• التشريعات التجارية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين ( 44 / 1993 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 6)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 6)


المادة رقم 1
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو بسبب أن إقامته فيها قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك.

المادة رقم 2
تأمر المحكمة بإدخال بقي الشركاء في الدعوى وإذا كان يترتب علي إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى اللازم لبقاء الشركة، تمهل المحكمة المدعي وباقي الشركاء، والمهلة الكافية للحصول علي موافقة وزارة التجارة والصناعة علي إدخال شريك جديد في الدعوى يتعهد بالحلول محل الشريك غير الكويتي والالتزام بما يسفر عنه تقييم نصيبه من التزامات مالية.

المادة رقم 3
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، تحكم المحكمة بإخراج الشريك غير الكويتي من الشركة وتحدد في الحكم الصادر بذلك جلسة لنظر طلب تقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه تقييما مناسبا. وعلي المحكمة تضمين حكمها الصادر بتقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه، إلزام الشريك أو الشركاء الذين يتم حلوهم محل الشريك غير الكويتي، بإيداع قيمة هذه الحصة خزانة إدارة التنفيذ لحسابه مع إلزامهم بمصروفات الدعوى، ولا يجوز أن تزيد رسوم الدعوى علي رسم ثابت يحدد بقرار من وزير العدل. فإذا أصبح الحكم الصادر بإخراج الشريك نهائيا وجب علي قلم كتاب المحكمة إرسال صورة منه إلي وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وإجراء القيد اللازم لذلك في السجل التجاري، ولا يجوز أن يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع الحصة المشار إليها في الفقرة ولو لم يصبح الحكم الصادر بتقييمها نهائيا.

المادة رقم 4
تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد التجارية والمشار إليهما وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها بالنسبة إلي المسائل التالية: 1- يعتبر إعلان صحفية الدعوى والأحكام الصادرة فيها منتجا لأثره، يتسلم الإعلان إلي النيابة العامة سواء كان المدعي عليه له موطن معلوم في الخارج أو لم يكن له موطن معلوم بشرط أن يتم نشر ملخص هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بالكويت. 2- يجب لصحة إعلان صحيفة الدعوى أن يتم النشر وإعلان النيابة العامة المشار إليهما في البند السابق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر علي الأقل، شاملا ميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت. 3- مع مراعاة أحكام البندين السابقين يكون إعلان المدعى عليه بإدخال خصم جديد في الدعوى أو تدخله فيها أو تجديدها من الشطب أو بأي إجراء من إجراءاتها باللصق علي باب المقر الرئيسي للشركة وعلى فروعها إن وجدت أو على حائط هذا المقر والفروع في مكان ظاهر بمداخلها، وبحضور ضابط مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته مقر الشركة أو فروعها، ويحرر محضرا بذلك، تقدم صورة رسمية منه إلى المحكمة. 4- يكون الحكم الصادر بإخراج الشريك غير الكويتي، قابلا للطعن بالاستئناف ولو كان طلب تقييم حصته لا يزال مطروحا على المحكمة. 5- يكون لما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسمية والمثبتة لإقامة غير الكويتي في البلاد أو فقده الإقامة فيها وأسباب ذلك، التي غاب فيها عن الكويت حجيتها أمام المحكمة ولا يطعن فيها إلا بطريق التزوير، على أن يبين في هذه الشهادات إسم الكفيل الكويتي، ودوره في إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها، وتعطى هذه الشهادات لمن يطلبها وبعد أداء الرسوم المقررة لذلك.

المادة رقم 5
لا يترتب علي الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي إخلاء مسئوليته الناشئة عن الإخلال بأي من التزاماته وفقا لعقد الشركة أو فقاً للقانون شركة أو الشركاء الآخرين أو الغير.

المادة رقم 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية ( 4 / 1994 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 217) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص التالي: يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى آخر، وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة فيجب أن يكون قد مضى على قيد الشركة الراغبة في التحول في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل، ولا يصدر قرار التحول في هذه الحالة إلا بعد أن يعد القائمون على إدارة الشركة تقريرا يتضمن بيانا لأصول الشركة وخصومها ونتائج ميزانية السنتين الماليتين السابقتين يعتمده مراقب حسابات وتقره الجهة الحكومية المختصة .

المادة رقم 2
تضاف إلى البند ( 3 ) من المادة ( 224) من قانون الشركات التجارية المشار إليه الفقرة التالية: وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثله في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 12 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ( 12 / 1994 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف فقرة ثانية جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1969م نصها كالآتي: وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت في طالبه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص الموضوعة قبل الجهات المختصة. ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر هذه الشروط كلها أو بعضها.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 51 لسنة 1994 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ( 51 / 1994 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. قانون رقم 51 لسنة 1994 نص القانون (1 - 5)
0 - قانون رقم 51 لسنة 1994
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:- {مادة 68: كل شركة مساهتمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من الكويتيين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. ومع ذلك يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين، إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 بالمائة من رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الحكومية المختصة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يشترط في شركات التأمين والبنوك ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 60 بالمائة من رأس مال الشركة وتكون هذه المشاركة بموافقة وزارة التجارة والصناعة بالنسبة إلى شركات التأمين، وبنك الكويت المركزي بالنسبة إلى البنوك، ووفقا للقواعد والأحكام التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو البنك المركزي بحسب الأحوال}.

المادة رقم 2
يضاف إلى المادة ( 70 ) من القانون المشار إليه فقرة جديدة أخيرة نصها كالآتي:- { وفيما عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس الشركة من أجلها الإتجار في قسائم السكن الخاص كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الإتجار في هذه القسائم، ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك }.

المادة رقم 3
يضاف إلى المادة ( 161 ) من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه فقرة أخيرة نصها التالي:- { واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يكون للشركة المسجلة في سوق الأوراق المالية مراقبو حسابات لا يقل عددهم عن اثنين من المحاسبين القانونيين على أن يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة }.

المادة رقم 4
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويكون العمل بالمادة الثانية منه بعد خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم28 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية ( 28 / 1995 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 185 و 227 و 228 ) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النصوص التالية:- ( مادة 185 ): ( تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين فإذا كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل، وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة ). ( مادة 227 ): ( الشركة القابضة شركة الهدف منها تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير ). ( المادة 228 ): مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يجوز للشركة القابضة أن تباشر الأنشطة التالية كلها أو بعضها: 1- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل. 2- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها. 3- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 13 لسنة 1996 بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ( 13 / 1996 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يعدل عنوان الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة إلى "المنافسة" غير المشروعة والاحتكار" وتضاف إليه ست مواد جديدة بأرقام 60 مكرراً- 60 مكرراً أ - 60 مكرراً ب - 60مكرراً ج - 60 مكرراً د - 60 مكرراً هـ نصوصها كالتالي:- (مادة 60مكرراً) يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمداً من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الإضرار بمصالحة، أو إعاقة حرية التجارة بتقييد أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت. وتعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوجه خاص:- 1- الاتفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير. 2- إعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. 3- الإساءة إلى سمعة تاجر آخر أو الحط من قيمة بضاعته. 4- كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الاضرار بتاجر أو تجار آخرين. (مادة 60 مكرراً - أ) يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني إخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير. (مادة 60 مكرراً - ب) يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات. (مادة 60 مكرراً-ج) يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري إساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير. وتعد بوجه خاص إساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية:- 1- إعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع. 2- خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه. 3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطاً لصالحة لا تتفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين. (مادة 60 مكرراً - د) إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها كلياً. ( مادة 60 مكرراً - هـ) يعاقب على مخالفة أحكام المادة 60 مكرراً بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 ( 3 / 1999 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 61 و 62 و 77 فقرة 2 و 82 من قانون التجارة المشار إليه النصوص التالية: مادة (61): ( العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع ). مادة (62): ( لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف، ما يأتي: 1ـ إذا كانت العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع أو خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها. 2ـ إذا كانت العلامة تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة. 3ـ إذا كان من شأن العلامة تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها. 4ـ إذا كانت العلامة مطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو إسم مختصر أو الأحرف الأولى من إسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليداً لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة. 5- إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو إسم تجارى مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة إلى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الإسم التجاري المشهور على نحو يلحق أضرارا بمالك العلامة. 6- إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بالبضائع أو الخدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يقضي إلى التضليل واللبس). مادة (77) فقرة (2): ( وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل ). مادة ( 82): ( يجوز لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل الذى تستخدم العلامة في تمييز منتجاته ).

