المادة رقم 1
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة عمالية تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية أيا كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.
المادة رقم 2
ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية.
المادة رقم 3
تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.
المادة رقم 4
تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن أحكام الدوائر العمالية الجزئية أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.
المادة رقم 5
على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1987.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ( 3 / 1988 ) عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بعبارة (ألف دينار) الواردة في المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة (خمسة الآف دينار). كما يستبدل بعبارة (خمسمائة دينار) الواردة في الفقرة الثانية من المادة 186 من ذات القانون عبارة (ألف دينار).
المادة رقم 2
يستبدل بنص البند (ج) من المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي: (ج ـ الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها).
المادة رقم 3
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي: (ويجوز للأمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له ـ بعد موافقة الدائن ـ أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملا ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له..)
المادة رقم 4
على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ( 44 / 1989 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 47، 166، 167 فقرة 3، 170من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه والنصوص الآتية: مادة 47: تفيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد و إشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعى متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب. ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام. مادة 166: استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضا إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوع على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. مادة 167 فقرة 3: ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية. مادة 170: يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
المادة رقم 2
على وزير العدل والشئون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة رقم 1
فيما عدا الدعاوى التي رسم القانون طريقا خاصا لرفعها، ترفع الدعاوى في المنازعات المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار إلى المحكمة الجزئية بصحيفة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالإدلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذي عليه عندئذ أن يحرر محضرا من واقع ما يدلي به المدعي أو وكيله من بيانات، أو طبقا لنص المادة 51 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم 2
على إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة للإعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم 3
يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية أو موثقة، ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها. ولا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا.
المادة رقم 4
إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه جاز للمحكمة أن تفصل في موضوع الطلب أو أن تؤجل الدعوى لإعادة إعلانه.
المادة رقم 5
إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من شطبها.
المادة رقم 6
تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية, إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي. وللمحكمة أن تدعو - بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها - من ترى حاجة لسماع شهادته أو الاستعانة بخبرته، كما يجوز لها إدخال الورثة أو من ترى إدخاله من غير الخصوم.
المادة رقم 7
تعقد المحكمة جلسة أو أكثر كل أسبوع في الأيام المحددة، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير هذه الأيام حسبما تقتضيه سرعة الفصل في الدعوى.
المادة رقم 8
لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا عند الضرورة ولمدة لا تزيد عن أسبوع ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
المادة رقم 9
يصدر الحكم مشتملا على أسباب موجزة يشار إليها في محضر الجلسة.
المادة رقم 10
على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة 189 والبند (ح) من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصان التاليان: المادة 189 (الفقرة الخامسة ): ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية. المادة 216( بند ح): السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080و 1081و 1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم بها. ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن. ويعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. ويفصل قاضى الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.
المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بحكم البند (ح) من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه يزول الحجز الذي وقع على السكن الخاص للمدين وأسرته قبل العمل بهذا القانون وما ترتب عليه من آثار ما لم تكن إجراءات البيع قد تمت.
المادة رقم 3
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.
المادة رقم 2
ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.
0.2 - الفصل الثاني ترتيب الماحكم وتنظيمها (3 - 8)
المادة رقم 3
تتكون المحاكم من : - محكمة التمييز. - محكمة الاستئناف. - المحكمة الكلية. - المحكمة الجزئية.
المادة رقم 3
يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما افضل. ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المربت والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف. ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.
المادة رقم 4
تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية. ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم المستشارين بها ، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين. واذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى هيئة تشكل من أحد عشر مستشارا من مستشارى المحكمة يختارهم رئيس المحمكة، وتكون برئاستة أو من ينوب عنه،وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء. ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز ان تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة رقم 4
تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء و المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية. ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم وكلاء المحكمة أو أقدم المستشارين بها ، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين. واذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى هيئة تشكل من أحد عشر مستشارا من مستشارى المحكمة يختارهم رئيس المحمكة، وتكون برئاستة أو من ينوب عنه،وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء. ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز ان تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة رقم 4
تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية. ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم المستشارين بها ، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين. واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى دوائر المحكمة مجتمعه للفصل فيها ، وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء. ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز ان تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة رقم 5
ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء يندبون بقرار من وزير العدل بناء علي ترشيح رئيس المحكمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيلة وتحدد اختصاصاته قرار من وزير العدل.
المادة رقم 5
ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة.
المادة رقم 6
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين ، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها ، وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين. ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت. ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة رقم 6
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء و المستشارين ، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها ، وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين. ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت. ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة رقم 7
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة ، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. وللمجلس الاعلى للقضاء ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية ودوائر الأحوال الشخصية وأعمال التوثيقات الشرعية إلى وكلاء و مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. ويجوز - بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة المجلس الاعلى للقضاء - ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة او اكثر تختص بنظر القاضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها. ويجوز للمحكمة في المنازعات التجارية ان تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمني امامها ، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة. ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت ، ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة رقم 7
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة. وتشكيل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر الأحكام من قاض واحد فيما عدا قضايا الاستئناف الجنايات التي تختص بها المحكمة الكلية فتصدر الأحكام فيها من ثلاثة قضاة وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز - بناء علي طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة مجلس القضاء الأعلى- ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار إليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها. ويجوز للمحكمة في المنازعات التجارية أن تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمن أمامها، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت. ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة.
