{معركة التغيير واسعة وطويلة.. ولا تستعجلوا حصاد الربيع العربي}
الخطيب: الجوع إلى الكرامة دفع الشباب إلى التغيير
الخطيب متحدثاً وبدا الوسمي مع حضور حفل التوقيع - تصوير حسن يونس
مهاب نصر
أكد النائب السابق د. أحمد الخطيب إيمانه بالديموقراطية التي تعني حكم أغلبية لا تفتئت على حقوق الأقلية. وأبدى الخطيب دهشته من استعجال نتائج «الربيع العربي» الذي يقوده شباب مثقف لم يدفعه العوز، ولا تمثل ثورته «ثورة جياع». وقال الخطيب ان هذا الشباب لم يدفعه الجوع بمعناه الشائع، بل الجوع الى الكرامة. وهذا الشباب ينسف مقولة القطيع، ويخلق فكرة الكرامة مغيراً العقول والثقافة السائدة. واشار الخطيب الى ان عقبات كثيرة سوف تواجه هذا الجيل، مشددا على ان معركة التغيير معركة واسعة وطويلة.
وقال الخطيب خلال حفل توقيع كتاب «راحة سلبية» للكاتب عبدالله الشلاحي مساء امس الاول في مكتبة آفاق، ان من حق الشباب ان يخطئوا، وان نعطيهم الحق في التعلم من الاخطاء.
من جهته اشاد النائب د. عبيد الوسمي بالاجتماع حول فكرة الكتاب، مشددا على ضرورة توثيق وفحص الحراك الشبابي السياسي من خلال المزيد من الكتابات. ولفت الوسمي الى اهمية فعل القراءة والحاجة إليها، مقترحا ان تكون هناك ديوانية تجتمع حول قراءات للكتب بدلا من الاكتفاء بالحوارات والسجالات الشفوية.
وتوجه الشلاحي بالشكر الى د. أحمد الخطيب كرمز من رموز الحراك الوطني الكويتي، كما اثنى على جهود من اعانوه على اخراج الكتاب خاصة د. عبيد الوسمي على دعمه المعنوي. يذكر ان الشلاحي قرر ان يكون العائد من الكتاب لمصلحة علاج اطفال البدون.
نحن الشباب
«نعم نحن شباب الكويت نتعثر لكننا بعد كل عثرة نقوم لنكمل ما بدأنا به، وهو بناء دولة دستور وقانون يكون الجميع بها مستاوون في الحقوق والواجبات».. هكذا يكتب عبدالله الشلاحي في خاتمة كتابه «راحة سلبية».
يحكي الشلاحي في كتابه الذي يتخذ شكل السيرة قصة الانخراط في ما سمي بـ «الحراك الشبابي»، والذي يقول عنه أحمد الخطيب، وهو أيضاً من وضع مقدمة الكتاب، «نعم.. الحراك الشبابي في الكويت أمامه الكثير من الدروس ليتعلمها من تجربته القصيرة.. إنني مؤمن بأن شبابنا قادر على تجاوز ما يواجهه من صعاب ليقود عملية الإصلاح، لانه وحده مسؤول عن هذه المهمة باعتباره يشكل أغلبية هذا الشعب». وأكد الشلاحي في استعراضه للكتاب أنه لم يأت «لأنني ظلمت أو سجنت»، وإنما هو توثيق لحركة الشباب، مصرحاً بأن هناك فيلماً وثائقياً يتم إعداده بهذا الخصوص.
دور الشباب
شدد الدكتور احمد الخطيب على دور الشباب في الحراك السياسي الذي تشهده الكويت، وقال ان الامل في الشباب لتحقيق النهضة المطلوبة.
الأغلبية: حكم الدستورية 'منعدم والمحكمة تجاوزت صلاحياتها القانونية، وأعطت لنفسها اختصاصا أعلى من اختصاص رئيس الدولة
25/6/2012 الآن: المحرر البرلماني 12:09:53 AM
عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا لها في ديوان أحمد السعدون، وعقب الإجتماع أصدرت الكتلة بيانها الثاني وقالت فيه 'المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها القانونية، وأعطت لنفسها اختصاصا أعلى من اختصاص رئيس الدولة، وهو منعدم من الناحية القانونية، ويشكّل تعديًا على اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وإرادة الأمة'.
وجاء في البيان 'نوجه الى اصحاب النفوذ الي وقف العبث وندعو الشعب الكويتي الي الدفاع عن المكتسبات الدستوريه يوم الثلاثاء القادم'.
من جهته قال السعدون 'الأغلبية مستمرة في الدفاع عن الدستور وعن إعادة الامور إلى نصابها، وتدعو الشعب الكويتي للمشاركة بكثافة في تجمع الثلاثاء'. وفيما يلي نص بيان الأغلبية :- بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تعالى (سنكتب شهادتهم ويسألون) في ظل إيماننا العميق بدولة المؤسسات والقانون وبمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، فإننا نجد أنفسنا ملزمين بحكم مسؤولياتنا العامة، وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ببيان رأينا بشكل واضح وصريح في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في شأن إبطال انتخابات مجلس 2012 وبين خطورته وإثارة السلبية التي تتعادى حدود ما ورد فيه، إذ انه أهدر إرادة الأمة في اختيار من يمثلها في البرلمان بسبب ما اعتبرته المحكمة خللا إجرائيا في المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي جعلت الأمة مصدر السلطات جميعها مما لا يجوز معه إهدار إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطا إجرائي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للبعث بارادة الأمة. لقد جاء هذا الحكم، من الناحية القانونية، منعدما من أوجه عدة ولأسباب مختلفة، وبالتالي فإنه ليس إلا عمل مادي معدوم الأثر والقيمة، وذلك كله للأسباب التالية: 1) صدر الحكم في خصومة لم تنعقد قانون، إذ أن القانون يلزم المحكمة في مثل هذه الحالات بإدخال جميع أعضاء مجلس الأمة لا الاكتفاء بالأعضاء العشرة المختصين المطعون في صحة انتخابهم، وهذا مالم تقم به المحكمة، فصدر الحكم بإبطال الانتخاب من دون إتاحة الفرصة لجميع أعضاء مجلس الأمة إبداء دفاعهم حتى يسرى الحكم في مواجهاتهم. 2) تجاوزت المحكمة الدستورية حدود ولايتها وتدخلت في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة بأن قررت لنفسها الحق في مباشرة اختصاص محجوز للسلطة التنفيذية وهو حل مجلس الأمة الذي يعتبر من الأعمال السياسية التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لا إدارة. 3) إن اختصاص المحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية ليس اختصاص أصيل لها، بل هو اختصاص منقول لها من مجلس الأمة وفق المادة (95) من الدستور، وبالتالي فإنها لا تملك، وهي تنظر الطعون الانتخابية، سلطة تفوق السلطة الأصلية المقررة لمجلس الأمة، والقول بغير ذلك معناه انه كان لمجلس الأمة الحق في مراجعة المراسيم الصادرة بحل المجلس او بتشكيل الوزارة وإلغائها. 4) ان تشكيل المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم الأخير يعد باطلا وبما يؤدي إلى انعدام جميع أحكامها، لأسباب عدة من أهمها مخالفة التشكيل لموجبات قانون إنشاء المحكمة الدستورية في أكثر من موضع. 5) ان المحكمة الدستورية ممنوعة من نظر أي إجراء سابق على العملية الانتخابية، وقد استقر رأيها على هذا الأمر في جميع أحكامها منذ تأسيسها، إلا انها تبنت رأيا مغايرا ومناقضا في الحكم الأخير وبما يهدر اليقين القانوني ويحيل الأمر إلى فوضى. 6) ان المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة وبفرض القول بعدم سلامته أيا كانت الأسباب، فإنه لا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة المقرر لها بقانون إنشائها. إن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وهي حارس الحريات والحامي للشرعية الدستورية وهو الأمر الذي يوجب على القضاة النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وألا ينحازوا إلى طرف من أطراف هذا العمل، وأن يمارسوا عملهم بحياد تام. إن حكم المحكمة الدستورية الأخير جاء خارج إطار الشرعية الدستورية وهو يعد بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى إرادة الأمة التي عبرت على نفسها في الانتخابات 2/2/2012 ويكشف بجلاء عن اقتراب الدولة من مرحلة هيمنة سلطة من السلطات على غيرها وعلى نحو يلغي سلطات الدولة ومبادئ النظام الدستوري. ومن هنا وإدراكا منا لخطورة حكم المحكمة الدستورية الأخير، وبالنظر لجسامة وفداحة الأخطاء القانونية التي بني عليها، فإننا ندعو أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إلى تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها حماية للنظام الدستوري قبل فوات الأوان ونأيا عن وقوع البلاد في براثن الفوضى والاضطراب القانوني. إننا نوجه رسالة صريحة إلى أصحاب النفوذ والمصالح وإلى من بيدهم السلطة بوجوب وقف العبث الجاري في النظام الدستوري وبوحدة الشعب واستقراره، ونحملهم المسؤولية الكاملة عما يحدث من جراء ذلك العبث. وختاماً فإننا لا نجد في ظل هذه الظروف سوى دعوة الشعب الكويتي للتعبير عن رفضه لهذه الممارسات والنهوض بمسؤولياته الوطنية ودفاعا عن حقوقه ومكتسباته الدستورية. 1- أحمد السعدون 2- خالد السلطان 3- محمد الخليفة 4- الصيفي الصيفي 5- عبدالله الطريجي 6- مسلم البراك 7- عبدالرحمن العنجري 8- فلاح الصواغ 9- مبارك الوعلان 10- نايف المرداس 11- محمد الهطلاني 12- سالم النملان 13- شايع الشايع 14- فيصل المسلم 15- محمد هايف 16- عمار العجمي 17- عبدالله البرغش 18- فيصل اليحيى 19- محمد الدلال 20- عبيد الوسمي 21- محمد الكندري 22- احمد مطيع العازمي 23- مناور ذياب العازمي 24- وليد الطبطبائي 25- خالد الطاحوس 26- علي الدقباسي 27- اسامة الشاهين 28- خالد شخير 29- بدر الداهوم 30- رياض العدساني 31- حمد المطر 32- اسامة المناور 33- عادل الدمخي 34- جمعان الحربش 35- عبداللطيف العميري الأحد 24/6/2012م ديوان أحمد عبدالعزيز السعدون
أحمد عبدالستار ومحمد إبراهيم
ويوسف المطيري وحمد الخلف ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان
بينما تتواصل الإجراءات لفك عُقد الأزمة الناجمة عن تداعيات حكم إبطال مجلس 2012 وإحياء مجلس 2009، شهدت ساحة الارادة تجمعا حاشدا تحت عنوان «لن نرضخ»، في خطوة من شأنها ان تعقِّد مجريات الحل، إذ إن اللجوء الى الشارع لا يمكن ان يشكّل مدخلا للحل. وطالب الخطباء في تجمع «الإرادة» بتغييرات جذرية وتعديلات دستورية، تتضمن حكومة شعبية ونظاماً برلمانياً كاملاً.>>>>
أحمد عبدالستار ومحمد إبراهيم
ويوسف المطيري وحمد الخلف ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان
بينما تتواصل الإجراءات لفك عُقد الأزمة الناجمة عن تداعيات حكم إبطال مجلس 2012 وإحياء مجلس 2009، شهدت ساحة الارادة تجمعا حاشدا تحت عنوان «لن نرضخ»، في خطوة من شأنها ان تعقِّد مجريات الحل، إذ إن اللجوء الى الشارع لا يمكن ان يشكّل مدخلا للحل. وطالب الخطباء في تجمع «الإرادة» بتغييرات جذرية وتعديلات دستورية، تتضمن حكومة شعبية ونظاماً برلمانياً كاملاً.>>>>
التجمع الحاشد في ساحة الإرادة ... تصوير حسن يونس وعبدالرحمن فتحي
(27/06/2012) اغلاق
27/06/2012
تجمُّع ساحة الإرادة: مطالبة بحكومة شعبية ونظام برلماني كامل
التجمع الحاشد في ساحة الإرادة ... تصوير حسن يونس وعبدالرحمن فتحي
يوسف المطيري ومحمد إبراهيم وحمد الخلف
أطلق خطباء ساحة الإرادة امس مواقف سياسية، بدأت بالمطالبة بتعديلات دستورية وحكومة شعبية ونظام برلماني كامل، وصولاً إلى التحذير من التعامل مع مجلس 2009 الذي أحيته المحكمة الدستورية.
بينما قال النائب خالد السلطان إن هذا التجمع لا يعتبر خروجاً على نظام الحكم، شدد النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي على أن المطلوب إصلاحات سياسية جذرية.
وشدد النائب مسلم البراك على وجود حكومة خفية في البلد - على حد قوله - مطالباً باحترام إرادة الشعب.
وفيما اكد النائب فيصل المسلم أن المال العام اختلط بالخاص دعا إلى تحرك عاجل لوقف الفساد.
بداية، شدد النائب خالد السلطان على أن هذا التجمع الشعبي لا يهدف إلى الخروج على النظام، بل المطالبة بالحقوق وتكريس الإرادة الشعبية.
وأضاف ان الاحداث التي حصلت بالأمس أوجبت حضورنا الليلة، مشيراً إلى أن البعض يروج الى أن التجمع هدفه الخروج على النظام ومحاربة الأسرة الحاكمة، لكننا نقول لهم ما من ندوة حصلت في «الإرادة» إلا أكدنا فيها على احترام نظام الحكم واستمراره.
وأضاف: هذه دعوة لمهرجان خطابي ولن تتخللها مسيرات وتظاهرات، وما تجمعنا اليوم (أمس) إلا لتأكيد شعبي على الرفض لعودة مجلس 2009 ورفضنا لعودة أقطاب الفساد.
وأكد أن مجلس 2012 أنجز في 4 أشهر ما لم ينجزه أي مجلس سابق.
وأكمل قائلا: إن هذه الكتلة التي بنى الشعب الكويتي عليها الأمل بالإصلاح لن نتركها أبداً.
لا للفوضى
بدوره، قال النائب مسلم البراك: لسنا دعاة فوضى، ولن نرضخ للمتنفعين.
وكشف أن هناك حكومة خفية يقودها الشيخ مشعل الأحمد.
وأضاف: إن تجمع اليوم (أمس) هو بداية للإمارة الدستورية، مطالبا بنظام برلماني متكامل، وحل مجلس 2009 فوراً، مؤكدا ان إرادة الشعب باقية، معتبرا مجلس 2009 هو مجلس اختارته الحكومة، قائلا: نحن نواجه الفساد وسنستمر في مواجهته، فنحن شركاء في الحكم والمال، ولن نسمح بأن تكون الكويت لقمة سائغة لأحد.
واستنكر البراك ما اسماه «العبث بالدستور» من خلال حله بصفة متكررة! وقال: من يعبث بحقوقنا فسنعبث بحقوقه.
واضاف إن كبار القيادات يذهبون إلى الشيخ مشعل الأحمد لتقديم الولاء والطاعة.
قوى الظلام
بدوره، قال محمد الهطلاني: ها نحن نعود من جديد الى ساحة الإرادة بعد أن قطع الشعب بنوابه شوطا رائعا في مجلس 2012 وما وجدنا إلا المحاربة المستمرة من قوى الظلام وقوى مراكز القرار، استعملت كل امكانياتها لاجهاض مسيرة هذا المجلس، وكأنهم يريدون إيقاف مسيرة الوطن!
وأكد أن مجلس 2012 حقق الآمال والطموحات والمشهد تكرر من أحد القادة المغمورين عندما قال «من أنتم»؟! ونحن نقول: نحن الشعب، مبينا أن قناعتنا أن المسيرة القصيرة الممتلئة بالانجازات اصطدمت بالمتصيدين، ولن يخضع مجلس 2012 وستكون لهذا الشعب وقفة في الانجاز والطموح رغم المؤامرات، مستغربا: كيف علم البعض بحكم «الدستورية»؟! وهذا ما يؤكد وجود مؤامرة ضد طموح الشعب!
وبين أن الأقوى هو الشعب الكويتي وهو الباقي، ومن ير.د لهذا الشعب أن يظهر بوجهين فهو مخطئ، فالشعب باقٍ ولن تنظلي علينا أي مؤامرة أو خدعة، موضحا أن الشعب منظم، يحترم الدستور، ولن يقبل بأن يكون هناك تعدٍّ على مؤسسات مجلس الأمة.
النواب الشرفاء
وأضاف: ان هناك من النواب من حاربوا المجلس وادعوا أنهم أقلية، ومن سيقف ضد النواب الشرفاء فسيكون الشعب له بالمرصاد، ومجلس 2012 باق و«2009» ساقط، ونحذر بأن من يتعاون مع هذا المجلس «سيلقى الحساب في المجلس المقبل».
بدوره، أكد د. عبيد الوسمي أن طريق الحرية في اتجاه واحد، وهناك كلام يستحيي البعض من تقديمه، إلا أننا لا نستحيي أن نقول كما قال أبو بكر - رضي الله عنه - «وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني»، وهذا مطلب شرعي، لتقويم كل فساد السلطة.
وأشار الى أن العلاقة مع السلطة يجب أن تكون متوازنة، ولا يُقبل أن نطلب منها الاعتراض بعد 70 سنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان!
انتهاك
وقال: من باب النصح للسلطة نقول «الإصلاح بلا محاسبة وكل ملفات الفساد يجب أن يُعلن مَن وراءها، ونحن نحترم قرارات السلطة، وسؤالي: هل احترمتنا السلطة التي انتهكت حرمات المنزل وتضرب الناس؟!
وأكد أنه من الآن فصاعدا نطالب بتعديلات دستورية جذرية تعطي للشعب السيادة، وألا تغيب إرادة الأمة بقرار، ونقول الرأي الفني ان هذه القرارات منعدمة وليس لها الاثر، مشيرا إلى أننا لسنا ضد الكويت.
وأكمل: القبول بمثل هذه الأوضاع خيانة للوطن، ويجب أن تعي الحكومة جيدا أن الشعب لن يقبل بأقل من حكومة يكون للشعب فيها أغلبية ساحقة، ومفهوم وزارات السيادة انتهى منذ اليوم لأن صوت الشارع ارتفع.
وأكد الوسمي أن الشعب ليس ضد الأسرة الحاكمة والتاريخ لن يعود إلى الوراء ولن يقبل الشعب أن يكون عبدا لأحد، ونظامنا قال «سمو الأمير وولي العهد» فقط، وانهما ذاتان مصونتان وما دون ذلك فهما مواطنان.
بدوره قال النائب فيصل المسلم ان الشعب الكويتي هو البطل بحضوره الرائع في تجمعات ساحة الإرادة وتستحقون الأفضل دائما.
لن نخضع
وأشار إلى أن شعار لن نخضع وان الله خير حافظ، قلناها سابقا ونقولها اليوم لكل مجرم يريد السوء بأهل الكويت، ونقولها لكل من يريد الاعتداء على شعب الكويت وإذلاله، مشيرا إلى أن إرادة الشعوب لن تنكسر وشعب الكويت هو المنتصر.
وأكمل المسلم «شعب الكويت الوفي الشجاع عجز عنه المجرمون وعلى رأسهم صدام حسين، وأقرأوا التاريخ، متسائلا: ألا يوجد بينكم رجل رشيد يتعظ، لافتا إلى أن الحكومات السابقة كانت أسوأ عصر دستوري مر على الكويت حتى جاء القرار التاريخي بإقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد.
وذكر أن مجلس 2012 كلف بعض النواب بلجنة الإيداعات التي عقدت 23 اجتماعا وزارت وزارة الخارجية وبنك التسليف ومكتب رئيس الوزراء السابق، ومن خلال شهادات الشهود وصلت للجنة وكانت الوثائق التي خرجت من هذه اللجنة هي السبب بمعاداة مجلس 2012.
الحرب على المجلس
وأضاف: بدأت الحرب على المجلس بعد تشكيل اللجان لأن الطامة كانت في منهجية إدارة رئيس الوزراء السابق في إدارة الدولة وهو المؤتمن على 300 مليار دينار من أموال الشعب، مستدركا: أجزم أن في التحويلات كانت هناك مخالفة للقوانين والنظم وتبديد للمال العام، وكذلك لم يثبت بإدلة أن المال المستخدم في مصلحة الدولة، كما لم يثبت تسديد الأموال، وهناك شبهة اختلاط المال العام بالخاص.
وأضاف: ان في التحويلات شبهة غسل أموال وفساد مؤسسي وموظفين كبارا في الدولة استخدموا لمصالح رئيس الوزراء، كما لم يطلع رئيس ديوان المحاسبة على الوثائق فضلا عن إعطاء أموال لأشخاص ليس لهم صفة سياسية ودفع فواتير خاصة وشراء سيارات.
وأشار إلى أن مجلس 2012 كشف عن ملفات الفساد والإيداعات والتحويلات وتهريب الديزل فاستهدفوه.
ولفت إلى وجود شبهة غسل أمول في التحويلات بشهادة أحد الوزراء السابقين.
وقال المسلم: إن سمو الشيخ ناصر المحمد طلب من وزارة المالية عدم مراقبة حساباته.
وشدد على أن بعض المتنفعين والفاسدين لا يريدون ان يطلع الشعب الكويتي على الحقائق، مشدداً على خطورة اختلاط المال العام بالخاص.
حكومة شعبية
قال النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي ان الجميع راهن في الإعلام الفاسد على أنه لن يكون هناك حضور من الشعب الكويتي في ساحة الإرادة، ولكن ثبت العكس، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي لن يثنيه أحد لأنه وجه كلمة ارحل لرئيس وزرائه السابق.
وزاد بالقول: لقد كانوا يريدون من مجلس 2012 أن يكون تابعا إلا أنه أبى ذلك، لافتا إلى أن الوقت قد حان لتكريس الإصلاحات السياسية وتشكيل حكومة بأغلبية شعبية.
إلا الكرامة
وأضاف: لا يمكن بعد 50 سنة الرجوع إلى الوراء ولا يمكن إهانة الكرامة.
واشار إلى أن هذا المجلس حقق اشياء عظيمة منها إقرار كانت 26 أولوية للشعب الكويتي، لكن البعض لا يريد قصقصة أجنحة الفساد.
وبين الدمخي أن المجلس السابق اجتمع 128 ساعة ولم يغب إلا عن جلسة واحدة، مشيراً إلى ان الأولويات اليوم إصلاحات سياسية بنظام برلماني متكامل.
لا للقمع
من جانبه دعا النائب الدكتور عبيد الوسمي كل رموز الفساد ومروجي الاشاعات إلى مناظرته، على حد قوله.
وقال لقد انتهى زمن القهر والقمع، واستشهد بخطاب الرئيس المصري الجديد لن نقبل إلا بتطهير كل أنواع الفساد بالبلاد، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات دستورية جذرية تعطي الشعب السيادة الحقيقية، وحكومة أغلبية نيابية.
وقال من ساحة الإرادة: نقول لأي سلطة احترمونا نحترمكم.
محاسبة
ولفت إلى ضرورة محاسبة جميع رموز الفساد والمتنفعين، مشيرا إلى أن القبول بهذه الأوضاع خيانة للبلد، ونقول لا تنخدعوا بصبرنا.
وقال الوسمي: السعدون هو رئيس مجلس الأمة الشرعي ولكن لن أدعوه لعقد جلسة خوفا من الفوضى.
وأضاف: نعيد ونكرر لسنا عبيدا لأحد ولن نكون إلا أحرارا، ومن الآن وصاعدا لن نتنازل عن التعديلات الشعبية، وأدعو الجميع إلى مناظرتي، ونحن لسنا في خصومة مع الأسرة الحاكمة.
انطلاق تجمُّع «أحرار الكويت» للقضاء على الفئوية
أعلنت مجموعة من الشباب تشكيل تجمع «أحرار الكويت» تحت شعار «وطن واحد - شعب واحد - صوت واحد»، وذلك لتبني مشروع الصوت الواحد في الانتخابات النيابية، بحيث يحقّ للمواطن التصويت لمرشح انتخابي واحد في انتخابات مجلس الأمة.
تواجد أمني محدود
كان من اللافت عدم تواجد قوات الداخلية بشكل كبير، على عكس التجمُّعات السابقة مع عدم وجود الحواجز، وتواجد أيضا عدد كبير من كبار السن والنساء.
شكاوى الشعب
قال السلطان: أدعو الله عز وجل أن يشرح صدور متخذي القرار للالتفات إلى شكاوى الشعب الكويتي وعدم الالتفات لمن يريد توزيع الكويت كشركة.
المتجمّ.عون يشكرون «الداخلية»
وزَّعت وزارة الداخلية عصائر ومياهاً معدنية بثلاجات على جوانب المنصة، حيث بادرهم أحد المنظمين بالشكر وقال: نشكركم على هذه المبادرة الطيبة، وتأكدوا أننا نمشي لكم كيلو طالما مشيتم لنا متراً.
اتحاد الطلبة: لا للفساد
أكد نائب الهيئة التنفيذية لا تحاد طلبة جامعة الكويت محمد العتيبي أن الرسالة التي نوجهها للأغلبية هي الشكر على كشفهم الفساد والتحويلات والإيداعات، رغم المدة القصيرة لمجلس 2012، مبينا أن التجمع ليس ضد الأسرة، كما تقول بعض وسائل الإعلام الفاسد، وهذه اسطوانة مشروخة!
واضاف إن الفساد مرفوض بكل أشكاله.
الإمارة الدستورية
قال مسلم البراك إن هذا التجمع هو بداية السعي نحو الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة.
افترشوا الأرض
افترش عدد كبير من الحضور الأرض بعد أن امتلأت الكراسي بالحضور، كما افترش الحضور جنبات الساحة بشكل لافت.
لقطة عامة للحضور
حضور نسائي
تواجد العم صالح العجيري في ساحة الارادة، وقد نُقل عنه انه ضل طريقه، وانه وجدها فرصة لاسداء النصح لابنائه النواب، للمحافظة على الكويت. وفي الصورة السلطان مرحباً بالعجيري.
ندوة الحركة الوطنية في «الإرادة»: نطالب بإشهار الأحزاب
جانب من الحضور في الإرادة تصوير مصطفى نجم
يوسف المطيري ومحمد إبراهيم
تجمع عشرات المواطنين في ساحة الإرادة امس خلال ندوة «معاً نحو إمارة دستورية وحكومة منتخبة» التي نظمتها الحركة الوطنية الديموقراطية.
وجدد المتحدثون المطالبة بحكومة تمثل أطياف الشعب كافة، وإجراء إصلاحات سياسية عاجلة وإشهار الأحزاب.
وقال وزير الإعلام الاسبق سعد بن طفلة إن الشعب قلق على مستقبله، فمنذ خمسين عاما لم نبن جامعة ولا ناديا رياضيا جديدا.
وذكر أن الشعب حريص على أسرة الحكم والنظام العام، لكن هناك مشكلات، والحل يكمن في رئيس وزراء لا تشوبه شائبة.
وأضاف هناك فئات مستفيدة تريد تحقيق مصالح من وراء إضعاف طرف على حساب طرف آخر.
وجدد تأكيده أن الأسرة الحاكمة هي من الشعب وجزء لا يتجزأ منه.
الديموقراطية ضرورة
بدوره أكد الكاتب أحمد الديين أن وجود الأحزاب السياسية أمر لابد منه من اجل الديموقراطية الكاملة.
وأضاف لقد عانينا عرقلة المتطلبات الديموقراطية.
وطالب بتوافق بين مشروع الحكم والنظام الديموقراطي.
وشدد على ان موضوع الاستفتاء العام على الدستور له تجربة مريرة في البلاد، وكان لغما في عام 1986.
أما عريف الندوة فقال: إن التجمعات الوطنية في الإرادة تدعم المادتين السادسة والرابعة من الدستور وتدافع عن وجود الأسرة الحاكمة.
وقال السكرتير العام للحركة طارق المطيري: إن الحركة لا تهدف إلى استعداء أي طرف أو تيار سياسي، وهدفها الوصول إلى ديموقراطية حقيقية تستوعب الجميع.
ووصف الخلل الحادث في الساحة السياسية بأنه يرتكز على الكثير من الأخطاء، منها توزيع الدوائر غير العادل والانتخابات على أسس قبلية وليست موضوعية.
واقترح وضع خارطة تشريع سليمة وتعديل النظام الانتخابي من خلال إقرار الأحزاب وتكريس نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وتطرق إلى الإصلاح الدستوري عبر الاستفتاء العام بتنقيح المادة 174 من الدستور.
من جانبها قالت عضوة الحركة الوطنية الديموقراطية شيماء العسيري: إن البعض يتساءل ما الجديد الذي ستقدمه حكومة منتخبة لو جرى إقرار ذلك؟ وأجابت بالقول إن الشعب الكويتي لا يقبل أن تغيب إرادته أبدا وتُفرض عليه القرارات.
نعي القطامي
بدأ جميع المتحدثين في الندوة كلماتهم بتقديم العزاء بالفقيد العم جاسم القطامي، مستذكرين مآثره ومناقبه داعين الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.
الكيان الصهيوني
انتقد الديين ضرب المثل بديموقراطية الكيان الصهيوني معتبرا ان هذا الكيان عنصري وبغيض لاغتصابه فلسطين، مشددا على ضرورة عدم تصنيفه من ضمن الدول الديموقراطية.
تكريس الحرية
قال الامين العام لمظلة العمل الكويتية أنور الرشيد إن الشعب الكويتي لن يقبل بأقل من هذه المطالب التي تكرس الحرية، والحديث عن أن التيارات السياسية ليس لها برامج كلام خاطئ .
القبس
في ندوة «حدم» بساحة الإرادة «معا ... نحو إمارة دستورية وحكومة منتخبة»
أحمد الديين: الإمارة الدستورية صارت أمراً مهماً ودستور 1962 يسمح بها
أحمد الديين متحدثا ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط 0 0
| كتب نواف نايف |
أقامت الحركة الديموقراطية المدنية «حدم» ندوتها مساء أول من أمس في ساحة الارادة تحت عنوان «معا... نحو امارة دستورية وحكومة منتخبة»، وشارك فيها عدد كبير من الفعاليات المجتمعية، ومنها عضو التيار التقدمي أحمد الديين الذي رأى أن الامارة الدستورية صارت أمراً مهماً لا سيما أن دستور 1962 يسمح بالانتقال اليها.
واستهلت الحديث ممثلة عن «حدم» شيماء العسيري حيث أكدت أن «وجود حكومة منتخبة يضمن التمثيل العادل للشعب ويحقق مقولة ان الشعب يمثل نفسه، فالحكومة المنتخبة تضمن عودة الحق لأصحابه لذلك باتت مطلبا شعبيا».
من جهته، قال سكرتير عام الحركة طارق المطيري: «في البداية نعزي الكويت بوفاة العم جاسم القطامي الذي انحاز للشعب عندما طلب منه ضرب الشعب قائلا لهم: هذه ليست مهنتي»، مضيفا: «نحن في الحركة نسعى للديموقراطية كآلية وللمدنية في الحكم، فالدول اليوم تقوم على دساتير، والكويت قامت على حكم عشائري ثم انتقلت الى الدولة المدنية».
وطالب المطيري بـ«القضاء على الاشكاليات التي يعاني منها النظام الحالي والمتمثلة بعدم تمكين الأقليات في الدائرة الواحدة، وثانيها سيطرة القوائم على الأغلبية الدائمة، والثالثة تتمثل في سيطرة الاسلاميين أو «حدس» كونها أكثر تنظيما على البرلمان، والرابعة سيطرة القبيلة على الأغلبية، والخامسة الاكتساح الطائفي للسنة على حساب الشيعة، والسادسة تتمثل في غياب الوعي عند المجتمع بضرورة ثقافة المجتمع الحزبي».
وقال: «ان هذه الاشكاليات دعت الشباب الى المطالبة بنظام برلماني شعبي ودولة دستورية حيث بدأت مبادرات الشباب في أغسطس 2010 ومن ثم في ساحة الارادة في 4 يناير 2011 وغيرها من جمعات الغضب والدستور ومن ثم تأسيس (حدم) في 27 فبراير الماضي».
وذكر أن «الحل في ديموقراطية حقيقية بالاصلاح التشريعي من خلال بيئة سياسية خصبة تقوم على النظام الانتخابي والأحزاب ونزاهة الانتخابات وشفافيتها، وأن يكون النظام الانتخابي على الدائرة الواحدة وأن يكون خوض الانتخابات على أساس القائمة المغلقة والتمثيل النسبي مع وجود حد أدنى يجب أن تحرزه القائمة لتمثل الأمة في البرلمان ونقدر هذا الحد بنسبة 10 في المئة من الأصوات الصحيحة، مع العمل على تقنين العمل السياسي من خلال قانون ينظم عمل الجماعات السياسية، والاصلاح الدستوري من خلال الاستفتاء العام بتنقيح المادة 174 من الدستور».
من جهته، قال عضو التيار التقدمي احمد الديين «ان التيار التقدمي الكويتي سبق له الدعوة الى تحقيق الاصلاح الدستوري وصولا الى نظام برلماني ديموقراطي»، مطالبا بـ«تحقيق حزمة متكاملة من الاصلاحات الديموقراطية وان كنا نرى الامارة الدستورية قد صارت أمرا مهما وان كان دستور 1962 يسمح بالانتقال الى الامارة الدستورية ولهذا نحن نطالب بنظام برلماني متكامل تتوافر فيه تعددية حزبية سياسية».
وأكد الديين أن «الخطوة الأولى هي اشهار الأحزاب السياسية للوصول الى الديموقراطية التي نسعى لها، الا أن الكويت تعيش في عقلية المشيخة والدولة الحديثة ما أدى الى تناقضات عدة انعكست على الاعتداءات المتكررة على الدستور»، واصفا الحديث عن استفتاء شعبي بـ«الأمر المثير للجدل».
