دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ( 68 / 1980 )
عدد المواد: 806
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
01. قانون التجارة (1 - 800)
01. الكتاب الأول التجارة بوجه عام (1 - 95)
01. تمهيد أحكام عامة (1 - 17)
02. الباب الاول الأعمال التجارية (3 - 56)
03. الباب الثانى التجار (13 - 91)
01. الفصل الاول التجار بوجه عام (13 - 65)
02. الفصل الثانى الدفاتر التجارية (26 - 80)
04. الباب الثالث المتجر والعلامات والبيانات التجارية (34 - 95)
01. الفصل الاول المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة (34 - 60)
01. الفرع الاول المتجر (34 - 46)
02. الفرع الثانى العنوان التجاري (47 - 54)
03. الفرع الثالث المنافسة غير المشروعة والإحتكار (55 - 60)
02. الفصل الثانى العلامات والبيانات التجارية (61 - 95)
01. الفرع الاول العلامات التجارية واجراءات تسجيلها (61 - 85)
02. الفرع الثانى البيانات التجارية (86 - 91)
03. الفرع الثالث العقوبات (92 - 95)
02. الكتاب الثانى الالتزامات والعقود التجارية (96 - 404)
01. الباب الاول الالتزامات التجارية (96 - 118)
02. الباب الثانى العقود التجارية المسماة (114 - 404)
01. الفصل الاول البيع التجاري (114 - 160)
01. الفرع الاول أحكام عامة (119 - 135)
02. الفرع الثانى بعض أنواع البيوع (136 - 160)
01. البيع بالتقسيط (136 - 140)
02. البيوع البحرية (141 - 160)
01. بيوع القيام (141 - 159)
01. البيع سيف (141 - 150)
02. البيع فوب (151 - 159)
02. بيوع الوصول (160 - 160)
02. الفصل الثانى النقل (120 - 222)
01. تمهيد عقد النقل (161 - 162)
02. الفرع الاول عقد نقل الأشياء (163 - 187)
03. الفرع الثانى عقد نقل الأشخاص (188 - 196)
04. الفرع الثالث الوكالة بالعمولة للنقل (197 - 204)
05. الفرع الرابع أحكام خاصة بالنقل الجوي (205 - 222)
03. الفصل الثالث الرهن التجاري (126 - 237)
04. الفصل الرابع الايداع في المخازن العامة (128 - 259)
05. الفصل الخامس الوكالة التجارية والممثلون التجاريون (134 - 305)
01. الفرع الاول الوكالة التجارية (260 - 296)
01. أحكام عامة (260 - 270)
02. بعض أنواع الوكالة التجارية (271 - 296)
01. وكالة العقود وعقد التوزيع (271 - 286)
02. الوكالة بالعمولة (287 - 296)
02. الفرع الثانى الممثلون التجاريون (297 - 305)
06. الفصل السادس السمسرة والبورصات التجارية (306 - 328)
01. الفرع الاول السمسرة (306 - 322)
02. الفرع الثانى البورصات التجارية (323 - 328)
07. الفصل السابع عمليات البنوك (329 - 404)
01. الفرع الاول وديعة النقود (329 - 337)
02. الفرع الثانى وديعة الأوراق المالية (338 - 344)
03. الفرع الثالث إيجار الخزائن (345 - 353)
04. الفرع الرابع النقل المصرفي (التحويل الحسابى) (354 - 363)
05. الفرع الخامس فتح الاعتماد (364 - 366)
06. الفرع السادس الاعتماد المستندي (367 - 377)
07. الفرع السابع الخصم (378 - 381)
08. الفرع الثامن خطاب الضمان (382 - 387)
09. الفرع التاسع الحساب الجاري (388 - 404)
03. الكتاب الثالث الأوراق التجارية (149 - 554)
01. الباب الاول الكمبيالة (149 - 505)
01. الفصل الاول انشاء الكمبيالة وتداولها (149 - 431)
01. الفرع الاول انشاء الكمبيالة (405 - 420)
01. أركان الكمبيالة (405 - 414)
02. تعدد النسخ والصور - التحريف (415 - 420)
02. الفرع الثانى تداول الكمبيالة بالتظهير (421 - 431)
02. الفصل الثانى ضمانات الوفاء بالكمبيالة (166 - 452)
01. الفرع الاول مقابل الوفاء (432 - 439)
02. الفرع الثانى قبول الكمبيالة (440 - 448)
03. الفرع الثالث لضمان الإحتياطي (449 - 452)
03. الفصل الثالث إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة (174 - 501)
01. الفرع الاول الوفاء (453 - 471)
01. ميعاد استحقاق الكمبيالة (453 - 458)
02. الوفاء بقيمة الكمبيالة (459 - 471)
02. الفرع الثانى الامتناع عن الوفاء (472 - 501)
01. المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء (472 - 492)
02. التدخل (493 - 501)
04. الفصل الرابع التقادم (178 - 505)
02. الباب الثانى السند لأمر (186 - 509)
03. الباب الثالث الشيك (217 - 554)
00. تمهيد الشيك (510 - 510)
01. الفصل الاول انشاء الشيك وتداوله (217 - 531)
01. الفرع الاول انشاء الشيك (511 - 523)
01. اركان الشيك (511 - 520)
02. تعدد النسخ والتحريف (521 - 523)
02. الفرع الثانى تداول الشيك والضامن الاحتياطي (524 - 531)
01. تداول الشيك بالتظهير (524 - 530)
02. الضامن الاحتياطي (531 - 531)
02. الفصل الثانى انقضاء الالتزام الثابت بالشيك (243 - 554)
01. الفرع الاول الوفاء (532 - 545)
01. تقديم الشيك ووفاؤه (532 - 542)
02. الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب (543 - 545)
02. الفرع الثانى الامتناع عن الوفاء (546 - 549)
03. الفرع الثالث التقادم (550 - 553)
04. االفرع الرابع الإدعاء المدني في جرائم الشيك (554 - 554)
04. الكتاب الرابع الإفلاس والصلح الواقي (1 - 800)
01. الباب الاول شهر الإفلاس وآثاره (1 - 626)
01. الفصل الاول شهر الإفلاس (1 - 573)
02. الفصل الثانى آثار الإفلاس (35 - 626)
01. الفرع الاول آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين (35 - 591)
02. الفرع الثانى آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين (44 - 608)
01. الدائنون بوجه عام (592 - 600)
02. أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول (601 - 606)
03. أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار (607 - 608)
03. الفرع الثالث آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره (53 - 614)
04. الفرع الرابع الإسترداد (615 - 626)
02. الباب الثانى إدارة التفليسة (627 - 684)
01. الفصل الاول الأشخاص الذين يديرون التفليسة (627 - 639)
02. الفصل الثانى إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (640 - 667)
01. الفرع الاول إدارة موجودات التفليسة (640 - 654)
02. الفرع الثانى تحقيق الديون (655 - 664)
03. الفرع الثالث إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (665 - 667)
03. الفصل الثالث أنواع خاصة من التفليسة (668 - 684)
01. الفرع الاول التفاليس الصغيرة (668 - 669)
02. الفرع الثانى إفلاس الشركات (670 - 684)
03. الباب الثالث إنتهاء التفليسة (685 - 742)
01. الفصل الاول انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين (685 - 686)
02. الفصل الثانى الصلح القضائي (687 - 713)
01. الفرع الاول ابرام الصلح القضائي وآثاره (687 - 706)
02. الفرع الثانى إبطال الصلح القضائي وفسخه (707 - 713)
03. الفصل الثالث الصلح مع التخلي عن الأموال (714 - 715)
04. الفصل الرابع إتحاد الدائنين (716 - 732)
01. الفرع الاول قيام حالة إتحاد الدائنين (716 - 721)
02. الفرع الثانى بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين (722 - 732)
05. الفصل الخامس رد اعتبار المفلس (733 - 742)
04. الباب الرابع الصلح الواقي من التفليسة (743 - 787)
01. الفصل الاول الحكم بإفتتاح اجراءات الصلح (743 - 756)
01. الفرع الاول طلب الصلح (743 - 752)
02. الفرع الثانى تحقيق طلب الصلح (753 - 756)
02. الفصل الثانى الحكم بالتصديق على الصلح (757 - 787)
01. الفرع الاول اجراءات الصلح (757 - 770)
02. الفرع الثانى توقيع الصلح والتصديق عليه (771 - 787)
05. الباب الخامس جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (788 - 800)
1 - قانون التجارة
(1 - 800)
1.1 - الكتاب الأول
التجارة بوجه عام (1 - 95)
1.1.1 - تمهيد
أحكام عامة (1 - 17)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر
المادة رقم 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام. فإذا لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القانون المدني.
1.1.2 - الباب الاول
الأعمال التجارية (3 - 56)
المادة رقم 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.
المادة رقم 4
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية:- 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها. 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن. 3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- استئجار الشخص أجيرا بقصد إيجار عمله، وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد. 5- عقود التوريد. 6- شراء الشخص أرضا أو عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد. 7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة رقم 5
تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: 1- معاملات البنوك. 2- الحساب الجاري. 3- الصرف والمبادلات المالية. 4- الوكالة التجارية والسمسرة. 5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات. 6- تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية. 9- التأمين بأنواعه المختلفة. 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة. 11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية. 12- النقل برا وبحرا وجوا. 13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد. 14- الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب. 15- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع. 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
المادة رقم 6
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والإرساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
المادة رقم 7
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- النقل والإرساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.
المادة رقم 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة, أو المسهلة لها, وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر أيضا أعمالا تجارية.
المادة رقم 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
المادة رقم 10
1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه إياه، لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
المادة رقم 11
1- بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- أما إذا أسس المزارع متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة رقم 12
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
1.1.3 - الباب الثانى
التجار (13 - 91)
1.1.3.1 - الفصل الاول
التجار بوجه عام (13 - 65)
المادة رقم 13
1- كل من اشتغل بإسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
المادة رقم 14
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في النشرات أو في غير ذلك من وسائل الإعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة بإسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة رقم 15
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له, ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة رقم 16
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة, يعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
المادة رقم 18
كل كويتي بلغ إحدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها, يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة رقم 19
1- إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء. 2- فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.
المادة رقم 20
1- إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة, دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب على إدارة كتاب المحكمة خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة رقم 21
1- ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن من زوجها. فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري, ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.
المادة رقم 22
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين، إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجان أو أحدهما التجارة.
المادة رقم 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي.
المادة رقم 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي.
المادة رقم 24
لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.
المادة رقم 25
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أولا: كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
1.1.3.2 - الفصل الثانى
الدفاتر التجارية (26 - 80)
المادة رقم 26
على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة رقم 27
يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي. 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة آلاف دينار.
المادة رقم 28
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.
المادة رقم 29
1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في أي دفتر آخر.
المادة رقم 30
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها. 2- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وأن يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر إلى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد. 4- وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة رقم 31
على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
المادة رقم 32
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة رقم 33
للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
1.1.4 - الباب الثالث
المتجر والعلامات والبيانات التجارية (34 - 95)
1.1.4.1 - الفصل الاول
المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة (34 - 60)
1.1.4.1.1 - الفرع الاول
المتجر (34 - 46)
المادة رقم 34
1-المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. 2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال. وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة رقم 35
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة رقم 36
1- لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية. 2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن، أولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 37
1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة رقم 38
1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
المادة رقم 39
إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة رقم 40
يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة رقم 41
1- لا يتم الرهن إلا بورقة رسمية. 2- ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وأن يشتمل كذلك على إسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.
المادة رقم 42
1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة رقم 43
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة رقم 44
1- إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقية للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. 2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة رقم 45
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة رقم 46
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
1.1.4.1.2 - الفرع الثانى
العنوان التجاري (47 - 54)
المادة رقم 47
1- يتألف العنوان التجاري من إسم التاجر ولقبه. ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
المادة رقم 48
1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها. 3- وإذا كان إسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى إسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة رقم 49
على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري. وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة رقم 50
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره، لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
المادة رقم 51
1- لا يجوز لمن تنقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية. 2- وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة رقم 52
1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
المادة رقم 53
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
المادة رقم 54
1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على إسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الإسم في العنوان.
1.1.4.1.3 - الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة والإحتكار (55 - 60)
المادة رقم 55
1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض إن كان له محل. 2- وتسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة رقم 56
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة رقم 57
لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة رقم 58
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجرا آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمة. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة رقم 59
إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف، أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة رقم 60
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي، وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.
المادة رقم 60 مكرراً
يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الأضرار بمصالحه، أو إعاقة حرية التجارة بتقييد أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت. تعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص : 1- الإنفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير. 2- إعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. 3- الإساءة إلى سمعة تاجر أخر أو الحط من قيمة بضاعته. 4- كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر أو تجار آخرين.
المادة رقم 60 مكرراً أ
يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني إخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير.
المادة رقم 60 مكرراً ب
يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات.
المادة رقم 60 مكرراً ج
يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري إساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص إساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية: 1- إعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع. 2- خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه. 3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.
المادة رقم 60 مكرراً د
إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها كليا.
المادة رقم 60 مكرراً هـ
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.
1.1.4.2 - الفصل الثانى
العلامات والبيانات التجارية (61 - 95)
1.1.4.2.1 - الفرع الاول
العلامات التجارية واجراءات تسجيلها (61 - 85)
المادة رقم 61
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا، من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أي علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات، أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة، بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة رقم 61
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أي علامات أخرى أو أي مجموعة منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة رقم 62
لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- العلامة غير القادرة على تمييز بضائع أو مشروع خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها. 2- العلامة التي تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة. 3- العلامة التي من شأنها أن تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها. 4- العلامة المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو إسم أو إسم مختصر أو الأحرف الأولى من إسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو التي تكون تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدول أو المنظمة. 5- العلامة المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو إسم تجاري مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة إلى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الإسم التجاري المشهور على نحو يلحق إضرارا بمالك العلامة. 6- العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي غلى التضليل واللبس. 7- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.
المادة رقم 62
لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف، ما يأتي: 1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2- أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة، أو بهيئة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها، أو بإحدى الدول التي تعامل الكويت معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات. 4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6- الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر البضاعة أو أصلها. 7- إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق مقدما على استعمالها. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على إسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.
المادة رقم 63
يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينها وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل. وللجمهور حق الإطلاع على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة رقم 64
كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو صنعه أو عمله أو اختياره، أو كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي المتاجرة بها أو عرضها للبيع، له أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 65
1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. 2- ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة رقم 66
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.
المادة رقم 67
لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.
المادة رقم 68
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحد المتنازعين.
المادة رقم 69
يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر يرتئيه.
المادة رقم 70
إذا رفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، أو علق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.
المادة رقم 71
1- كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله. 2- وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة رقم 72
1- إذا قبل المسجل العلامة التجارية، وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها في ثلاثة أعداد متتالية من الجريدة الرسمية. 2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الأخير، أن يقدم للمسجل إخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة. وعلى المسجل أن يبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا على هذا الاعتراض، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.
المادة رقم 73
1- قبل أن يفصل المسجل في الاعتراض المقدم إليه، يتعين عليه سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. 2- ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر ما يراه لازما من القيود. 3- ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل أمام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.
المادة رقم 74
إذا رأى المسجل أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره أن يصدر قرار مسببا بالسير في إجراءات التسجيل.
المادة رقم 75
1- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب. 2- ويعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها، شهادة تشتمل على البيانات الآتيه: أ- الرقم المتتابع للعلامة. ب- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل. ج- إسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. د- صورة مطابقة للعلامة. هـ- بيان البضائع أو المنتجات التي تخصصها العلامة.
المادة رقم 76
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة رقم 77
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. 2- وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت السته أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2001 مادة أولى )).
المادة رقم 78
1- مع عدم الإخلال بالمادة 65، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك. 2- وللمحكمة أن تقضي، بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة. 3- ويقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعه إسرائيل في الكويت بأنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلى، ويقرر عدم تسجيلها إن لم تكن مسجله. (( تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1993 مادة ثانية )).
المادة رقم 79
للمحكمة، بناء على طلب أي ذي شأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا اذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
المادة رقم 80
شطب التسجيل أو تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 81
إذا شطب تسجيل العلامة، لم يجز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة رقم 82
لا يجوز نقل ملكيه العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر أو المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة رقم 82
يكون لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة رقم 83
1- يتضمن انتقال ملكية المتجر أو المستغل العلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر أو المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا نقلت ملكية المتجر أو المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الإتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 84
لا يكون نقل العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 85
تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي: 1- تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات. 2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل. 3- تقسيم جميع المنتجات - لغرض التسجيل- إلى فئات تبعا لنوعها أو جنسها. 4 -الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات بمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.
1.1.4.2.2 - الفرع الثانى
البيانات التجارية (86 - 91)
المادة رقم 86
يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها. 2- الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت. 3- طريقة صنعها أو إنتاجها. 4- العناصر الداخلة في تركيبها. 5- إسم أو صفات المنتج أو الصانع. 6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7- الإسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
المادة رقم 87
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة رقم 88
1- لا يجوز وضع إسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها. 2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذين يتاجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى، أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة رقم 89
لا يجوز للصانع أن يستعمل إسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الإسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة رقم 90
1- لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة إلى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو إلى من آلت إليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها. 2- ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة رقم 91
1- إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. 2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية التى توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
1.1.4.2.3 - الفرع الثالث
العقوبات (92 - 95)
المادة رقم 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة أو مقلدة. 2- كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره. 3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. 4- كل من خالف وهو سيء النية أحكام المواد 87 - 91 الخاصة بالبيانات التجارية.
المادة رقم 93
1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى، أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة. 2- ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. 3- ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله، وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
المادة رقم 94
تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع، خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز، برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.