المادة رقم 7
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. وللمجلس الاعلى للقضاء ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. ويجوز - بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة المجلس الاعلى للقضاء - ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة او اكثر تختص بنظر القاضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها. ويجوز للمحكمة في المنازعات التجارية ان تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمني امامها ، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة. ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت ، ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة رقم 8
تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او كاثر حسب حاجة العمل ، وتصدر احكامها من قاض واحد. ويجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكمة الجزئية في ايا مكان آخر داخل المحافظة او خارجها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية. وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها. ولوزير العدل ان ينشئ بقرار منه - بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية - دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
0.3 - الفصل الثالث الجمعيات العامة واللجان الوقتية (9 - 12)
المادة رقم 9
تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جميعة عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الامور الآتية : - ترتيب وتأليف الدوائر. - توزيع القضايا على الدوائر. - تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها. - ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية. ـ- تنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتجديد ما ينظر فيها من القضايا. - المسائل الاخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة. ويجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.
المادة رقم 10
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها ، ولا يكون انعقادها صحيحا الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف عددهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الاخير جاز انعقاد الجمعية ايا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة. وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة ، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة رقم 11
تؤلف كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية اقدم اثنين من اعضائها ، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها اثناء فترة الاجازات السنوية.
المادة رقم 12
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة الى وزير العدل. وللوزير ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قرارتها لاعادة النظر فيها فإذا اصرت على قرارها كان له ان يعرض الامر على المجلس الاعلى للقضاء ليصدر قرارا بما يراه ويكون قراره نهائيا.
0.4 - الفصل الرابع الجلسات والأحكام (13 - 15)
المادة رقم 13
جلسات المحاكم علنية ، ويجوز ان تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية اذا اقتضى ذلك النظام العام او المحافظة على الآداب. ويكون النطق بالحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية. ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.
المادة رقم 14
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على انه يجوز للمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد ان يحلف اليمين.
المادة رقم 15
تصدر الاحكام وتنفذ باسم صاحب السمو امير الكويت.
1 - الباب الثاني المجلس الأعلى للقضاء (16 - 18)
المادة رقم 16
يشكل مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من : 1- نائب رئيس محكمة التمييز. 2- رئيس محكمة الالستئناف. 3- النائب العام. 4- وكيل محكمة الاستئناف. 5- رئيس الممحكمة الكلية . 6- وكيل وزارة العدل. فاذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يراس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله او محل من يتغيب من الاعضاء من يليه في الاقدمية بالجهة التي يمثلها. واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز والا نائبه لعذر او مانع- جاز عند الاقتضاء - ان ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف مع تكملة العدد على الوجه المبين بالفقرة السابقة.
المادة رقم 16
يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي : 1- رئيس محكمة التمييز رئيساُ 2- نائب رئيس محكمة التمييز عضواُ 3- رئيس محكمة الالستئناف عضواً 4- النائب العام عضوا 5- وكيل محكمة الاستئناف عضواُ 6- رئيس المحكمة الكلية عضواُ 7- أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين عضواُ 8- وكيل وزارة العدل عضواُ فاذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع - ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. ويحل محل النائب العام أقد المحامين العامين.
المادة رقم 17
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر ، بناء على طلب وزير العدل ، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون. وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل.
المادة رقم 18
يجتمع مجلس القضاء الأعلى بدعوة من رئيسه . ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه علي الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المطروحة عليه. ويصدر وزير العدل، بناء علي اقتراح مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصه ومكان انعقاد.
المادة رقم 18
يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للاعضاء مصحوبة بجدول اعمال ، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويوجه المجلس الدعوة الى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها ، وللوزير ايضا ان يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى اهمية عرضها عليه ، ولا يكون للوزير او لمن يصحبه من المتخصصين او ذوي الخبرة او من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات. ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة بالقواعد والاجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده. للمجلس ان يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق بالموضوعات المعروضة عليه.
2 - الباب الثالث القضاة (19 - 52)
2.1 - الفصل الأول تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم (19 - 22)
المادة رقم 19
يشترط فيمن يتولى القضاء : - ان يكون مسلما. - ان يكون كوتيا ، فان لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية. - ان يكون كامل الاهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبيا لامر مخل بالشرف او الامانة. - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة. ـ- ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق او الشريعة او ما يعادلها من الاجازات العالية.
المادة رقم 20
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له الاشتغال بالقضاء وذلك بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل. ويكون تعيين نائب محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ووكيل محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى. ويكون التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة رقم 20
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة ، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ووكيل محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الاخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.
المادة رقم 20
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة ، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ونائب رئيس محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء. ويعين وكلاء محمكة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس الحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لاتقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من فى درجتة وذلك دون اخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه فى القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة رقم 21
تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولي ومن حكمهم من أعضاء النيابة العامة علي أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار. وفى جميع الاحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط. ويجوز تخطى القاضى أو عضو النيابة العامة فى الترقية فى إحدى الحالات التالية: أ-إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب. ب-إذا وجه إلية تنبيه كتابى وفقا للمادتين (36،65) من هذا القانون. ج-إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التى يضعها المجلس الأعلى للقضاء فى هذا الخصوص.
المادة رقم 21
تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولي ومن حكمهم من أعضاء النيابة العامة علي أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار. وفي جميع الاحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
المادة رقم 22
تتقرر اقدمية رجال القضاء والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. فاذا عين اثنان او اكثر من رجال القضاء او النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
2.2 - الفصل الثاني عدم قابلية القضاة للعزل (23 - 23)
المادة رقم 23
رجال القضاء والنيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة ( ج ) غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا ينقل مستشارو محكمة التمييز إلي محكمة الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.
