلس البلدى حتى تشترط فيه كفاءات فنية معينة ثم ما وضع الوزراء المعينين فى المجلس اذاسقطت الوزارة قبل انتهاء دورة المجلس هل يظلون اعضاء رقم سقوط الوزارة ام تظل تغيرهم فى المجلس كلما تغيرت الوزارة.
السيد يعقوب الحميضى: لايجوز التعيين فى مجلس الامة من حيث المبدأ لا الوزراء ولا غيرهم واذا كنا نريد تعيين الوزراء فى مجلس الامة للاستفادة من كفاءتهم فيمكن الاستفادة من كفاءتهم اكثر كوزراء لان الوزارة بيدها السلطة التنفيذية وهى المشرفة على تنفيذ جميع الامور فى البلد ويشتركون فى جلسات مجلس الامة ومناقشاته دون حق التصويت.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا ارى من الناحية الفقهية انه يجب التعيين فى مجلس الامة وذلك ليس فى الكويت فقط بل فى جميع المجالس النيابية فى العالم حتى نتلافى عيبا من عيوب الانتخاب الذ ى لايأتى بالكفاءات عادة كما انى اوضح مبدأ التعيين اذا اخذ به يجب ان لايكون من الوزراء.
سعادة وزير الداخلية: هل الوزراء فى مصر او لبنان مثلا ليسوا اعضاء مجلس الامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: الوضع هناك يختلف من هذا المشروع فمصر مثلا تتبع النظام الرئاسى اصلا والوزراء ليسوا اعضاء من مجلس الامة اما فى لبنان فالنظام برلمانى اى ان الوزراء يختارون من بين اعضاء المجلس النيابى فهم اعضاء فى مجلس الامة اولا وبصفتهم متنخبين يعينون فى المجلس النيابى والصورة الاولى هى الصورة الدستورية البرلمانية للجمع بين العضوية والوزارة.
سعادة رئيس المجلس: اقترح ان يكون للوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت فقط دون ان يكونوا اعضاء فى المجلس على ان يسحب هذا الحق اذا سحب المجلس الثقة منهم حتى نرفع الحرج بين الوزراء انفسهم ولايكون لبعضهم الحق فى التصويت والبعض الاخرين ليس له حق مماثل.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا اقتراح وسط لا بأس به ولكنى ارى تعديله قليلا بحيث لايصبح للوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت على الثقة بزملائهم.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا ارى عكس ذلك تماما واريد حرمان الوزراء من التعيين وتعيين غيرهم.
السيد يعقوب الحميضى: انا اعترض على ذلك كله واطلب ان تبقى المادة كما جاءت فى المشروع اى ان لا يكون للوزراء المعينين من خارج المجلس حق فى التصويت وارجو تسجيل اعتراضى فى المحضر.
سعادة وزير العدل: لايجوز مطلقا لغير اعضاء المجلس ان يصوتوا على قراراته.وبناء على رأى الاغلبية قام السيد/ الدكتورعثمان خليل بصياغة المادة من جديد بحيث تحذف عبارة (ولا يكون لهم حق التصويت)ويقال بدلا منها( ويكون لهم حق التصويت فيما عدا حالة الاقتراع على الثقة).موافقة بالاغلبية (3 ضد 2).
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-02-2012, 03:53 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 100 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 100: يسأل كل وزير لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته اما رئيس مجلس الوزراء فلا يسأل لدى المجلس المذكور ولا يتولى مع الرئاسة اية وزارة.
السيد الدكتور عثمان خليل: ارجوحذف كلمة"يسأل" من المادة بحيث يصبح نصها كمايلى

كل وزير مسئول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته.اما رئيس مجلس الوزراء فغير مسئول لدى المجلس المذكور ولا يتولى مع الرئاسة اية وزارة). (موافقة على المادة بعد التعديل).

ثم تليت المادة 101 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 101: اذا قرر مجلس الامة عدم الثقة باحد الوزرا ء اعتبر الوزير معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس الامة الا بناء على طلبه اوطلب موقع من ربع اعضاء المجلس على الاقل ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل سبعةايام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين.