المادة رقم 95
1- يجوز للمحكمة، في أية دعوى، أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. 2- ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. 3- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
1.2 - الكتاب الثانى
الالتزامات والعقود التجارية (96 - 404)
1.2.1 - الباب الاول
الالتزامات التجارية (96 - 118)
المادة رقم 96
فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة رقم 97
الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 98
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.
المادة رقم 99
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا.
المادة رقم 100
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض، ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
المادة رقم 101
يكون القرض تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية.
المادة رقم 102
1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية ( 7% ). 2- فإذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه.
المادة رقم 103
تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة. وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.
المادة رقم 104
إذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل، ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.
المادة رقم 105
إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله.
المادة رقم 106
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة رقم 107
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة رقم 108
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية.
المادة رقم 109
لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.
المادة رقم 110
إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.
المادة رقم 111
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها إلى الأسس المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2- وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، ولا نفقة مشروعة.
المادة رقم 112
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة رقم 113
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 114
1- يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم. 2- أما إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية فللمحكمة أن تخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو ألا تقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة رقم 115
لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.
المادة رقم 116
يكون أهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفي يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء إلى الحامل.
المادة رقم 117
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 118
في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المبينة بالفقرة السابقة.
1.2.2 - الباب الثانى
العقود التجارية المسماة (114 - 404)
1.2.2.1 - الفصل الاول
البيع التجاري (114 - 160)
1.2.2.1.1 - الفرع الاول
أحكام عامة (119 - 135)
المادة رقم 119
لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.
المادة رقم 120
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي تمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.
المادة رقم 121
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
المادة رقم 122
1- إذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة، وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض. 2- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.
المادة رقم 123
إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب، عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
المادة رقم 124
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة رقم 125
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع. فإذا تعذرت معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.
المادة رقم 126
1- إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك. 2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة رقم 127
1- لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق. 2- أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة رقم 128
إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.
المادة رقم 129
1- إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله. 2- فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الإرسال دون ضرورة مبررة، كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة رقم 130
1- إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر. 2- فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم، قبل نهاية هذا الموسم. 3- وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة رقم 131
1- إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى أعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد. 2- وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل. 3- فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة رقم 132
1- إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. 2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة رقم 133
1- إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية. 2- فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة رقم 134
للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة رقم 135
1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار. 2- فإذا كان للمبيح سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. 3- وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.
1.2.2.1.2 - الفرع الثانى
بعض أنواع البيوع (136 - 160)
1.2.2.1.2.1 - البيع بالتقسيط
(136 - 140)
المادة رقم 136
إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة رقم 137
1- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. 2- ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة رقم 138
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
المادة رقم 139
للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة رقم 140
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
1.2.2.1.2.2 - البيوع البحرية
(141 - 160)
1.2.2.1.2.2.1 - بيوع القيام
(141 - 159)
1.2.2.1.2.2.1.1 - البيع سيف
(141 - 150)
المادة رقم 141
البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.
المادة رقم 142
1- على البائع إبرام عقد النقل - على نفقته - بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. 2- وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة رقم 143
1- يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. 2- ويتولى البائع - على نفقته - استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها اوالتأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها. 3- وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة وإسم السفينة.
المادة رقم 144
يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. وتنتقل التبعة بعد ذلك إلى المشتري.
المادة رقم 145
1- يعقد البائع - على نفقته - مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع أن يوقع بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. 2- ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة. 3- ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة رقم 146
1- على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن، وأن يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة. 2- يعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها. 3- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد.
المادة رقم 147
1- لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى. 2- وإذا رد المشتري السندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها. 3- وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسئولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة رقم 148
إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.
المادة رقم 149
إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالأوراق. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.
المادة رقم 150
إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الأوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
1.2.2.1.2.2.1.2 - البيع فوب
(151 - 159)
المادة رقم 151
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة رقم 152
على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب بإسم السفينة التي إختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.
المادة رقم 153
1- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري. وذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن. 2- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة. 3- ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة ويرسل إليه الأوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال الأوراق.
المادة رقم 154
يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة رقم 155
إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة رقم 156
على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء. ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الأوراق.
المادة رقم 157
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة رقم 158
إذا لم يخطر المشتري البائع بإسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
المادة رقم 159
إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافيه التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
1.2.2.1.2.2.2 - بيوع الوصول
(160 - 160)
المادة رقم 160
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
1.2.2.2 - الفصل الثانى
النقل (120 - 222)
1.2.2.2.1 - تمهيد
عقد النقل (161 - 162)
المادة رقم 161
1- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل أجر معين. 2- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم. 3- ويجوز إثبات العقد بجميع الطرق.
المادة رقم 162
1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أوعقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء أو من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه. 2- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم. 3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
1.2.2.2.2 - الفرع الاول
عقد نقل الأشياء (163 - 187)
المادة رقم 163
1- تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل. 2- وتشمل الوثيقة بوجه خاص: 1- تاريخ تحريرها، 2- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد، ومواطنهم، 3- جهة القيام وجهة الوصول، 4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته، 5- الميعاد المعين للنقل، 6- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها، 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله. 3- ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
المادة رقم 164
1- يجوز أن تحرر وثيقة النقل بإسم شخص معين لآمره أو للحامل. 2- وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت إسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.
المادة رقم 165
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا، ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
المادة رقم 166
1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر. وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف. 2- ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. 3- وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا، وجب على المرسل أن يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.
المادة رقم 167
1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. 2- ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
المادة رقم 168
1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما يتم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار. 2- على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق: أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة رقم 169
1- يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. 2- والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
المادة رقم 170
يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا. ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة رقم 171
1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة رقم 172
1- على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق. 2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو ألا يلتزم أقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة رقم 173
1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد إنتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه. 2- ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ من أسباب أخرى.
المادة رقم 174
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة رقم 175
يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 176
1- إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة. 2- وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة، وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة رقم 177
إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة رقم 178
1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. 2- ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
المادة رقم 179
1- إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسئولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. 2- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أوالمرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
المادة رقم 180
1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه. 2- وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة رقم 181
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه، بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة رقم 182
1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل: أ- أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف، بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب- أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير. 2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.
المادة رقم 183
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
المادة رقم 184
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 185
1- إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2- وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم، أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
المادة رقم 186
1- إذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء الذي عينه الناقل أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته. 2- وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3- وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو للتلف أو نقص في القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو نصفه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة رقم 187
1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2- ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
1.2.2.2.3 - الفرع الثانى
عقد نقل الأشخاص (188 - 196)
المادة رقم 188
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
المادة رقم 189
1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية وعن التأخير ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 2- وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة رقم 190
يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 191
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير التي تلحق الراكب. 4- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.
المادة رقم 192
1- لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه. 2- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة رقم 193
1- إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. 2- وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرار بأن أمتعة المتوفي في حيازته.
المادة رقم 194
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية، فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.
المادة رقم 195
1- للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة رقم 196
يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
1.2.2.2.4 - الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل (197 - 204)
المادة رقم 197
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد بإسمه أو بإسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2- وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 198
1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل. 2- ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة رقم 199
1- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب. 2- وفي نقل الأشياء يكون مسئولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه. 3- وفي نقل الأشخاص يكون مسئولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد العمل من أضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 4- وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة رقم 200
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية. 4- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا، وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.
المادة رقم 201
1- للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينه أو عن التأخير. ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة رقم 202
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة رقم 203
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.
المادة رقم 204
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
1.2.2.2.5 - الفرع الرابع
أحكام خاصة بالنقل الجوي (205 - 222)
المادة رقم 205
1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر. 2- ويقصد بلفظ "الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
المادة رقم 206
تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة رقم 207
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة رقم 208
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى ضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
المادة رقم 209
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. 2- ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه. 3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحرى أو نهري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 210
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
المادة رقم 211
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة رقم 212
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشا بخطأ المضرور. ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
المادة رقم 213
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
المادة رقم 214
1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ستة ألاف دينار بالنسبة لكل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. 2- وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلو جرام. ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجره إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم. 3- وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود. 4- وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على مائة وعشرين دينارا.
المادة رقم 215
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك. فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
المادة رقم 216
1- إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته. 2- ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود. 3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة رقم 217
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 214. 2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
المادة رقم 218
تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 219
1- على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. 2- ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني. 3- ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة رقم 220
يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.
المادة رقم 221
1- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 214. 2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل. فإن كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة رقم 222
يكون الناقل الجوي مسئولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
1.2.2.3 - الفصل الثالث
الرهن التجاري (126 - 237)
المادة رقم 225
1- يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك إسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الهيئة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته. 2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان. 3- ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك إسمية أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق. 4- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة رقم 226
يثبت الرهن، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.
المادة رقم 227
1- إذا ترتب الرهن على مال مثلى، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء أخر من نوعه. 2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة رقم 228
على الدائن المرتهن أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة رقم 229
1- يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل. 2- ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة رقم 230
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.
المادة رقم 231
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية، الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة رقم 232
1- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. 2- وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة رقم 233
1- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى. وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة. 2- ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 234
إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 235
إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين، جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فإذا رفض الراهن ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233.
المادة رقم 236
إذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل, وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 131 إلى 233.
المادة رقم 237
1- يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233. 2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءا منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.
المادة رقم 223
يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.
المادة رقم 224
1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص أخر يعينه العاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2- ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون: أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته. ب- إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
1.2.2.4 - الفصل الرابع
الايداع في المخازن العامة (128 - 259)
المادة رقم 238
الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
المادة رقم 239
لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة رقم 240
1- يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة. 2- ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة التخزين.
المادة رقم 241
1- لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. 2- ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة رقم 242
يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة رقم 243
1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها. 2- وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة رقم 244
1- يكون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها. 3- وللخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع.
المادة رقم 245
1- يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه إسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها وإسم المخزن المودعة عنده. وإسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت وبيان عما إذا كانت قد أديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها. 2- ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل عل جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين. 3- ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.
المادة رقم 246
1- إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة. 2- ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
المادة رقم 247
1- يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن بإسم المودع أو لأمره. 2- وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير. 3- ويجوز لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.
المادة رقم 248
1- يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه. 2- ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين، التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة رقم 249
1- يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا. 2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه وإسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر. 3- وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.
المادة رقم 250
يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف، أو كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المادة رقم 251
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.
المادة رقم 252
1- يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتيه: أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ. 2- وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة رقم 253
1- لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2- ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة. وإلا سقط حق الحامل في الرجوع. 3- وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة رقم 254
إذا وقع حادث للبضاعة، كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة رقم 255
1- يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية أمرا بتسليمه صورة من الصك الضائع، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل. 2- ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخازن وأن يقدم كفيلا. ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.
المادة رقم 256
1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن بعد إنذاره طلب بيعها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. 2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
المادة رقم 257
1- تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أيه مطالبة باسترداد البضاعة. 2- وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة رقم 258
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة 239. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في الجريدة الرسمية، وبلصقه على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانه أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
المادة رقم 259
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.
1.2.2.5 - الفصل الخامس
الوكالة التجارية والممثلون التجاريون (134 - 305)
1.2.2.5.1 - الفرع الاول
الوكالة التجارية (260 - 296)
1.2.2.5.1.1 - أحكام عامة
(260 - 270)
المادة رقم 260
الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح.
المادة رقم 261
1- تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف. 3- ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.
المادة رقم 262
1- ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلا كان مسئولا عن الأضرار التي تنجم عن ذلك. 2- على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا، جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل. 3- وللوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال، أو كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد ملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة.
المادة رقم 263
1- الوكيل مسئول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير عادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء. 2- ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها مع الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين، أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.
المادة رقم 264
1- إذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت أثناء السفر بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها. 2- وإذا تعرضت الأشياء للتلف، أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.
المادة رقم 265
1- على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها. 2- ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة رقم 266
1- للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. 2- ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها. 4- وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة رقم 267
1- لا يكون للوكيل امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته. 2- وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية: أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. ج- إذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
المادة رقم 268
1- امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة. 2- ويتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 3- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة رقم 269
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
المادة رقم 270
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
1.2.2.5.1.2 - بعض أنواع الوكالة التجارية
(271 - 296)
1.2.2.5.1.2.1 - وكالة العقود وعقد التوزيع
(271 - 286)
المادة رقم 271
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها بإسم الموكل ولحسابه.
المادة رقم 272
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
المادة رقم 273
1- يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط. 2- ولا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة، إلا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهة المعنية الأخرى.
المادة رقم 274
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.
المادة رقم 275
إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
المادة رقم 276
1- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص. 2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة رقم 277
1- يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2- ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 278
1- يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل. 2- كما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره، في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة رقم 279
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده - بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
المادة رقم 280
1- يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2- ولا يجوز له أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 281
1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة. فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. 2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
المادة رقم 282
1- إذا كان العقد معين المدة، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض: أ- ألا يكون قد وقع خطا أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. ب- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء. 3- ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.
المادة رقم 283
1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. 2- وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 284
إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و 282 وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة رقم 285
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة رقم 286
يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد: 275، 281، 282 ،283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
1.2.2.5.1.2.2 - الوكالة بالعمولة
(287 - 296)
المادة رقم 287
1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم بإسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. 2- ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
المادة رقم 288
1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وإلا اعتبر قابلا للثمن. 2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة رقم 289
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.
المادة رقم 290
1- إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أنم الصفقة بثمن أعلى. 2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة رقم 291
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة رقم 292
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح بإسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل بإسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء بإسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.
المادة رقم 293
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.
المادة رقم 294
1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه، كما يلزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2- وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 295
1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه. 2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة رقم 296
1- لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل هذه المسئولية صراحة. أو كانت مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. 2- ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.
1.2.2.5.2 - الفرع الثانى
الممثلون التجاريون (297 - 305)
المادة رقم 297
يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته، متجولا أو في محل تجارته أو في أي محل أخر ويرتبط معه بعقد عمل.
المادة رقم 298
1- يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2- وإذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن. 3- وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وترتبت مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة رقم 299
1- إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها. 2- ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
المادة رقم 300
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها بإسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب إسمه الكامل إسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل. ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة رقم 301
للمثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة رقم 302
لا يجوز للمثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة رقم 303
لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثمانها، وإنما له أن يقبل بإسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة رقم 304
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا - عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق - في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الإيصالات التي يعطونها بإسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلا إذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
المادة رقم 305
الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.
1.2.2.6 - الفصل السادس
السمسرة والبورصات التجارية (306 - 328)
1.2.2.6.1 - الفرع الاول
السمسرة (306 - 322)
المادة رقم 306
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه، في مقابل أجر.
المادة رقم 307
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف. فإذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة رقم 308
1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه. 3- وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.
المادة رقم 309
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة رقم 310
1- إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد، استحق أجرا من كل منهما. 2- ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة رقم 311
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك. وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة رقم 312
لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الأخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
المادة رقم 313
على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عنها. ويكون مسئولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة رقم 314
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
المادة رقم 315
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم.
المادة رقم 316
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.
المادة رقم 317
1- على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها. 2- وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.
المادة رقم 318
على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين. وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
المادة رقم 319
1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية. 2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المادة رقم 320
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.
المادة رقم 321
إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 322
تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
1.2.2.6.2 - الفرع الثانى
البورصات التجارية (323 - 328)
المادة رقم 323
تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي.
المادة رقم 324
1- لايجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص. 2- وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الإدارية.
المادة رقم 325
1- يصدر مرسوم بتنظيم أعمال البورصة ويشمل على الأخص ما يأتي: 1- إدارة البورصة وسير العمل بها. 2- تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها. 3- شروط إدراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة. 4- قبول تسعير البضائع والأوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية. 5- تصفية العمليات وغرفة المقاصة. 6- إنشاء صندوق التأمين وصلاحياته. 7- هيئات التحكيم. 8- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب. 9- سلطات مندوب الحكومة في البورصة. 2- أما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة رقم 326
يجب أن يكون في البورصة مندوب أو مندوبون للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.
المادة رقم 327
الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق. ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم في خصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع الفرق إذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.
المادة رقم 328
لا تنعقد أعمال البورصة انعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة أسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.
1.2.2.7 - الفصل السابع
عمليات البنوك (329 - 404)
1.2.2.7.1 - الفرع الاول
وديعة النقود (329 - 337)
المادة رقم 329
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة رقم 330
1- يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع. 2- ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.
المادة رقم 331
1- لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه. 2- وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك إخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة رقم 332
1- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. 2- ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة رقم 333
يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
المادة رقم 334
إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون بإسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 335
يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 336
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 337
للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية: 1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب. 2- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 3- لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.
1.2.2.7.2 - الفرع الثانى
وديعة الأوراق المالية (338 - 344)
المادة رقم 338
لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 339
1- على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية. 2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك. 3- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف فضلا عن المصروفات الضرورية.
المادة رقم 340
1- يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه. 3- وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.
المادة رقم 341
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلا عن العمولة.
المادة رقم 342
1- يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد. 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
المادة رقم 343
يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة رقم 344
إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
1.2.2.7.3 - الفرع الثالث
إيجار الخزائن (345 - 353)
المادة رقم 345
إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة رقم 346
يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
المادة رقم 347
1- على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه. ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار. 2- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.
