لمادة رقم 473
1- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أوعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. 3- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. 4- وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. 5- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة رقم 474
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ. 2- ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. 3- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 4- وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. 5- وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. 6- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.
المادة رقم 475
يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.
المادة رقم 476
1- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 477
يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 478
1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء. 2- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه. سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة رقم 479
1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون بروتستو" أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل يضمن الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. 3- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. 4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.
المادة رقم 480
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا، من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3- وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5- ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل. 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 481
1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب. 2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه. 3- والدعاوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة رقم 482
1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة. ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني 7% من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. 2- وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة رقم 483
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ- كل المبلغ الذي وفاه. ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني 7%. ج- المصروفات التي تحملها.
المادة رقم 484
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم 485
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه. 2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة رقم 486
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
1- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أوعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. 3- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. 4- وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. 5- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة رقم 474
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ. 2- ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. 3- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 4- وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. 5- وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. 6- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.
المادة رقم 475
يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.
المادة رقم 476
1- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 477
يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 478
1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء. 2- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه. سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة رقم 479
1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون بروتستو" أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل يضمن الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. 3- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. 4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.
المادة رقم 480
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا، من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3- وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5- ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل. 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 481
1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب. 2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه. 3- والدعاوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة رقم 482
1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة. ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني 7% من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. 2- وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة رقم 483
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ- كل المبلغ الذي وفاه. ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني 7%. ج- المصروفات التي تحملها.
المادة رقم 484
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم 485
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه. 2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة رقم 486
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.