المادة رقم 23
القضاة واعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل الا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة الا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء. ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة الا برضائهم.
2.3 - الفصل الثالث واجبات القضاة (24 - 29)
المادة رقم 24
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية : "اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها ". ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها والمستشارين ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل. ويكون اداء اليمين لمن عدا هؤلاء من رجال القضاء امام وزير العدل بحضور رئيس محكمة التمييز.
المادة رقم 24
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية : "اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها ". ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل . ويكون اداء اليمين بالنسبة للمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء،وفيما عدا مستشارو التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.
المادة رقم 25
لا يجوز منح القاضي او عضو النيابة العامة او سمة او انواط او نياشين او قلادات او أي شئ آخر اثناء توليه وظيفته ، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة رقم 26
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان يكون محكما ولو بغير اجر ، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة.
المادة رقم 27
يحظر على القضاة او اعضاء النيابة العامة ابداء الاراء السياسية ، كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.
المادة رقم 28
لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات.
المادة رقم 29
لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما لا يجوز ان يكون للمثل اليابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
2.4 - الفصل الرابع التفتيش القضائي (30 - 32)
المادة رقم 30
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين. وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين و رؤساء النيابة العامة. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين. ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة رقم 31
يجرى التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: - كفء/ فوق المتوسط/ متوسط / أقل من المتوسط. ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلي مجلس القضاء الأعلى في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ويفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا وعلي إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.
المادة رقم 32
لوزير العدل ان يعرض على المجلس الاعلى للقضاء امر وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط. ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم اما احالتهم الى التقاعد او انهاء عقودهم او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية ، وذلك دون اخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية. ويقوم وزير العدل ابلاغ القاضي او عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة فور صدوره ، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الابلاغ. وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي او عضو النيابة الى وظيفة اخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها.
المادة رقم 32 مكررا
تعتبر استقالة القاضي او عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها ، ولا يترتب عليها خفض المعاش او المكافأة.
2.5 - الفصل الخامس في الاجازات (33 - 34)
المادة رقم 33
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 40 ، 41 من نظام الخدمة المدنية، يصدر وزير العدل قرار بنظام الأجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
المادة رقم 33
مع عدم الاخلال باحكام المادتين (40) ، (41) من نظام الخدمة المدنية ، يصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بنظام الاجازات الدورية للقضاة واعضاء النيابة العامة. ويجوز بموافقة القاضي او عضو النيابة العامة صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويضع المجلس الاعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.
المادة رقم 34
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء فترة الاجازات ، وتعيين عدد الجلسات وايام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.
2.6 - الفصل السادس في التأديب (35 - 49)
المادة رقم 35
لوزير العدل حق الاشراف على القضاء. ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الاشراف على القضاة التابعين لها.
المادة رقم 36
لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلي وزير العدل . وللقاضي أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى من التنبه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ إخطاره. وللمجلس أن يجرى تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا التنبيه أن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه. وفي جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا ، رفعت الدعوى التأديبية.
المادة رقم 37
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء علي طلب النائب العام. وفي حالات الجرم المشهود يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما تراه في هذا الشأن. وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة. وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي او عضو النيابة العامة او عليه.
المادة رقم 38
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة احتياطيا وتجديد حبسه او ان يأمر باتخاذ اجراء آخر ، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد 69 ، 70 ، 71 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الامر منظورا امام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
المادة رقم 39
يترتب حتما على حبس القاضي او عضو النيابة العامة بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للمجلس الأعلى القضاء ان يأمر بوقف القاضي او عضو النيابة العامة عن مباشرة اعمال وظيفته اثناء اجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام او رئيس المحكمة التابع لها او بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر ويزر العدل بذلك. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي او عضو النيابة من مرتبة مدة الوقف.
المادة رقم 40
تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل علي النحو التالي: - رئيس محكمة التميز رئيسا - رئيس محكمة الاستئناف - رئيس المحكمة الكلية أعضاء - رئيس من محكمة التميز - مستشار من محكمة الاستئناف ويختار مجلس القضاء الأعلى سنويا مستشارين من كل من محكمتي التميز والاستئناف لعضوية مجلس التأديب أحدهما بصفة أصلية والأخر بصفة احتياطية، وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء من غير المستشارين أو قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الاقدمية بالجهة التي يمثلها. وينعقد مجلس التأديب بمقر محكمة التمييز. ويمثل النيابة العامة أمام المجلس أحد أعضائها بدرجة رئيس نيابة (أ) علي الأقل.
المادة رقم 40
تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، على الا يكون من بينهم رئيس او اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ، وتكون رئاسة المجلس لاقدم المستشارين. وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب ، ومثلهم بصفة احتياطية. وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز ، ويمثل الادعاء امامه رئيس التفتيش القضائي او من يكلفه بذلك.
المادة رقم 41
تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل او بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام حسب الاحوال. كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ، ويحال الى مجلس التأديب للنظر في امر فصله من الخدمة. ولا ترفع الدعوى الا بعد تحقيق جزائي او اداري يتولاه التفتيش القضائي او من يندبه لذلك المجلس الاعلى للقضاء اذا كان المحقق معه اقدم من رئيس التفتيش القضائي. على رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
المادة رقم 41
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء علي تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد المفتشين القضائيين يندبه لذلك وزير العدل وعلي النائب العام رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
المادة رقم 42
ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها ، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره باعلانها للقاضي للحضور امامه اذا ما رأى وجها للسير في اجراءات المحاكمة التأديبية ، على ان يكون الاعلان قبل الميعاد باسبوع على الاقل. وللمجلس في هذه الحالة ان يقرر وقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر باعتباره في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ، وله في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف او الاجازة المذكورة. يكون اعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.