وقال الأمين العام لمظلة العمل الوطني أنور الرشيد «ان الكويتيين منذ 1921 يطالبون بمشاركة ومزاولة السلطة وحتى 1961 عندما سطر الدستور واستبشرنا بأن يكون هناك دافع نحو الدولة المدنية أوصلتنا الاوضاع المتدهورة الى المطالب التي يطالب بها الشباب اليوم وهي مطالب متوقعة، وأنا اصررت على هذا الطلب ونرجو من كل التيارات السياسية ان تلتف حوله شاء من شاء وابى من ابى».
جانب من الحضور (تصوير نايف العقلة) «الراي» حاضرة
الراي
الحمود: «الدستورية» خالفت الدستور.. والحردان: لم تتجاوز صلاحياتها
2012/06/30 08:41 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
د.إبراهيم الحمود
الخبير الدستوري رأى أنه عمل سياسي لا محل لمناقشته والبحث في دواعي صدوره من قبل المحكمة الدستورية
د.إبراهيم الحمود: مرسوم حل مجلس 2009 مكتمل أركان الصدور وفقاً لنص المادة 107 من الدستور
المحكمة أخطأت في تكييفها لمرسوم الحل رقم 443 لسنة 2011 بوصفه حلا وزاريا لأنه حل رئاسي ليس مصدره رئيس الوزراء الجديد ولا القديم
أعمال السيادة لا تخضع أصلاً لرقابة القضاء حتى يقرر بطلانها أو انعدامها
ما جاء في ديباجة مرسوم الحل يؤكد أنه رئاسي «ازاء ما آلت إليه الأمور وتعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها».
الحل لا يكون إلا بمرسوم أي يتعين أن يشمل توقيع رئيس مجلس الوزراء إلى جانب توقيع سمو الأمير وهذا ما حصل
هناك مناطق من الدستور لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تمد بصرها إليها وهي المناطق ذات الطبيعة السياسية
المحكمة الدستورية محكمة قانون بالمعنى الواسع وليست محكمة سياسية تفحص وتراقب البواعث السياسية
اختصاص المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية يكون بحسبانها محكمة موضوع وليست محكمة دستورية
المختص أصلاً بالطعون الانتخابية مجلس الأمة بحسب المادة 95 من الدستور وليس للجهة التي يعهد لها باختصاص أن تراقب أكثر منه
المحكمة تجاوزت اختصاصها وخالفت صراحة أحكام الدستور الذي حدد ولايتها على سبيل الحصر
سلطة المحكمة هي رقابة عدم دستورية التشريعات وأعمال السيادة ليست تشريعات حتى تمتد رقابتها إليها
أعمال السيادة لا توصف بالقرارات دون إضافة مصطلح «سياسية» لها
مصطلح قرار يعني القرارات الإدارية اللائحية والفردية وعموما القرارات القانونية
المادة 173 حددت اختصاصات المحكمة الدستورية برقابة القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح فقط
الطبيعة غير الإدارية لأعمال السيادة جعلت القضاء يعتبرها تخرج عن رقابته
إذا كان مرسوم الحل منعدماً فكيف تقرر المحكمة سريان ونفاذ القوانين التي أصدرها المجلس المبطل؟!
المحامي حسين الحردان: حكم الدستورية صحيح والكارثة منبعها الجهات القانونية والاستشارية التابعة للسلطة التنفيذية
بعض المشرعين صعقوا الشعب الكويتي بتصريحات التمادي على القضاء
المحكمة لم تتجاوز صلاحياتها لأن النظر في الإجراءات من اختصاصها
من الخطأ أن يخوض الميكانيكي في تفاصيل حكم المحكمة الدستورية
الحل أغفل مسألة الوزراء الذين زالت صفتهم بمجرد أن قدم رئيس الحكومة حينها استقالته
قضية تشكيل حكومة بوزراء جدد لرفع كتاب عدم التعاون لسمو الأمير لا يمكن تجاهلها وعدم تحققها جعل إجراءات الحل باطلة
كتب يوسف اليوسف:
رأيان متضادان أثارهما حكم المحكمة الدستورية بابطال مرسوم حل مجلس 2009 بين من رأى بأن الحكم صائب مستندا الى ان الحل أغفل مسألة الوزراء الذين زالت صفتهم بمجرد ان قدم رئيس الحكومة حينها استقالتها ومن رأى ان مرسوم الحل مكتمل أركان الصدور وفقا لنص المادة 107 من الدستور.
فقد أكد الخبير الدستوري رئيس قسم القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان مرسوم الحل عمل سياسي لا محل لمناقشته والبحث في دواعي صدوره من قبل المحكمة الدستورية وقال في دراسة خص بها «الوطن»: «ان المحكمة اخطأت في تكييفها لمرسوم الحل رقم 443 لسنة 2011 بوصفه حلا وزاريا معللا ذلك بأنه حل رئاسي ليس مصدره رئيس الوزراء الجديد ولا القديم مستندا في ذلك الى ما جاء في ديباجة المرسوم».
وأضاف: إن أعمال السيادة لا تخضع أصلا لرقابة القضاء حتى يقرر بطلانها أو انعدامها، مشيراً إلى أن ما جاء في ديباجة مرسوم الحل يؤكد أنه رئاسي «إزاء ما آلت إليه الأمور وتعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها».
وأوضح د.الحمود أن الحل لا يكون إلا بمرسوم أي يتعين أن يشمل على توقيع رئيس مجلس الوزراء إلى جانب توقيع سمو الأمير وهذا ما حصل، مبينا أن تعيين رئيس وزراء جديد كان لهذه الغاية.
وأشار إلى أن هناك مناطق من الدستور لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تمد بصرها إليها وهي المناطق ذات الطبيعة السياسية، مبينا أن المحكمة الدستورية محكمة قانون بالمعنى الواسع وليست محكمة سياسية تفحص وتراقب البواعث السياسية، وأفاد الحمود بأن اختصاص المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية يكون بحسبانها محكمة موضوع وليست محكمة دستورية، مشيرا إلى أن المختص أصلا بالطعون الانتخابية مجلس الأمة بحسب المادة 95 من الدستور وليس للجهة التي يعهد لها باختصاص أن تراقب أكثر منه.
ورأى أن المحكمة تجاوزت اختصاصها وخالفت صراحة أحكام الدستور الذي حدد ولايتها على سبيل الحصر.
وأكد د.الحمود أن سلطة المحكمة رقابة عدم دستورية التشريعات وأعمال السيادة ليست تشريعات حتى تمتد رقابتها إليها، مبينا أن أعمال السيادة لا توصف بالقرارات دون إضافة مصطلح سياسية لها، لافتا إلى أن مصطلح قرار يعني القرارات الإدارية اللائحية والفردية وعموما القرارات القانونية.
وذكر أن المادة 173 حددت اختصاصات المحكمة الدستورية برقابة القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح فقط، مشيراً إلى أن الطبيعة غير الإدارية لأعمال السيادة جعلت القضاء يعتبرها تخرج من رقابته، وهذه تفاصيل الدراسة:
في ضوء دراسة حكم المحكمة الدستورية ببطلان المرسوم بحل مجلس الأمة رقم (443) لسنة 2011 مفهوم أعمال السيادة وفقاً لأحكام القضاء الدستوري الكويتي والمقارن
القرارات السياسية هو المصطلح الذي كان يستخدم لوصف ثلاثة أنواع من القرارات ذات الصبغ السياسية: أعمال السيادة والاقتراحات والقرارات البرلمانية، ولكن هذا المصطلح لم يعد يستخدم في الفقه القانوني المعاصر وسوف نركز في دراستنا على أعمال السيادة.
وأن أعمال السيادة هي القرارات التي لا تخضع لرقابة القضاء بحسبانها ذات طبيعة سياسية أو كما يطلق عليها القضاء القرارات الخاضعة لنظرية الدافع السياسي.
وتعرف أعمال السيادة بشكل وجانب إيجابي فهي القرارات الحكومية «بالمفهوم الواسع» التي تظهر كقرارات سياسية بسبب الموضوعات التي تتدخل بها أو كما يسميها الفقه القديم «الموضوعات الحكومية».
وبسبب طبيعة هذه القرارات فإن منازعتها تخرج عن اختصاص القضاء الإداري وهي كذلك بسبب هذه الطبيعة تخرج عن اختصاص القاضي العادي، ان هذه القرارات يمكن إدراجها تحت حالة الحصانة القضائية أو «المناعة القضائية».
وهكذا فإن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء أنها تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وأمنه وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من اجراءات في هذا الصدد لأن ذلك يقتضي توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، وذلك فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء: «حكم الدستورية العليا المصرية، جلسة 1977/2/5ج- ص- ص32».
ومما لا شك فيه أن الاعتبارات التي اقتضت استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء العادي والقضاء الإداري قائمة في شأن القضاء الدستوري، ومن ثم يتعين استبعاد النظر في هذه الأعمال من ولاية المحاكم الدستورية دون حاجة إلى نص يقضي بذلك.
ولا مندوحة من ان استبعاد أعمال السيادة من ولاية المحاكم والقضاء على مختلف أنواعه وتراتيبه بحسبان استقرار هذه النظرية في النظم القضائية في الدول المحتضرة، وغدت أصلا من الأصول القضائية الثابتة، ومما يؤيد وجهة النظر هذه أن القضاء المقارن في فرنسا ومصر قد جرى على استبعاد النظر في هذه الأعمال من ولاية المحاكم فيه قبل النص على ذلك صراحة ففي مصر قد طبق القاضي أعمال السيادة قبل النص على ذلك صراحة في لائحة ترتيب المحاكم المختلفة عند تعديلها سنة 1900 وفي لائحة ترتيب المحاكم الوطنية عند تعديلها سنة 1973.
وإذا كانت هذه القرارات لا تخضع لرقابة القضاء فإن آثارها كذلك لا تخضع للقضاء أن يتعرض إليها بدعاوى المسؤولية.
وفي دولة القانون يمكن انتقاد هذه الحصانة لمخالفتها لفكرة المشروعية لاسيما إذا كان القاضي الاداري أصبح يحكم بالتعويض تبعاً لمسؤولية الدولة عن القوانين والمعاهدات الدولية فإنه يتعين أن تكون له القدرة ويعترف له بالاختصاص في التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال السيادة.
إن الحصانة القضائية لاعمال السيادة يكن فهمها بشكل معمق إذا عرفنا الاساس لهذه الحصانة.
إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012، قد أوجد مفاهيم جديدة لاعمال السيادة ومدى اختصاص القضاء الدستوري في الرقابة عليها ولو كان ذلك بمناسبة تصديه كقضاء عادي لموضوع الطعون الانتخابية.
لذلك فإننا سوف نقوم بدراسة الآتي:
أولا: مفهوم عدم الاختصاص القضائي في رقابة أعمال السيادة.
ثانيا: توسيع المحكمة الدستورية لاختصاصاتها.
أولا: مفهوم عدم الاختصاص القضائي في رقابة أعمال السيادة.
ان عدم الاختصاص القضائي في رقابة اعمال السيادة يتطلب فهم فكرة عدم الاختصاص من ناحية ثم الوقوف على ماهية أعمال السيادة.
أ- عدم الاختصاص القضائي.
إن عدم الاختصاص القضائي هو الذي يميز أعمال السيادة ولكن هذه الحصانة لا تفسر فقط بعدم قبول الدعاوى الموجهة ضد أعمال السيادة إذ إن قاضي التنازع في فرنسا والقاضي في الكويت عليه الالتزام ببيان الطبيعة القانونية للقرارات محل الدعوى وهل تعتبر من أعمال السيادة أم لا إنها ليست كذلك.
وإن معرفة على ماذا يستند عدم الاختصاص القضائي في مواجهة اعمال السيادة، فإنه يمكن تعليل ذلك وفقاً لفكرة الفصل بين القاضي والسياسة وأن أعمال السيادة كقرارات وضعت لها قائمة من القضاء، وأن السلطة التقديرية للقاضي لعبت دوراً في تحديد هذه القائمة.
إن الطبيعة غير الإدارية لأعمال السيادة هي التي جعلت القضاء يعتبر هذه القرارات تخرج عن رقابته، وهكذا فإن أعمال السيادة تعتبر قرارات غير إدارية وأن أعمال السيادة مختلفة كلية عن الأعمال الإدارية.
ووفقا لعبارات القضاء فإن أعمال السيادة هي من ناحية قرارات السلطة التنفيذية ذات العلاقة بالبرلمان وهي من ناحية ثانية القرارات ذات العلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية والدول الأجنبية.
-1 عدم اختصاص القضاء الإداري والعادي.
إن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة، وبالاجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من سلطة عليا حفاظاً على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج، وتصدر الحكومة هذه الأعمال بحسبانها سلطة حكم لا سلطة إدارة.
إن أعمال الحكومة في تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح من أعمال الحكومة بحسبانها سلطة إدارة أي أنها من قبيل أعمال الحكومة العادية التي تلتزم فيها المشروعية وتحتم عليها إصدارها وفقا للقوانين وهي عموماً أعمال لا تحتوي على خطورة سياسية تتعلق بالسياسة العليا للدولة.
وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى أنه:
يبين من استقصاء التشريعات المنظمة لمجلس الدولة منذ أنشئ بالقانون رقم 112 لسنة 1946 والذي استبدل به القانون رقم 9 لسنة 1949 كما أعيد تنظيمه مرة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وأخرى بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وهو القانون القائم، يبين من ذلك ان هذه التشريعات كافة قد تضمن كل منها نصا يقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة- المادة «6» من القانون رقم 112 لسنة 1946 والمادة «7» من القانون رقم 9 لسنة 1949 والمادة «12» من القانون رقم 165 لسنة 1955 والمادة «12» من القانون رقم 55 لسنة- 1959 وقد نهج المشرع في القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة سبيل تحديد بعض أعمال السيادة على سبيل المثال فنصت المادة السادسة من هذا القانون على ما يأتي: «لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقات الحكومة بمجلس البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجية للدولة وعن العلاقات السياسية والمسائل الخاصة بالأعمال الحربية، على العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة ثم عدل المشروع عن هذا النهج في القانون رقم 165 لسنة 1955 فاستبعد ما ورد من هذه الأعمال على سبيل المثال، وجاء نص المادة «12» منه على النحو الآتي: «لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة» وقد أقر القانون رقم 55 لسنة 1959 هذا النص في المادة الثانية عشرة، وبذلك ترك المشرع للقضاء تحديد ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها).
«القضية رقم 2 لسنة 1 قضائية «دستورية» بجلسة 1971/11/6 ج1 «عليا» ص30»
وفي الكويت فإن القاضي الاداري في تطبيق أحكام القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية اعتبر القرارات الصادرة بشأن اكتساب الجنسية من اعمال السيادة في حين ان مسائل استحقاق الجنسية الكويتية بالتأسيس لم يعتبرها من قبيل هذه الأعمال.
وقضت محكمة التمييز الكويتية بأن «الجنسية الكويتية بالدم اللصيقة بالميلاد والتي تستحق لكل من ولد لأب كويتي دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي اجراء آخر، لا تكون إلا إذا ثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل الولد عن أب كويتي الجنسية وثبوت نسبه منه، أما عدا ذلك فلا يكون إلا اكتسابا للجنسية لا يتم بطريق المنح من الجهة المختصة، وهي مسائل تتسم بطابع سياسي يتعلق بكيان الدولة وحقها في تخير المنضمين إلى جنسيتها وتحديد ركن الشعب المنتمي إليها في ضوء ما تراه، وبما تعد معه صورة من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم» ورتبت المحكمة على ذلك أن المنازعة في ثبوت النسب لأب كويتي، وصدور حكم بات بنفي هذا النسب، يجعل ما يدعيه الطاعن من حق في الجنسية الكويتية غير ثابت له قانونا بمجرد الميلاد، ويضحى طلبه الحكم بإلزام الجهة الإدارية بإدراجا سمه في ملف جنسية الأب الكويتي المتوفى، إثر امتناعها عن الاستجابة له في ذلك، منطوياً على منازعة في مسألة من مسائل الجنسية، ومستهدفاً في حقيقته طلب الغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منحه الجنسية الكويتية، وهو أمر يعد من أعمال السيادة تنأى عنه ولاية القضاء «التمييز، طعن رقم 687 لسنة 2005 اداري جلسة 2007/10/30».
كما قضت محكمة التمييز في حكم آخر بأن «قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى اجراء آخر، متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي، ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر، ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الإرادة في مسائل الجنسية، وإنما هو لا يعدو أن يكون اعمالا لصريح حكم القانون.
«التمييز، طعن رقم 982 لسنة 2005 إداري جلسة 2006/9/26»
-2 عدم اختصاص القضاء الدستوري
وإذا كانت نظرية اعمال السيادة من ابتداعات القضاء الاداري في استبعاد رقابته على الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا بالدولة وبالإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على كيان الدولة وسيادتها في الداخل وحمايتها من الخارج فإن ذات الصلة موجودة في القضاء الدستوري في استبعاد الأعمال السياسية من الرقابة القضائية تأسيسا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية.
وقد جرى القضاء الدستوري- في الدول الآخذة به- على استبعاد الأعمال السياسية من نطاق ولايته وخروجها بالتالي من مجال رقابته على دستورية التشريع، وقد اختص الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هذه المحكمة دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، واستهدف بذلك ضمان الشرعية الدستورية بصون الدستور القائم وحمايته من الخروج على احكامه، وترسيخ مفهوم الديموقراطية- أو بكفالة الحريات والحقوق العامة- وهي هدفها- أو بالمشاركة في ممارسة السلطة- وهي وسيلتها- وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التي تمثل الأصول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم، وتستوي على القمة في مدارج البيان القانوني، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام ومن ثم يتعين- باعتبارها اسمى القواعد الآمرة- التزامها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسها- كأصل عام- في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له، إلا انه يرد على هذا الأصل- وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – استبعاد الأعمال السياسية»، من مجال هذه الرقابة القضائية تأسيسا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية، وحيث ان العبرة في تحديد التكييف القانوني «للأعمال السياسية» وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- هي بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك ان استبعاد «الأعمال السياسية» من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتي تحقيقا للاعتبارات السياسية التي تقتضي- بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالا وثيقا أو بسيادتها في الداخل أو الخارج- النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضي منح الجهة القائمة بهذه الأعمال- سواء كانت هي السلطة التشريعية أو التنفيذية- سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه في هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلا عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنا في ساحاته ومن ثم فالمحكمة الدستورية العليا وحدها التي تحدد- بالنظر إلى طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص المطعون عليها- ما اذا كانت النصوص المطروحة عليها تعتبر من الاعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة على الدستورية ام انها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها).
(القضية رقم 10 لسنة 14 قضائية دستورية بجلسة 1993/6/19 ج2/5 دستورية س 376»)
وقد انتهج القضاء الدستوري الكويتي ذات النهج معتبرا أعمال السيادة مستبعدا من ولايته دونما حاجة إلى نص في قانون انشاء المحكمة الدستورية بحسبان طبيعة هذه الأعمال وتحقيقا للاعتبارات السياسية واتصال هذه الأعمال بنظام الدولة السياسي اتصالا وثيقا أو بسيادتها في الداخل أو الخارج.
وإذا كانت لجنة فحص الطعون في حكمها رقم 1982/2 دستوري الصادر في 1982/6/28 قد بينت مفهوم اعمال السيادة وعدم خضوعها لرقابة القضاء بما في ذلك القضاء الدستوري فإن المحكمة الدستورية في حكمها رقم 1994/1 دستوري بتاريخ 1994/5/17 قد اكدت بتعينها لحكم لجنة فحص الطعون السابق الإشارة إليه صراحة بنصها بأنه (… وكانت محكمة الموضوع قد استظهرت جدية المنازعة الدستورية على ضوء الأسباب التي قام عليها الحكم الدستوري رقم 1982/2 دستوري الصادر بتاريخ 1982/6/28 ومن ثم كان عليها أن تفطن إلى مضمون ما سلف ذكره وتنزل قضائها على مقتضاه…).
كما اكدت المحكمة الدستورية في الكويت منهجها هذا في الحكم الدستوري رقم 1999/2 بجلسة 1999/4/27 انه «.. اعمال السيادة، وكما عرفها القضاء، هي تلك الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ارادة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى، داخلية كانت ام خارجية، او تجربتها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل او الذود عن سيادتها في الخارج، وهذه الاعمال وان كانت لاتقبل الحصر والتحديد الا ان المستقر عليه ان المرد في تحديدها يرجع الى السلطة التقديرية للقضاء وحدة ، ليقرر مايعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف وطبيعة كل عمل من تلك الاعمال التي تجمعها اطار عام هي انها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج، مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة، ويندرج ضمن اعمال السيادة المنظمة لعلاقة الحكومة بالسلطة التشريعية، ومنها استعمال السلطة التنفيذية لحقوقها المتعلقة بالتشريع، كاقتراح القوانين، كما تدخل فيها المسائل السياسية التي تعد المجال الحيوي والطبيعي لنظرية اعمال السيادة، وهذه الاعمال قد تكون قوانين مباشرة من الهيئة التشريعية، بما ذهب معه القضاء الدستوري المقارن الى القول ان مجال تطبيق نظرية اعمال السيادة صار ممتدا ليشمل النصوص التشريعية، ولم يعد يقتصر على الاعمال الادارية، كما ان هذه النظرية هي نظرية مرنة ومتطورة تستجيب للدواعي والظروف القائمة في الدولة وقت تقدير العمل الذي يدور حوله النزاع لارتباط ذلك بسيادة الدولة العليا واحوالها الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، واذا كانت نظرية اعمال السيادة هي في اصلها قضائية النشأة وولدت في ساحة القضاء الاداري المقارن وتطورت به قواعدها، الا انها غدت ذات اساس تشريعي في بعض الدول ومنها الكويت ، فقد نصت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 90/23 على انه «ليس للمحاكم ان تنظر اعمال السيادة» مما اضحت معه اعمال السيادة مستبعدة من ولاية المحاكم عامة، واذا كانت الرقابة على دستورية القوانين واللوائح تجد اساسا لها- كأصل عام – في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لاحكامه الا انه يستثنى من هذا الاصل – وفقا لما جرى عليه القضاء الدستوري – اعمال السيادة ، ومنها الاعمال السياسية، فتخرج من مجال هذه الرقابة، ولو بغير نص يقضي بذلك، اذ ان هذه قاعدة مستقرة في النظم القضائية في الدول المتحضرة، وغدت اصلا من الاصول القضائية الثابتة، تأسيساً على ان طبيعة هذه الاعمال تأبى ان تكون محلاً لدعوى قضائية، تحقيقاً للاعتبارات السياسية واستجابة لدواعي الحفاظ على كيان الدولة، مما يقتضي منحها سلطة تقديرية – بسلطتيها التشريعية والتنفيذية فيما تجريه من اعمال – ابعد مدى وأوسع نطاقاً، وتحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ماتتخذه الدولة في هذا الصدد، لان النظر في تلك الاعمال يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين يناط بالدولة تقديرها، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل للمنازعة امام القضاء العادي، ومن ثم فان المحكمة الدستورية وحدها هي التي تحدد ما اذا كان النص المطعون عليه يعتبر من الاعمال السياسية، فيخرج عن ولايتها بالرقابة الدستورية، او انه لا يعتبر كذلك فتبسط عليه رقابتها، لما كان ذلك، وكان النص المطعون عليه وهو الفقرة الخامسة من المادة الاولى من قانون انشاء الدائرة الادارية رقم 81/20 المعدل بالقانون رقم 82/61 في شقها الخاص بعدم اختصاصها بالنظر في مسألة اصدار الصحف والمجلات، ضمن مسائل اخرى محظورة، فانه بالنظر الى الظروف المحيطة بدولة الكويت، التي يتربص بها الطامعون في ثروتها ومواردها، وتتهددها الاخطار المحدقة بامنها واستقلالها وكيانها، فضلا عما تموج به المنطقة من تيارات ومبادئ متبانية، ومصالح سياسية متصارعة، بما يتبدى معه موضوع منح او منع تراخيص اصدار الصحف والمجلات، مسألة سياسية لما تنتجه من امور تنعكس اثارها على سلامة وامن الدولة في الداخل، وعلاقتها بغيرها من الدول بالخارج، وهذا الامر هو المستفاد من اعتراض الأمير على المشروع الخاص بالمادة المطعون عليها – بالصيغة المقدمة – وقتئذ – واعادته الى المجلس لاعادة النظر فيما تضمنه من القول بان القانون عندما نأى بهذه المسائل – ومنها تراخيص اصدار الصحف والمجلات – عن ان تكون محل جدل امام القضاء وان لا تكون مثار منازعات وخصومات بين الافراد والدولة لم يكن يقصد الا الحفاظ على كيان الدولة وسلامة المجتمع واستقراره، وقد ترك القانون هذه المسائل خاضعة لمسؤولية الحكومة السياسية تتصرف فيها على ضوء تقديرها للمصلحة العامة، وصالح المواطنين تحت رقابة السلطة التشريعية، وكل هذا يتفق مع طبيعة هذه المسائل واتصالها بالسياسة العامة للدولة، فاذا ما قدرت السلطة التشريعية ان ثمة مساساً لهذه المسألة بالمصلحة العليا للدولة استبعدت المنازعات التي تنشأ حول القرارات الصادرة بشأن تلك المسألة من نطاق الرقابة القضائية وان تقديرها في هذا الخصوص غير قبال لطرحه ورقابته قضاء دون الزامها بالافصاح عن السبب الذي دفعها لاستبعاد اصدار تراخيص الصحف والمجلات من اختصاص الدائرة الادارية، اذ من المقرر ان ملاءمة التشريع والباعث على اصداره هو من اطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة، لما كان ذلك، ولما سلف فان النص المطعون عليه انما يكون من قبيل الاعمال السياسية التي تتولاها السلطة التشريعية مما يدخله ضمن طائفة اعمال السيادة التي تنأى عن الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية، بما تضحى معه هذه المحكمة غير مختصة بالمنازعة المطروحة وهو ما يتعين القضاء به».
ب – ماهية أعمال السيادة
يمكن بيان اعمال السيادة في الآتي:-
-1 القرارات التي تتخذها الحكومة في علاقتها بالبرلمان:
تعتبر من اعمال السيادة المراسيم بدعوة مجلس الامة للانعقاد والمراسيم بانتهاء ادوار الانعقاد والفصول التشريعية سواء كانت عادية او غير عادية وكذلك المراسيم بتأجيل جلسات انعقاد مجلس الامة.
ومن اهم اعمال السيادة المراسيم بحل مجلس الامة، وهذه المراسيم تكون بمنأى عن الرقابة القضائية بما فيها رقابة المحكمة الدستورية فلا تستطيع المحكمة الدستورية ان تتصدى لدعوى الغاء مرسوم حل المجلس «انظر في ذلك قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في 4 يونيو 1988».
ومن اعمال السيادة المراسيم الخاصة بتقديم مشروعات القوانين وسحبها والمراسيم باعتراض سمو الأمير على اقرار مجلس الامة لمشروع او اقتراح بقانون، وكذلك القرارات التي تتخذها الحكومة في جلسات المجلس التشريعي. ويعتبر من اعمال السيادة كذلك التصديق على القوانين واصدارها.
ومن اعمال السيادة احالة قانون او مرسوم بقانون او لائحة من قبل الحكومة او المجلس للمحكمة الدستورية بطلب تفسير او طعن بعدم دستورية.
ومن اعمال السيادة اعلان الاحكام العرفية وكذلك اللجوء لتفعيل المادة «71» من الدستور وليس المراسيم بقوانين ذاتها التي تخضع لرقابة القضاء الدستوري.
-2 الاعمال في علاقة سمو الأمير بالحكومة
تعتبر من اعمال السيادة استدعاء سمو الأمير لرئيس الوزراء والوزراء وكذلك الطلب من رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته والطلب من الوزراء تقديم استقالاتهم كذلك يعتبر من اعمال السيادة ترشيح سمو الأمير لولي العهد وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونرى بان مراسيم تعيين الوزراء من اعمال السيادة، وكذلك تعيين نائب الأمير في حالة تعذر نيابة ولي العهد ان قرار سمو الأمير اعتزاله لرئاسة الدولة يعتبر من اعمال السيادة.
-3 الإعلانات:
تعتبر الاعلانات السياسية لسمو الأمير والحكومة من اعمال السيادة ونقصد بها الدعوة لمؤتمر صحافي لسمو الأمير او لرئيس مجلس الوزراء او الوزراء بمناسبة ممارستهم لاعمالهم السياسية.
ثانياً: توسيع المحكمة الدستورية لاختصاصاتها
قررت المحكمة الدستورية في حكمها محل الدراسة لانه لا يجوز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا بجوز لهذه المحكمة ان تمد بصرها اليها، وهكذا الغت المحكمة نظرية اعمال السيادة برمتها واصبحت تمارس رقابتها على المراسيم ذات الصلة بالعمل البرلماني وتحكم عليها وتتابع اجراءاتها وهل ترى بان اختصاصها ليس محصوراً بنص المادة «173» من الدستور بل هي تراقب كل مناطق الدستور وجميع الاعمال وان لم تكن قوانين او مراسيم بقوانين او لوائح.
أ- اسقاط المحكمة لنظرية اعمال السيادة
ذهبت المحكمة بعد قبولها للطعن شكلا بالقول بان مبنى الطعن ببطلان الانتخابات ان هذه الانتخابات (قد اعتورها مخالفات دستورية في الاجراءات الممهدة لها تصمها بالبطلان لانطوائها على خرج على نصوص الدستور).
ومنذ البداية نرى بان المحكمة تحاول ان تبسط رقابتها على مرسوم الحل ولكن بشكل غير مباشر محاولة عدم الظهور بمظهر المراقب لاعمال السيادة اذا اعلنت بانه (الواضح من نص الطاعنة في هذا الشق من طلبها انها قد اقتصر على الاجراءات التي اتخذها السلطة التنفيذية في حل مجلس الامة).
وتؤكد المحكمة ان (القيود الاجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لايجوز اسقاطها او تجاوزها او التحلل منها تذرعا منها بانها اعمال سياسية اذ ان هذا القول لا يستقيم في مجال اعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور).
والمحكمة بتقريرها هذا قد اعطت لنفسها الحق بفحص ورقابة القيود الاجرائية على السلطة التنفيذية لممارسة اعمال السيادة وفي حقيقة الامر ان المحكمة قررت لنفسها الحق ليس فقط برقابة هذه الاجراءات وانما حتى اعمال السيادة ذاتها اي انها تراقب اعمال السيادة وكذلك تراقب اجراءات اصدارها وممارستها، وترى المحكمة بان القيود الاجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز اسقاطها او تجاوزها او التحلل منها تذرعاً بانها اعمال سياسية اذ ان هذا القول لا يستقيم في مجال اعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور.
وهكذا فان المحكمة اصبحت تراقب الاجراءات اللازمة لاعمال السيادة وتعتقد بان هذه الاجراءات هي قيود فرضها الدستور على اصدار هذه الاعمال ومن ثم لا يجوز اسقاطها او تجاوزها او التحلل منها وفي نظر المحكمة الدستورية هكذا اصبحت اعمال السيادة تخضع لرقابة القضاء الدستوري سواء في جانبها الاجرائي بحسبان سلطات السلطة التنفيذية مقيدة طبقا للدستور او حتى ذاتها بحسبانها ادنى مرتبة من القوانين.
واذا كان الدستور في المادة 173 منه قد حدد اختصاصات المحكمة الدستورية برقابة القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح فقط من بين جملة الاعمال القانونية وغير القانونية فان المحكمة تفترض امتداد اختصاصها ليشمل اعمال السيادة دونما نص بحجة انه ليس من المقبول ان يسمح النظام الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، توصلا الى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية او من السلطة التنفيذية وان يعهد بهذا الاختصاص الى المحكمة الدستورية في حين تستعصي بعض الاجراءات الممهدة لعملية الانتخاب والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق.. للاستيثاق من اتفاق او تعارض هذه الاجراءات مع الدستور والا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة ان تمد بصرها اليها فتغدو هذه القرارات وهي ادنى مرتبة من القانون اكثر قوة وامتيازاً من القانون نفسه.
ومن ذلك نلاحظ بان المحكمة الدستورية قد بسطت رقابتها على اعمال السيادة فهي تصفها بالقرارات وانها مجرد اجراءات ممهدة لعملية الانتخاب من ناحية واذا كانت المحكمة تراقب دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح فانها تبسط رقابتها على كل التشريعات سواء صدرت من السلطة التشريعية او التنفيذية من ناحية اخرى وفي حقيقة الامر والواقع ان المحكمة جانبها الصواب في هذا القياس فسلطتها رقابة عدم دستورية التشريعات واعمال السيادة ليست تشريعات حتى تمتد رقابتها اليها كما ان المحكمة الدستورية يجانبها الصواب توغلا منها في مفاهيم غير صحيحة بوصفها اعمال السيادة بانها قرارات فهي ليست كذلك فمصطلح قرار يعني القرارات الادارية اللائحية والفردية وعموما القرارات القانونية اما اعمال السيادة فهي اعمال لا توصف بالقرارات دون اضافة مصطلح سياسية لها وعندما تصف المحكمة اعمال السيادة بالقرارات فانها تريد الايحاء بان القرارات تخضع لرقابتها سواء اكانت لوائح او غير ذلك من القرارات السياسية كاعمال السيادة والاقتراحات السياسية بل وحتى القرارات البرلمانية.