المادة رقم 2
يلغى نص البند 3 من المادة (78) والمادة (81) من قانون التجارة المشار إليه.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم لسنة 1960 ( 11 / 1999 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين ( 190) و ( 190 مكرر ) من قانون الشركات التجارية المادتان التاليتان : المادة (190) يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحددة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد تأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انفضائها لأي مدة أخري بقرار يصدر من الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال، فإذا لمي صدر قرار المد المشار اليه وأستمر الشركاء في القيام بعمل من أعمال نشاط الشركة إمتد العقد تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في عقد التأسيس بالشروط ذاتها. وللشريك الذى لا يريد البقاء في الشركة أن ينسحب منها وفي هذه الحالة تقدر حقوقه وفقا لحكم المادة (30) من هذا القانون . المادة (190 مكرر ): يسري حكم المادة السابقة على الشركات التي انتهت مدتها حتى تاريخ العمل بهذا التعديل، وما تزال تمارس الأعمال التي تألفت لها.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1999 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية ( 12 / 1999 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يجوز لغير الكويتيين تملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تؤسس بعد العمل به، كما يجوز لهم الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.

المادة رقم 2
تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة الكويتية بما في ذلك الحد الأقصى لما يمتلكونه من أسهمها والحقوق المترتبة على ذلك.

المادة رقم 3
تسري قواعد التداول والتسوية والتقاص المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية على ما يمتلكه غير الكويتيين من الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في السوق.

المادة رقم 4
لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حقوق ومزايا ترتبت لهم وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1988 المشار إليه والقرارات المنفذة له، وكذلك ما يترتب لهم من حقوق أو مزايا بعد العمل بهذا المرسوم بقانون.