السيد الدكتور عثمان خليل: ارجو تغيير عبارة ( بأغلبية ثلثى الحاضرين "بعبارة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس حتى تتفق الصياغة والقاعدة مع المواد الاخرى.(موافقة على التعديل).
ثم تليت المادة 102 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 102: اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس مجلس الدولة وللامير فى هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة او ان يحل مجلس الامة. وفى حالة الحل اذا قررالمجلس الجديد عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس فى هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة.
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: لى رأى فقهى وشخصى حول هذه المادة بخصوص موضوع رئيس الوزراء فى الواقع وضع هذا النص لحماية رئيس الوزراء والوزارة من السقوط مع امكان اسقاطها باجراءات اطول.وهذا الامر والتقييد يعيب الدستور والاوفق ان نترك الامر محكوما بالقواعد العامة للنظام البرلمانى وهى طرح الثقة رئيس الوزراء والوزارة مجتمعة بنفس الطريقة التى تطرح فيها الثقة بالوزير بدلا من هذه التقيدات الشكلية ولماذا نحمى رئيس الوزراء بالذات دون سائر الوزراء.
سعادة رئيس المجلس: اى اى رأيك هوالتخفيف من القيود الموضوعة على سحب الثقة من الوزارة مجتمعة ومن رئيس الوزراء.
السيد الدكتور عثمان خليل: ماقاله الاستاذ محسن صحيح نظريا ولكننا وضعنا حسب رأى اللجنة هذه القيود كضمانات لاستقرار الوضع دون الطفرة الى النظام البرلمانى الكامل وهذه ليست قيودا شكلية ابدا كما ذكر الاخ محسن بل هى قيود لها اثرها النظرى والعلمى فى استقرار الحكم. وقد وضعت هذه الضمانات بناء على الاتفاق الذى سبق ان حدث هنا فى أول جلسة حضرت فيها الى اللجنة وهى ليست شكلية كما ذكرت انما هى ضمانات لابعاد الوزارة عن المناورات المتواصلة لاسقاط الوزارة وذلك بشكل مستمر وسرف غالبا فالكتل السياسية تسعى جهدها لاسقاط الوزارة القائمة لتأتى هى وتحل محلها ويكون جوهر هذا هدف المناورات الحكم لا المصلحة العامة. وهذه المناورات تقصد الوزارة فى مجموعها ويبطل مفصولها وخطرها اذا اقتصرت المسئولية البرلمانية على الوزير دون رئيس الوزراء مع التشدد فى شروط الاقتراح على الثقة الى جانب ذلك قلت ان المجلس عندما يرفع الامر للامير بعدم امكانه التعاون مع رئيس الوزارة فالامير امامه حلان: اما تنحية رئيس الوزراء واما حل المجلس والامير عندما يستعمل حق الحل يستعمله بطريقة طبيعية فى هذه الحالة كحكم وبحسب نص المادة فليس هذا الحل استعمالا لحقه العادى فى الحل كرئيس الدولة فالامير لا يظهر فى حالة التحكيم هذه بمظهر عدم الراغب فى التعاون مع المجلس الذى يمثل الشعب بل بمظهر الحكم بين المتنازعين فيلجأ هو الى الشعب ليقول كلمته وهذا الوضع يعرقل جدا ان لم اقل بمنع عملا تطبيق هذه المادة اى المطالبة بتنحية رئيس الوزارة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان الدستور برلمانى بحت وهذا هو الانتقاد الوحيد عليه فدعونا نزيل هذه التعقيدات الشكلية ليصبح دستورا برلمانيا عادياً.
السيد الدكتور عثمان خليل:ليست هذه النقطة على اهميتها هى النقطة الوحيدة التى يختلف فيها هذا الدستور عن النظام البرلمانى انما هناك نقاط كثيرة اخرى هناك مثلا تعيين وزراء من خارج المجلس والتشدد فى قيود المسئولية الوزارية وكذلك هناك نقاط اخرى كثيرة متفرقة واذا اردت يمكن ان نعدها ونحصرها ليتبين مدى بعد المشروع عن الخط البرلمانى الكامل.