المادة رقم 348
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 349
1- إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك - بعد علمه بالوفاة - أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بقرار من رئيس المحكمة الكلية.
المادة رقم 350
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
المادة رقم 351
إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.
المادة رقم 352
1- اذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك. 2- إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة. 3- وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر. 4- ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة رقم 353
1- يجوز توقيع الحجز على الخزانة. 2- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. 3- وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة. 4- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات. 5- وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك. 6- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
1.2.2.7.4 - الفرع الرابع
النقل المصرفي (التحويل الحسابى) (354 - 363)
المادة رقم 354
1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي: أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح بإسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر. ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله. 3- وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر إسمه في أمر النقل.
المادة رقم 355
إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة رقم 356
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.
المادة رقم 357
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه من الآمر بالنقل.
المادة رقم 358
1- يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد. 2- ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.
المادة رقم 359
يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة رقم 360
1- إذا لم يكن رصيد الأمر كافيا، وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الآمر، على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض. 2- أما إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك. 3- ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة رقم 361
إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
المادة رقم 362
لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 360.
المادة رقم 363
1- إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2- ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.
1.2.2.7.5 - الفرع الخامس
فتح الاعتماد (364 - 366)
المادة رقم 364
1- فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين. 2- ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة رقم 365
1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل. 2- ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة رقم 366
لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه - أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
1.2.2.7.6 - الفرع السادس
الاعتماد المستندي (367 - 377)
المادة رقم 367
1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ( الآمر بفتح الاعتماد ) لصالح شخص آخر ( المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل. 2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندى مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.
المادة رقم 368
يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندى أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
المادة رقم 369
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة رقم 370
1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندى باتا أو قابلا للنقض. 2- ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.
المادة رقم 371
لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.
المادة رقم 372
1- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه. 2- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن. 3- ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 4- ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى الباب المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.
المادة رقم 373
1- يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. 2- وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة. 3- وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة رقم 374
1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد. 2- وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.
المادة رقم 375
1- لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. 2- كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة رقم 376
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك. ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 377
إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
1.2.2.7.7 - الفرع السابع
الخصم (378 - 381)
المادة رقم 378
الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.
المادة رقم 379
1- تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك. 2- وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك. 3- ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.
المادة رقم 380
على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الإسمية للصك الذي لم يدفع.
المادة رقم 381
1- يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه. 2- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة. ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها. 3- فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
1.2.2.7.8 - الفرع الثامن
خطاب الضمان (382 - 387)
المادة رقم 382
خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له ( الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة رقم 383
1- يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان. 2- ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
المادة رقم 384
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.
المادة رقم 385
لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر، أو علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة رقم 386
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة رقم 387
إذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
1.2.2.7.9 - الفرع التاسع
الحساب الجاري (388 - 404)
المادة رقم 388
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
المادة رقم 389
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين، أو مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الأخر إلا إذا كان عند الأول رصيد كاف.
المادة رقم 390
1- إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه. 2- ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة رقم 391
1- تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. 2- ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 392
يعد قيمة الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة 403.
المادة رقم 393
1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. 2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
المادة رقم 394
1- إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
المادة رقم 395
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
المادة رقم 396
قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات، ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة رقم 397
1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك. فإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجري به العرف. 2- وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.
المادة رقم 398
1- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب. 2- ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز. 3- وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
المادة رقم 399
1- إذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2- إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. 3- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه. 4- ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
المادة رقم 400
عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.
المادة رقم 401
تسري القواعد العاملة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 402
إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة رقم 403
1- إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي. 2- ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب. 3- ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 404
1- لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. 2- وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
1.3 - الكتاب الثالث
الأوراق التجارية (149 - 554)
1.3.1 - الباب الاول
الكمبيالة (149 - 505)
1.3.1.1 - الفصل الاول
انشاء الكمبيالة وتداولها (149 - 431)
1.3.1.1.1 - الفرع الاول
انشاء الكمبيالة (405 - 420)
1.3.1.1.1.1 - أركان الكمبيالة
(405 - 414)
المادة رقم 405
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ " كمبيالة " مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها. 3- إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة رقم 406
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب. ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.
المادة رقم 407
1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه. 2- ويجوز سحبها على ساحبها. 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة رقم 408
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف. 2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.
المادة رقم 409
1- لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع. 2- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلا. 3- وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة رقم 410
1- يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني. 2- وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.
المادة رقم 411
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
المادة رقم 412
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام لها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة رقم 413
1- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. 2- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة رقم 414
1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2- ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.
1.3.1.1.1.2 - تعدد النسخ والصور - التحريف
(415 - 420)
المادة رقم 415
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. 2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. 3- ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلل حتى ينتهي إلى الساحب. 4- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة رقم 416
1- وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها. 2- والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة رقم 417
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى إسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو: 1- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. 2- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة رقم 418
1- لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا. 2- ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أيه بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد. 3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
المادة رقم 419
1- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة إسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2- وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. 3- وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
المادة رقم 420
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
1.3.1.1.2 - الفرع الثانى
تداول الكمبيالة بالتظهير (421 - 431)
المادة رقم 421
1- كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير. 2- ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى تقيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق. 3- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة رقم 422
1- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. 2- والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق. 3- ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 423
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة رقم 424
يجوز ألا يكتب في التظهير إسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة رقم 425
1- مع عدم الإخلال بحكم المادة 427، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل. 3- ويعتبر التظهير المحامل تظهيرا على بياض.
المادة رقم 426
وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل: أ- أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر. ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة رقم 427
1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة رقم 428
1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا عقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. 2- وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة رقم 429
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- ومع عدم الإخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة رقم 430
1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "بالتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. 3- ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة رقم 431
1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
1.3.1.2 - الفصل الثانى
ضمانات الوفاء بالكمبيالة (166 - 452)
1.3.1.2.1 - الفرع الاول
مقابل الوفاء (432 - 439)
المادة رقم 432
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليتة شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
المادة رقم 433
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 434
1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة رقم 435
1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2- وإذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أوغير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة رقم 436
1- على الساحب، ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة. 2- وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة رقم 437
إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
المادة رقم 438
1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصه صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة رقم 439
1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره. 2- فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه. 3- وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء. 4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
1.3.1.2.2 - الفرع الثانى
قبول الكمبيالة (440 - 448)
المادة رقم 440
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة رقم 441
1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد. 2-- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. 4- ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة رقم 442
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. 3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
المادة رقم 443
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في البروتستو.
المادة رقم 444
1- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه. 2- ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدي بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. 3- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة. 4- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة رقم 445
1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2- وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة رقم 446
1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس. 2- ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة رقم 447
1- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة رقم 448
1- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2- وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 482 - 483.
1.3.1.2.3 - الفرع الثالث
لضمان الإحتياطي (449 - 452)
المادة رقم 449
1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة رقم 450
1- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها. 2- ويؤدي هذا الضمان بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن. 3- ويذكر في الضمان إسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. 4- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.
المادة رقم 451
1- يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون. 2- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3- وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة رقم 452
1- يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. 2- والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.
1.3.1.3 - الفصل الثالث
إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة (174 - 501)
1.3.1.3.1 - الفرع الاول
الوفاء (453 - 471)
1.3.1.3.1.1 - ميعاد استحقاق الكمبيالة
(453 - 458)
المادة رقم 453
1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية: أ- لدى الاطلاع. ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة. د- في يوم معين. 2- والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة رقم 454
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. 2- وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة رقم 455
1- ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ البروتستو. 2- فإذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة 442.
المادة رقم 456
1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر. 2- وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما. 3- ولا تعني عبارة " ثمانية أيام " أو " خمسة عشر يوما " أسبوعا أو أسبوعين، وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
المادة رقم 457
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
المادة رقم 458
1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2- وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3- ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.
1.3.1.3.1.2 - الوفاء بقيمة الكمبيالة
(459 - 471)
المادة رقم 459
1- على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء. 2- ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة رقم 460
1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2- وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة رقم 461
1- إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3- ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به. 4- وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة رقم 462
1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته. 2- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق وإسم من حررت في الأصل لمصلحته. 3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء, وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
المادة رقم 463
1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. 2- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 3- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء. 2- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 3- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة رقم 464
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
المادة رقم 465
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.
المادة رقم 466
إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.
المادة رقم 467
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
المادة رقم 468
1- في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، المحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة 480. 2- ويجب تحرير البروتستو وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
المادة رقم 469
1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال إسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب. 2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود. 3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل. 4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة رقم 470
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرىء لذمة المدين.
المادة رقم 471
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 466، 467، 469 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
1.3.1.3.2 - الفرع الثانى
الامتناع عن الوفاء (472 - 501)
1.3.1.3.2.1 - المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
(472 - 492)
المادة رقم 472
1- لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. 2- وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ- في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. ج- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و جـ أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء. فإذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
المادة رقم 473
1- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أوعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. 3- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. 4- وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. 5- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة رقم 474
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ. 2- ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. 3- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 4- وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. 5- وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. 6- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.
المادة رقم 475
يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.
المادة رقم 476
1- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 477
يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 478
1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء. 2- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه. سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة رقم 479
1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون بروتستو" أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل يضمن الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. 3- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. 4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.
المادة رقم 480
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا، من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3- وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5- ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل. 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 481
1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب. 2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه. 3- والدعاوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة رقم 482
1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة. ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني 7% من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. 2- وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة رقم 483
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ- كل المبلغ الذي وفاه. ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني 7%. ج- المصروفات التي تحملها.
المادة رقم 484
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم 485
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه. 2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة رقم 486
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة رقم 487
1- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع. ب- عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء. ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. 4- وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المادة رقم 488
1- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء. 4- وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو. 5- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. 6- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.
المادة رقم 489
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفيظا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.
المادة رقم 490
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة رقم 491
1- تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و 483 مضافا إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانونا. 2- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. 3- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة رقم 492
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
1.3.1.3.2.2 - التدخل
(493 - 501)
المادة رقم 493
1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. 3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة. 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 494
1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2- وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من يصدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو. 3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة رقم 495
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه إسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة رقم 496
1- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو والمخالصة إن وجدت.
المادة رقم 497
1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2- ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبالغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. 3- ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.
المادة رقم 498
1-إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل بروتستو عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو. 2- فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.
المادة رقم 499
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة رقم 500
1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو - إن عمل - للموفي بالتدخل.
المادة رقم 501
1- يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. 2- وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. 3- وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
1.3.1.4 - الفصل الرابع
التقادم (178 - 505)
المادة رقم 502
1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو. 3- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
المادة رقم 503
1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم أخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة رقم 504
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة رقم 505
يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
1.3.2 - الباب الثانى
السند لأمر (186 - 509)
المادة رقم 506
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:- 1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 3- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- ميعاد الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من أنشأ السند.
المادة رقم 507
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال التالية: أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم المحرر. ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.
المادة رقم 508
1- الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها، وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والبروتستو. وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم، تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2- وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض. 3- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان إسم المضمون اعتبر الضمان لمصلحة محرر السند.
المادة رقم 509
1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. 2- ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة سنة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير يما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. 4- وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان الاطلاع.
1.3.3 - الباب الثالث
الشيك (217 - 554)
1.3.3.0 - تمهيد
الشيك (510 - 510)
المادة رقم 510
فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
1.3.3.1 - الفصل الاول
انشاء الشيك وتداوله (217 - 531)
1.3.3.1.1 - الفرع الاول
انشاء الشيك (511 - 523)
1.3.3.1.1.1 - اركان الشيك
(511 - 520)
المادة رقم 511
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ " شيك " مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه. 3- إسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. 4- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين 516 و 517. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء 7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المادة رقم 512
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين: أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم الساحب. ب- وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب إسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب إسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
المادة رقم 513
1- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة. 2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها إسم الشخص الذي تسلم الدفتر.
المادة رقم 514
1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. 2- وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم. 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.
المادة رقم 515
1- لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير. 3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. 4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
المادة رقم 516
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك: أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط - ليس لأمر - أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. ج- إلى حامل الشيك. 2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين إسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. 3- الشيك المشتمل على شرط - عدم القابلية للتداول - لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة رقم 517
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة رقم 518
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة رقم 519
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
المادة رقم 520
1- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. 2- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.
1.3.3.1.1.2 - تعدد النسخ والتحريف
(521 - 523)
المادة رقم 521
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
المادة رقم 522
إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة رقم 523
1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين إسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.
1.3.3.1.2 - الفرع الثانى
تداول الشيك والضامن الاحتياطي (524 - 531)
1.3.3.1.2.1 - تداول الشيك بالتظهير
(524 - 530)
المادة رقم 524
1- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى, سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. 2- والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة " ليس لآمر" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. 3- ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة رقم 525
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة رقم 526
1- يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة رقم 527
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا عقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة رقم 528
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.
المادة رقم 529
إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة رقم 530
1- التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق. 2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. 3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
1.3.3.1.2.2 - الضامن الاحتياطي
(531 - 531)
المادة رقم 531
1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
1.3.3.2 - الفصل الثانى
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك (243 - 554)
1.3.3.2.1 - الفرع الاول
الوفاء (532 - 545)
1.3.3.2.1.1 - تقديم الشيك ووفاؤه
(532 - 542)
المادة رقم 532
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة رقم 533
1-الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر. 2- فإذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر. 3- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. 4- ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
المادة رقم 534
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة رقم 535
1-على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة رقم 536
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة رقم 537
1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها. 2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 538
1- إذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بلبنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. 2- فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3- ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 4- وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة رقم 539
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة رقم 540
1- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت، وجب أن يعين موطنا مختارا له بها. 2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره. 3- ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم ساحبه وإسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية، ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
المادة رقم 541
1-يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإسم حائز الشيك وعنوانه. 2- وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها. 3- وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي. 4- وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك. لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته أو لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة رقم 542
1- إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. 2- وإذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
1.3.3.2.1.2 - الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
(543 - 545)
المادة رقم 543
1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3- ويكون التسطير عاما أو خاصا. 4- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ " بنك " أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب إسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا. 5- ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسيطر خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسيطر عام. 6- ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو إسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة رقم 544
1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب إسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب إسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك. 3- ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكر. 4- وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة. 5- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 6- ويقصد بلفظ " عميل " في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة رقم 545
1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عل صدره البيان الآتي: للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء. 2- ولا يعتد بشطب بيان " القيد في الحساب ". 3- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
1.3.3.2.2 - الفرع الثانى
الامتناع عن الوفاء (546 - 549)
المادة رقم 546
1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز، عوضا عن البروتستو، إثبات الامتناع عن الدفع: أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه. ج- ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة رقم 547
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة رقم 548
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في أخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الإمتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة رقم 549
1- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء، ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4- وإذا استمر الحادث أكثر من خمسه عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه. 5- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.
1.3.3.2.3 - الفرع الثالث
التقادم (550 - 553)
المادة رقم 550
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا. 3- ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة رقم 551
1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة رقم 552
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة رقم 553
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
1.3.3.2.4 - االفرع الرابع
الإدعاء المدني في جرائم الشيك (554 - 554)
المادة رقم 554
1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء. 2- وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانه في إحدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.
1.4 - الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح الواقي (1 - 800)
1.4.1 - الباب الاول
شهر الإفلاس وآثاره (1 - 626)
1.4.1.1 - الفصل الاول
شهر الإفلاس (1 - 573)
المادة رقم 555
كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه.
المادة رقم 556
لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 557
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلبه هو. ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.
المادة رقم 558
1- لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك. 2- ولكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف، أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 3- ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 4- ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أيا كان نوعها.
المادة رقم 559
1- يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى. 2- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة، ويكتفى بإعلان المدين في موطنه.
المادة رقم 560
1- يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه، إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه. 2- يكون الطلب بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية:- 1- الدفاتر التجارية الرئيسية. 2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر. 3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس. 4- بيان تفصلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. 5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6- بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس. 3- ويجب أن تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك. وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة رقم 561
1- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 2- ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة رقم 562
1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية، حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الإفلاس، حتى ولو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب إسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. 3- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة رقم 563
1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها. 2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.
المادة رقم 564
1- تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وغيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما، ويبدأ الميعاد وفقا للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 39 لسنة 2007 مادة أولى)).
المادة رقم 565
1- يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. 2- ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقريره بذلك.
المادة رقم 566
1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
المادة رقم 567
1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت. 2- وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.
المادة رقم 568
1- يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، أو انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. 2- ولا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. 3- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ، تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.ِ
المادة رقم 569
1- يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقا لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
المادة رقم 570
لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 571
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفع الأختام، وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
المادة رقم 572
إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة رقم 573
إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
1.4.1.2 - الفصل الثانى
آثار الإفلاس (35 - 626)
1.4.1.2.1 - الفرع الاول
آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين (35 - 591)
المادة رقم 574
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.
المادة رقم 575
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية أو المجالس المهنية، ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون.
المادة رقم 576
1- يجوز لقاضى التفليسة، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة، أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2- وللمفلس أن يطعن في هذا القرار. 3- ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
المادة رقم 577
1- بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره. 2- وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أوغير ذلك من الإجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس. 3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة رقم 578
1- يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يمتد غل يده إلى ما يأتي: أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا. ب- الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. ج- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 579
1- إذا آلت إلى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة. 2- ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.
المادة رقم 580
1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2- ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها. إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 464.