المادة رقم 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 ( 52 / 1999 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (70) و ( 94 فقرة أولى ) و ( 98) و ( 139) و ( 140) و ( 142) و ( 150 فقرة ثانية ) و ( 157) و (158 بند رابعا ) و ( 185) و ( 222 فقرة ثانية ) و ( 223 بند 2) و ( 224 بند 2 ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه النصوص التالية: مادة (70): يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات التالية: 1- إسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- مدة الشركة إن وجدت. 4- الأغراض التي أسست من أجلها. 5- أسماء الشركاء المؤسسين ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم بتأسيسها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تملكها بالكامل، فيجوز أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عدد أقل. 6- مقدار رأس مال الشركة المصدر ومقدار رأس المال المصرح به إن وجد، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال وقيمة كل سهم ونوعه والمبلغ الواجب دفعه من قيمة السهم عند الاكتتاب. 7- بيان عن كل حصة غير نقدية وجميع الشروط الخاصة بتقديمها وأسهم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة. 8- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا. 9- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها. ولا يحوز أن يتضمن عقد التأسيس أية شروط من شأنها أن تعفي المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن بطلان الشركة. وفيما عدا الأعمال الخاصة بتطوير الأراضي وتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز أن يكون من بين الأعراض التي تؤسس الشركة من أجلها الإتجار في قسائم السكن الخاص كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الإتجار في هذه القسائم ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك. مادة ( 94 فقرة أولي ): مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (70 ) من هذا القانون يجوز استثناء من حكم المادة ( 71 ) تأسيس شركات مساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وعلى الإقرارات التالية. مادة ( 98): يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي مع وجوب مراعاة ما نصت عليه القوانين الخاصة. ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا أن يقل بالنسبة للشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن مائتين وخمسين ألف دينار كويتي. مادة (139): يشترط في عضو مجلس الإدارة أن لا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مال الشركة على أنه يكفي أن يكون مالكا لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الإسمية عشرة آلاف دينار ما لم ينص نظام الشركة على قدر أكبر، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنه مالية قام بها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته. مادة ( 140 ): لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في دولة الكويت، ولا أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة أو عضوا منتدبا في أكثر من شركتين مساهمتين مركزها في دولة الكويت، ويترتب على على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر، ويلتزم من يخالف هذا الشروط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، أو تسريب أو إفشاء المعلومات التي تخص الشركة أو القرارات التي وصلت إليه بحكم منصبه غير المعلن عنها، كما لا يجوز له بيع أو شراء أو التنازل عن أسهم الشركة التي هو عضو مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته فيها إلا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة. مادة ( 142): يجوز للمساهم تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها إذا كانت نسبة مساهمته تسمح بذلك ولا يجوز له التصرف في هذه الأسهم طيلة مدة عضوية ممثليه في مجلس الإدارة يستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء المجلس ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويصدر بالقواعد التفصيلية المنظمة لذلك قرار من وزير التجارة والصناعة. ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها. مادة ( 150 فقرة ثانية ): ومع ذلك يجوز في حالة عدم تحقيق الشركة للأرباح أن توزع مكافأة سنوية لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة. مادة ( 157): يدخل في جدول الأعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: أولاً : سماع تقرير محلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ويجب أن يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الإيرادات والمصروفات، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح، ويجوز إصدار أسهم مقابل الأرباح التي حققتها الشركة. ثانيا: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة. ثالثا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليها واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. رأبعا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذى يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة. خامسا: بحث الاقتراحات الخاصة بإصدار السندات وبالاقتراض والرهن وإعطاء الكفالات واتخاذ قرار في ذلك. سادسا: بحث أي اقتراح آخر إذا كان من الأمور العاجلة التي لا يتم إدراجها مسبقا في جدول الأعمال وذلك بناء على اقتراح يقدم من الجهة الحكومية المختصة أو من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% ( عشرة في المائة ) من رأس المال. مادة ( 158 بند رابعا): رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. مادة ( 185): الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يقل عدد الشركاء فيها عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسين، ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ إسما خاصا يستمد من غرضها أو من إسم شريك أو أكثر وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة. مادة ( 222 فقرة ثانية ): استثناء من أحكام المادة 105، تقوم كافة الأصول العينية وغير العينية للشركات المندمجة طبقا لأحكام القرار الذى يصدر من وزير التجارة والصناعة وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم أصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والأسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. مادة ( 224 بند 2): استثناء من أحكام المادة 105، تقوم كافة الأصول العينية وغير العينية للشركة المندمجة طبقا لأحكام القرار الذى يصدر من وزير التجارة والصناعة، وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم أصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والأسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وتؤسس الشركة الجديدة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 2
يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه مواد جديدة بأرقام ( 99 مكرر ) و ( 101 مكرر ) و ( 119 مكرر ) و ( 192 مكرر ) وفقرة جديدة إلى المادة ( 218 ) وبابان جديدان هما الباب التاسع بعنوان الشركات المهنية والباب العاشر بعنوان العقوبات على النحو التالي: مادة (99 مكرر): يجوز لشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعد الحصول على موافقة إدارة السوق، أن تصدر قراراً بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم بشرط أن تكون قد قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين. ويصدر هذا القرار من الجمعية العامة غير العادية لكل شركة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة. مادة (101 مكرر): يجوز أن تكون بعض أسهم رأس المال ممتازة وذلك بتقرير أولوية لها في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة القابلة للتوزيع أو عن طريق أولوية اقتسام موجودات الشركة عند التصفية أو منح حامليها ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمزايا المقررة لها ويجب أن ينص النظام الأساسي للشركة على أوجه الامتياز التي يمكن أن تقرر للشركة. ولا يجوز للشركة أن تنتقص من حقوق الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ولا يكون هذا القرار نافذا إلا إذا وافق عليه 75% من حملة الأسهم الممتازة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يتضمن شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة. كما يصدر سوق الكويت للأوراق المالية شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة. مادة (119 مكرر): يجوز إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عند حلول موعد الوفاء بها ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة لذلك. مادة (152 مكرر): يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لأكثر من نصف أسهم الشركة حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد. مادة (192 مكرر): مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 197) من هذا القانون ينفذ أي تعديل في بيانات الشركة من تاريخ التأشير به في السجل التجاري. مادة (218 فقرة جديدة): وتستثنى شركة المساهمة المقفلة من استبقاء إجراءات التأسيس في حالة تحويلها إلى شركة قابضة أو العكس على أن يتم التأشير بذلك في السجل التجاري. الباب التاسع الشراكة المهنية مادة (230): مع مراعاة الأحكام التي يشتمل عليها هذا الباب، تخضع الشراكة المهنية لأحكام شركة التضامن الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة للشراكة المهنية. مادة (231): تتكون الشراكة المهنية من شخصين طبيعيين أو أكثر من أصحاب مهنه حرة واحدة وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو إسم أحدهم مع إضافة كلمة ( وشركاه ) أو ( شريكه ) حسب الأحوال. مادة (232): يجب أن يتوافر في كل شريك الشروط التي تنص عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في شأن ممارسة المهنة. مادة (233): يكون الترخيص بتأسيس الشراكة المهنية من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشراكة، ووفقاً للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن. ويتعين شهر عقد تأسيس الشراكة عن طريق القيد في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص، ولا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل. مادة (234) يجب أن يكون عقد تأسيس الشراكة وكل تعديل يطرأ عليه في محرر رسمي وتحدد وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشراكة البيانات التي يشتمل عليها العقد والنظام الأساسي للشراكة، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن العقد على وجه الخصوص البيانات التالية: 1- إسم الشركة. 2- مركز الشراكة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشراكة. 4- مدة الشراكة إن وجدت. 5- أسماء الشركاء وألقابهم وتاريخ ميلادهم. 6- طريقة إدارة الشراكة والمسئولين عن الإدارة وصلاحيتهم في التوقيع. 7- مقدار رأس مال الشراكة وحصة كل شريك فيه وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قدرت بها. 8- الأحكام الخاصة بتوزيع الدخل الصافي للشراكة وكيفية تحمل الشركاء للأعباء المالية الناتجة عن أعمال الشراكة. 9- الأحكام الخاصة بتصفية وقسمة أموال الشراكة. مادة (235): لا يجوز للشراكة المهنية أن تباشر أي عمل من الأعمال التجارية، إلا إذا كان تابعاً لغرضها الأصلي ومرتبطاً أو لازماً له. مادة (236): يقسم رأس مال الشراكة إلى حصص متساوية غير قابلة للتداول ويجب الوفاء بكامل الحصص النقدية وتسليم الحصص العينية عند تكوين الشراكة. مادة (237): يتولى إدارة الشراكة مدير أو أكثر من بين الشركاء، ويتم تعيينه في عقد تأسيس الشراكة أو في اتفاق لاحق بموافقة جميع الشركاء. ويحدد العقد أو الاتفاق اللاحق سلطات وصلاحيات المدير، ومدة إدارته وما يتقاضاه من مقابل عن الإدارة، وطريقة عزله أو استقالته وكيفية اتخاذ القرارات في حالة تعدد المديرين. وفي جميع الأحوال لا يكون من سلطة مدير الشراكة التدخل في أداء الشركاء لأعمالهم على نحو يتعارض مع أصول وقواعد المهنة. مادة (238): يجب أن يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف رأس مال الشراكة وذلك في شأن الأمور التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المدير. مادة (239): يسأل مديرو الشراكة شخصيا أو على وجه التضامن، حسب الأحوال في مواجهة الشراكة والشركاء والغير عن الأضرار الناجمة عن مخالفة القانون أو لوائح المهنة أو عقد تأسيس الشراكة ونظامها الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في أعمال الإدارة. مادة (240): تتم ممارسة أعمال المهنة التي يعهد بها إلى الشراكة أو إلى أحد الشركاء فيها بإسم الشراكة ولحسابها. وتكون مسئولية الشركاء أمام الغير عن ديون الشراكة الناتجة عن أعمالها غير المهنية مسئولية شخصية وتضامنية ولا يجوز لدائني الشراكة التنفيذ على أموال الشركاء إلا بعد مضي ستين يوماً من تاريخ إنذار الشراكة بالوفاء. ويسأل الشريك في أمواله الخاصة وبالتضامن مع الشراكة أمام الغير عن الأضرار الناجمة عن العمل المهني الذى قام به بإسم الشراكة أو لحسابها. مادة (241): يجوز للشريك الانسحاب من الشراكة المهنية عن طريق استرداد حصته وفي هذه الحالة يتم تقدير الحصة عن طريق الشركاء أنفسهم، وفي حالة عدم الاتفاق يتم التقدير عن طريق محكم من أصحاب المهنة تختاره الجمعية المهنية ذات العلاقة، وفي حالة عدم وجود الجمعية المهنية يعين المحكم من قبل الجهة الحكومية المشرفة على الشراكة المهنية ويكون قرار المحكم في هذا الشأن نهائيا، وفي حالة استرداد الحصة يتعين تخفيض رأس المال بمقدار القيمة الإسمية للحصة. يجوز للشريك التنازل عن حصته أو بيعها لشريك آخر أو للغير من أصحاب ذات المهنة. وفي حالة التنازل عن الحصة للغير أو بيعها يجب موافقة جميع الشركاء، وتعديل عقد التأسيس، وإذا لم يوافق الشركاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم يتعين على الشراكة شراء الحصة بالقيمة المعروضة، وعندئذ يتم تخفيض رأس المال بمقدار القيمة الإسمية للحصة. مادة (243): يجب أن يتم الانسحاب من الشركة أو التنازل عن الحصة أو بيعها في محرر رسمي ولا يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع في مواجهة الغير إلا بعد التأشير به في السجل المعد لذلك. مادة (244): تنقضي الشراكة المهنية بأحد الأسباب التالية: 1- اجتماع الشركاء على حلها أو بالأغلبيه التي يحددها العقد. 2- انتهاء مدة الشراكة. 3- اقتصار الشراكة لأي سبب من الأسباب على شريك واحد إلا إذا بادر هذا الشريك خلال سته أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر. 4- اندماج الشراكة في شراكة مهنية أخرى من ذات المهنة. مادة (245): مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشراكة المهنية لا تنقضي الشراكة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقده لصلاحية مزاولة المهنة. وفي حالة الوفاء لا تنتقل الحصة إلى الورثة ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء لصلاحية مزاولة المهنة. الباب العاشر العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أثبت في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها. 2- كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة بإسم شركات غير مساهمة. 3- كل من قوم سواء من الشركاء أو من غيرهم بطريق الغش حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات مالية صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمدا وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة. 5- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً لا يبررها الوضع المالي للشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة أو لا يبررها الوضع المالي للشركة. 6- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بهذه الصفة أموال الشركة أو إسمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر. 7- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب أو موظف بالشركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره للإضرار بالشركة. 8- كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. 9- كل من أثبت أو أغفل عمدا وعلى خلاف الحقيقة بيانات أو معلومات تتعلق بشروط صلاحية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة مساهمة. 10- كل من روج بأية وسيلة إشاعات أو أخبار أو بيانات كاذبة عن أوضاع شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بقصد التأثير في أسعار الأوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات. 11- كل من سرب معلومات أو بيانات غير معلنة حصل عليها بحكم عمله عن أوضاع شركة المساهمة المدرجة في سوف الكويت للأوراق المالية بقصد تحقيق منفعة له أو لغيره. 12- كل من يصدر بإسم الشركة على خلاف أحكام هذا القانون أسهماً أو سندات قرض أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول. 13- كل من أسهم في ترتيب صفقات وهمية على الأوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بقصد التأثير في الأسعار أو التحايل على القواعد والإجراءات المنظمة لتداول هذه الأوراق. 14- مخالفة أحكام المادتين 77، 85 مكرر من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يلتزم كل من ارتكب أحد الأفعال المذكورة برد قيمة ما حصل عليه هو أو غيره من منافع وبتعويض الأضرار التي تصيب الشركة أو الغير. مادة (247): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار: 1- كل من يتصرف في الأسهم على خلاف القوانين واللوائح الخاصة بتداول الأسهم. 2- كل من يمنع مراقب الحسابات أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، أو كل من يمتنع عن تقديم المعلومات والإيضاحات اللازمة لهم. مادة (248): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل عضو مجلس إدارة أتى عمدا أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة في شركة المساهمة. 2- كل من قام بشراء الأصوات في الجمعيات لشركات المساهمة بهدف الحصول على منافع له أو لغيره. مادة (249): يكون للموظفين المكلفين من قبل الجهة الحكومية المختصة بمراقبة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وتحرير المحاضر اللازمة.