سعادة رئيس المجلس: قد اتفق مع الاستاذ محسن عبد الحافظ فى ناحية واحدة فقط وهى ان البلدين ستربط برئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء لا يمكن محاسبته وقد تحدث اشكالات كبيرة هنا ولا تحدث هذه الاشكالات لواخذنا بالنظام النيابى الكامل وكان رئيس الوزراء مسئولا كغيره من الوزراء.
السيد الدكتور عثمان خليل: النظام الحالى اكثر كفالة للاستقرار بان يكون رئيس الوزراء غير مسئول عن اى موضوع تنفيذى امام مجلس الامة وانما يمثل السياسة العامة للحكومة دون تولى وزارة او مصلحة خاصة وهذه السلطة مرتبطة بالمسئولية ويجب ان تنتفى بانتفائها وتوجد بوجودها.
سعادة وزيرالداخلية: دعونا نفكر فى المادة ونؤجلها الى جلسة قادمة.
سعادة رئيس المجلس: انا كذلك اقترح تأجيل المادة.
سعادة وزير العدل: انا كذلك ووافق الجميع على تأجيل المادة الى جلسة قادمة.
ثم تليت المادة 103 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 103: اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاى سبب من الاسباب يستمر فى تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه. موافقة
ثم تليت المادة 104 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 104: يفتتح الامير دور الانعقاد السنوى لمجلس الامة ويلقى فيه خطابا امينا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشئون العامة التى جرت خلال العام المنقضى وما تعتزم الحكومة اجراؤه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد وللامير ان ينيب عنه فى الافتتاح او فى القاء الخطاب الاميرى رئيس مجلس الوزراء. موافقة
ثم تليت المادة 105 من مشروع الدستورونصها:
مادة 105: يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميرى متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الامير. موافقة
ثم تليت المادة 106 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 106: للامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لاتتجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل فى دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولاتحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
سعادة وزير العدل: يعنى بدور الانعقاد الدور السنوى.
السيد الدكتور عثمان خليل: نعم هذا ما تعنيه المادة.
ثم تليت المادة 107 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 107: للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل.على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى.واذا حل المجلس وجب تكوين المجلس واجتماعه فى ميعاد لايجاوز شهرين من تاريخ الحل.فان لم يتحقق ذلك يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن.
السيد الدكتور عثمان خليل: استأذنكم فى تغيير صياغة الفقرة الثانية من هذه المادة لتصبح بالشكل الآتى:- واذاحل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد فى ميعاد لا يجاوز شهرين من تايخ الحل. (e3وافقة علH'ec المادة _عد التعدل الفقرة الثانية _نها).
ثم caليت الما 'cfة 108 من مش_وع الدستر ونصها:مادة 108: عضو المجلس يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة., ولا سلطان لاية هيئة عليه فى عمله بالمجلس او لجانه. موافقة
ثم تليت المادة 109 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 109: لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين ويحال كل اقتراح بمشروع قانون يتقدم به عضوا او اكثر من اعضاءالمجلس الى لجنة المقترحات لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه فاذا رأى المجلس فى ضوء قراراللجنة نظره اتبع فيه حكم المادة التالية. موافقة
ثم تليت المادة 110 من مشروع الدستورونصها:
مادة 110: يحال كل مشروع قانون الى اللجنة المختصة من لجان المجلس لفحصه وتقديم تقريرعنه قبل مناقشة المجلس لمواده.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لى رجاء وهوترك تفصيلات مناقشة الاقتراحات والمشروعات للائحة الداخلية لمجلس الامة وبالتالى ارى حذف الفقرة الثانية من المادة 109 لان هذه مسائل اجرائية وينطبق ذلك على المادة التى بعدها رقم 110. السيد الدكتور عثمان خليل: لابأس.(موافقة على ترك الفقرة الثانية من المادة 109 وكذلك المادة 110 الى اللائحة الداخلية.
 
أعلى