المادة رقم 581
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما. ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
المادة رقم 582
1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس. ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. ج- الدعاوى الجنائية. 2- وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. 3- يجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
المادة رقم 583
إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة رقم 584
1- لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: أ- جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. ج- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. د- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر. 2- وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة السابقة وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضارا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة رقم 585
1- إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، لم يجز استرداد ما دفع من الحامل. وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع. 2- ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة رقم 586
1- قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز. 2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
المادة رقم 587
1-إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة رقم 588
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضرارا بالدائنين، وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ الصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
المادة رقم 589
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة رقم 590
1- يجوز لقاضي التفليسة، بعد سماع أقوال مديرها، أن يقرر نفقة للمفلس ولمن بعولهم من أموال التفليسة، بناء على طلبه أو على طلب من يعولهم. 2- ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها. 3- ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضي.
المادة رقم 591
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
1.4.1.2.2 - الفرع الثانى
آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين (44 - 608)
1.4.1.2.2.1 - الدائنون بوجه عام
(592 - 600)
المادة رقم 592
1- الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس، سواء كانت ديونا عادية أو كانت ديونا مضمونه بامتياز عام أو خاص. 2- وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس، وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة رقم 593
للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
المادة رقم 594
إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
المادة رقم 595
الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.
المادة رقم 596
1- الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل أصل الدين أولا، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة رقم 597
1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- لا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولإتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة. 3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.
المادة رقم 598
1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر إفلاسه أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك. 2- وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة رقم 599
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة رقم 600
1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات. 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. 3- وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
1.4.1.2.2.2 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
(601 - 606)
المادة رقم 601
إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 602
1- يجوز لمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين. 2- ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها وبعد سمع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الإذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع إلى الدائن المرتهن.
المادة رقم 603
يجوز لقاضي التفليسة، بناء على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
المادة رقم 604
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.
المادة رقم 605
1-يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة إنهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. 2- وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
المادة رقم 606
1- على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم شهر الإفلاس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال، وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
1.4.1.2.2.3 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار
(607 - 608)
المادة رقم 607
1- إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت. 2- وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات، يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات. 3- وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه، وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن أو الامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة رقم 608
1- إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت. 2- والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.
1.4.1.2.3 - الفرع الثالث
آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره (53 - 614)
المادة رقم 609
إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، لم ينته عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
المادة رقم 610
يجوز لمدير التفليسة، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
المادة رقم 611
1- إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة، وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف. 2- ولمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
المادة رقم 612
1- إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، لم يجز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض. 2- وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.
المادة رقم 613
تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
المادة رقم 614
1- العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. 3- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
1.4.1.2.4 - الفرع الرابع
الإسترداد (615 - 626)
المادة رقم 615
1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عينا. 2- وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير. 3- وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة رقم 616
يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
المادة رقم 617
على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة رقم 618
1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عينا. 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.
المادة رقم 619
1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه. فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
المادة رقم 620
1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
المادة رقم 621
1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
المادة رقم 622
لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها.
المادة رقم 623
لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة.
المادة رقم 624
1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت. 2- كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.
المادة رقم 625
يجوز لكل من الزوجين - أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج - أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة رقم 626
1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس، فتدخل في أصول تفليسته، ما لم يثبت غير ذلك. 2- وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس، ما لم يثبت غير ذلك.
1.4.2 - الباب الثانى
إدارة التفليسة (627 - 684)
1.4.2.1 - الفصل الاول
الأشخاص الذين يديرون التفليسة (627 - 639)
المادة رقم 627
1- تعين المحكمة مدير التفليسة، وفقا للمادة 566، في حكم شهر الإفلاس، وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات. ولها أن تعين مديرا أو أكثر، بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة. 2- ولا يجوز أن يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس، أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس.
المادة رقم 628
يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة - من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين - عزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو إنقاص عدد المديرين.
المادة رقم 629
1- تقدير أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريرا عن إدارته. 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه. 3- ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب المدير ومصروفاته.
المادة رقم 630
يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة.
المادة رقم 631
1- إذا تعدد المديرون، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارتهم. 2- ويجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن. 3- ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين، أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسئولا إلا عن الأعمال التي كلف بها.
المادة رقم 632
1- يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 2- ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس، بإذن خاص من قاضي التفليسة، الاطلاع على الدفتر.
المادة رقم 633
1- يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. 2- ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة رقم 634
1- يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة.
المادة رقم 635
1- يقوم المراقبون، بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين، ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها. 2- وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها ووارداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة رقم 636
1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله. 2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة. 3- ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
المادة رقم 637
1- يتولى قاضي التفليسة، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. 2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولى رياسة الاجتماعات. 3- وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.
المادة رقم 638
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة رقم 639
1- لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة. 2- ويكون الطعن في حالة جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. 3- ويجوز المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
1.4.2.2 - الفصل الثانى
إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (640 - 667)
1.4.2.2.1 - الفرع الاول
إدارة موجودات التفليسة (640 - 654)
المادة رقم 640
1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد موظفي المحكمة لوضع الأختام. ويحرر محضر بوضع الأختام، ويسلم فورا لقاضي التفليسة. 2- وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.
المادة رقم 641
1- لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة. 2- ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 3- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة. 4- ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.
المادة رقم 642
1- يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس. 2- ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة رقم 643
1- يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور. 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة، وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة. 3- وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها. 4- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة رقم 644
للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.
المادة رقم 645
1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفي التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 643 وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور. 2- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد، تقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.
المادة رقم 646
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
المادة رقم 647
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فورا وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة.
المادة رقم 648
يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة بإسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
المادة رقم 649
1- يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس. 2- ويجوز له، بإذن من قاضي التفليسة يصدره بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير.
المادة رقم 650
1- لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك. 2- ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر وأجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة. 3- ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.
المادة رقم 651
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها. 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقا للإجراءات المقررة لذلك.
المادة رقم 652
1- تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع. 3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.
المادة رقم 653
يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.
المادة رقم 654
1- على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة، مع إبلاغ المفلس بصورة من التقرير. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.
1.4.2.2.2 - الفرع الثانى
تحقيق الديون (655 - 664)
المادة رقم 655
1- عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالا بتسليم البيان ومستندات الدين. 2- ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة رقم 656
1- يدعو مدير التفليسة، بطريق النشر في الجريدة الرسمية، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم، وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري، وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعمل وصول. 2- وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويزاد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الكويت.
المادة رقم 657
1- يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. 2- وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
المادة رقم 658
1- بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم. 2- ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
المادة رقم 659
1- يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين، خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة. 2- وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام، كما ترسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.
المادة رقم 660
1- للمفلس ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن ينازع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، في الديون المدرجة في القائمة. 2- وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب، ويجوز إرسالها إليها بكتاب مسجل بعلم وصول أو ببرقية.
المادة رقم 661
1- يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين. 2- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.
المادة رقم 662
1- يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة. 2- وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
المادة رقم 663
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية. 2- ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل فيه، أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 3- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جنائية. 4- وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 5- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
المادة رقم 664
1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم الاعتراض أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود. 2- ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين بالاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في الاعتراض. 3- وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
1.4.2.2.3 - الفرع الثالث
إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (665 - 667)
المادة رقم 665
إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.
المادة رقم 666
1- يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية. 2- وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال. 3- ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.
المادة رقم 667
1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بإقفالها، إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك. 2- وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت عملا بأحكام المادة 665.
1.4.2.3 - الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة (668 - 684)
1.4.2.3.1 - الفرع الاول
التفاليس الصغيرة (668 - 669)
المادة رقم 668
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار، جاز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تأمر بإجراء التفليسة وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية.
المادة رقم 669
في التفاليس الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة، تخفض إلى النصف مواعيد الإجراءات، فإذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض إلى ثمانية أيام ولا يعين مراقب للتفليسة، ولا تمنح نفقة للمفلس أو لمن يعولهم، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد، ولا يجري إلا توزيع واحد للنقود.
1.4.2.3.2 - الفرع الثانى
إفلاس الشركات (670 - 684)
المادة رقم 670
تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية.
المادة رقم 671
1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.
المادة رقم 672
يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية.
المادة رقم 673
يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.
المادة رقم 674
1- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. 2- ويجب أن يشمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة 560 على أسماء الشركات المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة رقم 675
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة، أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة رقم 676
يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.
المادة رقم 677
يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة رقم 678
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.
المادة رقم 679
إذا شهر إفلاس الشركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
المادة رقم 680
1- تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. 2- وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.
المادة رقم 681
1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد، لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة. 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة رقم 682
1- لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية. 2- وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح، وضعت مقترحاته بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
المادة رقم 683
1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة. 2- ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.
المادة رقم 684
إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.
1.4.3 - الباب الثالث
إنتهاء التفليسة (685 - 742)
1.4.3.1 - الفصل الاول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين (685 - 686)
المادة رقم 685
يجوز للمحكمة، بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 661، أن تحكم في كل وقت، بناء على طلب المفلس، بإنهاء التفليسة، إذا ثبت أنه وفى كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة، أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.
المادة رقم 686
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة. 2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
1.4.3.2 - الفصل الثانى
الصلح القضائي (687 - 713)
1.4.3.2.1 - الفرع الاول
ابرام الصلح القضائي وآثاره (687 - 706)
المادة رقم 687
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة رقم 688
1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. 2- وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.
المادة رقم 689
1- على قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، لحضور المداولة في الصلح. 2- وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال السبعة الأيام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 661، وتوجه الدعوة، في حالة حصول المنازعة، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. 3- وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 690
1- تنعقد جمعية الصلح برياسة قاضي التفليسة، في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة. 3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.
المادة رقم 691
1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. 2- وإذا نزل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة رقم 692
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين شرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة.
المادة رقم 693
1- إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر نزولا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. 3- وإذا أبطل الصلح، عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة رقم 694
يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات، وتسمع أقوال المفلس. ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.
المادة رقم 695
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
المادة رقم 696
1- إذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة رقم 697
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.
المادة رقم 698
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي أبرىء منه بوصفه دينا طبيعيا.
المادة رقم 699
1- يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.
المادة رقم 700
للدائنين أن يطلبوا كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 701
يقدم الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
المادة رقم 702
يجب رفض التصديق إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.
المادة رقم 703
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.
المادة رقم 704
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.
المادة رقم 705
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3- ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 706
1- فيما عدا سقوط الحقوق السياسية عن المفلس، تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3- ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
1.4.3.2.2 - الفرع الثانى
إبطال الصلح القضائي وفسخه (707 - 713)
المادة رقم 707
1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. 2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس. 3- ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 708
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.
المادة رقم 709
1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
المادة رقم 710
1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مدير للتفليسة، ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس. 2- وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية. 3- ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من ينيبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.
المادة رقم 711
1- يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون. 2- وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. ومع ذلك ترفض هذه الديون الأخيرة أو تخفض، إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.
المادة رقم 712
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادة رقم 713
1- تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. 2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصيلة كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا. 3- وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
1.4.3.3 - الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال (714 - 715)
المادة رقم 714
1-يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها. 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. 3- وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 724.
المادة رقم 715
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.
1.4.3.4 - الفصل الرابع
إتحاد الدائنين (716 - 732)
1.4.3.4.1 - الفرع الاول
قيام حالة إتحاد الدائنين (716 - 721)
المادة رقم 716
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: - إذا لم يطلب المدين الصلح. - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون. - إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.
المادة رقم 717
على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره. وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
المادة رقم 718
1- إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا. 2- وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.
المادة رقم 719
يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية في أمر تقرير النفقة التي قررت أو التي تقرر للمدين ولمن يعولهم، وفي مقدار هذه النفقة.
المادة رقم 720
1- لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة. 2- ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
المادة رقم 721
إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
1.4.3.4.2 - الفرع الثانى
بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين (722 - 732)
المادة رقم 722
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 724 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ما له من حقوق، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة. 2- ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.
المادة رقم 723
إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
المادة رقم 724
1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة. 2- وأما بيع العقارات فيجرى طبقا للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسى المزاد. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة، ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأى المراقب.
المادة رقم 725
1- يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل. 2- ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.
المادة رقم 726
1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2- وتجنب حصة الديون المتنازع عليها، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.
المادة رقم 727
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة رقم 728
1- لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2- وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله. 3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
المادة رقم 729
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون إنجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.
المادة رقم 730
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب فورا إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة رقم 731
1- ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة. 2- ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدير أو الخاصة به.
المادة رقم 732
1- يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. 2- وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين، ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.
1.4.3.5 - الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس (733 - 742)
المادة رقم 733
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة رقم 734
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.
المادة رقم 735
1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور. وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. 3- وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على إسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.
المادة رقم 736
تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.
المادة رقم 737
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.
المادة رقم 738
تقوم إدارة كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة رقم 739
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي. 2- وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
المادة رقم 740
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فورا. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.
المادة رقم 741
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 733 و 734.
المادة رقم 742
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق السياسة التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
1.4.4 - الباب الرابع
الصلح الواقي من التفليسة (743 - 787)
1.4.4.1 - الفصل الاول
الحكم بإفتتاح اجراءات الصلح (743 - 756)
1.4.4.1.1 - الفرع الاول
طلب الصلح (743 - 752)
المادة رقم 743
يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابا يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
المادة رقم 744
1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح. 2- ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة رقم 745
1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية. 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.
المادة رقم 746
يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.
المادة رقم 747
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.
المادة رقم 748
يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الإفلاس، يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.
المادة رقم 749
ترفق عريضة الصلح بما يأتي: - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها. 1- شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 2- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 3- الدفاتر التجارية الرئيسية. 4- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 5- بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. 6- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. 7- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها. 8- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 755، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.
المادة رقم 750
إذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب أن يرفق به، فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقا عليها، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
المادة رقم 751
1- يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك. 2- وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة رقم 752
يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
1.4.4.1.2 - الفرع الثانى
تحقيق طلب الصلح (753 - 756)
المادة رقم 753
تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى، بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.
المادة رقم 754
1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك. 2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.
المادة رقم 755
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 749 و 750 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع، أو كانت غير صحيحة. 2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته. 3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة رقم 756
1- إذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور: أ- تعيين رئيس الدائرة التي تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته. ب- تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح. جـ- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات. د- ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.
1.4.4.2 - الفصل الثانى
الحكم بالتصديق على الصلح (757 - 787)
1.4.4.2.1 - الفرع الاول
اجراءات الصلح (757 - 770)
المادة رقم 757
يشرع قاضي الصلح الواقي، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، في إقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه.
المادة رقم 758
1- تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره. 2- ويباشر الرقيب، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة رقم 759
1- يقوم الرقيب، خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين، بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية. 2- وعلى الرقيب أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع، مرفقا بها مقترحات الصلح، إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة رقم 760
1- يودع الرقيب إدارة كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الإذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب.
المادة رقم 761
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب الرقيب، أن تشهر إفلاسه.
المادة رقم 762
1- يجتمع الدائنون برياسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع، ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الاجتماع أو ببرقية. 2- ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.
المادة رقم 763
1- يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح. 2- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها. 3- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح، ثم التصويت عليه. 4- وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.
المادة رقم 764
لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
المادة رقم 765
1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح، اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة رقم 766
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة رقم 767
1- لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يحصل على إحدى هاتين الأغلبيتين، أجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة رقم 768
1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بإشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. 2- ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحا أو رهنا أو تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة رقم 769
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها.
المادة رقم 770
1- توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب إدخال الرقيب فيها. 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.
1.4.4.2.2 - الفرع الثانى
توقيع الصلح والتصديق عليه (771 - 787)
المادة رقم 771
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.
المادة رقم 772
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه دينا طبيعيا.
المادة رقم 773
1- يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه. 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الأقل.
المادة رقم 774
للدائنين أن يطلبوا كفيلا أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 775
1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون. 2- ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح، على أن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.
المادة رقم 776
لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه. وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.
المادة رقم 777
1- إذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط. 2- ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله.
المادة رقم 778
1- تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح. 2- ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.
المادة رقم 779
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 780
1- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح. 2- ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.
المادة رقم 781
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.
المادة رقم 782
1- لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة. 2- ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة رقم 783
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات، بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة رقم 784
لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.
المادة رقم 785
1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس. 2- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 786
1- إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة رقم 787
1- يطلب مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بإقفال الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759. 2- ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة، ويفيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.
1.4.5 - الباب الخامس
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (788 - 800)
المادة رقم 788
يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية: 1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها. 2- اختلس جزءا من ماله أو أخفاه. 3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة رقم 789
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية: 1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها. 2- اختلسوا جزءا من أموال الشركة أو أخفوه. 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. -4 حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحا صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.
المادة رقم 790
يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- اتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله. 2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي. 3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 4- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 5- وفي بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفصيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 6- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 7- اتفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
المادة رقم 791
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية: 1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 4- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6- انفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة. 7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الاعمال.
المادة رقم 792
إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد الأربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية، كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجنائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 793
1- يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها. 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة رقم 794
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو أخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 795
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. 2- اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح. 3- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 796
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية بإسمه أو بإسم غيره.
المادة رقم 797
1- على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات. 2- وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 3- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال.
المادة رقم 798
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات: 1- إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2- إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك. 3- إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة رقم 799
يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات: 1 إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2- إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك. 3- إذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة رقم 800
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات: 1- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت. 2- كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات.