وفي حقيقة الامر والواقع ان اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية انما ينحصر في المسائل الدستورية وبحسبان المحكمة دستورية ان تراقب دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح على سبيل الحصر دون امتداد اختصاصها لمراقبة دستورية انواع اخرى من الاعمال وبذلك فان المحكمة قد تجاوزت اختصاصها وخالفت صراحة احكام الدستور الذي حدد ولايتها على سبيل الحصر.
كما ان اختصاص المحكمة في الطعون الانتخابية انما يكون بحسبانها محكمة موضوع وليست محكمة دستورية وهي تفحص هذه الطعون بهذه الصفة دون غيرها لاسيما وان المختص اصلا بالطعون الانتخابية هو مجلس الامة بحسب نص المادة 95 من الدستور واعطى المشرع الدستوري لمجلس الامة الحق في ان يعهد بهذا الاختصاص لاي جهة قضائية وهكذا فان الجهة القضائية التي يعهد اليها فحص الطعون الانتخابية ليس لها ان تراقب باكثر مما يستطيع صاحب الاختصاص الاصيل بالمراقبة.
ان حجة المحكمة الدستورية بان قانون انشائها اسند لها اختصاص فحص الطعون الانتخابية وهو اختصاص شامل مما يعني بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها او فسادها، فان هذا الاستنتاج فاسد من ناحية لايمكن للقانون ان يخالف الدستور في تحدي الاختصاصات وحصر السلطات فالدستور في المادة 173 حدد اختصاصات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح فقط دون المراسيم في العلاقة مع السلطة التشريعية او القرارات البرلمانية او المراسيم والاعمال في العلاقات الدولية فهذه الاعمال تخرج عن اختصاصات المحكمة الدستورية ومن ناحية ثانية فان المحكمة الدستورية وهي بصدد فحص الطعون الانتخابية لاتستطيع ان تراقب دستورية قانون الانتخاب ذاته بحسبان انها في مسائل الطعون الانتخابية هي قاض عادي وليس دستورياً واذا افترضنا جدلا امتدادا رقابتها بحسبانها محكمة دستورية الى الاجراءات السابقة للعملية الانتخابية فان ذلك محصور ايضا برقابة دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح فمن لا يملك الحق ابتداء لايستطيع امتلاكه تبعا لممارسة حق آخر فالمحكمة الدستورية لا تملك اصلا مراقبة دستورية المراسيم السيادية ابتداء فلا تستطيع مراقبتها تبعا لممارسة حق اخر كرقابة وفحص الطعون الانتخابية وهذا يعني ان المحكمة الدستورية قد اوصد امامها باب رقابة اعمال السيادة بموجب الدستور فاذا بها دخلت من الشباك لتمارس الاختصاص المحرومة منه دستورياً.
واذا كانت المحكمة الدستورية تملك رقابة دستورية القوانين فهل يعني ذلك بانها تمد رقابتها للقرارات البرلمانية كقرار مجلس الامة بسحب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من لجنة الميزانيات والحسابات الختامية ومناقشته بالمجلس والتصويت عليه.
ولا مندوحة من توسع المحكمة الدستورية ومحاولة التأكيد على بسط سطاتها على كل السلطات بمقولتها في حكمها بانه (والا التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذا المحكمة ان تمد بصرها اليها..).
فهل هذا يعني اسقاط نظرية اعمال السيادة برمتها واسقاط مفهوم حصانة القرارات البرلمانية واعمال العلاقات الخارجية.
ان حكم المحكمة الدستورية يعني بانه سوف يراقب اجراءات ان لم يكن مضمون الامر الاميري في ترشيح ولي العهد. واذا كان سمو الامير يعين رئيس الوزراء بأمر اميري بعد المشاورات التقليدية فهل يعني ذلك لو ان سمو الامير لم يستشر جميع رؤساء مجالس الامة السابقين فان الامر الاميري يكون غير دستوري وتبطله المحكمة. واذا لم يستشر سمو الامير رؤساء المجموعات السياسية او اقتصرت استشارته على بعض المجموعات فهل يعني ذلك بطلان الامر الاميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
في حقيقة الامر والواقع ان هناك مناطق من الدستور لا يجوز للمحكمة الدستورية ان تمد بصرها اليها وهي المناطق ذات الطبيعة السياسية فالمحكمة الدستورية هي محكمة قانون بالمعنى الواسع وليست محكمة سياسة تفحص وتراقب البواعث السياسية والقول بغير ذلك يذكرنا بحكومة القاضي.
بدء الخطأ في تكييف مرسوم حل مجلس 2009
لقد اخطأت المحكة الدستورية في حكمها محل الدراسة في تكييف المرسوم الاميري رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة بتاريخ 2011/2/6 معتقدة بانه حل وزاري فذهبت الى انه (واذا كان الامر كذلك، وكان الحاصل ان هذا الحل قد جاء استنادا الى المادة 107 من الدستور، وبناء على طلب وزارة قد زايلتها هذه الصفة بقبول الامير استقالتها بكاملها، وذلك بعد ان تم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء بأمر اميري، وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة حيث استبق رئيس مجلس الوزراء - بصفته هذه - قبل تأليف هذه الوزارة المستقيلة التي زالت صفتها ونظمهم في اجتماع لمجلس الوزراء لاخذ موافقتهم على هذا الحل، فان هذا الاجراء يكون غير صحيح من الوجهة الشكلية، مخالفا لروح المبادئ الدستورية والغرض الذي من اجله شرعت سنته، اذ لا يجوز ان يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله، وحدد طبيعته واجراءاته والغرض منه، ذريعة الى اهدار احكام الدستور ومخالفتها، فللدستور حرمة ونصوصه يجب ان تصان واحكامه لابد ان تحترم.
ففي حقيقة الامر والواقع ان المرسوم الاميري رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة بتاريخ 2011/12/6 انما هو حل رئاسي، ذلك ان الحل الوزاري هو ذلك الذي عالجته المادة 102 من الدستور من خلال تناول مسألة تقرير مجلس الامة عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ففي هذه الحالة يتعين على مجلس الامة ان يرفع الامر الى رئيس الدولة الذي ينتصب حكما بين حكومته الحائزة على ثقته وبين المجلس النيابي الحائز على ثقة الشعب ولسمو الامير بحسبانه رئيسا للدولة ان يختار اما الانتصار لحكومته وحل المجلس ومن ثم الاحتكام للشعب كي يقرر اما اعادة ذات الاغلبية التي قررت عدم التعاون مع رئيس الوزراء اي تأييد المجلس المنحل فيما توصل اليه من قرار واما اختيار اغلبية جديدة بمعنى الانحياز الى مرسوم الحل وتأييد الحكومة ولسمو الامير في الحل الوزاري ان يختار الانتصار لمجلس الامة ويعفي الوزارة معينا وزارة جديدة ومن الطبيعي ان هذا الحل يكون بمرسوم بحسبان ارتكان سمو الامير على وزارته التي ايدها بقراره ويكون الحل وزاريا ايضا اذا كان عدم التعاون صادراً من رئيس الوزراء من خلال كتاب بعدم امكانية العمل مع مجلس الامة ففي هذه الحالة يرفع رئيس الوزراء كتاب عدم التعاون لسمو الامير الذي له حل المجلس النيابي.
وعلى خلاف هذا الحل الوزاري يعرف الدستور الكويتي الحل الرئاسي فالمادة 107 من الدستور تعالج مسألة حل مجلس الامة وفقا لسبب او اسباب يراها سمو الامير وجوبية لتحقيق المصلحة العامة العليا للوطن وصالح المجموع ويكون ذلك بحسبان سمو الامير رئيسا للدولة الحارس على وحدتها والذائد عن وجودها وكيانها فيقرر حل المجلس والاحتكام للامة مصدر السلطات.
وفي حقيقة الامر والواقع ان مجلس الامة عام 2009 كان منسجما جدا مع رئيس مجلس الوزراء والحكومة وكانت الاغلبية كبيرة ومريحة للحكومة ولا يمكن تصور او حتى قبول التصور ان يقدم المجلس النيابي كتاب عدم تعاون مع هذه الحكومة ولا يمكن كذلك حتى تخيل تقديم رئيس الوزراء كتابا لسمو الامير بعدم التعاون مع مجلس الامة وهذا ما تم فعلا، فلم يقدم سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الامة الذي كان له فيه الاغلبية اي كتاب عدم تعاون مع المجلس.
وفي الفترة التي سبقت تاريخ 2011/11/30 حدثت مظاهرات حاشدة توحي بثورة شعبية ضد مجلس الامة ورئيس الوزراء بعد اتهام المجلس بالفساد المالي الى درجة انه تمت احالة الكثير من اعضائه الى النيابة العامة بتهمة غسل الاموال لقد تم دخول مجلس الامة عنوة من المتظاهرين وحدث تصادم مع رجال الامن كاد ان ينذر بفتنة شعبية لا ترام نهايتها، مئات الآلاف من المواطنين خرجوا منددين بمجلس 2009 فكان المشهد مريعا مخيفا. وفي هذه الظروف لم يقدم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح اي كتاب عدم تعاون مع مجلس 2009 الذي كانت له فيه الاغلبية.
ان سمو الامير هو الحامي لكيان الدولة وهو يريد ازاء هذه الاوضاع العصيبة حل مجلس الامة واستعمال حقه في الحل الرئاسي وفقا للمادة 107 ولكن الحل في جميع الاحوال لا يكون الا بمرسوم اي يتعين ان يشمل على توقيع رئيس مجلس الوزراء الى جانب توقيع سمو الامير، فالحل اذن غير ممكن بحسبان رئيس الوزراء راضياً عن المجلس النيابي وله به اغلبية مريحة ولا يتصور بل ولم يحدث ونحن نرى بانه كان من غير الاخلاقي ان يقدم رئيس الوزراء كتاب عدم تعاون مع هذا المجلس المتعاون معه في كل شيء. لقد قام سمو الامير باستظاهر رغبته في حل مجلس 2009 لعدم صلاحيته في نظره بسبب النقمة الشعبية عليه وما آلت اليه الامور من مظاهرات مئات الآلاف من ابناء الشعب الكويتي مطالبين بحل المجلس. فما كان من رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح الا ان قدم استقالته لانه لا يمكنه رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس هو متعاون معه وسمو الامير يريد حل المجلس، فقبل سمو الامير الاستقالة مع تكليفه ووزارته تصريف العاجل من الامور. ووفقا لحكم المادة 103 من الدستور يستمر رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الامور الا ان يتم تعيين خلف لهم.
وصدر بتاريخ 2011/11/30 امرا اميريا بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وكان الهدف والباعث السياسي لتعيين رئيس وزراء جديد هو للتوقيع مع سمو الامير لاصدار مرسوم لحل مجلس 2009 المغضوب عليه شعبيا وفقا لنص المادة 107 من الدستور.
واذا كان يترتب على اعفاء رئيس مجلس الوزراء اعفاء الوزراء من مناصبهم فان نص المادة «103» من الدستور يلزم الوزراء بتصريف العاجل من الامور والبقاء في مناصبهم الى تعيين خلف لهم.
ومما يؤكد ان الحل رئاسي ما جاء في ديباجة المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة بأنه (ازاء ما الت اليه الامور وتعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات وتحقيق المصلحة الوطنية).
ومرسوم الحل اذن قد صدر برغبة وترجمة لبواعث سياسية قدرها سمو امير البلاد بانها لازمة لانقاذ الوطن من خلال العودة الى الامة مصدر السلطات واستجابة للهياج الشعبي وعدم الرضا والسخط على مجلس 2009.
وفي حقيقة الامر والواقع ان مرسوم الحل وقد حمل توقيع رئيس الوزراء الجديد وتوقيع سمو الامير قد اكتملت اركان صدوره وفقا لنص المادة 107 من الدستور واذا كان الحكم الدستوري قد اعتبر انه تم تعيين رئيس وزراء جديد وقبل تاليف الوزارة الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها باستعارة اعضاء من الوزارة المستقبلية التي زالت صفتها ونظم في اجتماع لمجلس الوزراء لاخذ موافقتهم على هذا الحل، فان هذا الاجراء يكون غير صحيح من الوجهة الشكلية مخالفا لروح المبادئ الدستورية وان هذا الفهم للحكم الدستوري فاسد في وضوح نص المادة 103 من الدستور وهو ما لم تناقشه المحكمة بل لم تقم له اي وزن او تحليل بما يكون الحكم قد صدر غير قائم على اسبابه في الواقع والقانون.
وفي جميع الاحوال ومهما كان العيب في مرسوم الحل فهو عمل سياسي لا محل لمناقشته والبحث في دواعي صدوره من قبل المحكمة الدستورية. ذلك انه من الممكن ان لا يكون الحل الرئاسي الا بهذه الصورة من ناحية كما انه من اللازم على المحكمة الدستورية اذن ان تمد رقابتها ولا تقبل بمشروعية مرسوم الحل الا اذا حلفت الوزارة اليمين امام المجلس النيابي بحسبان ان مرسوم الحل هو عمل في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ولا تتصل السلطة التنفيذية بمجلس الامة الا بعد اداء اليمين امامها.
لقد قلنا بانه قد لا يمكن تصور الحل الرئاسي بهذه الوزارة التي تحققت في المرسوم رقم 443 لسنة 2011، فلو ان الحكومة اصبحت مختارة من البرلمان واراد سمو الامير حل المجلس النيابي ورفض رئيس الوزراء التوقيع فلا يكون امام سمو الامير سوى اقالة الوزارة وتعيين رئيس وزراء جديد من اجل الحل فقط والتوقيع على مرسوم الحل، وقد يكون من المتصور بانه لا يقبل احد اعضاء مجلس الامة وفي حالة خلاف مع رئيس الدولة ان يكون عضوا في الوزارة الجديدة فهل يعني ذلك استحالة حل مجلس الامة حلا رئاسيا وان سمو الامير يصبح اسيرا للاغلبية، ذلك انه بمنطوق حكم المحكمة الدستورية محل الدراسة انه اذا قام رئيس مجلس الوزراء الجديد في حكومة ليس بينها وزير من اعضاء مجلس الامة المراد حله ووقع على مرسوم الحل مع رئيس الدولة فان هذا الحل سوف يكون باطلا لان الوزارة تشكيلها غير صحيح بعدم ضمها احد اعضاء مجلس الامة المنتخبين وفقا لنص الدستور.
ان المحكمة قد اخطأت في تكييفها لمرسوم الحل رقم 443 لسنة 2011 بوصفه بانه حل وزاري فهو حل رئاسي ليس مصدره رئيس الوزراء الجديد ولا القديم فالجديد لم يتعامل مع مجلس الامة اصلا حتى يعلن عدم التعاون معه والقديم له في المجلس النيابي اغلبية مريحة ولم يعلن عدم التعاون مع المجلس والرغبة في الحل كامنة في صدر سمو الامير الذي اراد تخليص الوطن من اهاته وتضميد جراحاته بالعودة للامة مصدر السلطات فقد رأى سموه تهديد المصالح العليا للبلاد وظهور الفتنة والهياج الشعبي واتساع الشقاق بما ينذر بكارثة حتمية ان لم يتم حل مجلس 2009 واذا كانت المحكمة قد اخطأت في التكييف القانوني لمرسوم حل مجلس الامة رقم 443 لسنة 2011 فانها قد اخطات كذلك بوصفه بانه منعدم او هو والعدم سواء.
فلقد ذهبت المحكمة الدستورية في حكمها محل الدراسة الى وصف مرسوم الحل بانه والعدم سواء يستوجب عدم الاعتداد به وترتيب اثاره.
ومما لا شك فيه ان هذا الوصف الذي اطلقته المحكمة الدستورية على مرسوم الحل رقم 443 لسنة 2011 لا يستقيم والفهم القانوني السليم ذلك ان الانعدام لا يكون الا في عيب اغتصاب السلطة اي في حالة وصول عدم الاختصاص الى الجسامة المتناهية الى تجعل من القرار عملا ماديا بحتا لا وجود له في علم القانون.
ويكون القرار منعدما اي يفقد صفته كعمل قانوني اذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة ومن صور ذلك ان يصدر القرار من فرد عادي او ان يصدر القرار من سلطة في شأن من اختصاص سلطة اخرى كان تتولى السلطة التنفيذية عملا من اعمال السلطة القضائية او السلطة التشريعية.
ولقد استقر الفقه والقضاء الاداري والدستوري بان القرار لا يكون منعدما الا في احوال غضب السلطة كأن تباشر السلطة التنفيذية عملا من اختصاص السلطة التشريعية مثلا، ولا يكون العيب من الظهور بحيث يكون واضحا بذاته في التصرف.
ومن حالات انعدام القرار صدوره من سلطة غير مختصة باصداره قانونيا افتئاتا على سلطة اخرى لها شخصيتها المستقلة مما ينحدر بالقرار الى حد العدم وكذلك صدور القرار من جهة غير منوط بها اصداره قانونيا فان هذا العيب جسيم ينحدر بالقرار الى حد العدم.
ومن نافلة القول انه اذا كان القرار قد صدر من غير مختص فانه يتعين التفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط وبين عيب عدم الاختصاص الجسيم وهذا العيب الاخير يصم القرار بالانعدام فيكون عملا ماديا لا وجود له ولا يتحصن بمرور الزمن وهذا الانعدام لا يكون الا بالنظر للقرارات الادارية اما اعمال السيادة فلا تخضع اصلا لرقابة القضاء حتى يستطيع تقرير بطلانها او انعدامها.
واذا كان كل ذلك وكان مرسوم الحل قد حمل توقيع سمو الامير وتوقيع رئيس مجلس الوزراء ونص بانه تفعيلا لنص المادة 107 من الدستور وكان فوق هذا وذاك من اعمال السيادة فكيف يوصم بالانعدام.
واذا كان مرسوم الحل منعدما كما عبرت بذلك المحكمة الدستورية فكيف يستقيم ان تقرر المحكمة بعد ذلك ان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بابطاله تظل سارية ونافذة الى ان يتم الغاؤها او يقضي بعدم دستوريتها.
فمن المعلوم ان نظرية الظاهر او العمل الفعلي او نظرية الموظف الفعلي التي اعملها الحكم الدستوري محل الدراسة دون ان يستخدم مفرداتها لا تقوم في الاوقات العادية اذا كان القرار منعدما.
ففي الاوقات العادية يرجع سلامة العمل الى فكر الاوضاع الظاهرة ومن ثم يكون العمل قد صدر من غير المختص اذا كان تعيينه الباطل معقولا يعذر الجمهور اذا لم يدرك سبب بطلانه في حين انه يكون من غير الضروري كينونة مصدر القرار او العمل قد عين تعيينا معقولا في الاوقات الاستثنائية بل يجوز الا يكون قد صدر بتعيينه القرار اصلا وهذا ما يتحقق في حالة اختفاء السلطات الشرعية لسبب من الاسباب كالغزو الخارجي.
ولما كان الحكم الدستوري محل الدراسة قد وصف مرسوم الحل بالمنعدم وتم ذلك في الاوقات العادية فان معنى ذلك عدم امكانية تطبيق نظرية الاوضاع الظاهرة واعتبار القوانين التي صدرت من المجلس المقضي ببطلانه سارية.
ومن الملاحظ ان الحكم الدستوري محل الدراسة اعتبر القوانين التي صدرت من مجلس 2012 المقضي ببطلانه تظل سارية فقط بمعنى ان القرارات البرلمانية التي صدرت كلها باطلة بل منعدمة كأعمال لجان التحقيق وكتب طرح الثقة بالوزراء وكل ما هو ليس بقانون بالمعنى الضيق.
ونحن اذ ننتقد الحكم فاننا نكن كل الاحترام للمحكمة الدستورية ولاعضائها وما عملنا هذا الا رأي فمن اتانا بخير منه قبلناه.
الوطن
أكدت كتلة الأغلبية رفضها لأي عبث بالدوائر الانتخابية، وشددت خلال الندوة الحاشدة في ديوان النائب احمد السعدون امس (وهي الثانية لتجمعهم في دواوين الاثنين) على أنه لا تراجع عن مطلب الحكومة البرلمانية، وإقرار الدائرة الواحدة، والعمل على تكريس إصلاحات جوهرية في الشأن السياسي.
وخلصت كتلة الأغلبية في بيانها إلى ضرورة إقرار قوانين مكافحة الفساد، ومخاصمة القضاء، فضلا عن حل قضية «البدون»، والمسارعة الى إصلاحات دستورية وتشكيل حكومة بأغلبية برلمانية.
بدوره، شدد النائب احمد السعدون على انه لا تراجع عن الإصلاحات الشاملة وتغيير الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن ردة فعل الشباب القاسية والمحقة كانت جرس إنذار، ويجب ألا نسترخي ونعتقد أننا أغلبية ثم نصمت.
العبث بالدوائر
واضاف السعدون: إذا كان لدى الحكومة أي توجه فهو من حقها، لكنني أقول: أي عبث بالدوائر الانتخابية وأي تغيير في تركيبة مجلس الأمة لن يتحمل نتيجتهما إلا رئيس الحكومة، ولا تقل إنها أوامر، فالدستور ليس فيه أوامر، إنما هناك دستور كويتي يجب أن يحترمه الجميع.
واستطرد: لا تعتقدوا أن هذا مجرد كلام، وأنا قلت بشكل واضح وصريح: إذا كانت قوة الفساد والقوة المعادية للنظام الدستوري في الكويت ليس لهما سقف، فنحن أيضا ليس لنا سقف، وإن بدأتم بالتغيير فهذا هو الانقلاب الثالث، لكن ستكون مسؤولة عنه الحكومة، وردنا سيكون في ساحة الإرادة، وسقفنا سيكون للسماء.
فيما أكدت كتلة الأغلبية رفضها لأي عبث بالدوائر الانتخابية، شددت خلال الندوة الحاشدة في ديوان السعدون امس على أنه لا تراجع عن مطلب الحكومة البرلمانية، وإقرار الدائرة الواحدة والعمل على تكريس إصلاحات جوهرية في الشأن السياسي.
وخلصت كتلة الأغلبية في بيانها إلى ضرورة إقرار قوانين مكافحة الفساد ومخاصمة القضاء، فضلا عن حل قضية «البدون»، والمسارعة الى إصلاحات دستورية، وتشكيل حكومة بأغلبية برلمانية.
شدد النائب احمد السعدون على انه لا تراجع عن الإصلاحات الشاملة، وتغيير الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن ردة فعل الشباب القاسية والمحقة كانت جرس إنذار، ويجب ألا نسترخي ونعتقد أننا أغلبية ثم نصمت، فأنا كنت أحضر المجلس التأسيسي وكنت ضمن المجلس المزور، وأقول لكم حاليا: لا توجد مرحلة مرت علينا أصعب من المرحلة الحالية.
وأضاف: إذا عبثوا بالدوائر كما يريدون من أجل تغيير تركيبة المجلس فلن نسكت، متسائلا: ما يفرّق جماعة مجلس 1985 عن الآن؟ هم يقولون إننا جئنا ومعنا اناس من الفرعية، وفي مجلس 85 كان معنا ايضا نواب من الفرعية بل من فرعية بغيضة طائفية.
واستطرد: لا نزكي أنفسنا على أحد، لكننا استعرضنا قضايا اتفقنا عليها جميعا، وقلنا نحن أمام استحقاقات منها لجان تحقيق في الإيداعات والتحويلات وسرقة الديزل وغيرها، مضيفا: استطاعت مجموعة الأغلبية منذ اليوم الأول أن تتماسك وتفشل جميع محاولات الفساد للحكومة، وأن تفرض على الحكومة أن توافق على اللجان، وأن توافق على قوانين كثيرة منها قانون الحبس الاحتياطي.
وأكمل: اتصل بي شخص أمس الأول، وقال لي إن الدوائر حسمت ومختلفون على الصوت والصوتين، وكل الأجنحة اتفقت، وسألته عما يتحدث: فقال أجنحة الأسرة هي التي اتفقت، فسألته: الدوائر تعدل في مجلس الأمة وليس في الأسرة، وقلت له: يجتمعون هذا حقهم، لكنهم يتكلمون عن الدوائر الانتخابية، فإننا سنواجههم بكل ما أوتينا من قوة.
واضاف السعدون: إذا كان لدى الحكومة أي توجه فهو من حقها، لكنني أقول: أي عبث بالدوائر الانتخابية وأي تغيير في تركيبة مجلس الأمة لن يتحمل نتيجة ذلك إلا رئيس الحكومة، ولا تقل إنها أوامر، فالدستور ليس فيه أوامر، إنما هناك دستور كويتي يجب أن يحترمه الجميع.
واستطرد: لا تعتقدوا أن هذا مجرد كلام، وأنا قلت بشكل واضح وصريح: إذا كانت قوة الفساد والقوة المعادية للنظام الدستوري في الكويت ليس لها سقف، فنحن أيضا ليس لنا سقف، وإن بدأتم بالتغيير فهذا هو الانقلاب الثالث، لكن ستكون مسؤولة عنه الحكومة، وردنا سيكون في ساحة الإرادة، ولن يكون لنا سقف، وسقفنا سيكون للسماء.
الإمارة الدستورية
وقال: اوجه كلمة لبعض الذين يعتقدون أنهم حكماء والذين يقولون: ياجماعة شنو الإمارة الدستورية، فهذا ليس وقته، أقول لهم: الكويت إمارة دستورية بنص المادة الرابعة، وتعادلها المادة الثالثة التي تنص على أن نظام الحكم دستوري، السيادة فيه للأمة.
وأضاف: في سنة 85 عندما أرادوا تنقيح الدستور، صدموا عندما وجدوا أن المشرع الكويتي قال إن الكويت إذا كانت إمارة وراثية في المادة الرابعة، فإنه تستكمل في المادة 66 التي تنص على «أن اليد العليا للتشريع في الكويت لمجلس الأمة، وأن مجلس الأمة يستطيع أن ينفرد بالتشريع ولا يستطيع رئيس الدولة أن ينفرد بالتشريع.
وتابع: إذا بعد كل ذلك فالكويت إمارة دستورية، مستذكرا ما قاله حمود الزيد سنة 1964: أعتقد أنني ويعقوب الحميضي وأخرين كانوا يطالبون أن تكون الحكومة حكومة برلمانية، إضافة إلى حق الوزراء في التصويت.
وأضاف: الحكومة تريد تفريغ الدستور من محتواه، وتريد أن تكون السيادة لها وليس للأمة، مضيفا: جابر المبارك هو المسؤول عن المحاولة الانقلابية، فلا توجد لا أوامر من فوق ولا من تحت، وأنت المسؤول، ولاتقصوا علينا انت ووزراؤك، ولاتقولوا لا ندري، بل أنتم تدرون، لكن لستم من نوعية الرجال الذين في المجلس التأسيسي عندما كان 11 شيخا منهم.
مرحلة حرجة
بدوره، أكد النائب السابق محمد الخليفة أننا نمر اليوم بمرحلة حرجة من تاريخ الكويت، مشيرا إلى أن الكثير من المطبلين للسلطة يتهموننا بالتأزيم، علما بأننا ندافع عن حقوقنا، ومن يتبع الحق ير أن التأزيم دائما يكون من جانب الحكومة، وأكبر تأزيم الذي نعيشه اليوم هو تعديل الدوائر، وهو تأزيم كبير وله ردود أفعال ونتائج نتمنى أن تمر بسلام.
وأضاف «هم المؤزمون، فلايغرنكم بعض الكتاب الذين يتشدقون بالوطنية وهم بعيدون عن الوطنية، مؤكدا: مصلحتنا نحن هي حماية الكويت من أي أزمة تعصف بها وحماية الدستور، ونحن حقا المخلصون لهذا البلد، أما من يجمع الدنانير فاحذروه، لأنه سيبيعكم.
وتابع «إن أول حق هو تشكيل حكومة برلمانية، فالسيادة للأمة، كذلك العمل على استقلال القضاء وإبعاده عن الشبهات والتأثيرات السياسية وجعله يعمل بحيادية، وأنا أعتقد أن الكثير من القضاة يشاركوننا الأمر، إضافة إلى إقرار الهيئات السياسية، والتي هي موجودة بحسب الأمر الواقع، ونحن نطلب تنظيمها لنعرف ما يدور بها وينتج منها.
واكمل: ان الدائرة الواحدة هي التي تحتوي على العدالة الاجتماعية، مضيفا: لدي رسالة للشعب الكويتي وأقول للجميع إذا عدلت الدوائر فعليكم بمقاطعتها نهائيا، وتنظيم الاعتصامات السلمية باستمرار.
مرحلة تحول
ومن جانبه، أكد فيصل اليحيى أننا في مرحلة تحول يجب أن نستوعبها ونستوعب المتغيرات الداخلية والخارجية، حتى نعبر هذا المأزق بأمان، مشيرا إلى أن 50 عاما مرت على إصدار الدستور وليس تطبيق الدستور، وطوال الفترة الماضية والمحاولات تتكرر للعبث بهذا الدستور، والجهود تبذل بشكل حثيث لتفريغه من محتواه.
وتابع: لن أخاطب الحكومة أيا كان رئيس وزراء هذه الحكومة، فنحن فعليا لا توجد لدينا حكومة تهيمن على مصالح البلاد، بل لدينا متنفذون، ولا أريد أن أخاطب السلطة، لأنني لا أريد أن أوجه كلامي لمجهول، ولكن أوجه كلامي وخطابي للشيوخ من أصحاب القرار، لأنهم أصحاب القرار الفعلي في البلد وهم من يتحكمون بمصير البلد.
من المسؤول؟
وأكمل: رغم وجود الدستور الذي نص على الفصل بين السلطات، فإن الواقع يقول ان كل مفاصل اتخاذ القرار في أيديكم، لذلك نحن نحملكم كل مظاهر الفساد والتراجع في هذا البلد، لأن القرار الفعلي معقود لكم، وليس بمؤسسات البلد. واستطرد: السلطة الفعلية معروفة بيد مَنْ، فأنتم وصلتم لقناعة حقيقية أنكم لن تستطيعوا تعديل الدستور، لكن محاولاتكم قادتكم إلى محاولة بائسة للتذاكي وإيهام الأمة والمجتمع، بأن كل ما يتم هو دستوري، ولكننا جميعا نعرف وندرك أن مثل هذه الممارسات لا تحمل أي شرعية في مضمونها، لأن الشرعية في رضا الناس والأمة.
وتابع: من تشترونه اليوم بأموال الشعب، فإنه غدا سيبيعكم بأموال غيركم، وعليكم أن تستمعوا للنصيحة حتى وإن كانت شديدة، فنحن أمام مرحلة تاريخية تستوجب أن ننتقل نقلة نوعية بالبلد، وذلك بما وجهنا إليه الدستور بأن تكون إرادة الأمة محققة في إرادتها، وأقول أيضا للشيوخ، الذين نكن لهم الاحترام: أن لكم لعقد مصالحة، وأن تدركوا أن الإمارة لكم، لكن الحكم للشعب، فالأمة هي مصدر السيادة والسلطات، وهي مصدر الجميع.
اجتماعات متواصلة
ختم السعدون كلمته بالقول: أسجل شكري للجميع، واجتماعاتنا لن تنتهي، بل ستكون متواصلة، ومهمتنا ليست إعلان برامج، لكننا نتابع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع الانتخابي.
الدستور والربيع العربي
قال النائب السابق محمد الخليفة: أوجه رسالة إلى بعض أبناء الأسرة المحترمين، واقول لهم لولا الدستور لما رجعت الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم. وأشار إلى أننا بمنأى وسلامة عن الربيع العربي، وهو بحسب تقارير بريطانية، ان دولة الكويت الوحيدة التي لن تتأثر بالربيع العربي لوجود دستور لديها.
الشعب والأسرة جسم واحد
قال فيصل اليحيى: ان تجارب الأمم أثبتت أن إرادة الأمة هي الماضية، وهي التي سوف تتحقق، فمن الخطأ الكبير أن يعاكس بعض أصحاب القرار إرادة الأمة. واضاف: لن أتحدث عن علاقتنا بالأسرة، فعلاقة الشعب بالأسرة على المستوى الاجتماعي تفوق الحدود، فنحن جسم واحد، لكن على المستوى السياسي فالعلاقة بيننا وبينكم يحكمها الدستور، الذي جعل الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات، ولا تعلو أي هامة على هامة الأمة.
لن نهدأ في رمضان
بعد الانتهاء من تلاوة البيان، قال احمد السعدون: ترى يعتقدون أن الأمور ستكون هادئة في رمضان، ونحن نقول: إن سقفنا سيرتفع حتى لو كان في رمضان، ولن نهدأ إذا تم تعديل الدوائر.
دواوين الإثنين
قال ممثل تجمع نهج، فهيد الهيلم: «كيف تكون لنا السيادة ويأتي وزير الإعلام السابق، الذي لم يدخل البرلمان، ويقسم أمام القيادة السياسية، ولم يقسم أمام البرلمان».
وأضاف: يا ابناء الأسرة، يا من نحترم فيهم من يحترمنا، فإننا نقول: ان دواوين الاثنين انطلقت من هنا لتناهض الظلم، وعدم تغييب إرادة الأمة.
شكر
قال النائب أحمد السعدون: يجب أن نسجل لهذه المجموعة الشبابية التي تجتمع معنا لثلاثة أيام متواصلة كل الشكر والتقدير، فكل هذه المجموعة على الرغم من وجود تحفظات في بعض القضايا، فإنها آثرت أن نصدر بياناً بالإجماع، وكل شخص فيهم يؤثر البلد على مصلحته.