المادة رقم 3
تلغى المادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1999 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ( 53 / 1999 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

المادة رقم 2
تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها أو بعضها بإنشاء شركة مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

المادة رقم 3
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركة المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المسقطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.

المادة رقم 4
تقوم الشركة المشار إليها بتزويد بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء على طلبها، بالمعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات. وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب مواقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها. ويجب على الشركات الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة لها.

المادة رقم 5
لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الإستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن. وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها - أثناء عمله أو بعد تركه للعمل - تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة رقم 6
تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك بما يكفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الإستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المانسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له. كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية: * التنبيه. * حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محددة. * شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العود لارتكاب المخالفة. ويصدر توقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه.

المادة رقم 8
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 ( 1 / 2001 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 61 و 62 و 77 فقرة 2 و 82 من القانون رقم 68 لسنة 1980م المشار إليه النصوص التالية:- مادة (61): (العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أية علامات أخرى أو أي مجموعة منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع). مادة (62): لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1ـ العلامة غير القادرة على تمييز بضائع مشروع أو خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها. 2ـ العلامة التي تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة. 3ـ العلامة التي من شأنها تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها. 4ـ العلامة المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو إسم أو إسم مختصر أو الأحرف الأولى من إسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية أو التي تكون تقليداً لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة. 5- العلامة المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو إسم تجاري مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة إلى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الإسم التجاري المشهور على نحو يلحق أضرارا بمالك العلامة. 6- العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب بتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت متشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس. 7- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي. مادة (77) فقرة (2): ( وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل). مادة ( 82): ( يجوز لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل الذى تستخدم العلامة في تمييز منتجاته).

المادة رقم 2
تلغى المادة 81 من القانون رقم 68 لسنة 1980م المشار إليه.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ( 2 / 2001 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات.

المادة رقم 2
تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها أو بعضها بإنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

المادة رقم 3
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يضعه بنك الكويت المركزي.

المادة رقم 4
تقدم الشركات المشار إليها إلى بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء على طلبها، المعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات. وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها. ويجب على الشركات الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة بها.

المادة رقم 5
لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقدميها للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن. وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك سبق ذكرها - أثناء عمله وبعد تركه للعمل - تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة رقم 6
تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسع والخدمات وذلك بما يكفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المناسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له. كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية: * التنبيه. * حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة. * شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفة. ويصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه.

المادة رقم 8
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ( 6 / 2001 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 190 والمادة 190 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار إليه النصان التاليان: المادة 190: يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة للمدة التي يتفق المؤسسون علي تحديدها في عقد تأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها لأي مدة أخرى بقرار يصدر من الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال. فإذا لم يصدر المد المشار إليه واستمر الشركاء في القيام بعمل من أعمال نشاط الشركة امتد العقد تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في عقد التأسيس وبالشروط ذاتها. وللشريك الذى لا يريد البقاء في الشركة أن ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقدر حقوقة وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون. مادة ( 190 مكرراً ): يسري حكم المادة السابقة على الشركات التي انتهت مدتها حتى تاريخ العمل بهذا التعديل وما تزال تمارس الأعمال التي تألفت لها، وكذلك على الشركات القائمة وقت العمل بهذا التعديل، ويجوز مد مدتها وفقاً لأحكام المادة المذكورة ولو نص العقد على خلاف ذلك.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ( 10 / 2003 )

عدد المواد: 179
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

27. نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون (1 - 179)
01. تعريفات عامة (1 - 8)
02. أحكام تطبيق التعرفة الجمركية (9 - 18)
03. المنع والتقييد (19 - 24)
04. العناصر المميزة للبضائع (25 - 29)
05. الاستيراد والتصدير (30 - 46)
01. الاستيراد (30 - 40)
01. النقل بحرا (30 - 34)
02. النقل برا (35 - 36)
03. النقل جوا (37 - 40)
02. التصدير (41 - 42)
03. النقل البريدي (43 - 43)
04. أحكام مشتركة (44 - 46)
06. مراحل التخليص الجمركي (47 - 66)
01. البيانات الجمركية (47 - 51)
02. معاينة البضائع (52 - 59)
03. أحكام خاصة بالمسافرين (60 - 60)
04. الفصل في القيمة (61 - 62)
05. تأدية الضرائب -الرسوم- الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع (63 - 66)
07. الأوضاع المعلقة للضرائب -الرسوم- الجمركية ورد الضرائب -الرسوم- الجمركية (67 - 97)
01. أحكام عامة (67 - 68)
02. البضائع العابرة - ترانزيت (69 - 73)
03. المستودعات (74 - 76)
04. المناطق والأسواق الحرة (77 - 88)
05. الإدخال المؤقت (89 - 94)
06. إعادة التصدير (95 - 96)
07. رد الضرائب -الرسوم- الجمركية (97 - 97)
08. الإعفاءات (98 - 106)
01. البضائع المعفاة من الضرائب -الرسوم- الجمركية (98 - 98)
02. الإعفاءات الدبلوماسية (99 - 101)
03. الإعفاءات العسكرية (102 - 102)
04. الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية (103 - 103)
05. مستلزمات الجمعيات الخيرية (104 - 104)
06. البضائع المعادة (105 - 105)
07. أحكام مشتركة (106 - 106)
09. رسوم الخدمات (107 - 107)
10. المخلصون الجمركيون (108 - 115)
11. حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم (116 - 120)
12. النطاق الجمركي (121 - 121)
13. القضايا الجمركية (122 - 165)
01. التحري عن التهريب (122 - 128)
02. محضر الضبط (129 - 134)
03. تدابير إحتياطية (135 - 138)
01. الحجز الاحتياطي (135 - 137)
02. منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر (138 - 138)
04. المخالفات الجمركية وعقوباتها (139 - 146)
01. التهريب (142 - 143)
02. المسؤولية الجزائية (144 - 144)
03. العقوبات (145 - 146)
06. الملاحقات (147 - 153)
01. الملاحقات الإدارية (147 - 149)
02. الملاحقة القضائية لجرائم التهريب (150 - 150)
03. التسوية الصلحية (151 - 153)
07. المسؤولية والتضامن (154 - 160)
08. أصول المحاكمات (161 - 165)
14. بيع البضائع (166 - 172)
15. امتياز إدارة الجمارك (173 - 173)
16. التقادم (174 - 176)
17. أحكام ختامية (177 - 179)
27 - نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
(1 - 179)