شبكة المعلومات القانونية
مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ( 68 / 1980 )
عدد المواد: 806
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
01. قانون التجارة (1 - 800)
01. الكتاب الأول التجارة بوجه عام (1 - 95)
01. تمهيد أحكام عامة (1 - 17)
02. الباب الاول الأعمال التجارية (3 - 56)
03. الباب الثانى التجار (13 - 91)
01. الفصل الاول التجار بوجه عام (13 - 65)
02. الفصل الثانى الدفاتر التجارية (26 - 80)
04. الباب الثالث المتجر والعلامات والبيانات التجارية (34 - 95)
01. الفصل الاول المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة (34 - 60)
01. الفرع الاول المتجر (34 - 46)
02. الفرع الثانى العنوان التجاري (47 - 54)
03. الفرع الثالث المنافسة غير المشروعة والإحتكار (55 - 60)
02. الفصل الثانى العلامات والبيانات التجارية (61 - 95)
01. الفرع الاول العلامات التجارية واجراءات تسجيلها (61 - 85)
02. الفرع الثانى البيانات التجارية (86 - 91)
03. الفرع الثالث العقوبات (92 - 95)
02. الكتاب الثانى الالتزامات والعقود التجارية (96 - 404)
01. الباب الاول الالتزامات التجارية (96 - 118)
02. الباب الثانى العقود التجارية المسماة (114 - 404)
01. الفصل الاول البيع التجاري (114 - 160)
01. الفرع الاول أحكام عامة (119 - 135)
02. الفرع الثانى بعض أنواع البيوع (136 - 160)
01. البيع بالتقسيط (136 - 140)
02. البيوع البحرية (141 - 160)
01. بيوع القيام (141 - 159)
01. البيع سيف (141 - 150)
02. البيع فوب (151 - 159)
02. بيوع الوصول (160 - 160)
02. الفصل الثانى النقل (120 - 222)
01. تمهيد عقد النقل (161 - 162)
02. الفرع الاول عقد نقل الأشياء (163 - 187)
03. الفرع الثانى عقد نقل الأشخاص (188 - 196)
04. الفرع الثالث الوكالة بالعمولة للنقل (197 - 204)
05. الفرع الرابع أحكام خاصة بالنقل الجوي (205 - 222)
03. الفصل الثالث الرهن التجاري (126 - 237)
04. الفصل الرابع الايداع في المخازن العامة (128 - 259)
05. الفصل الخامس الوكالة التجارية والممثلون التجاريون (134 - 305)
01. الفرع الاول الوكالة التجارية (260 - 296)
01. أحكام عامة (260 - 270)
02. بعض أنواع الوكالة التجارية (271 - 296)
01. وكالة العقود وعقد التوزيع (271 - 286)
02. الوكالة بالعمولة (287 - 296)
02. الفرع الثانى الممثلون التجاريون (297 - 305)
06. الفصل السادس السمسرة والبورصات التجارية (306 - 328)
01. الفرع الاول السمسرة (306 - 322)
02. الفرع الثانى البورصات التجارية (323 - 328)
07. الفصل السابع عمليات البنوك (329 - 404)
01. الفرع الاول وديعة النقود (329 - 337)
02. الفرع الثانى وديعة الأوراق المالية (338 - 344)
03. الفرع الثالث إيجار الخزائن (345 - 353)
04. الفرع الرابع النقل المصرفي (التحويل الحسابى) (354 - 363)
05. الفرع الخامس فتح الاعتماد (364 - 366)
06. الفرع السادس الاعتماد المستندي (367 - 377)
07. الفرع السابع الخصم (378 - 381)
08. الفرع الثامن خطاب الضمان (382 - 387)
09. الفرع التاسع الحساب الجاري (388 - 404)
03. الكتاب الثالث الأوراق التجارية (149 - 554)
01. الباب الاول الكمبيالة (149 - 505)
01. الفصل الاول انشاء الكمبيالة وتداولها (149 - 431)
01. الفرع الاول انشاء الكمبيالة (405 - 420)
01. أركان الكمبيالة (405 - 414)
02. تعدد النسخ والصور - التحريف (415 - 420)
02. الفرع الثانى تداول الكمبيالة بالتظهير (421 - 431)
02. الفصل الثانى ضمانات الوفاء بالكمبيالة (166 - 452)
01. الفرع الاول مقابل الوفاء (432 - 439)
02. الفرع الثانى قبول الكمبيالة (440 - 448)
03. الفرع الثالث لضمان الإحتياطي (449 - 452)
03. الفصل الثالث إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة (174 - 501)
01. الفرع الاول الوفاء (453 - 471)
01. ميعاد استحقاق الكمبيالة (453 - 458)
02. الوفاء بقيمة الكمبيالة (459 - 471)
02. الفرع الثانى الامتناع عن الوفاء (472 - 501)
01. المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء (472 - 492)
02. التدخل (493 - 501)
04. الفصل الرابع التقادم (178 - 505)
02. الباب الثانى السند لأمر (186 - 509)
03. الباب الثالث الشيك (217 - 554)
00. تمهيد الشيك (510 - 510)
01. الفصل الاول انشاء الشيك وتداوله (217 - 531)
01. الفرع الاول انشاء الشيك (511 - 523)
01. اركان الشيك (511 - 520)
02. تعدد النسخ والتحريف (521 - 523)
02. الفرع الثانى تداول الشيك والضامن الاحتياطي (524 - 531)
01. تداول الشيك بالتظهير (524 - 530)
02. الضامن الاحتياطي (531 - 531)
02. الفصل الثانى انقضاء الالتزام الثابت بالشيك (243 - 554)
01. الفرع الاول الوفاء (532 - 545)
01. تقديم الشيك ووفاؤه (532 - 542)
02. الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب (543 - 545)
02. الفرع الثانى الامتناع عن الوفاء (546 - 549)
03. الفرع الثالث التقادم (550 - 553)
04. االفرع الرابع الإدعاء المدني في جرائم الشيك (554 - 554)
04. الكتاب الرابع الإفلاس والصلح الواقي (1 - 800)
01. الباب الاول شهر الإفلاس وآثاره (1 - 626)
01. الفصل الاول شهر الإفلاس (1 - 573)
02. الفصل الثانى آثار الإفلاس (35 - 626)
01. الفرع الاول آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين (35 - 591)
02. الفرع الثانى آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين (44 - 608)
01. الدائنون بوجه عام (592 - 600)
02. أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول (601 - 606)
03. أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار (607 - 608)
03. الفرع الثالث آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره (53 - 614)
04. الفرع الرابع الإسترداد (615 - 626)
02. الباب الثانى إدارة التفليسة (627 - 684)
01. الفصل الاول الأشخاص الذين يديرون التفليسة (627 - 639)
02. الفصل الثانى إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (640 - 667)
01. الفرع الاول إدارة موجودات التفليسة (640 - 654)
02. الفرع الثانى تحقيق الديون (655 - 664)
03. الفرع الثالث إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (665 - 667)
03. الفصل الثالث أنواع خاصة من التفليسة (668 - 684)
01. الفرع الاول التفاليس الصغيرة (668 - 669)
02. الفرع الثانى إفلاس الشركات (670 - 684)
03. الباب الثالث إنتهاء التفليسة (685 - 742)
01. الفصل الاول انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين (685 - 686)
02. الفصل الثانى الصلح القضائي (687 - 713)
01. الفرع الاول ابرام الصلح القضائي وآثاره (687 - 706)
02. الفرع الثانى إبطال الصلح القضائي وفسخه (707 - 713)
03. الفصل الثالث الصلح مع التخلي عن الأموال (714 - 715)
04. الفصل الرابع إتحاد الدائنين (716 - 732)
01. الفرع الاول قيام حالة إتحاد الدائنين (716 - 721)
02. الفرع الثانى بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين (722 - 732)
05. الفصل الخامس رد اعتبار المفلس (733 - 742)
04. الباب الرابع الصلح الواقي من التفليسة (743 - 787)
01. الفصل الاول الحكم بإفتتاح اجراءات الصلح (743 - 756)
01. الفرع الاول طلب الصلح (743 - 752)
02. الفرع الثانى تحقيق طلب الصلح (753 - 756)
02. الفصل الثانى الحكم بالتصديق على الصلح (757 - 787)
01. الفرع الاول اجراءات الصلح (757 - 770)
02. الفرع الثانى توقيع الصلح والتصديق عليه (771 - 787)
05. الباب الخامس جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (788 - 800)
1 - قانون التجارة
(1 - 800)
1.1 - الكتاب الأول
التجارة بوجه عام (1 - 95)
1.1.1 - تمهيد
أحكام عامة (1 - 17)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر
المادة رقم 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام. فإذا لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القانون المدني.
1.1.2 - الباب الاول
الأعمال التجارية (3 - 56)
المادة رقم 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.
المادة رقم 4
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية:- 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها. 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن. 3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- استئجار الشخص أجيرا بقصد إيجار عمله، وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد. 5- عقود التوريد. 6- شراء الشخص أرضا أو عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد. 7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة رقم 5
تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: 1- معاملات البنوك. 2- الحساب الجاري. 3- الصرف والمبادلات المالية. 4- الوكالة التجارية والسمسرة. 5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات. 6- تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية. 9- التأمين بأنواعه المختلفة. 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة. 11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية. 12- النقل برا وبحرا وجوا. 13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد. 14- الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب. 15- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع. 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
المادة رقم 6
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والإرساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
المادة رقم 7
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- النقل والإرساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.
المادة رقم 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة, أو المسهلة لها, وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر أيضا أعمالا تجارية.
المادة رقم 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
المادة رقم 10
1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه إياه، لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
المادة رقم 11
1- بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- أما إذا أسس المزارع متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة رقم 12
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
1.1.3 - الباب الثانى
التجار (13 - 91)
1.1.3.1 - الفصل الاول
التجار بوجه عام (13 - 65)
المادة رقم 13
1- كل من اشتغل بإسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
المادة رقم 14
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في النشرات أو في غير ذلك من وسائل الإعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة بإسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة رقم 15
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له, ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة رقم 16
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة, يعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
المادة رقم 18
كل كويتي بلغ إحدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها, يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة رقم 19
1- إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء. 2- فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.
المادة رقم 20
1- إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة, دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب على إدارة كتاب المحكمة خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة رقم 21
1- ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن من زوجها. فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري, ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.
المادة رقم 22
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين، إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجان أو أحدهما التجارة.
المادة رقم 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي.
المادة رقم 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي.
المادة رقم 24
لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.
المادة رقم 25
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أولا: كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
1.1.3.2 - الفصل الثانى
الدفاتر التجارية (26 - 80)
المادة رقم 26
على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة رقم 27
يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي. 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة آلاف دينار.
المادة رقم 28
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.
المادة رقم 29
1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في أي دفتر آخر.
المادة رقم 30
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها. 2- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وأن يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر إلى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد. 4- وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة رقم 31
على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
المادة رقم 32
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة رقم 33
للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
1.1.4 - الباب الثالث
المتجر والعلامات والبيانات التجارية (34 - 95)
1.1.4.1 - الفصل الاول
المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة (34 - 60)
1.1.4.1.1 - الفرع الاول
المتجر (34 - 46)
المادة رقم 34
1-المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. 2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال. وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة رقم 35
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة رقم 36
1- لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية. 2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن، أولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 37
1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة رقم 38
1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
المادة رقم 39
إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة رقم 40
يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة رقم 41
1- لا يتم الرهن إلا بورقة رسمية. 2- ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وأن يشتمل كذلك على إسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.
المادة رقم 42
1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة رقم 43
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة رقم 44
1- إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقية للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. 2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة رقم 45
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة رقم 46
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
1.1.4.1.2 - الفرع الثانى
العنوان التجاري (47 - 54)
المادة رقم 47
1- يتألف العنوان التجاري من إسم التاجر ولقبه. ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
المادة رقم 48
1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها. 3- وإذا كان إسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى إسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة رقم 49
على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري. وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة رقم 50
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره، لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
المادة رقم 51
1- لا يجوز لمن تنقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية. 2- وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة رقم 52
1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
المادة رقم 53
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
المادة رقم 54
1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على إسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الإسم في العنوان.
1.1.4.1.3 - الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة والإحتكار (55 - 60)
المادة رقم 55
1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض إن كان له محل. 2- وتسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة رقم 56
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة رقم 57
لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة رقم 58
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجرا آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمة. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة رقم 59
إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف، أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة رقم 60
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي، وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.
المادة رقم 60 مكرراً
يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الأضرار بمصالحه، أو إعاقة حرية التجارة بتقييد أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت. تعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص : 1- الإنفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير. 2- إعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. 3- الإساءة إلى سمعة تاجر أخر أو الحط من قيمة بضاعته. 4- كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر أو تجار آخرين.
المادة رقم 60 مكرراً أ
يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني إخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير.
المادة رقم 60 مكرراً ب
يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات.
المادة رقم 60 مكرراً ج
يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري إساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص إساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية: 1- إعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع. 2- خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه. 3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.
المادة رقم 60 مكرراً د
إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها كليا.
المادة رقم 60 مكرراً هـ
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.
1.1.4.2 - الفصل الثانى
العلامات والبيانات التجارية (61 - 95)
1.1.4.2.1 - الفرع الاول
العلامات التجارية واجراءات تسجيلها (61 - 85)
المادة رقم 61
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا، من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أي علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات، أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة، بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة رقم 61
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أي علامات أخرى أو أي مجموعة منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة رقم 62
لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- العلامة غير القادرة على تمييز بضائع أو مشروع خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها. 2- العلامة التي تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة. 3- العلامة التي من شأنها أن تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها. 4- العلامة المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو إسم أو إسم مختصر أو الأحرف الأولى من إسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو التي تكون تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدول أو المنظمة. 5- العلامة المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو إسم تجاري مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة إلى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الإسم التجاري المشهور على نحو يلحق إضرارا بمالك العلامة. 6- العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي غلى التضليل واللبس. 7- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.
المادة رقم 62
لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف، ما يأتي: 1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2- أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة، أو بهيئة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها، أو بإحدى الدول التي تعامل الكويت معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات. 4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6- الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر البضاعة أو أصلها. 7- إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق مقدما على استعمالها. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على إسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.
المادة رقم 63
يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينها وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل. وللجمهور حق الإطلاع على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة رقم 64
كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو صنعه أو عمله أو اختياره، أو كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي المتاجرة بها أو عرضها للبيع، له أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 65
1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. 2- ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة رقم 66
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.
المادة رقم 67
لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.
المادة رقم 68
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحد المتنازعين.
المادة رقم 69
يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر يرتئيه.
المادة رقم 70
إذا رفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، أو علق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.
المادة رقم 71
1- كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله. 2- وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة رقم 72
1- إذا قبل المسجل العلامة التجارية، وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها في ثلاثة أعداد متتالية من الجريدة الرسمية. 2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الأخير، أن يقدم للمسجل إخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة. وعلى المسجل أن يبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا على هذا الاعتراض، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.
المادة رقم 73
1- قبل أن يفصل المسجل في الاعتراض المقدم إليه، يتعين عليه سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. 2- ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر ما يراه لازما من القيود. 3- ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل أمام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.
المادة رقم 74
إذا رأى المسجل أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره أن يصدر قرار مسببا بالسير في إجراءات التسجيل.
المادة رقم 75
1- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب. 2- ويعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها، شهادة تشتمل على البيانات الآتيه: أ- الرقم المتتابع للعلامة. ب- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل. ج- إسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. د- صورة مطابقة للعلامة. هـ- بيان البضائع أو المنتجات التي تخصصها العلامة.
المادة رقم 76
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة رقم 77
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. 2- وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت السته أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2001 مادة أولى )).
المادة رقم 78
1- مع عدم الإخلال بالمادة 65، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك. 2- وللمحكمة أن تقضي، بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة. 3- ويقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعه إسرائيل في الكويت بأنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلى، ويقرر عدم تسجيلها إن لم تكن مسجله. (( تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1993 مادة ثانية )).
المادة رقم 79
للمحكمة، بناء على طلب أي ذي شأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا اذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
المادة رقم 80
شطب التسجيل أو تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 81
إذا شطب تسجيل العلامة، لم يجز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة رقم 82
لا يجوز نقل ملكيه العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر أو المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة رقم 82
يكون لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة رقم 83
1- يتضمن انتقال ملكية المتجر أو المستغل العلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر أو المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا نقلت ملكية المتجر أو المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الإتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 84
لا يكون نقل العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 85
تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي: 1- تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات. 2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل. 3- تقسيم جميع المنتجات - لغرض التسجيل- إلى فئات تبعا لنوعها أو جنسها. 4 -الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات بمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.
1.1.4.2.2 - الفرع الثانى
البيانات التجارية (86 - 91)
المادة رقم 86
يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها. 2- الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت. 3- طريقة صنعها أو إنتاجها. 4- العناصر الداخلة في تركيبها. 5- إسم أو صفات المنتج أو الصانع. 6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7- الإسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
المادة رقم 87
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة رقم 88
1- لا يجوز وضع إسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها. 2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذين يتاجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى، أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة رقم 89
لا يجوز للصانع أن يستعمل إسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الإسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة رقم 90
1- لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة إلى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو إلى من آلت إليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها. 2- ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة رقم 91
1- إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. 2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية التى توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
1.1.4.2.3 - الفرع الثالث
العقوبات (92 - 95)
المادة رقم 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة أو مقلدة. 2- كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره. 3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. 4- كل من خالف وهو سيء النية أحكام المواد 87 - 91 الخاصة بالبيانات التجارية.
المادة رقم 93
1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى، أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة. 2- ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. 3- ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله، وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
المادة رقم 94
تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع، خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز، برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.
