مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ( 68 / 1980 )

لمادة رقم 473
1- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أوعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. 3- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. 4- وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. 5- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة رقم 474
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ. 2- ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. 3- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 4- وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. 5- وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. 6- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.

المادة رقم 475
يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.

المادة رقم 476
1- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

المادة رقم 477
يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

المادة رقم 478
1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء. 2- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه. سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة رقم 479
1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون بروتستو" أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل يضمن الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. 3- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. 4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.

المادة رقم 480
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا، من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3- وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5- ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل. 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة رقم 481
1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب. 2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه. 3- والدعاوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.

المادة رقم 482
1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة. ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني 7% من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. 2- وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

المادة رقم 483
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ- كل المبلغ الذي وفاه. ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني 7%. ج- المصروفات التي تحملها.

المادة رقم 484
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة رقم 485
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه. 2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة رقم 486
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
 
المادة رقم 487
1- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع. ب- عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء. ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. 4- وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

المادة رقم 488
1- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء. 4- وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو. 5- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. 6- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.

المادة رقم 489
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفيظا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.

المادة رقم 490
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة رقم 491
1- تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و 483 مضافا إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانونا. 2- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. 3- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

المادة رقم 492
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

1.3.1.3.2.2 - التدخل
(493 - 501)
المادة رقم 493

1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. 3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة. 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة رقم 494
1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2- وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من يصدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو. 3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة رقم 495
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه إسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

المادة رقم 496
1- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو والمخالصة إن وجدت.
 
المادة رقم 497
1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2- ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبالغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. 3- ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.

المادة رقم 498
1-إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل بروتستو عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو. 2- فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.

المادة رقم 499
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة رقم 500
1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو - إن عمل - للموفي بالتدخل.

المادة رقم 501
1- يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. 2- وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. 3- وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

1.3.1.4 - الفصل الرابع
التقادم (178 - 505)
المادة رقم 502

1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو. 3- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.

المادة رقم 503
1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم أخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

المادة رقم 504
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة رقم 505
يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

1.3.2 - الباب الثانى
السند لأمر (186 - 509)

المادة رقم 506
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:- 1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 3- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- ميعاد الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من أنشأ السند.

المادة رقم 507
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال التالية: أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم المحرر. ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

المادة رقم 508
1- الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها، وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والبروتستو. وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم، تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2- وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض. 3- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان إسم المضمون اعتبر الضمان لمصلحة محرر السند.

المادة رقم 509
1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. 2- ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة سنة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير يما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. 4- وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان الاطلاع.
 
- الباب الثالث
الشيك (217 - 554)

1.3.3.0 - تمهيد
الشيك (510 - 510)
المادة رقم 510

فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

1.3.3.1 - الفصل الاول
انشاء الشيك وتداوله (217 - 531)
1.3.3.1.1 - الفرع الاول
انشاء الشيك (511 - 523)
1.3.3.1.1.1 - اركان الشيك
(511 - 520)
المادة رقم 511

يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ " شيك " مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه. 3- إسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. 4- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين 516 و 517. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء 7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المادة رقم 512
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين: أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم الساحب. ب- وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب إسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب إسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

المادة رقم 513
1- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة. 2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها إسم الشخص الذي تسلم الدفتر.

المادة رقم 514
1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. 2- وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم. 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.

المادة رقم 515
1- لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير. 3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. 4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

المادة رقم 516
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك: أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط - ليس لأمر - أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. ج- إلى حامل الشيك. 2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين إسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. 3- الشيك المشتمل على شرط - عدم القابلية للتداول - لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

المادة رقم 517
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

المادة رقم 518
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

المادة رقم 519
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.

المادة رقم 520
1- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. 2- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.

1.3.3.1.1.2 - تعدد النسخ والتحريف
(521 - 523)
المادة رقم 521

فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

المادة رقم 522
إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.

المادة رقم 523
1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين إسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

1.3.3.1.2 - الفرع الثانى
تداول الشيك والضامن الاحتياطي (524 - 531)
1.3.3.1.2.1 - تداول الشيك بالتظهير
(524 - 530)
المادة رقم 524

1- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى, سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. 2- والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة " ليس لآمر" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. 3- ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

المادة رقم 525
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة رقم 526
1- يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة رقم 527
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا عقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

المادة رقم 528
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.

المادة رقم 529
إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة رقم 530
1- التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق. 2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. 3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.

1.3.3.1.2.2 - الضامن الاحتياطي
(531 - 531)
المادة رقم 531

1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

1.3.3.2 - الفصل الثانى
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك (243 - 554)
1.3.3.2.1 - الفرع الاول
الوفاء (532 - 545)
1.3.3.2.1.1 - تقديم الشيك ووفاؤه
(532 - 542)
المادة رقم 532

1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المادة رقم 533
1-الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر. 2- فإذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر. 3- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. 4- ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

المادة رقم 534
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

المادة رقم 535
1-على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

المادة رقم 536
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

المادة رقم 537
1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها. 2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة رقم 538
1- إذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بلبنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. 2- فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3- ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 4- وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة رقم 539
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

المادة رقم 540
1- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت، وجب أن يعين موطنا مختارا له بها. 2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره. 3- ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم ساحبه وإسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية، ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

المادة رقم 541
1-يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإسم حائز الشيك وعنوانه. 2- وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها. 3- وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي. 4- وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك. لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته أو لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

المادة رقم 542
1- إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. 2- وإذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
 
- الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
(543 - 545)
المادة رقم 543

1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3- ويكون التسطير عاما أو خاصا. 4- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ " بنك " أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب إسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا. 5- ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسيطر خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسيطر عام. 6- ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو إسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المادة رقم 544
1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب إسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب إسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك. 3- ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكر. 4- وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة. 5- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 6- ويقصد بلفظ " عميل " في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

المادة رقم 545
1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عل صدره البيان الآتي: للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء. 2- ولا يعتد بشطب بيان " القيد في الحساب ". 3- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

1.3.3.2.2 - الفرع الثانى
الامتناع عن الوفاء (546 - 549)
المادة رقم 546

1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز، عوضا عن البروتستو، إثبات الامتناع عن الدفع: أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه. ج- ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة رقم 547
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

المادة رقم 548
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في أخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الإمتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

المادة رقم 549
1- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء، ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4- وإذا استمر الحادث أكثر من خمسه عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه. 5- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.
 
- الفرع الثالث
التقادم (550 - 553)
المادة رقم 550

1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا. 3- ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة رقم 551
1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

المادة رقم 552
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة رقم 553
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

1.3.3.2.4 - االفرع الرابع
الإدعاء المدني في جرائم الشيك (554 - 554)
المادة رقم 554

1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء. 2- وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانه في إحدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

1.4 - الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح الواقي (1 - 800)

1.4.1 - الباب الاول
شهر الإفلاس وآثاره (1 - 626)

1.4.1.1 - الفصل الاول
شهر الإفلاس (1 - 573)
المادة رقم 555

كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه.

المادة رقم 556
لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 557
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلبه هو. ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.

المادة رقم 558
1- لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك. 2- ولكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف، أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 3- ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 4- ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أيا كان نوعها.
 
المادة رقم 559
1- يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى. 2- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة، ويكتفى بإعلان المدين في موطنه.

المادة رقم 560
1- يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه، إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه. 2- يكون الطلب بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية:- 1- الدفاتر التجارية الرئيسية. 2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر. 3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس. 4- بيان تفصلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. 5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6- بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس. 3- ويجب أن تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك. وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

المادة رقم 561
1- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 2- ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.

المادة رقم 562
1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية، حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الإفلاس، حتى ولو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب إسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. 3- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

المادة رقم 563
1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها. 2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.

المادة رقم 564
1- تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وغيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما، ويبدأ الميعاد وفقا للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 39 لسنة 2007 مادة أولى)).

المادة رقم 565
1- يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. 2- ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقريره بذلك.

المادة رقم 566
1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة حكم شهر الإفلاس فور صدوره.

المادة رقم 567
1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت. 2- وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.

المادة رقم 568
1- يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، أو انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. 2- ولا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. 3- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ، تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.ِ

المادة رقم 569
1- يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقا لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.

المادة رقم 570
لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 571
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفع الأختام، وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.

المادة رقم 572
إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

المادة رقم 573
إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.

1.4.1.2 - الفصل الثانى
آثار الإفلاس (35 - 626)
1.4.1.2.1 - الفرع الاول
آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين (35 - 591)
المادة رقم 574

لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.

المادة رقم 575
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية أو المجالس المهنية، ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون.

المادة رقم 576
1- يجوز لقاضى التفليسة، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة، أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2- وللمفلس أن يطعن في هذا القرار. 3- ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
 
المادة رقم 577
1- بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره. 2- وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أوغير ذلك من الإجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس. 3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

المادة رقم 578
1- يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يمتد غل يده إلى ما يأتي: أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا. ب- الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. ج- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 579
1- إذا آلت إلى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة. 2- ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.

المادة رقم 580
1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2- ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها. إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 464.

المادة رقم 581
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما. ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.

المادة رقم 582
1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس. ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. ج- الدعاوى الجنائية. 2- وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. 3- يجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

المادة رقم 583
إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

المادة رقم 584
1- لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: أ- جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. ج- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. د- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر. 2- وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة السابقة وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضارا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.

المادة رقم 585
1- إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، لم يجز استرداد ما دفع من الحامل. وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع. 2- ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.

المادة رقم 586
1- قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز. 2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

المادة رقم 587
1-إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.

المادة رقم 588
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضرارا بالدائنين، وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ الصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.

المادة رقم 589
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

المادة رقم 590
1- يجوز لقاضي التفليسة، بعد سماع أقوال مديرها، أن يقرر نفقة للمفلس ولمن بعولهم من أموال التفليسة، بناء على طلبه أو على طلب من يعولهم. 2- ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها. 3- ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضي.

المادة رقم 591
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
 
- الفرع الثانى
آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين (44 - 608)
1.4.1.2.2.1 - الدائنون بوجه عام
(592 - 600)
المادة رقم 592

1- الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس، سواء كانت ديونا عادية أو كانت ديونا مضمونه بامتياز عام أو خاص. 2- وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس، وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.

المادة رقم 593
للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

المادة رقم 594
إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

المادة رقم 595
الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

المادة رقم 596
1- الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل أصل الدين أولا، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

المادة رقم 597
1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- لا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولإتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة. 3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.

المادة رقم 598
1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر إفلاسه أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك. 2- وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة رقم 599
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

المادة رقم 600
1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات. 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. 3- وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

1.4.1.2.2.2 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
(601 - 606)
المادة رقم 601

إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 602
1- يجوز لمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين. 2- ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها وبعد سمع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الإذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع إلى الدائن المرتهن.
 
المادة رقم 603
يجوز لقاضي التفليسة، بناء على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

المادة رقم 604
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.

المادة رقم 605
1-يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة إنهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. 2- وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

المادة رقم 606
1- على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم شهر الإفلاس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال، وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

1.4.1.2.2.3 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار
(607 - 608)
المادة رقم 607

1- إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت. 2- وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات، يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات. 3- وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه، وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن أو الامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.

المادة رقم 608
1- إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت. 2- والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.

1.4.1.2.3 - الفرع الثالث
آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره (53 - 614)
المادة رقم 609

إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، لم ينته عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

المادة رقم 610
يجوز لمدير التفليسة، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

المادة رقم 611
1- إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة، وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف. 2- ولمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

المادة رقم 612
1- إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، لم يجز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض. 2- وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.

المادة رقم 613
تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

المادة رقم 614
1- العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. 3- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.

1.4.1.2.4 - الفرع الرابع
الإسترداد (615 - 626)
المادة رقم 615

1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عينا. 2- وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير. 3- وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
 
المادة رقم 616
يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

المادة رقم 617
على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.

المادة رقم 618
1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عينا. 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

المادة رقم 619
1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه. فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.

المادة رقم 620
1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

المادة رقم 621
1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.

المادة رقم 622
لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها.

المادة رقم 623
لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة.

المادة رقم 624
1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت. 2- كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.

المادة رقم 625
يجوز لكل من الزوجين - أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج - أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.

المادة رقم 626
1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس، فتدخل في أصول تفليسته، ما لم يثبت غير ذلك. 2- وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس، ما لم يثبت غير ذلك.
 
- الباب الثانى
إدارة التفليسة (627 - 684)

1.4.2.1 - الفصل الاول
الأشخاص الذين يديرون التفليسة (627 - 639)
المادة رقم 627

1- تعين المحكمة مدير التفليسة، وفقا للمادة 566، في حكم شهر الإفلاس، وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات. ولها أن تعين مديرا أو أكثر، بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة. 2- ولا يجوز أن يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس، أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس.

المادة رقم 628
يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة - من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين - عزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو إنقاص عدد المديرين.

المادة رقم 629
1- تقدير أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريرا عن إدارته. 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه. 3- ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب المدير ومصروفاته.

المادة رقم 630
يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة.

المادة رقم 631
1- إذا تعدد المديرون، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارتهم. 2- ويجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن. 3- ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين، أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسئولا إلا عن الأعمال التي كلف بها.

المادة رقم 632
1- يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 2- ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس، بإذن خاص من قاضي التفليسة، الاطلاع على الدفتر.

المادة رقم 633
1- يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. 2- ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة رقم 634
1- يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 635
1- يقوم المراقبون، بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين، ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها. 2- وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها ووارداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

المادة رقم 636
1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله. 2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة. 3- ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.

المادة رقم 637
1- يتولى قاضي التفليسة، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. 2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولى رياسة الاجتماعات. 3- وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.

المادة رقم 638
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة رقم 639
1- لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة. 2- ويكون الطعن في حالة جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. 3- ويجوز المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
 
- الفصل الثانى
إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (640 - 667)
1.4.2.2.1 - الفرع الاول
إدارة موجودات التفليسة (640 - 654)
المادة رقم 640

1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد موظفي المحكمة لوضع الأختام. ويحرر محضر بوضع الأختام، ويسلم فورا لقاضي التفليسة. 2- وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.

المادة رقم 641
1- لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة. 2- ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 3- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة. 4- ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.

المادة رقم 642
1- يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس. 2- ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

المادة رقم 643
1- يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور. 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة، وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة. 3- وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها. 4- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

المادة رقم 644
للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

المادة رقم 645
1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفي التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 643 وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور. 2- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد، تقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.

المادة رقم 646
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

المادة رقم 647
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فورا وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة.

المادة رقم 648
يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة بإسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.

المادة رقم 649
1- يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس. 2- ويجوز له، بإذن من قاضي التفليسة يصدره بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير.

المادة رقم 650
1- لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك. 2- ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر وأجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة. 3- ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.

المادة رقم 651
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها. 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 652
1- تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع. 3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.

المادة رقم 653
يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.

المادة رقم 654
1- على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة، مع إبلاغ المفلس بصورة من التقرير. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.

1.4.2.2.2 - الفرع الثانى
تحقيق الديون (655 - 664)
المادة رقم 655

1- عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالا بتسليم البيان ومستندات الدين. 2- ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

المادة رقم 656
1- يدعو مدير التفليسة، بطريق النشر في الجريدة الرسمية، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم، وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري، وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعمل وصول. 2- وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويزاد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الكويت.

المادة رقم 657
1- يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. 2- وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.

المادة رقم 658
1- بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم. 2- ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.

المادة رقم 659
1- يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين، خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة. 2- وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام، كما ترسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.

المادة رقم 660
1- للمفلس ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن ينازع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، في الديون المدرجة في القائمة. 2- وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب، ويجوز إرسالها إليها بكتاب مسجل بعلم وصول أو ببرقية.

المادة رقم 661
1- يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين. 2- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.

المادة رقم 662
1- يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة. 2- وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
 
لمادة رقم 663
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية. 2- ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل فيه، أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 3- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جنائية. 4- وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 5- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.

المادة رقم 664
1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم الاعتراض أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود. 2- ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين بالاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في الاعتراض. 3- وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

1.4.2.2.3 - الفرع الثالث
إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (665 - 667)
المادة رقم 665

إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.

المادة رقم 666
1- يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية. 2- وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال. 3- ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

المادة رقم 667
1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بإقفالها، إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك. 2- وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت عملا بأحكام المادة 665.

1.4.2.3 - الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة (668 - 684)
1.4.2.3.1 - الفرع الاول
التفاليس الصغيرة (668 - 669)
المادة رقم 668

إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار، جاز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تأمر بإجراء التفليسة وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية.

المادة رقم 669
في التفاليس الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة، تخفض إلى النصف مواعيد الإجراءات، فإذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض إلى ثمانية أيام ولا يعين مراقب للتفليسة، ولا تمنح نفقة للمفلس أو لمن يعولهم، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد، ولا يجري إلا توزيع واحد للنقود.

1.4.2.3.2 - الفرع الثانى
إفلاس الشركات (670 - 684)
المادة رقم 670

تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية.

المادة رقم 671
1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.

المادة رقم 672
يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية.

المادة رقم 673
يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.

المادة رقم 674
1- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. 2- ويجب أن يشمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة 560 على أسماء الشركات المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

المادة رقم 675
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة، أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

المادة رقم 676
يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.

المادة رقم 677
يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة رقم 678
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.

المادة رقم 679
إذا شهر إفلاس الشركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.

المادة رقم 680
1- تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. 2- وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.

المادة رقم 681
1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد، لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة. 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.

المادة رقم 682
1- لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية. 2- وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح، وضعت مقترحاته بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.

المادة رقم 683
1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة. 2- ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.

المادة رقم 684
إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.

1.4.3 - الباب الثالث
إنتهاء التفليسة (685 - 742)

1.4.3.1 - الفصل الاول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين (685 - 686)
المادة رقم 685

يجوز للمحكمة، بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 661، أن تحكم في كل وقت، بناء على طلب المفلس، بإنهاء التفليسة، إذا ثبت أنه وفى كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة، أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.

المادة رقم 686
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة. 2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

1.4.3.2 - الفصل الثانى
الصلح القضائي (687 - 713)
1.4.3.2.1 - الفرع الاول
ابرام الصلح القضائي وآثاره (687 - 706)
المادة رقم 687

لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب تأجيل المداولة في الصلح.

المادة رقم 688
1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. 2- وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

المادة رقم 689
1- على قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، لحضور المداولة في الصلح. 2- وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال السبعة الأيام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 661، وتوجه الدعوة، في حالة حصول المنازعة، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. 3- وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 690
1- تنعقد جمعية الصلح برياسة قاضي التفليسة، في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة. 3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.

المادة رقم 691
1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. 2- وإذا نزل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

المادة رقم 692
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين شرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة.

المادة رقم 693
1- إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر نزولا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. 3- وإذا أبطل الصلح، عاد التأمين الذي شمله النزول.

المادة رقم 694
يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات، وتسمع أقوال المفلس. ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.

المادة رقم 695
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

المادة رقم 696
1- إذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

المادة رقم 697
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.

المادة رقم 698
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي أبرىء منه بوصفه دينا طبيعيا.

المادة رقم 699
1- يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.

المادة رقم 700
للدائنين أن يطلبوا كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 701
يقدم الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
 
المادة رقم 702
يجب رفض التصديق إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

المادة رقم 703
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.

المادة رقم 704
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.

المادة رقم 705
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3- ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 706
1- فيما عدا سقوط الحقوق السياسية عن المفلس، تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3- ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.

1.4.3.2.2 - الفرع الثانى
إبطال الصلح القضائي وفسخه (707 - 713)
المادة رقم 707

1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. 2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس. 3- ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 708
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.

المادة رقم 709
1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة رقم 710
1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مدير للتفليسة، ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس. 2- وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية. 3- ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من ينيبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

المادة رقم 711
1- يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون. 2- وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. ومع ذلك ترفض هذه الديون الأخيرة أو تخفض، إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.

المادة رقم 712
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.

المادة رقم 713
1- تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. 2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصيلة كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا. 3- وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
 
3 - الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال (714 - 715)
المادة رقم 714

1-يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها. 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. 3- وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 724.

المادة رقم 715
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.

1.4.3.4 - الفصل الرابع
إتحاد الدائنين (716 - 732)
1.4.3.4.1 - الفرع الاول
قيام حالة إتحاد الدائنين (716 - 721)
المادة رقم 716

يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: - إذا لم يطلب المدين الصلح. - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون. - إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.

المادة رقم 717
على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره. وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.

المادة رقم 718
1- إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا. 2- وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.

المادة رقم 719
يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية في أمر تقرير النفقة التي قررت أو التي تقرر للمدين ولمن يعولهم، وفي مقدار هذه النفقة.

المادة رقم 720
1- لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة. 2- ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

المادة رقم 721
إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.

1.4.3.4.2 - الفرع الثانى
بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين (722 - 732)
المادة رقم 722

1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 724 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ما له من حقوق، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة. 2- ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.

المادة رقم 723
إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.

المادة رقم 724
1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة. 2- وأما بيع العقارات فيجرى طبقا للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسى المزاد. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة، ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأى المراقب.

المادة رقم 725
1- يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل. 2- ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.

المادة رقم 726
1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2- وتجنب حصة الديون المتنازع عليها، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.

المادة رقم 727
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

المادة رقم 728
1- لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2- وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله. 3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

المادة رقم 729
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون إنجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.

المادة رقم 730
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب فورا إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
 
المادة رقم 731
1- ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة. 2- ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدير أو الخاصة به.

المادة رقم 732
1- يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. 2- وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين، ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.

1.4.3.5 - الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس (733 - 742)
المادة رقم 733

لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

المادة رقم 734
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.

المادة رقم 735
1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور. وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. 3- وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على إسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

المادة رقم 736
تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.

المادة رقم 737
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

المادة رقم 738
تقوم إدارة كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة رقم 739
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي. 2- وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

المادة رقم 740
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فورا. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.

المادة رقم 741
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 733 و 734.

المادة رقم 742
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق السياسة التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

1.4.4 - الباب الرابع
الصلح الواقي من التفليسة (743 - 787)

1.4.4.1 - الفصل الاول
الحكم بإفتتاح اجراءات الصلح (743 - 756)
1.4.4.1.1 - الفرع الاول
طلب الصلح (743 - 752)
المادة رقم 743

يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابا يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

المادة رقم 744
1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح. 2- ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

المادة رقم 745
1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية. 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.

المادة رقم 746
يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.

المادة رقم 747
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.

المادة رقم 748
يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الإفلاس، يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.

المادة رقم 749
ترفق عريضة الصلح بما يأتي: - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها. 1- شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 2- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 3- الدفاتر التجارية الرئيسية. 4- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 5- بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. 6- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. 7- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها. 8- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 755، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.
 
المادة رقم 750
إذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب أن يرفق به، فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقا عليها، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

المادة رقم 751
1- يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك. 2- وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

المادة رقم 752
يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.

1.4.4.1.2 - الفرع الثانى
تحقيق طلب الصلح (753 - 756)
المادة رقم 753

تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى، بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.

المادة رقم 754
1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك. 2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.

المادة رقم 755
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 749 و 750 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع، أو كانت غير صحيحة. 2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته. 3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

المادة رقم 756
1- إذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور: أ- تعيين رئيس الدائرة التي تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته. ب- تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح. جـ- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات. د- ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.

1.4.4.2 - الفصل الثانى
الحكم بالتصديق على الصلح (757 - 787)
1.4.4.2.1 - الفرع الاول
اجراءات الصلح (757 - 770)
المادة رقم 757

يشرع قاضي الصلح الواقي، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، في إقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه.

المادة رقم 758
1- تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره. 2- ويباشر الرقيب، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

المادة رقم 759
1- يقوم الرقيب، خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين، بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية. 2- وعلى الرقيب أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع، مرفقا بها مقترحات الصلح، إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

المادة رقم 760
1- يودع الرقيب إدارة كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الإذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب.

المادة رقم 761
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب الرقيب، أن تشهر إفلاسه.

المادة رقم 762
1- يجتمع الدائنون برياسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع، ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الاجتماع أو ببرقية. 2- ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.

المادة رقم 763
1- يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح. 2- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها. 3- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح، ثم التصويت عليه. 4- وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.
 
المادة رقم 764
لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

المادة رقم 765
1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح، اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.

المادة رقم 766
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

المادة رقم 767
1- لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يحصل على إحدى هاتين الأغلبيتين، أجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

المادة رقم 768
1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بإشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. 2- ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحا أو رهنا أو تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

المادة رقم 769
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها.

المادة رقم 770
1- توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب إدخال الرقيب فيها. 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.
 
- الفرع الثانى
توقيع الصلح والتصديق عليه (771 - 787)
المادة رقم 771

يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.

المادة رقم 772
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه دينا طبيعيا.

المادة رقم 773
1- يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه. 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الأقل.

المادة رقم 774
للدائنين أن يطلبوا كفيلا أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 775
1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون. 2- ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح، على أن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.

المادة رقم 776
لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه. وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.

المادة رقم 777
1- إذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط. 2- ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله.

المادة رقم 778
1- تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح. 2- ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.

المادة رقم 779
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 780
1- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح. 2- ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.

المادة رقم 781
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.

المادة رقم 782
1- لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة. 2- ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.

المادة رقم 783
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات، بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.

المادة رقم 784
لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.

المادة رقم 785
1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس. 2- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 786
1- إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

المادة رقم 787
1- يطلب مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بإقفال الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759. 2- ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة، ويفيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.

1.4.5 - الباب الخامس
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (788 - 800)

المادة رقم 788
يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية: 1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها. 2- اختلس جزءا من ماله أو أخفاه. 3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
 
عودة
أعلى