27.1 - تعريفات عامة
(1 - 8)


المادة رقم 1
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

المادة رقم 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر. 1- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك. 3- الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك. 4- المدير العام: مدير عام الجمارك. 5- المدير: مدير الدائرة الجمركية. 6- الإدارة: الإدارة العامة للجمارك. 7- الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. 8- النظام "القانون": القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9- النظام الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل: أ- النظام الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. ب- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. 10- الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتآخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة. 11- التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع. 12- الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون". 13- الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة. 14- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. 15- نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية. 16- الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه. 17- البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية. 18- البضائع المطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة. 19- البضائع المماثلة: تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن مماثلة في كل النواحي ـ خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجاريًا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة. 20- عمولة البيع: تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه. 21- تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها إلى دول المجلس. 22- سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيدا من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك. 23- يقصد "بالأشخاص المرتبطون بعلاقة" ما يلي: * الشركاء بصفة قانونية في العمل. * موظفين أو مدراء أحدهم لدى الآخر. * صاحب العمل وموظفيه. * كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما. * إذا كان أحدهم يشرف أو يهيمن على الآخر. * أو كان كلاهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث. * أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث. * أو كانوا من أفراد نفس الأسرة. 24- اتفاقية القيمة: تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م. 25- منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية. 26- البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر. 27- البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر. 28- المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة. 29- المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة. 30- المصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة. 31- بيان الحمولة المنافست: المستند الذي يتضمن وصفا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة. 32- المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدول تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة. 33- السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع. 34- البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون". 35- المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة. 36- المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون". 37- الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي). 38- الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار. 39- الخزينة: الخزينة العامة. 40- التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون). 41- المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير. 42- مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.

المادة رقم 3
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

المادة رقم 4
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".

المادة رقم 5
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".

المادة رقم 6
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 7
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 8
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".

27.2 - أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
(9 - 18)


المادة رقم 9
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.

المادة رقم 10
تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغا على كل وحدة من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.

المادة رقم 11
تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

المادة رقم 12
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

المادة رقم 13
تخضع البضائع المستوردة للضريبة "الرسوم" الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.

المادة رقم 14
عند وجوب تصفية الضريبة "الرسوم" الجمركية حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

المادة رقم 15
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

المادة رقم 16
تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.

المادة رقم 17
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام "القانون".

المادة رقم 18
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.

27.3 - المنع والتقييد
(19 - 24)


المادة رقم 19
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.

المادة رقم 20
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.

المادة رقم 21
يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.

المادة رقم 22
يحظر على الطائرات المغادرة أو القادمة من وإلى الدولة أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام " قانون " أو قرار آخر.

المادة رقم 23
يحظر على وسائل النقل البرية الدخول أو الخروج إلى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.

المادة رقم 24
تمنع الإدارة دخول أو عبور أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا النظام " القانون " أو أي نظام " قانون " أو قرار آخر، كما تمنع دخول أو عبور أو خروج البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.

27.4 - العناصر المميزة للبضائع
(25 - 29)


المادة رقم 25
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.

المادة رقم 26
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 27
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي: 1- يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد. 2- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة (26). 3- للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها. 4- يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.

المادة رقم 28
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.

المادة رقم 29
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.

27.5 - الاستيراد والتصدير
(30 - 46)


27.5.1 - الاستيراد
(30 - 40)


27.5.1.1 - النقل بحرا
(30 - 34)


المادة رقم 30
أ- تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب- يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية: 1- إسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها. 4- إسم الشاحن وإسم المرسل إليه. 5- الموانئ التي شحنت منها البضاعة. ج- يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة. د- على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخولها السفينة إلى الميناء: 1- بيان الحمولة "المنافست". 2- بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3- قائمة بأسماء الركاب. 4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5- جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. هـ- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

المادة رقم 31
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.

المادة رقم 32
أ- يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية. ب- يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.

المادة رقم 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسئولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام "القانون".

المادة رقم 34
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

27.5.1.2 - النقل برا
(35 - 36)


المادة رقم 35
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.

المادة رقم 36
أ- ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. ب- على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.

27.5.1.3 - النقل جوا
(37 - 40)


المادة رقم 37
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وأن لا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.

المادة رقم 38
ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ - ب - ج - د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون".

المادة رقم 39
على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المنافست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.

المادة رقم 40
لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة.

27.5.2 - التصدير
(41 - 42)


المادة رقم 41
على مالكي نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمادة الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.

المادة رقم 42
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.

27.5.3 - النقل البريدي
(43 - 43)


المادة رقم 43
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية أخرى النافذة.

27.5.4 - أحكام مشتركة
(44 - 46)


المادة رقم 44
أ- لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات ( الحاويات ) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام. ب- لا يجوز تجزئة الإرسالية والواحدة من البضائع، وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.

المادة رقم 45
تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام "القانون" والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة البري والجوي.

المادة رقم 46
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.

27.6 - مراحل التخليص الجمركي
(47 - 66)


27.6.1 - البيانات الجمركية
(47 - 51)


المادة رقم 47
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق أنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية.

المادة رقم 48
مع مراعاة ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام والوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها.

المادة رقم 49
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.

المادة رقم 50
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الافتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات للضرائب "الرسوم" الجمركية المقررة.

المادة رقم 51
لا يجوز لغير أصاحب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

27.6.2 - معاينة البضائع
(52 - 59)


المادة رقم 52
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة رقم 53
أ- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام. ب- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ويكون مسئولا عنها حتى وصولها لمكان المعاينة. ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية. د- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية. هـ- لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.

المادة رقم 54
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي: 1- إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. 2- إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسئولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسئولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة "المانيفست" مؤشرا من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة. 3- إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات، فتقع المسئولية على الجهة المسئولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل.

المادة رقم 55
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إخطاره، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة.

المادة رقم 56
أ- للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة. ب- تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توفر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل. ج- للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويتم إعادة تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.

المادة رقم 57
يتم استيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة "الرسوم" الجمركية على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الافتضاء وفقا لأحكام هذا النظام "القانون".

المادة رقم 58
إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.

المادة رقم 59
للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من ( 52-56 ) من هذا النظام "القانون".