«مواجهة مخططات العبث بإرادة الأمة» بيان الأغلبية: سنخوض الانتخابات برؤية موحدة شرط الالتزام بالضوابط الدستورية
جاء في بيان كتلة الأغلبية:
لا يخفى عليكم أن ما تمر به الكويت من أسوأ مراحلنا المعاصرة، فإرادة الأمة تهدر لأخطاء إجرائية وتلميحات بالتعدي على النظام الانتخابي، في الوقت الذي يمر والبلاد بلا حكومة، ومؤسسات الفساد تعيث في البلاد فسادا وإفسادا.
لقد سعت كتلة الأغلبية في جميع أعضائها إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي، التي عبر عنها في ساحة الإرادة، ومن خلال صناديق الانتخاب، فبدأ مجلس الأمة في إقرار قوانين الإصلاح السياسي، لكن حكم المحكمة الدستورية حال دون تحقيق تطلعات الشعب.
5 عقود
واليوم وبعد انقضاء 5 عقود من الحياة السياسية، وفي إطار ما بدأه المؤسسون ونادوا به من ضرورة استكمال النظام في البلاد وهديا بما سطره رجال الكويت بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، التي أوردت الوثيقة أن الدعامة تتحقق في الإيمان بالله وتطبيق شريعته والتمسك الصادق بدستور 1962.
وفي إطار ما سطره الدستور تتيح تطوير أداء السلطات الدستوري، وصولا بالبرلمان الى إيجاد إدارة فاعلة، فإنه على ضوء ذلك تدارست كتلة الأغلبية، وخلصت الى أن مواجهة المخططات المناهظة لإرادة الأمة لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تضامن كتلة الأغلبية، وتعهدات مستقبلية تتوزع على المسارات الأربعة التالية:
أولا: المسار السياسي
من أجل استقرار الحياة السياسية وإعمال النصوص الدستورية ومواجهة المخططات الرامية للعبث بإرادة الأمة، فإننا نكرر مطالباتنا:
1ــ الإسراع في تشكيل الحكومة.
2 ــ رفض انعقاد جلسات 2009.
3 ــ وجود النظام الانتخابي القائم وعدم المساس به بمراسيم قوانين او عن طريق المجلس الذي أسقطه الشعب.
4 ــ طلب ضمانات بعدم العبث بالانتخابات.
وفي حال تم الالتزام بالضوابط الدستورية فإننا سنخوض الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية موحدة، أن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية، على نحو يتوافق مع التوجهات الدستورية، وبما يعزز مفهوم سيادة الأمة، وأن تمنح أي كتلة تمثل أغلبية مجلس الأمة أغلبية الحقائب الوزارية.
ثانيا: المسار التشريعي
بموجب هذا البيان فإننا نعلن عن إصلاحات تشريعية، والعمل على إصدار قوانين، على سبيل المثال قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وحماية المبلغ، وهيئة النزاهة وقانون ديوان المحاسبة، إضافة إلى قوانين تنظيم وإصلاح القضاء والمحكمة الدستورية ومخاصمة القضاء، وقانون توحيد الدعوى العمومية، وكذلك قانون الفتوى والتشريع، كذلك قانون الهيئات السياسية وقانون الدائرة الواحدة، وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون لائحة مجلس الأمة، أيضا قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية، وقوانين حقوق الإنسان وقانون يضع حلا شاملا وجذريا لقضية البدون، كذلك تفعيل خطة التنمية، والقوانين الإسكانية والصحية والتعليمية والحد من فرص العمل والبطالة.
ثالثا: المسار الرقابي
نتعهد بتفعيل الأدوات الدستورية الرقابية لمواجهة جميع أنواع الفساد، بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق، بما في ذلك الإيداعات والتحويلات وسرقة الديزل.
رابعا: المسار الدستوري
تسعى كتلة الأغلبية من خلال الأدوات الدستورية إلى إصلاحات دستورية تهدف إلى استقرار الحياة السياسية، وتفود إلى إصلاح عجلة التنمية، وبذلك تؤكد الكتلة تقديم اقتراح وفق الطريقة المنصوص عليها بالدستور، ومنها المسائل التالية:
تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية
-وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس، وإذا لم تحصل الوزراة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة.
- صحة انعقاد الجلسات حتى لو لم تحضر الحكومة.
-لمجلس الأمة الحق المباشر في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء مباشرة كحال الوزراء.
- تحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات أو في حالة استقالة الحكومة.
إن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز سيادة الأمة، بما ينتج عنه حكومة برلمانية، على نحو يلتزم بجوهر النظام الدستور الكويتي.
أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' بيانا صحافيا عن رويتها للإصلاح السياسي بالمرحلة القادمة وجاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤيتنا في الحركة الديمقراطية المدنية التي نشارك بها شعبنا الكويتي العزيز وقواه السياسية المسئولة وسلطته المعنية والمكلفة بتحقيق مصالح الأمة :
لقد آمنّا في الحركة الديمقراطية المدنية بأن العمل السياسي هو عمل وطني في المقام الأول يستوجب تضافر كافة القوى و الأطراف المكونة للمجتمع وصولاً إلى صيغ مشتركة ، دون أن يتم اختزال الرأي بيد فئة معينة و إن كانت هي الأغلبية اليوم فلربما تكون هي الأقلية غدا ، وما تبنى أساسات الدول الراسخة على تبادل أدوار الأغلبية ولا الأقلية بل على توافق المجتمع وتعاقده على قدم المساواة ومن أجل المصلحة التي ينعم بها الجميع ولا يستأثر بها أحد دون أحد .
لقد سبق لنا في الحركة الديمقراطية المدنية أن تقدمنا بمبادرة للخروج من هذه الأزمة الحالية و الصراع السياسي الذي أرهقنا و أرهق الكويت ، تدعو للاجتماع على مائدة الحوار للتوافق على إيجاد بيئة سياسية محايدة وعادلة للجميع ، إلا أنه و إدراكاَ منّا إن هذه الأزمات أخذت منعطفا جديداً نحو الطعن بعدم دستورية النظام الانتخابي القائم من قبل البعض وعزم البعض الآخر على المقاطعة والتوجه نحو تصعيد مستحق في مواجهة سياسات للسلطة منفردة و أحادية الجانب رأينا تقديم وجهة نظرنا لكافة الشعب الكويتي وقواه السياسية وكذلك السلطة التي يفترض أنها جزء من الشعب تحرص على استقراره وتماسك نظامه السياسي والدستوري .
إن ما يدور حالياً من توجه السلطة إلى إصدار مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي سواء بتغيير الشكل الحالي للدوائر أو تغيير عدد الأصوات التي يدلي بها الناخب أمر مرفوض ، لكن في الوقت ذاته نرى إن مسألة الاكتفاء بخيار المقاطعة المستحقة دون تقديم مخرج يجنب الكويت وشعبها الفراغ الدستوري والتجاذب السياسي القائم على العناد المتبادل بين السلطة والمعارضة أمر مرفوض كذلك وتقصير من قبل جميع الفاعلين على الساحة السياسية ، وعليه فإن من الواجب علينا جميعا أن نتوافق على الخطوات العملية للخروج من هذه المآزق السياسية و لا نكتفي بمجرد انتظار ما سيخلفه عامل الوقت من فراغ .
وبقراءة متفحصة للمشهد السياسي يمكننا توقع مآل الأحداث وما سينتج عن هذا الوضع المضطرب اليوم في ظل الخيارات المتاحة حاليا وعلى المدى المنظور ، فلو تم الإبقاء على نظام الدوائر الحالي انصياعاَ لدعوة ضرورة احترام الرغبة الشعبية و القوانين المقرة من قبل السلطة التشريعية فإن المرجح هو الطعن بها أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النظام لعدم تحقيقه المبدأ الدستوري الموجب تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص .
ولو تم تعديل الدوائر بأي صورة كانت و تمت مقاطعة الانتخابات نتيجة هذا التعديل أيضاَ سيتم الطعن بعدم دستورية هذا المرسوم إما لذات السبب أو لعدم وجود حالة ضرورة تستدعي صدوره ، و بالتالي فإن النتيجة في كلا الحالين هي ذاتها دخول البلاد في فراغ من السلطتين التشريعية و التنفيذية على حد السواء و توالد الأزمات إلى وقت غير معلوم .
و لما كان الدستور الكويتي ومن خلال تفسيره للمادة (56) منه قد أرسى قواعد العمل السياسي في البلاد القائمة على المشاورات بين السلطة والجماعات السياسية واعتبارها ممثلا للرغبات الشعبية في إدارة هذا البلد .
لذاك و بناء على ما تقدم ، نرى إن الخطوات العملية للخروج من هذه الأزمات المتوالدة يستوجب التالي :-
1- التعاون والتنسيق بين كافة التيارات السياسية و المجاميع الناشطة وبين السلطة التنفيذية للوصول إلى صيغة توافقية فحواها أن تتم الانتخابات التشريعية وفق النظام الحالي للدوائر بعد توافق الجميع على نظام انتخابي عادل يتمثل بقانون الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القوائم النسبية المغلقة نضمن من خلالها العدالة و المساواة وعدم إمكانية الحكم ببطلانه من قبل المحكمة الدستورية .
2- أن يتم إقرار هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ جلسة الافتتاح وفق للإجراءات المنصوص عليها بالدستور و اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقبل الحكم من قبل المحكمة الدستورية المتعلق بالنظر في النظام الانتخابي القائم حاليا وفق الدوائر الخمس والأربعة أصوات و ما لم تسحب الطعون .
3- تقدم السلطة التنفيذية بعد إقرار قانون الانتخاب التوافقي العادل كتاب عدم تعاون لسمو الأمير حتى يتم حل المجلس و إجراء انتخابات وفقاً لهذا التعديل المصادق عليه من كافة القوى السياسية و الأطراف المعنية .
وبهذه الخطوات العملية التي نقدمها للشعب الكويتي نحن في الحركة الديمقراطية المدنية نضع كافة الأطراف موضع المسئولية الواجب صيانتها والقيام بها حقا لشعب على الجميع ، فلا قوة تغلّــب مصالحها الخاصة على المصلحة العامة و لا تُهمش الإرادة الشعبية التي هي مصدر جميع الإرادات .
سائلين الله عز و جل إن يحفظ كويتنا من كل مكروه و يفك أزماتنا و يوفقنا لخدمة هذا البلد و النهوض به .
الحركة الديمقراطية المدنية ' حدم '
السبت 9 رمضان سنة 1433هـ
الموافق 28 يوليو 2012م
أصدر تجمع المحافظين البيان التأسيسي الأول ويضم نحو 300 ديوانية بهدف الإصلاح السياسي للمجتمع، وجاء في نص البيان ما يلي:
البيان التأسيسي
نشأ تجمع المحافظين على يد ثلة من رجال و شباب الكويت المخلصين الذين ساءهم ما وصل اليه حال البلاد من تراجع مخيف امتد الى جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية، مما أدى إلى انتشار الفساد السياسي و سوء الادارة و تبديد لثروات الامة و انتهاك للدستور و القانون و تمزيق للوحدة الوطنية و الاخلال بمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وقد تنادى عدد من رجال الكويت المخلصين من اصحاب الدواوين بتكوين تجمع لدواوين الدائرة الاولى (تجمع الافضل للاولى) بهدف دعم المرشحين الاصلاحيين في انتخابات مجلس الامة (2/2/2012). كما قام تجمع مماثل لدواوين الدائرة الثالثة بدعم المرشحين الاصلاحيين في تلك الدائرة. و قد كان لتلك الفزعة الوطنية لدعم قوى الإصلاح و محاربة قوى الفساد نتائج تثلج الصدر في هاتين الدائرتين, مما شجع اصحاب تلك الدواوين في دعوة باقي دواوين الكويت الى هذا التجمع المبارك . وقد انضم للتجمع عشرات الدواوين الاخرى في الدائرة الثانية و الرابعة و الخامسة ليتجاوز عدد الدواوين المشاركة في التجمع ما يقرب من ثلاثمائة ديوانية (حتى صياغة هذا البيان) موزعة على جميع الدوائر الانتخابية.
و لازال المجال مفتوحا لمن يرغب من أصحاب و رواد الدواوين للانضمام لهذا التجمع المبارك للمساهمة في رد بعض الجميل لهذا الوطن الغالي و إنقاذ مستقبل الأجيال القادمة.
و تأسيساً على ما تقدم، فإن تجمع المحافظين يسعى للمساهمة في اصلاح المسيرة السياسية للمجتمع الكويتي وتطويره و تنميته و المحافظة عليه من خلال الالتزام بالمبادئ العامة الحاكمة التالية:
التمسك بالهوية العربية الإسلامية و الثوابت الدينية و المحافظة على القيم الاصيلة و الاخلاق الفاضلة التي جبل عليها المجتمع الكويتي
السعي الحثيث للاصلاح السياسي و الدستوري و تعزيز المشاركة الشعبية في الحكم وصولا للنظام البرلماني الكامل
المحافظة على النسيج الاجتماعي و السلم الاهلي، و الانفتاح على كافة مكونات المجتمع
المحافظة على استقلال القضاء و تطويره و النئي به عن التسييس
المحافظة على حرمة المال العام و حمايته من العبث و الضياع
الايمان بالعدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون النظر الى اي اعتبارا اخر غير اعتبار المواطنة
احترام الحريات العامة و حرية التعبير في اطار ما ينص عليه الدستور و القانون و بما لا يتعدى على الثوابت الدينية للمجتمع
مد يد التعاون لجميع القوى الفاعلة بما في ذلك القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في بناء هذا الوطن
التزام مبدأ الشورى الملزمة في جميع القرارات الصادرة عن التجمع و ذلك في اطار الشريعة و القانون
10.دفع عجلة التنمية بجميع مجالاتها مع التركيز على التنمية
البشرية التي يعتبر فيها الشباب الكويتي حجر الزاوية
تجمع المحافظين
الكويت 27 يوليو 2012
الموافق 8 رمضان 1433
العريضة الشعبية في يومها الثاني: 1350 وقعوا عليها في 7 دواوين
أحد الشباب يوقع على الوئيقة تصوير مصطفى نجم
.. وآخر يوقع عليها
يوسف المطيري
تواصلت الحملة الشعبية لتوقيع عريضة رمضان الخاصة بمقاطعة الانتخابات اذا تم التعديل على قانونها الانتخابي لليوم الثاني على التوالي في 7 دواوين في كل الداوئر الانتخابية.
وكشف القائمون على الحملة ان عدد الموقعين وصل في ثاني ايام التوقيع الى 1350 موقعا على الوثيقة، كما سيتم تخصيص اماكن خاصة بالنساء لجمع التواقيع، مطالبين الحكومة بسرعة الانتهاء من تصحيح الشكل القانوني ورفع كتاب عدم التعاون لحل مجلس الامة 2009.
وقال عضو لجنة الاشراف على العريضة احمد بن غيام ان اللجنة قررت ان تكون هناك 7 دواوين تتغير كل 4 ايام تقريبا لتوقيع العريضة، و5 اماكن اخرى متنقلة كل يوم لضمان وصول العريضة لأكبر قدر ممكن من المواطنين للاطلاع عليها ومن ثم التوقيع.
واشار الى ان هناك ديوانية تم اضافتها امس الاول في منطقة المنقف، بينما ستحدد اللجنة المقرات الرئيسية والفرعية لجمع التواقيع خلال شهر رمضان، حيث ستغطي كل مناطق البلاد.
ولفت الى ان الدواوين استقبلت خلال اليومين السابقين نواب مجلس الامة، بالاضافة الى عدد كبير من المواطنين كان لحضورهم دافع اساسي للتأكيد على ان العبث بالداوئر ومحاولة تعديل قانون الانتخاب امر مرفوض رفضا تاما.
واضاف ان العريضة ستنتقل ايضا الى جمعيات نفع عام ونقابات عمالية في الفترة المقبلة لتكون بحق هي الوثيقة الشعبية التي تمثل الحراك الشبابي.
بيان “الأغلبية”
بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
في هذه الأيام الطيبة.. أيام نزول القرآن الكريم، وفي الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، وفي أجواء ذكرى الغزو العراقي البغيض لدولة الكويت، تكشف السلطة السياسية عن حقيقة نواياها المعادية لإرادة الشعب، وتعلن على لسان وزير الإعلام عن شروعها في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الانقلاب على نظام الحكم الدستوري مقحمة في ذلك المحكمة الدستورية، في محاولة عارية مكشوفة لإضفاء المشروعية الشكلية الزائفة على تلك المخططات التي تشكل نقضاً للعهد التاريخي القديم بين أسرة آل صباح والشعب الكويتي، وهو العهد الذي اصل في الدستور ثم تجدد غير مرة وفي مناسبات عدة كان آخرها مناسبة تعيين مجلس الأمة رئيس الدولة في العام 2006.
إن لجوء السلطة السياسية إلى المحكمة الدستورية تحت غطاء مراجعة مدى دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بتحديد الدوائر الانتخابية، إنما هو في حقيقته مجرد مدخل لانقضاض السلطة بالحيلة على حق الأمة في إدارة شؤون الدولة وفق ما تنص عليه المادة السادسة من الدستور، ووسيلة لشطب مبدأ سيادة الأمة. إن هذا المبدأ يتلازم حتماً مع ما تنص عليه المادة الرابعة من الدستور بشأن إمارة ذرية مبارك الصباح. فالدستور الحالي، ومن قبله العهود التاريخية، لا تفرق بين حق ذرية مبارك الصباح في الإمارة وحق الأمة في السيادة على أمرها، وأي نقض من قبل السلطة لهذا التلازم بين حق الإمارة وحق السيادة، إنما يستدرج الفوضى السياسية، بل هو دعوة لتدمير المجتمع الكويتي تحت تأثير فكر سياسي متخلف ينمو ويزدهر في بيئة فاسدة يسودها النفاق والتزلف، ورائدها المصلحة الذاتية والخاصة على حساب المصلحة العامة.
إن السلطة السياسية تسعى، من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية، إلى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها، تحت مظلة مشروعية زائفة، الانفراد في القرار التشريعي وصولاً إلى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج اي انتخابات برلمانية قادمة تكريساً لنهج التفرد في السلطة.
وفي هذا الموضع، نوجه خطابنا إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإلى أعضاء المحكمة الدستورية على وجه الخصوص، وإلى كل رجال القضاء ونقول لهم إن نجاح السلطة السياسية في استدراج القضاء واقحامه كطرف في خصومة سياسية بينها وبين الشعب، واستغلال أحكام المحكمة الدستورية كقفاز سياسي تنفذ به مخططاتها الرامية إلى الانقلاب على النظام الدستوري بعد أن فقدت القدرة على فرض تلك المخططات بإرادتها المنفردة، يعد إساءة بالغة لاستقلال القضاء وتعدياً على مكانته. وندعو المحكمة الدستورية أن تنأى بنفسها عن تلك المنزلة التي تحاول السلطة السياسية أنزالها بها، فهي منزلة سياسية لا تليق بها ولا بمقامها.. منزلة جعلتها تتصدر واجهة العمل السياسي المعادي لحقوق الشعب، وهو ما سوف يؤثر كثيراً على الثقة العامة للرأي العام في حياد واستقلال المحكمة الدستورية.
إن كتلة الأغلبية، إذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري.. انقلاب تهدف منه إلى الاستيلاء على حقوق الأمة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية، وهو انقلاب يفرغ الدستور من قيمته ويدخل البلاد في نفق مظلم، فإنها ترى أن التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي قاطبة، لاسيما أن السلطة عمدت إلى إطالة عمر مجلس 2009 المنحل، وأقحمت المحكمة الدستورية في النزاع السياسي وتعمل على استغلال ذلك لخلق حالة الضرورة تمهيدا لاصدار مرسوم بقانون للعبث في الدوائر الانتخابية ونظام التصويت، وهو الأمر الذي يعد في مجمله اعتداء على حقوق الأمة وتحد سافر لاحكام الدستور.
وتاكيدا لما اوردناه في بياناتنا السابقة من مواقف مستحقة ومطالب باصلاحات سياسية ودستورية فان كتلة الأغلبية ترى أن الجهد الشعبي في إطار المحافظة على حقوق الأمة يجب أن يتعدى صد عدوان السلطة على تلك الحقوق وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي إلى تفعيل الإمارة الدستورية وصولاً إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة ووقف استمرار اغتصاب حقوق الشعب وسيادة الامة.
وختاماً، تؤكد كتلة الأغلبية أنها سوف تتواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد من أجل تشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية، وسوف تعلن لاحقاً آليات التصدي الشعبي لجموح السلطة السياسية ومواجهة مخططاتها.
(كَفِيلًا عَلَيْكُمْ للَّهَا جَعَلْتُمُ وَقَدْ تَوْكِيدِهَا بَعْدَ الْأَيْمَانَ تَنْقُضُوا وَلَا عَاهَدْتُمْ إِذَا اللَّهِ بِعَهْدِ وَأَوْفُو)
صدر في يوم السبت 23 رمضان 1433ه
الموافق 11 أغسطس 2012م
شارك هذه المقالة
الإمارة أو الملكية الدستورية في المشهد السياسي: تأييد عالٍ متحمس.. وخوف مبالغ فيه
بقلم عبد الله النيباري
أصبح شعار الملكية او الامارة الدستورية مطروحا للتداول في المشهد السياسي الكويتي بين التأييد العالي المتحمس، لى درجة قول مؤيديه إن مطالبنا سقفها السماء، مقابل رفض أو تحفظ أو خوف مبالغ فيه أيضا، إلى درجة القول بأنه مشروع انقلاب.
لكن الطرح المتداول يشوبه الغموض والالتباس، فلم يوضح رافعوه ماذا يقصدون به، كما لم يوضح رافضوه أو المتحفظون إزاءه لماذا يتخوفون منه. وليس واضحا ما إذا كان الطرفان يدركان ان واقع الحال هو ان النظام السياسي الكويتي وفقا لدستور 1962، هو نظام ملكي أميري دستوري.
فبعد صدور دستور 1962، كما أشار الأخ أحمد الديين (عالم اليوم 16/8/2012) تخطت الكويت مرحلة الحاكم المطلق، الذي بيده كل الصلاحيات وأصبحت صلاحيات سمو الأمير رئيس الدولة مقيدة بأحكام الدستور، يمارسها وفقا لضوابطه، مستخدما الادوات والاجراءات التي حددها الدستور، وهو ما يجعل بعض الشعارات التي تطلق أحيانا حول طاعة ولي الأمر، أو الأمر عند صاحب الأمر، أو أن سمو الأمير أصدر الأوامر، او التعليمات، كلاما لا يتفق مع ضوابط الدستور وقيوده، بل حتى مطالبة سمو الأمير بحل مجلس الأمة أمر مخالف لأحكام الدستور، وهي مطالبة بتجاوز أو بالتعدي على الدستور، وأصبح هذا الأمر واضحا جليا بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال حل مجلس 2009، لأن المرسوم الصادر والاجراءات التي مر بها مخالفة للضوابط التي نص عليها الدستور.
شروط
الدستور الكويتي لعام 1962 حدد الشروط التي يجب توافرها فيمن يشغل منصب الامير، وشروط وإجراءات توليه، وأهمها مبايعة مجلس الأمة بأغلبية أعضائه لتعيين ولي العهد، وهو الطريق لتولي مسند الامارة، كما حدد إجراءات تعيين الأمير في حالة خلو منصب الامير قبل تعيين ولي العهد أيضا بمبايعة أغلبية أعضاء مجلس الأمة بناء على عرض مجلس الوزراء.
لكن النظام الكويتي الأميري الدستوري غير مكتمل لشروط النظام الملكي الدستوري المطبق في الأنظمة البرلمانية الديموقراطية في الدول الأوروبية واليابان وتايلند وبوتان.
ففي النظام الكويتي يملك الأمير صلاحيات تشريعية وتنفيذية لا يملكها الملوك في تلك الأنظمة. فهو في النظام الدستوري الكويتي يتولى سلطات تشريعية مع مجلس الأمة، وسلطات تنفيذية يتولاها مع مجلس الوزراء. وبموجب ذلك يحق للأمير اقتراح القوانين وردها، ولكن مجلس الأمة يستطيع تجاوز الرد، بموافقة الثلثين أو بأغلبية أعضاء المجلس في دور انعقاد لاحق.
والأمير يعين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، من دون شرط الالتزام بها، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء بناء على ترشيح رئيس الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.
صلاحيات
والأمير يمارس صلاحياته التنفيذية من خلال وزرائه، ويعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، لكن ذاته مصونة، أي لا يمكن مساءلة الأمير بأي وجه.
والأهم هو حق الأمير في حل المجلس، وإن كان ذلك مقيداً بصدور مرسوم يبين فيه أسباب الحل وعدم حله لذات الأسباب مرة أخرى.
والمرسوم يقتضي موافقة مجلس وزراء مكتمل الشروط. وإلى جانب هذه الصلاحيات الدستورية، فإن الوضع السياسي والاجتماعي في الكويت أتاح للسلطة اتخاذ قرارات وتصرفات قد تعتبر مخالفة أو متجاوزة للدستور روحاً إن لم تكن نصاً، كالقرارات المالية أو قرارات تعيين الموظفين من أبناء الأسرة الحاكمة، من دون الالتزام بشروط تولي الوظيفة، أو من دون التقيد بمعيار العدالة والمساواة بين المواطنين.
وبالمقارنة بين ما هو مطبق في الدول الديموقراطية ذات الأنظمة البرلمانية، نجد أن الأمر مختلف.
ففي تلك الدول تقلصت صلاحيات الملك إلى ان أصبح وفق التعبير القائل بأنه يسود ولا يحكم، فهو رمز وحدة الأمة، وقد تقلصت صلاحياته التشريعية والتنفيذية، فلا يحق له اقتراح القوانين، ولا يستطيع ردها، ففي النظام الانكليزي لم يرد الملك قانونا أقره البرلمان منذ العام 1707، ومن حقه اختيار رئيس مجلس الوزراء، ولكن يلتزم بتعيين زعيم الأغلبية، وإذا لم يوجد حزب يملك الأغلبية يعين رئيس أو زعيم الحزب الذي يملك أكبر عدد من النواب، وليس للملك سلطة اختيار الوزراء أو أعضائهم، بل وليس له أن يقابل أو يلتقي الوزراء أو اصدار تعليمات لهم، رئيس الوزراء فقط هو الذي يقابله مرة في الأسبوع.
وتنص الدساتير في تلك الأنظمة ألا يتولى أعضاء الأسر الحاكمة مناصب وزارية أو حتى إدارية.
وفي هذا النظام للملك ثلاثة حقوق، فمن حقه أن يستشار من دون إلزام، ومن حقه أن يشجع بمعنى يستحسن، ومن حقه أن يحذر. وليس من حقه حل البرلمان إلا بناء على طلب رئيس الوزراء، في حالة فقد الحكومة للثقة أو التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان بحل المجلس والعودة إلى الانتخابات.
والاختلاف الرئيس هو أن الوزارة في الأنظمة البرلمانية تشكل من أعضاء البرلمان، ويختار زعيم الأغلبية أعضاءها ويعفيهم.
إذاً، فعلى الرغم من أن نظامنا أميري دستوري، فإنه غير مكتمل شروط الملكية الدستورية، من حيث إن صلاحيات الأمير واسعة وفقاً للدستور، وممارساته في أحيان تتجاوز الدستور روحاً إن لم تكن نصاً.
وهناك أمور كثيرة لا يجاري فيها نظامنا الأنظمة البرلمانية في الدول الديموقراطية.
مكتمل الشروط
وبالتالي، فإن التحول إلى نظام برلماني أميري دستوري مكتمل الشروط يتطلب تقليص حدود مركزية القرار والحد من سلطة الانفراد بالقرار، وقد يتطلب ذلك تعديلات دستورية، وهنا نواجه بقيد دستوري، وهو ان التعديل يتطلب توافق ارادتين، ارادة البرلمان وارادة الأمير.
والسؤال المهم والتحدي الأكبر هو كيف نصل إلى توافق الارادتين؟ بطبيعة الحال من خلال الدستور وبالطرق السلمية.
حالياً نحن مازلنا نمر بمرحلة عدم الالتزام بتطبيق الدستور والتقيد بأحكامه. نحن نمر بمرحلة الانفلات من تطبيق القانون، فنحن أبعد ما نكون عن الدولة القانونية، دولة المؤسسات، ونحن متخلفون في ذلك، ليس مقارنة مع الدول المتقدمة، بل حتى مقارنة مع بقية دول الخليج العربي.
أما كيف نصل إلى مرحلة النظام الأميري أو الملكي الدستوري، بإجراء تعديلات بالدستور أو بالتطبيق الصادق والأمين والحازم للدستور والقوانين، فذلك يتطلب أن يكون لدينا مجلس أمة يحظى بثقة الشعب وممارساته تطمئنه، لا أن تثير مخاوفه وقلقه، برلمان يعكس التوافق الذي يعزز الوحدة الوطنية، وليس الصراع الفئوي الذي يمزقها، برلمان يعبر عن الارادة الحقيقية للشعب، لا برلمان يعبر عن الانتماءات الفئوية، ولا برلمان همّ أعضائه إعادة إنتاج أنفسهم، وحكومات لا يراعى فيها المحاصصة على حساب الكفاءة، برلمان يختاره الناخبون على أساس برامج مدروسة واضحة يلتزم بها، وليس شعارات وليدة اللحظة.
طريق التحول
إن طريق التحول إلى نظام برلماني ديموقراطي أميري دستوري طويل، وقد يكون وعراً، وهو بحاجة إلى صبر وأناة يتيحان لنا مرحلة من الاقتراب من النضج.
النضج
لا يكفي أن نقول إننا حققنا النضج، لأنه مضى على تجربتنا 50 عاماً، فالنضج لا يقاس بالسنين فقط، بل نحتاج إلى مراجعة أنفسنا ومحاولة تطويع نزعاتنا ورغباتنا الذاتية .... فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
الكويتية
الميزان / الله يهني سعيد بسعيدة
محمد عبد القادر الجاسم
لا أتفق حاليا مع «النهج» الذي تتبعه كتلة الأغلبية لمواجهة مخططات السلطة الرامية إلى القضاء على النظام الدستوري القائم، فهذا النهج ينطلق من ذهنية انتخابية بحتة تتبنى خيار الاكتفاء برفض مخططات السلطة دون مقاومتها، والاكتفاء بتنظيم ندوات في الهواء الطلق، وتسجيل موقف يستخدم لاحقا في الانتخابات. ومن الواضح أن كتلة الأغلبية ترغب في احتكار العمل السياسي في المرحلة الراهنة، لذلك لا يتوافر لديها الحماس اللازم لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور التي أعلنت عزمها على تأسيسها في آخر بيان لها.
وفي تقديري الشخصي، تعاني كتلة الأغلبية من التفاوت الكبير بين اتجاهات الأعضاء فيها، ويبدو أن أغلبية الأغلبية تميل إلى الاكتفاء بالاعتراض على مخططات السلطة، مع إبقاء الباب مفتوحا أمامها للمشاركة في الانتخابات القادمة، حتى لو انفردت السلطة بتعديل الدوائر الانتخابية. وقد سبق لي أن ذكرت أكثر من مرة أن العمل الانتخابي الصرف لا يمكن أن يحقق الإصلاح السياسي المنشود.. صحيح أنه قد يوفر لمن يشارك به بعض الأصوات في الانتخابات، إلا أن ما تحتاج إليه الكويت هو إصلاح سياسي جذري ينهي الاستنزاف السياسي الذي استمر نحو نصف قرن من الزمان.
وتعاني الأغلبية أيضا اختلاف ميول وأهواء القاعدة الانتخابية، فنواب المناطق الداخلية يميلون إلى الاكتفاء باستنكار مخططات السلطة ويرفضون العمل الميداني، لأنهم يرون أن قاعدتهم الانتخابية «حساسة» تجاه فكرة «الخروج إلى الشارع»، أما نواب المناطق الخارجية فإنهم يدركون أن جمهورهم متشدد ويدعم مقاومة مخططات السلطة، ولا يعارض فكرة الخروج إلى الشارع. ويبدو أن التفوق في هذه المرحلة من نصيب نواب المعارضة «الخفيفة»!
إن نمط المعارضة الخفيفة المستأنسة لن يحقق نتائج حاسمة، بل هو النمط الذي يمنح السلطة اليد الطولى في العمل السياسي، ولن يجبر الحكومة على التراجع عن مخططاتها. لذلك، وما لم تعد الأغلبية النظر في نهجها، فإنني أقول «الله يهني «سعيد» السلطة بـ «سعيدة» المعارضة!
الديين منسق عام ، والمطيري أمين السر، وانتخاب مكتب تنفيذي مكون من 13 شخصية بينهم سيدتين، والذايدي: الهجوم عليها يؤكد بأنها تسير بالطريق الصحيح
9/9/2012 الآن: محرر المحليات 10:36:43 PM
احمد الديين
زكت الجبهة الوطنية لحماية الدستور الكاتب أحمد الديين منسقا عاما ود.مشاري المطيري أمينا للسر وخالد الفضالة ناطقا رسميا
وجاء في نص إعلان التأسيس ما يلي:
إعلان مبادئ
الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية
لئن كان الوضع الراهن في البلاد يفرض علينا التصدي السريع لمخطط السلطة الانفراد بتغيير النظام الانتخابي بهدف إحكام سيطرتها على مجلس الأمة وتكريس نهجها في احتكار القرار على نحو مخلّ بالأسس التي قام عليها التوافق التاريخي بين الشعب وأسرة الصباح، فإنّ هذا التصدي يتطلّب من الشعب الكويتي في هذه المرحلة الحرجة ضرورة تحقيق توافق وطني واسع وتشكيل إطار جامع يسهم من جهة في توحيد الموقف الشعبي وتعبئة القوى والطاقات وتنظيم التحرك الجماعي لإفشال مخطط السلطة ولرفض العبث بمقومات وضمانات المواطنين الدستورية التي تكفل إلى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية؛ وحرية العقيدة؛ وحرية الرأي؛ وحرية الصحافة والطباعة والنشر؛ وحرية المراسلة؛ وحرية تكوين الجماعات والنقابات؛ وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات؛ وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة، وليسهم من جهة أخرى في العمل من أجل تهيئة الظروف لاستكمال تحقيق الإصلاحات السياسية الديمقراطية المنشودة.