المادة رقم 95
1- يجوز للمحكمة، في أية دعوى، أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. 2- ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. 3- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
1.2 - الكتاب الثانى
الالتزامات والعقود التجارية (96 - 404)
1.2.1 - الباب الاول
الالتزامات التجارية (96 - 118)
المادة رقم 96
فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة رقم 97
الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 98
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.
المادة رقم 99
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا.
المادة رقم 100
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض، ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
المادة رقم 101
يكون القرض تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية.
المادة رقم 102
1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية ( 7% ). 2- فإذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه.
المادة رقم 103
تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة. وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.
المادة رقم 104
إذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل، ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.
المادة رقم 105
إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله.
المادة رقم 106
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة رقم 107
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة رقم 108
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية.
المادة رقم 109
لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.
المادة رقم 110
إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.
المادة رقم 111
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها إلى الأسس المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2- وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، ولا نفقة مشروعة.
المادة رقم 112
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة رقم 113
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 114
1- يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم. 2- أما إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية فللمحكمة أن تخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو ألا تقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة رقم 115
لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.
المادة رقم 116
يكون أهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفي يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء إلى الحامل.
المادة رقم 117
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 118
في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المبينة بالفقرة السابقة.
1.2.2 - الباب الثانى
العقود التجارية المسماة (114 - 404)
1.2.2.1 - الفصل الاول
البيع التجاري (114 - 160)
1.2.2.1.1 - الفرع الاول
أحكام عامة (119 - 135)
المادة رقم 119
لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.
المادة رقم 120
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي تمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.
المادة رقم 121
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
المادة رقم 122
1- إذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة، وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض. 2- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.
المادة رقم 123
إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب، عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
المادة رقم 124
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة رقم 125
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع. فإذا تعذرت معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.
المادة رقم 126
1- إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك. 2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة رقم 127
1- لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق. 2- أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة رقم 128
إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.
المادة رقم 129
1- إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله. 2- فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الإرسال دون ضرورة مبررة، كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة رقم 130
1- إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر. 2- فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم، قبل نهاية هذا الموسم. 3- وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة رقم 131
1- إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى أعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد. 2- وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل. 3- فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة رقم 132
1- إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. 2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة رقم 133
1- إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية. 2- فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة رقم 134
للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة رقم 135
1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار. 2- فإذا كان للمبيح سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. 3- وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.
1.2.2.1.2 - الفرع الثانى
بعض أنواع البيوع (136 - 160)
1.2.2.1.2.1 - البيع بالتقسيط
(136 - 140)
المادة رقم 136
إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة رقم 137
1- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. 2- ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة رقم 138
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
المادة رقم 139
للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة رقم 140
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
1.2.2.1.2.2 - البيوع البحرية
(141 - 160)
1.2.2.1.2.2.1 - بيوع القيام
(141 - 159)
1.2.2.1.2.2.1.1 - البيع سيف
(141 - 150)
المادة رقم 141
البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.
المادة رقم 142
1- على البائع إبرام عقد النقل - على نفقته - بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. 2- وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة رقم 143
1- يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. 2- ويتولى البائع - على نفقته - استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها اوالتأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها. 3- وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة وإسم السفينة.
المادة رقم 144
يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. وتنتقل التبعة بعد ذلك إلى المشتري.
المادة رقم 145
1- يعقد البائع - على نفقته - مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع أن يوقع بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. 2- ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة. 3- ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة رقم 146
1- على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن، وأن يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة. 2- يعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها. 3- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد.
المادة رقم 147
1- لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى. 2- وإذا رد المشتري السندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها. 3- وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسئولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة رقم 148
إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.
المادة رقم 149
إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالأوراق. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.
المادة رقم 150
إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الأوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
1.2.2.1.2.2.1.2 - البيع فوب
(151 - 159)
المادة رقم 151
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة رقم 152
على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب بإسم السفينة التي إختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.
المادة رقم 153
1- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري. وذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن. 2- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة. 3- ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة ويرسل إليه الأوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال الأوراق.
المادة رقم 154
يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة رقم 155
إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة رقم 156
على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء. ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الأوراق.
المادة رقم 157
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة رقم 158
إذا لم يخطر المشتري البائع بإسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
المادة رقم 159
إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافيه التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
1.2.2.1.2.2.2 - بيوع الوصول
(160 - 160)
المادة رقم 160
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
1.2.2.2 - الفصل الثانى
النقل (120 - 222)
1.2.2.2.1 - تمهيد
عقد النقل (161 - 162)
المادة رقم 161
1- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل أجر معين. 2- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم. 3- ويجوز إثبات العقد بجميع الطرق.
المادة رقم 162
1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أوعقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء أو من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه. 2- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم. 3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
1.2.2.2.2 - الفرع الاول
عقد نقل الأشياء (163 - 187)
المادة رقم 163
1- تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل. 2- وتشمل الوثيقة بوجه خاص: 1- تاريخ تحريرها، 2- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد، ومواطنهم، 3- جهة القيام وجهة الوصول، 4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته، 5- الميعاد المعين للنقل، 6- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها، 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله. 3- ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
المادة رقم 164
1- يجوز أن تحرر وثيقة النقل بإسم شخص معين لآمره أو للحامل. 2- وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت إسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.
المادة رقم 165
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا، ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
المادة رقم 166
1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر. وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف. 2- ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. 3- وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا، وجب على المرسل أن يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.
المادة رقم 167
1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. 2- ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
المادة رقم 168
1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما يتم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار. 2- على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق: أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة رقم 169
1- يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. 2- والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
المادة رقم 170
يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا. ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة رقم 171
1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة رقم 172
1- على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق. 2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو ألا يلتزم أقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة رقم 173
1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد إنتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه. 2- ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ من أسباب أخرى.
المادة رقم 174
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة رقم 175
يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 176
1- إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة. 2- وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة، وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة رقم 177
إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة رقم 178
1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. 2- ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
المادة رقم 179
1- إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسئولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. 2- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أوالمرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
المادة رقم 180
1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه. 2- وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة رقم 181
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه، بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة رقم 182
1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل: أ- أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف، بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب- أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير. 2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.
المادة رقم 183
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
المادة رقم 184
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 185
1- إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2- وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم، أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
المادة رقم 186
1- إذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء الذي عينه الناقل أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته. 2- وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3- وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو للتلف أو نقص في القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو نصفه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة رقم 187
1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2- ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
1.2.2.2.3 - الفرع الثانى
عقد نقل الأشخاص (188 - 196)
المادة رقم 188
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
المادة رقم 189
1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية وعن التأخير ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 2- وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة رقم 190
يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 191
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير التي تلحق الراكب. 4- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.
المادة رقم 192
1- لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه. 2- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة رقم 193
1- إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. 2- وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرار بأن أمتعة المتوفي في حيازته.
المادة رقم 194
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية، فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.
المادة رقم 195
1- للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة رقم 196
يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
1.2.2.2.4 - الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل (197 - 204)
المادة رقم 197
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد بإسمه أو بإسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2- وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 198
1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل. 2- ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة رقم 199
1- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب. 2- وفي نقل الأشياء يكون مسئولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه. 3- وفي نقل الأشخاص يكون مسئولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد العمل من أضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 4- وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة رقم 200
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية. 4- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا، وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.
المادة رقم 201
1- للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينه أو عن التأخير. ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة رقم 202
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة رقم 203
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.
المادة رقم 204
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
1.2.2.2.5 - الفرع الرابع
أحكام خاصة بالنقل الجوي (205 - 222)
المادة رقم 205
1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر. 2- ويقصد بلفظ "الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
المادة رقم 206
تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة رقم 207
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة رقم 208
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى ضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
المادة رقم 209
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. 2- ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه. 3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحرى أو نهري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 210
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
المادة رقم 211
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة رقم 212
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشا بخطأ المضرور. ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
المادة رقم 213
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
المادة رقم 214
1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ستة ألاف دينار بالنسبة لكل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. 2- وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلو جرام. ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجره إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم. 3- وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود. 4- وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على مائة وعشرين دينارا.
المادة رقم 215
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك. فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
المادة رقم 216
1- إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته. 2- ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود. 3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة رقم 217
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 214. 2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
المادة رقم 218
تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 219
1- على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. 2- ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني. 3- ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة رقم 220
يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.
المادة رقم 221
1- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 214. 2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل. فإن كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة رقم 222
يكون الناقل الجوي مسئولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
1.2.2.3 - الفصل الثالث
الرهن التجاري (126 - 237)
المادة رقم 225
1- يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك إسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الهيئة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته. 2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان. 3- ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك إسمية أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق. 4- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة رقم 226
يثبت الرهن، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.
المادة رقم 227
1- إذا ترتب الرهن على مال مثلى، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء أخر من نوعه. 2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة رقم 228
على الدائن المرتهن أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة رقم 229
1- يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل. 2- ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة رقم 230
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.
المادة رقم 231
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية، الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة رقم 232
1- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. 2- وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة رقم 233
1- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى. وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة. 2- ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 234
إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 235
إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين، جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فإذا رفض الراهن ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233.
المادة رقم 236
إذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل, وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 131 إلى 233.
المادة رقم 237
1- يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233. 2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءا منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.
المادة رقم 223
يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.
المادة رقم 224
1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص أخر يعينه العاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2- ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون: أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته. ب- إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
1.2.2.4 - الفصل الرابع
الايداع في المخازن العامة (128 - 259)
المادة رقم 238
الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
المادة رقم 239
لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة رقم 240
1- يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة. 2- ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة التخزين.
المادة رقم 241
1- لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. 2- ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة رقم 242
يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة رقم 243
1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها. 2- وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة رقم 244
1- يكون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها. 3- وللخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع.
المادة رقم 245
1- يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه إسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها وإسم المخزن المودعة عنده. وإسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت وبيان عما إذا كانت قد أديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها. 2- ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل عل جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين. 3- ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.
المادة رقم 246
1- إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة. 2- ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
المادة رقم 247
1- يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن بإسم المودع أو لأمره. 2- وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير. 3- ويجوز لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.
المادة رقم 248
1- يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه. 2- ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين، التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة رقم 249
1- يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا. 2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه وإسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر. 3- وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.
المادة رقم 250
يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف، أو كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المادة رقم 251
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.
المادة رقم 252
1- يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتيه: أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ. 2- وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة رقم 253
1- لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2- ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة. وإلا سقط حق الحامل في الرجوع. 3- وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة رقم 254
إذا وقع حادث للبضاعة، كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة رقم 255
1- يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية أمرا بتسليمه صورة من الصك الضائع، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل. 2- ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخازن وأن يقدم كفيلا. ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.
المادة رقم 256
1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن بعد إنذاره طلب بيعها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. 2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
المادة رقم 257
1- تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أيه مطالبة باسترداد البضاعة. 2- وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة رقم 258
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة 239. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في الجريدة الرسمية، وبلصقه على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانه أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
المادة رقم 259
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.
1.2.2.5 - الفصل الخامس
الوكالة التجارية والممثلون التجاريون (134 - 305)
1.2.2.5.1 - الفرع الاول
الوكالة التجارية (260 - 296)
1.2.2.5.1.1 - أحكام عامة
(260 - 270)
المادة رقم 260
الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح.
المادة رقم 261
1- تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف. 3- ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.
المادة رقم 262
1- ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلا كان مسئولا عن الأضرار التي تنجم عن ذلك. 2- على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا، جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل. 3- وللوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال، أو كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد ملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة.
المادة رقم 263
1- الوكيل مسئول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير عادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء. 2- ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها مع الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين، أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.
المادة رقم 264
1- إذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت أثناء السفر بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها. 2- وإذا تعرضت الأشياء للتلف، أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.
المادة رقم 265
1- على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها. 2- ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة رقم 266
1- للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. 2- ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها. 4- وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة رقم 267
1- لا يكون للوكيل امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته. 2- وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية: أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. ج- إذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
المادة رقم 268
1- امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة. 2- ويتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 3- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة رقم 269
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
المادة رقم 270
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
1.2.2.5.1.2 - بعض أنواع الوكالة التجارية
(271 - 296)
1.2.2.5.1.2.1 - وكالة العقود وعقد التوزيع
(271 - 286)
المادة رقم 271
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها بإسم الموكل ولحسابه.
المادة رقم 272
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
المادة رقم 273
1- يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط. 2- ولا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة، إلا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهة المعنية الأخرى.
المادة رقم 274
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.
المادة رقم 275
إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
المادة رقم 276
1- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص. 2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة رقم 277
1- يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2- ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 278
1- يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل. 2- كما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره، في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة رقم 279
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده - بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
المادة رقم 280
1- يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2- ولا يجوز له أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 281
1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة. فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. 2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
المادة رقم 282
1- إذا كان العقد معين المدة، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض: أ- ألا يكون قد وقع خطا أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. ب- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء. 3- ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.
المادة رقم 283
1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. 2- وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 284
إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و 282 وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة رقم 285
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة رقم 286
يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد: 275، 281، 282 ،283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
1.2.2.5.1.2.2 - الوكالة بالعمولة
(287 - 296)
المادة رقم 287
1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم بإسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. 2- ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
المادة رقم 288
1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وإلا اعتبر قابلا للثمن. 2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة رقم 289
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.
المادة رقم 290
1- إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أنم الصفقة بثمن أعلى. 2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة رقم 291
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة رقم 292
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح بإسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل بإسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء بإسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.
المادة رقم 293
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.
المادة رقم 294
1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه، كما يلزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2- وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 295
1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه. 2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة رقم 296
1- لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل هذه المسئولية صراحة. أو كانت مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. 2- ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.
1.2.2.5.2 - الفرع الثانى
الممثلون التجاريون (297 - 305)
المادة رقم 297
يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته، متجولا أو في محل تجارته أو في أي محل أخر ويرتبط معه بعقد عمل.
المادة رقم 298
1- يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2- وإذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن. 3- وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وترتبت مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة رقم 299
1- إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها. 2- ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
المادة رقم 300
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها بإسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب إسمه الكامل إسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل. ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة رقم 301
للمثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة رقم 302
لا يجوز للمثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة رقم 303
لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثمانها، وإنما له أن يقبل بإسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة رقم 304
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا - عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق - في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الإيصالات التي يعطونها بإسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلا إذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
المادة رقم 305
الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.
1.2.2.6 - الفصل السادس
السمسرة والبورصات التجارية (306 - 328)
1.2.2.6.1 - الفرع الاول
السمسرة (306 - 322)
المادة رقم 306
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه، في مقابل أجر.
المادة رقم 307
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف. فإذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة رقم 308
1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه. 3- وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.
المادة رقم 309
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة رقم 310
1- إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد، استحق أجرا من كل منهما. 2- ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة رقم 311
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك. وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة رقم 312
لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الأخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
المادة رقم 313
على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عنها. ويكون مسئولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة رقم 314
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
المادة رقم 315
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم.
المادة رقم 316
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.
المادة رقم 317
1- على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها. 2- وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.
المادة رقم 318
على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين. وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
المادة رقم 319
1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية. 2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المادة رقم 320
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.
المادة رقم 321
إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 322
تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
1.2.2.6.2 - الفرع الثانى
البورصات التجارية (323 - 328)
المادة رقم 323
تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي.
المادة رقم 324
1- لايجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص. 2- وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الإدارية.
المادة رقم 325
1- يصدر مرسوم بتنظيم أعمال البورصة ويشمل على الأخص ما يأتي: 1- إدارة البورصة وسير العمل بها. 2- تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها. 3- شروط إدراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة. 4- قبول تسعير البضائع والأوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية. 5- تصفية العمليات وغرفة المقاصة. 6- إنشاء صندوق التأمين وصلاحياته. 7- هيئات التحكيم. 8- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب. 9- سلطات مندوب الحكومة في البورصة. 2- أما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة رقم 326
يجب أن يكون في البورصة مندوب أو مندوبون للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.
المادة رقم 327
الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق. ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم في خصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع الفرق إذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.
المادة رقم 328
لا تنعقد أعمال البورصة انعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة أسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.
1.2.2.7 - الفصل السابع
عمليات البنوك (329 - 404)
1.2.2.7.1 - الفرع الاول
وديعة النقود (329 - 337)
المادة رقم 329
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة رقم 330
1- يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع. 2- ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.
المادة رقم 331
1- لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه. 2- وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك إخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة رقم 332
1- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. 2- ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة رقم 333
يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
المادة رقم 334
إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون بإسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 335
يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 336
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 337
للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية: 1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب. 2- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 3- لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.
1.2.2.7.2 - الفرع الثانى
وديعة الأوراق المالية (338 - 344)
المادة رقم 338
لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 339
1- على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية. 2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك. 3- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف فضلا عن المصروفات الضرورية.
المادة رقم 340
1- يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه. 3- وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.
المادة رقم 341
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلا عن العمولة.
المادة رقم 342
1- يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد. 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
المادة رقم 343
يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة رقم 344
إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
1.2.2.7.3 - الفرع الثالث
إيجار الخزائن (345 - 353)
المادة رقم 345
إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة رقم 346
يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
المادة رقم 347
1- على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه. ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار. 2- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.