27.6.3 - أحكام خاصة بالمسافرين
(60 - 60)


المادة رقم 60
يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام.

27.6.4 - الفصل في القيمة
(61 - 62)


المادة رقم 61
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام. وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسببا.

المادة رقم 62
أ- إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر، يحال الأمر إلى المدير. ب- للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا لتقدير الدائرة الجمركية، ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.

27.6.5 - تأدية الضرائب -الرسوم- الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
(63 - 66)


المادة رقم 63
أ- تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأية رسوم أخرى عنها وفقا لأحكام هذا النظام "القانون". ب- يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفقا للإجراءات التي يحددها المدير العام.

المادة رقم 64
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا بإسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 65
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 66
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.

27.7 - الأوضاع المعلقة للضرائب -الرسوم- الجمركية ورد الضرائب -الرسوم- الجمركية
(67 - 97)


27.7.1 - أحكام عامة
(67 - 68)


المادة رقم 67
يجوز إدخال البضائع ونقفلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة رقم 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

27.7.2 - البضائع العابرة - ترانزيت
(69 - 73)


المادة رقم 69
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام " القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع ( ترانزيت ) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

المادة رقم 70
لا يسمح بإجراء عمليات العبور ( الترانزيت ) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.

المادة رقم 71
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسئولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور ( الترانزيت ) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 72
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.

المادة رقم 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور ( الترانزيت ) الأخرى.

27.7.3 - المستودعات
(74 - 76)


المادة رقم 74
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.

المادة رقم 75
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفقا لقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.

المادة رقم 76
للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة.

27.7.4 - المناطق والأسواق الحرة
(77 - 88)


المادة رقم 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 78
أ- مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية. ب- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير. ج- لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

المادة رقم 79
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.

المادة رقم 80
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة: 1- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة. 2- المواد المشعة. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة. 4- البضائع المخالفة للأنظمة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة. 5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها. 6- البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا. 7- البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتجدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.

المادة رقم 81
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

المادة رقم 82
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل إلى المناطق الحرة وما يخرج منها.

المادة رقم 83
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحدده المدير العام.

المادة رقم 84
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة رقم 85
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.

المادة رقم 86
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

المادة رقم 87
تعتبر إدارة المناطق والأسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.

المادة رقم 88
تعامل البضائع الصادرة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.

27.7.5 - الإدخال المؤقت
(89 - 94)


المادة رقم 89
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 90
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: 1- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع. 2- البضائع الأجنبية الواردة بقسط إكمال الصنع. 3- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يمثلها. 4- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها. 5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها. 6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. 7- العينات التجارية بقصد العرض. 8- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك. ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 91
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 92
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة رقم 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.

المادة رقم 94
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

27.7.6 - إعادة التصدير
(95 - 96)


المادة رقم 95
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم يستوف عنها الضرائب (الرسوم) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 96
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

27.7.7 - رد الضرائب -الرسوم- الجمركية
(97 - 97)


المادة رقم 97
ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

27.8 - الإعفاءات
(98 - 106)


27.8.1 - البضائع المعفاة من الضرائب -الرسوم- الجمركية
(98 - 98)


المادة رقم 98
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.

27.8.2 - الإعفاءات الدبلوماسية
(99 - 101)


المادة رقم 99
يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.

المادة رقم 100
أ- لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون" تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة. ب- لا تتوجب الضرائب "الرسوم" الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملا بالمادة (99) من النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسخ من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل. ج- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية:- 1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد. 2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة. 3- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.

المادة رقم 101
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون" اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.

27.8.3 - الإعفاءات العسكرية
(102 - 102)


المادة رقم 102
يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

27.8.4 - الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية
(103 - 103)


المادة رقم 103
أ- تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام. ب- تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

27.8.5 - مستلزمات الجمعيات الخيرية
(104 - 104)


المادة رقم 104
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

27.8.6 - البضائع المعادة
(105 - 105)


المادة رقم 105
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي: 1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها. 2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها. 3- البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الضرائب "الرسوم" الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام. ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

27.8.7 - أحكام مشتركة
(106 - 106)


المادة رقم 106
أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة. ب- إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية أو معفاة منها، فيبت المدير العام في هذا الخلاف.

27.9 - رسوم الخدمات
(107 - 107)


المادة رقم 107
أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة وللتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية تخزين البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة. وفي حالة إدارة المستودعات من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن. ب- يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.

27.10 - المخلصون الجمركيون
(108 - 115)


المادة رقم 108
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

المادة رقم 109
يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.

المادة رقم 110
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور "ترانزيت" من: 1- مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التعويض. 2- المخلصين الجمركيين المرخصين.

المادة رقم 111
يعتبر تظهير إذن التسليم لإسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.

المادة رقم 112
يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام "القانون".

المادة رقم 113
للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي: 1- الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي. 2- الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي. 3- إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي. 4- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي. 5- الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي. 6- عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية. 7- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها. 8- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 9- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي. 10- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 11- حالات شطب القيد في سجل الإدارة.

المادة رقم 114
مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام "القانون" وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام "القانون" أو أية أنظمة "قوانين" أخرى، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية:- 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى. 3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين. 4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا. ويجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا.

المادة رقم 115
على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة، ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.

27.11 - حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
(116 - 120)


المادة رقم 116
أ- يعتبر موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم. ب- يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عن الطلب. ج- على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.

المادة رقم 117
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما يجب على الإدارة التعاون من الجهات الرسمية الأخرى.

المادة رقم 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 119
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.

المادة رقم 120
يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم، ويتم العمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.

27.12 - النطاق الجمركي
(121 - 121)


المادة رقم 121
تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب "الرسوم" جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.

27.13 - القضايا الجمركية
(122 - 165)


27.13.1 - التحري عن التهريب
(122 - 128)


المادة رقم 122
أ- على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة. ب- لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات. ج- يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة "القوانين" النافذة. د- لا يتحمل موظفو الإدارة مسئولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.

المادة رقم 123
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة.

المادة رقم 124
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المانيفست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام "القانون"، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية.

المادة رقم 125
للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 126
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية: 1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2- في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

المادة رقم 127
لموظفي الإدارة الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ كافة الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.

المادة رقم 128
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1- التهريب. 2- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.

27.13.2 - محضر الضبط
(129 - 134)


المادة رقم 129
يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون".

المادة رقم 130
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.

المادة رقم 131
يذكر في محضر الضبط ما يلي: 1- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام. 2- أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم. 3- أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية. 4- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي. 5- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم. 6- النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك. 7- جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك. 8- إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة. 9- تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام. 10- تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم.

المادة رقم 132
أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام "القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية والتي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس. ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

المادة رقم 133
للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت كالقوارب والسيارات والحيوانات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب.

المادة رقم 134
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهربيها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة.

27.13.3 - تدابير إحتياطية
(135 - 138)


27.13.3.1 - الحجز الاحتياطي
(135 - 137)


المادة رقم 135
أ- يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات. ب- يجوز للمدير العام عند الاقتضاء، أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات تنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.

المادة رقم 136
يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.

المادة رقم 137
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية: 1- جرائم التهريب المتلبس بها. 2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها. ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه.

27.13.3.2 - منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر
(138 - 138)


المادة رقم 138
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات. ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.

27.13.4 - المخالفات الجمركية وعقوباتها
(139 - 146)


المادة رقم 139
تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام.