ومن هنا فإنّ الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية إنما هي إئتلاف وطني واسع يضم مواطنين من مختلف فئات المجتمع وطبقاته بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في إعلان المبادئ.
وتتمثّل أهداف هذه الجبهة الوطنية على المدى القريب في:
1- التصدي لنهج الإنفراد بالسلطة، وتحديداً رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد .
2- الإسراع إلى تلبية الإرادة الشعبية بحلّ مجلس 2009, والعودة الى ارادة الأمة عبر صناديق الانتخابات .
3- رفض محاولات السلطة إقحام القضاء في مناوراتها السياسية.
4- مواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا وشعبيا.
وستلتزم هذه الجبهة الوطنية بعد إنجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك التحرك من أجل:
1- استكمال التطور الديمقراطي نحو نظام برلماني كامل .
2- سنّ قانون ديمقراطي لإشهار الهيئات السياسية.
3- سنّ قانون انتخابي جديد وفقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.
4- إصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته ، وفي مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقاً لنصّ المادة 173 من الدستور.
وستحرص الجبهة الوطنية على اتخاذ قراراتها ضمن إطار من التوافق، ما أمكنها ذلك، وستتخذ القرارات بناء على أغلبية رأي أعضائها، وستنظم الجبهة عملها عبر تشكيل فرق عمل لمختلف المهمات، وتشكيل لجان على مستوى المحافظات والمناطق. وستسعى الجبهة الوطنية إلى تحقيق أهدافها عبر مختلف أساليب العمل الميداني السلمي المتاحة والممكنة ضمن الاطار الدستورى .
وسيكون الباب مفتوحاً في الجبهة الوطنية أمام مشاركة كل مَنْ يتفق مع إعلان مبادئها، التي هي مبادئ كل مواطن كويتي يسعى إلى بناء كويت الوطن الواحد للمواطنين الكويتيين الأحرار المتساوين بغض النظر عن طوائفهم وفئاتهم وأصولهم ومناطقهم في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية, مع تأكيد الجبهة الوطنية على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل صور الإخلال بها وشق النسيج الاجتماعي، كما ستسعى الجبهة الوطنية للتعاون مع كافة المؤسسات والمجاميع والتيارات والشخصيات الفاعلة فى الساحتين السياسية والاجتماعية فى اطار الدستور وبما يحقق أهدافها الموضوعة .
الكويت يوم الأحد التاسع من سبتمبر 2012
أسماء الموقعين على إعلان المبادئ من أعضاء الهيئة التأسيسية للجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية
د. إقبال العثيمين
نوال اليحيى
فاطمة البداح
د. أحمد الكندري
ناصر عايد المطيري
فهيد عامر العجمي
يوسف مبارك المباركي
شريان مرزوق الشريان
عياد خالد الحربي
بدر غانم الغانم
محمد جوهر حيات
د. غانم سلمان السلمان
عمر محمد الشمري
نايف العصلب الظفيري
حسن يوسف العيسى
فيصل اليحيى
د. فيصل المسلم
أحمد عقله العنزي
نايف عبدالعزيز المرداس
حمد عبدالرحمن العليان
نواف ساري المطيري
جاسم محمد العتيبي
فهاد سعد المترك
مسلم محمد البراك
أحمد سيار العنزي
عبدالعزيز غنام الحسيني
فهد زهير الزامل
د. فواز ثامر الجدعي
د. خالد فلاح الكفيفة
محمد مرزوق الرويس
خالد سند الفضالة
محمد حسين الدلال
فريدة حسين مسيب
أنور براك الداهوم
د. تركي سطام المطيري
وليد جاسم الرجيب
عبدالرحمن عبدالعزيز العبدالغفور
د. مرضي عبيد العياش
غسان خليفة الوقيان
طارق نافع المطيري
إياد فيصل الخترش
د. سعد بن طفلة العجمي
رحيل خليف الثنيان
ناصر حمود الكريوين
عبدالله عادل الأحمد
محمد عبدالعزيز البليهيس
يوسف بسام الشطي
أنور الفكر
د. بدر أحمد الناشي
سامي الصواغ
د. أحمد خليف الذايدي
د. خالد شخير المطيري
وليد خالد الضبيعي
ناصر ثلاب
عبدالله سعد الأحسن
عبدالمانع الصوان
عيسى ماجد الشاهين
أنور عبدالقادر الرشيد
نصار مضحي الخالدي
صالح ابراهيم المزيد
د. مشاري فلاح المطيري
سعود عبدالعزيز العصفور
أحمد علي الخميس
ناصر ناجي النزهان
فاطمة المطوع
عجيل الظفيري
د. عادل الدمخي
أحمد جدي العتيبي
د. ثقل سعد العجمي
فارس سالم البلهان
محمد عبدالقادر الجاسم
نافع محمد الحصبان
أحمد الديين
وأعلن الكاتب أحمد الديين خلال الاجتماع الأول للجبهة الوطنية لحماية الدستور والذي عقد في مقر جمعية المحامين أهداف الجبهة ومن أبرزها رفض تعديل الدوائر الانتخابية وحل مجلس 2009 واجراء الانتخابات وفقا للنظام القائم.
وانتخب المجتمعون مكتب تنفيذي مكون من: فارس البلهان، خالد الفضالة، فريدة المسيب، فاطمة المطوع، د.ثقل العجمي، مشاري المطيري، د. عادل الدمخي، احمد جدي، محمد الجاسم، احمد الديين، فيصل اليحيى، عبدالله الاحمد ونصار الخالدي. من جانبه تحدث رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون من حسابه على تويتر قائلا : إعلان قيام الجبهة الوطنية لحماية الدستور واختيار مكتبها التنفيذي إضافة مهمة للتصدي لتحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري ووضع حد لمحاولاتهم التي لم تتوقف منذ صدور الدستور للعبث به وتعطيل أحكامه ، الشكر والتقدير للفترة القياسية التي أنجزت فيها اللجنة التحضيرية أعمالها والشكر والتقدير كذلك لجمعية المحامين الكويتية التي أعادت - باستضافتها للاجتماع التأسيسي للجبهة - لمؤسسات المجتمع المدني دورها الريادي الذي كانت تقوم به ، والتوفيق بإذن الله للجبهة الوطنية في مهمتها للعمل على تفعيل أحكام الدستور بما يحقق الإصلاحات المنشودة ويعزز الحرية والمساواة .
لن نتركها تضيع
نلتقي بإذن الله مساء اليوم الإرادة الإثنين 2012/9/10 ومن جهته أكد الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور أحمد الذايدي أن عضويته في الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق إصلاحات سياسية تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية المخلصة، من قبل بعض الكوادر الوطنية للخروج من الأوضاع السياسية المتردية التي نعيشها في الكويت منذ سنوات، لافتا إلى ضرورة التلاحم والتعاون بين جميع التجمعات وفئات المجتمع الكويتي من أجل الوصول إلى بر الأمان، وذلك بتنحية أي خلافات سياسية بين هذه التجمعات الوطنية جانبا من أجل ضمان حماية الدستور الكويتي من المساعي الرامية للعبث بالدستور وفي المكاسب الشعبية، لذلك تعتبر هذه القضية هي قضية وطنية، بعيدة كل البعد عن أي مكاسب شخصية كما قد يتصورها البعض.
وأضاف الدكتور الذايدي في تصريح صحافي أن أن اللجنة التي اختارت 13 عضوا للجنة التنسيقية للإصلاح السياسي والدستوري المنشود للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن الاجتماع التأسيسي الذي ضم جميع شرائح المجتمع الكويتي، كان ناجحا ويبشر بتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل القريب.
واعتبر الدكتور الذايدي الهجوم الذي شنه البعض على الجبهة الوطنية فور الإعلان عنها كان مدبرا ومرتبا له وهدفه ضرب هذه القوى الوطنية التي تجمعت من أجل الكويت من قبل بعض الأطراف التي تسعى للعبث بالإرادة الشعبية والمكتسبات الدستورية، مؤكدا أن مثل هذا الهجوم يزيد أعضاء الجبهة الوطنية حماسا وإصرارا على العمل كما أنه يؤكد لهم بأنهم يسيرون في الطريق الصحيح.
16:07:52 2012-09-10
ومن جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل المحامي أسامة المناور من حسابه على تويتر :جمعية المحامين تأبى أن ينحصر دورها في الإحتفالات وتنظيم الرحلات وتصر على أن يكون لها دور في هذه المرحله ، شرفتونا أيها الزملاء. تعليقا على استضافة جمعية المحامين لاجتماع الجبهة الوطنية لحماية الدستور امس.
واضاف المناور قائلا : هل سمعتم عن البهتان .. ؟! إنه ما يروج الآن عن أن الأغلبيه طلبت من النساء المبيت في الإراده .. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
وقال المناور : مجلس التعاون أراد ضم الأردن واليوم الشعب الأردني يصرخ الشعب يريد إسقاط النظام ، يجب أن يعلم قادة مجلس التعاون أن حامي دولهم الأول هم شعوبهم.
وتابع المناور : بعد أن علا صوت الأردنيين : الشعب يريد إسقاط النظام لبى الملك كل مطالبهم وهذا والله العقل فالسعيد من إتعض بغيره والشقي من إتعض بنفسه
18:42:14 2012-09-10
ومن جهة اخرى قال عضو مجلس 2012 المبطل نايف المرداس: إرادة الشعوب في إثبات حقها نافذة بعد إرادة الله فلا مجال للعبث بالدستور والوقوف أمام الإصلاحات السياسيه.
■ إشهار الأحزاب وتهيئة الأجواء للحكومة المنتخبة أسباب الأزمة 1- صراع الأسرة
2- حكومات فرق تسد
3- مجلسا 2009 و2012
حدَّد المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي رؤيتهما للمرحلة المقبلة، وذلك عندما أصدرا أمس «الوثيقة الوطنية للاصلاح من حاضر الدوائر الى مستقبل الدولة».
وقالت الوثيقة ان الحياة البرلمانية تمر بمنعطفٍ، إما الدخول في الفوضى والفراغ واما الانطلاق نحو التطور. وحمّلت صراع ابناء الاسرة والحكومات المتعاقبة - التي تعمل وفق سياسة «فرِّق تسُد»، اضافة الى مجلسي 2009 و2012 - مسؤولية تردي الاوضاع من خلال شراء المواقف بالمال، وترسيخ الطائفية والقبلية والفئوية.
وقالت الوثيقة ان لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية في موضوع الدوائر حق، ويجب حل مجلس 2009 واجراء انتخابات مترتبة على حكم «الدستورية» في 25 الجاري، على ان يحدد المجلس المقبل النظام الانتخابي المعبِّر عن الارادة.
كما اكدت الوثيقة ان المجلس المقبل امامه استحقاقات، ابرزها اقرار التشريعات اللازمة لاستقلال القضاء، واقرار قانون المفوضية العليا للاشراف على الانتخابات وحزمة قوانين مكافحة الفساد، فضلا عن قانون اشهار الاحزاب السياسية وفق ضوابط تراعي الوحدة الوطنية والمبادئ الديموقراطية. واضافت الوثيقة انه تجب «تهيئة الاجواء بعد اقرار القوانين السابقة للانتقال الى الحكومة البرلمانية المنتخبة».
أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي بيانا مشتركا أمس تحت عنوان «الوثيقة الوطنية للإصلاح من حاضر الدوائر إلى مستقبل الدولة».
وحمل البيان صراع ابناء الأسرة وسياسة فرق تسد للحكومات المتعاقبة فضلا عن مجلسي 2009 و2012، مسؤولية المنعطف الذي وصلنا اليه. وقال البيان انه بعد صدور حكم الدستورية فإن على المجلس القادم اختيار النظام الانتخابي المعبر عن الارادة، كما أكد ان المجلس المقبل أمامه استحقاقات تبدأ بإقرار المفوضية العليا للاشراف على الانتخابات وقانون النزاهة ومكافحة الفساد وصولاً الى قانون اشهار الاحزاب وفق ضوابط تراعي الوحدة الوطنية، ومن ثم تهيئة الاجواء للانتقال الى الحكومة البرلمانية المنتخبة.
وفي ما يلي نص البيان:
منعطف خطر
تمر الحياة البرلمانية اليوم بمنعطف بالغ الأهمية، فإما استكمال المسيرة الديموقراطية وإصلاح ما شابها من عبث سلطوي، والانطلاق بها إلى مزيد من التطور، أو الدخول في فوضى وفراغ تشريعي يشل الدولة ويعطل مصالحها ومصالح المواطنين، وهو ما يتطلب الحكمة وليس التعاون في قراءة الأحداث السياسية، ووضع حلول جذرية قابلة للتطبيق وليس شعارات انتخابية وقتية، والتعاون بين الجميع - وإن اختلفت مسارات ورؤى الإصلاح - وليس التخوين والتشكيك.
لقد أثبتت الأحداث والشواهد التاريخية ان صراع أبناء أسرة الحكم لاحتلال مراكز متقدمة في سلم الإمارة كان سبباً رئيسياً في توقف عجلة تطور البلاد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بل ان صراعهم عنصر أساسي في حالة الاصطفاف والاستقطاب الذي تعانيه الدولة اليوم، سواء على المستوى الطائفي أو القبلي أو الفئوي من خلال أدواتهم ونفوذهم.
صراع الأسرة
ولطالما طالبنا العقلاء والحكماء من أبناء الأسرة بوضع حد لصراعات أبنائهم، وكف أيديهم عن العبث في النسيج الوطني ووحدته، إلا أن صراع أبناء العمومة أخذ في التزايد وبأساليب غير مألوفة على حساب استقرار الدولة ووحدة الشعب.
كما ان الحكومات، منذ إقرار وثيقة الدستور وحتى اليوم، قد حادت عن مسؤولياتها التنفيذية إلى مسؤولية الانتقاص من مواد الدستور وتشويه النظام الديموقراطي، فساهمت متعمدة في نشر ثقافة الواسطة على حساب القانون، والاعتداء على المال العام - بأوجه متعددة - وليس الحفاظ عليه وصونه، وصادرت حريات الأفراد العامة والخاصة، وسلبت المواطنين حق التعبير وإبداء الرأي، ومارست سياسة «فرق تسد» على شعبها لضمان استمرارها.
حكومات ومسؤولية
ونتيجة لأفعال الحكومات، فقد المواطن الثقة بها، فهي لم تقدم على مر التاريخ نموذجاً إيجابياً لدورها كسلطة تدير شؤون الدولة والمواطنين، فتوالت خسائرها الشعبية على مدى السنين، حتى بات يقيناً انها لا تستحق هذه المسؤولية، وحان الوقت لتهيئة الأجواء لمشاركة شعبية حقيقية في إدارة شؤون الدولة التنفيذية.
أما على المستوى التشريعي، فعلينا أن نقر ان مجلسي 2009 و2012 مثالاً لتجربة سيئة لكيفية تحول الديموقراطية إلى دكتاتورية، وحين تستبد الأغلبية وتقصي الأقلية، وحين يوظف المال السياسي لشراء المواقف، وحين يكون التطرف منهجاً في سن القوانين، وحين تكون لغة الشتائم والتخوين حواراً بين المشرعين.
بذور الطائفية
لقد ساهم مجلسا 2009 و2012 بشكل مباشر في احتضان ورعاية بذور الطائفية والقبلية والفئوية التي زرعتها السلطة بين أفراد الشعب، حتى أصبحت جذورها مترسخة ومن الصعب اقتلاعها، فأبدلوا القوانين التنموية بقوانين الطائفية، والرقابة التشريعية بفساد لا حدود له.
ولئن كان قدر الدولة أن تخرج من نفق وتدخل في نفق آخر على ضوء ما سبق، وبعد إحالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية التي حجزت الطعن الى جلسة 25 الشهر الجاري، فان «المنبر الديموقراطي» و«التحالف الوطني» يؤكدان مواقفهما التالية، ورؤيتهما لمتطلبات المرحلة التي تلي صدور حكم المحكمة الدستورية مباشرة، وهي:
1 - ان لجوء المحكمة الى المحكمة الدستورية حق كفله الدستور لا ننازع السلطة التنفيذية فيه، انطلاقا من احترامنا للنصوص الدستورية.
2 - ان احكام المحكمة الدستورية واجبة التنفيذ والاحترام، وفق المادة رقم 6 من قانون انشائها، لذلك اذا تطلب حكم المحكمة اي تعديل على قانون الانتخاب، فان التعديل يجب ان يكون بالتوافق مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في اطار الحكم فقط، ولا يتعداها الى امور او جوانب اخرى في القانون، وخلاف ذلك فسيعتبر عبثا مرفوضا لن نقبل به، وسوء نية مبيتا من قبل السلطة والحكومة للتأثير في ارادة الامة.
3 - يترك للمجلس القادم وعبر ممثلي الامة دراسة واختيار النظام الانتخابي المعبر عن الارادة والرغبة الحقيقية للناخب وما يصب في المصلحة الوطنية العليا.
4 - حل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات جديدة، هما اجراءان مترتبان على حكم المحكمة الدستورية في 25 سبتمبر 2012.
5 - رفض خطاب الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية والمطالبة بتطبيق القوانين بحزم على جميع من يقوم بذلك او يدعو اليه، وذلك لضمان اجراء الانتخابات بعيدا عن الصراع الطائفي والقبلي والفئوي، مع التأكيد على عدم المساس بحرية التعبير وابداء الرأي للمرشح والناخب بشكل خاص، والمواطن بشكل عام.
لا للإقصاء
ونؤكد ان رؤيتنا السابقة للمرحلة التي تلي حكم «الدستورية» لا تعني بأي شكل من الاشكال اقصاء الآخرين من اطلاق مبادراتهم ورؤاهم، فالجميع في مركب واحد، والاصلاح لا يمكن ان يكون حكرا على فئة دون اخرى، ونحن في هذا الصدد نشيد بما يطرح في الساحة السياسية من آراء ومواقف - وان اختلفنا معها - ايمانا منا بان على الجميع واجباً دستورياً للمساهمة في وضع الحلول، كل وفق رؤيته.
كما نشير الى ان صدور مراسيم ضرورة خلال فترة حل مجلس 2009 لا تحمل صفة الضرورة فهو انتحار سياسي للحكومة.
المطلوب من المجلس المقبل
ان استكمال الاصلاح السياسي يفرض على المجلس التشريعي المقبل تبني سلسلة مترابطة من القوانين، تنقل النظام الديموقراطي الى مرحلة أكثر تطورا ونضوجا:
1 - اقرار التشريعات اللازمة لضمان استقلالية السلطة القضائية.
2 - تعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يتيح للفرد وذوي الشأن الطعن على القوانين القائمة أمام المحكمة بشكل مباشر.
3 - إقرار قانون المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات.
4 - إقرار قانون الهيئة العامة للنزاهة، وحزمة قوانين مكافحة الفساد.
5 - التصدي للفساد الإداري المتفشي في أجهزة الدولة بتغليظ العقوبات والتشدد في تطبيق القانون.
6 - إقرار قانون إشهار الأحزاب السياسية وفق ضوابط تراعي الوحدة الوطنية والمبادئ الديموقراطية.
7 - إحالة جميع القوانين ذات الشبهة الدستورية إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها.
8 - تهيئة الأجواء بعد إقرار القوانين السابقة للانتقال إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة.
رفض السلطة
وعلينا أن ندرك تماماً أن اقرار قوانين الإصلاح السياسي السابقة لا يمكن أن تتحقق في فصل تشريعي واحد وبشكل منفرد، قانون دون آخر، بل هي برنامج متوسط المدى سيواجه برفض شديد من قبل السلطة، وهي معركة لا خيار أمامنا سوى خوضها وفق الأدوات الدستورية المتاحة لنا، إن كنا مؤمنين بها وبنتائجها.
ولا يمكننا أن نخوض معركة الإصلاح السياسي ونحن نقف على أرضية هشة في العلاقة ما بين فئات المجتمع، فهي معركة الجميع، الأمر الذي يتطلب من كل فرد أن يمارس دوره في نبذ الخطاب الطائفي والقبلي والفئوي، وأن يؤمن بأن الكويت وطن يتسع للجميع بتنوع مذاهبهم وتوجهاتهم وفكرهم، وأن اختلاف الرأي لا يعني العداء من الطرف الآخر، فإن لم يتحقق ذلك فإن خسارة معركة الإصلاح السياسي نتيجة متوقعة لا مفر منها.
حياة كريمة
ولأن الدولة لا تقف عند حدود الإصلاح السياسي، فهناك مسؤوليات على مجلس الأمة المقبل والحكومة لا تقل أهمية عن العمل السياسي، أولها تطبيق أحكام الدستور فيما يتعلق بالرعاية السكنية، وتذليل الصعوبات لكي يوفر المواطن السكن الملائم للأسرة وتقليل فترة الانتظار لطالبي الرعاية السكنية وإيجاد وسائل رديفة لحل الأزمة الإسكانية عن طريق دخول القطاع الخاص لمساعدة الحكومة بالملف الإسكاني لما يتمتع به من أفكار خلاقة لبناء مناطق سكنية جديدة بتكاليف مناسبة لأسر الشباب الكويتي، وتطوير المؤسسات التعليمية، سواء من حيث المناهج والأدوات والمنشآت بما يتيح الحصول على تعليم أفضل للاستثمار في التنمية البشرية.
والسعي نحو تحسّن الخدمات الصحية، سواء من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية ودفعها نحو العلوم الطبية أو من خلال الاستعانة بخبرات المراكز الصحية العالمية، وإعادة تطوير المنشآت الصحية القائمة وبناء أخرى جديدة تتماشى مع التوسعة الاسكانية.
توظيف الشباب
أكد البيان أن مسؤولية المجلس المقبل والحكومة العمل معا لتوفير فرص وظيفية للشباب الكويتي حديثي التخرج، بالاستعانة بالقطاع الخاص، وتشجيعه على الانخراط في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعمه ماديا ومعنويا.
القطاع الخاص
قال البيان إنه، ولأن القطاع الخاص شريك في عملية التنمية والبناء، فعلى المجلس المقبل والحكومة النظر الى المعوقات التي تواجه هذا القطاع والعمل على تذليل الصعوبات التي تعتري مسيرته، وإطلاق المشاريع والمبادرات بشكل حقيقي حتى يتمكن من أداء الدور المطلوب منه لتحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية للشباب الكويتي.
كيف أصبحنا؟
ختم البيان بالقول: نحن أمام تحد حقيقي للإصلاح الشامل وبناء الدولة المدنية، فكلما تأخرت البداية تراجعت الدولة أكثر وأكثر، وحينها لن يكون للأجيال المقبلة دولة او مستقبل نقدمه له، وحينها لن نعيش حاضرا رسمه لنا الآباء والأجداد، بل سنبقى نتذكر الماضي، وكيف كان جميلا وكيف أصبحنا اليوم.
العنصرية مترسخة وصعب اقتلاعها
حذّر بيان المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني من أن جذور الطائفية والقبلية والفئوية مترسخة، ومن الصعب اقتلاعها، وشدد على ضرورة التعامل بحكمة من دون تهاون مع الأحداث.
القبس
الطبطبائي يعلن مرسوم الرئيس المنتخب، والسعدون يؤيده، والديين يكشف قصة منغوليا، وبن طفلة يروي قصة 'إسقاط النظام' للنظام بالكويت
10/9/2012 الآن: المحرر البرلماني 3:33:06 PM
المشاركون بساحة الإرادة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا انفض تجمع ساحة الإرادة بعد المبيت فيها عقب انتهاء الفعاليات، دون أي احتكاك مع رجال الأمن الذين أبدوا تعاوناً مع المجتمعين.
قال النائب أحمد السعدون من ساحة الإرادة بعد إنتهاء ندوة 'لن نتركها تضيع': بصفتي رئيسا سابقا فلن أجد أي غضاضة بالمطالبة برئيس وزراء شعبي خلال المشاورات الدستورية .
وأضاف السعدون: لاتراجع عن الحكومة المنتخبة فكل الوزراء لايستحقون العودة، وعلى الناخبين أن يلزمون المرشحين بذلك
وقرر الحضور في ساحة الارادة البقاء حتى الفجر حيث يجلسون في حلقات منتشرة في الساحة ويقوم نواب الأغلبية مثل فيصل المسلم والصواغ بالمرور على كل حلقة والشد من ازر الشباب والحديث عن ضرورة التكاتف و التضامن لتحقيق اهداف الاصلاح وإعادة السيادة للشعب.
وأعلن عريف الندوة أحمد النويبيت انتهاء التجمع دون الإشارة الى وجود مبيت بساحة الإرادة من عدمه وقال العريف : نلتقي يوم ٢٤ الجاري في ساحة الإرادة، بينما علمت
أن كلا من النائب أحمد السعدون، والنائب مسلم البراك وانائب جمعان الحربش، والنائب خالد الطاحوس، والدكتور خالد شخير سيشاركون الشباب بالمبيت في ساحة الإرادة .
ومن جانبه قال ناشر تحرير
د. سعد بن طفلة من ساحة الإرادة : في هذا الفيلم الذي نعيشه استيقظ النظام من النوم بعد ٥ مجالس و ٩ حكومات واكتشف فجأة ان نظام الانتخابات ما فيه عدالة بعد هذا الزمن الطويل ويقول لنا النظام لذلك ذهبت للمحكمة الدستورية وأتوقع ان تقول المحكمة انها غير مختصة لعدم وجود تنازع .
وأضاف : الحقيقة أن الحكومة تفعل ذلك لوجود أغلبية نيابية خارج سيطرتها فهناك نصف تريليون دولار دخلت خزانة الحكومة خلال ٥ سنوات فأين التنمية لا شيء .
وتابع 'بن طفلة': هناك عقلية في السلطة تعتقد أن البلد وثرواتها لهم فقط وليس للشعب لذلك يشغلون القوى السياسية بهذا الجدل و الصراع حول الدوائر ونحن في النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه السلطة
وزاد: رئيس الوزراء السابق له أنصاره وينتقمون له ويريدون تغيير الدوائر ليضمنوا أن يأتي مجلس أمة في يوم من الايام يبايع ناصر المحمد وليا للعهد وتكون له السلطات كلها وهؤلاء هم الذين إسقاط النظام اما الشعب وهو انتم تريدون الحفاظ على النظام وانا اول مرة ارى نظاما يريد ان يهدم نفسه
وأضاف 'بن طفلة': كل شعوب المنطقة تهتف الشعب يريد إسقاط النظام والشعب الكويتي الذي يريد إبقاء النظام والكويت أيضاً الوحيدة التي بها النظام يريد إسقاط النظام من خلال مخطط تولية ناصر المحمد ولاية العهد .
ومن جانبه أكد النائب علي الدقباسي وهو أول المتحدثن بندوة 'لن نتركها تضيع' بساحة الإرادة أن التواجد في ساحة الإرادة جاء للمطالبة بحقوق الناس قائلاً : سنذهب لأبعد مدى في اطار دستور 62 .
وأضاف الدقباسي: الكويت اليوم تعاني من الفساد والتأخر بكل شيئ، ونقول للشيخ جابر المبارك نحن لايعنينا صراع الأسرة نحن نريد سيادة الأمة وفق المادة 6 من الدستور، ونحن اليوم لانجتمع لطلب الكراسي بل للمطالبة في تطور الكويت والحفاظ على مستقبلها
وزاد الدقباسي: محشومين يا أهل الكويت بالطعن بأعراضكم وبشرفكم فهولاء جبناء ولن ننزل إلى مستواهم المتدني
ووجه الدقباسي حديثة لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلاً: يا جابر المبارك الى متى هذا الوضع؟ نحن سندفع باتجاه المحاسبة ونحن لا يعنينا صراع الشيوخ وابناء الاسرة الحاكمة .
ومن جانبه أشار الكاتب أحمد الديين الى أن هناك نهج مشيخي يرفض الدولة المدنية مشيراً الى الشعب لا يعيش في ديمقراطية كما يدّعي البعض بل في الحد الأدنى منها .
وقال الدين: مانريده هو الوصول الى نظام ديمقراطي متكامل فلا توجد ديمقراطية بالعالم ليس بها احزاب وتداول للسلطة، فلدينا نظام ديموقراطي ناقص ومانريده هو الوصول الى نظام ديمقراطي متكامل
وأضاف الديين: عقلية المشيخة لا تريد الديموقراطية وتحارب الحقوق الشعبية ونحن لدينا نظام ديموقراطي ناقص ويجب ان يصبح كاملاً بإردة الأمة .
وأشار الديين الى أن الكويت لديها سجل حافل من الإعتداء على الدستور قائلاً: الرئيس الشرعي أحمد السعدون شاهد عليه، مشيراً الى أن اليوم تقحم السلطة القضاء الدستوري في أزمة الدوائر، ويحاولون من خلال تغيير الدوائر منع وصول نواب المعارضة.
وأضاف: حديث مسلم البراك عن الحبارة أسي فهمه وأنا أؤكد وأضيف أنه خلال طبخ الحبارة في منغوليا تم تكليف أحد الشيوخ على صندوق مالي لشراء الذمم بالانتخابات القادمة
وبدوره قال نائب مجلس 2012 المبطل عضويته أسامه الشاهين في كلمته : الكويت تتراجع في كل تصنيف اقتصادي وحتى الرياضي في تصنيف الفيفا والحكومة فشلت في التنمية لهذا كان هذا التجمع .
واستنكر الشاهين ما قاله البعض متهماً التجمع بالغوغائية وقال: ليس صحيحا أننا غوائيين مؤكداً: نحن نمارس حقنا الدستوري في الحريات العامة والإصلاح .
وأضاف الشاهين في إشارة منه للأسرة الحاكمة: خدعوكم فقالوا عنا انقلابيين رغم اننا نؤكد في كل تجمع بإيماننا بالمادة الرابعة من الدستور التي تنص على ان الكويت امارة دستورية والحكم لذرية المبارك كما نؤمن بالمادة السادسة التي تنص على السيادة للشعب .
وتقدم الشاهين بالشكر للسيادات اللاتي حضرن في التجمع وشكر أيضاً كل من كسر الاصطفاف الطائفي وحضر التجمع لأنه لا يأخذ الأوامر من أحد .
ووسط تصفيق حار من الحضور طلب عريف التجمع من الطبطبائي و الحربش صعود المنصة لتكريمهما على تشريفهما للكويت بدعم الثورة السورية ودخولهم الاراضي السورية وقال الحربش احمل رسالة من اهل سوريا بانهم لن ينسوا موقف اهل الكويت معهم وقد أوصلنا كل المساعدات للسوريين بأنفسنا .
ومن جانبه قال النائب وليد الطبطبائي: هذا الحضور الكبير والحاشد اليوم جاء برغم محاولات الاعلام الفاسد وفتاوى السلطة التشويش
وأكد الطبطبائي على مقاطة الإنتخابات إذا تم العبث بالدوائر الانتخابية، مشيرا الى عدم قبول الأغلبية بفتات الديمقراطية
وأضاف الطبطبائي: لقد وكل الأمر إلى غير أهله، وآن الأوان أن يستعيد الشعب السيادة ، وقد قررنا نحن الأمة أن يكون الشيخ جابر المبارك آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك، فلكم الحكم ولنا الوزارة .
وشهد التجمع تصفيق قوي آخر من الحضور عندما قال الطبطبائي: وفقا للمادة السادسة من الدستور قررنا أن يكون الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح هو اخر رئيس وزراء من ذرية المبارك من آل صباح، وان يتم اختيار رئيس الوزراء من النواب الذين يختارهم الشعب
وأضاف : صدر ذلك في ساحة الارادة يوم ١٠ سبتمبر وينشر في جميع وسائل الاعلام
واننا إذ نعلن ذلك لا ننازع ال صباح بل نتمسك بهم فلهم الإمارة وللشعب الوزارة منكم الأمراء ومنا الوزارء
وبدوره قال النائب جمعان الحربش : أقسم بالله أن جنود الجيش السوري الحر يؤكدون 'ان مواقف الكويت دين في رقابهم
كما أعلن عريف ندوة ساحة الإرادة ان تجمع نهج المقبل سيكون في ٢٤ الجاري
وطالب ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالرحيل قائلاً: يا جابر المبارك إرحل إرحل، وأقولها أمام الحضور والله يا جابر المبارك لن نتراجع .
وحمّل الهيلم خلال كلمته بساحة الإرادة الشيخ جابر المبارك مسؤولية ما يحدث الآن على الساحة السياسية بالبلاد قائلاً : من يتحمل الأخطاء وشارك في كل ماحصل في السابق واستمر بذلك هو جابر المبارك ونقول اليوم ارحل ياجابر أنت وكل وزارئك، فاليوم الكلمة للأحرار الذين أعادوا لكم شرعة الحكم عام 90 .
وأضاف: بعد الحراك الشعبي والغاضب حل المجلس ورحل رئيس الوزراء وحكومته ولكن النهج بقى، ولذلك نقول اليوم الأمة تريد الحكومة المنتخبة واعلان الأحزاب والهيئات السياسية
وزاد اليهلم : نقولها اليوم كما قلنا لناصر المحمد ارحل يا جابر المبارك فقد فشلت حكومتك في نصرة الشعب وتمسكت بنفس نهج من سبقك وخرج الشعب ضده فرحل ،مشيداً بالسيدات الفضليات الحاضرات رغم ما قام به البعض من المساس بهن وهن محشومات فلا يعيب الشمس تأنيث اسمها فهي تمدنا بالحياة .
وتابع :السيناريو يعيد نفسه فهناك طعن في الحراك الشعبي وهناك فساد وهناك نهج فاسد منحرف تتمسك به حكومة الشيخ جابر .
وسأل الهيلم الحضور هل تتركون الكويت تضيع فأجاب الحضور :لا، وأضاف أقول انتهى من اليوم عصر الوزارة السيادة ، وتساءل الهيلم مستنكراً هل الأمة عصمت أن تلد من يستحق أن يتولى وزارة الخارجية أو الدفاع او حتى رئاسة الحكومة ؟ بالطبع لا. فالكويت ولادة ومليئة بالكفاءات من الشعب
وأختتم الهيلم: هناك من يخدع الشعب ويقول انه ينصح الحاكم في السر وهذا كذب ، لأننا اهل الشريعة وأحفاد الصحابة ونقول للظالم يا ظالم في وجهه ونقوم الظالم ، والكل يعلم أن جابر المبارك هو المسئول الاول ويجب أن يرحل ويأتي مكانه أحد ابناء الشعب
ومن جهته أكد نائب مجلس 2012 المبطل عضويته د.خالد شخير أن الشعب والبلد كلها ضحية صراع الأسرة على منصب ولاية العهد ، مشيراً الى أن خلافاتهم هي السبب الرئيسي في هذا الصراع وهذا التهجم من الإعلام الفاسد على الشرفاء امثال البراك والحربش والطبطبائي .
وقال شخير: أبناء الأسرة ضربوا الشعب وضربوا الدكتور عبيد والصحافي محمد سندان والقضية معلقة، خللوا مشاكلكم يا ابناء الاسرة واختاروا من تبون لكن اتركوا ادارة البلد للشعب فالوطن يأن بسبب خلافاتكم يا اسرة الحكم
وزاد شخير: اذكر الشعب بأنه بعد التحرير طالب العم أحمد الشريعان بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء ثم رضخت السلطة لذلك في ٢٠٠٣ ثم أرغم نواب الشعب السلطة على السماح باستجواب ناصر المحمد وهو أول رئيس وزراء يصعد المنصة بسبب إرادة الشعب التي أدت أيضا الى إقالة ناصر المحمد وهو أول رئيس حكومة يقال من منصبه برغبة شعبية لذلك هذا هو وقت الحكومة المنتخبة .
وأضاف: حان وقت الحكومة المنتخبة فلهم الإمارة ولنا الإدارة وذلك عن طريق تعديل الدستور في المجلس المقبل بالنص على الحكومة المنتخبة أو عن طريق اختيار رئيس شعبي واختيار الحكومة المقبلة من الأغلبية النيابية، كما أن تحقيق الحكومة المنتخبة يتم ذلك عن طريق مجلس الأمة من خلال تعديل الدستور واذا رفضت السلطة يرفض المجلس التعاون مع أي رئيس دون موافقة المجلس. أو بضغط من الشارع كما حصل بأحداث كثيرة .
وأختتم شخير حديثه قائلاً: أشكركم على هذا الجمع ونعم لن نتركها تضيع واثني على كلمة بن طفلة واذا ذكر اسم ناصر المحمد أنا أقول أيضا لايريدون وصول أغلبية تمنع وصول مشعل الأحمد وناصر المحمد لمنصب ولاية العهد.
وقال النائب مسلم البراك من ساحة الإرادة قبل بدء الندوة أن حركة 'نهج' وجهت الدعوة لجميع أبناء الشعب الكويتي مشيرا الى أن وزارة الداخلية تمنع المبيت مؤكداً عدم الخضوع لما يقولون على حد تعبيره قائلاً :لن نسكت وليفعلوا ما يريدون.
جانب من دواوين ساحة الإرادة
مصور القبس عبدالرزاق المحسن الذي أصيب في وجهه اثر مشاجرة بينه وبين الصحافي بجريدة الجريدة محمد الشرهان وفي الأثناء رجال الداخلية يعتقلونه
شعارات رفعتها كوادر التيار التقدمي بعد انتهاء التجمع
أحد المواطنين أحضر عدة المبيت
وابلغ مصدر أمني
أن القوات الخاصة بدأت بالتمركز عقب صلاة المغرب بجانب مقر وزارة الداخلية بمنطقة شرق على بعد كيلومترات من ساحة الإرادة.
وأفاد المصدر أن القوات الخاصة ستأخذ أوامر التدخل - إن وجدت - من قبل جهات عليا وليس من القائد الميداني الوكيل المساعد للأمن العام اللواء محمود الدوسري. لقطات:
- حرص الشباب في ساحة الارادة عقب انتهاء التجمع على التقاط الصور التذكارية مع النائب الطبطبائي ومصافحته والاشادة برحلته هو والنائب الحربش الى سورية
- تزايد عدد الحضور لساحة الارادة بعد صلاة العشاء.
- المواقف القريبة من ساحة الإرادة امتلأت بالكامل.
- العديد من المواطنين لجأوا لإيقاف مركباتهم بعيدا عن ساحة الإرادة وتحديدا بالقرب من قصر العدل وسوق المباركية.
- عشرات المواطنين أحضروا معهم مستلزمات المبيت بساحة الإرادة.
- احد الحضور نصب خيمة صغيرة وطلب منه رجال الأمن ازالتها واستجاب لهم
- مناديب من جمعية حقوق الإنسان يتواجدون حاليا في ساحة الإرادة بزيهم الرسمي لرصد أي انتهاكات
- أهازيج وطنية وشيلات بساحة الارادة بعد انتهاء فعاليات الندوة وسط تواجد نيابي.
-مشاجرة بين صحفي بجريدة القبس وآخر بجريدة الجريدة واعتقال أحدهم.
3:33:06 PM
الليلة: تجمع حاشد في ساحة الإرادة بشعار 'لن نتركها تضيع'
وجه تجمع 'نهج' دعوة لأبناء الكويت لحضور تجمع حاشد مساء اليوم في ساحة الإرادة ضمن سلسلة تجمعات الحراك الشعبي للتصدي للإجراءات الحكومية تحت شعار 'لن نتركها تضيع'، وقالت مصادر أن اللجنة اختارت أحمد الديين، ود. خالد شخير، والنائب علي الدقباسي، وأسامة الشاهين، وناشر
د. سعد بن طفلة للتحدث اليوم. وتوقعت مصادر أن تتضاعف أعداد الحضور تفاعلاً مع دعوات للمبيت في ساحة الإرادة حتى فجر الثلاثاء دعت إليها جموع شبابية عبر موقع التواصل الاجتماعي 'التويتر'، وسارعت الداخلية لإصدار بيان شديد اللهجة يحذر من هذه الخطوة ويتوعد بالتصدي لها بكل حزم وشدة، أنظر للبيان بالرابط أدناه: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=119019&cid=30
إلا أن البيان جوبه بردة فعل أكثر حدة من قبل المغردين وعدد من النواب، الذين أكدوا إصرارهم على المبيت وحذروا الداخلية من عودة النهج السابق بضرب المواطنين، مذكرين بأحداث ديوان الحربش في 2010 ودخول مجلس الأمة نهاية العام الماضي.
كما أصدر تجمع 'نهج' بيانا أكد فيه أن دور الداخلية يقتصر على حفظ الأمن وتنظيم حركة المرور.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمعات في ساحة الإرادة ستتضاعف مع اقتراب موعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإنتخاب في 25 من سبتمبر الجاري، حيث ستقام منتديات حوارية مساء كل يوم سبت وأربعاء، يديرها عدد من المختصين.
" حفاظا على تفوذنا و مكاسبنا من المناقصات و المنافع الحكومية "
12/09/2012
قضية القبس اليوم لا لـ«شعبية الرئاسة»
إذا كان من الطبيعي أن يكون منحى المطالبات الآيلة إلى تطوير نظامنا الديموقراطي، وتحسين آليات إدارة الشأن العام، تصاعدياً، فإن من غير المناسب، بل الخطير، اعتماد أسلوب حرق المراحل، واللجوء إلى المزايدة، والتباهي بالتحدي، والخوض في استخدام مفردات وتعابير هي إلى أدوات الحرب الأهلية الكلامية أقرب منها إلى العمل السياسي المعتمد على انخراط اجتماعي واسع، وبرامج ممكنة التحقيق، وخطاب يوحد ولا يفرق، يقرب تحقيق الأهداف، ولا يجعلها سراباً مستحيلاً.
هذا الكلام نقوله بمناسبة الشعارات والمطالب المرفوعة في تجمع ساحة الإرادة ومن قبل القوى المنخرطة فيه، أو بعضها على الأقل، وخاصة الشعار الذي أطلقه النائب د. وليد الطبطبائي من ان سمو الشيخ جابر المبارك هو آخر رئيس وزراء للكويت من ذرية المبارك، وترفضه شرائح واسعة من مختلف فئات الكويتيين وانتماءاتهم.
طبعاً، ما كان لنا ان نناقش هذا المطلب لو ان د.الطبطبائي أطلقه باسمه، أو باسم القوى التي يمثلها، لكنه رفعه باسم الأمة كلها. وبما اننا نحن جزء منها، ننتمي إليها، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، فمن حقنا ان نناقش ما يقال باسمها، وان نؤيد أو نرفض ما يطرح لها، ونحن نلاحظ ان المطالب تزداد تطرفا ومغامرة، كلما غابت القضية او ضعفت.
القول إن جابر المبارك هو آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك، شعار استفزازي لا حكمة فيه ولا تعقل، وهو الصياغة العملية لشعار «الحكومة الشعبية»، وهو غير جديد، انما تعاظم طرحه تحضيرا لانشاء «الجبهة الوطنية لحماية الدستور»، وبعد إعلانها. وهي كيان مختصر، ذو تمثيل محدود غير شامل وغير كاف لطرح هدف بهذا الحجم، مما يعكس مدى الاستعجال، ويقوي الظنون بالرغبة في الانفراد، لتحقيق غايات فئوية، لا أهداف وطنية جامعة. وان كنا نتمنى ألا يكون الأمر وصل إلى هذا الحد، وانه ليس سوى خطأ في الحسابات ارتكبه أصحابه بسبب التسرع.
من المؤكد ان شعبية الوزارة أمر ممكن دستورياً، ولسمو الأمير ان يعيّن من يشاء في هذا المنصب من داخل الأسرة أو من خارجها. لكن المسألة هي الحاجة لا الرغبة، فهل أصبحت شعبية الوزارة ضرورة للكويت وأمراً مستحقاً هذه الأيام، وفي لحظة التطور السياسي والاجتماعي في البلاد وحولها في الاقليم والمنطقة؟
الاجابة عن هذه الاسئلة هي النفي، وفي ضوء هذا القياس، لسنا مع «شعبية الوزارة»، لأن المشكلة الحقيقية، أو الأزمة المتفاقمة التي تعانيها الكويت، ليست أزمة حكومة فقط، أو أزمة دوائر انتخابية لا غير، انها أكبر من ذلك وأعمق.
وربما تزيدها شعبية الوزارة ورئاستها الآن، تعقيداً فوق تعقيد، وتدفع البلد الى المجهول.
أزمتنا الحقيقية في اننا تخلفنا عن تطوير نظام الحكم، وتحديث قواعده، وغيبنا الأسس التي نظمها الدستور للحكم، أو طبقناها بشكل خاطئ، فقصرنا في تعزيز سيادة الأمة، وتقاعسنا في توفير المزيد من الحريات والمساواة كما دعانا الدستور الذي صاغه الأجداد والآباء، وأرادوا لنا مواصلة ما بدأوه، ونصوا على ذلك في مواد الدستور وروحه.
هناك خلط، ربما يكون متعمدا، بين مفهومين: مفهوم شعبية الادارة وجماعيتها الذي فيه يتجسد مبدأ الأمة مصدر السلطات وهو ما نحتاج اليه، بينما الثاني، مفهوم شعبية الوزارة، يختزل دور الأمة ومكانتها في مجرد منصب. لذلك، لم يقل الدستور بشعبية رئيس الوزراء، كما لم يقل بعكسه، وترك أمر اختيار الرئيس وانتماء شخصه، لولي الأمر، وللظروف، والتطورات، والضرورات، ولم يقيد الأمة بخيار يكبلها او يعرقل تقدمها.
الأسرة الحاكمة، مثل بقية أسر الشعب الكويتي، فيها القادر، والصالح، والكفؤ وفيها من لا يتحلى بهذه الصفات.
وفي الوقت نفسه، فإن شعبية الوزارة لمجرد شعبيتها، لن تجدي نفعا، لأن بالإمكان اختيار أي عنصر غير كفؤ لا يتمتع بالمؤهلات، عاجز عن النهوض بمهام المنصب، يجري اعتماده وتقديمه على أنه ممثل للشعب.
أضف ان بين الأسباب الكثيرة لرفض شعبية الوزارة الآن، بقاء العصبيات الطائفية والقبلية والعائلية سائداً في النفوس، كما في السياسة. وهذه الأمراض ليس هناك ما يضمن عدم نقلها الى المنصب الرفيع، وممارسات من يتولاه، حتى لو قدم على أنه ممثل للشعب، كما يحدث في كثيرمن البلدان القريبة والبعيدة.
إن فشل حكومة أو حكومات يرأسها شيخ ليس مبررا كافيا لحرمان أبناء الأسرة من ترؤس الحكومات او المطالبة بشعبيتها. فقد عاصرنا شيوخا قادوا البلد بحكمة ودراية، وساهموا في تقدمه وتطوره.
كما ان {الرئيس الشعبي} ليس ضمانة للخروج من ازمتنا، أو معالجة ما يستجد منها.
من المؤكد، ان المخرج مما نحن فيه ليس في شعبية الحكومة او رئاستها. فلنترك المزايدات ولنبحث عن الحلول حيث هي حقيقة وليس حيث يتوهم بعضنا.
Pdf أكدت أنها الأقرب خليجياً سعياً نحو «الملكية الدستورية» دراسة بريطانية: الكويت دولة «شبه ديموقراطية» 0 عدد القراء: 98
ترجمة الهيثم صالح مقالات أخرى للكاتب
في وقت دفعت الأزمة السياسية في يونيو الماضي الى جعل المطالبات باجراء اصلاحات دستورية ورفع مستوى الأداء البرلماني أكثر جرأة، حتى ان مؤيدي الاصلاح في شتى انحاء الخليج يأملون ان ترسي الكويت سابقة من نوعها في التحول نحو ملكية دستورية حقيقية، وفيما تميل رؤى المحافظين باتجاه العكس. بحثت دراسة أكاديمية هامة صدرت مؤخرا عن المعهد الملكي للشؤون الدولية المعروف باسم «تشاتام هاوس» في لندن امكانية رفع كفاءة الاداء البرلماني في الكويت عبر طرح أحزاب سياسية وتعيين اعضاء من البرلمان في المناصب الوزارية في ظل تساؤلات واسعة حول مدى كفاءة برلمان منتخب في دولة غنية بالنفط واقتصاد يخضع لهيمنة الدولة، بل جدوى الديموقراطية أصلا في دولة مثل الكويت غالبية سكانها ليسوا من الكويتيين.
وأكدت المؤسسة العريقة التي تقف في جميس سكوير في قلب لندن ان اعتبار الديموقراطية النسبية حتى الآن في الكويت عائقا أمام التنمية الاقتصادية ينطوي على تبعات سلبية لآفاق الديموقراطية في منطقة الخليج بشكل عام. مشيرة الى انه بامكان البرلمان الاعتراض على تصرفات الحكومة بيد انه لا يتمتع سوى بالندر اليسير لطرح حلول للمشكلات، فضلا عن عدم وجود آليات واضحة لحل النزاعات التي تنشب بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي في الدولة عدا قيام الأمير في كل مرة بحل المجلس. وفي ظل علاقة وصفتها الدراسة بـ«علاقة المشاحنة» بين المجلس والحكومة مع غياب كامل حقوق المجلس ومسؤولياته في ممارسة الحوكمة رأت الدراسة ان النواب في مجلس الأمة لا يمثلون في الأغلب سوى «معارضة للحكومة التي يعينها الأمير».
وقالت كبيرة الباحثين في شاتام هاوس «جين كينينمونت» في مستهل دراستها التي جاءت تحت عنوان «البرلمان الكويتي: تجربة في شبه الديموقراطية» ان البرلمان الكويتي منذ تأسيسه عام 1963 يعد الاقدم والاقوى من نوعه في منطقة الخليج التي تخضع لأنظمة ملكية. واعتبرت ان الكويت هي الأقرب ضمن الاطار الخليجي لتحقيق ملكية دستورية يلعب فيها الدستور والبرلمان دورا كابحا على الرغم من ان معظم السلطة السياسية مازالت في يد الامير والأسرة الحاكمة. ونتيجة لذلك أردفت الدراسة ان تجربة البرلمان الكويتي بغض النظر عن نجاحاتها واخفاقاتها تنم عن ان فكرة وجود برلمان بل مجرد فكرة الديموقراطية ذاتها تحظيان بادراك باقي دول الخليج.
قلق المحافظين
وجاء في الدراسة ان معارضي الديموقراطية يوظفون نقدهم للنموذج الكويتي لاثبات رؤيتهم بأن الديموقراطية لا تصلح لمنطقة الخليج في الوقت الذي يتحدث فيه المؤيدون بمزيد من الايجابية حول التجربة الكويتية قائلين بالحاجة الى مزيد من التحول الديموقراطي أو ما يعرف بــ«الدمقرطة» بهدف تحسين الاداء البرلماني ورفع كفاءته. وقالت الدراسة ان الكويت في أحسن أحوالها دولة «شبه ديموقراطية» وأن النشطاء المطالبين بالمزيد من الحقوق السياسية في الكويت قد تواصلت نبرتهم في الارتفاع منذ الثورات العربية اواخر2010، لافتة الى قيام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد باقالة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة عقدت في فبراير الماضي استجابة للاحتجاجات التي قادها الشباب منذ أواخر العام المنصرم.
ورأت الدراسة ان تغيير رئيس الحكومة يأتي استجابة للضغط الشعبي الفريد من نوعه في الخليج حيث يتولى المنصب بشكل طبيعي أحد أكبر أفراد العائلة المالكة لسنوات عديدة. ففي السعودية وعمان يتولى الملك او السلطان رئاسة الوزارة وفي الامارات يتولى المنصب حاكم دبي وفي قطر فان رئيس الوزراء هو وزير الخارجية وفي البحرين يترأس الوزارة عم الملك، وهو اطول رئيس وزراء خدمة في العالم، وأكدت الدراسة على مدى القلق الذي لاشك انه يسيطر على المحافظين في باقي الملكيات الخليجية ازاء الشكل الذي تتطور عليه الاحداث في الكويت الامر الذي قد يشكل سابقة كبرى بالنسبة لدولهم. ذلك ان الكويت تعد نموذجا لاثبات نظرية ان الثروة وحدها لاتكفي لاسكات المطالب بالمزيد من الحقوق السياسية، فقد احتلت الكويت عام 2010 المرتبة 15 بين أغنى دول العالم بالنسبة لنصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي.
لكن بشكل عام أكدت الدراسة على تقدير الكويتيين لوجود برلمان رغم تكرار الانتقادات وسيادة حالة من الاحباط تجاهه، فعندما تم حل البرلمان قبل ذلك بين 1976-1980و1986-1992 ظهرت دعوات قوية لاعادته الى ان تمت اعادته بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي 1991 ليشكل جزءا من اعادة التفاوض بين الاسرة الحاكمة والامة. ففي عام 1990 قام الحكام من أسرة آل صباح في المنفى بلقاء قادة المعارضة الكويتية في جدة ووعدوهم بأنه عند استعادة آل صباح للحكم فسيتم أيضا اعادة البرلمان والدستور.
بيد ان الانتقادات عادة ما تطول البرلمان بسبب اعاقة التنمية الاقتصادية في البلاد، لاسيما ان البرلمانات الاخيرة في الكويت كانت قصيرة العمر غير مستقرة. فكانت انتخابات فبراير الماضي الرابعة في غضون خمس سنوات، ثم قام الأمير في أقل من أربعة اشهر بتعليق جلسات البرلمان لمدة شهر عقب استقالة وزير المالية والعمل بضغط من اعضاء المجلس الذين طلبوا حينها أيضا استجواب وزير الداخلية أيضا، الى ان قامت المحكمة الدستورية الكويتية باصدار حكم غير مسبوق بأن انتخابات فبراير 2012 تمت باجراءات باطلة قانونا بناء على قيام الامير بحل برلمان 2009 بما يتنافي مع القواعد الدستورية وهو حكم اعتبرته الدراسة من ناحية مثالا نادرا لقيام المحكمة بنقض قرار أمير البلاد، ومن ناحية أخرى رأت ان أثره كان في حل مجلس سيطرت عليه المعارضة ومنها الاسلاميون من شتي التيارات واعادة مجلس 2009 الذي وصفته بــ«الطيع» وضم النواب الموالين للحكومة. خطوة اعتبرت خدمة لمصالح الامير اضافة الى انها جاءت في أعقاب قرار الدستورية العليا في مصر بحل أول برلمان منتخب في عهد ما بعد مبارك والذي سيطر عليه الاسلاميون أيضا. مضيفة ان رفض اغلبية اعضاء برلمان 2009 العودة بعد اعادته كثفت من حدة الجدل حول تلك الخطوة.
تأخر التنمية
وتناولت الدراسة قضايا النمو والتنمية الاقتصادية في الكويت في العقد الماضي، راصدة تعثرها وتأخرها عن باقي دول الخليج خاصة قطر والامارات وهي في ذيل الدول الديموقراطية في الخليج اذ لا يوجد بها برلمان منتخب رغم الوعود في قطر بانشاء برلمان. كما ان السجل الحالي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحكومية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة FDI أضحت مخيبة للامال. ويلقي البعض اللوم في هذا التراجع على تردي العلاقة بين الحكومة والبرلمان اللذان فشلا في العمل معا لدفع المشروعات التنموية قدما. ومن هنا يدفع البعض بأن العملية السياسية في الكويت ليست العامل الوحيد في تراجع البلاد عن جيرانها. ذلك ان ثروتها النفطية الهائلة تضع حدا للرؤية بضرورة تنويع اقتصاد البلاد في باقي القطاعات خلافا لباقي الاطراف الخليجية الافقر نفطيا كدبي وعمان والبحرين.
وثمة قلق آخر لفتت اليه الدراسة هو اعتياد البرلمان تبني سياسات مالية شعبية قصيرة المدى، بالنظر الى ان الكويت الوحيدة بين دول التعاون الخليجي في هذا الصدد. بيد ان ثمة سؤال حاد يفرض نفسه على المشهد وبقوة يتعلق بالكيفية التي يمكن ان تمضي عليها البلاد في ادارة مستقبل توقعات مواطنيها بالنسبة للسياسة المالية ودور الدولة ضمن سياق يتبادل فيه البرلمان والدولة القاء اللوم على بعضهما فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية في الكويت.
وطرحت الدراسة للنقاش الرؤى القائلة بأن مجلس الأمة هو العائق في وجه التنمية الاقتصادية في الكويت، وقالت ان تلك الرؤى توظفها النخبة في احيان كثيرة بهدف التعميم ربما بشكل اوسع حول مدى ملائمة الديموقراطية لدول الخليج، لتخلص النخب الى عدم ملائمة ثقافة الديموقراطية لدول الخليج، أو بعبارة أخرى تخيير أبناء الخليج بين الديموقراطية والنمو الاقتصادي، فاما ان يختاروا نموذج الحكم السلطوي والتنمية الاقتصادية والبني التحتية الجذابة والسمعة العالمية كما هو في دبي وقطر أويختاروا برلمانا منتخب دائم الانهيار يعيق التنمية كما في الكويت.
وفندت الدراسة تلك الرؤى معتبرة انها تعبث بالامر عبثا فظيعا ؛فبالرغم من وجود البرلمان منذ عام 1963 كانت الكويت فيما مضى قائدة للتنمية الاقتصادية في الخليج ورائدة في الاستثمار والمساعدات الخارجية والبحث العلمي. ومن هنا فان حقيقة الاشكالية لا تتمثل في وجود البرلمان بحد ذاته باعتباره معيقا للتنمية ولكن في العلاقة بين البرلمان والحكومة في العقدين الماضيين. وعموما فانه من منظور العلوم السياسية لا يمكن الحكم على العلاقة المركبة بين التنمية والديموقراطية عبر دراسة نموذج واحد لدولة واحدة لا تتمتع سوى بـ«شبه ديموقراطية».
وبعد استعراضها تاريخ البرلمان الكويتي وموقعه في السياق الخليجي والعلاقة بين الديموقراطية والتنمية وحدود مجلس الأمة ووسائل تسوية النزاع بينه وبين الحكومة، وخلصت الدراسة الى مناطق ثلاث تعد أساسية ضمن السياسة الاقتصادية في الكويت التي غالبا ما تخضع للنقد وهي عدم استدامة السياسة المالية، وغياب التقدم في مشروعات التنمية التي جرى التخطيط لها، والتأزم في التحرير الاقتصادي وسياسات الخصخصة.
وانتهت الى ان علاقة الخصومة الحالية بين البرلمان والحكومة تعد أحد أبرز العوامل المعيقة للتنمية في الكويت ولكن هذا لا ينفي وجود عوامل أخرى على ذات الدرجة من الأهمية.
وأوجزت الدراسة الحجج القائلة بان البرلمان في حد ذاته يشكل معقوقا للتنمية الاقتصادية في تبني البرلمان لسياسات اقتصادية شعبية وهي بطبيعتها غير مستدامة وتأتي بنتائج عكسية، والاعتراضات البرلمانية أدت الى ارجاء أو الغاء مشروعات الاستثمار الاجنبي بما فيها مشروع الكويت وهي خطة لزيادة انخراط شركات النفط العالمية في الكويت ومشروع كي داو وهي خطة جرى الغائها لانشاء شركة مشتركة في مجال البتروكيماويات مع شركة داو كيميكال الاميركية.
ولفت الى ان أعضاء البرلمان يضيعون الوقت في العراك الداخلي بدلا عن دفع خطط التنمية، كما لفتت الى كثرة تصادم البرلمان مع الحكومة وهو ما يخلق حالة من عدم استقرار تشكل جوا سلبيا بالنسبة الى مناخ الاعمال.
ورغم ان تلك الحجج تنطوي على حقائق الا ان الدراسة اكدت ان باقي دول الخليج التي لا توجد بها برلمانات تتبنى ايضا سياسات اقتصادية شعبية أيضا، كما ان الاعتراضات على مشروع الكويت الذي قد يفتح قطاع النفط امام استثمارات اجنبية ضخمة هو بعيد تماما عن أيدي البرلمان، بل يصل للاسرة المالكة.
واعتبرت ان لوم البرلمان الحكومة على عدم الدفع بخطط التنمية، والعلاقة العدائية بين الحكومة والبرلمان وغياب آلية تسوية نزاعات فاعلة سوى حل البرلمان على يد الامير تعتبر سمات محددة للبنيان الدستوري الكويتي وليست اجزاء جوهرية من ديموقراطية ويمكن اتخاذ خطوات لمواجهتها.
الإصلاحات الممكنة
وأكدت الدراسة ان هناك عددا من الاصلاحات داخل النظام الكويتي يمكن ان تساعد في حلحلة نمط التأزم وعدم التعاون بين الحكومة والبرلمان، لافتة الى آمال بأن يجعل النواب من البرلمان جهازا بناءا أكثر توافقية، وقد تم الاعراب عن ذلك صراحة في 2009 عندما دخلت اربع نساء لعضوية البرلمان لاول مرة في تاريخ الكويت، ولكن بالممارسة فان اعضاء البرلمان الذين رأوا تدشين علاقة أكثر تعاونية مع الحكومة بمن فيهم الاربع نساء عانوا من خسارة مقاعدهم في الانتخابات اللاحقة، ما ينم عن عدم رضا الشارع عن هذا النهج.
واشارت الدراسة الى دعوة بعض جماعات المجتمع المدني في الكويت لقانون يسمح بتشكيل احزاب سياسية رسمية، قائلين بان ذلك سيقتضي قيام أعضاء البرلمان أو الوزراء باتمام صفقات مع المجموعات المتماسكة التي لديها ارضية سياسية متفق عليها فيما بينها وليس مع أفراد قد يسيرون خلف مصالح ضيقة لناخبيهم.
كما اشارت الى دعوة جمعية الشفافية الكويتية الى انشاء لجنة قوية مستقلة لمكافحة الفساد لتولي مسؤولية البحث والتقصي في قضايا الفساد بعيدا عن يد البرلمان على اعتبار ان ذلك سيجعل من تلك المزاعم أقل تسيسا ويدفع أعضاء البرلمان للتركيز على القضايا الأخرى.
ولكن فوق كل ذلك، أكدت الدراسة، فلازالت الحاجة ماثلة لاصلاحات حقيقية في بنيان النظام الكويتي. فالنظام الحالي يقدم حوافز لسياسات جماهيرية وممارسات «نائب الخدمات» بسبب نموذج الدولة الريعية وبسبب اولويات الناخبين فاختيار المرشحين يتم في الغالب بناء على الهوية سواءا كانت قبلية أم دينية وليس من منطق برامج ورؤى للسياسة الاقتصادية، كما ان سلوك الناخب يعد معقولا تماما في نظام برلماني يفترض فيه عدم الاستقرار وقصر الاجل وتركيز أعضاء البرلمان على الحصول على منافع لمؤيديهم بدلا من التركيز على احداث تغييرات سياسية حقيقية.
ومن الحلول أيضا ضرورة ايجاد آلية لتسوية النزاعات بين البرلمان والحكومة دون اللجوء الى النهج المعتاد حاليا في حل البرلمان ما أدى الى تحطيم الثقة في العملية البرلمانية برمتها وخلق شعور دائم من عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وهذا يستلزم على الأقل بلورة شروط دستورية وقانونية أكثر وضوحا يمكن بموجبها حل البرلمان بجعل التمسك بسلطة الأمير في الحل آخر السبل التي يتم اللجوء اليها بدلا من كونه أولى السبل للتعامل مع أي توتر ينشب.
وعادة ما تنشب النزاعات بين البرلمان والحكومة بسبب سعي البرلمان لمساءلة الوزراء، فخوفا من مذلة «الشواء» على يد أعضاء المجلس يفضل الوزراء الاستقالة بدلا عن الامتثال للبرلمان الذي يمارس حقوقه الدستورية. ثم يقدم ممثلو الكتل المنتخبة في الحكومة مزيدا من الدعم للبرلمان في مساعيه، فضلا عن رغبة الاسرة الحاكمة في المزيد من تقاسم السلطة، وهي القضية التي ربما تعد الاكبر للنزاع في الكويت وباقي دول الخليج اليوم.
لابد أيضا من تعزيز الثقافة السياسية سواء بين الحكومة أو بين المحكومين في الدولة الغنية بالنفط، فالمشكلة الحقيقية ليست في عدم وجود الاطر القانونية او السياسية ولكن في حالة اللامبالاة في الشارع. ذلك ان الكويتيين - كما تقول احدى المواطنات- يشعرون كما لو انهم المستفيدون من ثورة البلاد وليسوا أصحابها. ومن ثم فان تعزيز انخراط المواطنين وتعميق الادراك لديهم لا شك انه يعد من انجع وسائل التصدي للفساد وتقوية كفاءة العمل البرلماني، خاصة مع توافر أسس قوية لدى الكويت يمكن البناء عليها باعتبار مواطنيها من أكثر مواطني الخليج انخراطا وحوارا في الشؤون السياسية ولديهم تقاليد راسخة في الحوار الداخلي.
تغيير العقول
ولاشك ان تحقيق علاقة بناءة أكثر بين البرلمان والحكومة يتطلب بدوره تغييرا في العقول بالنسبة لرغبة الحكام في المزيد من تقاسم السلطة في البلاد، ومفهوم دور المعارضة. وعلى ما يبدوا توجد رؤى مختلفة داخل الاسرة الحاكمة حول تلك القضية. ففي أعقاب انتخابات فبراير 2012 سرت توقعات واسعة بأن الامير سوف يعطي نصيبا أكبر من المقاعد في الوزارة لأغلبية البرلمان عن ذي قبل. وفي أواخر عام 2011 سرت اشاعات أيضا ان الامير ربما ينظر في اختيار رئيس حكومة من خارج الاسرة الحاكمة. ولكن ذهبت كل تلك التوقعات سدى ولم يتحقق شيء ربما بسبب خلاف في الرؤى داخل الاسرة الحاكمة.