المادة رقم 348
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 349
1- إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك - بعد علمه بالوفاة - أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بقرار من رئيس المحكمة الكلية.
المادة رقم 350
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
المادة رقم 351
إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.
المادة رقم 352
1- اذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك. 2- إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة. 3- وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر. 4- ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة رقم 353
1- يجوز توقيع الحجز على الخزانة. 2- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. 3- وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة. 4- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات. 5- وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك. 6- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
1.2.2.7.4 - الفرع الرابع
النقل المصرفي (التحويل الحسابى) (354 - 363)
المادة رقم 354
1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي: أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح بإسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر. ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله. 3- وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر إسمه في أمر النقل.
المادة رقم 355
إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة رقم 356
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.
المادة رقم 357
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه من الآمر بالنقل.
المادة رقم 358
1- يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد. 2- ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.
المادة رقم 359
يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة رقم 360
1- إذا لم يكن رصيد الأمر كافيا، وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الآمر، على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض. 2- أما إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك. 3- ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة رقم 361
إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
المادة رقم 362
لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 360.
المادة رقم 363
1- إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2- ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.
1.2.2.7.5 - الفرع الخامس
فتح الاعتماد (364 - 366)
المادة رقم 364
1- فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين. 2- ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة رقم 365
1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل. 2- ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة رقم 366
لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه - أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
1.2.2.7.6 - الفرع السادس
الاعتماد المستندي (367 - 377)
المادة رقم 367
1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ( الآمر بفتح الاعتماد ) لصالح شخص آخر ( المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل. 2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندى مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.
المادة رقم 368
يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندى أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
المادة رقم 369
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة رقم 370
1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندى باتا أو قابلا للنقض. 2- ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.
المادة رقم 371
لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.
المادة رقم 372
1- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه. 2- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن. 3- ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 4- ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى الباب المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.
المادة رقم 373
1- يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. 2- وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة. 3- وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة رقم 374
1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد. 2- وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.
المادة رقم 375
1- لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. 2- كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة رقم 376
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك. ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 377
إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
1.2.2.7.7 - الفرع السابع
الخصم (378 - 381)
المادة رقم 378
الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.
المادة رقم 379
1- تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك. 2- وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك. 3- ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.
المادة رقم 380
على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الإسمية للصك الذي لم يدفع.
المادة رقم 381
1- يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه. 2- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة. ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها. 3- فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
1.2.2.7.8 - الفرع الثامن
خطاب الضمان (382 - 387)
المادة رقم 382
خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له ( الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة رقم 383
1- يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان. 2- ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
المادة رقم 384
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.
المادة رقم 385
لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر، أو علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة رقم 386
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة رقم 387
إذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
1.2.2.7.9 - الفرع التاسع
الحساب الجاري (388 - 404)
المادة رقم 388
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
المادة رقم 389
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين، أو مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الأخر إلا إذا كان عند الأول رصيد كاف.
المادة رقم 390
1- إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه. 2- ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة رقم 391
1- تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. 2- ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 392
يعد قيمة الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة 403.
المادة رقم 393
1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. 2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
المادة رقم 394
1- إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
المادة رقم 395
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
المادة رقم 396
قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات، ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة رقم 397
1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك. فإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجري به العرف. 2- وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.
المادة رقم 398
1- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب. 2- ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز. 3- وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
المادة رقم 399
1- إذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2- إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. 3- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه. 4- ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
المادة رقم 400
عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.
المادة رقم 401
تسري القواعد العاملة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 402
إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة رقم 403
1- إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي. 2- ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب. 3- ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 404
1- لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. 2- وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
1.3 - الكتاب الثالث
الأوراق التجارية (149 - 554)
1.3.1 - الباب الاول
الكمبيالة (149 - 505)
1.3.1.1 - الفصل الاول
انشاء الكمبيالة وتداولها (149 - 431)
1.3.1.1.1 - الفرع الاول
انشاء الكمبيالة (405 - 420)
1.3.1.1.1.1 - أركان الكمبيالة
(405 - 414)
المادة رقم 405
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ " كمبيالة " مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها. 3- إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة رقم 406
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب. ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.
المادة رقم 407
1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه. 2- ويجوز سحبها على ساحبها. 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة رقم 408
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف. 2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.
المادة رقم 409
1- لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع. 2- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلا. 3- وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة رقم 410
1- يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني. 2- وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.
المادة رقم 411
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
المادة رقم 412
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام لها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة رقم 413
1- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. 2- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة رقم 414
1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2- ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.
1.3.1.1.1.2 - تعدد النسخ والصور - التحريف
(415 - 420)
المادة رقم 415
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. 2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. 3- ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلل حتى ينتهي إلى الساحب. 4- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة رقم 416
1- وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها. 2- والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة رقم 417
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى إسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو: 1- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. 2- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة رقم 418
1- لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا. 2- ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أيه بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد. 3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
المادة رقم 419
1- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة إسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2- وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. 3- وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
المادة رقم 420
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
1.3.1.1.2 - الفرع الثانى
تداول الكمبيالة بالتظهير (421 - 431)
المادة رقم 421
1- كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير. 2- ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى تقيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق. 3- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة رقم 422
1- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. 2- والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق. 3- ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 423
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة رقم 424
يجوز ألا يكتب في التظهير إسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة رقم 425
1- مع عدم الإخلال بحكم المادة 427، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل. 3- ويعتبر التظهير المحامل تظهيرا على بياض.
المادة رقم 426
وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل: أ- أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر. ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة رقم 427
1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة رقم 428
1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا عقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. 2- وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة رقم 429
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- ومع عدم الإخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة رقم 430
1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "بالتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. 3- ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة رقم 431
1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
1.3.1.2 - الفصل الثانى
ضمانات الوفاء بالكمبيالة (166 - 452)
1.3.1.2.1 - الفرع الاول
مقابل الوفاء (432 - 439)
المادة رقم 432
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليتة شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
المادة رقم 433
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 434
1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة رقم 435
1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2- وإذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أوغير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة رقم 436
1- على الساحب، ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة. 2- وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة رقم 437
إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
المادة رقم 438
1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصه صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة رقم 439
1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره. 2- فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه. 3- وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء. 4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
1.3.1.2.2 - الفرع الثانى
قبول الكمبيالة (440 - 448)
المادة رقم 440
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة رقم 441
1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد. 2-- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. 4- ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة رقم 442
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. 3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
المادة رقم 443
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في البروتستو.
المادة رقم 444
1- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه. 2- ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدي بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. 3- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة. 4- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة رقم 445
1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2- وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة رقم 446
1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس. 2- ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة رقم 447
1- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة رقم 448
1- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2- وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 482 - 483.
1.3.1.2.3 - الفرع الثالث
لضمان الإحتياطي (449 - 452)
المادة رقم 449
1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة رقم 450
1- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها. 2- ويؤدي هذا الضمان بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن. 3- ويذكر في الضمان إسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. 4- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.
المادة رقم 451
1- يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون. 2- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3- وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة رقم 452
1- يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. 2- والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.
1.3.1.3 - الفصل الثالث
إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة (174 - 501)
1.3.1.3.1 - الفرع الاول
الوفاء (453 - 471)
1.3.1.3.1.1 - ميعاد استحقاق الكمبيالة
(453 - 458)
المادة رقم 453
1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية: أ- لدى الاطلاع. ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة. د- في يوم معين. 2- والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة رقم 454
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. 2- وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة رقم 455
1- ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ البروتستو. 2- فإذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة 442.
المادة رقم 456
1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر. 2- وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما. 3- ولا تعني عبارة " ثمانية أيام " أو " خمسة عشر يوما " أسبوعا أو أسبوعين، وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
المادة رقم 457
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
المادة رقم 458
1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2- وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3- ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.
1.3.1.3.1.2 - الوفاء بقيمة الكمبيالة
(459 - 471)
المادة رقم 459
1- على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء. 2- ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة رقم 460
1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2- وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة رقم 461
1- إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3- ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به. 4- وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة رقم 462
1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته. 2- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق وإسم من حررت في الأصل لمصلحته. 3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء, وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
المادة رقم 463
1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. 2- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 3- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء. 2- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 3- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة رقم 464
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
المادة رقم 465
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.
المادة رقم 466
إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.
المادة رقم 467
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
المادة رقم 468
1- في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، المحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة 480. 2- ويجب تحرير البروتستو وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
المادة رقم 469
1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال إسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب. 2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود. 3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل. 4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة رقم 470
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرىء لذمة المدين.
المادة رقم 471
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 466، 467، 469 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
1.3.1.3.2 - الفرع الثانى
الامتناع عن الوفاء (472 - 501)
1.3.1.3.2.1 - المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
(472 - 492)
المادة رقم 472
1- لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. 2- وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ- في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. ج- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و جـ أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء. فإذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
المادة رقم 473
1- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أوعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. 3- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. 4- وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. 5- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة رقم 474
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ. 2- ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. 3- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 4- وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. 5- وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. 6- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.
المادة رقم 475
يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.
المادة رقم 476
1- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 477
يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 478
1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء. 2- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه. سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة رقم 479
1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون بروتستو" أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل يضمن الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. 3- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. 4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.
المادة رقم 480
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا، من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3- وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5- ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل. 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 481
1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب. 2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه. 3- والدعاوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة رقم 482
1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة. ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني 7% من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. 2- وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة رقم 483
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ- كل المبلغ الذي وفاه. ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني 7%. ج- المصروفات التي تحملها.
المادة رقم 484
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم 485
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه. 2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة رقم 486
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة رقم 487
1- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع. ب- عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء. ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. 4- وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المادة رقم 488
1- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء. 4- وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو. 5- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. 6- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.
المادة رقم 489
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفيظا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.
المادة رقم 490
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة رقم 491
1- تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و 483 مضافا إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانونا. 2- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. 3- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة رقم 492
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
1.3.1.3.2.2 - التدخل
(493 - 501)
المادة رقم 493
1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. 3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة. 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 494
1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2- وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من يصدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو. 3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة رقم 495
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه إسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة رقم 496
1- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو والمخالصة إن وجدت.
المادة رقم 497
1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2- ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبالغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. 3- ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.
المادة رقم 498
1-إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل بروتستو عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو. 2- فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.
المادة رقم 499
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة رقم 500
1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو - إن عمل - للموفي بالتدخل.
المادة رقم 501
1- يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. 2- وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. 3- وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
1.3.1.4 - الفصل الرابع
التقادم (178 - 505)
المادة رقم 502
1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو. 3- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
المادة رقم 503
1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم أخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة رقم 504
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة رقم 505
يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
1.3.2 - الباب الثانى
السند لأمر (186 - 509)
المادة رقم 506
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:- 1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 3- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- ميعاد الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من أنشأ السند.
المادة رقم 507
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال التالية: أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم المحرر. ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.
المادة رقم 508
1- الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها، وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والبروتستو. وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم، تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2- وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض. 3- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان إسم المضمون اعتبر الضمان لمصلحة محرر السند.
المادة رقم 509
1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. 2- ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة سنة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير يما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. 4- وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان الاطلاع.
1.3.3 - الباب الثالث
الشيك (217 - 554)
1.3.3.0 - تمهيد
الشيك (510 - 510)
المادة رقم 510
فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
1.3.3.1 - الفصل الاول
انشاء الشيك وتداوله (217 - 531)
1.3.3.1.1 - الفرع الاول
انشاء الشيك (511 - 523)
1.3.3.1.1.1 - اركان الشيك
(511 - 520)
المادة رقم 511
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ " شيك " مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه. 3- إسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. 4- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين 516 و 517. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء 7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المادة رقم 512
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين: أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم الساحب. ب- وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب إسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب إسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
المادة رقم 513
1- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة. 2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها إسم الشخص الذي تسلم الدفتر.
المادة رقم 514
1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. 2- وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم. 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.
المادة رقم 515
1- لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير. 3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. 4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
المادة رقم 516
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك: أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط - ليس لأمر - أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. ج- إلى حامل الشيك. 2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين إسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. 3- الشيك المشتمل على شرط - عدم القابلية للتداول - لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة رقم 517
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة رقم 518
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة رقم 519
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
المادة رقم 520
1- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. 2- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.
1.3.3.1.1.2 - تعدد النسخ والتحريف
(521 - 523)
المادة رقم 521
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
المادة رقم 522
إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة رقم 523
1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين إسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.
1.3.3.1.2 - الفرع الثانى
تداول الشيك والضامن الاحتياطي (524 - 531)
1.3.3.1.2.1 - تداول الشيك بالتظهير
(524 - 530)
المادة رقم 524
1- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى, سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. 2- والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة " ليس لآمر" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. 3- ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة رقم 525
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة رقم 526
1- يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة رقم 527
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا عقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة رقم 528
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.
المادة رقم 529
إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة رقم 530
1- التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق. 2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. 3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
1.3.3.1.2.2 - الضامن الاحتياطي
(531 - 531)
المادة رقم 531
1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
1.3.3.2 - الفصل الثانى
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك (243 - 554)
1.3.3.2.1 - الفرع الاول
الوفاء (532 - 545)
1.3.3.2.1.1 - تقديم الشيك ووفاؤه
(532 - 542)
المادة رقم 532
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة رقم 533
1-الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر. 2- فإذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر. 3- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. 4- ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
المادة رقم 534
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة رقم 535
1-على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة رقم 536
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة رقم 537
1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها. 2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 538
1- إذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بلبنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. 2- فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3- ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 4- وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة رقم 539
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة رقم 540
1- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت، وجب أن يعين موطنا مختارا له بها. 2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره. 3- ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم ساحبه وإسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية، ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
المادة رقم 541
1-يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإسم حائز الشيك وعنوانه. 2- وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها. 3- وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي. 4- وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك. لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته أو لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة رقم 542
1- إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. 2- وإذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
1.3.3.2.1.2 - الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
(543 - 545)
المادة رقم 543
1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3- ويكون التسطير عاما أو خاصا. 4- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ " بنك " أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب إسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا. 5- ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسيطر خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسيطر عام. 6- ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو إسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة رقم 544
1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب إسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب إسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك. 3- ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكر. 4- وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة. 5- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 6- ويقصد بلفظ " عميل " في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة رقم 545
1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عل صدره البيان الآتي: للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء. 2- ولا يعتد بشطب بيان " القيد في الحساب ". 3- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
1.3.3.2.2 - الفرع الثانى
الامتناع عن الوفاء (546 - 549)
المادة رقم 546
1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز، عوضا عن البروتستو، إثبات الامتناع عن الدفع: أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه. ج- ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة رقم 547
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة رقم 548
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في أخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الإمتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة رقم 549
1- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء، ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4- وإذا استمر الحادث أكثر من خمسه عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه. 5- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.
1.3.3.2.3 - الفرع الثالث
التقادم (550 - 553)
المادة رقم 550
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا. 3- ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة رقم 551
1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة رقم 552
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة رقم 553
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
1.3.3.2.4 - االفرع الرابع
الإدعاء المدني في جرائم الشيك (554 - 554)
المادة رقم 554
1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء. 2- وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانه في إحدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.
1.4 - الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح الواقي (1 - 800)
1.4.1 - الباب الاول
شهر الإفلاس وآثاره (1 - 626)
1.4.1.1 - الفصل الاول
شهر الإفلاس (1 - 573)
المادة رقم 555
كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه.
المادة رقم 556
لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 557
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلبه هو. ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.
المادة رقم 558
1- لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك. 2- ولكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف، أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 3- ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 4- ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أيا كان نوعها.
المادة رقم 559
1- يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى. 2- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة، ويكتفى بإعلان المدين في موطنه.
المادة رقم 560
1- يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه، إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه. 2- يكون الطلب بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية:- 1- الدفاتر التجارية الرئيسية. 2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر. 3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس. 4- بيان تفصلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. 5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6- بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس. 3- ويجب أن تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك. وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة رقم 561
1- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 2- ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة رقم 562
1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية، حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الإفلاس، حتى ولو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب إسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. 3- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة رقم 563
1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها. 2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.
المادة رقم 564
1- تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وغيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما، ويبدأ الميعاد وفقا للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 39 لسنة 2007 مادة أولى)).
المادة رقم 565
1- يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. 2- ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقريره بذلك.
المادة رقم 566
1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
المادة رقم 567
1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت. 2- وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.
المادة رقم 568
1- يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، أو انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. 2- ولا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. 3- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ، تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.ِ
المادة رقم 569
1- يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقا لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
المادة رقم 570
لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 571
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفع الأختام، وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
المادة رقم 572
إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة رقم 573
إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
1.4.1.2 - الفصل الثانى
آثار الإفلاس (35 - 626)
1.4.1.2.1 - الفرع الاول
آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين (35 - 591)
المادة رقم 574
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.
المادة رقم 575
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية أو المجالس المهنية، ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون.
المادة رقم 576
1- يجوز لقاضى التفليسة، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة، أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2- وللمفلس أن يطعن في هذا القرار. 3- ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
المادة رقم 577
1- بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره. 2- وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أوغير ذلك من الإجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس. 3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة رقم 578
1- يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يمتد غل يده إلى ما يأتي: أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا. ب- الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. ج- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 579
1- إذا آلت إلى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة. 2- ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.
المادة رقم 580
1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2- ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها. إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 464.
المادة رقم 581
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما. ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
المادة رقم 582
1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس. ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. ج- الدعاوى الجنائية. 2- وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. 3- يجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
المادة رقم 583
إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة رقم 584
1- لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: أ- جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. ج- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. د- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر. 2- وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة السابقة وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضارا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة رقم 585
1- إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، لم يجز استرداد ما دفع من الحامل. وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع. 2- ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة رقم 586
1- قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز. 2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
المادة رقم 587
1-إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة رقم 588
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضرارا بالدائنين، وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ الصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
المادة رقم 589
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة رقم 590
1- يجوز لقاضي التفليسة، بعد سماع أقوال مديرها، أن يقرر نفقة للمفلس ولمن بعولهم من أموال التفليسة، بناء على طلبه أو على طلب من يعولهم. 2- ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها. 3- ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضي.
المادة رقم 591
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
1.4.1.2.2 - الفرع الثانى
آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين (44 - 608)
1.4.1.2.2.1 - الدائنون بوجه عام
(592 - 600)
المادة رقم 592
1- الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس، سواء كانت ديونا عادية أو كانت ديونا مضمونه بامتياز عام أو خاص. 2- وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس، وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة رقم 593
للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
المادة رقم 594
إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
المادة رقم 595
الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.
المادة رقم 596
1- الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل أصل الدين أولا، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة رقم 597
1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- لا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولإتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة. 3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.
المادة رقم 598
1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر إفلاسه أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك. 2- وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة رقم 599
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة رقم 600
1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات. 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. 3- وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
1.4.1.2.2.2 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
(601 - 606)
المادة رقم 601
إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 602
1- يجوز لمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين. 2- ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها وبعد سمع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الإذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع إلى الدائن المرتهن.
المادة رقم 603
يجوز لقاضي التفليسة، بناء على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
المادة رقم 604
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.
المادة رقم 605
1-يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة إنهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. 2- وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
المادة رقم 606
1- على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم شهر الإفلاس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال، وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
1.4.1.2.2.3 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار
(607 - 608)
المادة رقم 607
1- إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت. 2- وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات، يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات. 3- وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه، وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن أو الامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة رقم 608
1- إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت. 2- والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.
1.4.1.2.3 - الفرع الثالث
آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره (53 - 614)
المادة رقم 609
إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، لم ينته عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
المادة رقم 610
يجوز لمدير التفليسة، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
المادة رقم 611
1- إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة، وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف. 2- ولمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
المادة رقم 612
1- إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، لم يجز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض. 2- وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.
المادة رقم 613
تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
المادة رقم 614
1- العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. 3- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
1.4.1.2.4 - الفرع الرابع
الإسترداد (615 - 626)
المادة رقم 615
1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عينا. 2- وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير. 3- وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة رقم 616
يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
المادة رقم 617
على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة رقم 618
1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عينا. 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.
المادة رقم 619
1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه. فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
المادة رقم 620
1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
المادة رقم 621
1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
المادة رقم 622
لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها.
المادة رقم 623
لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة.
المادة رقم 624
1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت. 2- كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.
المادة رقم 625
يجوز لكل من الزوجين - أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج - أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة رقم 626
1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس، فتدخل في أصول تفليسته، ما لم يثبت غير ذلك. 2- وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس، ما لم يثبت غير ذلك.
1.4.2 - الباب الثانى
إدارة التفليسة (627 - 684)
1.4.2.1 - الفصل الاول
الأشخاص الذين يديرون التفليسة (627 - 639)
المادة رقم 627
1- تعين المحكمة مدير التفليسة، وفقا للمادة 566، في حكم شهر الإفلاس، وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات. ولها أن تعين مديرا أو أكثر، بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة. 2- ولا يجوز أن يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس، أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس.
المادة رقم 628
يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة - من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين - عزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو إنقاص عدد المديرين.
المادة رقم 629
1- تقدير أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريرا عن إدارته. 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه. 3- ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب المدير ومصروفاته.
المادة رقم 630
يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة.
المادة رقم 631
1- إذا تعدد المديرون، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارتهم. 2- ويجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن. 3- ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين، أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسئولا إلا عن الأعمال التي كلف بها.
المادة رقم 632
1- يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 2- ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس، بإذن خاص من قاضي التفليسة، الاطلاع على الدفتر.
المادة رقم 633
1- يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. 2- ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة رقم 634
1- يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة.
المادة رقم 635
1- يقوم المراقبون، بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين، ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها. 2- وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها ووارداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة رقم 636
1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله. 2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة. 3- ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
المادة رقم 637
1- يتولى قاضي التفليسة، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. 2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولى رياسة الاجتماعات. 3- وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.
المادة رقم 638
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة رقم 639
1- لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة. 2- ويكون الطعن في حالة جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. 3- ويجوز المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
1.4.2.2 - الفصل الثانى
إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (640 - 667)
1.4.2.2.1 - الفرع الاول
إدارة موجودات التفليسة (640 - 654)
المادة رقم 640
1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد موظفي المحكمة لوضع الأختام. ويحرر محضر بوضع الأختام، ويسلم فورا لقاضي التفليسة. 2- وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.
المادة رقم 641
1- لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة. 2- ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 3- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة. 4- ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.
المادة رقم 642
1- يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس. 2- ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة رقم 643
1- يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور. 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة، وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة. 3- وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها. 4- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة رقم 644
للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.
المادة رقم 645
1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفي التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 643 وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور. 2- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد، تقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.
المادة رقم 646
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
المادة رقم 647
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فورا وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة.
المادة رقم 648
يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة بإسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
المادة رقم 649
1- يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس. 2- ويجوز له، بإذن من قاضي التفليسة يصدره بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير.
المادة رقم 650
1- لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك. 2- ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر وأجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة. 3- ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.
المادة رقم 651
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها. 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقا للإجراءات المقررة لذلك.
المادة رقم 652
1- تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع. 3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.
المادة رقم 653
يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.
المادة رقم 654
1- على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة، مع إبلاغ المفلس بصورة من التقرير. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.
1.4.2.2.2 - الفرع الثانى
تحقيق الديون (655 - 664)
المادة رقم 655
1- عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالا بتسليم البيان ومستندات الدين. 2- ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة رقم 656
1- يدعو مدير التفليسة، بطريق النشر في الجريدة الرسمية، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم، وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري، وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعمل وصول. 2- وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويزاد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الكويت.
المادة رقم 657
1- يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. 2- وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
المادة رقم 658
1- بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم. 2- ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
المادة رقم 659
1- يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين، خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة. 2- وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام، كما ترسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.
المادة رقم 660
1- للمفلس ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن ينازع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، في الديون المدرجة في القائمة. 2- وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب، ويجوز إرسالها إليها بكتاب مسجل بعلم وصول أو ببرقية.
المادة رقم 661
1- يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين. 2- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.
المادة رقم 662
1- يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة. 2- وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
المادة رقم 663
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية. 2- ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل فيه، أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 3- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جنائية. 4- وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 5- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
المادة رقم 664
1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم الاعتراض أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود. 2- ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين بالاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في الاعتراض. 3- وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
1.4.2.2.3 - الفرع الثالث
إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (665 - 667)
المادة رقم 665
إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.
المادة رقم 666
1- يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية. 2- وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال. 3- ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.
المادة رقم 667
1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بإقفالها، إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك. 2- وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت عملا بأحكام المادة 665.
1.4.2.3 - الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة (668 - 684)
1.4.2.3.1 - الفرع الاول
التفاليس الصغيرة (668 - 669)
المادة رقم 668
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار، جاز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تأمر بإجراء التفليسة وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية.
المادة رقم 669
في التفاليس الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة، تخفض إلى النصف مواعيد الإجراءات، فإذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض إلى ثمانية أيام ولا يعين مراقب للتفليسة، ولا تمنح نفقة للمفلس أو لمن يعولهم، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد، ولا يجري إلا توزيع واحد للنقود.
1.4.2.3.2 - الفرع الثانى
إفلاس الشركات (670 - 684)
المادة رقم 670
تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية.
المادة رقم 671
1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.
المادة رقم 672
يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية.
المادة رقم 673
يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.
المادة رقم 674
1- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. 2- ويجب أن يشمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة 560 على أسماء الشركات المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة رقم 675
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة، أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة رقم 676
يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.
المادة رقم 677
يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة رقم 678
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.
المادة رقم 679
إذا شهر إفلاس الشركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
المادة رقم 680
1- تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. 2- وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.
المادة رقم 681
1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد، لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة. 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة رقم 682
1- لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية. 2- وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح، وضعت مقترحاته بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
المادة رقم 683
1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة. 2- ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.
المادة رقم 684
إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.
1.4.3 - الباب الثالث
إنتهاء التفليسة (685 - 742)
1.4.3.1 - الفصل الاول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين (685 - 686)
المادة رقم 685
يجوز للمحكمة، بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 661، أن تحكم في كل وقت، بناء على طلب المفلس، بإنهاء التفليسة، إذا ثبت أنه وفى كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة، أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.
المادة رقم 686
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة. 2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
1.4.3.2 - الفصل الثانى
الصلح القضائي (687 - 713)
1.4.3.2.1 - الفرع الاول
ابرام الصلح القضائي وآثاره (687 - 706)
المادة رقم 687
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة رقم 688
1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. 2- وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.
المادة رقم 689
1- على قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، لحضور المداولة في الصلح. 2- وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال السبعة الأيام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 661، وتوجه الدعوة، في حالة حصول المنازعة، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. 3- وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 690
1- تنعقد جمعية الصلح برياسة قاضي التفليسة، في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة. 3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.
المادة رقم 691
1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. 2- وإذا نزل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة رقم 692
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين شرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة.
المادة رقم 693
1- إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر نزولا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. 3- وإذا أبطل الصلح، عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة رقم 694
يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات، وتسمع أقوال المفلس. ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.
المادة رقم 695
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
المادة رقم 696
1- إذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة رقم 697
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.
المادة رقم 698
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي أبرىء منه بوصفه دينا طبيعيا.
المادة رقم 699
1- يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.
المادة رقم 700
للدائنين أن يطلبوا كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 701
يقدم الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
المادة رقم 702
يجب رفض التصديق إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.
المادة رقم 703
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.
المادة رقم 704
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.
المادة رقم 705
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3- ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 706
1- فيما عدا سقوط الحقوق السياسية عن المفلس، تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3- ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
1.4.3.2.2 - الفرع الثانى
إبطال الصلح القضائي وفسخه (707 - 713)
المادة رقم 707
1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. 2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس. 3- ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 708
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.
المادة رقم 709
1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
المادة رقم 710
1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مدير للتفليسة، ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس. 2- وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية. 3- ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من ينيبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.
المادة رقم 711
1- يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون. 2- وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. ومع ذلك ترفض هذه الديون الأخيرة أو تخفض، إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.
المادة رقم 712
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادة رقم 713
1- تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. 2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصيلة كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا. 3- وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
1.4.3.3 - الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال (714 - 715)
المادة رقم 714
1-يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها. 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. 3- وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 724.
المادة رقم 715
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.
1.4.3.4 - الفصل الرابع
إتحاد الدائنين (716 - 732)
1.4.3.4.1 - الفرع الاول
قيام حالة إتحاد الدائنين (716 - 721)
المادة رقم 716
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: - إذا لم يطلب المدين الصلح. - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون. - إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.
المادة رقم 717
على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره. وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
المادة رقم 718
1- إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا. 2- وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.
المادة رقم 719
يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية في أمر تقرير النفقة التي قررت أو التي تقرر للمدين ولمن يعولهم، وفي مقدار هذه النفقة.
المادة رقم 720
1- لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة. 2- ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
المادة رقم 721
إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
1.4.3.4.2 - الفرع الثانى
بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين (722 - 732)
المادة رقم 722
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 724 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ما له من حقوق، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة. 2- ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.
المادة رقم 723
إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
المادة رقم 724
1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة. 2- وأما بيع العقارات فيجرى طبقا للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسى المزاد. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة، ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأى المراقب.
المادة رقم 725
1- يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل. 2- ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.
المادة رقم 726
1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2- وتجنب حصة الديون المتنازع عليها، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.
المادة رقم 727
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة رقم 728
1- لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2- وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله. 3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
المادة رقم 729
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون إنجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.
المادة رقم 730
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب فورا إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة رقم 731
1- ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة. 2- ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدير أو الخاصة به.
المادة رقم 732
1- يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. 2- وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين، ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.
1.4.3.5 - الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس (733 - 742)
المادة رقم 733
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة رقم 734
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.
المادة رقم 735
1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور. وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. 3- وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على إسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.
المادة رقم 736
تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.
المادة رقم 737
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.
المادة رقم 738
تقوم إدارة كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة رقم 739
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي. 2- وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
المادة رقم 740
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فورا. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.
المادة رقم 741
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 733 و 734.
المادة رقم 742
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق السياسة التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
1.4.4 - الباب الرابع
الصلح الواقي من التفليسة (743 - 787)
1.4.4.1 - الفصل الاول
الحكم بإفتتاح اجراءات الصلح (743 - 756)
1.4.4.1.1 - الفرع الاول
طلب الصلح (743 - 752)
المادة رقم 743
يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابا يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
المادة رقم 744
1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح. 2- ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة رقم 745
1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية. 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.
المادة رقم 746
يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.
المادة رقم 747
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.
المادة رقم 748
يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الإفلاس، يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.
المادة رقم 749
ترفق عريضة الصلح بما يأتي: - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها. 1- شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 2- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 3- الدفاتر التجارية الرئيسية. 4- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 5- بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. 6- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. 7- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها. 8- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 755، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.
المادة رقم 750
إذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب أن يرفق به، فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقا عليها، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
المادة رقم 751
1- يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك. 2- وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة رقم 752
يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
1.4.4.1.2 - الفرع الثانى
تحقيق طلب الصلح (753 - 756)
المادة رقم 753
تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى، بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.
المادة رقم 754
1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك. 2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.
المادة رقم 755
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 749 و 750 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع، أو كانت غير صحيحة. 2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته. 3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة رقم 756
1- إذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور: أ- تعيين رئيس الدائرة التي تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته. ب- تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح. جـ- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات. د- ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.
1.4.4.2 - الفصل الثانى
الحكم بالتصديق على الصلح (757 - 787)
1.4.4.2.1 - الفرع الاول
اجراءات الصلح (757 - 770)
المادة رقم 757
يشرع قاضي الصلح الواقي، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، في إقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه.
المادة رقم 758
1- تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره. 2- ويباشر الرقيب، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة رقم 759
1- يقوم الرقيب، خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين، بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية. 2- وعلى الرقيب أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع، مرفقا بها مقترحات الصلح، إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة رقم 760
1- يودع الرقيب إدارة كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الإذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب.
المادة رقم 761
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب الرقيب، أن تشهر إفلاسه.
المادة رقم 762
1- يجتمع الدائنون برياسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع، ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الاجتماع أو ببرقية. 2- ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.
المادة رقم 763
1- يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح. 2- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها. 3- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح، ثم التصويت عليه. 4- وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.
المادة رقم 764
لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
المادة رقم 765
1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح، اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة رقم 766
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة رقم 767
1- لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يحصل على إحدى هاتين الأغلبيتين، أجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة رقم 768
1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بإشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. 2- ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحا أو رهنا أو تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة رقم 769
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها.
المادة رقم 770
1- توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب إدخال الرقيب فيها. 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.
1.4.4.2.2 - الفرع الثانى
توقيع الصلح والتصديق عليه (771 - 787)
المادة رقم 771
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.
المادة رقم 772
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه دينا طبيعيا.
المادة رقم 773
1- يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه. 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الأقل.
المادة رقم 774
للدائنين أن يطلبوا كفيلا أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 775
1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون. 2- ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح، على أن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.
المادة رقم 776
لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه. وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.
المادة رقم 777
1- إذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط. 2- ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله.
المادة رقم 778
1- تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح. 2- ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.
المادة رقم 779
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 780
1- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح. 2- ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.
المادة رقم 781
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.
المادة رقم 782
1- لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة. 2- ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة رقم 783
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات، بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة رقم 784
لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.
المادة رقم 785
1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس. 2- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 786
1- إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة رقم 787
1- يطلب مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بإقفال الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759. 2- ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة، ويفيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.
1.4.5 - الباب الخامس
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (788 - 800)
المادة رقم 788
يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية: 1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها. 2- اختلس جزءا من ماله أو أخفاه. 3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة رقم 789
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية: 1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها. 2- اختلسوا جزءا من أموال الشركة أو أخفوه. 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. -4 حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحا صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.
المادة رقم 790
يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- اتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله. 2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي. 3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 4- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 5- وفي بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفصيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 6- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 7- اتفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
المادة رقم 791
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية: 1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 4- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6- انفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة. 7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الاعمال.
المادة رقم 792
إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد الأربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية، كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجنائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 793
1- يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها. 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة رقم 794
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو أخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 795
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. 2- اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح. 3- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 796
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية بإسمه أو بإسم غيره.
المادة رقم 797
1- على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات. 2- وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 3- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال.
المادة رقم 798
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات: 1- إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2- إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك. 3- إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة رقم 799
يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات: 1 إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2- إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك. 3- إذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة رقم 800
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات: 1- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت. 2- كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات.
شبكة المعلومات القانونية