- قانون التجارة
(1 - 800)
1.1 - الكتاب الأول
التجارة بوجه عام (1 - 95)
1.1.1 - تمهيد
أحكام عامة (1 - 17)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر
المادة رقم 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام. فإذا لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القانون المدني.
1.1.2 - الباب الاول
الأعمال التجارية (3 - 56)
المادة رقم 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.
المادة رقم 4
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية:- 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها. 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن. 3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- استئجار الشخص أجيرا بقصد إيجار عمله، وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد. 5- عقود التوريد. 6- شراء الشخص أرضا أو عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد. 7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة رقم 5
تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: 1- معاملات البنوك. 2- الحساب الجاري. 3- الصرف والمبادلات المالية. 4- الوكالة التجارية والسمسرة. 5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات. 6- تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية. 9- التأمين بأنواعه المختلفة. 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة. 11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية. 12- النقل برا وبحرا وجوا. 13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد. 14- الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب. 15- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع. 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
المادة رقم 6
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والإرساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
المادة رقم 7
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- النقل والإرساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.
المادة رقم 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة, أو المسهلة لها, وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر أيضا أعمالا تجارية.
المادة رقم 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
المادة رقم 10
1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه إياه، لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
المادة رقم 11
1- بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- أما إذا أسس المزارع متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة رقم 12
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
1.1.3 - الباب الثانى
التجار (13 - 91)
1.1.3.1 - الفصل الاول
التجار بوجه عام (13 - 65)
المادة رقم 13
1- كل من اشتغل بإسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
المادة رقم 14
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في النشرات أو في غير ذلك من وسائل الإعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة بإسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة رقم 15
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له, ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة رقم 16
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة, يعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
المادة رقم 18
كل كويتي بلغ إحدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها, يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة رقم 19
1- إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء. 2- فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.
المادة رقم 20
1- إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة, دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب على إدارة كتاب المحكمة خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة رقم 21
1- ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن من زوجها. فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري, ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.
المادة رقم 22
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين، إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجان أو أحدهما التجارة.