ومع ذلك يبدوا ان ضغوط الاصلاح تأخذ منحنيات متصاعدة، فقد أدى تكرار حل البرلمان الى خلق حالة من السخط سواء عند الديموقراطيين أو عند المحافظين جراء اضعاف قدرة المشرع على العمل وتقويض ثقة المستثمر. كما برزت حركات شبابية منها السور الخامس وكافي في الضغط على الحكومة والطبقة السياسية التليدة لبذل مزيد من الجهود في مواجهة الفساد. ففي 2011 اتجه البعض منهم الى اقتحام البرلمان والنتيجة كانت اقالة الحكومة، وتأكيد البرلمان على امكانية قيام احتجاجات في الشارع حتى في الكويت الامارة الخليجية الثرية. كما ان الخطوة الاخيرة بحل البرلمان يبدوا انها جعلت المعارضة أكثر جرأة، وأثبتت في انتخابات فبراير 2012 مدى الدعم الشعبي الواسع الذي تتمتع به، وهي تدعوا الآن بعلنية أكثر لتمثيل سياسي أكبر. وهنا نقطة البداية في المساومة الجديدة بين أعضاء البرلمان والحكومة والذي قد تشمل اعطاء البرلمان مزيدا من السلطات التشريعية والتأكيد لأعضائه على تمكين البرلمان من اكمال مدته، وفي المقابل تزايد قدر المسؤولية لاعضاء البرلمان انفسهم وجعلهم تحت المحاسبة بموجب توسيع السلطات.
وانتهت الدراسة الى ان مجلسا يتمتع بحياة أطول وأداء أفضل سيساعد الكويت كثيرا في بناء قواعد أقوى واكثر متانة لعملية التنمية الاقتصادية التي ستتواصل المعوقات في وجهها حال ظل البرلمان قصير العمر متردي الاداء، كما ان البرلمان سيتمتع بأداء أفضل وأكثر فعالية مع تمثيل شبابي أكبر وسيكون بديلا دون شك لتزايد آفاق جموح المعارضة نحو الشارع.
الجبهة الوطنية ترفع مذكرة دستورية للسلطتين التنفيذية والقضائية
17/9/2012 الآن: محرر المحليات 3:34:35 PM
عقدت الجبهة الوطنية لحماية الدستور مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بديوان المهنا، أكد خلاله منسق الجبهة أحمد الديين أن أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية وجهوا صباح اليوم استناداً إلى المادة 45 من الدستور خطاباً الى السلطة التنفيذية والقضائية متضمنا مذكرة تحتوي على الرأي الدستوري حول الطعن الحكومي المقدم إلى المحكمة الدستورية مدعم بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية تتوافق مع رأي الجبهة. وتنص المادة 45 من الدستور على : لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.
وعن تفاصيل الخطاب و المذكرة التي وجهها اعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية الى السلطة التنفيذية و القضائية قال الديين خلال المؤتمر الصحافي لأعضاء الهيئة التنفيذية للجبهة بديوان المهنا في الشامية ظهر اليوم: سنقدم مذكرة برأي دستوري حول مذكرة الحكومة بالطعن في الدوائر وسنقدمها لرئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسنرفق مع الخطابين رأي دستوري من 27 صفحة يفند الحجج والذرائع التي وضعتها الحكومة بطعنها.
وتابع الديين : تم تكليف مكتب المحامي عبدالله الاحمد - عضو الجبهة الوطنية- بتسليم المذكرة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول الي رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ، لافتا الى ان المذكرة تتناول الجانب الدستوري والقانوني لطعن الحكومة وعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظره لعدم وجود الشروط الشكلية.
واضاف الديين : الجبهة الوطنية لحماية الدستور ترى أن النظام الأمثل هو الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي.
وزاد الديين: الجبهة الوطنية تؤكد أن الباب مفتوح لأي مواطن يتفق مع مبادئها للانضمام لها وهناك عدد من المواطنين أبدوا رغبتهم بالعضوية ونحن نرتب ذلك.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للجبهة الكاتب و المحامي محمد عبد القادر الجاسم: لا يمكن باي حال من الأحوال ان تحكم المحكمة الدستورية بالاختصاص لان اعداد الناخبيين ليس في قانون الدوائر وانما في نتائج التطبيق.
واضاف الجاسم: محكمتنا الدستورية لديها تراث ومبادئ توازي أرقى المحاكم وإذا قبلت هذا الطعن فعليها أن تتنازل عن كل هذا التراث والحكم السليم المنطبق مع الدستور هو الحكم بعدم الاختصاص .
وتابع الجاسم: المحكمة الدستورية ولعدة أسباب يستحيل أن تحكم بعدم دستورية قانون الدوائر فعدد الدوائر وعدد نواب كل دائرة غير مخالفين للدستور.
وفي مايلي الرأي الدستوري:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)
رأي دستوري
حول الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الدستورية
بشأن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2006
بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
أقامت الحكومة طعنها بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأـمة على أساس مخالفة المادة الأولى والمادة الثانية منه لمبادئ (العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فضلا عن التمايز بين الناخبين). وتزعم الحكومة أن القانون يخالف نصوص المواد (7، 8، 29، 108) من الدستور. وذهبت الحكومة في صحيفة الطعن إلى أن زيادة التفاوت في أعداد الناخبين في دائرة عن أخرى جعل للصوت الانتخابي قيمة نسبية تزيد على الضعف في منطقة عن منطقة أخرى، وأن هذا التفاوت هو ما يخل بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وبالاطلاع على نصوص الدستور المشار إليها، نجد أن المادة (7) تنص على أن 'العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.'
وتنص المادة (8) على أنه 'تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين'.
وتنص المادة (29) على أن 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'.
وتنص المادة (108) على أن 'عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه'.
وإذا كانت الغايات السياسية هي التي تقود الحكومة في تقديم الطعن بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس، فإن الضوابط الدستورية والقانونية الموضوعية والمحايدة لا تسعف الحكومة في تحقيق غاياتها السياسية حتى وإن تدثرت برداء زائف هو المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص كما سيتضح لنا بعد قليل.
فضلا عن ذلك، فإنه لا يسع المحكمة الدستورية مسايرة الحكومة في طعنها على القانون ولا الأخذ بحججها والحكم بعدم دستورية القانون، ذلك أنه كي تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون، فإن عليها أن تتخلى بالكامل عن تراثها الدستوري ومبادئها التي تبنتها منذ تأسيسها. ومن تلك المبادئ، ما استقرت عليه المحكمة بشأن عدم اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بآثار وتبعات تطبيق القانون أو بالسياسة التشريعية أو بملاءمة التشريع أو بواعثه أو بالسلطة التقديرية للمشرع، ومنها أيضا ما استقرت عليه المحكمة بشأن اشتراط توافر المنازعة والجدية والمصلحة لقبول الطعن شكلا.
وبالتالي فإن الحكم الذي يتفق مع القواعد التي قررتها المحكمة الدستورية ومع قانونها، هو إما عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن لأنه ينصب على آثار ونتائج القانون لا على نصوص القانون، أو عدم قبول الطعن شكلا لانتفاء المنازعة، أو لانتفاء الجدية، أو لانتفاء المصلحة.
وحتى لو افترضنا جدلا أن المحكمة الدستورية قررت التخلي عن تراثها وما استقرت عليه من مبادئ، واتجهت نحو قبول الطعن شكلا وقررت اختصاصها بنظر الطعن، فإن الطعن حري به الرفض حتى في الشق الموضوعي، وبيان ذلك كله فيما يلي:
أولا: في شأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن
(1) التفاوت بين أعداد الناخبين هو أثر من آثار القانون ونتائجه وليس نصا من نصوصه
تنحصر رقابة المحكمة الدستورية في نطاق النصوص التشريعية، ولا تمتد إلى خارج تلك النصوص بأي حال من الأحوال. والمقصود بالنصوص التشريعية هو القوانين المراسيم والقرارات متى تضمنت قواعد عامة مجردة. وبالطبع فإنه من غير المتصور عقلا أن تحكم المحكمة بعدم دستورية بيانات أو تطبيقات أو نتائج النصوص التشريعية. كما لا تخضع لرقابتها ملاءمة التشريع أو بواعثه.
وفي هذا الاتجاه، قررت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها: 'كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن رقابتها القضائية على الدستورية إنما تنبسط على التشريعات كافة وذلك على اختلاف أنواعها ومراتبها، وسواء أكانت تشريعات أصلية أقرتها السلطة التشريعية، أم كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية، شاملة أية قاعدة قانونية متسمة بطابع العمومية والتجريد واجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (14) لسنة 2005 دستوري بتاريخ 29 مايو 2006)
وقررت أيضا: 'وحيث أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية التشريعات مناطها مخالفة التشريع لنص في الدستور، ولا تشمل بحث حالات التعارض بين القوانين، ولا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع، أو النظر في مدى ملاءمة التشريع أو ضرورته، أو التنقيب عن بواعث إصداره، أو تقدير آثار تطبيقه وتبعاته، لانحسار هذا الاختصاص أصلا عنها..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (14) لسنة 2006 دستوري بتاريخ 12 يونيو 2007)
إن القواعد السابقة التي قررتها المحكمة الدستورية وهي في سبيل تحديد نطاق اختصاصها بديهية، وهي من مقتضيات إعمال نص المادة (50) من الدستور الذي يقرر مبدأ الفصل بين السلطات، فلو قبلت المحكمة الدستورية مراقبة تطبيق القانون ونتائجه وآثاره وبواعث إصداره ومدى ملاءمته، ولو أنها تدخلت في مراقبة السلطة التقديرية للمشرع، لو حدث شيء من ذلك، لانهار مبدأ الفصل بين السلطات، ولأصبحت المحكمة الدستورية سلطة أعلى من المشرع.
إن مهمة المحكمة الدستورية محددة بوضوح، وهي لا تتعدى البحث عما إذا كان النص التشريعي المطعون عليه يخالف نصا محددا في الدستور، فالخصومة الدستورية تدور في فلك نصوص التشريع المطعون عليه ونصوص الدستور فقط. ولذلك كثيرا ما نجد المحكمة الدستورية تتطلب لقبول الطعن شكلا قيام الطاعن بتحديد النص التشريعي المطعون عليه تحديدا نافيا للجهالة، وتحديد النص الدستوري الذي يدعي الطاعن أن التشريع يخالفه وبيان وجه المخالفة. وبغير هذا التحديد، جرى قضاء المحكمة الدستورية على عدم قبول الطعن.
وقد قررت المحكمة أن بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة هي بيانات جوهرية للمسألة الدستورية.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (13) لسنة 2005 دستوري بتاريخ 32 مايو 2005)
وقررت أيضا أن الخصومة الدستورية توجه 'أساسا إلى النص التشريعي المدعى بعدم دستوريته استهدافا لمراقبته واستظهار مدى انضباطه داخل أطر الشرعية الحاكمة وهو أمر يتجلى معه النص التشريعي موضوع الخصومة أصلا وجوهرا ومحلا للدعوى فتنصب عليه وتتحدد بنطاقه وتدور بفلكه، يحركها مقتضيات ودواعي الالتزام بالشرعية وموجبات الامتثال لأحكام الدستور في إطار تحقيق المصلحة العامة واستقرار النظام العام..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (14) لسنة 2006 دستوري بتاريخ 1 إبريل 2007)
وفي حكم آخر، قررت المحكمة الدستورية أن 'طلب الحكم بعدم الدستورية إنما ينصب على قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، وهو ما يتحدد به نطاق الرقابة المقصودة للمحكمة الدستورية دون غيره من المنازعات، وأنه من المسلم به أن المقصود بالقانون بمعناه الاصطلاحي الفني هو ما يصدر من السلطة التشريعية من قواعد تنظيمية عامة طبقا للإجراءات الدستورية المقررة، أما المراسيم بقوانين فيقصدها بصفة عامة النصوص التشريعية التي تصدر من السلطة التنفيذية في الحالات التي تصدر فيها القوانين ويكون لها ما للقوانين من قوة ملزمة، أما اللوائح فهي التشريعات الفرعية التي تصدر من السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري..'. وقد استبعدت المحكمة من نطاق رقابتها ما لا يعد تشريعا.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (1) لسنة 1994 دستوري بتاريخ 17 مايو 1994)
إن الخلاصة التي نصل إليها من الأحكام السابقة هي أن الطعن بعدم الدستورية يجب أن ينصب على قاعدة عامة مجردة، أي على نص تشريعي. وأن المحكمة الدستورية لا تراقب تطبيقات النص التشريعي ولا آثار تلك التطبيقات ولا البواعث التي تقف وراء إصدار التشريع، ولا تراقب السلطة التقديرية للمشرع.
وبالاطلاع على القانون رقم (42) لسنة 2006 المطعون عليه، يتضح لنا أنه يتكون من أربع مواد، ومرفق به جدول يعد جزء منه وفق التفصيل التالي:
المادة الأولى تنص على 'تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون'. وبالطبع فإنه ليس ثمة مخالفة دستورية في تقسيم الكويت إلى دوائر انتخابية، بل أن المادة (81) من الدستور تنص على أنه 'تحدد الدوائر الانتخابية بقانون'. وبالتالي فإن تقسيم الكويت إلى عدد من الدوائر، يتفق مع نص تلك المادة الدستورية.
وقد قسمت المادة الأولى من القانون الكويت إلى خمس دوائر. وبالطبع فإنه لا يوجد نص في الدستور يحدد عدد الدوائر، وبالتالي فمن سلطة المشرع العادي تحديد عدد الدوائر الانتخابية بخمس أو بواحدة أو أي عدد آخر.
وأشارت المادة الأولى من القانون إلى أن الجدول المرافق للقانون يوضح الدوائر الخمس. وليس في هذه الفقرة ثمة مخالفة للدستور. أما بالنسبة للجدول فإنه يعتبر جزءاً لا يتجزء من القانون.
وبالاطلاع على الجدول المرافق، يتضح أنه تضمن العبارة التالية:
'الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة'. ثم وردت عناوين فرعية في الجدول على النحو التالي:
'الدائرة الانتخابية الأولى: وتتكون من.. ' ثم ورد تحت هذا العنوان أسماء المناطق السكنية التي تتكون منها الدائرة الأولى.. وهكذا تكرر الأمر بالنسبة للدوائر الأربع الأخرى. ولم يتضمن الجدول بيانات رقمية إطلاقا. وبالتالي فإنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، القول بأن الجدول المرافق للقانون بمكوناته يعتبر مخالفاً للدستور، فهذا الجدول تضمن المناطق السكنية التي تتكون منها كل دائرة انتخابية. وبالطبع فإن الدستور لا يحدد ولا شأن له في ما إذا كانت منطقة كيفان، على سبيل المثال، جزءاً من الدائرة الثالثة أو الدائرة الثانية، ولا علاقة له في اعتبار ضاحية صباح الناصر جزءاً من الدائرة الرابعة.
وبذلك نخلص إلى أن حجة الحكومة بشأن عدم دستورية المادة الأولى من القانون في نصها الوارد في متن القانون أو في الجدول الذي أشارت إليه، حجة باطلة.
أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون فقد نصت على أنه 'تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد'.
وبالتأكيد فإنه لا توجد مخالفة دستورية حين يقرر القانون أنه تنتخب كل دائرة انتخابية عشرة أعضاء، فالدستور لا يحدد عدد الأعضاء الذين يمثلون الدائرة، بل أن الدستور نص في المادة (108) على أن 'عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها..'، وبالتالي فإن تحديد عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل دائرة انتخابية بعشرة أعضاء لا يخالف الدستور. فالدائرة الانتخابية تنتخب العدد المحدد ويبقى كل عضو يمثل الأمة بأسرها.
كذلك الأمر، حين يحدد القانون عدد الأصوات التي يملكها كل ناخب بأربعة أصوات، فإن هذا التحديد لا يخالف أي نص دستوري، مالم تذهب المحكمة الدستورية إلى وجوب تطابق عدد الأصوات التي يملكها الناخب مع عدد الأعضاء الذين تنتخبهم الدائرة، وهذا يعني أن تقرر المحكمة عدم دستورية العدد (4) وتوجه المشرع إلى وجوب جعله (10).
وبالطبع، فلا شبهة دستورية حين يقرر القانون بطلان التصويت لأكثر من أربعة، إذ ليس في الدستور نص يسمح للناخب بالتصويت لعدد غير محدد من المرشحين.
أما المادة الثالثة والمادة الرابعة من القانون فلم تطعن الحكومة بعدم دستوريتهما، فالمادة الثالثة تنص على إلغاء التنظيم السابق للدوائر الانتخابية، فيما تنص المادة الرابعة على تنفيذ القانون.
أما عن الجدول المرافق للقانون فإنه لا يحتوي على أعداد الناخبين، وإنما يبين المناطق التي تتكون منها كل دائرة انتخابية. أما جداول الناخبين التي تتضمن أعدادهم، فأيا كان مقدار توفر المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص فيها، فإنها ليست جزء من القانون، وبالتالي لا يمكن الحكم بعدم دستوريتها لخروجها عن نطاق رقابة المحكمة.
فضلا عن ذلك، فإن جداول الناخبين التي تتضمن عددهم في كل دائرة، ليست من قبيل القاعدة العامة المجردة، بل هي بيانات متغيرة، وهي أثر من آثار تطبيق القانون، فإذا كان في تلك الجداول أي مظهر من مظاهر عدم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فإن هذا كله يعتبر تبعة من تبعات تطبيق القانون، وهذا كله يخرج عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية.
إن تحديد عدد الدوائر بخمس (المادة 1 من القانون) لا يتعارض مع أي نص دستوري. كما أن تحديد عدد أعضاء مجلس الأمة الذين تختارهم كل دائرة بعشرة أعضاء (المادة 2 من القانون) لا يخالف أي نص دستوري. كما أن تحديد عدد الأصوات التي يملكها الناخب بأربعة أصوات (المادة 2 من القانون) لا يخالف أي نص دستوري. كما أن تحديد المناطق التي تدخل في نطاق كل دائرة انتخابية (الجدول المرافق للقانون) لا يخالف أي نص دستوري. أما تفاوت عدد الناخبين في الدوائر فهو أثر من آثار تطبيق القانون، والإخلال بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص هو تبعة من تبعات القانون ونتيجة من نتائج تطبيقه وأثر من آثاره، وهذا كله يخرج عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن التفاوت في أعداد الناخبين لا يجيز للمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القانون لخروجه عن رقابة المحكمة الدستورية.
لما كان ذلك، وكانت الحجج التي ساقتها الحكومة للتوصل إلى عدم دستورية نصوص القانون رقم (42) لسنة 2006 والجدول المرافق له، متهافتة، وكان مبنى الطعن المقدم من الحكومة هو تطبيقات القانون ونتائجه وآثاره لا نصوصه وقواعده العامة المجردة، فإن الواجب على المحكمة الدستورية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الطعن.
ويؤيد هذا الرأي، ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية وهي بصدد تحديد كيفية التوصل إلى الحكم بعدم دستورية التشريع، إذ قررت: 'كما أنه غني عن البيان أن هذه المحكمة في مجال إعمال ولايتها وبسط رقابتها على النص التشريعي المختصم للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للدستور تتخذ من ظاهر النص أساسا لفحص مدى دستوريته، وأن قرينة الدستورية تصاحبه بحسبان أن الأصل في القوانين هو مطابقتها لأحكام الدستور ما لم تنقض هذه القرينة بدليل قطعي يكون بذاته نافيا على وجه الجزم لدستورية النص المطعون فيه، ويكون التعارض بين هذا النص وبين الدستور واضحا جليا، قاطعا صريحا..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (14) لسنة 2006 دستوري بتاريخ 12 يونيو 2007)
(2) جداول الناخبين ليست جزءاً من قانون الدوائر الانتخابية بل هي نتاج تنفيذ قانون الانتخابات، وهي ليست قاعدة عامة مجردة:
أيا ما كان وجه الرأي في الدفاع السابق، فإنه لا يسع المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية إلا إذا فحصت ودرست جداول الناخبين التي تضم أعداد الناخبين في كل دائرة، ثم تشيد عليها دعائم حكمها. إن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، فالجداول الانتخابية ليست قاعدة عامة مجردة وبالتالي فإنها ليست تشريعا بأي صورة كانت من صور التشريع، بل هي مجرد سجلات ذات مضمون متغير. وبالتالي فلا يسع المحكمة الدستورية الاستناد إليها في الحكم بعدم دستورية القانون.
فضلا عن ذلك، فإن جداول الناخبين ليست جزءاً من القانون المطعون عليه، بل يتم تحريرها وإعداها وفق نص المادة (6) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وهو قانون يختلف عن القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، ولم تطعن الحكومة بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي تنص مادته السادسة على أنه 'يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية'، وتنظم المواد اللاحقة كل ما يتصل بتحرير الجدوال.
وبالاطلاع على صحيفة الطعن، يتضح لنا أن الحكومة استعانت (بجداول الانتخاب) التي جاءت تنفيذا لقانون الانتخابات، لإسناد مزاعمها بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، إذ قالت الحكومة: 'وبناء على الجدول المرافق لهذا القانون فإن أعداد الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب حسب الدوائر وفقاً لآخر تعديل عام 2012 هو كالتالي..'. أي أنه لا يسع الحكومة إثبات عدم دستورية قانون الدوائر بذاته.
ولعله من البديهي القول إن (جداول الناخبين) التي ينظمها قانون الانتخابات تختلف عن (جدول المناطق) المرافق لقانون الدوائر الانتخابية. وليس بإمكان المحكمة الدستورية أن تستند على جداول تحرر تنفيذا لقانون الانتخاب للوصول إلى عدم دستورية قانون الدوائر.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه حتى لو رغبت المحكمة الدستورية في الاستناد على جداول الناخبين التي تعد وفق قانون الانتخابات كمدخل للحكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، فإن هذه الجداول ذات مضمون متغير وذلك تبعا لعمليات القيد والحذف والإضافة فيها وفق النظام الذي وضعه المشرع في قانون الانتخابات كما يتضح من الجدول التالي:
الدائرة عدد الناخبين في 2006 عدد الناخبين في 2012 الزيادة نسبة التغيير:
الأولى 63228 74876 11648 +18%
الثانية 39310 47772 8462 +22%
الثالثة 55141 73065 17924 +33%
الرابعة 90036 108395 18359 +20%
الخامسة 92533 118461 25928 +28%
المجموع 340248 422569 82321 +24%
إن التغيير الذي يطرأ على جداول الناخبين هو تغيير سنوي مرتبط بتحديث بيانات الناخبين وفق قانون الانتخابات، وبالتالي فإنها لا تصلح لاستخدامها عتبة لبلوغ الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر.
ثانيا: عدم قبول الطعن شكلا
المنازعة منتفية، والجدية غائبة، والمصلحة غير موجودة
مع إصرارنا على رأينا السابق بشأن وجوب الحكم بعدم الاختصاص، فإنه وعلى فرض أن المحكمة قررت أنها مختصة بنظر الطعن، فإن الطعن غير مقبول شكلا للأسباب التالية:
(1) انتفاء المنازعة الدستورية:
تختص المحكمة الدستورية وفق قانونها بتفسير نصوص الدستور وبنظر المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم واللوائح. ووفقا للقانون، فإن تقديم طلب تفسير نصوص الدستور متاح لمجلس الأمة منفردا ولمجلس الوزراء منفردا أيضا. وقد دار نقاش قانوني حول مناسبة تقديم طلبات التفسير، وهل يجب أن يقدم طلب التفسير بعد وقوع اختلاف في الرأي بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة حول موضوع محدد، أم يجوز تقديم الطلب دون اشتراط وجود مثل هذا الخلاف.
القانون لم يتبن رأيا صريحا ومحددا في هذه المسألة، وبالتالي فقد تولت المحكمة الدستورية بيان ضوابط تقديم طلبات التفسير، وكان ذلك بمناسبة تقديم الحكومة طلب تفسير في العام 1985 الذي سعت من خلاله إلى الحصول على تفسير المحكمة الدستورية لنص الفقرة الأولى من المادة (65) من الدستور. وأمام المحكمة، دفع مجلس الأمة بعدم قبول الطلب لأنه ليس هناك خلاف حول النص الدستوري المراد تفسيره. إلا أن المحكمة رأت أن 'طلب التفسير لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شاجر بين طرفين، وإنما تباشر المحكمة الدستورية نظر الطلب عندما يقدم لها من الحكومة أو مجلس الأمة لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانيه ومقاصده، لوجود لبس أو غموض لدى كل سلطة في كيفية تطبيقه وإعمال أثره، وتباين الآراء والأفكار حول ذلك، وليس بلازم أن يصل الأمر إلى حد الخلاف المحتدم أو المنازعة بالمعنى المعروف في قانون المرافعات إذ في ذلك قيد لم يتضمنه نص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة، بل يكفي أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي، على نحو يغم معه إعمال حكمه، سواء فيما بين مجلس الأمة والحكومة أو في داخل أي منهما، ليسوغ معه الإلتجاء إلى المحكمة الدستورية لتجلية الغموض الحاصل في هذا المجال..'
(القرار الصادر في طلب التفسير رقم (1) لسنة 1985 بتاريخ 29 يونيو1985)
أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بعدم دستورية القوانين، فإن الأمر مختلف تماما، ذلك أن المادة (173) من الدستور قررت 'يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح'.
ونلاحظ هنا أن المشرع الدستوري استخدم اصطلاح (منازعات)، والمُنازعة في الخصومة لغة تعني: مُجاذَبةُ الحُجَجِ فيما يتنازع فيه الخَصْمانِ. وقد نازعه منازعة ونزاعا أي جاذبه في الخصومة. والتنازع يعني التخاصم، وتنازع القوم أي اختصموا. (لسان العرب).
أما قانون المحكمة الدستورية فقد نصت المادة الأولى منه على أنه 'تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين..'.
كما نصت المادة الرابعة منه على أنّ 'ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:
) أ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
(ب) إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال'.
أما لائحة المحكمة الدستورية فقد قررت في المادة الثالثة أنه 'ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين..'، وقد تكرر استخدام المشرع لاصطلاح 'منازعة' في القانون وفي لائحة المحكمة الدستورية.
ونستنتج مما سبق أنه يشترط لتقديم الطعن بعدم دستورية قانون أن تكون هناك 'منازعة' كي 'تفصل' فيها المحكمة الدستورية، أما إذا انتفت 'المنازعة' فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
وفي طعن مقدم من مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (114) من لائحة مجلس الأمة، دفعت الحكومة أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى وأسست دفعها على القول 'بأن بحث المسألة المطروحة إنما يتصل بالمقام الأول بتفسير المادة (97) من الدستور ومن ثم فإن وسيلة هذا البحث يكون بطلب تفسير يقدم من مجلس الأمة وفقا للمادتين الأولى والثانية من مرسوم لائحة إجراءات المحكمة الدستورية، كما أن الطلب المقدم من مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية لم ينسب إلى الحكومة أو مجلس الأمة موقفا معينا واضحا في شأن مدى دستورية المادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكل ما قيل هو وجود رأيين بين أعضاء المجلس تناولا البحث في مدى دستورية هذه المادة ولم يتضمن الطلب بيان رأي الحكومة، وعلى فرض أن اتجاه الوزراء في هذه المناقشة يتمشى مع رأي معين فذلك لا يكفي وحده لعرض الطلب أمام المحكمة الدستورية في صورة منازعة، وأقصى ما يمكن أن يقال في شأنها أنه- إذا أثبتت الحكومة موقفا محددا دون أن ينضم إليها أعضاء مجلس الأمة المنتخبين- قام خلاف في الرأي داخل مجلس الأمة ولا يتجاوزه إلى المنازعة أو الخصومة بالمعنى المتعارف عليه في فقه قانون المرافعات..'.
وردا على دفع الحكومة، قررت المحكمة الدستورية أن لمجلس الأمة 'وفق أحكام المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة، والمادة الثالثة من لائحتها أن يلجأ إلى المحكمة للفصل في منازعة دستورية والتي يكفي لتوافرها وجود خلاف في دستورية التشريع يدور حوله رأيان في المجلس..'.
أي أن المحكمة هنا تتطلب لتقديم المنازعة بعدم دستورية قانون وجود خلاف في دستوريته.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (2) لسنة 1981 دستوري بتاريخ 11 يوليو 1981)
وحيث أن الحكومة قررت، دون وجود خلاف في الرأي حول مدى دستورية قانون الدوائر الانتخابية، تقديم الطعن بعدم دستوريته خارج نطاق المنازعة، فإن الأمر يقتضي إصدار المحكمة حكمها بعدم قبول الطعن.
(2) انتفاء الجدية والمصلحة في الطعن:
من المقرر قانونا أنه يجب أن يتوفر عنصر المصلحة في أي دعوى ينظرها القضاء، أي مصلحة رافع الدعوى. وقد قررت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها أنه يتعين توفر عنصر المصلحة في الدعوى الدستورية أيضا. كما قررت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها أنه يلزم للفصل في المنازعة بعدم دستورية قانون ما أن تتسم تلك المنازعة بالجدية.
ولا تختلف المنازعة التي تقدمها الحكومة بعدم دستورية قانون ما، من حيث اشتراط توفر عنصر المصلحة ومن حيت اكتسابها عنصر الجدية، عن غيرها من المنازعات، إلا أن المحكمة الدستورية سبق أن قررت في أحد أحكامها أن عنصر المصلحة في حالة الطعن المقدم من الحكومة مفترض، أي أن المحكمة تفترض وجود هذه المصلحة في الطعون التي تقدمها الحكومة دون حاجة للبحث عنها في ثنايا الطعن. والمقصود عموما بعنصر المصلحة هو أن يكون الحكم في المسألة الدستورية ضروريا ولازما. وحيث أننا خلصنا إلى نفي وجود المنازعة أصلا حول قانون الدوائر الانتخابية، فإنه من البديهي أن يؤدي ذلك إلى نفي وجود عنصر المصلحة، فهذه المصلحة تدور في فلك المنازعة، ومتى ما انتفت المنازعة أصلا انتفى معها عنصر المصلحة بشكل تلقائي بما يضحى معه الطعن بعدم الدستورية غير منتج.
أما بالنسبة لتقدير جدية الطعن الحكومي بعدم الدستورية، فلم نتمكن من العثور على رأي سابق للمحكمة الدستورية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى تبني القاعدة العامة المقررة للطعون بعدم الدستورية التي تشترط توفر الجدية. والمقصود بجدية الطعن هو ألا يكون الهدف من الطعن التسويف أو اللدد في الخصومة أو إضاعة الوقت. ولعله لا يخفى على كل فطين أن الحكومة لم تلجأ إلى المحكمة الدستورية إلا بغرض التحايل السياسي، لا دعما للشرعية ولا صونا للدستورية ولا بحثا عن عدالة ولا تكريسا لمساواة ولا تعزيزا لتكافؤ الفرص.
وقد سبق للمحكمة الدستورية أن نظرت في طعن تقدمت به الحكومة بعدم دستورية نص المادة (19) المستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وفي حكمها الصادر في هذا الطعن أوضحت المحكمة أن المصلحة في الطعن المباشر الذي تقدمه الحكومة بعدم دستورية القوانين مفترضة، إلا أنها استدركت بقولها 'لاسيما إذا تعلق الأمر على مثل وضع الطعن الماثل والمقام من الحكومة بعدم دستورية نص تشريعي في قانون سبق لها الاعتراض عليه ابان الاقتراح به فوافق عليه مجلس الأمة ثم تم إعادته إليه لإعادة النظر فيه فأقره المجلس للمرة الثانية بالأغلبية المطلوبة فوجب إصداره، وبالتالي تقوم لها ومن بعد صدوره مصلحة في الطعن عليه وطلب إبطاله'.
(الحكم في الطعن رقم (13) لسنة 2006 دستوري الصادر بتاريخ 12 يونيو 2007)
وبإنزال ضوابط المحكمة الدستورية في شأن عنصر المصلحة في الطعن الحكومي على طعنها الأخير بعدم دستورية قانون توزيع الدوائر الانتخابية، فإنه يتضح أن هذا القانون كان في أصله مشروع تقدمت به الحكومة إلى مجلس الأمة، وشاركت في التصويت بالموافقة عليه ثم صدر وفقا للدستور، وقامت الحكومة بتنفيذ أحكامه في الانتخابات التي جرت في الأعوام 2008، 2009، 2012 دون أي اعتراض منها. وبمراجعة الظروف والأوضاع السياسية السابقة لتقديم الطعن، يتضح لنا بجلاء أن ظاهر هذا الطعن استخدام الحق ودعم الدستور، لكن باطنه وحقيقته تسويف ومماطلة وعبث بنصوص الدستور وإقحام للمحكمة الدستورية في المنازعات والخصومات السياسية في محاولة من الحكومة للحصول على غطاء قضائي من أجل الانفراد بوضع قانون جديد للدوائر الانتخابية، وهو ما يعني في نهاية المطاف أن هذا الطعن لا يتسم بالجدية ولا تتوفر فيه المصلحة، فضلا عن انتفاء المنازعة أصلا.
ولعله من المهم جدا الانتباه إلى أن المحكمة الدستورية تتبنى قاعدة استقر رأيها على إعمالها دائما، وهي ذات صلة بعنصري المصلحة والجدية، وهي قاعدة 'قرينة الدستورية'، فقد استقر رأي المحكمة الدستورية على أن 'الأصل هو سلامة التشريع، وقرينة الدستورية قائمة مفترضة لصالح التشريع..'. كما استقر رأي المحكمة على أن 'الأصل في القضاء الدستوري هو قرينة الدستورية، وهو ما يعني أن الأصل في التشريعات أن تأتي متفقة مع الدستور ما لم يثبت بجلاء مخالفتها للدستور، وأن النصوص القانونية إنما تحمل على الصحة ما لم يثبت ما ينقض هذه القرينة بدليل قطعي يكون بذاته نافيا- على وجه الجزم- لدستورية النص المطعون فيه..'.
