• تشريعات القضاء والمحاكم

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
.






• 22 / 1960 قانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور
• 4 / 1961 قانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق
• 42 / 1964 قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
• 1 / 1965 قانون رقم ( 1 ) لسنة 1965 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق
• 30 / 1968 قانون رقم 30 لسنة 1968 بتعديل بعض نصوص القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
• 40 / 1972 قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
• 14 / 1973 قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
• 17 / 1973 قانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية
• 66 / 1976 مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور
• 14 / 1977 مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة-وإدارة الفتوى والتشريع
• 38 / 1980 مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
• 39 / 1980 مرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
• 40 / 1980 مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة
• 20 / 1981 مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
• 61 / 1982 قانون رقم 61 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
• 42 / 1987 مرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
• 43 / 1987 مرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1987 بتعديل المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور
• 46 / 1987 مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

• 3 / 1988 مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980

• 44 / 1989 مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
• 46 / 1989 مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة
• 57 / 1989 مرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
• 23 / 1990 مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء

• 124 / 1992 مرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 بتعديل المادة ( 9 ) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع







.

 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة

.






• 1 / 1994 قانون رقم 1 لسنة 1994 بإضافة مادة جديدة إلى قانون توثيق
• 46 / 1994 قانون رقم 46 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز
• 47 / 1994 قانون رقم 47 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
• 11 / 1995 قانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
• 14 / 1995 قانون رقم 14 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة
• 18 / 1995 قانون رقم 18 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
• 55 / 1995 قانون رقم 55 لسنة 1995 بإلغاء محكمة أمن الدولة
• 10 / 1996 القانون رقم 10 لسنة 1996 - تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء
• 62 / 1996 قانون رقم 62 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
• 1 / 1997 قانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980م
• 36 / 2002 قانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
• 4 / 2003 قانون رقم 4 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
• 32 / 2004 قانون رقم ( 32 ) لسنة 2004 في شأن تحديد الرسوم المستحقة على توثيق بعض التوكيلات
• 38 / 2007 قانون رقم 38 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980
• 102 / 2013 قانون رقم 102 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم االقضائي فى المواد المدنية والتجارية
• 107 / 2013 قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
• 21 / 2014 قانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء
• 109 / 2014 قانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية

• 12 / 2015 قانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة







.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور ( 22 / 1960 )

عدد المواد: 11
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

11. قانون تنظيم محكمة المرور (1 - 36)
11 - قانون تنظيم محكمة المرور
(1 - 36)


المادة رقم 1
تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية، وتختص بالنظر في جنح ومخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 64 - 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959م. الخاص بالمرور، وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 154 و 164 من قانون الجزاء إذا نشأت هذه الجنح من مخالفة لأحكام قانون المرور السالف الذكر. أما دعاوى المسئولية المدنية والتعويض فتبقى من اختصاص الدائرة المدنية.

المادة رقم 2
تشكل محكمة المرور من قاض واحد يندبه رئيس العدل من بين قضاة المحكمة الكلية ومن مدع عام يعين بقرار من رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

المادة رقم 3
يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جنائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام. وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات ولكن لا يجوز لها أن تقضي بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائتي روبية.

المادة رقم 3
يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات ولكن لا يجوز لها أن تقضي بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة رقم 4
إذا رأت المحكمة لأي سبب ألا تجيب المدعي العام إلى طلباته، أصدرت أمرا بالرفض. وللمدعي في هذه الحالة أن يلجأ إلى الطريق العادي.

المادة رقم 4
متى قدم طلب الأمر الجنائي للمحكمة، فإن لها، إذا رأت من المصلحة لأي سبب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمرا بالرفض. وعلى المدعي العام، في هذه الحالة، أن يلجأ إلى الطريق العادي.

المادة رقم 5
إذا قبلت المحكمة الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت الأمر في غيبة المتهم بالعقوبة أو بالبراءة، ويعتبر هذا الأمر بمثابة حكم نهائي لا يجوز استئنافه. ولا تجوز المعارضة فيه.

المادة رقم 5
إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت الأمر دون حضور المتهم بالعقوبة. ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في الأمر الصادر بالعقوبة خلال أسبوع واحد يبدأ من تاريخ إعلانه به. ولا تقبل المعارضة إلا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة إذا رفضت المعارضة. ويجوز للمدعي العام استئناف الأمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون، ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره. ويجوز في جميع الأحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الأمر الجزائي.

المادة رقم 6
يجوز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي. ولا يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي إذا قضي بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا، ويجوز له استئناف ما عدا ذلك من الأحكام. وللمدعي العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي في جميع الأحوال.

المادة رقم 6
إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريق العادي، فإن حكمها يكون نهائيا، ولو صدر في غيبة المتهم، إذا قضت بالبراءة، أو قضت بعقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة روبية، أو بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع واحد، عدا العقوبات التبعية.

المادة رقم 7
إذا قضت المحكمة، عند نظر الدعوى بالطريق العادي، بعقوبة الحبس لمدة تزيد على أسبوع أو بعقوبة الغرامة التي تزيد على خمسمائة روبية، جاز للمتهم استئناف هذا الحكم في ميعاد عشرين يوما من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه له إذا صدر في غيبته.

المادة رقم 7
تسري على إجراءات المعارضة والاستئناف ومواعيدها الأحكام المماثلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة رقم 8
يرفع الاستئناف أمام دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية، بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع عليها المتهم أو من ينوب عنه. وعلى قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى دائرة الجنح المستأنفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. وعلى رئيس هذه الدائرة، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف وبإعلان المتهم بميعاد هذه الجلسة.

المادة رقم 9
يجوز الصلح على المخالفة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959م. الخاص بالمرور. ويتم الصلح بأن يدفع المتهم مبلغ ثلاثين روبية، فإذا دفع هذا المبلغ سقطت الدعوى الجزائية.

المادة رقم 9 مكررا
يجوز إعلان الأمر الجزائي أو الحكم الغيابي عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لإجراء أية معاملة أخرى، ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا.

المادة رقم 10
يصدر رئيس العدل، بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام لائحة بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام محكمة المرور. وعليهما كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ( 4 / 1961 )

عدد المواد: 19
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

10. قانون التوثيق (1 - 19)
01. قانون الإصدار (1 - 2)
02. توثيق المحررات الرسمية (2 - 12)
03. التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ (10 - 19)
10 - قانون التوثيق
(1 - 19)


10.1 - قانون الإصدار
(1 - 2)


المادة رقم 1
ينشأ بدائرة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين. ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية، وبالتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويصدق رئيس العدل على توقيع كاتب العدل ومساعديه في المحررات التي يختصون بها.

المادة رقم 1
ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية، وبالتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويكتفى بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها. ويؤدي كاتب العدل والموثقون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

10.2 - توثيق المحررات الرسمية
(2 - 12)


المادة رقم 2
يقوم كاتب العدل بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أن يطلب المتعاقدون توثيقها، وبإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك وحفظ أصولها، وبإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن منها، وبوضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ، وإثباتها في الفهارس الخاصة بها.

المادة رقم 3
يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية، عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو بالأحوال الشخصية. ويكون توثيق كتاب الوقف وما يدخل عليه من تغييرات أمام أحد قضاة المحكمة الكلية. ويوثق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين أحد قضاة المحكمة الكلية. على أنه يجوز لرئيس دائرة العدل أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها وإشهادات الطلاق. أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام كاتب العدل أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم.

المادة رقم 4
لرئيس دائرة العدل إصدار قرارات بتفويض أئمة المساجد في القرى وممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من أعمال التوثيق في الجهات الكائنة بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاء المفوضين.

المادة رقم 5
يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له، أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية أخرى تقوم مقامه. وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر ذاته.

المادة رقم 6
يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت - على قدر الإمكان - من أهلية المتعاقدين ورضائهم. فإذا اتضح له عدم توافر الأهلية أو الرضا أو إذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة.

المادة رقم 7
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه الرفض. وله أن يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 171 و 172 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولا يحوز قرار القاضي أو حكم المحكمة في التظلم من رفض التوثيق قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر.

المادة رقم 8
لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ويجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

المادة رقم 9
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بحكم من قاضي الأمور المستعجلة.

المادة رقم 10
لا يجوز أن تنقل من مكتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق إلى ملف دعوى منظورة.

المادة رقم 11
إذا أصدرت سلطة قضائية قرارا بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي إلى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل الرسمي، ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل وكاتب المحكمة ثم يضم أصل المحرر إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقامه لحين رده.

المادة رقم 12
لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 4 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقا للقانون.

10.3 - التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ
(10 - 19)


المادة رقم 13
يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وبإثبات ذلك في السجلات الخاصة بذلك وبإعطاء الشهادات بحصول التصديق.

المادة رقم 14
يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

المادة رقم 15
إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية وجب أن يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منه.

المادة رقم 16
تسري على التصديق على التوقيعات أحكام المواد الرابعة والخامسة والثامنة والثانية عشرة من هذا القانون.

المادة رقم 17
يقوم كاتب العدل بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات الخاصة. وتعطى الشهادات بإثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.

المادة رقم 18
يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، وتنظم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات، وتحدد الرسوم الواجب أداؤها.

المادة رقم 19
على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ( 42 / 1964 )

عدد المواد: 46
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

03. الباب الأول الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة (1 - 11)
04. الباب الثاني حقوق المحامين وواجباتهم (12 - 46)
3 - الباب الأول
الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة (1 - 11)


المادة رقم 1
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون إسمه مقيداً بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.

المادة رقم 1
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة (6) على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة رقم 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: أولا ـ أن يكون كويتيا. ثانياـ أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ثالثاـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية. ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول طبقا لقانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960.

المادة رقم 3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية. رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات. خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.

المادة رقم 4
استثناء عن المادة السابقة يقيد بالجدول المحامون الحاليون السابق قيدهم بهذا الجدول بموجب قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960 بشرط أن يجددوا طلب القيد خلال شهر من صدور هذا القانون بشرط أن يكونوا مؤهلين ومن رعايا إحدى البلاد العربية ولا يجوز قيدهم بعد انقضاء هذه المدة إلا وفقا لأحكام المادة السابقة.

المادة رقم 5
يبقى الجدول المؤقت قائما لمدة ( ثلاث سنوات ) من تاريخ صدور هذا القانون ويلغى بعد انتهائها ولا يجوز أن يدرج فيه أكثر من خمسة وعشرين محاميا جدد بالإضافة إلى المحامين الذين قيدوا وفقا لأحكام المادة السابقة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين وموافقة وزير العدل بقاء الجدول المؤقت لمدة ثلاث سنوات أخرى. إذا ألغي الجدول المؤقت قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها أحد المحامين المقيدين به جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها من المحكمة المنظورة أمامها أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

المادة رقم 5
اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يرى استبعادهم من الجدول. وفي حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية. وإذا أخل أحد المحامين المقيدين بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.

المادة رقم 6
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية: أ- جدول للمحامين تحت التمرين. ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية. ﺠ- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين، وتودع نسخة منها بمقر كل محكمة، ولدى النائب العام، وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.

المادة رقم 6
ينشأ في محكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم والمؤقت ويلحق بالجدول العام للمحامين غير المشتغلين بسبب توظيفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعمل لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم والمؤقت طبقا للمواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وتودع نسخة من الجدول العام وملحقة بالمحكمة الكلية.

المادة رقم 7
تؤلف لجنة قبول المحامين من: 1ـ رئيس محكمة الاستئناف العليا. 2ـ وكيل محكمة الاستئناف العليا. 3ـ النائب العام. 4ـ وكيل وزارة العدل. 5ـ رئيس المحكمة الكلية. وفي حالة غياب أي واحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه. 6ـ اثنين من جمعية المحامين والحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين والمشتغلين. بشرط أن تختارهما الجمعية. ويعهد بجداول المحامين الدائم والمؤقت والعام وملحقه إلى هذه اللجنة.

