مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ( 68 / 1980 )

المادة رقم 789
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية: 1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها. 2- اختلسوا جزءا من أموال الشركة أو أخفوه. 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. -4 حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحا صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.

المادة رقم 790
يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- اتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله. 2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي. 3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 4- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 5- وفي بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفصيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 6- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 7- اتفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

المادة رقم 791
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية: 1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 4- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6- انفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة. 7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الاعمال.

المادة رقم 792
إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد الأربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية، كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجنائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 793
1- يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها. 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

المادة رقم 794
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو أخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
 
المادة رقم 795
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. 2- اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح. 3- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة رقم 796
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية بإسمه أو بإسم غيره.

المادة رقم 797
1- على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات. 2- وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 3- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال.

المادة رقم 798
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات: 1- إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2- إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك. 3- إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.

المادة رقم 799
يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات: 1 إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2- إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك. 3- إذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

المادة رقم 800
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات: 1- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت. 2- كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات.
 
عودة
أعلى