(القاعدة السابقة مستقرة في أحكام المحكمة الدستورية، أنظر على سبيل المثال الحكم الصادر في الطعن رقم (1) لسنة 1994 دستوري بتاريخ 17/5/1994، والحكم الصادر في الطعن رقم (10) لسنة 2004 دستوري بتاريخ 3/11/2004)
وتأتي القاعدة السابقة انسجاما مع الفكرة القائلة بخطورة القضاء بعدم دستورية تشريع ما، وقد سبق للمحكمة الدستورية أن قررت أن المشرع حين أسند الفصل في دستورية القوانين إلى المحكمة الدستورية إنما كان ذلك نتيجة تقديره 'لخطورة النتائج التي تترتب على القضاء بعدم دستورية التشريع'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (1) لسنة 1979 دستوري بتاريخ 12/5/1979)
وترتيبا على خطورة القضاء بعدم دستورية التشريع، ودعما لقرينة الدستورية، عمدت المحكمة الدستورية إلى تبني منهجا متشددا في قبول الطعون بعدم دستورية القوانين، ويظهر هذا التشدد في إطار إجراءات الطعن وشروط اتصال المحكمة الدستورية به. وفي شأن الإجراءات، فقد قررت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها أن ولايتها 'في نظر الدعوى الدستورية والفصل فيها لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا' وأن 'هذه الأوضاع الإجرائية متعلقة بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (2) لسنة 1989 دستوري بتاريخ 20/6/1989)
أما بالنسبة لتشدد المحكمة الدستورية في شأن توفر عنصر المصلحة المباشرة في الطعن، فقد قررت المحكمة 'حيث أن هذه المحكمة جرت في قضاء مضطرد على وجوب توفر المصلحة في الدعوى الدستورية بحسبان ذلك شرطا لا غنى عنه لقبولها.. ولا تعد المصلحة متحققة بالضرورة على محض مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور فحسب، إذ لا تكفي المصلحة النظرية..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (13) لسنة 2005 دستوري بتاريخ 5/2/2006)
وبالبناء على ما سبق، يمكن القول أن المصير القانوني الثاني للطعن الحكومي هو عدم قبوله شكلا إما لانتفاء المنازعة أو لانتفاء الجدية أو لانتفاء المصلحة.
ثالثا: المساواة الحسابية ليست معيارا للحكم بعدم دستورية تشريع
ومع كل ما سبق، وإذا افترضنا توافر الشروط القانونية لاختصاص المحكمة الدستورية ولقبول الطعن الحكومي من حيث الشكل، فإنه ليس في قانون توزيع الدوائر الانتخابية المطعون به ما يخالف الدستور، لا من جهة التوزيع الجغرافي ولا من جهة عدد الأصوات التي يملكها الناخب، وبيان ذلك كله فيما يلي:
تزعم الحكومة في بيان أسباب الطعن بعدم دستورية المادة (1) من قانون توزيع الدوائر الانتخابية، أن التفاوت بين أعداد الناخبين في الدوائر الخمس يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الناخبين. وأن هذا التعارض يؤدي إلى عدم دستورية المادة المشار إليها.
وقبل بيان ضعف حجة الحكومة وتهاويها، نوضح أن القوانين هي أداة لتنظيم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض وبينهم وبين الدولة، وأن القوانين تنظم كيفية استعمال كل من يخضع لأحكامها لحقوقهم وكيفية أداء واجباتهم. وإذا خصصنا الحديث عن قانون الدوائر الانتخابية سنجد أن هذا القانون، في المادة الأولى منه، يقسم الكويت إلى (5) دوائر انتخابية وفق جدول مرافق للقانون، وبالطبع فإن تحديد (عدد) الدوائر لا يثير مشكلة دستورية إطلاقا، وإنما تزعم الحكومة أن الخلل يكمن في الجدول المرافق.
وبالرجوع إلى الدستور نجد أنه لم يتضمن ثمة ضوابط محددة يتعين الالتزام بها عند تحديد الدوائر الانتخابية باستثناء وجوب أن يتم هذا التحديد بقانون، ويأتي خلو الدستور من ضوابط تحديد الدوائر الانتخابية منسجما مع واقع الكويت السياسي، فالنظام السياسي لا يقوم على أساس المحاصصة بين الفئات أو الطوائف حتى يأتي الدستور ليضمن حقوق تلك الفئات أو الطوائف، كما أنه ليس في الكويت أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي أو بالإدارة الذاتية كي يضمن الدستور حقوق سكانها، كما أن الكويت دولة بسيطة لا مركبة كالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لا توجد في الكويت أقليات يسعى الدستور إلى تنظيم وضعها السياسي. غاية الأمر أن تنظيم آخر قسم الكويت إلى محافظات ست، أي ما يسمى بالتقسيم الإداري، وليس لهذا التقسيم الإداري دلالة خاصة، فهو لا يعتمد على حدود جغرافية طبيعية، ولا هو تحديد لولايات أو أقاليم مستقلة ذاتيا.
كما أنه لا يوجد في الكويت، في إطار النظام السياسي والدستوري، أي تمييز إثني أو ديني أو طائفي أو عرقي أو قبلي أو حتى طبقي، بل ينتظم الجميع تحت مظلة المواطنة الدستورية. ومن هنا حرص المشرع الدستوري في المادة (108) من الدستور على الأخذ بقاعدة أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولا يمثل الناخبين في دائرته فقط.
ولا يعني ما سبق أن توزيع الدوائر الانتخابية في الكويت يتم دون مراعاة أية اعتبارات، بل يظهر الواقع أن هذا التقسيم يسعى إلى مراعاة وجود تمثيل لكافة فئات المجتمع، فالمشرع يحرص على توزيع يتيح لجميع فئات المجتمع، بدرجات متفاوتة الحصول على فرصة التنافس والتمثيل في البرلمان، إلا أن هذه المراعاة وذاك الحرص لا يظهران بشكل رسمي. وفي جميع الأحوال تأتي تلك المراعاة في إطار السياسة التشريعية واعتبارات الملاءمة والسلطة التقديرية للمشرع التي لا تخضع، من الناحية القانونية، لرقابة المحكمة الدستورية بل تخضع لرقابة سياسية صارمة من قبل الرأي العام. وعلى ذلك، فإنه ليس من المقبول دستوريا القول بأن توزيع الدوائر الانتخابية يجب أن يراعي حقوق فئة التجار أو الشيعة أو السنة أو القبائل الكبيرة أو القبائل الصغيرة، وإنما هذه مسألة سياسية تخضع لتقدير المشرع العادي.
ومن هنا فإن الحديث عن 'المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص' في توزيع الدوائر الانتخابية يبقى حديثاً سياسياً لا دستورياً، إذ لا تستطيع المحكمة الدستورية أن تبحث مدى دستورية توزيع الدوائر الانتخابية على غير أساس المواطنة الدستورية أو بحثا عن 'العدالة السياسية'. بمعنى أنه لا يستطيع أي شخص ولا الحكومة الطعن بعدم دستورية توزيع الدوائر الانتخابية لأنه يمنح أي فئة في المجتمع مقاعد أقل أو أكثر من نسبتهم في المجتمع.
أما الحديث عن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بسبب التفاوت بين أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، فإنه حديث يفتقد إلى الأساس الدستوري السليم، ذلك أن البحث عن مدى مراعاة التوزيع لتلك الاعتبارات ليس مسألة حسابية بحتة، أي لا يكفي أن يقال إنه بما أن عدد الناخبين في الدائرة الخامسة يبلغ 118461 ناخبا، في حين أن عددهم في الدائرة الثانية يبلغ 47772 ناخبا، فإن هذا التوزيع يجافي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. فالبحث عن المساواة والعدالة الرقمية أو الحسابية ليس هو الأساس الذي تبنى عليه قاعدة دستورية القوانين، وإنما العبرة أو المقياس هو ما إذا كان القانون يميّز أو يفرّق بين حقوق الناخبين أو المرشحين رغم تماثل مراكزهم القانونية. فالدائرة الانتخابية في الكويت لا تمثل فئة أو طائفة أو إقليم أو أقلية أو طبقة في المجتمع، إنما هي تمثل تجمعاً سكانياً، وليس كياناً سياسياً، رأى المشرع، لاعتبارات تتصل بالسياسة التشريعية والملاءمة، اعتباره دائرة انتخابية.
وبالتالي فإنه لا يسع الادعاء بوجود تمييز أو إخلال بالمساواة أو العدالة أو تكافؤ الفرص لمجرد تفاوت أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة. فالدائرة الانتخابية بحد ذاتها كما أشرنا ليست كيانا سياسيا ولا هي تمثل جماعة سياسية، وبالتالي فإنه لا يجوز منح الدائرة الانتخابية ذاتها حقوق دستورية، وإنما الواجب هو بحث حقوق كل من الناخب والمرشح في الدوائر الخمس وبيان ما إذا كان هناك تمييزا أو تفرقة بينهم أو ما إذا كانت اعتبارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص متفاوتة في الحقوق الممنوحة لهم.
وباستعراض التنظيم القانوني الوارد في قانون الدوائر الانتخابية، يتضح أن المشرع قرر في المادة (2) من القانون أنه 'تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها...'.
ومن هذا النص يتبين أنه لا يوجد تمييز أو تفاوت في حق الناخب في انتخاب أربعة من المرشحين في دائرته، فهذا الحق مقرر لكافة الناخبين في الدوائر الخمس، ولا أهمية، عند ممارسة هذا الحق، للعدد الإجمالي للناخبين.. أي أن حقوق الناخبين متساوية في الدوائر الخمس.
أما عن حقوق المرشح، فإن قانون الدوائر الانتخابية لم ينظمها، بل هي منظمة بموجب القانون رقم (35) لسنة 1963 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ولعل أهم ما في هذا التنظيم أنه أجاز لكل من هو مقيد في جدول الناخبين ترشيح نفسه في أي دائرة وليس في الدائرة المقيد في جدولها، وهذا يعني أن القانون يمنح المرشح حق اختيار الدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه فيها، وبالتالي له أن يختار الدائرة التي يرى أن فرصته في الفوز فيها أفضل من غيرها. ولو كان القانون يلزم الترشيح في دائرة قيد المرشح في جداول الناخبين لأمكن القول بأن هناك إخلالاً بمبدأ المساواة إذا وضعنا في الاعتبار تفاوت أعداد الناخبين وهو تفاوت يترتب عليه تفاوت العدد اللازم للنجاح في الانتخابات بين دائرة وأخرى. بمعنى آخر، فإن للمرشح أن يختار الدائرة التي يرغب في الترشيح فيها صغيرة كانت أم كبيرة. وبما أن هذا الحق في اختيار الدائرة مقرر لجميع المقيدين في جداول الانتخاب أيا كانت الدائرة، فإنه لا مجال للقول بوجود مخالفة دستورية.
فضلا عن ذلك، فإن القانون، سواء قانون الانتخابات أو قانون الدوائر، لم يتضمن أي تمييز في شروط القيد في الجدول الانتخابي، فشروط قيد الناخب في الدائرة الأولى هي ذات شروط قيد الناخب في الدائرة الخامسة وهكذا. كما أن شروط ممارسة حق الانتخاب هي ذاتها بالنسبة لجميع الناخبين. كما أن شروط الترشيح لا تفرق بين الترشيح في هذه الدائرة أو تلك.
وإذا خلصنا إلى أن حقوق الناخب وحقوق المرشح واحدة في جميع الدوائر الانتخابية، فإنه لا مجال، من الناحية الدستورية وليس السياسية، لقبول فكرة مخالفة التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية للدستور، فليس ثمة إخلال بالحقوق أو بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ومع ذلك، فإننا نسأل السؤال التالي: ما المقصود 'بالمساواة وبتكافؤ الفرص وبالعدالة'؟
إذا افترضنا أن الاختلاف في أعداد الناخبين بين الدوائر الخمس يشكل شبهة مخالفة دستورية، فإن الأمر يتطلب معرفة ماذا يعني مبدأ المساواة الذي تزعم الحكومة أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية يتعارض معه. لحسن الحظ، فقد سبق للمحكمة الدستورية أن تناولت بالشرح المفصل وفي أكثر من مناسبة مبدأ المساواة، إذ قررت:
'وحيث إن مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والإنصاف، وقيدا في ذات الوقت على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام، والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم أحدا شيئا من الحقوق، ولا يقيل أحدا من الواجبات العامة، أو يضعه في أي الأمرين موضعا خاصا، بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء، لا تفرقة بينهم أو تمييز، وهذا المبدأ غايته صون هذه الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز وأشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها أو بتعطيلها أو الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من المساواة بين أصحابها، لذا فقد حرص الدستور على النص في المادة (29) منه على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)... ومن ثم يكون مجلس الخدمة المدنية في هذا الصدد قد أقام التفرقة بين الذكور والإناث، وأقام تمييزا تحكميا منهيا عنه على أساس من الجنس، على نحو تتنافر به المراكز القانونية المتماثلة والمتحدة خصائصها، مخالفا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (17) لسنة 2006 (دستوري) بتاريخ 23 سبتمبر 2007)
كما قررت المحكمة 'وحيث أن هذا النعي مردود ذلك بأن مبدأ المساواة الذي يعد من الدعامات الأساسية للمجتمع، ويكفل للمواطنين عدم التفرقة بينهم أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وفقا لما تنص عليه المادتان (7) و(29) من الدستور، مؤداه عدم التمييز التحكمي بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، والأصل فيه كذلك عدم معاملة فئات المواطنين على ما بينهم من تفاوت في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، فهو يقوم على افتراض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي الواحد ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التي يتمتعون بها أو يميز بينهم في الواجبات المفروضة عليهم قانونا... لما كان ذلك.. وفق أسس موضوعية موحدة تنأى به عن التمييز المنهي عنه بين المخاطبين بأحكامه'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (15) لسنة 2006 'لجنة فحص الطعون' بتاريخ 18 مارس 2007)
وقررت أيضا '.. ذلك بأن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة (7) من الدستور مؤداه النهي عن التمييز التحكمي بين أصحاب المركز القانوني الواحد، والأصل فيه كذلك عدم معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، إلا أن هذا المبدأ لا يقوم على معارضة صور التمييز جميعها، لأن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، فكلما كان القانون مغايرا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعا فيما بينها وكان تقديره في ذلك قائما على أسس موضوعية مبتغيا تحقيق أهداف لا شبهة في مشروعيتها، وكافلا وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلباتها، كان القانون واقعا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع ويعتبر تمييز القانون في هذه الحالة مبررا لا ينال من مشروعيته الدستورية، وإن كانت المساواة التي توخاها وسعى إليها لم تبلغ حسابيا مبلغ الكمال..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (11) لسنة 2005 (دستوري) بتاريخ 29 مايو 2006)
وقررت أيضا 'وحيث أن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الإشارة الصريحة إليه، بحسبان أنه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون. هذا المبدأ حضت عليه الأديان السماوية، وتضمنته المواثيق الدولية، ويعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والإنصاف، لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة (29) منه التي قضت بأن 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين' وهو النص المتمم لنص المادة (7) من الدستور الذي يقضي بأن 'العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع'. ولنص المادة (8) الذي يقضي بأن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين'، ولا جدال في أن ما تضمنه نص المادة (29) سالف البيان هو حكم عام وخطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة ، تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانين، كما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقرارات فردية، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقا بشؤون العدالة وقضائها بين الناس.
والمساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا أو مركزا، والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعا ومركزا، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز، فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها الناس يستظلون بها وفق قواعد موحدة، وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية، والواجبات والالتزامات التي يفرضها القانون على الناس يخضع لها الجميع على السواء دون تفرقة بينهم أو أن يقيل القانون أحدا منها.. إلا أنه يتعين في هذا المجال التفرقة بين التمييز غير الجائز، وبين التقسيم أو التصنيف الجائز والذي تنطوي عليه بعض التشريعات التي تخص جماعة أو أفرادا أو فئة أو طائفة بحكم قانوني خاص أو معاملة خاصة، والتقسيم أو التصنيف الجائز ينبغي أن يرتب المعاملة أو الحكم القانوني الخاص بها على أساس توفر صفة معينة، أو وجود واقعة خاصة ومتميزة تربطها بالنتيجة التي يرتبها هذا الحكم رابطة منطقية يمكن الوقوف عليها وتحديدها، بحيث لا تكون منفصلة عن النتيجة التي يرتبها..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (7) لسنة 2007 (دستوري) بتاريخ 10 ديسمبر 2007)
وقررت 'وحيث أنه من المصطلح عليه أن مبدأ المساواة يعد انعكاسا للتوازن بين الحقوق والحريات العامة وبين المصلحة العامة التي تقوم عليها الشرعية الدستورية، إذ أن الدستور فيما احتواه من نصوص إنما يعبر عن قيم دستورية مختلفة، منها ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، ومنها ما يتعلق بالمصلحة العامة، وبالنظر إلى أن مبادئ الدستور ونصوصه تتكامل مع بعضها، فإن التوازن بين مختلف القيم الدستورية يحدد نطاق الحماية التي استهدفها الدستور لكل من هذه القيم، وبالتالي فإنه ليس المقصود بالمساواة أمام القانون المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية، فالمساواة لا تعني أن تُعامل فئات المواطنين على ما بينهم من تفاوت في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، ولا تعني معارضة صور التمييز جميعها، كما أن اختلاف المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ليس بالضرورة تمييزا مخالفا لمبدأ المساواة أو منافيا له، إذ يملك المشرع بسلطته التقديرية أن يفرض تغايرا في المعاملة متى كان ذلك مبررا وفقا لأسباب موضوعية منطقية مقبولة تمليها موجبات الضرورة ودواعيها، واعتبارات المصلحة العامة ومقتضياتها، على أنه يتعين أن ترتبط تلك الاعتبارات التي بررت هذا الاختلاف في المعاملة بالهدف من التنظيم التشريعي، بحيث لا يمكن فصلها عن الأغراض التي يتوخاها المشرع بالعمل التشريعي الصادر عنه، فإن تصادم العمل التشريعي بما انطوى عليه من تمييز مع هذه الأغراض كان تمييزا تحكميا غير مبرر منهيا عنه..'.
(الحكم الصادر في الطعن رقم (4) لسنة 2007 (دستوري) بتاريخ 10يونيو 2008)
ومن الاستعراض السابق لموقف المحكمة الدستورية من مبدأ المساواة يتضح أن التفاوت العددي بين الناخبين في الدوائر الخمس لا يخل بمبدأ المساواة أو العدالة أو تكافؤ الفرص، وأن المساواة الحسابية أو العددية ليست حقاً دستورياً.
وبذلك نخلص إلى أن تفاوت أعداد الناخبين في الدوائر الخمس لا يشكل مخالفة دستورية حتى لو قيل بأنه غير عادل سياسيا.
أما بالنسبة لطعن الحكومة على عدد الأصوات التي يملكها الناخب وسعيها لاستصدار حكم بعدم دستورية هذا التحديد، فإننا نكتفي بإيراد حكم مهم صدر من المحكمة الدستورية يتناول طبيعة مهمتها إذ قررت في الطعن السابق:
'وحيث أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية التشريعات مناطها مخالفة التشريع لنص في الدستور، ولا تشمل بحث حالات التعارض بين القوانين، ولا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع، أو النظر في مدى ملاءمة التشريع أو ضرورته، أو التنقيب عن بواعث إصداره، أو تقدير آثار تطبيقه وتبعاته، لانحسار هذا الاختصاص أصلا عنها، كما أنه غني عن البيان أن هذه المحكمة في مجال إعمال ولايتها وبسط رقابتها على النص التشريعي المختصم للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للدستور تتخذ من ظاهر النص أساسا لفحص مدى دستوريته، وأن قرينة الدستورية تصاحبه بحسبان أن الأصل في القوانين هو مطابقتها لأحكام الدستور ما لم تُنقض هذه القرينة بدليل قطعي يكون بذاته نافيا على وجه الجزم لدستورية النص المطعون فيه، ويكون التعارض بين هذا النص وبين الدستور واضحا جليا قاطعا صريحا'.
وهكذا يتبين أن استجابة المحكمة لرغبات الحكومة تتطلب منها العدول والتراجع عن كل تراثها الدستوري، وهو أمر يصعب تصور أو تقبل وقوعه.
رابعا: بين دلالة الأرقام ودلالة النسب المئوية
قلنا قبل قليل إن انتفاء المساواة الحسابية بين إجمالي عدد الناخبين في كل دائرة ليس سببا كافيا للحكم بعدم دستورية التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، إذ العبرة هي في وجود أو انتفاء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين.
كما ذكرنا أيضا أن الدوائر الانتخابية ليست كيانات سياسية يعترف بها الدستور، وهي ليست حدودا إدارية للدولة يجب مراعاتها عند توزيع الدوائر الانتخابية، كما أن الدوائر ليست تعبيرا مقننا عن محاصصة سياسية منصوص عليها في الدستور، وبالتالي فإنه ليس من المنطقي البحث عن مدى وجود المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين (الدوائر)، بل يجب البحث عن مدى وجود أو انتفاء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الأفراد (الناخبين) أو بين الأفراد (المرشحين).
وإذا كانت الأرقام الخاصة بأعداد الناخبين في الدوائر الخمس توحي بوجود خلل في المساواة والعدالة، فإن الحقيقة قد تكون غير ذلك، فلكل ناخب في كافة الدوائر حق انتخاب (4) مرشحين، ولكل مرشح حق اختيار الدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه فيها حتى لو لم تكن هي موطنه الانتخابي أو منطقة سكنه، على خلاف ما هي الحال مثلا في مملكة البحرين، حيث يلزم المرشح بترشيح نفسه في الدائرة التي تقع فيها منطقة سكنه.
ليس هذا فحسب، بل لو أننا فحصنا نتائج الانتخابات التي جرت وفق نظام الدوائر الخمس في الأعوام 2008، 2009، 2012، سنجد أنه على الرغم من اختلاف عدد الناخبين وعدد الأصوات التي يحصل عليها من يفوز في الانتخابات في كل دائرة، فإن النتائج التفصيلية للانتخابات تثبت أن الفوز بالمركز العاشر في كل دائرة انتخابية يحتاج إلى الحصول على نسبة متقاربة جدا تتراوح بين 7% في حدها الأدنى و11% في حدها الأقصى من إجمالي أصوات الناخبين، وهي نسبة متقاربة لا تُظهر أي خلل في ميزان العدالة ولا في قاعدة المساواة ولا في مبدأ تكافؤ الفرص. وفيما يلي التفاصيل:
نسبة الأصوات التي حصل عليها الفائز بالمركز العاشر إلى إجمالي عدد الناخبين في الدائرة التي رشح نفسه فيها في ظل نظام الدوائر الخمس
2012 2009 2008 الدائرة
10.71% 9.72% 9.10% الأولى
10.23% 10.99% 8.79% الثانية
11.48% 10.50% 10.32% الثالثة
7.02% 11.85% 8.90% الرابعة
9.99% 11.95% 10.15% الخامسة
ومن العرض السابق يتضح لنا أنه لا يوجد خلل ناتج عن مجرد التفاوت في أعداد الناخبين إذ أن النسبة المطلوبة للحصول على المركز العاشر في الدوائر الخمس متقاربة جدا ولا تعكس التفاوت في أعداد الناخبين، فعلى المرشح الحصول نسبة تكاد تكون متعادلة من الأصوات في جميع الدوائر للفوز بالعضوية.
خامسا: هل يمكن تحقيق المساواة الحسابية فعلا بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية؟
إذا افترضنا جدلا أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية نظام الدوائر الخمس وأسست حكمها على انتفاء المساواة الحسابية بين أعداد الناخبين في الدوائر، فإن هذا يتطلب منها أن تقرر في أسباب الحكم أن على المشرع أن يحرص على الاقتراب من المساواة بين أعداد الناخبين قدر الإمكان. وهذا التوجيه من المحكمة الدستورية يجب أن يُحترم باعتباره قاعدة دستورية، مما يترتب عليه وجوب التزام المشرع بهذه القاعدة.
وبالبناء على ذلك، هل يمكن تحقيق المساواة الحسابية فعلا بين أعداد الناخبين؟
هناك أربعة احتمالات عملية لأي توزيع جديد للدوائر الانتخابية يتم عن طريق الحكومة، وهي لا تخرج عن الصيغ التالية: خمس دوائر،عشر دوائر، خمس وعشرين دائرة، خمسين دائرة.
وأيا ما كان عدد الدوائر الذي يختاره المشرع، فإن إشكاليات سياسية عميقة سوف تواجهه. فلا يخفى على أحد أن القاعدة الانتخابية في الكويت منقسمة إلى تقسيمات قبلية وطائفية واجتماعية. إن القول بعدم دستورية النظام الحالي للدوائر الانتخابية يفتح الباب على مصراعيه للعبث بالأمن السياسي للمجتمع وفق رغبات الحكومة التي تسعى، من خلال الطعن الحالي بعدم دستورية الدوائر الخمس، إلى إهدار ما توافقت عليه الأمة وطالبت به وتم العمل بمقتضاه. فالمساواة الحسابية بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية سوف تعيد صياغة التركيبة السياسية لمجلس في وقت تمر فيه الكويت بحالة من الشقاق السياسي بسبب ممارسات السلطة الهادفة إلى فرض إرادتها المنفردة في إدارة شؤون الدولة بما يخالف نصوص الدستور وروحه وجوهره. وللتدليل على ما سبق نكتفي هنا بإيضاح أن تحقيق المساواة الحسابية في ظل نظام الدوائر الخمس على سبيل المثال تعني التالي:
العدد النموذجي للناخبين في كل دائرة في ظل نظام الدوائر الخمس هو 84513 ناخبا. وإذا دققنا في التوزيع القائم للناخبين على الدوائر الخمس، فإننا سنرى التالي:
الدائرة عدد الناخبين الزيادة/ النقص مقارنة بالعدد النموذجي وهو 84513 ناخبا
الأولى 74876 - 9637
الثانية 47772 - 36741
الثالثة 73065 - 11448
الرابعة 108395 + 23882
الخامسة 118461 + 33948
ومن الجدول السابق يتضح لنا أن تحقيق المساواة الحسابية في الدوائر الخمس يتطلب في الحقيقة نقل 33948 ناخبا من الدائرة الخامسة، و23882 ناخبا من الدائرة الرابعة، أي ما مجموعه 57830 ناخبا، وإعادة توزيعهم على الدوائر الأولى والثانية والثالثة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث تغييرا جوهريا في التركيبة السياسية لأعضاء مجلس الأمة وهذا ما يجب الانتباه إلى نتائجه ودلالاته.
سادسا: استحالة تحقيق المساواة الحسابية بين أعداد الناخبين
تسوق الحكومة في طعنها حججا متهالكة لإثبات أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية يخالف العدالة ولا يحقق المساواة ولا تكافؤ الفرص بين الناخبين بالنظر لوجود تفاوت بين أعدادهم في الدوائر المختلفة. وإذا أخذت المحكمة الدستورية برأي الحكومة، فإن هذا يتطلب منها أن تضع معيارا واضحا لا لبس فيه لتحديد 'التفاوت المقبول' في أعداد الناخبين أخذا في الاعتبار استحالة تحقيق المساواة الحسابية الدقيقة بين أعداد الناخبين أيا كان عدد الدوائر الانتخابية. فهل يعتبر وجود تفاوت بنسبة 10% مثلا بالزيادة أو بالنقص مقبول؟ أم أن التفاوت المقبول يجب ألا يتجاوز 5% مثلا؟ مَنْ الذي يحدد في الأساس النسبة المقبولة أو المرفوضة في التفاوت؟ وما هي المعايير التي تجعل تفاوتا بنسبة 11% مرفوض وتجعل تفاوتا بنسبة 10% مقبول مثلا؟
إن أعداد الناخبين وقيودهم الانتخابية تتغير سنويا، فهل كلما تغيرت الأعداد انفتح باب الطعن بعدم دستورية القانون؟
إن المنطق يفرض علينا، قبل القول بعدم دستورية التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، التعرف على نسب التفاوت الحالي بين أعداد الناخبين، وهذا ما يتضح من الجدول التالي:
الدائرة نسبة الزيادة/ النقص مقارنة بالعدد النموذجي الذي يحقق المساواة الحسابية بين الناخبين وهو 84513 ناخب
الأولى - 11%
الثانية - 43%
الثالثة - 14%
الرابعة + 28%
الخامسة + 40%
ووفق الجدول السابق، ما هي المعايير التي سوف تستخدمها المحكمة الدستورية لتحديد النسبة المقبولة أو المرفوضة للتفاوت؟ وهل التفاوت مرفوض سواء كان بالزيادة أو بالنقص؟
وإذا قيل بأن نسبة + 40% تعد غير مقبولة، فهل نسبة – 11% مقبولة؟ وهل يجب أن يؤدي التفاوت حتما إلى الحكم بعدم دستورية النظام برمته؟ أليس من الأجدر، حماية للاستقرار التشريعي والسياسي في البلاد، أن تكتفي المحكمة الدستورية، على فرض أن الطعن مقبول من حيث الشكل، بتنبيه المشرع إلى وجوب مراعاة التقارب بين أعداد الناخبين قدر الإمكان من دون الحكم بعدم دستورية القانون والتسبب في هزة سياسية في المجتمع؟
إن التفاوت بين أعداد الناخبين في مجتمع مثل المجتمع الكويتي الذي يتبنى توزيعا غير معلن لمقاعد البرلمان بين الفئات والطوائف، هو نتيجة طبيعة، فإذا ما وصل المجتمع إلى حالة من التوافق على التخلي عن التوزيع الفئوي والطائفي لمقاعد البرلمان، فإنه هنا فقط يمكن الدفع نحو تبني نظام جديد للدوائر الانتخابية يعكس هذا التوافق الجديد.
إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لتبرير طعنها بعدم دستورية المادة الأولى من القانون تتعارض مع الأسباب التي ساقتها لتبرير طعنها على المادة الثانية منه. فالحكومة في الطعن على المادة الأولى تزعم أنها تسعى لتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الناخبين، في حين أنها في أسباب طعنها على المادة الثانية تقول '.. الأمر الذي ثار معه التساؤل حول جدوى ودستورية الأخذ بنظام التصويت الحالي إذ الأمر قد يتطلب تحديداً أكثر يراعي تمثيل شرائح المجتمع وأطيافه على نحو أفضل وفقاً لمقتضيات وظروف المجتمع الكويتي..'، أي أن الحكومة التي تزعم أنها تريد تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين في طعنها على المادة الأولى من القانون، تقر بأنها في طعنها على المادة الثانية منه تريد تفتيت المجتمع وتكريس المحاصصة.
وفي نهاية هذه المذكرة، لا يسعنا سوى أن نقول إن ما تقوم به الحكومة في الطعن بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2006، ما هو إلا عبث ظاهر وباطن تمارسه الحكومة في محراب المحكمة الدستورية تحت راية شعارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص! الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء:
بسم الله الرحمن الرحيم
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى المادة 45 من الدستور التي تنصّ على أنّه 'لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه... إلخ...' فإننا نوجّه إليكم خطابنا هذا مرفقينه بمذكرة تتضمن الرأي الدستوري الذي اتفقنا عليه حول الطعن الحكومي المقدم إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث نرى استناداً إلى حجج قوية مدعمين رأينا بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية أنّ طعن الحكومة ما هو إلا عبث ظاهر وباطن تمارسه الحكومة في محراب القضاء الدستوري تحت راية شعارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، التي لم تراعها ولا تراعيها حكومتكم الحالية ولا الحكومات السابقة المتعاقبة.
لقد سبق لوزراء من الحكومة السابقة التي كنتم ترأسونها أن أصدروا تصريحات متناقضة حول كيفية تعامل الحكومة مع حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حلّ مجلس 2009، وكان من الواضح أنّ الهدف هو إطالة عمر هذا المجلس المرفوض شعبياً، وتكرر الأمر ذاته مع التصريحات الصادرة عن الوزراء ذاتهم المستمرين في تشكيلة الحكومة الحالية، بالإضافة إلى ما نشرته بعض الصحف من مشروعات محددة منسوبة إلى جهات حكومية لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الأصوات التي يستطيع الناخب الإدلاء بها، وهي مشروعات تستهدف تفصيل النظام الانتخابي وفق مقاس السلطة وتسهيل التحكّم في مخرجات العملية الانتخابية، بل أنها لا تتورع عن العبث بنسيج المجتمع لتحقيق مرادها، ناهيك عن أننا نرى أنّ حكومتكم قد تجاوزت حقّها في اللجوء إلى القضاء الدستوري عندما قدمت طعنها من دون أن تكون هناك منازعة وفقاً للماد173 من الدستور والمادتين الأولى والرابعة من قانون المحكمة الدستورية، وذلك في محاولة مكشوفة للزجّ بالقضاء الدستوري في أتون الصراع السياسي لغرض في نفسها.
وبالإضافة إلى ما سبق نرى نحن الموقعين أدناه أنّ حكومتكم قد ساهمت في إحداث فراغ دستوري خطير، وانفراد بالقرار السياسي، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
مؤكدين في الختام تمسكنا بأنّ الكويت أحوج ما تكون اليوم إلى إحداث جملة من الإصلاحات السياسية الديمقراطية المستحقة باتجاه الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل.
وتقبلوا احترامنا لشخصكم.
الكويت في 17 سبتمبر 2012 الخطاب الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
17/9/2012
الأستاذ المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المحترم
تحية طيبة وبعد،
تنص المادة (45) من الدستور على أنه 'لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه..'. وانطلاقا من حقنا الدستوري الوارد في المادة المشار إليها، فإننا نقدم إليكم الرأي المرفق بهذا الكتاب بصفتكم رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء لا بصفتكم قاضيا، آملين منكم عرض المرفق على السادة أعضاء مجلس القضاء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام