12-04-2015, 02:03 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702
الولادة الثانية لهيئة أسواق المال
تعديلات القانون تفتح الطريق لحل أزمة السيولة وإطلاق خصخصة البورصة
اقتصاد · 12 أبريل 2015 / 711 مشاهدة / 62
منهج التعاون أوصل التعديلات إلى بر الأمان (تصوير طارق عزالدين)
×
1 / 1
شارك:
• تنظيم نشاط صانع السوق يضمن توفير قوى العرض والطلب على الأسهم الخاملة
• إزالة العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم والأوراق المالية ضماناً ائتمانياً جاذباً
• إدخال مشغّل عالمي في رأسمال شركة البورصة يتيح الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية
• إضافة خدمة أساسية وجوهرية لعمل المقاصة هي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية
• تعديل أحكام الاستحواذ الإلزامي بحيث تعفى بعض الحالات مثل رسملة الدين والإرث والحكم القضائي
• وضع حد أقصى للجزاء المالي حتى لا تتم المبالغة فيه... والتدرّج في فرضه من مجلس التأديب
• إزالة الغموض في شأن تداولات المطلعين الذي كان يجعل المنتفع بالمعلومات الداخلية مداناً إلى أن يثبت العكس
نجحت هيئة أسواق المال في التواصل المثمر مع مجلس الأمة، لإيصال تعديلات قانون هيئة أسواق المال إلى بر الأمان، بصيغة أرضت الجميع، وخرجت بأقل قدر من الانتقادات.
ويُحسب لرئيس مجلس المفوّضين الدكتور نايف الحجرف الإيجابية التي تعامل معها مع مختلف المقترحات النيابيّة، بما فيها تلك التي كانت هيئة أسواق المال تبدي تحفظاً شديداً تجاهها.
وجاءت تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية مستهدفاً تطوير أداء السوق وتنشيط التداولات، ومستجيباً لما كشف عنه العمل من لزوم تعديل بعض نصوص القانون المشار إليه، وقد جاء مشروع القانون الجديد ليعدل 64 مادة من مواد القانون البالغة 165 مادة، وقد أضيفت مادة جديدة برقم 150 مكرر.
1.من أهم التعديلات التي وردت في القانون، اضافة هدف جديد لأهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، يتمثل في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهو هدف كثيراً ما كانت تدعو إليه الفاعليات الاقتصادية والمالية، والتي كانت تنادي باهتمام هيئة أسواق المال بهذا الهدف وأن تجعله نصب عينيها، وحتى يواكب السوق الكويتي أحدث التطورات والمعايير والمتطلبات العالمية في هذا المجال، وتأكيداً للجدية في تحقيق هذا الهدف عدلت المادة (25) من القانون بحيث يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة عن أعمالها ما تم انجازه من الهيئة خلال السنة المالية في مجال تطوير وتنمية السوق وذلك لمزيد من الشفافية في أعمال ونشاط الهيئة ولإبراز مدى تحقيق هذا الهدف المهم.
2.واستجابة لهدف تنشيط السوق نص تعديل المادة (4) من القانون تصدر الهيئة نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما أحوج السوق إليه في الوقت الحالي بعد أن وصلت معدلات التداول إلى مستويات ضعيفة، على الرغم من الأرباح الجيدة التي أعلن عنها معظم الشركات المهمة في السوق.
3.استهدف تعديل المادة الخامسة في الفقرة الثامنة من القانون لإزالة كل العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ضماناً ائتمانيا جاذباً بما يشجع المقرضين في منح التسهيلات الائتمانية دون خوف من تأخر استيفاء حقوقهم المضمونة برهن الأسهم والأوراق المالية، حيث تم استبعاد تطبيق عدة مواد من القانون المدني كانت تحول دون تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية، وكذلك بعض مواد قانون التجارة التي تنظم إجراءات متعلقة بالنظام العام في ما يختص ببيع وتملك الشيء المرهون، وهي إجراءات لا تتفق مع طبيعة السرعة والديناميكية التي يتطلبها العمل في أسواق المال، وهو ما تأخذ به معظم التشريعات المتطورة، بما سيؤثر تأثيراً جوهرياً على بيئة الأعمال في دولة الكويت، وبما يعطي دفعة قوية للأمام للممارسة التجارية.
4.كما تمت إضافة بند تاسع للمادة (5) من القانون في شأن الشركة ذات الغرض الخاص، بما يجعل السوق الكويتي جاذباً لهذا النوع من الشركات التي تستخدم كأداة في بعض عمليات التمويل، والتوريق.
5.وتمت اضافة بنداً عاشراً للمادة (5)، استحدثت حكما جديدا يتضمن إنشاء الهيئة مؤسسة تعليمية أو تدريبية تقوم على تأهيل وتخريج خبرات للعمل بأنشطة الأوراق المالية أسوة بمعهد الدارسات المصرفية، حيث انه من الأهمية بمكان أن يشتمل القانون على آلية تضمن توفير خبرات في مجال يتسم بالندرة، ليس ذلك فحسب بل يضمن أن يقدم الدراسات اللازمة التي تفيد بيئة الأعمال في الكويت.
6.تم تعديل المادة (33) من القانون والخاصة بإنشاء شركة البورصة، بحيث تم الحفاظ على نسبة المواطنين الذين سيكتتبون في نصف أسهم رأسمال الشركة، كما تم تعديل النسبة الأخرى بحيث تطرح نسبة لا تقل عن ستة في المئة ولا تزيد على 24 في المئة للجهات العامة، ونسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة للشركات أعضاء سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي أو تطرح هذه النسبة إلى مشغل عالمي منفرداً، بما يتيح لشركة البورصة الاستفادة من أعلى الخبرات العالمية في هذا المجال، وفي ذات الاطار عدلت المادة (156) بما يسمح للهيئة بأن تعهد بالإدارة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية خلال الفترة الانتقالية، بما يفتح المجال نحو إنجاز مهمة تخصيص البورصة في أسرع وقت ممكن.كما أضيف بموجب التعديل إلى المادة (33) حكم جديد يجيز للهيئة الموافقة على الترخيص لبوصات أخرى يحدد رأس مالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها و إدارتها، بموجب قرار من مجلس المفوضين، ويأتي هذا الحكم المستحدث في إطار الدور والهدف الذي يتعين أن ينوط بالهيئة في تنمية وتطوير السوق وذلك بتوفير السبل إلى انشاء بورصات جديدة قد تتفاوت في احجامها وفي تنوع نشاطها المالي، وذلك على غرار الأسواق المالية العالمية.
7.بالنسبة لوكالة المقاصة ومراعاة لوظائفها ودورها في تقديم الخدمات، حرص مشروع التعديل في المادة (48) على تضمين خدمة أساسية وجوهرية لعمل وكالة المقاصة وهي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بأعمال وكالات المقاصة، ومع جواز أن تمنح الهيئة الترخيص لوكالة المقاصة بخدمة أو أكثر من تلك المذكورة بالمادة.
8.وقد اضيفت أنشطة أوراق مالية أخرى بجانب تلك المذكورة في النص الأصلي بالمادة (63) من القانون، وذلك بالنظر إلى أهميتها القصوى لتطوير الأسواق المالية وضبط ايقاعها وحفظ التوازن فيها وهي: نشاط صانع السوق، ونشاط مراقب الاستثمار ونشاط وكالة التصنيف الائتماني.
9.وتم تعديل المادة (74) الخاصة بالاستحواذ الالزامي بحيث تعفى بعض الحالات من واجب الاستحواذ الالزامي أسوة بالتشريعات المتطورة التي تنظم الاستحواذات، وذلك مثل حالات الحصول على نسبة تفوق 30 في المئة من شركة مدرجة بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب، أو الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين وكذلك حالة الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث أو وصية أو حكم أو حكم قضائي ومع توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيارة بالنسبة للحالة المذكورة أخيراً. هذا إلى جانب الاحتفاظ بالإعفاء المقرر في النص الاصلي للاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين وعلى النحو الوارد بالتعديل، كما سمح النص المعدل بأن تستحدث القواعد التي تصدرها الهيئة حالات أخرى بما يعطي مرونة كبيرة واتساعا للنص يجعله متواكباً مع أفضل الممارسات العالمية في عروض الاستحواذ الالزامية.
10.وعدلت المواد الخاصة بالإفصاح عن المصالح بحيث ينظم هذا الإفصاح بموجب التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة بدلاً من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي من شأنه إعطاء مرونة أكبر في التنظيم من شأنه إزالة الغموض ليحل بعض المشاكل التي نشأت بصدد تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. كما جاءت مواد الافصاح لتنظم ليس فقط الافصاح عن الملكية ولكن لتنظم كذلك الافصاح عن المعلومات الجوهرية والافصاح عن تداولات المطلعين، وكذا تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات والإدارة التنفيذية.
11.كذلك فقد عُدلت المادة (118) بحيث تقع الجريمة على كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، وهذا التعديل من شأنه ازالة أي غموض في النص الملغي والذي كان يثور بصدد اعتبار الشخص منتفعا بالمعلومات الداخلية إلى أن يثبت عكس ذلك، وأصبح النص الجديد واضحا سواء بالنسبة إلى المخاطبين بالنص أو بالنسبة للهيئة أو المحاكم التي تقوم بتطبيقه. بحيث يمتنع المطلع عن التداول إلى أن يتم الإعلان عن المعلومات الداخلية في السوق، وتأكيداً للرغبة في وضوح النص تمت إضافة تعريف جديد للمادة الأولى يعنى بتعريف مصطلح المعلومات الداخلية أسوة بما أخذ به المشرع في غالبية القوانين المقارنة، ولكون مصطلح المعلومات الداخلية هو مصطلح يغلب عليه الطابع الفني في مجال الأوراق المالية.
12.وتم تعديل المادة (122) بإضافة عبارة كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الاتية إلى الفقرة الأولى، حتى وبإضافة فقرة أخيرة تعطي الهيئة سلطة وضع القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين1/أ، 2/ج، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة، وقد جاء هذا التعديل لكي يزلل الصعوبات التي حدثت عند تطبيق نص هذه المادة وما قد يكون اعتراها من لبس أو غموض.
13.وقد تم وضع حد أقصى للجزاء المالي المذكور حتى لا تتم المبالغة فيه، كما يتم التدرج في فرضه من مجلس التأديب، وهو جزاء أريد به حث المخالفين على جدية الالتزام، كما أنه مقرر ومألوف في القوانين الخليجية والعربية والأجنبية لأسواق المال.
14.كما تم تعديل المادة (149) بإضافة فقرة ثانية في المادة بأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى يكون موضوعها وأغراضها التنسيق للتعاون مع تلك الجهات والهيئات في شؤون أسواق المال، هذا فضلاً عن جواز أن تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع تلك الجهات وذلك بعد استيفاء الإجراءات والمتطلبات المقررة بالقانون والدستور لانعقاد وإبرام تلك الاتفاقيات.
15.وكذلك تضمن التعديل إضافة مادة برقم (150 مكرر) تقضي بإعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة أياً كانت الجهة التي أصدرتها، وبما من شأنه أن يُتاح هذا الإعفاء لتلك الأوراق سواء كان المصدر شركة كويتية مدرجة أو شركة غير كويتية مدرجة، وأريد بهذا المقترح تشجيع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية والشركات لكي تقدم على الإدراج حيث يكون ذلك حافزاً لها الأمر الذي يكون أحد العوامل لدفع وتشجيع الاستثمار والتعامل في سوق المال الكويتي.
الراي
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702
الولادة الثانية لهيئة أسواق المال
تعديلات القانون تفتح الطريق لحل أزمة السيولة وإطلاق خصخصة البورصة
اقتصاد · 12 أبريل 2015 / 711 مشاهدة / 62
منهج التعاون أوصل التعديلات إلى بر الأمان (تصوير طارق عزالدين)
×
1 / 1
شارك:
• تنظيم نشاط صانع السوق يضمن توفير قوى العرض والطلب على الأسهم الخاملة
• إزالة العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم والأوراق المالية ضماناً ائتمانياً جاذباً
• إدخال مشغّل عالمي في رأسمال شركة البورصة يتيح الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية
• إضافة خدمة أساسية وجوهرية لعمل المقاصة هي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية
• تعديل أحكام الاستحواذ الإلزامي بحيث تعفى بعض الحالات مثل رسملة الدين والإرث والحكم القضائي
• وضع حد أقصى للجزاء المالي حتى لا تتم المبالغة فيه... والتدرّج في فرضه من مجلس التأديب
• إزالة الغموض في شأن تداولات المطلعين الذي كان يجعل المنتفع بالمعلومات الداخلية مداناً إلى أن يثبت العكس
نجحت هيئة أسواق المال في التواصل المثمر مع مجلس الأمة، لإيصال تعديلات قانون هيئة أسواق المال إلى بر الأمان، بصيغة أرضت الجميع، وخرجت بأقل قدر من الانتقادات.
ويُحسب لرئيس مجلس المفوّضين الدكتور نايف الحجرف الإيجابية التي تعامل معها مع مختلف المقترحات النيابيّة، بما فيها تلك التي كانت هيئة أسواق المال تبدي تحفظاً شديداً تجاهها.
وجاءت تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية مستهدفاً تطوير أداء السوق وتنشيط التداولات، ومستجيباً لما كشف عنه العمل من لزوم تعديل بعض نصوص القانون المشار إليه، وقد جاء مشروع القانون الجديد ليعدل 64 مادة من مواد القانون البالغة 165 مادة، وقد أضيفت مادة جديدة برقم 150 مكرر.
1.من أهم التعديلات التي وردت في القانون، اضافة هدف جديد لأهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، يتمثل في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهو هدف كثيراً ما كانت تدعو إليه الفاعليات الاقتصادية والمالية، والتي كانت تنادي باهتمام هيئة أسواق المال بهذا الهدف وأن تجعله نصب عينيها، وحتى يواكب السوق الكويتي أحدث التطورات والمعايير والمتطلبات العالمية في هذا المجال، وتأكيداً للجدية في تحقيق هذا الهدف عدلت المادة (25) من القانون بحيث يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة عن أعمالها ما تم انجازه من الهيئة خلال السنة المالية في مجال تطوير وتنمية السوق وذلك لمزيد من الشفافية في أعمال ونشاط الهيئة ولإبراز مدى تحقيق هذا الهدف المهم.
2.واستجابة لهدف تنشيط السوق نص تعديل المادة (4) من القانون تصدر الهيئة نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما أحوج السوق إليه في الوقت الحالي بعد أن وصلت معدلات التداول إلى مستويات ضعيفة، على الرغم من الأرباح الجيدة التي أعلن عنها معظم الشركات المهمة في السوق.
3.استهدف تعديل المادة الخامسة في الفقرة الثامنة من القانون لإزالة كل العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ضماناً ائتمانيا جاذباً بما يشجع المقرضين في منح التسهيلات الائتمانية دون خوف من تأخر استيفاء حقوقهم المضمونة برهن الأسهم والأوراق المالية، حيث تم استبعاد تطبيق عدة مواد من القانون المدني كانت تحول دون تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية، وكذلك بعض مواد قانون التجارة التي تنظم إجراءات متعلقة بالنظام العام في ما يختص ببيع وتملك الشيء المرهون، وهي إجراءات لا تتفق مع طبيعة السرعة والديناميكية التي يتطلبها العمل في أسواق المال، وهو ما تأخذ به معظم التشريعات المتطورة، بما سيؤثر تأثيراً جوهرياً على بيئة الأعمال في دولة الكويت، وبما يعطي دفعة قوية للأمام للممارسة التجارية.
4.كما تمت إضافة بند تاسع للمادة (5) من القانون في شأن الشركة ذات الغرض الخاص، بما يجعل السوق الكويتي جاذباً لهذا النوع من الشركات التي تستخدم كأداة في بعض عمليات التمويل، والتوريق.
5.وتمت اضافة بنداً عاشراً للمادة (5)، استحدثت حكما جديدا يتضمن إنشاء الهيئة مؤسسة تعليمية أو تدريبية تقوم على تأهيل وتخريج خبرات للعمل بأنشطة الأوراق المالية أسوة بمعهد الدارسات المصرفية، حيث انه من الأهمية بمكان أن يشتمل القانون على آلية تضمن توفير خبرات في مجال يتسم بالندرة، ليس ذلك فحسب بل يضمن أن يقدم الدراسات اللازمة التي تفيد بيئة الأعمال في الكويت.
6.تم تعديل المادة (33) من القانون والخاصة بإنشاء شركة البورصة، بحيث تم الحفاظ على نسبة المواطنين الذين سيكتتبون في نصف أسهم رأسمال الشركة، كما تم تعديل النسبة الأخرى بحيث تطرح نسبة لا تقل عن ستة في المئة ولا تزيد على 24 في المئة للجهات العامة، ونسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة للشركات أعضاء سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي أو تطرح هذه النسبة إلى مشغل عالمي منفرداً، بما يتيح لشركة البورصة الاستفادة من أعلى الخبرات العالمية في هذا المجال، وفي ذات الاطار عدلت المادة (156) بما يسمح للهيئة بأن تعهد بالإدارة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية خلال الفترة الانتقالية، بما يفتح المجال نحو إنجاز مهمة تخصيص البورصة في أسرع وقت ممكن.كما أضيف بموجب التعديل إلى المادة (33) حكم جديد يجيز للهيئة الموافقة على الترخيص لبوصات أخرى يحدد رأس مالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها و إدارتها، بموجب قرار من مجلس المفوضين، ويأتي هذا الحكم المستحدث في إطار الدور والهدف الذي يتعين أن ينوط بالهيئة في تنمية وتطوير السوق وذلك بتوفير السبل إلى انشاء بورصات جديدة قد تتفاوت في احجامها وفي تنوع نشاطها المالي، وذلك على غرار الأسواق المالية العالمية.
7.بالنسبة لوكالة المقاصة ومراعاة لوظائفها ودورها في تقديم الخدمات، حرص مشروع التعديل في المادة (48) على تضمين خدمة أساسية وجوهرية لعمل وكالة المقاصة وهي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بأعمال وكالات المقاصة، ومع جواز أن تمنح الهيئة الترخيص لوكالة المقاصة بخدمة أو أكثر من تلك المذكورة بالمادة.
8.وقد اضيفت أنشطة أوراق مالية أخرى بجانب تلك المذكورة في النص الأصلي بالمادة (63) من القانون، وذلك بالنظر إلى أهميتها القصوى لتطوير الأسواق المالية وضبط ايقاعها وحفظ التوازن فيها وهي: نشاط صانع السوق، ونشاط مراقب الاستثمار ونشاط وكالة التصنيف الائتماني.
9.وتم تعديل المادة (74) الخاصة بالاستحواذ الالزامي بحيث تعفى بعض الحالات من واجب الاستحواذ الالزامي أسوة بالتشريعات المتطورة التي تنظم الاستحواذات، وذلك مثل حالات الحصول على نسبة تفوق 30 في المئة من شركة مدرجة بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب، أو الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين وكذلك حالة الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث أو وصية أو حكم أو حكم قضائي ومع توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيارة بالنسبة للحالة المذكورة أخيراً. هذا إلى جانب الاحتفاظ بالإعفاء المقرر في النص الاصلي للاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين وعلى النحو الوارد بالتعديل، كما سمح النص المعدل بأن تستحدث القواعد التي تصدرها الهيئة حالات أخرى بما يعطي مرونة كبيرة واتساعا للنص يجعله متواكباً مع أفضل الممارسات العالمية في عروض الاستحواذ الالزامية.
10.وعدلت المواد الخاصة بالإفصاح عن المصالح بحيث ينظم هذا الإفصاح بموجب التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة بدلاً من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي من شأنه إعطاء مرونة أكبر في التنظيم من شأنه إزالة الغموض ليحل بعض المشاكل التي نشأت بصدد تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. كما جاءت مواد الافصاح لتنظم ليس فقط الافصاح عن الملكية ولكن لتنظم كذلك الافصاح عن المعلومات الجوهرية والافصاح عن تداولات المطلعين، وكذا تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات والإدارة التنفيذية.
11.كذلك فقد عُدلت المادة (118) بحيث تقع الجريمة على كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، وهذا التعديل من شأنه ازالة أي غموض في النص الملغي والذي كان يثور بصدد اعتبار الشخص منتفعا بالمعلومات الداخلية إلى أن يثبت عكس ذلك، وأصبح النص الجديد واضحا سواء بالنسبة إلى المخاطبين بالنص أو بالنسبة للهيئة أو المحاكم التي تقوم بتطبيقه. بحيث يمتنع المطلع عن التداول إلى أن يتم الإعلان عن المعلومات الداخلية في السوق، وتأكيداً للرغبة في وضوح النص تمت إضافة تعريف جديد للمادة الأولى يعنى بتعريف مصطلح المعلومات الداخلية أسوة بما أخذ به المشرع في غالبية القوانين المقارنة، ولكون مصطلح المعلومات الداخلية هو مصطلح يغلب عليه الطابع الفني في مجال الأوراق المالية.
12.وتم تعديل المادة (122) بإضافة عبارة كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الاتية إلى الفقرة الأولى، حتى وبإضافة فقرة أخيرة تعطي الهيئة سلطة وضع القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين1/أ، 2/ج، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة، وقد جاء هذا التعديل لكي يزلل الصعوبات التي حدثت عند تطبيق نص هذه المادة وما قد يكون اعتراها من لبس أو غموض.
13.وقد تم وضع حد أقصى للجزاء المالي المذكور حتى لا تتم المبالغة فيه، كما يتم التدرج في فرضه من مجلس التأديب، وهو جزاء أريد به حث المخالفين على جدية الالتزام، كما أنه مقرر ومألوف في القوانين الخليجية والعربية والأجنبية لأسواق المال.
14.كما تم تعديل المادة (149) بإضافة فقرة ثانية في المادة بأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى يكون موضوعها وأغراضها التنسيق للتعاون مع تلك الجهات والهيئات في شؤون أسواق المال، هذا فضلاً عن جواز أن تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع تلك الجهات وذلك بعد استيفاء الإجراءات والمتطلبات المقررة بالقانون والدستور لانعقاد وإبرام تلك الاتفاقيات.
15.وكذلك تضمن التعديل إضافة مادة برقم (150 مكرر) تقضي بإعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة أياً كانت الجهة التي أصدرتها، وبما من شأنه أن يُتاح هذا الإعفاء لتلك الأوراق سواء كان المصدر شركة كويتية مدرجة أو شركة غير كويتية مدرجة، وأريد بهذا المقترح تشجيع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية والشركات لكي تقدم على الإدراج حيث يكون ذلك حافزاً لها الأمر الذي يكون أحد العوامل لدفع وتشجيع الاستثمار والتعامل في سوق المال الكويتي.
الراي