المادة رقم 43
يجوز لمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك.
المادة رقم 44
لمجلس التأديب او العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم.
المادة رقم 45
تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء. وللمجلس دائما الحق حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.
المادة رقم 46
تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة القاضي. ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوة الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة رقم 47
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها ، وتتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق. وتخطر وزارة العدل بصورة من هذا الحكم.
المادة رقم 48
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.
المادة رقم 49
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون الحكم الصادر ضده من مجلس التأديب فور صدوره، فإذا كان الحكم صادرا بعزل القاضي زالت ولايته من تاريخ هذا التبليغ.
المادة رقم 49
يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي اخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية واربعين ساعة من وقت صدوره ، وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله اذا كان حاضرا عند النطق به. والا زالت ولايته من تاريخ اخطاره به.
2.7 - الفصل السابع الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة (50 - 52)
المادة رقم 50
تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الادارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالفاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية ، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القر ارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتسحقة لهم او لورثتهم. ولا يجوز ان يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للقضاء اذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
المادة رقم 51
يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينا. ويكون رفع الطلب بعريضة تودع ادارة كتاب محكمة التمييز تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عنه. وعلى الطالب ان يودع مع العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه. ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب ، وتقوم ادارة الكتاب باعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور الى الجلسة المحددة. ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.
المادة رقم 52
يباشر الطالب جميع الاجراءات امام الدائرة بنفسه ، وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينيب عنه في ذلك احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة التمييز. وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة. ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
3 - الباب الرابع النيابة العامة (53 - 66)
3.1 - الفصل الأول اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها (53 - 60)
المادة رقم 53
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 9 من قانون الاجر اءات والمحاكمات الجزائية او أي نص آخر في القانون.
المادة رقم 54
تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لاحكام المادة السابقة ويجوز لها ان تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.
المادة رقم 55
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين ، يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ، ولها عليهم حق الاشراف فيما يقومون به من اعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.
المادة رقم 56
تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام الجزائية.
المادة رقم 57
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها. ويحل اقدم المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او خلو منصبه او قيام مانع لديه.
المادة رقم 57
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ويحل اقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او خلو منصبه او قيام مانع لديه.
المادة رقم 58
تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى "نيابة التمييز" تقوم بآداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة ، يعاونه عدد كاف من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة. ويكون ندب المدير والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز ، واخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة.
المادة رقم 59
النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من اعضائها مقام الآخرين الا اذا نص القانون على ان عملا معينا او اجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة.
المادة رقم 60
أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام، ويتبع النائب العام وزير العدل.
المادة رقم 60
اعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام. ويتبع النائب العام وزير العدل ، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.
المادة رقم 57 مكررا
ينشأ مكتب فني للنائب العام ، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المسنشارين واعضاء النيابة العامة ويصدر بندب اعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3.2 - الفصل الثاني في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم (61 - 63)
المادة رقم 61
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل. ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، ويستثني من ذلك التعيين في درجة وكيل نيابة( ج) فيصدر به من وزير العدل. وتسرى في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة في المادة 19 من هذا القانون.
المادة رقم 61
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء. ويشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجتنه من اعضاء النيابة العامة ، وان تكون مدة شغله لهذه الدرجة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة. ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى ، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة. وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون.
المادة رقم 61
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لاتقل درجتهم عن مستشار أو من فى درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا فى هذه الدرجة مدة لاتقل عن عشر سنوات،ويعين فى وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لاتقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل فى وظيفة مستشار أو من فى درجتة وذلك دون اخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه فى القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة. ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى ، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة. وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون.
المادة رقم 62
يؤدي اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية. اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمال وظيفتي بالامانة والصدق وان احترم قوانين البلاد ونظمها ". ويكون اداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل. ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لباقي اعضاء النيابة العامة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام.
المادة رقم 62
يؤدي اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية. اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمال وظيفتي بالامانة والصدق وان احترم قوانين البلاد ونظمها ". ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة للنائب العام والمحامين العامين امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل. ويكون اداء باقي اعضاء النيابة العامة لهذه اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة رقم 63
نقل أعضاء النيابة العامة إلي القضاء إلي النيابة العامة يكون بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام.
3.3 - الفصل الثالث تأديب أعضاء النيابة العامة (64 - 66)
المادة رقم 64
لوزير العدل حق الرقابة والاشراف على النيابة العامة ، وللنائب العام حق الر قابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة العامة.
المادة رقم 65
لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها شفويا أو كتابيا لأعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم بعد سماع أقوالهم. ويبلغ النائب العام صورة من التنبه الكتابي إلى وزير العدل. ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي في الحالتين أمام وزير العدل. ويكون قراره في ذلك نهائيا.
المادة رقم 65
للنائب العام ان يوجه تنبيها شفويا او كتابيا لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع اقواله. ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي امام المجلس الاعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس نهائيا.
المادة رقم 66
تتبع في المحاكمة التأديبية لاعضاء النيابة العامة الاحكام والاجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في المواد من 40 الى 49 من هذا القانون ، وذلك فيما عدا الاعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام. وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل. وفي هذه الحالة يتولى الوزير كافة الاجراءات.
4 - الباب الخامس العاملون بالمحاكم والنيابة العامة (67 - 68)
المادة رقم 67
تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين اللازمين للعمل في المحاكم والنيابة العامة في الشئون المالية والإدارية والكتابية. ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون. وتسرى علي الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة والأحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية .
المادة رقم 67
تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون. ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم ، من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرارا من وزير العدل. وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الاحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة رقم 68
يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والامانات وتنفيذ اوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الاحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
5 - الباب السادس أحكام ختامية (69 - 74)
المادة رقم 69
تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل. ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملاً مع المشروع مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقاً للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.
المادة رقم 70
يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليه في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.
المادة رقم 71
يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.
المادة رقم 72
ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء معهداً للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه. ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:- - النائب العام. - وكيل وزارة العدل. - عميد كلية الحقوق. - مدير المعهد. - اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.
المادة رقم 73
استثناءا من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ نادياً خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.
المادة رقم 74
يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 بتعديل المادة ( 9 ) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ( 124 / 1992 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 9 ) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار إليه النص التالي: ( تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن. )
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يضاف إلى قانون التوثيق مادة جديدة برقم (4 مكررا ) نصها الآتي: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقا للقانون ".
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
دولة الكويت
قانون رقم 46 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز ( 46 / 1994 ) عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 ) من القانون رقم 40 لسنة 1972م المشار إليه نصوص الفقرات التالية:- " وعلى إدارة الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن إلى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله إليها، كما يكون لكل من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. وفيما عدا الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في جريمة لا يقل الحد الأقصى للعقوبة فيها عن الحبس لمدة عشر سنوات، يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بعد أن تبدي نيابة التمييز رأيها فيه، فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة. وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك ".
المادة رقم 2
تلغى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره.
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (153) والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة (154) والمادتين (155) و(156) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية: مادة 153/ فقرة أخيرة وإذا بدا للطاعن أن هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاها في الجلسة. مادة 154/1 تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة ـ وإن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضا أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر. مادة 154/4 وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها. مادة 154/5 يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن. مادة 155 تفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلهاـ حينئذـ سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز، ويجوز لها استثناء أن تصريح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم. مادة 156 إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع ، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.
المادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره.
المادة رقم 1
تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء، واثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع - ولو تعددوا - أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم، وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار. ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف، وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في مكان آخر يعينه رئيس الهيئة. ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة رقم 2
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية: 1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها. كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك. 2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات. 3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم، وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء. وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة رقم 3
يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم، وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه. ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت، وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة الأيام التالية، وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك، وله - إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم - إيداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الأيام التالية، فإذا انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصوم، عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة رقم 4
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره، وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال خمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، ويجري الإعلان طبقا لما هو مقرر في المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
المادة رقم 5
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع، فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه. ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر، إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره. وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معا. كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة رقم 6
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك. ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن. وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
المادة رقم 7
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناءا من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية. ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره. ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة رقم 8
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما تختص أيضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124 ، 125 ، 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة رقم 9
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
المادة رقم 10
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية: أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. جـ- إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي، سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم. د- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.
المادة رقم 11
مع مراعاة حكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات ( أ )، ( ب ) ، ( ج )، من المادة السابقة، ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة ( د ) من تلك المادة وفقا لحكم المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة. ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقا للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم 12
يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به، كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتلغى المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم 13
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.
المادة رقم 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
دولة الكويت
قانون رقم 14 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة ( 14 / 1995 ) عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 2 فقرة (1)، 4 فقرة (1)، 8,5 فقرة (1)، 26,11,10,9 فقرة (2)، 28 فقرة (1)، 44 فقرة (1) من قانون الخبرة المشار إليه النصوص التالية:ـ مادة 2 فقرة (1) للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب لإدارة الخبراء، وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبنية في المادة (14). مادة 4 فقرة (1) إذا اتفق الخصوم على خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم ، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها، وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء أو لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية. مادة 5 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أم من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا يجاوز مائة دينار مع منحه أجلاً مناسباً لإيداع الأمانة أو تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. مادة 8 فقرة (1) إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته، ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير. مادة 9 إذا ندب خبير من غير العاملين بإدارة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة، ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة، فعليه أن يطلب ذلك منها، أما إذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير الإدارة للبت فيه. وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الإدارة، قدم كشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير الإدارة الذي يتولى إحالته مشفوعاً بالرأي إلى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير المستعان به، ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائياً بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17، 18 من هذا القانون فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله. مادة 10 يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم ، فإن لم يتسن فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى، ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الإعلان بالإدارة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو إشارة هاتفية مكتوبة (فاكس)، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال، وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. مادة 11 يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع ـ بغير يمين ـ أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه. مادة 26 فقرة (2) وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه، على أن يكون من بينهم مدير إدارة الخبراء وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس. مادة 28 فقرة (1) يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالإضافة إلى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية:ـ أ- أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها. ب- أن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة التي يرشح للتعيين فيها. جـ- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها إدارة الخبراء. مادة 44 فقرة (1) يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبإدارة الخبراء تودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
المادة رقم 2
تضاف إلى المادة 12 من قانون الخبرة المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:ـ مادة 12 فقرة (4) ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.
المادة رقم 3
تضاف إلى قانون تنظيم الخبرة المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (50، 51) نصهما كالتالي:ـ مادة (50) يجوز للخبير الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من أدائها، ويكون ذلك بموجب أمر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير إدارة الخبراء أو من يقوم مقامه، ويصدر الأمر في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. مادة (51) يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من مرسوم نظام الخدمة المدنية.
المادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره، وعلى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 1
يضاف إلى الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية المشار إليه مادة جديدة برقم 22 مكرر بالعنوان والنص الآتيين: المحكمة الكلية: مادة 22 مكرر تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاث قضاة عدا القضايا التي ينص القانون صدور الحكم فيها من قاض واحد. ولمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر1995م، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 1
يلغى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة لأمن الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1991 .
المادة رقم 2
تحال جميع القضايا المحالة إلى محكمة أمن الدولة أو المنظورة أمامها إلى محكمة الجنايات، وبالنسبة للأحكام التي صدرت منها وما زال ميعاد الطعن بالتمييز مفتوحا يستمر الحق في الطعن إلى نهاية الميعاد.
المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
القانون رقم 10 لسنة 1996 - تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ( 10 / 1996 ) عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (5) ، (7) ، (16) ، (18) ، (20) ، (23) ، ( 25 فقرة أولى ) ، ( 30 فقرة 4،3،2 ) ، (31 فقرة أخيرة ) ، (33) ، (40) ، (41) ، (45 فقرة 2) ، (49) ، (58) ، (60) ، (61 فقرة 2،1 ) ، (63 فقرة 2) ، (65) ، (67) من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص الآتية:- مادة (5) ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة. مادة (7) تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. للمجلس الاعلى للقضاء ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. يجوز - بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة المجلس الاعلى للقضاء - ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد. تعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة او اكثر تختص بنظر القاضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها. يجوز للمحكمة في المنازعات التجارية ان تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمني امامها ، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة. يكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت ، ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. مادة (16) وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون. ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم ، من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرارا من وزير العدل. يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي : 1- رئيس محكمة التمييز رئيساُ 2- نائب رئيس محكمة التمييز عضواُ 3- رئيس محكمة الالستئناف عضواً 4- النائب العام عضوا 5- وكيل محكمة الاستئناف عضواُ 6- رئيس المحكمة الكلية عضواُ 7- أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين عضواُ 8- وكيل وزارة العدل عضواُ فاذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع - ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. ويحل محل النائب العام أقد المحامين العامين. مادة (18) يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للاعضاء مصحوبة بجدول اعمال ، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويوجه المجلس الدعوة الى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها ، وللوزير ايضا ان يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى اهمية عرضها عليه ، ولا يكون للوزير او لمن يصحبه من المتخصصين او ذوي الخبرة او من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات. ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة بالقواعد والاجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده. للمجلس ان يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق بالموضوعات المعروضة عليه. مادة (20) يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة ، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ووكيل محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الاخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الاعلى للقضاء. مادة (23) القضاة واعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل الا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة الا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء. ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة الا برضائهم. مادة (25 فقرة أولى) لا يجوز منح القاضي او عضو النيابة العامة او سمة او انواط او نياشين او قلادات او أي شئ آخر اثناء توليه وظيفته ، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله. مادة (30 فقرة 4،3،2) وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين و رؤساء النيابة العامة. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين. ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء. مادة (31 فقرة أخيرة) وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي. مادة (33) مع عدم الاخلال باحكام المادتين (40) ، (41) من نظام الخدمة المدنية ، يصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بنظام الاجازات الدورية للقضاة واعضاء النيابة العامة. مادة (40) تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، على الا يكون من بينهم رئيس او اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ، وتكون رئاسة المجلس لاقدم المستشارين. وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب ، ومثلهم بصفة احتياطية. وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز ، ويمثل الادعاء امامه رئيس التفتيش القضائي او من يكلفه بذلك. مادة (41) تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل او بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام حسب الاحوال. كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ، ويحال الى مجلس التأديب للنظر في امر فصله من الخدمة. ولا ترفع الدعوى الا بعد تحقيق جزائي او اداري يتولاه التفتيش القضائي او من يندبه لذلك المجلس الاعلى للقضاء اذا كان المحقق معه اقدم من رئيس التفتيش القضائي. وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب. مادة (45) فقرة ثانية ويحكم بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء. مادة (49) يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي اخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية واربعين ساعة من وقت صدوره ، وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله اذا كان حاضرا عند النطق به. والا زالت ولايته من تاريخ اخطاره به. مادة (58) تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى "نيابة التمييز" تقوم بآداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة ، يعاونه عدد كاف من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة. ويكون ندب المدير والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز ، واخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة. مادة (60) اعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام. ويتبع النائب العام وزير العدل ، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها. مادة (61 فقرة 2،1) يكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة. ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى ، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة. وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون. مادة (63 فقرة 2) أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام. مادة (65) للنائب العام ان يوجه تنبيها شفويا او كتابيا لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع اقواله. ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي امام المجلس الاعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس نهائيا. مادة (67) تعين وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الاحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة رقم 2
يضاف إلى قانون تنظيم القضاء مادتين جديدتين برقمي (32 مكررا) و (57 مكررا)، كما تضاف فقرة جديدة أخيرة إلى كل من المواد (21) ، (36) ، (37) نصوصها كالآتي:- مادة (32) مكررا: تعتبر استقالة القاضي او عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها ، ولا يترتب عليها خفض المعاش او المكافأة. مادة (57) مكررا: ينشأ مكتب فني للنائب العام ، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المسنشارين واعضاء النيابة العامة ويصدر بندب اعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام ، لمدة سنتين قابلة للتجديد. مادة (21) فقرة أخيرة: وفي جميع الاحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط. مادة (36) فقرة أخيرة: وفي جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا ، رفعت الدعوى التأديبية. مادة (37) فقرة اخيرة: وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي او عضو النيابة العامة او عليه.
المادة رقم 3
يضاف إلى قانون تنظيم القضاء المشار إليه باب جديد يسمى (الباب السادس-أحكام ختامية) نصوصه كالتالي:- الباب السادس ( أحكام ختامية ) مادة (69): تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل. ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملاً مع المشروع مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقاً للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل. مادة (70): يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليه في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما. مادة (71): يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء. مادة (72): ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء معهداً للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه. ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:- - النائب العام. - وكيل وزارة العدل. - عميد كلية الحقوق. - مدير المعهد. - اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء. مادة (73): استثناءا من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ نادياً خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي. مادة (74): يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.
المادة رقم 4
يستبدل بعبارة " مجلس القضاء الأعلى " حيثما وردت في قانون تنظيم القضاء المشار إليه أو في قانون آخر أو لائحة عبارة " المجلس الأعلى للقضاء ".
المادة رقم 5
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بإصدار قانون تنظيم القضاء النص التالي:- يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما افضل. ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المربت والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف. ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.
المادة رقم 6
يلغى القانون رقم (17) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. والقانون رقم (18) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
دولة الكويت
قانون رقم 62 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ( 62 / 1996 ) عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (1) ،(6) ،(7) ،(9)، (12)، (14)، (18)، (19)، (23)،( 31)، (32)، (35)،(36) من القانون رقم (42) لسنة 1964م المشار إليه النصوص الآتية:- مادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة (6) على الوجه المبين في هذا القانون. مادة (6) : يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية: أ - جدول للمحامين تحت التمرين. ب - جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية. ﺠ - جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. د - جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين، وتودع نسخة منها بمقر كل محكمة، ولدى النائب العام، وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه. مادة (7) : يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، واثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية. وتختص هذه اللجنة بشئون القيد، وبمراجعة الجداول سنويا، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص. ويجب لقبول طلب القيد ، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14) ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا. مادة (9) : تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها ، وتحرر محاضر بأعمالها ، يوقع عليها من رئيسها. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها, على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم. وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك, ويقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر. ولطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف. وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه. مادة (12) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: 1- رئاسة مجلس الأمة. 2- رئاسة المجلس البلدي. 3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد. ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والإدارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة ، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة. ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، وقيد أسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون. مادة (14) : على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها. وتكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي: 50 د.ك للقيد في الجدول العام. 50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ). 75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب). 100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج). 150د.ك للقيد في الجدول رقم (د). كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، وذلك وفق الفئات الآتية: 15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين. 30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية. 50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف. 75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية إلى الجمعية. ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية. وإذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة ، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين ، وفي حالة السداد يعاد قيد الاسم بغير إجراءات. مادة (18) : فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها. مادة (19) : يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار - بعد موافقة لجنة القبول- محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين، ويكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة. مادة (23) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها, وعليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه، ويجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير. ويحظر مزاولة المهنة في البلاد في أكثر من مكتب واحد. مادة (31) : يسقط حق الموكل في مطالبة محامية بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب. مادة (32) : يتقاضي المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه. وليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها, كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق. ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولي على الأموال والحقوق التي قام بتحصلها لموكله وضمانات الإفراج, وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى. وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه, ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع ، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا ، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. مادة (35) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، و دون إخلال بالمسئولية المدنية, يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4- محو الاسم من الجدول. ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة إفشاء أسرار الموكل، والتواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل ، وعدم تسليم الحقوق التي قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات, والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك. ويترتب على عقوبة الوقوف ، نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة، وعدم دخولها في حساب مدة التمرين، أو المدد اللازمة للقيد بالجداول ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية. مادة (36) : ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.
المادة رقم 2
يضاف إلى القانون رقم (42) لسنة 1964م المشار إليه مواد جديدة بأرقام (6 مكررا) (6مكررا أ) ، (11مكررا) وفقرة جديدة للمادة (24) ، (46) نصوصها كالآتي: مادة (6 مكررا) مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين ، وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه, وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي ، وأن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن. وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين، وحددت له لجنة القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به, ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك. ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، ولا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص, ولا التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين. مادة (6مكررا أ) فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة ، يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة. ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا متعمدا بأرقام القضايا التي باشرها. وتحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية: 1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت. 2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها. 3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل, بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين, باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة. وإذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها. ويكون القيد في الجداول (ب،ج،د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (3،2،1) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (11مكررا) لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة, وعليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق. ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم. مادة(24) فقرة أخيرة: كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص أمام دوائر الخبرة ومكاتب العمل ، والأدلة الجنائية. مادة(46) دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر, يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسب النية.
المادة رقم 3
تلغى المواد (5) ، ( 5 مكررا) (8) من القانون رقم (42) لسنة 1964م المشار إليه ويحذف لفظ ( الدائم) ولفظ ( المؤقت) أينما وردا ولفظ ( الحقوقيين) من اسم الجمعية.
المادة رقم 4
يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. ويجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم. وعلى لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).
المادة رقم 5
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 6
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980م ( 1 / 1997 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بعبارة ( خمسمائة دينار ) الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 39 ) والفقرة الأولى والبند ثالثا من المادة ( 40 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية عبارة ( خمسة آلاف دينار ).
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
دولة الكويت
قانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ( 36 / 2002 ) عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 9 فقرة (4) ،10 بند (أ) وبند (ب)، 12 , 14 فقرة ثانية، 55 فقرة أولى، 95 , 60 , 69 فقرة أولى، 89،80،70 فقرة أولى،91فقرة ثانية، 173،98 فقرة ثانية،150فقرة ثانية،159 فقرة ثالثة،163فقرة أولى وثانية،183فقرة أولى،187فقرة ثالثة،211فقرة ثانية،والبند(هـ) من المادة 294 ،297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية: (مادة 9فقرة4): وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة،وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضا - خلال أربع وعشرين ساعة - من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. مادة 10 بند (أ) وبند (ب): بند (أ): ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع. بند (ب): ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوى، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك. وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ،ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى و التشريع لدى المحاكم لهذا الغرض. مادة (12): يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها مادامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت. مادة (14) فقرة ثانية: وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إداراته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً بالنسبة إلى ذلك النشاط. مادة (55) فقرة أولى: بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيداً بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. مادة (59): إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب . وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا . ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه. مادة (60): في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد أعلن لشخصه ولم امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها مادامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت . وإذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. وإذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد أعلن في مواجهة النيابة العامة طبقاً لنص المادة 11/2 من هذا القانون أو كان المدعى عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الإعلان مرة أخرى. مادة (69) فقرة أولى: إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار. ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها. مادة (70) : يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ًولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً. ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفترة السابقة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. مادة (80): بطلان إعلان صحف الدعاوي و أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة, يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه. مادة (89) فقرة أولى: لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة. مادة (91) فقرة ثانية: وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الأجل - أيا كانت مدة الوقف - اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. مادة (98) : تنقضي الخصومة - في جميع الأحوال - بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. مادة (137) فقرة ثانية: ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن وتعفي الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. مادة (150) فقرة ثانية: ويتعين على رافع الالتماس أن يودع - عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. مادة (159) فقرة ثالثة: وعلى المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض - على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم المعترض صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه. مادة (163) فقرة أولى وثانية: في الأحوال التي يجيز فيها القانون إستصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيد وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها. ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر. مادة (183) فقرة أولي: يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الإتفاق على التحكيم، وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكومين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكومين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره، وذلك استثناء من نص المادة (175). مادة (187) فقرة ثالثة: ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين ديناراً ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما ما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. مادة (211) فقرة ثانية: ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون ديناراً إذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، ويكفي إيداع أو تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين إذا أقاموا إشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الإشكال وتعفي الحكومة من إيداع الكفالة كما يعفى من إيداعها أو تقديمها من يعفى من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه أو بشطبه. مادة (294) البند (هـ): هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراًً يقبله المختص بإصدار الأمر،ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً بالتزامات قبله بالالتزامات المرتبة على كفالته. مادة(297): للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر و بتقديرالدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293). ويجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما. مادة (298): يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ - إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب - إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر . أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق إدارة التنفيذ، تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الأمر. وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت. ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم الصادر بإلزام المدين سنداً تنفيذاً قبله بما قضى به هذا الحكم. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن, وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ - إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر. و- إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم. ج- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
المادة رقم 2
يضاف إلى عنوان الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية عبارة (والطلبات المسلم بها ) كما تضاف الفقرات التالية إلى المواد 5, 117, 130, 212, 232 بالنص التالي: مادة (5) فقرة أخيرة: ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على أن تودع نسخة منة لدى إدارة التنفيذ. مادة (117) فقرة أخيرة: وفي حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية، وذلك بعد تحقق الدائرة التي أصدرت الحكم من صحته. ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى،وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ إجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم. مادة (130) فقرة أخيرة: وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام امتد ميعاد الطعن إلى ذات المدة المقررة للطعن. مادة (212) فقرة أخيرة: ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره وإلا جار للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ. مادة (232) فقرة أخيرة: ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعها من الوفاء.
المادة رقم 3
يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مواد جديدة بأرقام 89 مكرراً، 119 مكرر، 135 مكررا, 183 مكررا ًبالنص التالي: مادة (89) مكرراً: إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه. مادة(119) مكرر: تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها. مادة(135) مكرراً: إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضى مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمه أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها. مادة (183) مكرراً: يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتغيره إذا وقع في منطوقة غموض أو لبس، كما يختص أيضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها, وذلك خلال الأجل المحدد قانوناً أو اتفاقاً لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124, 125, 126 من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزاً أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ( 4 / 2003 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من القانون رقم (40) لسنة 1972 المشار إليه النصين التاليين: ( يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بعد أن تبدي نيابة التمييز رأيها فيه فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة ). وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن وتحكم فيه بغير مرافعة ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يكون الرسم المستحق على توثيق التوكيل بالتصرف في العقارات هو خمسمائة دينار أو قيمة رسم التسجيل المقرر على التصرف في العقار أيهما أقل إذا تضمن ما يفيد عدم جواز إلغائه أو عدم عزل الوكيل مع حقه في توكيل الغير إبرام أي تصرف يحمل معنى البيع. ويتعدد هذا الرسم بتعدد العقارات التي يتضمنها التوكيل إذا كانت كائنة داخل دولة الكويت ويخصم هذا الرسم من الرسوم المستحقة على تسجيل العقار في حالة قيام الوكيل بتسجيله لنفسه. ولا يترتب على إلغاء التوكيل رد شيء مما تم تحصيله من رسوم.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.