المادة رقم 7
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، واثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية. وتختص هذه اللجنة بشئون القيد، وبمراجعة الجداول سنويا، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص. ويجب لقبول طلب القيد ، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14) ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

المادة رقم 7
تؤلف لجنة قبول المحامين من: 1ـ رئيس محكمة الاستئناف العليا 2ـ وكيل محكمة الاستئناف العليا 3ـ النائب العام 4ـ وكيل وزارة العدل 5ـ رئيس المحكمة الكلية وفي حالة غياب أي واحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه. 6ـ أربعة مؤهلين من جمعية المحامين والحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية ويعهد بجداول المحامين الدائم والمؤقت والعام وملحقه إلى هذه اللجنة ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين والحقوقيين فإن تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحاً، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجع الجانب الذى فيه الرئيس.

المادة رقم 8
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.

المادة رقم 9
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة وتقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب وذلك في غيبة الطالب، ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد المسجل برفض طلبه، وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله ويكون قرارها في التظلم نهائيا لا يجوز الطعن فيه.

المادة رقم 9
تنعقد لجنة المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها ، وتحرر محاضر بأعمالها ، يوقع عليها من رئيسها. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها, على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم. وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك, ويقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر. ولطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف. وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

المادة رقم 10
على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، وتسري في هذه الحالة أحكام المواد 2 ، 4 ، 5 من هذا القانون.

المادة رقم 11
يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الآتية: (( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها ))

المادة رقم 5 مكررا
في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم أو المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

المادة رقم 6 مكررا
مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه, وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، وأن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن. وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين، وحددت له لجنة القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به, ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك. ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، ولا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص, ولا التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.

المادة رقم 6 مكررا أ
فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة ، يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة. ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا متعمدا بأرقام القضايا التي باشرها. وتحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية: 1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت. 2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها. 3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل, بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين, باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة. وإذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها. ويكون القيد في الجداول ( ب ، ج ، د ) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (3،2،1) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزالة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 11 مكررا
لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة, وعليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق. ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم.

4 - الباب الثاني
حقوق المحامين وواجباتهم (12 - 46)


المادة رقم 12
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: 1ـ رئاسة مجلس الأمة. 2ـ الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. 3ـ التوظيف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد. ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو الهيئات العامة أو عن متهم في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.

المادة رقم 12
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: 1- رئاسة مجلس الأمة. 2- رئاسة المجلس البلدي. 3- التوظيف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد. ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والإدارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة ، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة. ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، وقيد أسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

المادة رقم 14
على كل محام أن يؤدي قبل قيد إسمه بالجدول الدائم أو المؤقت رسم قيد قدره مائة دينار كويتي يدفع عند تقديم طلب القيد يرد للطالب إذا رفض طلبه نهائيا. وعلى المحامي الذي قيد إسمه في الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسما سنويا قدره خمسة وعشرون دينارا وذلك في أول سبتمبر من كل سنة وإذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامي أو استبعاد إسمه من الجدول وإذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد إسمه بالجدول.

المادة رقم 14
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها. وتكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي: 50 د.ك للقيد في الجدول العام. 50 د.ك للقيد في الجدول رقم ( أ ). 75 د.ك للقيد في الجدول رقم ( ب ). 100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج). 150 د.ك للقيد في الجدول رقم ( د ). كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، وذلك وفق الفئات الآتية: 15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين. 30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية. 50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف. 75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية إلى الجمعية. ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية. وإذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة ، جاز للجنة القبول استبعاد من جدول المحامين المشتغلين ، وفي حالة السداد يعاد قيد الاسم بغير إجراءات.

المادة رقم 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.

المادة رقم 16
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

المادة رقم 17
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم التي يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول وبشرط المعاملة بالمثل.

المادة رقم 18
لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.

المادة رقم 18
فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.

المادة رقم 19
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار - بعد موافقة لجنة القبول - محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين، ويكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

المادة رقم 19
يستبدل نص المادة التاسعة عشر من القانون سالف الذكر بالنص الآتي: يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار ـ بعد موافقة لجنة قبول المحامين ـ محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدر من المثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

المادة رقم 19
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات بعد موافقة لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدق على توقيعه وصفته رسمياً.

المادة رقم 20
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.

المادة رقم 21
المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو أكثر يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية، وتعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعه كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.

المادة رقم 22
المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.

المادة رقم 23
على كل محام أن يتخذ له مكتبا أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبة بأي تغيير يطرأ عليه.

المادة رقم 23
على كل محام أن يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها, وعليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه، ويجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير. ويحظر مزاولة المهنة في البلاد في أكثر من مكتب واحد.

المادة رقم 24
للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في مرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك. كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص أمام دوائر الخبرة ومكاتب العمل، والأدلة الجنائية. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 مادة ثانية )).

المادة رقم 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.

المادة رقم 26
يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه المصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

المادة رقم 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطي نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف. وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، وتصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.

المادة رقم 28
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.

المادة رقم 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه ( مسجل ) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب.

المادة رقم 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه. سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

المادة رقم 31
يسقط حق الموكل في مطالبة محامية بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه ( مسجل ) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

المادة رقم 31
يسقط حق الموكل في مطالبة محامية بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

المادة رقم 32
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه. وليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها, كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق. ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولي على الأموال والحقوق التي قام بتحصلها لموكلة وضمانات الإفراج وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى. وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه, ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع ، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا ، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 32
يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل وليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوي أو ما يحكم به فيها. ولا يجوز له في أية حال أن بعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه ولا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف به تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب عقد الاتفاق.

المادة رقم 33
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. وللمحامي والموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة ( غرفة المداولة ) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.

المادة رقم 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

المادة رقم 35
من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد: أولا: الإنذار ثانيا: التوبيخ ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات رابعا: محو الإسم من الجدول.

المادة رقم 35
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، ودون إخلال بالمسئولية المدنية, يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4- محو الإسم من الجدول. ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة إفشاء أسرار الموكل، والتواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل ، وعدم تسليم الحقوق التي قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات, والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك. ويترتب على عقوبة الوقوف ، نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة، وعدم دخولها في حساب مدة التمرين، أو المدد اللازمة للقيد بالجداول ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.

المادة رقم 36
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.

المادة رقم 36
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين والحقوقيين.

المادة رقم 36
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين والحقوقيين.

المادة رقم 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا ومن اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس إدارة المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة رقم 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه ( مسجل ) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

المادة رقم 39
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.

المادة رقم 40
تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي.

المادة رقم 41
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم وجمعية المحامين ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 42
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

المادة رقم 43
يجوز للمحامي أن يعارض في الأحوال التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

المادة رقم 44
للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون إلى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف العليا أو وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

المادة رقم 45
للمحامي الذى صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول وللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز له تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك. والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.

المادة رقم 46
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك، بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسب النية. (( تم إضافة هذه المادة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 مادة ثانية )).



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم ( 1 ) لسنة 1965 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ( 1 / 1965 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق، النص الآتي: (( ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية، وبالتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويكتفى بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها. ويؤدي كاتب العدل والموثقون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة )).

المادة رقم 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 30 لسنة 1968 بتعديل بعض نصوص القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ( 30 / 1968 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 7)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بالنص الآتي: اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يرى استبعادهم من الجدول. وفي حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية. وإذا أخل أحد المحامين المقيدين بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.

المادة رقم 2
يضاف إلى القانون سالف الذكر مادة برقم خامسة مكررا يكون نصها الآتي: في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم أو المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

المادة رقم 3
يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 42 لسنة 1964 سالف الذكر النص الآتي:ـ تؤلف لجنة قبول المحامين من: 1ـ رئيس محكمة الاستئناف العليا 2ـ وكيل محكمة الاستئناف العليا 3ـ النائب العام 4ـ وكيل وزارة العدل 5ـ رئيس المحكمة الكلية وفي حالة غياب أي واحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه. 6ـ أربعة مؤهلين من جمعية المحامين والحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية ويعهد بجداول المحامين الدائم والمؤقت والعام وملحقه إلى هذه اللجنة ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين والحقوقيين فإن تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحاً، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجع الجانب الذى فيه الرئيس.

المادة رقم 4
يستبدل نص المادة التاسعة عشر من القانون سالف الذكر بالنص الآتي: يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار ـ بعد موافقة لجنة قبول المحامين ـ محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدر من المثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

المادة رقم 5
يعدل نص المادة 36 من القانون سالف الذكر كالآتي: ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين والحقوقيين.

المادة رقم 6
تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 42 لسنة 1964.

المادة رقم 7
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ( 40 / 1972 )

عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. 00 حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته (1 - 21)
01. الباب الأول الطعن بالتمييز فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (1 - 7)
02. الباب الثانى الطعن بالتمييز في المواد الجزائية (8 - 15)
03. الباب الثالث أحكام عامة (16 - 21)
0 - 00
حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته (1 - 21)


0.1 - الباب الأول
الطعن بالتمييز فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (1 - 7)


المادة رقم 1
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة رقم 2
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي.

المادة رقم 3
لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لدائرة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

المادة رقم 4
ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.

المادة رقم 5
يرفع الطعن بتكليف الحضور بالأوضاع المعتادة، ويجب أن يوقع صحيفته محام، وأن تشتمل، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.

المادة رقم 6
يجب على الطاعن أن يودع خزانة وزارة العدل على سبيل الكفالة، مبلغ خمسين دينارا إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف دينار، ومبلغ مائة دينار فيما زاد عن ذلك، وذلك عند تقديم صحيفته ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت الإيداع. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم. وعلى قلم الكتاب خلال أسبوع من إعلانه صحيفته قيده في السجل الخاص بذلك وضم ملف الدعوى المطعون في حكمها، وإخطار النيابة العامة لتبدي رأيها بمذكرة قبل الجلسة المحددة.

المادة رقم 7
يجري على الطعن المنظور أمام دائرة التمييز القواعد والإجراءات التي تجري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

0.2 - الباب الثانى
الطعن بالتمييز في المواد الجزائية (8 - 15)


المادة رقم 8
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

المادة رقم 9
ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.

المادة رقم 10
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة، فيحب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. وإذا كان مرفوعا من غيرها فيحب أن يوقع أسبابه محام. وفي جميع الأحوال تقدم النيابة مذكرة برأيها في الطعن يوقعها رئيس نيابة على الأقل وذلك قبل الجلسة المحددة لنظره. ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام الدائرة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد سالف الذكر. ومع ذلك فللدائرة أن تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

المادة رقم 11
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب بما يثبت الإيداع. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم. وعلى إدارة الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن إلى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله إليها، كما يكون لكل من المتهم والمعدي بالحق المدني والمسئون عن تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. (( تم استيدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 46 لسنة 1994 مادة أولى )). يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بعد أن تبدي نيابة التمييز رأيها فيه فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة. (( تم استيدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2003 مادة أولى )). وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن وتحكم فيه بغير مرافعة ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك. (( تم استيدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2003 مادة أولى )).

المادة رقم 12
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للدائرة إخلاء سبيله بالكفالة.

المادة رقم 13
لا يتعدى تمييز الحكم الأوجه التي بني عليها، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا يقبل الطعن إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المتهمين معه، وفي هذه الحالة يحكم بتمييز الحكم بالنسبة إليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنا ولو كانت التهم الموجهة إليهم من الجنح.

المادة رقم 14
إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام، فيجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على دائرة التمييز مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين في المادة التاسعة لإقرار الحكم أو تعديله.

المادة رقم 15
يجري على الطعن المنظور أمام دائرة التمييز القواعد والإجراءات التي تجري على الطعون الجزائية أمام محكمة الاستئناف العليا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

0.3 - الباب الثالث
أحكام عامة (16 - 21)


المادة رقم 16
تتكون بمحكمة الاستئناف العليا دائرة مستقلة تختص بنظر طعون التمييز تشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين ليس من بينهم من اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه.

المادة رقم 17
لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.

المادة رقم 18
إذا حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن، فعليها أن تقضي في موضوعه إلا إذا كان قاصرا على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة. ومع ذلك إذا كان قبول الطعن بناء على طلب أحد من الخصوم فلا يضار بطعنه، إلا إذا كان من النيابة العامة بالنسبة إلى المواد الجزائية. أما إذا حكمت بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بسقوطه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها فضلا عن المصاريف.

المادة رقم 19
طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بهذا القانون وفقا للفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولم يكن قد فصل فيها - تحال بحالتها إلى دائرة التمييز للفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 20
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ( 14 / 1973 )

عدد المواد: 10
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. الباب الأول تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها (1 - 7)
01. الباب الثاني أحكام عامة (7 - 9)
0 - الباب الأول
تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها (1 - 7)


المادة رقم 1
تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.

المادة رقم 2
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم. وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين اختار مجلس القضاء - بالاقتراع السري - من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم. ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا.

المادة رقم 3
يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق. ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكام بأغلبية آراء الحاضرين، ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه مفصلة مع إرفاق رأي الأقلية أو آرائها وما تستند إليه من أسباب. وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.

المادة رقم 4
ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين : أ - بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء . ب - اذا رأت احدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أوبناء على دفع جدى تقدم به أحد أطراف النزاع ،أن الفصل فى الدعوى يتوقف على الفصل فى دستورية قانون أومرسوم بقانون أولائحة تةقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه . ويجوز لذوى الشأن الطعن فى الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية فى خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال .

المادة رقم 5
تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.

المادة رقم 6
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.

المادة رقم 7
يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام الأمير وبحضور وزير العدل اليمين الآتي نصها: { أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور، وأحافظ على دستورية القوانين واللوائح وأؤدي أعمالي بالتجرد والأمانة والصدق }.

المادة رقم 4 مكرراً
تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم (رابعة مكرراً) نصها كالآتى : " لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية فى أى قانون أومرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور ، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن عليه ، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية . ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار . ولاتقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة . ويكفى إيداع كفالة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة ،فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدى ، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة . وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن " .

1 - الباب الثاني
أحكام عامة (7 - 9)


المادة رقم 8
تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل. وتحدد بمرسوم كذلك رسوم التقاضي. وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية.

المادة رقم 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ( 17 / 1973 )

عدد المواد: 24
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

01. الفقرة أولا في تقدير قيمة الدعوى (1 - 5)
02. الفقرة ثانيا قيمة الرسوم على الدعاوى (6 - 10)
03. الفقرة ثالثا تحصيل رسوم الدعاوى (11 - 11)
04. الفقرة رابعا رد الرسوم والإعفاء منها (12 - 17)
05. الفقرة خامسا رسوم الإعلان (18 - 18)
06. الفقرة سادسا رسوم مختلفة (19 - 19)
07. الفقرة سابعا أحكام عامة (20 - 24)
1 - الفقرة أولا
في تقدير قيمة الدعوى (1 - 5)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.

المادة رقم 2
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

المادة رقم 3
إذا كان النزاع متعلقا بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.

المادة رقم 4
أ- دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة. ب- دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون. جـ- تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. د- دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات. هـ- تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها.

المادة رقم 5
إذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة. وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة: أ- دعاوى صحة التوقيع. ب- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة. جـ- دعاوى التزوير الأصلية. د- المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة. هــ- طلب وضع التنفيذ على أحكام المحكمين والمعارضة في هذا الأمر. و- طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية. ز- طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين. ح- التظلم من الأوامر على العرائض. ط- دعاوى حق الارتفاق. ي- دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها. ك- دعاوى النظر على الوقف. ل- استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها. م- دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.

2 - الفقرة ثانيا
قيمة الرسوم على الدعاوى (6 - 10)


المادة رقم 6
يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي: 2/1 2% لغاية عشرة آلاف دينار. 1% عما يزيد على العشرة آلاف دينار. ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن دينار واحد.

المادة رقم 7
يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي: ثلاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة وإلى المحكمة الجزئية. خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية. عشرة دنانير عن دعاوى إشهار الإفلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.

المادة رقم 8
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد. وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حده، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.

المادة رقم 9
يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها. ب- دعاوى القسمة بين الشركاء. جـ- رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها وأن يتم رفع الدعوى مجددا خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم. د- التظلم من الأوامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

المادة رقم 10
لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط أن لا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

3 - الفقرة ثالثا
تحصيل رسوم الدعاوى (11 - 11)


المادة رقم 11
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.

4 - الفقرة رابعا
رد الرسوم والإعفاء منها (12 - 17)


المادة رقم 12
يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

المادة رقم 13
ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين: أ- طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب. ب- طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

المادة رقم 14
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى. ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.

المادة رقم 15
يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد، ويجب على كاتب المحكمة أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله. وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب، وسماع أقوال من حضر من الخصوم.

المادة رقم 16
يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها أن تقرر إبطال الإعفاء بناء على طلب قلم الكتاب أو الخصم الآخر إذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى.

المادة رقم 17
إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه.

5 - الفقرة خامسا
رسوم الإعلان (18 - 18)


المادة رقم 18
يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره نصف دينار عن كل معلن إليه. وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

6 - الفقرة سادسا
رسوم مختلفة (19 - 19)


المادة رقم 19
يفرض رسم قدره دينار واحد على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى. وكذلك يفرض رسم قدره نصف دينار على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

7 - الفقرة سابعا
أحكام عامة (20 - 24)


المادة رقم 20
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة رقم 21
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان.

المادة رقم 22
لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 23
تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 24
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور ( 66 / 1976 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 من القانون رقم ( 22 ) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور النصوص الآتية: مادة (4): إذا رأت المحكمة لأي سبب ألا تجيب المدعي العام إلى طلباته، أصدرت أمرا بالرفض. وللمدعي في هذه الحالة أن يلجأ إلى الطريق العادي. مادة (5): إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت الأمر دون حضور المتهم بالعقوبة. ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في الأمر الصادر بالعقوبة خلال أسبوع واحد يبدأ من تاريخ إعلانه به. ولا تقبل المعارضة إلا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة إذا رفضت المعارضة. ويجوز للمدعي العام استئناف الأمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون، ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره. ويجوز في جميع الأحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الأمر الجزائي. مادة (6): يجوز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي. ولا يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي إذا قضي بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا، ويجوز له استئناف ما عدا ذلك من الأحكام. وللمدعي العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي في جميع الأحوال. مادة (7): تسري على إجراءات المعارضة والاستئناف ومواعيدها الأحكام المماثلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم (22) لسنة 1960 المشار إليه مادة برقم ( 9 ) مكررا بالنص الآتي: مادة ( 9 ) مكررا: يجوز إعلان الأمر الجزائي أو الحكم الغيابي عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لإجراء أية معاملة أخرى، ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا.

المادة رقم 3
على وزير الداخلية ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة-وإدارة الفتوى والتشريع ( 14 / 1977 )

عدد المواد: 14
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 14)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 14)


المادة رقم 9
تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن الخامسة والستين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن. وكل من يبلغ سن التقاعد الواردة في الفقرة السابقة عند العمل بهذا القانون، يستمر في الخدمة حتى نهاية مدة العقد أو الإعارة أو نهاية السنة القضائية، حسب الأحوال.

المادة رقم 12
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1960 المشار إليه.

المادة رقم 13
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لصدوره. وتصرف الفروق المالية المترتبة على أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 وذلك مع عدم صرف هذه الفروق لمن انتهت خدماتهم قبل تاريخ العمل به.

المادة رقم 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 38 / 1980 )

عدد المواد: 304
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

07. قانون المرافعات المدنية والتجارية (1 - 304)
01. الكتاب الاول نصوص عامة (1 - 22)
01. تطبيق القانون من حيث الزمان (1 - 1)
02. المصلحة في الدعوى (2 - 2)
03. عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة (3 - 3)
04. الإعلانات (4 - 12)
05. الموطن ومحل العمل (13 - 16)
06. حساب المواعيد (17 - 17)
07. ميعاد المسافة (18 - 18)
08. البطلان (19 - 21)
09. قاضي الأمور الوقتية (22 - 22)
02. الكتاب الثانى التداعي أمام المحاكم (23 - 188)
01. الباب الاول الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى (23 - 44)
01. الفصل الأول الاختصاص الدولي للمحاكم (23 - 28)
02. الفصل الثاني الاختصاص النوعي (29 - 36)
03. الفصل الثالث تقدير قيمة الدعوى (37 - 44)
02. الباب الثانى رفع الدعوى وقيدها (45 - 53)
03. الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم (54 - 63)
01. الفصل الاول الحضور والتوكيل بالخصومة (54 - 58)
02. الفصل الثانى الغياب (59 - 63)
04. الباب الرابع نظام الجلسة ونظر الدعوى (64 - 76)
05. الباب الخامس الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها (77 - 89)
01. الفصل الاول الدفوع (77 - 83)
02. الفصل الثانى الطلبات العارضة (84 - 89)
06. الباب السادس وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضي المدة وتركها (90 - 101)
01. الفصل الاول وقف الخصومة وانقطاعها (90 - 94)
02. الفصل الثانى سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (95 - 101)
07. الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (102 - 111)
08. الباب الثامن الأحكام (112 - 126)
01. الفصل الاول إصدار الأحكام (112 - 118)
02. الفصل الثانى مصروفات الدعوى (119 - 123)
03. الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها (124 - 126)
09. الباب التاسع طرق الطعن في الأحكام (127 - 157)
01. الفصل الاول أحكام عامة (127 - 136)
02. الفصل الثانى الاستئناف (137 - 147)
03. الفصل الثالث التماس إعادة النظر (148 - 151)
04. الفصل الرابع الطعن بالتمييز (152 - 157)
10. الباب العاشر اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها (158 - 162)
11. الباب الحادى عشر الأوامر على العرائض وأوامر الأداء (163 - 172)
01. الفصل الاول الأوامر على العرائض (163 - 165)
02. الفصل الثانى أوامر الأداء (166 - 172)
12. الباب الثانى عشر التحكيم (173 - 188)
03. الكتاب الثالث التنفيذ (189 - 304)
01. الباب الاول أحكام عامة (189 - 215)
01. ادارة التنفيذ (189 - 189)
02. السند التنفيذي (190 - 190)
03. التنفيذ بمسودة الحكم (191 - 191)
04. الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل (192 - 195)
05. تنفيذ شرط الكفالة (196 - 197)
06. الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر (198 - 198)
07. تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية (199 - 203)
08. إعلان السند التنفيذي (204 - 204)
09. قبض مأمور التنفيذ للدين (205 - 205)
10. اجراءات التنفيذ (206 - 209)
11. اشكالات التنفيذ (210 - 214)
12. التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية (215 - 215)
02. الباب الثانى الحجوز (216 - 288)
01. الفصل الاول أحكام عامة (216 - 221)
02. الفصل الثانى الحجز التحفظي (222 - 226)
03. الفصل الثالث حجز ما للمدين لدى الغير (227 - 241)
04. الفصل الرابع حجز المنقول لدى المدين (242 - 260)
05. الفصل الخامس حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص (261 - 262)
06. الفصل السادس الحجز على العقار (263 - 281)
07. الفصل السابع توزيع حصيلة التنفيذ (282 - 288)
03. الباب الثالث التنفيذ المباشر (289 - 291)
04. الباب الرابع حبس المدين ومنعه من السفر (292 - 298)
05. الباب الخامس العرض والإيداع (299 - 304)
7 - قانون المرافعات المدنية والتجارية
(1 - 304)


7.1 - الكتاب الاول
نصوص عامة (1 - 22)


7.1.1 - تطبيق القانون من حيث الزمان
(1 - 1)


المادة رقم 1
سري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. جـ- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.

7.1.2 - المصلحة في الدعوى
(2 - 2)


المادة رقم 2
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

7.1.3 - عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة
(3 - 3)


المادة رقم 3
لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

7.1.4 - الإعلانات
(4 - 12)


المادة رقم 4
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله.

المادة رقم 5
كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلا. ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى. وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان. ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة ثانية )).

المادة رقم 6
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة رقم 7
إذا تراءى للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمر - بعد سماع طالب الإعلان - بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير ويكون أمره في ذلك نهائيا، ما لم يكن الأمر صادرا بعدم الإعلان فللطالب أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالإعلان والطالب.

المادة رقم 8
كل ورقة إعلان يجب أن تكون مشتملة على البيانات الآتية وإلا كان الإعلان باطلا: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره. جـ- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج. د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. هــ- موضوع الإعلان. و- اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسلم.

المادة رقم 9
تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضا - خلال أربع وعشرين ساعة - من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة رقم 10
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا: أ- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ب- ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوى، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض. جـ- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه. د- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم - إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية - للربان أو لوكيل السفينة. هــ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إدارتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. و- ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو بالحرس الوطني حسب الأحوال إلى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالتسلم، أثبت القائم بالإعلان ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

المادة رقم 11
إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية. وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة. وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوما، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة رقم 12
يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل .

المادة رقم 12
يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

7.1.5 - الموطن ومحل العمل
(13 - 16)


المادة رقم 13
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة رقم 14
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إداراته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً بالنسبة إلى ذلك النشاط. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).

المادة رقم 15
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المادة رقم 16
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم أو غيره - بعد بدء الخصومة - موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة ( 9 ).

7.1.6 - حساب المواعيد
(17 - 17)


المادة رقم 17
إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء, أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. و إذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

7.1.7 - ميعاد المسافة
(18 - 18)


المادة رقم 18
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت. ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الأمر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت أثناء وجوده بها.

7.1.8 - البطلان
(19 - 21)


المادة رقم 19
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

المادة رقم 20
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه - صراحة أو ضمنا - من شرع لمصلحته، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة رقم 21
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

7.1.9 - قاضي الأمور الوقتية
(22 - 22)


المادة رقم 22
قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها. وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.

المادة رقم 22 مكرر
تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. ولمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

7.2 - الكتاب الثانى
التداعي أمام المحاكم (23 - 188)


7.2.1 - الباب الاول
الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى (23 - 44)


7.2.1.1 - الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم (23 - 28)


المادة رقم 23
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة رقم 24
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك في الأحوال الآتية:- أ- إذا كان له في الكويت موطن مختار. ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو منقول موجود في الكويت، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. جـ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق كويتي. د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن في الكويت أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من الكويت. هــ إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت أو للصغير المقيم فيها. و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت، أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي كويتيا أو أجنبيا له موطن في الكويت، وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى. حـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب. ط- إذا كان أحد المختصمين معه كويتيا، أو أجنبيا له في الكويت موطن أو محل إقامة أو موطن مختار.

المادة رقم 25
تختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت. ب- إذا كان المورث كويتيا. جـ- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت، وكان الورثة كلهم أو بعضهم كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

المادة رقم 26
تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

المادة رقم 27
إذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. كما تختص المحاكم الكويتية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. وتختص أيضا بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت، وبالمنازعات المتعلقة بها.

المادة رقم 28
إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

7.2.1.2 - الفصل الثاني
الاختصاص النوعي (29 - 36)


المادة رقم 29
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية والتي لا تجاوز قيمتها ألف دينار، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة رقم 29
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسه آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.

المادة رقم 30
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الكلية ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن. ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية أيا كان مقدار التعويض المطلوب.

المادة رقم 31
يندب في مقر المحكمة الكلية الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية: أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. ب- منازعات التنفيذ الوقتية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية. ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله. وينظم بقرار من وزير العدل - بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية - وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

المادة رقم 32
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه. ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في "جدول الحراس القضائيين" الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل. وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء.

المادة رقم 33
إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية: أ- يتكفل الحارس بحفظ المال وبإداراته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين. ب- لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء. جـ- للحارس أن يتقاضى أجرا، ما لم يكن قد نزل عنه. د- يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما أنفقه، معززا بما يثبت ذلك من المستندات. هــ- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.

المادة رقم 34
تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.

المادة رقم 35
تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي مهما تكن قيمته أو نوعه.

المادة رقم 36
تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.

7.2.1.3 - الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى (37 - 44)


المادة رقم 37
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

المادة رقم 38
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته. ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

المادة رقم 39
الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانتفاع أو الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، أما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة رقم 40
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

المادة رقم 41
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة رقم 42
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

المادة رقم 43
إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

المادة رقم 44
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار.

7.2.2 - الباب الثانى
رفع الدعوى وقيدها (45 - 53)


المادة رقم 45
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع إدارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك. ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية: أ- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. ب- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له. جـ- تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت إن لم يكن له موطن فيها. د- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. هــ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لإدارة الكتاب. و- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة رقم 46
على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم لإدارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لإدارة الكتاب. وعليه أن يقدم مع صحيفة الدعوى أو في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة. وعلى المدعى عليه أن يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثر.

المادة رقم 47
تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها. ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب.

المادة رقم 47
تفيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب. ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.

المادة رقم 48
ميعاد الحضور أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى يومين. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام محكمة الموضوع، أربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور, وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة رقم 49
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.

المادة رقم 50
إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث جاز للمدعي إيداع صحيفتها إدارة الكتاب وإعلانها إلى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ويجب على المدعي إعادة إعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين. وفي جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير.

المادة رقم 51
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.

المادة رقم 52
في الأحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعي صحيفة الدعوى إلى مندوب الإعلان مشتملة، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة (45) على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها. وعلى المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة تقديمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر. وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي. ولرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة إذا وجد لذلك مقتضى.

المادة رقم 53
تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات الخاصة بإثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان الصحيفة، والإجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى المدعي، أو إلى مندوب الإعلان وإعادتها من أيهما إلى إدارة الكتاب وإجراءات تسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند إهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما نص عليه من مواعيد وإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.3 - الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم (54 - 63)


7.2.3.1 - الفصل الاول
الحضور والتوكيل بالخصومة (54 - 58)


المادة رقم 54
يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة أن تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة. ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع. وإذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.

المادة رقم 55
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيداً بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة رقم 56
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

المادة رقم 57
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة. وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل عنه، أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي، أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة رقم 58
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا. ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

7.2.3.2 - الفصل الثانى
الغياب (59 - 63)


المادة رقم 59
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الأخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا تخلف المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى أو في أية جلسة أخرى مع ثبوت العلم بها قانونا وحضر المدعى عليه.

المادة رقم 59
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا. ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

المادة رقم 60
في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد أعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها مادامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت. وإذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. وإذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد أعلن في مواجهة النيابة العامة طبقاً لنص المادة 11/2 من هذا القانون أو كان المدعى عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الإعلان مرة أخرى.

المادة رقم 60
في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي. وإذا تعدد المدعى عليهم - في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.

المادة رقم 61
لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

المادة رقم 62
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي. وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تعلنه بها إدارة الكتاب.

المادة رقم 63
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

7.2.4 - الباب الرابع
نظام الجلسة ونظر الدعوى (64 - 76)


المادة رقم 64
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

المادة رقم 65
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة. ولرئيس الجلسة أن يخرج من القاعة من يخل بالنظام، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة رقم 66
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

المادة رقم 67
تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة رقم 68
للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة. ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها. وتقدم مذكرات الخصوم بإيداعها إدارة الكتاب أو بالتأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.

المادة رقم 69
إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها. ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين أن يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه أو دفوعه أو طلباته العارضة.

المادة رقم 70
يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا.

المادة رقم 70
يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ًولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً. ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفترة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً.

المادة رقم 71
يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق أحكام المادتين السابقتين بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق هذا الحكم.

المادة رقم 72
فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل. ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على أربعة أسابيع. وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة رقم 73
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام.

المادة رقم 74
في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل أو بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة. وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.

المادة رقم 75
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي، وإلا كان العمل باطلا.

المادة رقم 76
تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.5 - الباب الخامس
الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها (77 - 89)


7.2.5.1 - الفصل الاول
الدفوع (77 - 83)


المادة رقم 77
الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة رقم 78
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

المادة رقم 79
يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وإذا حكمت المحكمة بالإحالة تعين عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

المادة رقم 80
يطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة رقم 80
بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة, يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة رقم 81
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.ِ

المادة رقم 82
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة رقم 83
تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

7.2.5.2 - الفصل الثانى
الطلبات العارضة (84 - 89)


المادة رقم 84
الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعي إلى المدعى عليه وهي الطلبات الإضافية، أو يوجهها المدعى عليه إلى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه، أو يوجهها أيهما إلى الغير وهي اختصام الغير، أو يوجهها الغير إلى أيهما وهي التدخل. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير على الوجه المبين في المادة (88).

المادة رقم 85
للمدعي أو للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا. وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

المادة رقم 86
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.

المادة رقم 87
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

المادة رقم 88
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله وإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور. كما يجوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

المادة رقم 89
لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المادة رقم 89 مكررا
إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.

7.2.6 - الباب السادس
وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضي المدة وتركها (90 - 101)


7.2.6.1 - الفصل الاول
وقف الخصومة وانقطاعها (90 - 94)


المادة رقم 90
تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

المادة رقم 91
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الأجل - أيا كانت مدة الوقف - اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون 36 لسنة 2002 مادة أولى )).

المادة رقم 92
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكليه أو انقضت وكالته إذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى. ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

المادة رقم 93
تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

المادة رقم 94
إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

7.2.6.2 - الفصل الثانى
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (95 - 101)


المادة رقم 95
لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

المادة رقم 96
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة - بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

المادة رقم 97
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

المادة رقم 98
تنقضي الخصومة - في جميع الأحوال - بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.

المادة رقم 98
تنقضي الخصومة - في جميع الأحوال - بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.

المادة رقم 99
يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكليه مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لدفاعه إلا بقبوله. ومع ذلك لا يشترط هذا القبول إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، أو بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى. ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.

المادة رقم 100
إذا نزل الخصم - مع قيام الخصومة - عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، أما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.

المادة رقم 101
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو تركها زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

7.2.7 - الباب السابع
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (102 - 111)


المادة رقم 102
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: أ- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه. جـ- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. هــ إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، أو كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها. ز- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة رقم 103
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.

المادة رقم 104
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. جـ- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده. د- إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. هــ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة رقم 105
إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي، ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. ويجوز للقاضي - حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى، ولم يقم به سبب للرد - إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

المادة رقم 106
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح. جاز للخصم طلب رده. ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد. وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.

المادة رقم 107
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.

المادة رقم 108
يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة. وإذا كان المطلوب رده، هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه. وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا. وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه. فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد، أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه. وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها. وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة. وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد ملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. وعلى رئيس المحكمة - أو من يقوم مقامه حسب الأحوال - في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد. ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه. ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.

المادة رقم 109
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر - ندب قاض بدلا ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

المادة رقم 110
إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم، رفع طلب الرد وإجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا، فإن قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا. وإذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى دائرة التمييز، فإن قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الأصلية. وإذا طلب رد مستشار أو أكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضوا فيها. ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.

المادة رقم 111
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا. ويكون الاستئناف بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية في الخمسة أيام التالية ليوم صدوره. وترسل إدارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الأوراق على رئيس هذه المحكمة لإحالة الاستئناف على إحدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة (108). وعلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا إعادة ملف القضية إلى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

7.2.8 - الباب الثامن
الأحكام (112 - 126)


7.2.8.1 - الفصل الاول
إصدار الأحكام (112 - 118)


المادة رقم 112
تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين. ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.

المادة رقم 113
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.

المادة رقم 114
متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين. وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة القضية للمرافعة إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.

المادة رقم 115
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية. ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا. وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية. ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب إذا صدر من محكمة أول درجة بإجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفوذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

المادة رقم 116
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان وأسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

المادة رقم 117
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملف الدعوى ويسوغ إعطاء صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على ألا تذكر فيها أسماء الخصوم أو صفاتهم. وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم، جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه. وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة، جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلا منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية. وفى حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية، وذلك بعد تحقق الدائرة التي أصدرت الحكم من صحته. ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى، وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ إجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة ثانية )).

المادة رقم 118
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ. وإذا امتنعت إدارة الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في باب الأوامر على العرائض. ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها لسبب من الأسباب، ويقدم طلب تسليمها بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الأوامر على العرائض.

7.2.8.2 - الفصل الثانى
مصروفات الدعوى (119 - 123)


المادة رقم 119
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. ويحكم بها - بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة - على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وإذا تعدد المحكوم عليهم قضي بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامين في أصل التزامهم المقضي فيه. ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

المادة رقم 119 مكرر
تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.

المادة رقم 120
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات، أو الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة، أو الحكم بها جميعا على أحدهما.

المادة رقم 121
يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة فيها، أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون هذه المستندات.

المادة رقم 122
إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك. وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية.

المادة رقم 123
تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة (163). ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر، ويحصل التظلم إما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد مندوب الإعلان أو إدارة الكتاب - على حسب الأحوال - اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

7.2.8.3 - الفصل الثالث
تصحيح الأحكام وتفسيرها (124 - 126)


المادة رقم 124
يجوز للمحكمة - بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة.

المادة رقم 125
إذا وقع في منطوق الحكم غموض لو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي. ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة رقم 126
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتا.

7.2.9 - الباب التاسع
طرق الطعن في الأحكام (127 - 157)


7.2.9.1 - الفصل الاول
أحكام عامة (127 - 136)


المادة رقم 127
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة رقم 128
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

المادة رقم 129
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد إقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله، ويجري الميعاد أيضا في حق من أعلن الحكم. ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة رقم 130
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه الى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته. وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام ما لم تكن المدة المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقي من الميعاد إلى ما يكمله. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة ثانية )).

المادة رقم 131
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم، لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين. وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.

المادة رقم 132
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم، أو في موطنه الأصلي، أو في محل عمله، أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف أو أوراق الدعوى الأخرى. فإن خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أيضا جرى إعلانه - بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المادة (16) - في إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن.

المادة رقم 133
لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه. ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه. ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

المادة رقم 134
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، وإذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم أو ضد أحد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع. وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وكان دفاعهما فيها واحدا، جاز لمن فوت الميعاد منهما أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما إلى زميله. وإذا رفع طعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.

المادة رقم 135
يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.

المادة رقم 135 مكررا
إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمه أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.

المادة رقم 136
تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها، وإرساله إلى المحكمة أو الدائرة التي تنظر الطعن والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى، والإجراءات الخاصة بإثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة، والميعاد الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان صحيفة الطعن وإجراءات تسليم صحيفته من إدارة الكتاب إلى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف. ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الإجراءات والمواعيد المشار إليها بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.9.2 - الفصل الثانى
الاستئناف (137 - 147)


المادة رقم 137
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن وتعفي الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).

المادة رقم 138
للخصوم - في غير الأحوال المستثناه في القانون - أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز - مع ذلك - استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف. ويجوز أيضا استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة رقم 139
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.

المادة رقم 140
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد ( من 37 حتى 44 ) ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا. وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، ما لم يكن الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده. ويراعى في تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.

المادة رقم 141
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة رقم 142
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

المادة رقم 143
يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئناف مقابلا إما بالإجراءات المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفويا في الجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محضر الجلسة. ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا إذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها.

المادة رقم 144
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى. ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن. واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة رقم 145
استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد. ويجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.

المادة رقم 146
إذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الأحوال بقبول تركه للخصومة إذا نزل عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.

المادة رقم 147
تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

7.2.9.3 - الفصل الثالث
التماس إعادة النظر (148 - 151)


المادة رقم 148
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها، أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. جـ- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هــ- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الإتفاقية.

المادة رقم 149
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ و ب و جـ ) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

المادة رقم 150
يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة كتابها وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 49 ) ثلاثين يوما. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويتعين على رافع الالتماس أن يودع - عند تقديم صحيفته - على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.

المادة رقم 151
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. وإذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون إلى أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى. وينسحب وقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس. ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

7.2.9.4 - الفصل الرابع
الطعن بالتمييز (152 - 157)


المادة رقم 152
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية:- أ- إذا كان الحكم الطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

المادة رقم 153
ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما. ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل - علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. ويجب على الطاعن أن يودع - عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة خمسين دينارا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ومائة دينار إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. وتعفي الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وله عند إيداع الصحيفة أن يودع معها مذكرة شارحة لأسباب الطعن على أن يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن. وإذا بدا للطاعن أن هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاها في الجلسة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1994 مادة أولى )).

المادة رقم 154
تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة ـ إن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضا أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1994 مادة أولى )). وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم، وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها. ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وإنما تحرر إدارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه. وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1994 مادة أولى )). يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1994 مادة أولى )).

المادة رقم 155
إذا تبين عند نظر الطعن أن النيابة العامة لم تودع بالملف مذكرة بأقوالها أو تؤشر عليه باكتفائها بإبداء الرأي شفاهة بالجلسة، أجلت المحكمة نظر الطعن إلى جلسة أخرى لتودع النيابة العامة مذكرتها. ويجوز للمحكمة أن تصرح للخصوم والنيابة العامة بإيداع مذكرات مكملة لمذكراتهم السابقة أو لأقوالهم الشفوية بالجلسة. كلما رأت وجها لذلك، وتؤجل القضية عندئذ لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع المذكرات فيها، وتلتزم النيابة العامة بإيداع مذكرة بأقوالها ولو لم يودع الخصوم أية مذكرات.

المادة رقم 155
تفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلهاـ حينئذـ سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز، ويجوز لها استثناء أن تصريح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.

المادة رقم 156
إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع ، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.

المادة رقم 156
تفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم. وإذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.

المادة رقم 157
تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

7.2.10 - الباب العاشر
اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها (158 - 162)


المادة رقم 158
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.

المادة رقم 159
يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. وعلى المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض - على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم المعترض صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).

المادة رقم 160
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة رقم 161
يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.

المادة رقم 162
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية. ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى إلى المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط. وإذا قبلت المحكمة الاعتراض فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض. ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

7.2.11 - الباب الحادى عشر
الأوامر على العرائض وأوامر الأداء (163 - 172)


7.2.11.1 - الفصل الاول
الأوامر على العرائض (163 - 165)


المادة رقم 163
في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيد وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة التالية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر. ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

المادة رقم 164
للطالب إذا صدر أمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام.

المادة رقم 165
التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام المادة (133).

7.2.11.2 - الفصل الثانى
أوامر الأداء (166 - 172)


المادة رقم 166
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار. ويجوز اتباع هذه الأحكام أيضا إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة رقم 166
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضا إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة رقم 167
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال. ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل. ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (45). ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 44 لسنة 1989 مادة أولى )).

المادة رقم 168
إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

المادة رقم 169
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المادة رقم 170
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة. ويجب أن يكون مسببا وإلا كان باطلا. ويعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام. ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه. ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن المدين فيه مباشره بالاستئناف. ولا يجوز أن يكون صدور أمر الأداء في غير الأحوال التي ينص عليها القانون سببا للتظلم منه أو استئنافه.

المادة رقم 170
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

المادة رقم 171
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.

المادة رقم 172
إذا أراد الدائن في حكم المادة (166) توقيع حجز تحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.

7.2.12 - الباب الثانى عشر
التحكيم (173 - 188)


المادة رقم 173
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلا. ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا. ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره. وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا. كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

المادة رقم 175
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحدا أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

المادة رقم 176
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.

المادة رقم 177
يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة. وتكون رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة، وعضويتها لأثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية. وتعرض عليها - بغير رسوم - المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب، ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ ، ب ، جـ من المادة (180).

المادة رقم 178
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر، يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته. ويثبت القبول كتابة. وإذا تنحى المحكم - بغير سبب جدي - عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم، جاز الحكم عليه بالتعويضات. ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعا. ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه. ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية. ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على المحكم.

المادة رقم 179
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان. ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد. وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة، أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.

المادة رقم 180
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون، ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا. وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي. كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإجراء ما يأتي: أ- الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة. ب- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم. جـ- الأمر بالإنابات القضائية.

المادة رقم 181
إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم، كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة، أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل. وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير. وللخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمنا - على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا، ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين. ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع. وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد إلى شهرين.

المادة رقم 182
يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب. ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم. ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام. وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين. ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

المادة رقم 183
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم، وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره، وذلك استثناء من نص المادة (175). (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية. ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

المادة رقم 183 مكررا
يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتغيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما يختص أيضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها, وذلك خلال الأجل المحدد قانوناً أو اتفاقاً لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124, 125, 126 من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزاً أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.

المادة رقم 184
يودع أصل الحكم - ولو كان صادرا بإجراء من إجراءات التحقيق - مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال العشرة أيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.

المادة رقم 185
لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل. ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.

المادة رقم 186
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك. ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقا للمادة (184). ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كان المحكم مفوضا بالصلح، أو كان محكما في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، أو كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177). ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: أ- إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو أذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم. ب- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. جـ- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة رقم 187
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان، وإلا كانت باطلة. ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين ديناراً ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما ما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قوبل الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها. وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.

المادة رقم 188
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناء على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

7.3 - الكتاب الثالث
التنفيذ (189 - 304)


7.3.1 - الباب الاول
أحكام عامة (189 - 215)


7.3.1.1 - ادارة التنفيذ
(189 - 189)


المادة رقم 189
يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك إلى جهة أخرى. ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء، كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قاضة المحكمة الكلية يقوم أقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها. ولمدير الإدارة الإشراف على جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومندوبي إعلان وموظفين ورجال شرطة. ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته. ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 57 لسنة 1989 مادة أولى )). ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

7.3.1.2 - السند التنفيذي
(190 - 190)


المادة رقم 190
السند التنفيذي: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. جـ- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ - في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون - إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:- (( يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة أن تعين على إجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون )).

7.3.1.3 - التنفيذ بمسودة الحكم
(191 - 191)


المادة رقم 191
التنفيذ بمسودة الحكم: يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، أن تأمر - بناء على طلب صاحب الشأن - بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.

7.3.1.4 - الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل
(192 - 195)


المادة رقم 192
الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعدل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية. وإذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.

المادة رقم 193
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته. جـ- الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1988 مادة ثانية )). د- الأحكام الصادرة في المواد التجارية. ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقرة ( د ) فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.

المادة رقم 194
يجوز للمحكمة - بناء على طلب ذي الشأن - شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه. ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند. جـ- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. د- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشىء عن علاقة عمل. هــ- إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو كان صادرا بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي. و- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.

المادة رقم 195
النفاذ المعجل - بقوة القانون أو بحكم المحكمة - يمتد أيضا إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصاريف الدعوى. ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.

7.3.1.5 - تنفيذ شرط الكفالة
(196 - 197)


المادة رقم 196
تنفيذ شرط الكفالة: في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغا كافيا أو أوراق مالية كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.

المادة رقم 197
يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا. وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في إدارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

7.3.1.6 - الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر
(198 - 198)


المادة رقم 198
يجوز الاعتراض - بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم - على الخطأ القانوني في وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة. ويجوز إبداء هذا الاعتراض في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم - أثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض - حكما وقتيا - مستقلا عن الموضوع. ويرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.

7.3.1.7 - تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية
(199 - 203)


المادة رقم 199
يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة بالكويت، ويستثنى من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2007 مادة أولى)) ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا الحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا. جـ- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.

المادة رقم 200
يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

المادة رقم 201
المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.

المادة رقم 202
يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.

المادة رقم 203
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

7.3.1.8 - إعلان السند التنفيذي
(204 - 204)


المادة رقم 204
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله, وإلا كان باطلا. ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها. وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية بجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال. وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.

7.3.1.9 - قبض مأمور التنفيذ للدين
(205 - 205)


المادة رقم 205
على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ حسب الأحوال - عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات - قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه أن يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي، وعليه في حالة عدم وجود طالب التنفيذ إيداع المبالغ التي قبضها خزانة إدارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته، أو في اليوم التالي على الأكثر.

7.3.1.10 - اجراءات التنفيذ
(206 - 209)


المادة رقم 206
يجري التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الأخير على محضر التنفيذ.

المادة رقم 207
إذا وقعت مقاومة أو تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.

المادة رقم 208
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. وإذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ. ويجوز قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

المادة رقم 209
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

7.3.1.11 - اشكالات التنفيذ
(210 - 214)


المادة رقم 210
يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

المادة رقم 211
يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ. ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون ديناراً إذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، ويكفي إيداع أو تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين إذا أقاموا إشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الإشكال وتعفى الحكومة من إيداع الكفالة كما يعفى من إيداعها أو تقديمها من يعفى من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه أو بشطبه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الإشكال. ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الإشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه.

المادة رقم 212
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا، فلمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وعلى مأمور التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لإدارة الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى إدارة الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليها في السجل الخاص بذلك. وإذا رفع الإشكال الوقتي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ. ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء كان مرفوعا بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه. وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف. ويسري حكم هذه الفقرة أيضا على الإشكالات التي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة ثانية )).

المادة رقم 213
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

المادة رقم 214
إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقا للمادة ( 59 ) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

7.3.1.12 - التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
(215 - 215)


المادة رقم 215
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والأحكام بالطريق الإداري بمعرفة جهات الإدارة أو من يعينه وزير العدل لذلك، إلا إذا نص القانون على غير ذلك. وتنفذ الأحكام بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين بالطريق المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير إدارة التنفيذ وتجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك. وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز أن يكون ذلك في مخفر الشرطة أو أية جهة من جهات الإدارة.

7.3.2 - الباب الثانى
الحجوز (216 - 288)


7.3.2.1 - الفصل الاول
أحكام عامة (216 - 221)


المادة رقم 216
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة. ب- ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر. كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية. جـ- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتبا مؤقتا أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. د- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. هـ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة. و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته. ز- الأجور والمرتبات - التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها - إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون. حـ-السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080و 1081و 1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم بها. (( تم استبدال هذا البند بجميع فقراته بموجب القانون رقم 57 لسنة 1989 مادة أولى )). ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن. ويعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.

المادة رقم 217
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة، والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المأمور في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة أو في أيام العطلة الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي الأمور الوقتية.

المادة رقم 218
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقود خزانة إدارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من أجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ. و يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة إدارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع. ويصبح ما أودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

المادة رقم 219
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الإجراءات. ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم أولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.

المادة رقم 220
إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.

المادة رقم 221
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ أو الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الإجراءات ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلا.

7.3.2.2 - الفصل الثانى
الحجز التحفظي (222 - 226)


المادة رقم 222
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: أ- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه. ب- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا، ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقي في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.

المادة رقم 223
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.

المادة رقم 224
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز. وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

المادة رقم 225
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة ( 252 ) ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. كما يجب على الحاجز - خلال الأجل سالف الذكر - أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا. وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة ( 223 ).

المادة رقم 226
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة ( ب ) من المادة ( 222 ) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضا تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

7.3.2.3 - الفصل الثالث
حجز ما للمدين لدى الغير (227 - 241)


المادة رقم 227
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. وإذا لم يكن الحجز موقعا على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.

المادة رقم 228
يجوز إتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير إذا وافق هذا الأخير وقت الحجز على إتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.

المادة رقم 229
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

المادة رقم 230
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية: أ- صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته. جـ- تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. د- موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. هــ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود ( أ ) ، ( ب ) ، ( جـ ) كان الحجز باطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

المادة رقم 231
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال. كما يجب على الحاجز - خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيها معا.

المادة رقم 232
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليها. ويترتب على هذا الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى. ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2202 مادة ثانية )).

المادة رقم 233
لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به. ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة إدارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب يقدم إليه من المحجوز لديه أو المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ أو المنقولات المذكورة. ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله أو موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. وعلى إدارة التنفيذ إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل. ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام من يوم تكليفه بذلك.

المادة رقم 234
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة السابقة أو المادة ( 218 ) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها. وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر إعلان الحجز عند توقيعه. كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.

المادة رقم 235
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة أيام من هذا التكليف.

المادة رقم 236
إذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الأدلة الجائزة في إثبات الدعوى أو نفيها.

المادة رقم 237
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا، أو قدم تقريرا غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة. ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه. ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور إذا تلافى المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة ثاني درجة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

المادة رقم 238
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 209 ) قد روعيت.

المادة رقم 239
إذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الإيداع طبقا للمادتين ( 218 ) و ( 233 ) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( 204 ).

المادة رقم 240
إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد، وإذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 262 ).

المادة رقم 241
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون ذلك بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

7.3.2.4 - الفصل الرابع
حجز المنقول لدى المدين (242 - 260)


المادة رقم 242
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي: أ- ذكر السند التنفيذي. ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. جـ- مكان الحجز، وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. هــ- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب أن يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب الدائن. وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة ( 9 ). أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.

المادة رقم 243
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة إدارة التنفيذ.

المادة رقم 244
يعين مأمور التنفيذ حارسا للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب إن كان ويعرض أمرها فورا على مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن. وإذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لمدير إدارة التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المأمور وإما بنقلها إلى مخازن إدارة التنفيذ.

المادة رقم 245
إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائبا أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه. وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب أن تذكر أسباب ذلك في المحضر.

المادة رقم 246
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره مدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.

المادة رقم 247
لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتضمينات، وإنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر تكليف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحا لذلك أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.

المادة رقم 248
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك. ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير إدارة التنفيذ. ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.

المادة رقم 249
إذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. وعلى المأمور أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في ذات المكان. ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا، كما يعلن إلى مأمور التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول إذا كان غير من حرر محضر الجرد. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع. وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.

المادة رقم 250
للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.

المادة رقم 251
يجب على مأمور التنفيذ عقب إتمام الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بإدارة التنفيذ إعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز. ويجوز لمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف اليومية أو غيرها من وسائل الإعلام، كما يجوز له - بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه - أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب وله أيضا أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع. ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.

المادة رقم 252
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة إدارة التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون إجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر. ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو مأمور التنفيذ. وإذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.

المادة رقم 253
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب أن لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضرا أو امتناعه عن التوقيع. وعلى المأمور أن يثبت في المحضر بقدر الإمكان أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم. ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.

المادة رقم 254
إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

المادة رقم 255
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن. ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه. ولا يكون له حق في أية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.

المادة رقم 256
إذا نتج عن بيع بعض الأشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز. وإذا وقعت حجوز أخرى تحت يد مأمور التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده ثمن الأشياء التي بيعت فإنها لا تتناول إلا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها أولا.

المادة رقم 257
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.

المادة رقم 258
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب أحد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.

المادة رقم 259
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة ( 70 ) أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها، أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها. ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.

المادة رقم 260
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك، أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة. ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها عملا بالمادة ( 70 ). كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.

7.3.2.5 - الفصل الخامس
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص (261 - 262)


المادة رقم 261
تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير بالأوضاع المقررة لحجز المنقول. ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

المادة رقم 262
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بوساطة بنك أو سمسار أو صراف يعينه مدير إدارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات للإعلان.

7.3.2.6 - الفصل السادس
الحجز على العقار (263 - 281)


المادة رقم 263
يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي، وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة ( 204 )، وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآتية: أ- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ب- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. ج- شروط البيع. د- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا من مدير إدارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

المادة رقم 264
ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الإدارة، ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار إليها في المادة ( 266 ). وعلى مأمور التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله. ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.

المادة رقم 265
يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته. كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين المقيدين المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفا في الإجراءات كحاجزين ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.

المادة رقم 266
تحيل إدارة التنفيذ ملف التنفيذ إلى المحكمة الكلية فور إجراء الإعلانات المشار إليها في المادة السابقة، وتعلن إدارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة أو أكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا. ويعين قاضي البيوع - قبل الإعلان عن البيع - خبيرا أو أكثر لتقدير ثمن العقار أو سمسارا أو أكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع - خارج المحكمة - ويعطى من يعين من الخبراء أو السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته. وتبدأ المزايدة بالثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار مع المصروفات.

المادة رقم 267
قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.

المادة رقم 268
يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية: أ- اسم كل من الحاجز والمدين والحائز أو الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله. ب- بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز. ج-- شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار والمصروفات. د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة وساعتها. ويجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.

المادة رقم 269
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز. وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز. ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة إدارة التنفيذ. وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا إلى أن يتم البيع. وللمحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة - المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز - محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.

المادة رقم 270
إذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. ويشتمل الإنذار فضلا عن البيانات العامة في أوراق الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية: أ- السند التنفيذي. ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة ( 204 ). جـ- بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين. ويترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه جميع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة رقم 271
يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و 268 بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة على الفور. كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة ( 265 / 2 ) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها إيداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. ويحكم قاضي البيوع - بصفته قاضيا للأمور المستعجلة - بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها. ويكون حكمه غير قابل للطعن. وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.

المادة رقم 272
يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزايدة.

المادة رقم 273
يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ. فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الأساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا أكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

المادة رقم 274
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه. فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به. وفي حالة إيداع خمس الثمن على الأقل يؤجل البيع. وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. وإذا لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته. وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك. وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات. ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويتضمن الحكم برسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.

المادة رقم 275
يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيل أسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن. وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة أخرى لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات النشر وفق ما تقدم. وإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتية: أ- بيان إجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. ب- الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو محل عمله. جـ- الثمن الذي اعتمد به العطاء.

المادة رقم 276
يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره. ولا يعلن هذا الحكم. ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من مدير إدارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره. وإذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل.

المادة رقم 277
لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا. ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة أيام من النطق بالحكم.

المادة رقم 278
على إدارة كتاب المحكمة الكلية - بناء على طلب ذي الشأن - أن تطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بإيداع كامل الثمن ما لم يكن قد أعفي من الإيداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري. و إذا حكم برسو مزاد العقار على حائزة فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وإنما يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار. ويترتب على هذا التسجيل أو التأشير تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقا للمادة ( 265 / 2 ) ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.

المادة رقم 279
يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة ( 265 / 2 )، والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة. ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.

المادة رقم 280
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. مع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر - بناء على طلب ذي الشأن - بوقف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.

المادة رقم 281
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه. ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.

7.3.2.7 - الفصل السابع
توزيع حصيلة التنفيذ (282 - 288)


المادة رقم 282
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم. واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون.

المادة رقم 283
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، أو بعد موافقة المدين. فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله ويحفظ في خزانة إدارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.

المادة رقم 284
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها على الفور خزانة إدارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. وإذا امتنع عن الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إلزامه بذلك مع تحديد موعد الإيداع، وإن لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية. وإذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الأسبوع التالي للإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من أحكام. ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.

المادة رقم 285
تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة توزيع مؤقتة يودعها الإدارة المذكورة وعليها بمجرد إيداع القائمة أن تقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور أمام إدارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول إلى تسوية ودية. و إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت مدير إدارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. و إذا تخلف أحد ذوي الشأن أو بعضهم عن حضور تلك الجلسة فإن تخلفه لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة, و لا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناء على اتفاق من حضر من الخصوم. و متى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرتين السابقتين أعد مدير إدارة التنفيذ خلال الخمسة أيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. و إذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.

المادة رقم 286
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكلية في خلال عشرة أيام من تاريخ إثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع أصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا، وتقوم إدارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم إلى إدارة التنفيذ فور صدوره.

المادة رقم 287
يودع مدير إدارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. ويتم الإيداع خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها أو من وصول صورة الحكم الصادر فيها إلى إدارة التنفيذ في حالة رفعها. وتحرر هذه القائمة على أساس القائمة المؤقتة أو على أساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك حسب الأحوال. وفي جميع الأحوال يأمر مدير إدارة التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة الإدارة، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.

المادة رقم 288
لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.

7.3.3 - الباب الثالث
التنفيذ المباشر (289 - 291)


المادة رقم 289
يجب على مأمور التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار - أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب. وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم، والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد. وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور إخبار الدائن الحاجز. ويصدر مدير إدارة التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة أو مأمور التنفيذ.

المادة رقم 290
يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو ينقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مأمور التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه. وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسلميها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.

المادة رقم 291
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلبا إلى مدير إدارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ. ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. ويقوم مدير إدارة التنفيذ - بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله - بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.

7.3.4 - الباب الرابع
حبس المدين ومنعه من السفر (292 - 298)


المادة رقم 292
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمرا - بناء على عريضة تقدم من المحكوم له - بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء إذا أقامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها. ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.

المادة رقم 293
يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له ـ بعد موافقة الدائن ـ أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملا ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1988 مادة ثالثة )). و يكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.

المادة رقم 294
يمتنع إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا تجاوز الخامسة والستين. ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب. وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر آخر. جـ- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين. هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراًً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً بالتزامات قبله بالالتزامات المرتبة على كفالته. (( تم استبدال هذه البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).

المادة رقم 295
إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا إليه شخصيا.

المادة رقم 296
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ب- إذا انقضى - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. جـ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.

المادة رقم 297
للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا لم يكن معين المقدار. ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويخضع التظلم من أمر المنع من السفر للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 293 ).

المادة رقم 297
للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293). ويجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما.

المادة رقم 298
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق إدارة التنفيذ، تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الأمر. وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت. ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم الصادر بإلزام المدين سنداً تنفيذاً قبله بما قضى به هذا الحكم. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن, وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر. و- إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم. ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

المادة رقم 298
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. جـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن. وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر.

7.3.5 - الباب الخامس
العرض والإيداع (299 - 304)


المادة رقم 299
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان، ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه. وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف للدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه.

المادة رقم 300
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ، قام مندوب الإعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الأكثر. وعلى مندوب الإعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وإذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الإعلان من قاضي الأمور الوقتية بعريضة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة، أما إذا كان معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة. وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو مندوب الإعلان أن يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة إدارة التنفيذ. وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

المادة رقم 301
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا. وإذا كان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ ورفضها من وجه إليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لإيداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفورالحكم بصحة العرض.

المادة رقم 302
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

المادة رقم 303
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

المادة رقم 304
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه وأثبت الدائن للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد أحد مندوبي الإعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( 39 / 1980 )

عدد المواد: 73
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

08. قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (1 - 72)
01. الباب الاول أحكام عامة (1 - 7)
02. الباب الثانى الأدلة الكتابية (8 - 38)
01. الفصل الأول الأوراق الرسمية (8 - 12)
02. الفصل الثانى الأوراق العرفية (13 - 21)
03. الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده (22 - 25)
04. الفصل الرابع إثبات صحة الأوراق (26 - 38)
01. الفرع الأول أحكام عامة (26 - 27)
02. الفرع الثانى إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط (28 - 31)
03. الفرع الثالث الطعن بالتزوير (32 - 36)
04. الفرع الرابع دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية (37 - 38)
03. الباب الثالث شهادة الشهود (39 - 51)
04. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (52 - 54)
05. الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم (55 - 60)
01. الفصل الأول الإقرار (55 - 57)
02. الفصل الثانى استجواب الخصوم (58 - 60)
06. الباب السادس اليمين (61 - 70)
07. الباب السابع المعاينة ودعوى إثبات الحالة (71 - 73)
8 - قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
(1 - 72)


8.1 - الباب الاول
أحكام عامة (1 - 7)


المادة رقم 1
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

المادة رقم 2
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.

المادة رقم 3
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. وفي جميع الأحوال يتعين تسبيب الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.

المادة رقم 4
إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة، وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة، أو ما ينص عليه القانون من أحوال أخرى. ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.

المادة رقم 5
كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب أن يذكر في محضر آخر جلسة من جلسات إجراء الإثبات المنتدب له، اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى أمام المحكمة، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان بالجلسة للخصوم ذوي الشأن في إجراء الإثبات.

المادة رقم 6
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ، وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 7
للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

8.2 - الباب الثانى
الأدلة الكتابية (8 - 38)


8.2.1 - الفصل الأول
الأوراق الرسمية (8 - 12)


المادة رقم 8
الأوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه الأوراق صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة الأوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

المادة رقم 9
الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

المادة رقم 10
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصل.

المادة رقم 11
إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية: أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب- ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها. جـ- أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

المادة رقم 12
يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسمية.

8.2.2 - الفصل الثانى
الأوراق العرفية (13 - 21)


المادة رقم 13
تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.

المادة رقم 14
لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتا: أولا - من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك. ثانيا - أو من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص. ثالثا - أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه ويجوز أيضا وتبعا لمقتضى الحال أن يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به. رابعا - أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. خامسا - أو من يوم أن يكتب مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

المادة رقم 15
يكون لصور الأوراق المسجلة المستخرجة من إدارة التسجيل العقاري حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

المادة رقم 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا لم يوجد أصل للبرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.

المادة رقم 17
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة. والدفاتر التجارية الإلزامية - منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.

المادة رقم 18
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.

المادة رقم 19
يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه، وسلم مقدما بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.

المادة رقم 20
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: أولا: إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه. ثانيا: إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته. وفي الحالتين إذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ممن صدر منه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

المادة رقم 21
تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

8.2.3 - الفصل الثالث
طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده (22 - 25)


المادة رقم 22
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده: أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف الورقة، وفحواها تفصيلا، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها.

المادة رقم 23
إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يمينا بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها.

المادة رقم 24
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها أيضا أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها - بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك إخلال بالمصلحة العامة.

المادة رقم 25
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منها صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها إدارة الكتاب بمطابقتها للأصل.

8.2.4 - الفصل الرابع
إثبات صحة الأوراق (26 - 38)


8.2.4.1 - الفرع الأول
أحكام عامة (26 - 27)


المادة رقم 26
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

المادة رقم 27
يرد الطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فلا يرد إلا على الأوراق العرفية. وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه، أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه أو يحلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه أو من سلفه. وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

8.2.4.2 - الفرع الثانى
إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط (28 - 31)


المادة رقم 28
إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الآخر متمسكا بالورقة، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. وتجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في إعمال أهل الخبرة. ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه.

المادة رقم 29
تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة فإذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الورقة، وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. ويأمر رئيس الجلسة بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها، وأوراق المضاهاة وأوراق الاستكتاب إدارة الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة كما يحرر محضرا يبين فيه حالة الورقة المقتضى تحقيقها وأوصافها ويوقع على هذا المحضر أيضا منه ومن كاتب الجلسة.

المادة رقم 30
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع. ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يِأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها. جـ- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.

المادة رقم 31
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائة دينار.

8.2.4.3 - الفرع الثالث
الطعن بالتزوير (32 - 36)


المادة رقم 32
يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. وإذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة. ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة رقم 33
على الطاعن بالتزوير أن يسلم إدارة الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها إدارة الكتاب، وإذا كانت تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمها فورا إلى إدارة الكتاب، وإلا أمر بضبطها وإيداعها إدارة الكتاب. وإذا امتنع الخصم عن تسليمها وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة. ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد أن أمكن. وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل إيداعها إدارة الكتاب.

المادة رقم 34
الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

المادة رقم 35
يجوز للمحكمة، ولو لم يطعن أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة رقم 36
إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تجاوز مائة وخمسين دينارا، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه. وإذا ثبت تزوير الورقة أرسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.

8.2.4.4 - الفرع الرابع
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية (37 - 38)


المادة رقم 37
يجوز لمن بيده ورقة أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة. فإذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي وتعتبر الورقة معترفا بها إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكرها أو لم ينسبها لسواه. إما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة. وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.

المادة رقم 38
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

8.3 - الباب الثالث
شهادة الشهود (39 - 51)


المادة رقم 39
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

المادة رقم 40
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار: أولا: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ثانيا: إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ثالثا: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة رقم 41
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: أولا: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. ثانيا: إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ثالثا: إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 42
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة. ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق. وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.

المادة رقم 43
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر. وتسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس. ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة. والموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. ولا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وبالنسبة لما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة رقم 44
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا إذا حال دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور. ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول (( أقسم بالله العظيم )) ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.

المادة رقم 45
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بإحضاره، أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى فإذا لم يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

المادة رقم 46
إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو إدارة الكتاب حسب الأحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من إدارة الكتاب بأمر من المحكمة. وإذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر جاز للمحكمة في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمرا بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى، فإذا تخلف جاز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.

المادة رقم 47
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا. وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فإذا كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة. ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.

المادة رقم 48
توجه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر. وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. ولرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة. وتؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وإذا أغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه، ولا يعد ذلك تلقينا إلا إذا كان مما يزيده علما.

المادة رقم 49
تثبت إجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة رقم 50
إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا تحرر المحكمة محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.

المادة رقم 51
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

8.4 - الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضي (52 - 54)


المادة رقم 52
القرائن التي ينص عليها القانون تعني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.

المادة رقم 53
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة رقم 54
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

8.5 - الباب الخامس
الإقرار واستجواب الخصوم (55 - 60)


8.5.1 - الفصل الأول
الإقرار (55 - 57)


المادة رقم 55
الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

المادة رقم 56
يشترط في صحة الإقرار أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.

المادة رقم 57
الإقرار حجة على المقر. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

8.5.2 - الفصل الثانى
استجواب الخصوم (58 - 60)


المادة رقم 58
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار.

المادة رقم 59
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون فيها، ويجوز استجواب الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المادة رقم 60
توجه للمحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة. وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستوجب، وإذا امتنع المستوجب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه. وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.

8.6 - الباب السادس
اليمين (61 - 70)


المادة رقم 61
يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمن أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة رقم 62
لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون.

المادة رقم 63
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.

المادة رقم 64
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.

المادة رقم 65
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

المادة رقم 66
للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.

المادة رقم 67
لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى ويحدد القاضي في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.

المادة رقم 68
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه - إن كان حاضرا بنفسه - أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإذا لم يكن حاضرا وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك. وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.

المادة رقم 69
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

المادة رقم 70
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (( أقسم بالله العظيم )) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك. ويعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها. ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.

8.7 - الباب السابع
المعاينة ودعوى إثبات الحالة (71 - 73)


المادة رقم 71
للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه. وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة. وتحرر المحكمة محضرا يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة. وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

المادة رقم 72
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة. ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، أن يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الخبرة.

المادة رقم 73
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1980.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة ( 40 / 1980 )

عدد المواد: 51
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. الفصل الأول أحكام عامة (1 - 23)
01. الفصل الثاني خبراء إدارة الخبراء (24 - 40)
02. الفصل الثالث خبراء الجدول (41 - 51)
0 - الفصل الأول
أحكام عامة (1 - 23)


المادة رقم 1
يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة خبراء إدارة الخبراء، وخبراء الجدول، وكل ما ترى المحاكم أو النيابة العامة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غير الموظفين. وإذا رأت المحكمة أو النيابة العامة أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا من خارج إدارة الخبراء وجدول الخبراء فيجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار.

المادة رقم 2
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب لإدارة الخبراء، وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبنية في المادة (14). (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )). وفي اليوم التالي لإيداع الأمانة تدعو إدارة الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم له صورة من الحكم. وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء تقوم إدارة الكتاب في اليوم التالي لإيداع الأمانة بإرسال أوراق الدعوى إلى الإدارة المذكورة مع إخطارها لمباشرة المأمورية.

المادة رقم 3
يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم يحضورا جلسة النطق به. ويتعين إخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امنتاع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب.َ

المادة رقم 4
إذا اتفق الخصوم على خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم ، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها، وإذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء أو لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية. وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين، وإذا كان الخبير غير تابع لإدارة الخبراء وغير مقيد إسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته أن يحلف يمينا أمام المحكمة أو أمام قاضي الأمور الوقتية بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

المادة رقم 5
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بايداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

المادة رقم 5
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أم من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا يجاوز مائة دينار مع منحه أجلاً مناسباً لإيداع الأمانة أو تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

المادة رقم 6
يجوز إعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون الندب لخبير من إدارة الخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره.

المادة رقم 7
القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة فيها خبراء إدارة الخبراء. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.

المادة رقم 8
إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته، ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )). وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر. أو بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء لتكليف خبير آخر بأدائها.

المادة رقم 9
إذا ندب خبير في فرع معين من فروع الخبرة ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة فعليه أن يطلب ذلك منها.

المادة رقم 9
إذا ندب خبير من غير العاملين بإدارة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة، ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة، فعليه أن يطلب ذلك منها، أما إذا كان الندب لخبير من إدارة الخبراء فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير الإدارة للبت فيه. وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الإدارة، قدم كشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير الإدارة الذي يتولى إحالته مشفوعاً بالرأي إلى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير المستعان به، ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائياً بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17، 18 من هذا القانون فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله.

المادة رقم 10
يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم ، فإن لم يتسن فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى، ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الإعلان بالإدارة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو إشارة هاتفية مكتوبة (فاكس)، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال، وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

المادة رقم 10
يحدد الخبير لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى، ويخطر الخصوم - بكتاب مسجل - بهذا التاريخ وبمكان الاجتماع. وفي حالات الاستعجال يجوز للخبير أن يجعل بدء العمل في ثلاثة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى ويدعو الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال. وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

المادة رقم 11
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من يحضرونهم أو من يرى سماع أقواله إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك. وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور.

المادة رقم 11
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع ـ بغير يمين ـ أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.

المادة رقم 12
يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقا عليه. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل. ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن يكون وكيلا عن أحد الخصوم أمام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية. ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة ثانية )).

المادة رقم 13
يجب أن يحرر الخبير محضرا بالأعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وموقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان ما قام به من أعمال بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم. كما يحرر الخبير تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه، ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه. وللمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر. وفي جميع أحوال لا يكون رأي الخبير مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.

المادة رقم 14
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله إدارة الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفا بأيام العمل والمصروفات، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم - بكتاب مسجل - بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

المادة رقم 15
إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة أجلا آخر لإنجاز المأمورية وإيداع تقريره، أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى إدارة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه بأي طريق، ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل الخبير من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا، وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم. ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من إدارة الخبراء أو أحد الخبراء الموظفين، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

المادة رقم 16
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

المادة رقم 17
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.

المادة رقم 18
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.

المادة رقم 19
تتولى إدارة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالأتعاب والمصروفات، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها، والحضور في الجلسات، ولها أن تنيب عنها في ذلك إدارة الفتوى والتشريع. وتتولى إدارة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.

المادة رقم 20
يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء.

المادة رقم 21
يجوز رد الخبير: أ- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده. ب- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. جـ- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. د- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية. هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل.

المادة رقم 22
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد، أمام المحكمة التي ندبته، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه، أو التالية للإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 3 )، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على إسم الخبير، أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد بإسم الخبير. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.

المادة رقم 23
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.

1 - الفصل الثاني
خبراء إدارة الخبراء (24 - 40)


المادة رقم 24
تشكل إدارة الخبراء من مدير، ونائب مدير أو أكثر، وعدد كاف من الخبراء، وتكون هذه الإدارة تابعة لوزارة العدل، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 25
تحدد بقرار من وزير العدل الأقسام الفنية بإدارة الخبراء، والعدد اللازم من الخبراء لكل قسم.

المادة رقم 26
ينشأ مجلس لشئون خبراء إدارة الخبراء ويؤلف من: 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا رئيسا. 2- وكيل وزارة العدل. 3- رئيس المحكمة الكلية. أعضاء 4- أحد المفتشين القضائيين يندبه وزير العدل. 5- مدير إدارة الخبراء. وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه، على أن يكون من بينهم مدير إدارة الخبراء وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة ثانية )).

المادة رقم 27
يختص مجلس الخبراء بالمسائل التي ينص عليها القانون وله أن يبدي رأيه - بناء على طلب وزير العدل أو من تلقاء نفسه - في المسائل المتعلقة بالخبرة. ويتولى بالنسبة لخبراء الإدارة اختصاصات لجنة شئون الموظفين طبقا لنظام الخدمة المدنية.

المادة رقم 28
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالإضافة إلى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية: (( تم تعديل هذه الفقة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )). أ- أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها. ب- ان يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة التي يرشح للتعيين فيها. جـ- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها إدارة الخبراء. وتحدد المؤهلات المشار إليها في البند( أ ) بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الخبراء وأخذ رأي ديوان الموظفين.

المادة رقم 29
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لوزير العدل - بعد أخذ رأي مجلس الخبراء - أن يندب للعمل بإدارة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم. وتحدد بقرار من وزير العدل الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وإنهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم.

المادة رقم 30
يمنح خبير إدارة الخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 31
يحلف خبراء إدارة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

المادة رقم 32
مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير إدارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. ولا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء. ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية. كما يحظر عليه أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.

المادة رقم 33
لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. ويعلن القرار إلى الخبير بكتاب مسجل، وله أن يتظلم منه إلى الوزير خلال عشرة أيام من إعلانه به.

المادة رقم 34
يختص بتأديب مدير إدارة الخبراء مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي: أ- رئيس محكمة الاستئناف العليا أو من ينوب عنه. رئيسا ب- النائب العام أو من ينوب عنه. عضوا جـ- وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه. عضوا ويختص بتأديب باقي خبراء الإدارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي: أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه. رئيسا ب- أحد المحامين العامين عضوا جـ- مدير إدارة الخبراء أو من ينوب عنه. عضوا

المادة رقم 35
ترفع الدعوى التأديبية على خبراء إدارة الخبراء بقرار من وزير العدل. وله أن يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة إليه، كما يجوز ذلك أيضا لمجلس التأديب.

المادة رقم 36
يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى مجلس التأديب على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها. ويعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.

المادة رقم 37
يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير أو صرفه كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.

المادة رقم 38
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحضر الخبير بنفسه أمام المجلس. وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا وله أن يقدم دفاعه كتابة. وللمجلس أن يأمر بحضور الخبير شخصيا أمامه عند الاقتضاء وإذا لم يحضر أمام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من التحقيقات أو أن يندب لإجرائها أحد أعضائه.

المادة رقم 39
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: أ- اللوم. ب- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. جـ- العزل من الخدمة.

المادة رقم 40
يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا. ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.

2 - الفصل الثالث
خبراء الجدول (41 - 51)


المادة رقم 41
تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى (( لجنة خبراء الجدول )) تشكل من: أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه. رئيسا ب- أحد المحامين العامين. عضوا جـ- مدير إدارة الخبراء أو من ينوب عنه. عضوا وتختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد، وفي استبعاد إسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي ماس بالشرف. وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل، ويجب أن يكون هذا القرار مسببا، ويعلن إلى الخبير بكتاب مسجل.

المادة رقم 42
للخبير أن يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالقرار. وتختص بنظر التظلم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة منضما إليها قاضيان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية، ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله. ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.

المادة رقم 43
يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

المادة رقم 44
يكون لكل خبير مقيد إسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبإدارة الخبراء تودع به الملاحظات الخاصة بعمله. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )). وتقوم النيابة العامة بإبلاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير إدارة الخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات. ويتم إيداع ذلك كله في الملف المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة رقم 45
على إدارات الكتاب بالمحاكم موافاة إدارة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من أحد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الأعمال والأحكام الصادرة فيها. ولمدير إدارة الخبراء إبلاغ لجنة خبراء الجدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير.

المادة رقم 46
يقوم رئيس المحكمة الكلية بإبلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة أية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها. ولرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها بنفسه أو بمن يندبه من القضاة وله بعد إتمام التحقيق أن يحفظ الشكوى أو أن يوجه إنذارا إلى الخبير أو أن يعرض أمره على وزير العدل للنظر في إحالته إلى المجلس التأديبي. وفي جميع الأحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوى والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها.

المادة رقم 47
يجوز إحالة خبير الجدول إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.

المادة رقم 48
العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي: أ- اللوم. ب- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. جـ- محو الإسم من الجدول.

المادة رقم 49
تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول أحكام المواد : 35 و 36 و 38 و 40 من هذا القانون.

المادة رقم 50
يجوز للخبير الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من أدائها، ويكون ذلك بموجب أمر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير إدارة الخبراء أو من يقوم مقامه، ويصدر الأمر في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. (( تم إضافة هذه المادة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة ثالثة )).

المادة رقم 51
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من مرسوم نظام الخدمة المدنية. (( تم إضافة هذه المادة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة ثالثة )).



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ( 20 / 1981 )

عدد المواد: 17
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

07. قانون المرافعات المدنية والتجارية (1 - 304)
99. القوانين المكملة لقانون المرافعات المدنية والتجارية (1 - 24)
05. إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (1 - 17)
7 - قانون المرافعات المدنية والتجارية
(1 - 304)


7.99 - القوانين المكملة لقانون المرافعات المدنية والتجارية
(1 - 24)


7.99.5 - إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
(1 - 17)


المادة رقم 1
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاة الإلغاء والتعويض: أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، ويستثنى من ذلك إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 1
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.

المادة رقم 2
تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل.

المادة رقم 2
تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر.

المادة رقم 3
لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

المادة رقم 3
مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959، لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

المادة رقم 4
يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى أن تكون الطعن مبنيا على أحد الأسباب الآتية: أ- عدم الاختصاص. ب- وجود عيب في الشكل. جـ- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها. د- إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

المادة رقم 4
يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى أن يكون الطعن مبنيا على أحد الأسباب الآتية: أ- عدم الاختصاص. ب- وجود عيب في الشكل. جـ- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. د- إساءة استعمال السلطة.

المادة رقم 5
تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود: ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا في المادة الأولى، كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات، سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.

المادة رقم 5
تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود: ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى، كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات، سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.

المادة رقم 6
لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى: 1- أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى. 2- أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.

المادة رقم 6
لا يترتب على طلب الإلغاء وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة عند طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة أن تأمر باستمرار صرف كل المرتب أو بعضه لحين الفصل في الدعوى إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة في ظروفها ما يبرر ذلك.

المادة رقم 7
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.

المادة رقم 8
لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في الماده الأولى قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

المادة رقم 8
لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

المادة رقم 9
يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الكلية ويجب أن تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة إلى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوى عليها. وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها. ويجب أن يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.

المادة رقم 10
عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالطعن. وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول. ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.

المادة رقم 11
يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات. أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى.

المادة رقم 12
تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار. وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.

المادة رقم 13
ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

المادة رقم 14
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف. ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعا من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلا. وتسلم إدارة الكتاب المستأنف إيصالا يثبت به تاريخ الإيداع. ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف. وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة رقم 15
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 15
فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكلفة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: (( على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه )) أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.

المادة رقم 16
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 17
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول اكتوبر سنة 1981.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 61 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ( 61 / 1982 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد : 1 ، 2 , 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 15 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصوص التالية: مادة 1: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة. مادة 2: تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل. مادة 3: مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959، لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة. مادة 4: يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى أن تكون الطعن مبنيا على أحد الأسباب الآتية: أ- عدم الاختصاص. ب- وجود عيب في الشكل. جـ- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها. د- إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. مادة 5: تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود: ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى، كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات، سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية. مادة 6: لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى: 1- أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى. 2- أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك. مادة 8: لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه. مادة 15: فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكلفة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: (( على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه )) أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ( 42 / 1987 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 29 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي: (( تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار )).

المادة رقم 2
يستبدل بعبارة (( ألف دينار)) الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة ((خمسة آلاف دينار)).

المادة رقم 3
تحيل المحكمة الكلية بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة، والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقدم مذكرات.

المادة رقم 4
على وزير العدل والشئون القانونية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1987 بتعديل المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور ( 43 / 1987 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي: (( يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات ولكن لا يجوز لها أن تقضي بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين دينارا)).

المادة رقم 2
على وزير العدل والشئون القانونية - ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى