المادة رقم 1
أولاً : يلغي نص المادتين السادسة والسابعة من الباب الخامس ويستعاض عنهما بالنص التالي: يراعي في تطبيق هذا النظام على جميع الموظفين الحاليين وضع كل منهم في الدرجة التي نص عليها في لائحة تصنيف الوظائف الحكومية حسب طبيعة عمله. أما من يتقاضى منهم راتبا أكثر مما هو مقرر بالنسبة لطبيعة عمله بموجب اللائحة المشار إليها فيخفض راتبه إلى بداية مربوط الدرجة التي صنف بها. ثانياً: تحذف كلمة (ثلاثة أشهر) من المادة الخامسة عشرة من الباب العاشر ويستعاض عنها بـ (ستة شهور). ثالثاً: تحذف كلمة (ثلاثة أشهر) أينما تقع في المادة السادسة عشرة من الباب نفسه ويستعاض عنها، (ستة شهور). رابعاً: تحذف كلمة (ثلاثة أشهر) أينما تقع في المادة السابعة عشرة من الباب العاشر ويستعاض عنها بـ (ستة شهور) وتضاف إليها الفقرة التالية: أما إذا كان الموظف كويتياً ولم يكن هنالك معيل لعائلته بموجب اثبات رسمي فيتقاضى راتباً كاملا حتى الشفاء التام . خامساً: تحذف كلمة (ستة شهور) في السطر الأول من المادة التاسعة عشرة من الباب العاشر ويستعاض عنها (بسنة كاملة). سادساً: تحذف كلمة (شهران) في المادة الثانية والعشرين من الباب العاشر ويستعاض عنها بـ (أربعة أشهر). سابعاً: تحذف كلمة (شهرين آخرين) في المادة الثالثة والعشرين من الباب العاشر ويستعاض عنها بـ (أربعة أشهر أخري). ثامناً: تحذف كلمة(شهرين) أينما تقع في المادة الرابعة والعشرين من الباب العاشر ويستعاض عنها بـ (أربعة أشهر) وتضاف إليها الفقرة التالية: " أما إذا كان الموظف كويتياً ولم يكن هنالك معيل لعائلته بموجب إثبات رسمي فيتقاضى راتباً كاملا حتى الشفاء التام". تاسعاً: يضاف إلى الفقرة "ج" من المادة الأولي من الباب الحادي عشر ما يلي : " أو عدم رغبة أحد الطرفين في تحديد العقد" . عاشراً: يلغي نص المادة السادسة والعشرين من الباب الثاني عشر ويستعاض عنها بالنص التالي: أ- " يمنح الموظف المصنف غير الكويتي في حالة الاستقالة مكافأة مرتب شهر كامل حسب آخر مرتب يتقاضاه عن كل ثلاث سنوات خدمة متصلة ، ومرتب شهر كامل عن كل خدمة سنتين تاليتين متصلتين. ب- أما في حالة إقالته بقصد التوفير أو لغرض في التنظيم فيمنح مكافأة مرتب شهر كامل لكل سنة خدمة متصلة. ج- أما في حالة وفاته أو اعتزال خدمته بسبب اعتلال الصحة فيمنح لورثته أو له مرتب ثلاثة أشهر شرط أن يكون عائلا لهم في حالة حياته بموجب إثبات رسمي. تحسب المدة المنصوص عنها في الفقرة أ – ب اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام. الحادي عشر – يلغي نص المادة السابعة والعشرين من الباب الثاني عشر ويستعاض عنها بالنص التالي : يمنح الموظف الكويتي غير المصنف عند انتهاء خدمته مكافأة مقدارها مرتب شهر واحد عن كل ثلاث سنوات خدمة متصلة ومرتب شهر كامل عن كل خدمة سنتين تاليتين متصلتين . وتحسب المدة اعتبارا من تاريخ من تاريخ تنفيذ هذا النظام . الثاني عشر – يلغي نص المادة السادسة عشرة من الباب الثاني ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز إعطاء المال ( وهم الذين يتقاضون أجورا يومية) بدلا عن العمل الإضافي الذي يطلب منهم أداءه في غير ساعات الدوام الرسمية حسب الأنظمة التي تقرر من الجهات المختصة شرط أن لا يزيد هذا البدل عن 50% من مجموع أجورهم اليومية في الشهر. التاريخ : 28 شعبان سنة 1374 عبدالله السالم الصباح 21-4-1955 حاكم الكويت
المادة رقم 1
أولاً:- بدائرة المالية لأخذ موافقتها على إدراج وظائف جديدة على لائحة الوظائف غير المصنفة. ثانياً:- باللجنة التنفيذية العليا لأخذ موافقتها على إضافة فقرة ثالثة على المادة السادسة عشرة من كادر عمال الحكومة ... . فقد جاء رد دائرة المالية بتاريخ 13/10/1955 بعدم الموافقة وفيما يلي نص الرد: "....... نفيدكم أننا لا نوافق البتة على إدراج وظائف جديدة على لائحة الوظائف غير المصنفة . هذا مع العلم أن دائرة المالية بالتعاون مع دائرة شئون الموظفين – ستعاود النظر في بعض الوظائف غير المصنفة لإسقاطها واعتبارها ملحقة بالوظائف التي ينطبق عليها كادر الحكومة للعمال. وإذا ما برزت صعوبات أمام بعض الدوائر الحكومية في تطبيق كادر العمال على فئة معينة فيمكن الرجوع عندئذ إلى دائرة الشئون الاجتماعية لاستشارتها والوصول بالتعاون معها إلى أفضل السبل لمعالجة هذه الصعوبات." إمضاء مدير المالية اما عن اللجنة التنفيذية العليا فجاء ردها بتاريخ 4/10/1955 بالموافقة على إضافة الفقرة المطلوبة ونصها: "أما في حالة إصابة العامل بمرض يحتاج إلى علاج أطول من المدة المذكورة في هذه المادة فيجوز للدائرة حينئذ أن تزيد في تلك المدد استناداً على تقرير مقدم من هيئة طبية رسمية وبموافقة الجهة المعنية. إمضاء عن اللجنة التنفيذية العليا وعلى ذلك نرجو التكرم من حضرات المسئولين في الدوائر المعنية التقيد بما جاء بهذا الخطاب. مدير الإدارة تقرير عن أعمال دائرة الشئون الاجتماعية: أصدر المكتب الفني في دائرة الشئون الاجتماعية تقريراً شاملا عن نظام الدائرة وأعمال ومشروعاتها. ويقع التقرير في 37 صفحة وقد تضمن معلومات وافية عن نشأة الدائرة ونظامها الإداري والفني ونواحي نشاطها المختلفة في ميدان العمل والعمال وميدان الخدمات الاجتماعية والأبحاث والمشاريع. وترجو دائرة الشئون الاجتماعية – بنشرها هذا التقرير – أن تجيب على ما يتردد في أذهان المواطنين من أسئلة بشأن أعمالها ونشاطها كي يساهموا معها بالرأي ويشاركوا فيما تبذله من جهود في خدمة المجتمع الكويتي. ولا ريب في أن المطلع على هذا التقرير سياسي مدي الجهد الذي تبذله هذه الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الإنسانية وخاصة ما قامت به لتنظيم استخدام العمال الأجانب ومكافحة البطالة وإصدار كادر عمال الحكومة وتنظيم المساعدات العامة. كما يكشف التقرير عن الجهود التي قامت بها الدائرة لتدريب الموظفين الكويتيين واسناد المسئوليات الأساسية إليهم في سائر أقسام الدائرة وشعبها. مدير الإدارة رد على السؤال تلقينا من أحد عمال المياومة في إدارة الكهرباء العامة سؤالا موجهاً – عن طريق هذه الجريدة – إلى دائرة الشئون الاجتماعية، حول كادر العمال وفيما يلي ننشر جواب الدائرة المذكورة عليه. حضرة السيد المحترم مدير دائرة المطبوعات والنشر بعد التحية، بالإشارة إلى الشكوى المرسلة إليكم من طرف العمال نجيب بالآتي: في 30 أغسطس 1955 صدقت اللجنة التنفيذية العليا على كادر على أن يجري تطبيقه اعتبارا من 1/7/1955 ( قرار 87/61) كما يراعي في تصنيف العمال إلا يترتب عليه أي خفض للأجور التي يتقاضاها العمال في الوقت الحالي، بل ينبغي أن ترفع الأجور الحالية للعمال إلى أقرب درجة بالزيادة لا بالنقصان أما السبب الذي أدي إلي تأخير تطبيق الكادر بدائرة الكهرباء فراجع إلى أنه لم يتم حتى الآن تصنيف العمال ، كما أن الدائرة المذكورة ساعية في تطبيقه حالما يتم التصنيف كما أخبرنا بذلك المسئولون حين الاتصال بهم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مدير دائرة الشئون الاجتماعية
المادة رقم 1
صدر المرسوم الاميري رقم 3/1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين ، وقد نص في مادته الأولى على أن تسري أحكامه على الموظفين والمستخدمين الكويتيين المعينين على وظائف دائمة. كما نصت المادة الثالثة على أن يستقطع من مرتب الموظف أو المستخدم العامل بأحكام هذا القانون 5% شهريا لحساب التقاعد ويظل الاستقطاع إلى أن يترك الخدمة. وتنفيذا لأحكام هذا القانون ، يرجى اتباع القواعد الآتية: أولاً: مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون اعتبارا من 1/4/1960 تطبيقا لنص المادة 52 منه. ثانياً: تطبيق أحكام القانون على الموظفين والمستخدمين الكويتيين المعينين على وظائف دائمة فقط في الميزانية. ثالثاً: استقطاع 5% شهريا من مرتب الموظف أو المستخدم الكويتي العامل بأحكام هذا القانون اعتبارا من مرتب شهر أبريل 1960 المستحق صرفه في أول مايو 1960 إلى أن يترك الخدمة ( المدة 3 من القانون ) بمعنى أن الموظف أو المستخدم الذي تمد خدمته بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة يستمر الاستقطاع من مرتبه. رابعاً: يبدأ الاستقطاع بالنسبة لكل موظف أو مستخدم كويتي الجنسية وعلى قسم شئون الموظفين في كل دائرة مطالبة هؤلاء بالشهادات التي تثبت جنسيتهم الكويتية بمجرد انتهاء اللجان المشكلة طبقا لأحكام المرسوم الاميري رقم 5/1960 بشأن قانون تحقيق الجنسية الكويتية - من عملها. فإذا لم يقدم أحدهم هذه الشهادة في المهلة التي تحددها له الدائرة التابع لها بوقف الاستقطاع ويرد إليه ما سبق خصمه من مرتبه ويعامل معاملة غير الكويتيين. ويرجو ديوان الموظفين الرجوع إليه فيما قد يعرض القائمين على تنفيذ هذا القانون من مشكلات أثناء تطبيقه للاستئناس برأيه حتى يتم تنفيذ القانون على الوجه المرجو من وراء إصداره.
المادة رقم 1
يقصد بكلمة عامل في أحكام هذا القانون، كل من يقوم بعمل يدوي في إحدى الدوائر الحكومية ويتقاضى أجرا يوميا ولا يدخل في ذلك من أدرجت وظائفهم في قانون الوظائف العامة.
1 - الباب الثاني التعيين (2 - 4)
المادة رقم 2
يشترط فيمن يعين من العمال ما يأتي:- أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. ﺠ- ألا يكون قد فصل من خدمة الحكومة لأسباب تأديبية. د- أن تثبت كفايته للعمل إذا كان مما يتطلب كفاية فيه ويكون ذلك بإجراء اختبار. ﻫ- أن تثبت لياقته الصحية. و- ألا تقل سنة عن 18 سنة. ز- إذا كان العامل غير كويتي، أن يكون حاملا لبطاقة عمل صحيحة من دائرة الشئون الاجتماعية أو على الأقل مسجلا بها.
المادة رقم 3
تكون الأولوية في التخديم على الوجه الآتي:- أ- العامل الكويتي. ب- العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل، ثم المسجل بدائرة الشئون الاجتماعية. ﺠ- العامل الأجنبي الحاصل على بطاقة عمل، ثم المسجل بدائرة الشئون الاجتماعية.
المادة رقم 4
يجوز أن يوضع العامل تحت الاختبار لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتعتبر فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة.
2 - الباب الثالث فئات العمال ودرجاتهم وأجورهم وعلاواتهم (5 - 12)
المادة رقم 5
أ - تنقسم فئات العمال ودرجاتهم على الوجه التالي:- 1- فئات ودرجات غير فنية:- وتشمل العمال العاديين، ورؤساء العمال العاديين. 2- فئات ودرجات فنية:- وتشمل معاون الصانع، الصانع الفني، الصانع الفني الدقيق, الصانع الفني الممتاز. 3- الفئات والدرجات الفنية الإدارية:- وتشمل ملاحظ العمل، رئيس الورشة. ب - أما أجور العمال وعلاواتهم فتحدد بقرار يصدر من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية.
المادة رقم 6
يكون التعيين على الدرجات الفنية والدرجات الفنية الإدارية في حدود 20% من خارج الدائرة أما باقي الدرجات فيرقى عليها العمال القدامى وللدائرة تخطي هذه النسبة بشرط موافقة دائرة الشئون الاجتماعية.
المادة رقم 7
تمنح العلاوات بصفة دورية اعتبارا من تاريخ التعيين حسب الدرجات المنصوص عليها وحسب الفترة والقيمة المقررة.
المادة رقم 8
الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها بالأقدمية المطلقة، فإذا وصل العامل إلى نهاية مربوط الدرجة من ناحية المدة والأجر جازت ترقيته إلى الدرجة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 9
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لمدير الدائرة ترقية العامل إلى الدرجة التالية لدرجته، إذا كان قد كسب مهارة فنية بالتحاقه بأحد مراكز التدريب المهني المعتمدة واجتيازه بنجاح فترة التدريب المقررة لمهنته.
المادة رقم 10
يمنح العمال الذين لهم اتصال مباشر بالمرضى في المصحات العقلية والصدرية بدل عدوى وأضرار تعادل 15% من بداية مربوط الدرجات التي يشغلونها، وكذلك تعطى نفس النسبة للعمال الذين يقومون بأعمال شاقة، وتحدد الأعمال الشاقة بقرار من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية.
المادة رقم 11
يمنح العمال الكويتيون منحة زواج قدرها خمسمائة روبية على أن يكون الزواج مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة عشرين.
المادة رقم 12
لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه إلا في حدود الربع، وذلك لدين النفقة الشرعية المطلوبة من العامل بموجب حكم، أو لدين لخزينة الدولة وتكون الأولوية عند التزاحم لدين النفقة الشرعية.
3 - الباب الرابع أوقات العمل (13 - 15)
المادة رقم 13
أقصى ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميا، ولكل دائرة أن تنظم فترات الدوام بمعرفتها بشرط ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
المادة رقم 14
يجوز تشغيل العامل ساعات عمل إضافية لا تزيد على ساعتين يوميا، ويتقاضى العامل الأجر الأساسي لكل ساعة منهما مضافا إليه 25% من هذا الأجر.
المادة رقم 15
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية، ولا يتقاضى العامل عنه أجرا إلا إذا استدعت ظروف العمل تشغيله، وفي هذه الحالة يمنح العامل أجره الأساسي مضافا إليه 50% من هذا الأجر.
المادة رقم 15
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويكون مدفوع الأجر. وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره العادي أجرا إضافيا يوازي 150% من الأجر الأساسي عن هذا اليوم.
4 - الباب الخامس الاجازات (16 - 20)
المادة رقم 16
1- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد 2- عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد 3- عيد الإسراء يوم واحد 4- عيد الفطر ثلاثة أيام 5- عيد الأضحى ثلاثة أيام 6- عيد المولد النبوي يوم واحد 7- عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف للأجر الأساسي الذي يتقاضاه.
المادة رقم 17
تمنح الأجازات السنوية على الوجه الآتي:- 1- العمال العاديون ورؤساؤهم أربعة عشر يوما بأجر كامل 2- العمال الفنيون أربعة عشر يوما بأجر كامل 3- العمال الفنيون الإداريون واحد وعشرون يوما بأجر كامل وللدائرة حق تحديد موعد الأجازة ولها أن تجزئها بحيث يمنح العامل ما لا يقل عن نصف الأجازة دفعة واحدة. وتحسب الأجازة السنوية بحيث يكون مجموع مدة العمل ومدة الأجازة معا سنة كاملة.
المادة رقم 17
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن تعديل هذا القانون يستحق العامل أجازة دورية لمدة 21 يوما في السنة الأولى من خدمته ولا يجوز منحها قبل مضي ستة شهور من استلام العمل لأول مرة ويستحق ابتداء من السنة الثانية أجازة دورية لمدة ثلاثين يوما في السنة الواحدة. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال خمس سنوات ويجوز الانتفاع بها بما لا يتجاوز ثلاثة شهور في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها. ويستحق العامل عند انتهاء خدمته بدلا ماليا عن رصيد أجازاته التي لم ينتفع بها خلال الخمس سنوات السابقة بما لا يجاوز تسعين يوما ويحسب البدل على أساس آخر أجر كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.
المادة رقم 18
يمنح العامل الذي يثبت مرضه بموجب تقرير من هيئة طبية رسمية أجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنتين بأجر كامل. وفي حالة استنفاذ هذه الأجازة ينظر في حالة العامل، فإذا تقرر عدم لياقته الصحية يستغنى عنه مع صرف مكافآته كاملة.
المادة رقم 18
تمنح الأجازات المرضية التالية للعامل الذي يثبت مرضه بموجب تقرير من هيئة طبية رسمية:- 30 يوما بأجر كامل 15 يوما بثلاثة أرباع الأجر 15 يوما بنصف الأجر 15 يوما بربع الأجر 30 يوما بدون أجر ويجوز للدائرة أن تزيد في تلك المدد إلى ضعفها استنادا على تقرير مقدم من هيئة طبية رسمية. وفي حالة استنفاذ هذه الأجازات ينظر في حالة العامل ، فإذا تقرر عدم لياقته الصحية يستغنى عنه مع صرف مكافآته كاملة.
المادة رقم 19
يجوز للدائرة أن تمنح العامل الكويتي الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن سنة أجازة للحج مرة واحدة طوال مدة خدمته مقدارها ثلاثون يوما بأجر كامل.
المادة رقم 20
يستحق العامل الكويتي الذي أمضى بالخدمة مدة سنة كاملة أجازة زواج مقدارها سبعة أيام بأجر كامل، على أن يكون ذلك للزواج الأول له أو إذا كانت زوجته الوحيدة قد توفيت أثناء خدمته.
5 - الباب السادس إصابات العمل وأمراض المهنة (21 - 21)
المادة رقم 21
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه، أو إذا كانت إصابته ترجع لأحد الأمراض الواردة في البيان الذي تعده دائرة الشئون الاجتماعية بأمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها، فإن العامل يتقاضى أجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب، وللعامل الحق في التعويض عن العاهات المختلفة حسب المقرر في الشريعة الإسلامية.
6 - الباب السابع الجزاءات (22 - 22)
المادة رقم 22
يجوز للدائرة أن توقع على العمال المخالفين الجزاءات المبينة في لائحة الجزاءات الملحقة بهذا القانون.
7 - الباب الثامن مكافأة نهاية الخدمة (23 - 27)
المادة رقم 23
إذا كان عقد العامل غير محدد المدة جاز للدائرة فسخه بعد إعلان العامل بعشرة أيام على الأقل ويجوز فسخ العقد فورا بشرط أن يدفع للعامل مبلغ مساو للأجر عن المدة المحددة للإعلان. أما إذا كان عقد العامل محدد المدة واستمرت الدائرة في تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر مجددا من تلقاء نفسه لمدة أخرى بنفس الشروط.
المادة رقم 24
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية:- أ- عدم اللياقة الصحية بسبب المرض أو الإصابة. ب- بلوغ العامل الكويتي السبعين من عمره، وغير الكويتي الخامسة والستين. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 33 لسنة 1966 مادة أولى)). ﺠ - استغناء الدائرة عن خدمات العامل. د- وفاة العامل وفي هذه الحالة يستحق ورثته الشرعيون مكافأته.
المادة رقم 25
يستحق العامل نصف مكافأة مدة خدمته عند تركه العمل بمحض إرادته إذا كانت له مدة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة رقم 26
تقدر مكافأة نهاية الخدمة للعامل على الوجه الآتي:- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة ويعطى العامل عن كسور السنة ما يعادلها ولا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، ويراعى في احتساب الأجر آخر أجر تقاضاه العامل بما في ذلك ما يتقاضاه عادة من علاوات أو مكافآت أو بدل.
المادة رقم 27
يجوز للدائرة فصل العامل دون مكافأة أو إنذار في الحالات الآتية:- أ- إذا فصل لأحد الأسباب التأديبية الواردة في لائحة الجزاءات. ب- إذا انقطع عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية. ﺠ- إذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. د- إذا تسبب بتقصيره في إتلاف أشياء ذات قيمة كبيرة ينتج عنها تحمل الدائرة لخسارة جسيمة. ﻫ - إذا كان في فترة الاختبار ولم تثبت كفاءته.
8 - الباب التاسع أحكام عامة (28 - 31)
المادة رقم 28
حق التنظيم النقابي مكفول للعمال وفقا للقرارات التي تصدرها دائرة الشئون الاجتماعية وطبقا لنص المادة السبعين من قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة رقم 29
يراعى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإصابات وأمراض المهنة، وإعداد صندوق للإسعافات الطبية في مكان ظاهر بمحل العمل. وتنظم لكل عامل بطاقة دوام يبين فيها أجره والجزاءات التي وقعت عليه. وتمنح للعامل شهادة نهاية خدمة تتضمن بيانات بمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه.
المادة رقم 30
يلغى العمل بكادر عمال الحكومة لعام 1955، دون إخلال بالحقوق المكتسبة للعمال من هذا الكادر.
المادة رقم 31
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية ويصدر رئيس دائرة الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم 1
لا يجوز ابداء مشورة طبية ، او عيادة مريض او علاجه او اجراء عملية جراحية ، او مباشرة ولادة او وصف ادوية لمريض بأية طريقة كانت ، او الكشف على فم مريض او مباشرة أي عمل به او وصف ادوية له أن او تركيب اسنان صناعية به ، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب البشري او طب الاسنان إلا لمن كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة بموجب ترخيص رسمي من دائرة الصحة العامة وعلى الوجه المبين بهذا القانون .
المادة رقم 2
يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري او طب الاسنان في الكويت ان يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة الميلاد او مستخرج رسمي لها او شهادة تسنين معتمدة من دائرة الصحة العامة. 2- الشهادات العلمية الحاصل عليها. 3- شهادة حسن سير وسلوك الطالب وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف 4- صورتين شمسيتين ولا يجوز له البدء في مباشرة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي.
المادة رقم 3
تشكل بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة ، لجنة تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان وتقويم الشهادات العلمية ولهذه اللجنة ان تتخذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته ، ولها أن تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه ، وفي حالة الموافقة على الطلب يمنح الطبيب ترخيصا رسميا بمزاولة المهنة ، ويقيد بسجلات الدائرة.
المادة رقم 4
تنشأ بدائرة الصحة العامة سجلات خاصة لقيد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري ، وأخرى خاصة لقيد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الاسنان وتتضمن هذه السجلات البيانات الآتية: 1- رقم القيد. 2- اسم الطبيب ولقبه وسنة وجنسيته. 3- المؤهلات العلمية وتاريخ حصوله عليها. 4- محل الإقامة. 5- رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة. 6- محل العمل. وتتولى دائرة الصحة العامة نشر أسماء الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الاسنان بصفة دورية في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 5
يجب على كل طبيب اعطى ترخيصا بمزاولة مهنة الطب في الكويت اخطار دائرة الصحة العامة بكتاب موصي عليه بعنوان العيادة التي يعمل بها ، وذلك خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل وعليه أن يخطر بنفس الطريقة ، عند أي تغيير لمكان العيادة. ولدائرة الصحة العامة الحق في الاعتراض على مكان العيادة إذا كان غير مستوف للشروط الصحية ، أو لأي سبب جوهري آخر ، كما لها أن تكلفه بتزويدها بالمهمات والأدوات التي تراها ضرورية لتوفير وسائل العلاج اللازمة للمرضى.
المادة رقم 6
يجب على الطبيب المرخص له بالعمل في الكويت إخطار دائرة الصحة العامة بكتاب موصي عليه ، عند مغادرته الكويت لأية مدة كانت ويجب ان يغلق العيادة مدة غيابه ، إلا أذا قدم طلبا بالترخيص لأخر بالعمل في عيادته مدة غيابة ووافقت دائرة الصحة العامة على هذا الطلب بموجب إخطار رسمي. وفي حالة إيقاف الطبيب عن عمله ، لا يجوز أن يحل محله طبيب آخر مدة إيقافه.
المادة رقم 7
الأطباء الذين سبق منحهم تراخيص بمزاولة مهنة الطب البشري او طب الاسنان في الكويت عند العمل بهذا القانون ، سواء كانوا يعملون في العيادات الخاصة او المستشفيات او المؤسسات او الشركات غير الحكومية يستمرون في مزاولة مهنهم على ان يقدموا طلبات لقيدهم في السجلات الرسمية بدائرة الصحة العامة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، حتى يتسنى قيدهم ومنحهم تراخيص جديدة ، وعلى أن تسري عليهم أحكام هذا القانون. ولدائرة الصحة العامة ان تطلب منهم تقديم اية بيانات او شهادات رسمية ، مما تراه ضروريا لإجراء قيدهم بالسجلات.
المادة رقم 8
يؤذن لمركبي الاسنان الصناعية من غير الأطباء ، الذين سبق منحهم تراخيص بمزاولة هذا العمل في الكويت عند العمل بهذا القانون بالاستمرار في عملهم بصفة استثنائية ، على أن يقدموا طلبات لدائرة الصحة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لقيد أسمائهم في سجلات مركبي الاسنان ومنحهم تراخيص خاصة وتجدد هذه التراخيص سنويا ، إذا ما طلبوا ذلك قبل انتهاء العمل بها بمدة خمسة عشر يوما على الأقل. ويقتصر علمهم على صناعة الاسنان وتركيبها ، ولا تجوز لهم ممارسة أي عمل آخر يتعلق بمهنة طب وجراحة الاسنان ، كخلع الاسنان أو وصف أدوية للفم أو غير ذلك ، ولا يجوز أن يقتنوا آلات أو عددا إلا ما هو لازم لصناعة الاسنان وتركيبها ولدائرة الصحة العامة الحق في إلغاء جميع هذه التراخيص عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.
المادة رقم 9
لا يجوز لأي طبيب أن يأوي في عيادته الخاصة مرضى بصفة دائمة ، إلا بعد الحصول على ترخيص من دائرة الصحة العامة بإنشاء مستشفى خاص طبقا للشروط التي تعينها الدائرة ، ولا يجوز إجراء عملية جراحية مما يستلزم إعطاء المرضى مخدراً من أن نوع كان في عيادات الأطباء الخاصة ، إلا بعد الحصول على ترخيص من دائرة الصحة العامة ، ولا يعطي الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات .
المادة رقم 10
لدائرة الصحة العامة الحق في التفتيش على العيادات الخاصة للأطباء في أي وقت تشاء ، ويكون لمندوبي الدائرة والذين تعينهم لهذا الغرض الحق في إثبات ما قتد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 11
على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته الخاصة بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته كالاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.
المادة رقم 12
يجوز أن يحتفظ الأطباء في عياداتهم بكمية مناسبة من الأدوية لصرفها لمرضاهم . ويجوز الاحتفاظ بعقاقير طبية مخدرة في العيادة ، بشرط الحصول على اذن من دائرة الصحة العامة بذلك وتحدد أنواع وكميات هذه المواد بمعرفة الدائرة ، ويجب حفظها في دولاب خاص يحتفظ بمفتاحه بمعرفة الطبيب دون غيره ، ويكتب عليه كلمة " سموم " ويجب أن تعطى هذه المواد بمعرفة الطبيب شخصيا وفي حالة الضرورة القصوى ، ولا يجوز صرفها للمريض لاستعمالها في الخارج. ويجب الاحتفاظ بسجل خاص لهذه المواد ، يتضمن الكميات الواردة وتاريخ ورودها ، والكميات المنصرفة وتاريخ الصرف والباقي في العيادة بعد كل صرف ، واسم المريض الذي اعطى له المخدر وسنه وعنوانه كاملاً وتوقيعه او بصمة يده ، ومقدار المخدر الذي اعطى له ، وتاريخ الصرف وتشخيص الحالة.
1 - واجبات الأطباء (13 - 26)
المادة رقم 13
واجبات الأطباء: يجب على كل طبيب رخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت ان يتوخى في أداء عمله ما تفتضيه مهنة الطب من الدقة والأمانة ، وان يعمل على المحافظة على كرامته وشرف مهنته.
المادة رقم 14
يجب ان تقوم العلاقة بين أعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى ، فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة او تجريح غير برئ ، ويكفوا بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل ، بانتقاص مكانته العلمية او الأدبية ، أو السعي بطريق غير مشروع للحلول محله في علاج مريض او في أي عمل يتعلق بالمهنة.
المادة رقم 15
لا يجوز للطبيب ان يجمع بين مهنة الطب والأعمال التجارية ويدخل في ذلك توكيلات شركات الأدوية والآلات الطبية ، كما لا يجوز أن يقوم بالإعلان أو الدعاية لأية شركة منها.
المادة رقم 16
لا يجوز للطبيب ان يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة ، سواء كانت تلك الدعاية بطريق النشر او الإذاعة او دور السينما وغير ذلك.
المادة رقم 17
لا يجوز للطبيب ان يضع تقريرا او يعطي شهادة تغاير الحقيقة ، مهما كانت الأسباب الدافعة إلى ذلك ، كما لا يجوز أن يلجأ إلى وسائل التزييف في مزاولة المهنة.
المادة رقم 18
يجب على الأطباء الامتناع عن وصف أي شيء من شأنه اجهاض امرأة حامل ، كما لا يجوز لهم إجراء عملية الإجهاض مهما كانت الظروف. ومع ذلك يجوز للطبيب الاخصائي في امراض النساء ان يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن هذه العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل.
المادة رقم 19
إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الامراض السارية ، وجب عليه إبلاغ دائرة الصحة العامة خلال 24 ساعة على الأكثر لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .ويكون التبليغ بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الامراض السارية التي تعده الدائرة وتصرفه مجانا للأطباء وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي يجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونيا فور اكتشاف الحالة إذا لم يمكن التحفظ عليه في العيادة. وأمراض الحجر الصحي هي الطاعون والكوليرا والجدري والتيفوس والحمى الصفراء والحمى الراجعة.
المادة رقم 20
لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض ، أو إسعاف مصاب ، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه ، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية ، ثم يوجهه إلى اقرب مستشفى حكومي إذا رغب في ذلك.
المادة رقم 21
إذ اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام في إجازة أو لأي سبب آخر ، فعله أن يعطي المريض تقرير بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج ، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض.
المادة رقم 22
لا يجوز لأن طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته ، سواء كان هذا العمل مما عهد به إليه المريض وأتمنه عليه أو شاهده الطبيب بنفسه أو سمع به ، ما لم يطلب صاحب السر إفشائه أو كان إفشاؤه لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون إفشاؤه لهما شخصياً ، او كان إفشاء السر بقصد منع حدوث جريمة ويكون الإفشاء قاصراً على الجهة الرسمية المختصة ، أو كان الطبيب مكلفاً من قبل احدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة ويكون إفشاء السر في هذه الحالة لشركة التأمين.
المادة رقم 23
لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج ويكون مسؤولا بوجه خاص في الأحوال الآتية: أ - إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها ، سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب ، وترتب على هذا الخطأ الأضرار بالمرض. ب - إذا ارتكب خطأ بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة وترتب على ذلك الاضرار بالمريض. ج - إذا أجرى تجارب وأبحاثاً علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الاضرار بهم.
المادة رقم 24
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة الطب بدون ترخيص. 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طريق غير مشروعه ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب بدون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو اية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب ، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب او غير ذلك من الألقاب التي تطلق عادة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. 4- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عند آلات أو عدد طبية مما يستعملها الأطباء في عياداتهم عادة ، ما لم يثبت ان وجودها لديه كان بسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب . وفي جميع هذه الأحوال تغلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم ، ويصادر ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك. ويعتد امام المحكمة الجزائية بمحاضر التحقيق التي تحررها دائرة الصحة العامة عن الأعمال السالفة الذكر.
المادة رقم 25
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 بالنظر فيما يرتكبه الأطباء من مخالفات لأحكام هذا القانون .ويجب استدعاء الطبيب شخصيا أمام اللجنة ، ومواجهته بما هو منسوب إليه ليدلي بأقواله أمامها وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية غير قابلة للطعن فيها ، وتكون العقوبات التي توقعها اللجنة هي ما يأتي: أ - توجيه النظر. ب - الإنذار ج - الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. د-سحب الترخيص وشطب اسم الطبيب من سجلات الصحة. ويعتمد رئيس دائرة الصحة العامة العقوبة التأديبية التي توقعها اللجنة وهذا كل مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة رقم 26
على رؤساء الدوائر المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من يوم نشرة في الجريدة الرسمية ، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دائرة الصحة العامة.
دولة الكويت
مرسوم اميري رقم 2 لسنة 1961 بتعديل نموذج عقد حرف ((أ)) للموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة ( 2 / 1961 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص البند (ثانياً) من العقد حرف ((أ)) المرافق للمرسوم الأميري رقم 8/60 النص الآتي:- ((يبدأ نفاذ هذا العقد من تاريخ ويكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة أحد عشر شهراً من هذا التاريخ فإذا انقضت هذه المدة دون أن يخطره الطرف الأول بإنهاء العقد، اعتبر العقد سارياً لمدة سنتين من تاريخ نفاذه)). ويجب أن يكون الإخطار خلال شهر على الأكثر من انقضاء فترة التجربة المشار إليها.
المادة رقم 2
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يكون تعيين الموظفين غير الكويتيين المؤقتين الذين يعينون على وظائف مؤقته طبقاً لأحكام العقد حرف ((جـ)) أو العقد حرف ((د)) المرافقين لهذا المرسوم.
المادة رقم 2
يكون إبرام العقد حرف ((جـ)) مع الخبراء وكبار الفنيين الذين تستعين بهم الحكومة لفترة مؤقته في تنفيذ سياستها العامة. ويكون إبرام العقد حرف ((د)) مع الموظفين الذين يعينون بصفة مؤقتة لتنفيذ المشروعات والأعمال الجديدة الواردة بالميزانية.
المادة رقم 3
يجب أن يكون تعيين الموظفين المؤقتين طبقاً للمادتين السابقتين بعد موافقة ديوان الموظفين مع مراعاة أحكام قانون الميزانية.
المادة رقم 4
ينوب عن الحكومة في توقيع العقد حرف ((جـ)) رئيس الدائرة والعقد حرف ((د)) مديرها العام.
المادة رقم 5
يجب الحصول على موافقة ديوان الموظفين على أي تعديل أو إضافة في شروط العقد تقترحه الدائرة المختصة.
المادة رقم 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
دولة الكويت
قانون رقم 3 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960في شأن الوظائف العامة المدنية ( 3 / 1962 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بعبارة ((المدير العام)) و((نائب المدير العام)) عبارة ((وكيل وزارة)) وعبارة ((وكيل الوزارة المساعد)) على التوالي حيثما وجدا في القانون رقم 7 لسنة 1960 في شأن الوظائف العامة المدنية والجدول الملحق به والقوانين المعدلة له.
المادة رقم 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 25 لسنة 1960م بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية على الوجه الآتي: ويجب فوق ذلك أن يثبت أنه يجيد القراءة والكتابة وأن سنه لا يقل عن 21 سنة ميلادية ولا يمنع من الترخيص سبق صدور حكم على الطالب ترتب عليه اغلاق مخزنة كما يجب ان يكون المحل مستوفيا للاشتراطات الصحية التي تعينها وزارة الصحة العامة ولا يجوز ان يكون متصلا بأي محل آخر او سكن سواء كان هذا لاتصال مباشرة او بطريقة غير مباشرة ويجب ألا تقل المسافة بين المحل وأي مخزن ادوية اخر او صيدلية او مستشفى او مستوصف به صيدلية عن مائة متر ولا يجوز اجراء أي تعديل في المحل الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة بموجب كتاب رسمي.
المادة رقم 1
يستبدل بعبارتي، المدير العام لديوان الموظفين (و) نائب المدير العام لديوان الموظفين، حيثما وجدتا في القانون رقم 10 لسنة 1960. الخاص بديوان الموظفين أو غيره من القوانين أو المراسيم أو اللوائح.
المادة رقم 2
على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 18 لسنة 1962 بتعديل المادة 11 من القانون رقم 31 لسنة 1960 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت ( 18 / 1962 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
تعدل المادة 11 من القانون رقم 31 لسنة 1960. بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت على الوجه الآتي: لا يجوز الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على غرفة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين إلا بإذن خاص من وزارة الصحة العامة. ويمنح هذا الإذن للمرخص له في مزاولة المهنة بعد التحقق من توافر الخبرة الكافية لديه لإجراء فحص انكسار الأشعة في العين، وبعد التحقق من توافر الشروط الصحية اللازمة بالمحل.
المادة رقم 2
على وزير الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يكون رئيس الديوان الاميري في درجة وزير وتكون له بالنسبة الى الديوان الاميري وموظفيه الاختصاصات المخولة للوزير ولوكيل الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح.
المادة رقم 2
يعامل موظفو الديوان الاميري الشاغلون للوظائف العليا والمالية ، بالنسبة إلى بدل التمثيل - معاملة نظرائهم من موظفي السلك الدبلوماسي في الديوان العام لوزارة الخارجية.
المادة رقم 3
على وزير المالية والاقتصاد ورئيس الديوان الاميري تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
استثناء من أحكام القانون رقم 18 / 1960 تعتبر الوظائف المدرجة في الميزانية للعمال وظائف دائمة يصنف عليها العمال الكويتيون طبقا للجدول المرافق ويستحق العامل الكويتي راتبا شهريا مقدرا على أساس 30 مثلا للأجر اليومي الذي يستحقه عند العمل بهذا القانون.
المادة رقم 2
تنشأ الوظائف اللازمة في ميزانية السنة المالية 63 / 64 ضمن وظائف العمال لينقل عليها العمال الكويتيون المعينون براتب مقطوع أو بصفة مؤقتة وتؤخذ الاعتمادات المطلوبة من الاعتمادات المخصصة لهم في الميزانية.
المادة رقم 3
استثناء من أحكام المادة 17 من القانون رقم 18 / 1960 يستحق العامل الكويتي أجازة دورية لمدة 21 يوما في السنة الأولى من خدمته ولا يجوز منحها قبل مضي ستة شهور من استلام العمل لأول مرة ويستحق ابتداء من السنة الثانية ثلاثين يوما في السنة الواحدة. ويحتفظ للعامل الكويتي برصيد أجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال خمس سنوات ويجوز الانتفاع بها بما لا يتجاوز ثلاثة شهور في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها. ويستحق العامل الكويتي عند انتهاء خدمته بدلا ماليا عن رصيد أجازاته التي لم ينتفع بها خلال الخمس سنوات السابقة ويحسب البدل على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل تركه الخدمة.
المادة رقم 4
استثناء من أحكام المواد (( 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 )) من القانون رقم 18 / 60 تسري على العامل الكويتي أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المقررة في شأن الموظفين المدنيين. وتضم إلى الخدمة الحالية للعامل الكويتي العامل بأحكام هذا القانون مدد خدمته السابقة. ويستقطع من مرتبه اعتبارا من 1/4/1964 النسبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1963م. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1964 مادة أولى)).
المادة رقم 5
تسري في شأن العمال الكويتيين الأحكام الخاصة بالإعانة الاجتماعية المقررة بالنسبة لموظفي ومستخدمي الدولة. ويصدر القرار الوزاري اللازم بتحديد فئاتها.
المادة رقم 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
المادة رقم 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ 1/4/1963 .
دولة الكويت
قانون رقم 34 لسنة 1964 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 63 بتعديل قانون العمل في القطاع الحكومي ( 34 / 1964 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018
المادة رقم 1
يضاف إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1963 بتعديل القانون رقم 18 لسنة 1960 في شأن العمل في القطاع الحكومي فقرة جديدة نصها: (( وتضم إلى الخدمة الحالية للعامل الكويتي العامل بأحكام هذا القانون مدد خدمته السابقة. ويستقطع من مرتبه اعتبار من 1/4/1964 النسبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1963م.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.