27.13.4.1 - التهريب
(142 - 143)


المادة رقم 142
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام "القانون" والأنظمة والقوانين الأخرى.

المادة رقم 143
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: 1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية. 2- عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها. 3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوى مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام "القانون". 5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية. 6- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها. 7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. 8- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا "القانون" والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك. 9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام "القانون". 10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية. 11- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الضرائب "الرسوم الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد. 12- نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. 13- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي. 14- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.

المادة رقم 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة.

27.13.4.2 - المسؤولية الجزائية
(144 - 144)


المادة رقم 144
يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة: 1- الفاعلون الأصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حائز المواد المهربة. 5- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات. 6- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم.

المادة رقم 141
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون" وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية: 1- مخالفات الاستيراد والتصدير. 2- مخالفات البيانات الجمركية. 3- مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت". 4- مخالفات المستودعات. 5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6- مخالفات الإدخال المؤقت. 7- مخالفات إعادة التصدير. 8- أي مخالفة جمركية أخرى.

27.13.4.3 - العقوبات
(145 - 146)


المادة رقم 145
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: 1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب "رسوم" جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 5- مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 6- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 7- في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.

المادة رقم 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام "القانون" وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.

27.13.6 - الملاحقات
(147 - 153)


27.13.6.1 - الملاحقات الإدارية
(147 - 149)


المادة رقم 147
أ- يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها. ب- يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية.

المادة رقم 148
أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك. ب- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.

المادة رقم 149
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه.

27.13.6.2 - الملاحقة القضائية لجرائم التهريب
(150 - 150)


المادة رقم 150
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام.

27.13.6.3 - التسوية الصلحية
(151 - 153)


المادة رقم 151
أ- للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام "القانون". ب- يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 152
مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب "رسوم" جمركية مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة. 2- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة. 3- إذ كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها. 4- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها. 5- مصادرة البضائع موضع التهريب أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كلا أو جزءا. 6- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض.

المادة رقم 153
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.

27.13.7 - المسؤولية والتضامن
(154 - 160)


المادة رقم 154
أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفى من المسئولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها. ب- تشمل المسئولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.

المادة رقم 155
يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولين عنها، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

المادة رقم 156
يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.

المادة رقم 157
يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.

المادة رقم 158
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" والناتجة عن تلك الأعمال.

المادة رقم 159
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفي من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.

المادة رقم 160
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

27.13.8 - أصول المحاكمات
(161 - 165)


المادة رقم 161
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة.

المادة رقم 162
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1- النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه. 2- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام "القانون" ولائحته التنفيذية. 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام "القانون". 4- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام "القانون". 5- يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام "القانون" أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.

المادة رقم 163
أ- يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها بكل دولة. ب- تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية. ج- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.

المادة رقم 164
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية.

المادة رقم 165
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.

27.14 - بيع البضائع
(166 - 172)


المادة رقم 166
أ- للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها. ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ. وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم مستحقة عليها.

المادة رقم 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية.

المادة رقم 168
تقوم الإدارة ببيع ما يلي: 1- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي. 2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام "القانون". 3- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 169
لا تتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام "القانون" إلا إذا أثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع.

المادة رقم 170
أ- تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. ب- تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.

المادة رقم 171
أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1- الضرائب "الرسوم" الجمركية. 2- نفقات عملية البيع. 3- النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت. 4- أجرة النقل عند الاقتضاء. 5- أية رسوم أخرى. ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة. ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة. ج- البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة. د- البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام "القانون" وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.

المادة رقم 172
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبلغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة وذلك بعد اقتطاع الضرائب "الرسوم" الجمركية والنفقات، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.

27.15 - امتياز إدارة الجمارك
(173 - 173)


المادة رقم 173
تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.

27.16 - التقادم
(174 - 176)


المادة رقم 174
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.

المادة رقم 175
للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها.

المادة رقم 176
مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي: 1- خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين: أ- أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم. ب- تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم. 2- خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها: أ- لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها. ب- لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم. ج- لتحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

27.17 - أحكام ختامية
(177 - 179)


المادة رقم 177
أ- للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها. ب- للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها لها، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 178
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة.

المادة رقم 179
يحل النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 39 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 ( 39 / 2007 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ( 2 ) من المادة 564 من قانون التجارة المشار إليه النص الآتي: (( 2- ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وغيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما، ويبدأ الميعاد وفقا للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية )).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 39 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 ( 39 / 2007 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند ( 2 ) من المادة 564 من قانون التجارة المشار إليه النص الآتي: (( 2- ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وغيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما، ويبدأ الميعاد وفقا للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية )).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 ( 2 / 2008 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
تستبدل بالمواد ( 1 و 3 و 7 ) من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المشار إليه النصوص التالية:- مادة (1): " تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص: 1- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كليا أو جزئيا في دولة الكويت. 2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع. 3- العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطه التجارية. 4- أرباح النشاط الصناعي والتجاري. 5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول. 6- الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو القوق بها وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء. 7- الأرباح الناتجة عن تأخير أي أملاك. 8- الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات. ويحدد مقدار الضريبة وفقا لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة. ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار. مادة (3): يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي انفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص: 1- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها. 2- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقا لهذا القانون. 3- استهلاكات الأصول ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. 4- الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية. 5- مصروفات المركز الرئيسي ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. مادة (7): إذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك أية خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها.

المادة رقم 2
تضاف إلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 مادتان جديدتان برقمي ( 13 مكررا ) ، ( 13 مكررا أ ) على النحو التالي: مادة (13 مكرر ا): لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية. كما ينقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية. مادة ( 13 مكررا أ): يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 3
يستبدل مصطلح ( السنة الميلادية ) بمصطلح ( السنة الضريبية المسيحية ) أينما ورد في مرسوم ضريبة الدخل المشار إليه. وتلغى الفقرات ( هـ ، ز ، ط ، ي) من المادة (2) وتحل الفقرة (و) محل الفقرة (هـ)، ويضاف إلى هذه المادة الفقرة ( و) والتي تنص على أن الوكيل المشار إليه في الفقرة (هـ) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة (1) من هذا القانون أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له، بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه لبضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص. كما تلغى المادة (4) من مرسوم ضريبة الدخل المشار إليه والقانون رقم 34 لسنة 1970 المشار إليه وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من بداية الفترة الخاضعة للضريبة التالية على تاريخ النشر، عدا الأحكام التي تنظمها اللائحة التنفيذية، فيعمل بها عند العمل باللائحه التنفيذية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ( 9 / 2008 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 باب جديد بعنوان (( الباب التاسع - أحكام عامة - )) يشتمل على مادة جديدة برقم (230) نصها كالآتي: الباب التاسع أحكام عامة مادة (230) (( يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق للغير أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة )).

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون. ولا يعتد بالبيع إلا بعد نقل ملكية القسيمة أو البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك.

المادة رقم 3
يقدم وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً كل ستة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن أسماء المخالفين لأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم أو البيوت أو خمسة في المائة (5%) من قيمتها السوقية، أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة.

المادة رقم 4
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 1960 كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 19 / 2009 )

عدد المواد: 34
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. الفرع الأول الهــــدف (1 - 1)
01. الفرع الثاني تعريـــف (2 - 2)
02. الفرع الثالث تفويض الصلاحيات (3 - 3)
03. الفرع الرابع الإدارة (4 - 9)
04. الفرع الخامس الاحتواء واستئصال الآفات (10 - 14)
05. الفرع السادس الاستيراد والتصدير (15 - 30)
06. الفرع السابع أحكام عامة (31 - 34)
0 - الفرع الأول
الهــــدف (1 - 1)


المادة رقم 1
يهدف هذا القانون ( النظام ) إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.

1 - الفرع الثاني
تعريـــف (2 - 2)


المادة رقم 2
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلي: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزير: الوزير المسئول عن الزراعة. السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات. نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/ أو الركاب. المفتش: الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1 . الشحنة ( الإرسالية ): كمية من النبات، المنتجات الزراعية و/ أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة ( يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر ). النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور المواد الوراثية. المنتجات النباتية: مواد غير ذات أصل نباتي ( بما في ذلك الحبوب ) ومواد مصنعة يمكن أن تشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطراً من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس. مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية: أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات. آفة: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية. آفة حجرية: آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد هذه المنطقة، أو توجد فيها، ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم ( 1 ). آفة غير حجرية: آفة غير حجرية والتي يمكن لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات، مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليها في القائمة رقم ( 2 ). آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الصحي. مناطق التخزين: المكان الذي تبقى أو تحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح. الكائنات النافعة: أي كائن مما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللا فقريات، والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد. الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية به والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل. وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر. المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مالكا أو شاحنا أو مشحونا إليه أو وكيلا أو وسيطا أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر. الحائز: مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها وتشمل السائق ووسيلة النقل. مواد التغليف: أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية. التربة: المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات. مسح: إجراء رسمي يجري لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر في منطقة ما. المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى. شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات. معالجة: إجراء مرخص به رسمياً لفتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها. استئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما. الأرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي مكان تزرع به النباتات. الشحنة العابرة: أي شحنة تصل البلد ووجهتها بلد آخر ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول. اللوائح التنفيذية: القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من وقت لآخر. منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسمياً. حجز ما بعد الدخول: الحجز المطبق على الشحنة بعد دخولها. تحليل مخاطر الآفات: عملية تقيم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معنية تخضع لحجز الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها. تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/ أو انتشار الآفات. احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.

2 - الفرع الثالث
تفويض الصلاحيات (3 - 3)


المادة رقم 3
للوزير الحق في تفويض أي من المسئولين الحكوميين أيا من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون ( النظام )، كما يراه مناسبا ( عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية ).

3 - الفرع الرابع
الإدارة (4 - 9)


المادة رقم 4
تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون ( النظام ).

المادة رقم 5
تتولى السلطة المختصة المهام التالية: 1- إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين ( 1 ، 2 ) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ). 2- منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية. 3- تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفقا الاتفاقيات الدولية. 4- التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر. 5- منع انتقال الآفات الحجرية من بلد آخر وانتشارها داخل الدولة. 6- تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة. 7- القيام بتحليل مخاطر الآفات. 8- إجراءات مراجعات دورية بهدف تدابير تجانس الصحة النباتية. 9- القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة. 10- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات في مجال الصحة النباتية. 11- إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة. 12- إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي. 13- التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة. 14- الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية. 15- نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها. 16- القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).

المادة رقم 6
1- تحدد السلطة المختصة مفتش لتنفيذ هذا القانون ( النظام ). 2- يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي تنص عليها هذا القانون ( النظام ).

المادة رقم 7
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية: 1- تعلن الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح. 2- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات الناقعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة. 3- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل. 4- التأكد من التخالص الآمن من مخلفات كل من: أ- وسائل النقل القادمة إلى الدولة. ب- مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة. 5- إصدار شهادات الصحة النباتية. 6- أي أعمال أخرى تسند إليه.

المادة رقم 8
1- لأي مفتش يشتبه في أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح. 2- تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية. 3- يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة ( 1 ) إذا دعت الحاجة. 4- في حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة ( 3 ) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة ( 1 ). 5- يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه. 6-لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ). 7- يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.

المادة رقم 9
يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك.

4 - الفرع الخامس
الاحتواء واستئصال الآفات (10 - 14)


المادة رقم 10
1- للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين: أ- الدخول إلى هذه المواقع. ب- تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل. ج- أخذ العينات اللازمة. 2- للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي: أ- إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيا وإذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة النباتية. ب- منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر. 3- إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2- أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقع الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبا لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.

المادة رقم 11
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين: 1- أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة. 2- إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليا أو جزئيا تحت الحجر. ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.

المادة رقم 12
عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها.

المادة رقم 13
1- في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه. 2- على الوزير ومباشرة بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه.

المادة رقم 14
1- على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة. 2- على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى عمله وصول مواد خاضعة للوائح، إبلاغ المفتش. 3- لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.

5 - الفرع السادس
الاستيراد والتصدير (15 - 30)


المادة رقم 15
1- لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر. 2- للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر. 3- للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناء على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.

المادة رقم 16
يجب أن تكون إرساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية تثبت خلوها من آفات النحل.

المادة رقم 17
يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.

المادة رقم 18
1- تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أو تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه اللائحة التنفيذية. 2- فيما عدا الحالات التي لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية. 3- إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1)، (2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية: أ- المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر. ب- إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر. ج- إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار. 4- للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي. 5- إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة. 6- يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام. 7- لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون ( النظام ).

المادة رقم 19
1- تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات. 2- في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.

المادة رقم 20
يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.

المادة رقم 21
يحق للوزير أن: 1- يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة، والبحث والتفتيش، والاختبار، والتحفظ، وإعادة الشحن، والإعدام. 2- إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة وذلك للفترة التي يراها مناسبة.

المادة رقم 22
لحماية الموارد النباتية و/ أو البيئية في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام )، فيحق للوزير: 1- منع أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة، أو إكثار، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها. 2- السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.

المادة رقم 23
المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون ( النظام ) تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون ( النظام ).

المادة رقم 24
يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للتفتيش.

المادة رقم 25
1- يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية. 2- تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون ( النظام ). 3- إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود. 4- لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال تجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها. 5- لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.

المادة رقم 26
على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية.

المادة رقم 27
1- يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي. 2- يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير. 3- لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.

المادة رقم 28
1- يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية. 2- يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة ( 1 ) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.

المادة رقم 29
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل: 1- زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شي يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون ( النظام ). 2- التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون ( النظام ). 3- عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة. 4- عدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون ( النظام ). 5- عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون ( النظام ). 6- إعطاء معلومات مضلله بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون ( النظام ). 7- تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادر أحكام هذا القانون ( النظام ). 8- مخالفة أحكام هذا القانون ( النظام ).

المادة رقم 30
1- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ( النظام ). 2- يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون ( النظام ) أو أياً من لوائحه التنفيذية.

6 - الفرع السابع
أحكام عامة (31 - 34)


المادة رقم 31
1- للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة و الصحة النباتية. 2- تخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.

المادة رقم 32
يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون ( النظام ) التظلم للوزير المختص وفقا للوائح التنفيذية.

المادة رقم 33
أي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب أن يكون متوافقا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ألا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.

المادة رقم 34
يعرف هذا القانون ( النظام ) باسم قانون ( نظام ) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى