وبهذا فقد اتخذ قرارا بأن يعين اربعة اشخاص من اعضاء المجلس البلدى وان يكون العشرة الباقين عن طريق الانتخاب الفردى. ثم تكلم السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد قائلا:عندى اقتراح بان يبقى اربعة اشخاص من اعضاء المجلس البلدى الحاليين لخبرتهم مع العشرة الباقين الذين سيأتون عن طريق الانتخاب.وقال سعادة الوزير محمد يوسف النصف( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل):أؤيد اقتراح الأخ سليمان لأن المجلس ان جاء كله وجوه جديدة فستتأخر اعماله. وقال السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى: من الاصح ان نترك عملية الاختيار للحكومة. فأجاب سعادة الرئيس:وهو كذلك يترك امر التعيين للحكومة.فأجاب سعادة الرئيس :وهو كذلك يترك امر التعيين للحكومة.ثم ناقش المجلس الموقر البند المتعلق بتأجيل انتخاب المجلس البلدى الى الشهر العاشر وقد ووفق على ذلك بالاجماع واتخذ المجلس قرارا بالتوصية لدى الحكومة بتأجيل انتخابات المجلس البلدى. وبذلك وعند انتهاء مناقشة موضوع البلدية عاد السيد الامين العام وتلى القرارات التى اتخذها المجلس بهذا الشأن وهى:-
1- انشاء مراكز للبلدية فى المناطق والقرى وتقوية هذه المراكز.
2- تجرى عملية الانتخابات للمجلس البلدى على اساس الانتخاب الفردى لاعلى اساس الانتخاب بالقائمة.
3- يرفع عدد اعضاء المجلس البلدى من اثنى عشر الى اربعة عشر عضوا
4- الأخذ بمبدأ الانتخاب بالنسبة لعشرة اعضاء من اعضاء المجلس البلدى ويكون اختيار الاربعة الأخرين عن طريق التعيين على ان يراعى فى التعيين الكفاءات المختلفة.
5- ينتخب رئيس البلدية لمدة سنتين بواسطة المجلس البلدى ومن بين اعضائه ويجوز تجديد انتخابه.
6- تكون رئاسة البلدية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
7- التوصية بتأجيل انتخابات المجلس البلدى هذا العام الى الشهر العاشر.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير اللجنة المختصة بالطعن المقدم من السيد خالد النزال الرشيد المعصب ضد عضوية السيد عباس حبيب مناور وقد تكلم السيد يعقوب يوسف الحميضى بصفته مقررا للجنة اللائحة الداخلية قائلا: اعتقد اننا قد درسنا هذا الموضوع مع السيد الخبير القانونى وحيث انه السيد خالد النزال الرشيد المعصب لم يقدم مستندا رسميا قانونيا باعتراضه الى لجنة الجدول الانتخابى فقد اعتبر طعنه غير قانونى.
وطلب السيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان الكلام قائلا:اننى ارى تأجيل هذا الموضوع الى وقت اخر لانه هناك بعض الالتباسات. فأجاب سعادة الرئيس:لقد أحيل الى اللجنة منذ زمن بعيد وبعد دراسته عاد وأحيل الى المجلس الموقر وبهذا فيجب ان تنتهى منه. وتكلم السيد نائب رئيس المجلس الـتأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: اعتقد ان المجلس قد درس هذا الموضوع منذ اليوم الاول لاعماله واعتقد ايضا ان اللجنة قد قامت بجميع الوسائل التى تمهد لها دراسة هذا الموضوع فقد اتصلت هاتفيا بوزارة الداخلية بصفتها المسؤولة المباشرة عن الانتخابات وسألتها عن ما اذا كان السيد المعصب قد قدم اى اعتراض رسمى فكان الجواب بالنفى ولم تكتف اللجنة بذلك بل قامت شخصيا بالاتصال بالسيد وكيل وزارة الداخلية ولم يجد بالوزارة المختصة اى دليل رسمى بصحة طعن السيد خالد النزال الرشيد المعصب ولو كان لدى:وزارة الداخلية اى دليل لكانت اعطته الى اللجنة المختصة.لذلك فأننى أرى ان قرار اللجنة هو القرار النهائى. وقال السيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان:أن الشخص الذى قدم اتصل بالمسؤولين فى لجنة جداول الانتخاب وقد تعهد احد الأخوان افراد اللجنة ان يسحب هذه الاصوات المدسوسة وانى هنا لا اتكلم ضد الاخ عباس او ضد اى شخص آخر بل ان هذه التجربة واعنى بها تجربة الانتخابات الماضية هى الاولى من نوعها ويجب ان نحافظ على قدسيتها حتى لاتتكرر فى وقت اخر.وقا السيد مبارك عبد العزيز الحساوى: من هذا المجلس تألفت اللجان ولجنة اللائحة الداخلية المختصة فى هذا الموضوع قد درست مع السيد الخبير القانونى هذا الموضوع دراسة وافية واعطت رأيهما به واصبح من الواقع اننا يجب ان نؤيد ونقر اقتراح وتوصية اللجنة الذى قدمته.ثم تكلم السيد الخبير القانونى قائلا:أن قانون الانتخاب قد حدد طريقة وميعاد تقديم الطعن فى القيد واذا لم يقدم الطعن فى الميعاد فالجدول يصبح نهائيا.وقد قلت انه من الناحية القانونية الطعن صحيح شكليا لكونه قدم الى سكرتارية المجلس الاعلى فى المدة المحددة بالقانون وحيث ان السيد الذى قدم الطعن لم يتقدم بطلب كتابى الى لجنة جدول الانتخاب فى المنطقة يطالب فيه بحذف الاسماء المعترض عليها وحيث انه ليس لديه الوصل الرسمى بذلك فقد اعتبر الطعن غير وارد. وتكلم السيد أحمد الفوزان قائلا: أريد ان أسأل؟لوكنت انا بغير منطقة واقترعت فى منطقة اخرى فهل يحاكمنى القانون؟اننى قلت اريد ان تجرى عملية الانتخاب بالطريقة السليمة فقط. وتكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح( وزيرالمالية والاقتصاد) /قائلا،بما ان اللجنة قد اقرت رفض الطعن نهائيا وتأكيد صحة عضوية السيد عباس حبيب مناور أصبح ذلك امرا واقعا. وقال سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر (وزير الصحة العامة) بماأن المجلس احال القضية للجنة واستكملت اللجنة تساؤلاتها وتحقيقاتها كلها وكذلك أخذت رأى الخبير فأننى أرى انه اصبح امرا واقعا.
وقد اقر المجلس بعد ذلك رفض الطعن نهائيا وتأكيد عضوية السيد عباس حبيب مناور عضو المجلس التأسيسى.
وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع الميناء الحرة فأوضح السيد الامين العام بان هذا التقريرالذى وزع على الاعضاء هو للاطلاع فقط والدراسة.وتكلم سعادة وزير الجمارك والموانى قائلا: هذا التقرير للاطلاع فقط وفى المستقبل سيقدم مشروع قانون للمجلس الذى قدم حاليا الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره.
وبحث المجلس بعد ذلك البند السابع من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية ورد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن بيوت ذوى الدخل المحدود. فتكلم الدكتور أحمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسى قائلا: بالنسبة للجنة قد رأت ان هناك عدة اشخاص متقدمين بعدة قسائم كما رأت اللجنة وفهمت من سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان هناك مشروع حول بيت ذوى الدخل المحدود معروض على مجلس الوزراء ولكن اللجنة عندها بعض الملاحظات التى رأت ان ترفعها الى الوزار ةالمختصة لانها ترى ان القضية حادة جدا وضرورية ويجب ان تذكر اللجنة بقضية اهالى القرى اذ ان تقرير الوزارة الذى قدم اليها لم يذكر قضية القرى وحصتهم من بيوت ذوى الدخل المحدود وترى انه من الضرورى ان تلفت نظر الوزارة المختصة لذلك الامر وعملية توزيع البيوت يجب ان تعطى للاشخاص المستحقين وقد رأت اللجنة ان تؤجل بحث هذا الموضوع حتى يـأتى الرد الكامل والمفصل عن المشروع.
وتكلم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح السالم الصباح موجها الكلام الى صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى،وقال سبق وان تكلمت مع سعادتكم فى ان مجلس الوزراء طلب من كل الوزراء ان يقدموا مشاريعهم للسنة القادمة،وكل وزراة ستقدم مشاريعها التى ستعرض انشاء الله على المجلس التأسيسى.
وقال سعادة السيد محمد يوسف النصف (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل):كما تفضل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء فأن المشروع المختص ببيوت ذوى الدخل المحدود موجود الآن فى مجلس الوزراء وعند الانتهاء منه سيعرض على المجلس التأسيسى.
ثم تكلم السيد الامين العام البند الثامن من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون باعطاء الحصانة النيابية لأعضاء المجلس التاسيسى والمحال من اللجنة المختصة بعد ان ادخلت بعض التعديلات عليه أصبح عنوانه:
مشروع القانون الخاص بعدم المسؤولية والحصانة النيابية لأعضاء المجلس التاسيسى,وقد وافق المجلس الموقر عليه بالاجماع.
ثم تلى السيد الامين العام البند التاسع من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون بتعديل المادتين 69، 85 من قانون والمحال من اللجنة المختصة التى وافقت عليه وقد وافق المجلس الموقر عليه بالاجماع.
ثم انتقل المجلس الموقر بعد ذلك الى مناقشة البند الاخير من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 27 لسنة 1960 والمحال من الحكومة وقد تقرر احالته الى لجنة الشؤون التشريعية.
وحيث انه لم يكن من شئ آخر فى جدول اعمال هذه الجلسة .سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء ان كان لديهم أى شئ يريدون اثارته.
ولما لم يكن من شئ آخر فقد اعلن صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى انتهاء الجلسة فى الساعة التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة صباحا.
الامين العام الرئيس
هذا الجزء من المضبطة
و
المضابط القادمة من موقع رقابة
وبهذا فقد اتخذ قرارا بأن يعين اربعة اشخاص من اعضاء المجلس البلدى وان يكون العشرة الباقين عن طريق الانتخاب الفردى. ثم تكلم السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد قائلا:عندى اقتراح بان يبقى اربعة اشخاص من اعضاء المجلس البلدى الحاليين لخبرتهم مع العشرة الباقين الذين سيأتون عن طريق الانتخاب.وقال سعادة الوزير محمد يوسف النصف( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل):أؤيد اقتراح الأخ سليمان لأن المجلس ان جاء كله وجوه جديدة فستتأخر اعماله. وقال السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى: من الاصح ان نترك عملية الاختيار للحكومة. فأجاب سعادة الرئيس:وهو كذلك يترك امر التعيين للحكومة.فأجاب سعادة الرئيس :وهو كذلك يترك امر التعيين للحكومة.ثم ناقش المجلس الموقر البند المتعلق بتأجيل انتخاب المجلس البلدى الى الشهر العاشر وقد ووفق على ذلك بالاجماع واتخذ المجلس قرارا بالتوصية لدى الحكومة بتأجيل انتخابات المجلس البلدى. وبذلك وعند انتهاء مناقشة موضوع البلدية عاد السيد الامين العام وتلى القرارات التى اتخذها المجلس بهذا الشأن وهى:-
1- انشاء مراكز للبلدية فى المناطق والقرى وتقوية هذه المراكز.
2- تجرى عملية الانتخابات للمجلس البلدى على اساس الانتخاب الفردى لاعلى اساس الانتخاب بالقائمة.
3- يرفع عدد اعضاء المجلس البلدى من اثنى عشر الى اربعة عشر عضوا
4- الأخذ بمبدأ الانتخاب بالنسبة لعشرة اعضاء من اعضاء المجلس البلدى ويكون اختيار الاربعة الأخرين عن طريق التعيين على ان يراعى فى التعيين الكفاءات المختلفة.
5- ينتخب رئيس البلدية لمدة سنتين بواسطة المجلس البلدى ومن بين اعضائه ويجوز تجديد انتخابه.
6- تكون رئاسة البلدية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
7- التوصية بتأجيل انتخابات المجلس البلدى هذا العام الى الشهر العاشر.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير اللجنة المختصة بالطعن المقدم من السيد خالد النزال الرشيد المعصب ضد عضوية السيد عباس حبيب مناور وقد تكلم السيد يعقوب يوسف الحميضى بصفته مقررا للجنة اللائحة الداخلية قائلا: اعتقد اننا قد درسنا هذا الموضوع مع السيد الخبير القانونى وحيث انه السيد خالد النزال الرشيد المعصب لم يقدم مستندا رسميا قانونيا باعتراضه الى لجنة الجدول الانتخابى فقد اعتبر طعنه غير قانونى.
وطلب السيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان الكلام قائلا:اننى ارى تأجيل هذا الموضوع الى وقت اخر لانه هناك بعض الالتباسات. فأجاب سعادة الرئيس:لقد أحيل الى اللجنة منذ زمن بعيد وبعد دراسته عاد وأحيل الى المجلس الموقر وبهذا فيجب ان تنتهى منه. وتكلم السيد نائب رئيس المجلس الـتأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: اعتقد ان المجلس قد درس هذا الموضوع منذ اليوم الاول لاعماله واعتقد ايضا ان اللجنة قد قامت بجميع الوسائل التى تمهد لها دراسة هذا الموضوع فقد اتصلت هاتفيا بوزارة الداخلية بصفتها المسؤولة المباشرة عن الانتخابات وسألتها عن ما اذا كان السيد المعصب قد قدم اى اعتراض رسمى فكان الجواب بالنفى ولم تكتف اللجنة بذلك بل قامت شخصيا بالاتصال بالسيد وكيل وزارة الداخلية ولم يجد بالوزارة المختصة اى دليل رسمى بصحة طعن السيد خالد النزال الرشيد المعصب ولو كان لدى:وزارة الداخلية اى دليل لكانت اعطته الى اللجنة المختصة.لذلك فأننى أرى ان قرار اللجنة هو القرار النهائى. وقال السيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان:أن الشخص الذى قدم اتصل بالمسؤولين فى لجنة جداول الانتخاب وقد تعهد احد الأخوان افراد اللجنة ان يسحب هذه الاصوات المدسوسة وانى هنا لا اتكلم ضد الاخ عباس او ضد اى شخص آخر بل ان هذه التجربة واعنى بها تجربة الانتخابات الماضية هى الاولى من نوعها ويجب ان نحافظ على قدسيتها حتى لاتتكرر فى وقت اخر.وقا السيد مبارك عبد العزيز الحساوى: من هذا المجلس تألفت اللجان ولجنة اللائحة الداخلية المختصة فى هذا الموضوع قد درست مع السيد الخبير القانونى هذا الموضوع دراسة وافية واعطت رأيهما به واصبح من الواقع اننا يجب ان نؤيد ونقر اقتراح وتوصية اللجنة الذى قدمته.ثم تكلم السيد الخبير القانونى قائلا:أن قانون الانتخاب قد حدد طريقة وميعاد تقديم الطعن فى القيد واذا لم يقدم الطعن فى الميعاد فالجدول يصبح نهائيا.وقد قلت انه من الناحية القانونية الطعن صحيح شكليا لكونه قدم الى سكرتارية المجلس الاعلى فى المدة المحددة بالقانون وحيث ان السيد الذى قدم الطعن لم يتقدم بطلب كتابى الى لجنة جدول الانتخاب فى المنطقة يطالب فيه بحذف الاسماء المعترض عليها وحيث انه ليس لديه الوصل الرسمى بذلك فقد اعتبر الطعن غير وارد. وتكلم السيد أحمد الفوزان قائلا: أريد ان أسأل؟لوكنت انا بغير منطقة واقترعت فى منطقة اخرى فهل يحاكمنى القانون؟اننى قلت اريد ان تجرى عملية الانتخاب بالطريقة السليمة فقط. وتكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح( وزيرالمالية والاقتصاد) /قائلا،بما ان اللجنة قد اقرت رفض الطعن نهائيا وتأكيد صحة عضوية السيد عباس حبيب مناور أصبح ذلك امرا واقعا. وقال سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر (وزير الصحة العامة) بماأن المجلس احال القضية للجنة واستكملت اللجنة تساؤلاتها وتحقيقاتها كلها وكذلك أخذت رأى الخبير فأننى أرى انه اصبح امرا واقعا.
وقد اقر المجلس بعد ذلك رفض الطعن نهائيا وتأكيد عضوية السيد عباس حبيب مناور عضو المجلس التأسيسى.
وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع الميناء الحرة فأوضح السيد الامين العام بان هذا التقريرالذى وزع على الاعضاء هو للاطلاع فقط والدراسة.وتكلم سعادة وزير الجمارك والموانى قائلا: هذا التقرير للاطلاع فقط وفى المستقبل سيقدم مشروع قانون للمجلس الذى قدم حاليا الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره.
وبحث المجلس بعد ذلك البند السابع من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية ورد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن بيوت ذوى الدخل المحدود. فتكلم الدكتور أحمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسى قائلا: بالنسبة للجنة قد رأت ان هناك عدة اشخاص متقدمين بعدة قسائم كما رأت اللجنة وفهمت من سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان هناك مشروع حول بيت ذوى الدخل المحدود معروض على مجلس الوزراء ولكن اللجنة عندها بعض الملاحظات التى رأت ان ترفعها الى الوزار ةالمختصة لانها ترى ان القضية حادة جدا وضرورية ويجب ان تذكر اللجنة بقضية اهالى القرى اذ ان تقرير الوزارة الذى قدم اليها لم يذكر قضية القرى وحصتهم من بيوت ذوى الدخل المحدود وترى انه من الضرورى ان تلفت نظر الوزارة المختصة لذلك الامر وعملية توزيع البيوت يجب ان تعطى للاشخاص المستحقين وقد رأت اللجنة ان تؤجل بحث هذا الموضوع حتى يـأتى الرد الكامل والمفصل عن المشروع.
وتكلم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح السالم الصباح موجها الكلام الى صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى،وقال سبق وان تكلمت مع سعادتكم فى ان مجلس الوزراء طلب من كل الوزراء ان يقدموا مشاريعهم للسنة القادمة،وكل وزراة ستقدم مشاريعها التى ستعرض انشاء الله على المجلس التأسيسى.
وقال سعادة السيد محمد يوسف النصف (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل):كما تفضل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء فأن المشروع المختص ببيوت ذوى الدخل المحدود موجود الآن فى مجلس الوزراء وعند الانتهاء منه سيعرض على المجلس التأسيسى.
ثم تكلم السيد الامين العام البند الثامن من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون باعطاء الحصانة النيابية لأعضاء المجلس التاسيسى والمحال من اللجنة المختصة بعد ان ادخلت بعض التعديلات عليه أصبح عنوانه:
مشروع القانون الخاص بعدم المسؤولية والحصانة النيابية لأعضاء المجلس التاسيسى,وقد وافق المجلس الموقر عليه بالاجماع.
ثم تلى السيد الامين العام البند التاسع من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون بتعديل المادتين 69، 85 من قانون والمحال من اللجنة المختصة التى وافقت عليه وقد وافق المجلس الموقر عليه بالاجماع.
ثم انتقل المجلس الموقر بعد ذلك الى مناقشة البند الاخير من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 27 لسنة 1960 والمحال من الحكومة وقد تقرر احالته الى لجنة الشؤون التشريعية.
وحيث انه لم يكن من شئ آخر فى جدول اعمال هذه الجلسة .سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء ان كان لديهم أى شئ يريدون اثارته.
ولما لم يكن من شئ آخر فقد اعلن صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى انتهاء الجلسة فى الساعة التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة صباحا.
الامين العام الرئيس
هذا الجزء من المضبطة
و
المضابط القادمة من موقع رقابة
محضر جلسة 13/62
يوم الثلاثاء 23 محرم سنة 1382 هـ
الموافق 26يونيو (حزيران)1962م
الساعة – الثامنة صباحا
فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 23 محرم 1382هـ . الموافق 26يونيو (حزيان) سنة 1962 م. عقد المجلس التأسيسى جلسته العادية العلنية 13/62 فى مقره برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبداللطيف محمد الثنيان حيث ناقش المجلس الامور الواردة فى جدول الاعمال، وقد حضر هذا الاجتماع كل من السادة الاعضاء المحترمين وأصحاب السعادة الوزراء الآتية اسماؤهم:-
الدكتوراحمدالخطيب الشيخ جابر العلى السالم
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حمود الزيد الخالد
خليفة طلال محمد الجرى الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح
سعود عبد العزيز السالم الصباح سليمان احمد الحداد
الشيخ سالم العلى الصباح الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الشيخ صباح السالم الصباح
عباس حبيب مناور عبد الرزاق سلطان أمان
عبد الرزاق سلطان أمان عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبداللطيف محمد الثنيان الشيخ عبد الله الجابر الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى محمد رفيع حسين معرفى
محمد يوسف النصف الشيخ مبارك الحمد الصباح
الشيخ محمد احمد الجابر الصباح نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى يوسف خالد المخلد
على ثنيان صالح الأذينة محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف منصورموسى المزيدى
الشيخ مبارك الحمد الصباح الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد احمد الجابر الصباح نايف احمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى يوسف خالد المخلد المطيرى
كما حضر هذا الاجتماع ايضا السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستورى الدكتور عثمان خليل عثمان والسيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ورجال السلك الدبلوماسى العربى والاجنبى. كما تغيب عن حضور هذا الاجتماع سعادة وزير التربية والتعليم الشيخ عبد الله الجابر الصباح والسيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان.
واعلن صاحب السعادة رئيس المجلس افتتاح الجلسة فى تمام الساعة الثامنة صباحا،وطلب من السيد الامين العام البدء بتلاوة جدول اعمال المجلس حيث تلى سيادته البند الاول من الجدول والمتعلق باقرار محضر الجلسة السابقة حيث ووفق عليه بالاجماع من قبل جميع السادة الاعضاء.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق بكتاب وزارة الداخلية بشأن طلب الاذن باتخاذ اجراءات التحقيق ضد السيد العضو المحترم محمد وسمى ناصر السديران فتكلم صاحب السعادة الرئيس قائلا: ان هذا البند العام فقط اذ ان الاجراءات قد اتخذت بالنسبة للسيد العضو المحترم بالاتفاق مع الرئاسة.
ثم تلى السيد الامين العام البند الثالث من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية عن الخدمات الصحية فى بعض القرى والمحال الى المجلس من اللجنة المذكورة. فطلب الدكتور احمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسى الكلام قائلا: ارجو تأجيل المناقشة فى هذا الموضوع وذلك لشعورى بارتباطه وثيقا بالتقرير الذى وزع على السادة الاعضاء والخاص بمشاريع الوزارات للسنوات القادمة بما فى ذلك طبعا تقرير وزارة الصحة العامة الذى على ضوئه يتسنى لنا معرفة خطة الوزارة بالنسبة للقرى.
وقد ووفق على هذا الاقتراح المتعلق بتـأجيل بحث هذا التقرير بالاجماع:
ثم ناقش المجلس بعد ذلك البند الرابع من جدول الاعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بشأن التعليم وتقرير جامعة الكويت فتكلم السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى- الدكتور احمد الخطيب قائلا: هذا التقرير يختلف عن التقرير السابق لان هناك نقاط هامة واردة فى هذا التقرير لذلك ارى انه من الضرورى ان يناقش الان المجلس هذا التقرير. وتكلم السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد قائلا:اشعر ان هنالك عدة نقاط فى هذا التقرير تستحق المناقشة وخاصة فيما يتعلق بالمدرسين الكويتيين.
وطلب سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابرالصباح(وزير المالية والاقتصاد) الكلام قائلا: ان مجلس الوزراء يقوم حاليا بدراسة اكثر النقاط الواردةفى هذا التقرير وخاصة البند الاول المتعلق بالمدرسين الكويتين حيث يدرس مجلس الوزراء ايجاد كادرخاص بهم.
وقال السيد العضو المحترم نايف احمد جاسم الدبوس/ان اللجنة تقوم بدراسة المواضيع وترفع بموجب دراستها تقريرا يحوى رأيها وهذا التقرير الحالى يحوى نقاط هامة تستوجب الاسراع فى دراستها.
وتكلم السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: بعض التوصيات الواردة فى التقرير بتصنيف المدرسين الكويتين تتطلب اخذ موافقة من الحكومة، وهذا موضوع مهم جدا والنقطة الثانية هى موضوع بناء المدارس وقد حرصت اللجنة بالنسبة لهذا الموضوع على الاستماع الى وجهة نظر وزارتى التربية والتعليم والاشغال العامة، والتعليم يمر بازمة بسبب ان الوزارة ستقبل فى السنة القادمة خمسة الاف طالب جدد وهذا يتطلب وجوب انشاء مدارس جديدة،لهذه الامور وللنقاط الواردة فى التقرير اطالب بان يأخذ المجلس التأسيسى قرارا بذلك.وسأل صاحب السعادة الرئيس موجها الكلام الى السادة الاعضاء قائلا: هل يوجد كلام آخر؟ وقال الدكتور احمد الخطيب(نائب رئيس المجلس التأسيسى) هناك كلام غير رسمى تكلم به سعادة وزير الاشغال العامة، حيث أبدى استعداده لتلبية جميع طلبات وزارة التربية والتعليم الانشائية وأريد ان أسأل سعادة الوزير هل لازالت الامكانية واردة؟ وتكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح(وزير المالية والاقتصاد) قائلا: كما قلت سابقا ان تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية هذا، بغالبية الامور الذى يحتويها تعرض حاليا على مجلس الوزراء ولايجوز ان يبحث نفس الموضوع المجلس التأسيسى والوزراء لانه من الممكن ان يأخذ كل منهم قرارات تختلف عن قرارات الآخر.لذا أرى ان يترك دراسة هذا الموضوع لأحد المجلسين حيث يقدم تقريره الى الآخر.
وطلب الدكتوراحمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسى الكلام قائلا: اللجان المختصة فى المجلس بعيدة عن الجو الذى تعيش فيه الوزارات،واذا ما قام المجلس التأسيسى بدراسة نفس الاشياء التى تدرسها الحكومة فليس الذنب ذنبه لأنه لايعلم بما يقوم به مجلس الوزراء.
فالاقتراحات والعرائض تعمرض على المجلس وتحال الى اللجان والحل برأيى انه اذا مارس مجلس الوزراء اى موضوع فليعلم ذلك المجلس التأسيسى.حتى ينسق اعماله بناء على دراسة المجلسين وقال سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح(وزير الماليةوالاقتصاد) ان المواضيع المذكورة فى التقرير لم تحل على المجلس بل ان اللجنة هى التى درست هذا الموضوع واقترحته.
وأعلن صاحب السعادة الرئيس انتهاء المناقشة قائلا: انتهى النقاش بهذا الموضوع.وتكلم السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: حتى الآن لم يطلب المجلس شئ ونفذ،أريد انت اعرف ماهو حق المجلس….. اذا لم يكن من حقه بحث مثل هذه الأمور؟ فقال صاحب السعادة الرئيس:يحال التقرير الى مجلس الوزراء مع التوصية بالاخذ بالنقاط الواردة فى التقرير واستصحابها. وقال الدكتور احمد الخطيب: أصر على حق لجان المجلس فى دراسة هذا الموضوع.
وتكلم السيد العضو المحترم يعقوب يوسف الحميضى قائلا: اعتقد ان المجلس موافق على ما جاء فى هذا الاقتراح.وقال سعادة السيد محمد يوسف النصف (وزيرالشؤون الاجتماعية) اعتقد ان مجلس الوزراء يدرس موضوع الانشاءات وأرى من الاصح انه عندما ما ينتهى مجلس الوزراء من دراسة هذا الموضوع يحال الى المجلس لدراسة هذا القسم من الميزانية.
وتكلم (سعادة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية) الشيخ صباح السالم الصباح: ان مجلس الوزراء ألف لجنة وانا رئيسها لدراسة موضوع الميزانية والليلة لديها اجتماع لدراسة هذا الموضوع.
ثسم اعلن صاحب السعادة الرئيس مرة أخرى انتهاء المناقشة فى هذا الموضوع واتخاذ القرار التالى:-
(التوصية لدى الحكومة بالأخذ بالنقاط الواردة فى التقرير واستعجال دراستها).
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بعريضة مقدمة من السادة المواطنين بشأن الاراضى خارج التنظيم.فتكلم الدكتور احمد الخطيب قائلا: فى بداية عمل المجلس قدمت عريضة الى المجلس بهذا الموضوع بالذات وأريد ان أسأل ماذا فعلت اللجنة المختصة بهذا الموضوع؟
وتكلم السيد العضوالمحترم سليمان احمد الحداد قائلا: لقد درست اللجنة المختصة هذا الموضوع وطلبت من رئاسة المجلس التأسيسى تزويدها بالمستنتدات والدراسات والخرائط الخاصة به وكما علمنا قد قام صاحب السعادة الرئيسى يطلب هذه الاشياء من مجلس الوزراء حيث اجاب الاخيربانه اتخذ قرارا يقول بان هذا الموضوع من حق وزراة العدل.
وتكلم الدكتور احمد الخطيب (نائب رئيس المجلس التأسيسى)قائلا: ان المجلس يتلقى شكاوى عديدة حول هذا الموضوع الذى يشكل بالنسبة للمواطنين مشكلة اساسية تسهم،ولايمكن ان نأخذ قرارا بمعزل عنهم، بل يجب ان نراعى مصلحتهم ووضعهم. وقال صاحب السعادة(نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح السالم الصباح)، أظن انه قد جاء منا كتاب جوابا على هذا الموضوع وتقول فيه ان هذا الموضوع اصبح من اختصاص وزارة العدل.ولم تأخذ هذا القرار الا بعد الدراسات العديدة التى قمنا بها وقد رأينا ان هذا الموضوع اصبح مسألة شخصية وليست قضية عامة.كما انه سنة 1954 صدر قرار قيل فيه انه يمنع التسجيل الاراضى هذه.
وقال السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى: تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء وقال انه سنة 1954 صدر قراربمنع تسجيل الاراضى ولكن هذا القرار لم يوضح بأن هذه الاراضى ستثمن.وبرأيى ان احالة هذا الموضوع الى وزارة العدل غير صحيح وأرى ان يعرض الموضوع والملاحظات من قبل الاعضاء على النقاش.
وقال السيد الدكتور احمد الخطيب (نائب رئيس المجلس التأسيسى) قد يكون هذا الاجراء من الناحية القانونية من حق القضاء ولكن الذى نخشاه ان اصحاب هذه الاراضى لها وثائق شرعية من أعلى سلطة فى البلاد وهو سمو الامير المعظم. وكل هذه المشكلة ارى مثلا ان يقرر لهم تعويض لانهم محتاجون لذلك والقضية ليست قضية قرار بقدر ما هى مشكلة اساسية.واقترح ان يدرس هذا الموضوع مجدد من اللجان.
وقال السيد العضو المحترم سعود العبد العزيز العبد الرزاق ارى ان اللجان قد تحولت الى جلسة شاى وحامض لان قراراتها اصبحت بلاقيمة. وتكلم السيد مبارك عبد العزيز الحساوى قائلا:حول موضوع الاراضى خارج التنظيم سبق للاهالى ان طرقوا جميع الابواب فقد تقدموا مثلا الى الشرطة والامن العام وهم يحملون وثائق مدموغة باسم صاحب السموالامير المعظم. ولذلك فلا يمكن لنا تجاهل تملكهم الشرعى لتلك الاراضى كما لايجوز لنا السكوت وعدم حلها،بل يجب ان نوجد لها حلا سريعا. وقال السيد العضو المحترم نايف حمد جاسم الدبوس:قد يكون رأى اللجنة صواب ولذلك أطلب احالته الى اللجنة كما اننا يجب ان لا يغيب عن ذهننا ان الحكومة تعمل لمصلحة الجميع ويهمها حل هذه المشكلة.
ثم اعلن صاحب السعادة رئيس المجلس اتخاذ القرار التالى:-
قرار باحالة موضوع(الاراضى خارج التنظيم) مجددا الى اللجنة المختصة وطلب المستندات الخاصة به من رئاسة مجلس الوزراء.
وتكلم صاحب السعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قائلا: اننى بعد النقاش لا أرى مانعا من ان تحال المستندات الى المجلس وأحب أن أوكد ان مجلس الوزراء قد قام بدراسة هذا الموضوع دراسة وافية ولم يجد افضل من القرار الذى اتخذه كما ان المجلس كان قصده الا يشغل المجلس التأسيسى بهذا الموضوع وتخفيف العبء عنه. واذا كانت اللجنة تحب دراسة هذا الموضوع فمرحبا.واذا استطاعت اللجنة ان توضح حلولا لهذه المشكلة فلا مانع من ذلك.واننى باسم الحكومة اعلن موافقتها على احالة المستندات. وبعد ذلك تلى السيد الامين العام البند الثالث فى جدول الاعمال والمتعلق بتقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن مشروع قانون السجون.فطلب سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الكلام قائلا: لقد ادخلت اللجنة تعديلات على القانون وكنت افضل ان تطلب اللجنة من وزارة الداخلية مندوب للمساهمة فى النقاش ولابداء الرأى ولذلك اطلب تأجيل هذا الموضوع.وقال السيد العضوالمحترم سليمان احمد الحداد لاداعى للتأجيل،خاصة بعد ان درس من اللجنة. وقال صاحب السعادة الرئيس لامانع من التأجيل.تكلم الدكتور احمد الخطيب(نائب رئيس المجلس التاسيسس) من الملاحظ ان السجون قد قسمت الى قسمين واحد للرجال وآخر للنساء واننى ارى انه من الضرورى ان يكون هناك قسم ثالث من السجون للمسجونين الذين لايدخلون السجن لجرائم مشينة بالاخلاق وهؤلاء لايجوز ابقاؤهم مع المجرمين وهناك مثلا مسجونى الصحافة فقد يسجن بموجب قانون المطبوعات احد الصحفيين ويمكن ان يكون ايضا هناك مجرمين سياسيين. فتكلم السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ قائلا: لقد قسم القانون السجون الى قسمين ولكنه قسم المسجونين ايضا الى قسمين فئة(أ)وفئة (ب) وكذلك قسمهم الى صغاروكبار.
واعلن سعادة الرئيس تأجيل بحث هذا المشروع حتى يعاد بحثه مع اللجنة ومندوب من وزارةالداخلية.
وتلى السيد الامين العام البند السابع والاخير من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون انتخابات البلدية. فأعلن صاحب السعادة الرئيس بأن لجنة الشؤون التشريعية ستخرج الآن من الاجتماع لمدة عشر دقائق لدراسة هذا المشروع واعطاء رأيها بما وذلك لأن هذا المشروع يتطلب الاستعجال وأعلن سعادته رفع الجلسة عشرة دقائق. فانسحب من قاعة الاجتماع السادة المحترمين اعضاء لجنة الشؤون التشريعية واعضاء لجنة المرافق العامة،سليمان الحداد،على ثنيان صالح الأذينة،عبد الرزاق سلطان أمان مبارك عبد العزيز الحساوى،سعود العبد العزيز الرزاق، نايف حمد جاسم الدبوس.وفى الساعة التاسعة الا عشرة دقائق أعلن سعادة الرئيس استئناف الاجتماع،وطلب السيد الامين العام من السيد مقرراللجنة المشتركة مبارك عبد العزيز الحساوى،حيث تلى قرار اللجنة بهذا الشأن وتم تلى السيد الامين العام نص مشروع القانون المذكور اعلاه.وتلى السيد مقرر اللجنة قرار اللجنة بهذا الشأن وهذا نصه:
"وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت والذى ينص على تأجيل الانتخابات الى 15أكتوبر سنة 1963م.وترجو اللجنة من الحكومة الاسراع باتخاذ الاجراءات لتنفيذ بقية توصيات المجلس". وطلب الدكتور احمد الخطيب "نائب رئيس المجلس التأسيسى" الكلام وقال: اعتقد ان الفقرة الاخيرة قد تثير نوعا من الارتباك حول انتخابات ثمانية وتعيين أربعة.وقال السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد:لايمكن ان تثير اى ارتباك لانها فقط عملية تأجيل للانتخابات. وتكلم السيد مبارك عبد العزيز الحماوى قائلا: اعتقد انه من الاصلح ان لايذكر العدد لأن المجلس اتخذ قرار بغير العدد الذى يوجد فى هذا القانون. وقال السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان لجنة الشؤون التشريعية قد اتخذت بعض التوصيات وعرضتها على المجلس فمثلا قالت ان البلدية يجب ان تتبع رئاسة مجلس الوزراء والمسألة لاتزال مسألة بحث ولكننا استعجلنا هذا الامر لأن مدة عضوية الاعضاء الحاليين للمجلس البلدى انتهت.
منذ 19 الحالى وكان لابد أن يصدر قانون يستمر الاعضاء الحاليين فى مراكزهم حتى 15أكتوبر. فقال الدكتور أحمد الخطيب:نائب رئيس المجلس التأسيسى"لاأعتقد ان كل شخص يقرأ الجريدة الرسمية يفهم فى القانون وأرى من الأفضل ان تحذف هذه المادة او ان تكتب ملاحظة حول هذا الموضوع. وقال السيدالخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ:يمكن ان يكتب بيان يوضح هذا الموضوع. وتكلم السيدالعضو المحترم نايف حمد جاسم الدبوس:قائلا: اذا ذكر ذلك هل تؤثر على القانون من ناحية تحديد الوقت وتحديد الاعضاء.
فقال الخبير القانونى:نحن حددنا فى القانون الاعضاء الحاليين الى ان يحين 15 أكتوبر ولم نحدد الاعضاء فى المجلس البلدى الجديد الذى سينتخب.وقال السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى:نحن نريد توضيحا لهذه المادة فأجاب السيد الخبير القانونى اذا اردتم دراسة الموضوع دراسة شاملة فالقصد من هذا التأجيل ان تدرس الانتخابات على شكل جديد مثلما تريدون. ثم سأل السيد العضو المحترم نايف حمد جاسم الدبوس موجها الكلام الى السيد الخبير القانونى قائلا: حضرة الخبير،لوحددت المادة التى سيستمر فيها عضوية الموجودين حاليا هل هناك مانع قانونى.ثم أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس الاكتفاء بالمناقشة فى هذا الموضوع واتخاذ القرار التالى نصه:
"وافق المجلس التأسيسى على القانون بتعديل المادة 8 من قانون انتخابات البلدية مع ضرورة الحاقه بمذكرة ايضاحية".
وحيث انه قد انتهى المجلس من مناقشة جدول اعمال هذه الجلسة وحيث انه لم يعد هناك من شئ آخر فقد أعلن سعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان اختتام الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا.
الامين العام الرئيس
محضر جلسة 14/62
يوم الثلاثاء 30 محرم سنة 1383هـ .
الموافق 3يوليو (تموز)سنة 1962م.
الساعة الثامنة صباحا
عقد المجلس التأسيسى فى مقره فى قاعة الاجتماعات جلسته العادية العلنية 14/62 يوم الثلاثاء الواقع فى 3يوليو(تموز سنة 1962 م.الموافق 30محرم 1382هجرية.الساعة الثامنة صباحا،برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان وبحضور السادة الاعضاء وأصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم:-
الشيخ جابر العلى السالم الصباح الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح
حمود الزيد الخالد خليفة طلال الجرى
سعود العبد العزيز العبد الرزاق سليمان احمد الحداد
الشيخ سالم العلى الصباح الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبداللطيف محمد ثنيان الغانم على ثنيان صالح الأذينة
الشيخ عبد الله الجابر الصباح مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد رفيع حسين معرفى محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف منصور موسى المزيدى
الشيخ مبارك الحمد الصباح الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد احمد الجابر الصباح نايف احمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى يوسف خالد المخلد
كما حضر هذه الجلسة أيضا السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستورى الدكتور عثمان خليل عثمان والسيد الخير القانونى محسن عبدالحافظ،كما حضر هذه الجلسة أيضا عدد من السادة المواطنين ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون،كما قام بتدوين محضرالجلسة كل من السيد بن سعيد سليمان العدسانى وعدنان محمد جهمى.
وقد تغيب عن حضور هذا الاجتماع كل من السادة الاعضاء وأصحاب السعادة الوزراء الآتية اسماؤهم:-
احمد خالد الفوزان الدكتور أحمد الخطيب
الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح الشيخ صباح السالم الصباح
عباس حبيب مناور
وفى تمام الساعة الثامنة صباحا أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس افتتاح الجلسة بعد استكمال النصاب القانونى وطلب سعادته من السيد الامين العام البدء بعرض جدول أعمال هذه الجلسة على الاعضاء للمناقشة،ثم بدأ سيادة الامين العام بتلاوة البند الاول من جدول الاعمال والمتعلق بمحضر الجلسة السابقة حيث تكلم سعادة الشيخ جابرالاحمد الجابر الصباح قائلا: فى الصفحة الثانية وفى آخرها المتعلق بكلامى وفى آخر الكلام يجب ان يذكر بدلا من الكلمة (ايجاد كادر خاص بهم).......... (وافق على اعطاء الدرجة الخامسة التى اقترحها ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم). وفى الصفحة الثالثة وفى كلامى ايضا وعند جملة (ولايجوز ان يبحث نفس الموضوع المجلس التأسيسى). يزاد الى جانبها الجملة الآتية (لانها ستكون دراسة مزدوجة لكلا المجلسين).كما انه عند جملة (لذا أرى ان يترك دراسة هذا الموضوع لأحد المجلسين).يجب ان تكون (لذا أرى ان يترك دراسة هذا الموضوع لمجلس الوزراء.
كما ان السيد مبارك عبد العزيز الحساوى قال: انه عند كلامه فى موضوع الاراضى خارج التنظيم وفى قوله( ولكن هذا القرار لم يوضح بان هذه الاراضى ستثمن حيث يجب ان يكون(ولكن هذا القرار لم يوضح بـأن هذه الاراضى ستستولى عليها الحكومة). وقال السيد يوسف خالد المخلد المطيرى:أنه فى الجلسة الماضية الماضية تكلم شاكرا سعادة وزير الصحة العامة مطالبا بضرورة ايجاد طبيب خفر فى القرى.ولما لم يكن من شئ آخر فقد ووفق بالاجماع على محضر الجلسة السابقة.ثم تلى السيد الامين العام البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق بسؤال السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد الى سعادة وزير البريد والبرق والهاتف حول تقرير السيد فتحى غيث. فقال سيادة الامين العام بأن رد الوزارة على السؤال قد جاء متأخرا نهار امس ولم يكن هناك الوقت الكافى لتوزيعه على السادة الاعضاء،ولذلك سأتلوا جواب سعادة وزير البريد والبرق والهاتف.وقد تلى سيادته الجواب المتضمن طلب الوزارة تأخير رد الجواب على السؤال بسبب غياب السيد وكيل الوزارة وقد ووفق على ذلك بالاجماع. وقد تكلم السيد يوسف خالد المخلد قائلا: يجب على وزارة الصحة ان تضع نصب أعينها أهمية موضوع وجود طبيب الخفر الذى كنت قد طالبت به فى الجلسة الماضية لصعوبة المواصلات وبعد المسافة بين القرى التى اشرت اليها وبين المستشفى الاميرى مثلا.فأجاب سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر قائلا: بخصوص طبيب الخفر فقد ردت وزارة الصحة على المجلس.وان الوزارة ليس باستطاعتها تعيين اطباء الآن،كما انه ليس لدى الوزارة الآن اطباء كافين. ويمكن عندما يصبح هناك اكتفاء ان نقوم بما يسمح براحة المواطنين.ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البندالثالث من جدول الاعمال والمتعلق بجواب رئاسة مجلس الوزراء حول قرار المجلس التأسيسى بشأن تحديد الايجارات.
فتكلم السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد قائلا: لى تعليق على الموضوع بصفتى احد اعضاء اللجنة التى درسته.
ان رد الحكومة الموزع مع الجدول والمؤرخ 25/6/62 حول موضوع تحديد الايجارات كان مشارا للدهشة والاستغراب.وذلك لأن التوصية المرفوعة من المجلس كان موافق عليها من الجميع تقريبا بدليل انه لم يعترض عليها ومن ضمنهم أصحاب السعادة الوزراء الذين يمثلون الحكومة.
وفى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/1962 أعيد النظر ونوقش الموضوع من جديد ورفض للأسباب التالية:
1- تقوم الحكومة فى ردها أنها تشاطر المجلس شعوره الطيب.ورغبة فى تخفيف العبء عن كاهل المستهلك اى ان الحكومة تعترف ان هناك بعض الملاك يغالى فى رفع الايجار الا انها تعتقد ان تحديد الايجار ستكون له فائدة منصبة فقط على المستأجرين.وفى بداية الرد كانت ترغب فى تخفيف الكاهل عن المستأجر والمستهلك معا.
ان الاقتصاد الحر الذى اشارت اليه الحكومة والاستثمار الحرله حسنات كثيرة فى بلد كالكويت،وليس معناه ان يكون دور الحكومة منه دور المتفرج بل لابد ان تتدخل فى الوقت المناسب،نجد اليوم فى الشارع الواحد ان هذا المخزن مثلا ايجاره ماية دينار وآخر جنبه ايجاره 30دينارا وثالث مقابل ذلك ايجاره 150 دينارا او اكثر
.وفى هذه الحالة تركت الحكومة فئة من الناس تستثمر أموالهم. ويضع الملاك فئات الايجار بحسب هواهم فيظلم اناس كان الاولى بالدولة ان تحميهم.وهنا تتباين الاسعار وتختلف حتى سعر السلعة الواحدة يختلف من محل لاخر.وأهم اسباب ذلك هو رفع الايجارات. ان قوانين الايجار معمول بها فى كل البلدان التى تطلب التقدم والازدهار.وبما ان الكويت قد استقلت اليوم فمن الضرورى ان تحدد وتضع قانونا للايجارات يحمى التاجر والمستأجر والمستهلك.فعندما يحدد الايجار لاشك انه سيكون عامل مؤثر على انخفاض الاسعار فتصبح السلع والبضائع حينذاك خاضعة لقانون العرض والطلب.
2- تشيرالحكومة ان هناك امرا بالغ الأهمية ثم تتساءل ما الشأن لوانه طلب تحديد ارباح البنوك وارباح الشركات والمصانع.وردى علىذلك بأنه لن يطالب احد بذلك لأن البنوك أرباحها وفوائدها معروفة ولا تزيد على ،أما الشركات والمصانع كذلك فالعدد الكبير المستفيد منها يمنع المطالبة بتحديد ارباحها وعادة تكون ارباحها معقولة.
3- ثم تتساءل الحكومة ايضا ماذا لو طلب تحديد اسعار السلع الاستهلاكية؟فالرد على ذلك. المعروف ان تحديد اسعار السلع الاستهلاكية لايكون بهذه السهولة انما تحدد اسعارالسلع الاستهلاكية فى أوقات الازمات كالحروب مثلا وغيرها.أو فى الدول الاشتراكية يكون تحديد الاسعار.أما فى غيرها من الدول التى تدين بمذاهب اقتصادية اخرى فالعادة ان يترك الامر لقانون العرض والطلب مع تدخل بسيط من الحكومة اذا رأت ذلك. ولذا أرى ان الاسباب التى لم توافق الحكومة بموجبها على توصية المجلس هى أسباب لا تدعو الى اعادة النظر فى التوصية.
وطلب سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر(وزير الصحة العامة)قائلا: هناك ملاحظة على رد الزميل المحترم:ان الكويت بتجارتها تقوم على التشجيع اولا وان تكون حرة ثانيا. وان اى تدخل من الحكومة يعنى تناقضا كليا مع التجارة الحرة فى الكويت. ولاننسى بان ازدهار التجارة هنا كان سببه الرئيسى التشجيع والاقتصاد الحر. ثم تكلم سعادة الشيخ جابر العلى السالم الصباح قائلا: المسألة مسألة اقتصاد حر أو غير حر فى الكويت واذا اردنا ان نبحث الموضوع فالافضل ان نبحثه من هذه الزاوية. وقال سعادة الرئيس: نحن لانبحث اقتصاد البلد هل يكون اقتصاد حر ام لا؟نحن نبحث رد مجلس الوزراء على توصية المجلس التأسيسى. وقال السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد:فى تقرير وزارة المالية والاقتصاد والذى وزع على الاعضاء يقول ان الاقتصاد حر فى الكويت ولكنه مع تدخل الحكومة فى بعض الحالات. فقال سعادة السيد حمود الزيد الخالد( وزير العدل) اقتصاد البلد وليس فقط الايجار،فهل يكون اقتصاد حر او موجه؟ وقال سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر( وزير الصحة العامة) كلام الأخ سليمان يقول ان تقرير وزارة المالية والاقتصاد سيسمح للدولة بالتدخل،وذلك فى حالة الحرب ونحن لسنا فى هذه الحالة.واذا اردنا ان نقترع فلنقترع على المبدأ وهو مبدأ الاقتصاد الحر. وأجاب سعادة الرئيس:لقد قلت بأننا لسينا بصدد بحث موضوع الاقتصاد بوجه عام فى البلد بل نحن فى صدد بحث موضوع رد مجلس الوزراء حول ترقية المجلس عن تحديد الايجارات. وقال سعادة السيد محمد يوسف النصف( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل):القرار الذى اتخذه المجلس هو بمثابة توصية احالها المجلس التأسيسى الى الحكومة.فمجلس الوزراء درس الموضوع دراسة وافية ورأى انه ليس من صالح البلد بحث مثل هذا الموضوع وقد ابدى الاسباب التى بنى عليها عدم موافقته.وتكلم السيد يعقوب يوسف الحميضى قائلا: ارى انه من المفروض ان يعاد النظر فى هذا الموضوع وان يعاد الى اللجان فى المجلس لدراسته دراسة كاملة وعميقة. وسأل سعادة الرئيس السيد الخبير الدستورى رأيه فى هذا الموضوع فأجاب سيادته قرار المجلس فى هذا الشأن لايخرج عن كونه توصية ولمجلس الوزراء ان يأخذ بالتوصية او يرفضها مع ابداء الاسباب فان اقتنع المجلس التأسيسى بما ابدى من الاسباب يعاد نظر الموضوع وذلك عن طريق التصويت بالاقرار او عدمه.
محضر جلسة 15/62
يوم الثلاثاء 14صفر سنة 1382هـ
الموافق 17يوليو (تموز)1962م
الساعة الثامنة صباحاً.
عقد المجلس التأسيسى فى مقره فى قاعة الاجتماعات جلسته العادية العلنية 15/62 وذلك يوم الثلاثاء 14صفر 1382هـ الموافق 17يوليو (تموز)1962م الساعة الثامنة صباحا برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور السادة الاعضاء وأصحاب السعادة الوزراء التالية أسماؤهم:-
احمد خالد الفوزان الشيخ جابر العلى السالم الصباح
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حمود الزيد الخالد
سعود العبد العزيز العبد الرزاق الشيخ سالم العلى السالم الصباح
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح عباس حبيب مناور
عبد العزيز حمد الصقر عبد الله فهد اللافى الشمرى
الشيخ عبدالله الجابر الصباح محمد رفيع حسين معرفى
محمد يوسف النصف الشيخ مبارك الحمد الصباح
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح الشيخ محمد احمد الجابر الصباح
نايف حمد جاسم الدبوس يوسف خالد المخلد المطيرى
على ثنيان الاذينة
كما حضر هذه الجلسة ايضا السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ كما كما حضر هذه الجلسة ايضا عدد من السادة المواطنين ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون كما قام بسكرتارية الجلسة كل من السيدين سعيد سليمان العدسانى وعدنان محمد جهمى.
وقد تغيب عن حضور الاجتماع كل من السادة الاعضاء وأصحاب السعادة الوزراء الآتية اسماؤهم:-
الدكتور أحمد الخطيب خليفة طلال محمد الجرى
الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح سليمان احمد الحداد
عبد الرزاق سلطان أمان مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد وسمى ناصر السديران منصور موسى المزيدى
يعقوب يوسف الحميضى
وفى تمام الساعة الثامنة صباحا أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس افتتاح الجلسة بعد استكمال النصاب القانونى وطلب سعادته من السيد الامين العام بعرض جدول الاعمال فى هذه الجلسة على الاعضاء للمناقشة حيث بدأ سيادة الامين العام بتلاوة البند الأول من جدول الاعمال والمتعلق بمحضر الجلسة السابقة وبعد التلاوة تكلم السيد عبد العزيزحمد الصقر (وزير الصحة العامة) قائلا: هناك كلام فى الصفحة الخامسة منسوب الى وزير العدل وهذا الكلام لى وليس لوزير العدل.
ثم قال سعادته ايضا:انه عند الفقرة الاولى من الصفحة السادسة وفى الكلام المنسوب لى يجب ان يضاف جملة " فهل يبيع كل منهم بنفس القيمة التى يبيع بها الآخر؟
ثم قال سعادة السيد حمود الزيد الخالد(وزيرالعدل): الفت نظر الكتبة حول اسم سعادة الشيخ محمد احمد الجابر الصباح(وزير الدفاع) وليس كما هو فى المحضر أحمد محمد الجابر.ولما لم يكن من شئ آخر حول هذا البند فقدووفق بالاجماع على محضر الجلسة السابقة.
ثم تلى السيد الامين العام البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير اللجنة المختصة بشـأن مشروع قانون بتعديل القانون رقم(10)لسنة 1960 فطلب السيد العضو المحترم يوسف خالد المخلد قائلا: المعروف ان ديوان الموظفين يتبع الى وزارة المالية والاقتصاد فهل افهم من مشروع القانون هذا انه انفصل عن الوزارة.
فتكلم السيد الخبير القانونى قائلا: ان مشروع القانون هذا لتسمية الالقاب فقط ولاعلاقة له بوضع الديوان بل انه لتغيير تسمية مدير عام ديوان الموظفين الى رئيس ديوان الموظفين ومن نائب مدير عام الى وكيل ديوان الموظفين ولذلك فالديوان لا يزال تابعا لوزارة المالية والاقتصاد.
وقد ووفق على مشروع القانون هذا بالاجماع من قبل السادة الاعضاء. ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى بحث البند الثالث من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون بتعديل القانون رقم (3)لسنة 1960 المحال من اللجنة المختصة،حيث تلاه السيد الامين العام ووفق عليه بالاجماع. وتلى سيادة الامين العام البند الرابع من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون بتعديل القانون رقم(25) لسنة 1960 حيث ووفق عليه من قبل جميع السادة الاعضاء. كما ووفق ايضا على البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون بشـأن الاوسمة والانواط العسكرية. ثم قال سيادة الامين العام ان البندين السادس والسابع من جدول الاعمال هى مشروعى قانون محالين من الحكومة وقد تلى سيادته نص كتاب الاحالة. وأعلن صاحب السعادة الرئيس احالة هذين المشروعين الى اللجان المختصة.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البندين الثامن والتاسع من جدول الاعمال والمتعلقين:
1- بجداول المرتبات والدرجات الخاصة بالوظائف العامة والمدنية و(2)مشروع قانون بتحديد مرتبات الوزراء حيث تلى سيادة الامين العام كتاب الاحالة الموجه من الحكومة باحالة هذين المشروعين الى المجلس.
وقد اعلن صاحب السعادة الرئيس احالتهما الى اللجان المختصة. وطلب صاحب السعادة الرئيس من السيد العام تلاوة البند 10و11و12 من جدول الاعمال والمتعلقين بمشاريع القوانين المحالة من الحكومة الى المجلس حيث تلى سيادة الامين العام كتاب الاحالة الموجه من مجلس الوزراء الى رئاسة المجلس التاسيسى واعلن صاحب السعادة الرئيس احالة مشاريع القوانين هذه الى اللجان المختصة. ثم تكلم صاحب السعادة الرئيس قائلا: ان البنود 7و 9 و 10و12 من جدول الاعمال لهذه الجلسة والتى هى قوانين محالة من الحكومة الى المجلس هى مشاريع قوانين مستعجلة. لذلك اقترح دراستها فى هذه الجلسة من قبل اللجان المختصة. واردف سعادته قائلا: ان اللجان غير مكتملة وغالبية اعضائها غائبين،لذلك سنضطر لانتداب بعض السادة الاعضاء ليقوموا بهذه المهمة. وقال سعادة وزير الصحة العامة السيد عبد العزيز حمد الصقر: احب ان اوضح للمجلس الموقر ان مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 24 لسنة 1960 الخاص بشركات التأمين والذى ستدرسه الآن اللجنة،هذا المشروع قد عرض قبل الآن عنلى الغرفة التجارية والآن وزارة المالية والاقتصاد قد عدلته وقد درس ايضا من مجلس الوزراء. ثم اعلن صاحب السعادة رئيس المجلس انتداب كل من السادة:-
محمد رفيع حسين معرفى احمد خالد الفوزان
يوسف خالد المخلد على ثنيان صالح الاذينة.
واعلن صاحب السعادة الرئيس رفع الجلسة حتى تنتهى اللجنة من دراسة تلك المشاريع وقد رفعت الجلسة فى تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة 20/8. وفى تمام الساعة التاسعة صباحا وعند انتهاء اللجنة المنتدبة من دراسة مشاريع القوانين المحالة اليها اعلن صاحب السعادة الرئيس استئناف الجلسة حيث طلب من السيد الامين العام تقرير اللجنة عن دراستها لمشاريع القوانين. فتكلم سيادة الامين العام قائلا: بالنسبة للبندين 7و12 من جدول الاعمال المتعلقين بشركات ووكلاء التأمين فقد دمجتهما اللجنة شكليا لدراستهما. وقدووفق من قبل اللجنة على هذين البندين ماعدا السيد العضو المحترم محمد رفيع حسين معرفى لديه اعترض وسيبد به الآن.
فطلب صاحب السعادة الرئيس من السيد العضو المحترم محمد رفيع حسين معرفى ابداء رأيه حيث قال الاخير:
ارى ان يرتفع المبلغ الخاص بالتأمين الذى نودعه شركات التأمين فى البنوك للسماح لها لمزاولة عملها بنسبة 50% اى ان يصبح ما يعادل الـ 135 ألف دينار. وتكلم سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر قائلا: ان الغاية من شركات التأمين والضمانات الكثيرة لها حفظ حقوق المواطنين وقد كان فى الماضى المبلغ المودع للتأمين 90ألف دينار كحد اقصى بينما نزل الآن بموجب مشروع القانون هذا الى 45 ألف دينار. وانا ارى ان كل تشدد وكل ضمان لرفع المبلغ يساعد ويشجع على تقوية الاقتصاد الوطنى وعلى ذلك فاننى اوافق على وجهة نظر السيد العضو المحترم محمد رفيع حسين معرفى. وقال السيد الخبير القانونى: ان المادة السابعة فى مشروع القانون تقول"يجب على كل شركة تأمين ان تودع فى احد البنوك الكويتية او فى فرع اجنبى موجود فى الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:
أ- خمسة واربعون الف دينار كويتى عن اعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال والتأمين باقساط او احدها.
كما ان النبد يقول:" ب – عشرون الف دينار كويتى عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى بحيث لا يزيد المجموع على خمسة واربعين دينار كويتى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه فى النبد (أ) من هذه المادة. والمقصود طبعا هو ان كل نوع من انواع التـأمين يدفع تأمينا له مبلغ 500/26 دينار.وقد اوضحت ذلك فى اللجنة الاستشارية واحب ان أوضح انه ليس هذا هو الضمان الكلى حيث ان القانون لم ينقص المبلغ بل زوده والمهم فى الموضوع ان نزيد الضمانات ففى الماضى كانت الشركات فى الخارج تطرح اسهمها على المواطنين دون ان تعرف قيمة هذه الاسهم ومدى صحتها., ولكن هذا القانون يفرض على الشركات ان تضع وديعة فى البنوك داخل الكويت وهذا شرط اساسى.وبذلك يتضح ان القانون قدوضع ضمانات سليمة للحفاظ على صحة اسهم تلك الشركات.وطلب سعادة السيد حمود الزيد الخالد( وزير العدل) الكلام وقال: رأيى كحل وسط ان تبقى المادة (ب) الى حد 20 ألف دينار على كل نوع من أنواع التأمين بحيث لا يزيد عن ذلك أى ان نضع 20 ألف دينار عن كل نوع من انواع التأمين ونضع تأمين عام فى البنوك 200ألف دينار وعلى كل شركة يجب ان تضع هذا التأمين.
فسأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء المحترمين عن رأيهم فى اقتراح السيد وزير العدل وقال هل توافقون عليه؟
فقال السيد الخبير القانونى: ان القانون ينص على ان مبلغ التأمين خمسة وأربعون ألف دينار هو تأمين على الحياة والحريق والحر وأنواع أخرى من التأمين مثل ضد العجز.وقال سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر قائلا: أؤيد الخبير فى رأيه لان التقدير الرسمى للمبلغ هو أهم شئ للبحث فاعتقد من الأفضل تحديد حد أعلى وان لاندخل فى التفاصيل وتكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح(وزيرالمالية والاقتصاد) قائلا: فى رأيى ان زيادة النسبة الخاصة بالتأمين مهمة فلو أننا زدنا النسبة على ان تكون ثلاثون الف دينار(30)الف لكل نوع من أنواع التأمين وان يصبح الحد الاقصى للمبلغ المودع كتأمين من الشركة لهذه الامور ماية وعشرون الف دينار كويتى(120)ألف.
وقدووفق على اقتراح سعادة وزير المالية والاقتصاد حيث اصبحت الفقرة(ب) من السادة (7) كما يلى:
"ب- ثلاثون ألف دينار كويتى عن كل نوع من انواع التأمين الأخرى،بحيث لايزيد المجموع على ماية وعشرون الف دينار كويتى كحد اقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه فى البند(أ) من هذه المادة".
ثم اعلن سيادة الامين العام موافقة اللجنة على مشروع القانون الخاص بتحديد مرتبات الوزراء ومشروع القانون الخاص بتحديد مكافأة رئيس المجلس التأسيسى. وأعلن سعادة الرئيس:موافقة المجلس على مشروعى القوانين المذكورين أعلاه.
وعند الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال،وحيث انه لم يكن هناك من شئ آخر فقد طلب سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر (وزير الصحة العامة) الكلام قائلا: يتردد فى هذه الايام على السنة الناس وفى الصحف بأن هناك عطلة للمجلس التأسيسى وارى ان من حق اعضاء المجلس بحث هذا الموضوع وتقرير ما اذا كان هناك عطلة ام لا.
فاجاب سعادة الرئيس: المجلس لم يقرران هناك اجازة واذا كتبت الصحف شيئا لهو على مسؤوليتها بل ان المجلس فى طور الانعقاد وسيظل انما فقط سمح لبعض الاعضاء بالسفر ولكن المجلس سيظل فى دورالانعقاد.
ولما لم يكن من شئ آخر فقد أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى اختتام هذه الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
الامين العام الرئيس
محضر جلسة 16/62
يوم الثلاثاء 28صفر سنة 1382هـ
الموافق 31يوليو (تموز) سنة 1962م
الساعة الثامنة صباحا
عقد المجلس التأسيسى فى مقره فى قاعة الاجتماعات جلسته العادية العلنية 16/62 فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 28صفر سنة 1382هـ.الموافق 31يوليو (تموز) سنة 1962م.برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم بحضور أصحاب السعادة الوزراء والسادة الاعضاء الآتية أسماؤهم:
احمد خالد الفوزان الشيخ جابر العلى السالم الصباح
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حمود الزيد الخالد
سعود العبد العزيز العبد الرزاق الشيخ سالم العلى السالم الصباح
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
عباس حبيب مناور عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر عبد الله فهد اللافى الشمرى
على ثنيان صالح الأذينة الشيخ عبد الله الجابر الصباح
محمد رفيع حسين معرفى محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف منصورموسى المزيدى
الشيخ مبارك الحمد الصباح الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد احمد الجابر الصباح نايف حمد جاسم الدبوس
يوسف خالد المخلد
كما حضر هذه الجلسة السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ،كما حضر هذه الجلسة ايضا عدد من السادة المواطنين ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون وقام بسكرتارية هذه الجلسة السيدين عبد اللطيف فهد الفليج وعبد العزيز محمد الرشيد.
وقد تغيب عن حضور الاجتماع كل من أصحاب السعادة الوزراء والسادة الاعضاء الآتية أسماؤهم:-
الدكتورأحمد الخطيب خليفة طلال الجرى
الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح سليمان أحمد الحداد
الشيخ صباح السالم الصباح مبارك عبد العزيز الحساوى
يعقوب يوسف الحميضى.
وفى تمام الساعة الثامنة صباحا اعلن صاحب السعادة رئيس المجلس بعد اكتمال النصاب القانونى افتتاح الجلسة وطلب من السيد الامين العام البدء بتلاوة جدول الاعمال. وبدأ سيادة الامين العام تلاوة البند الاول من جدول الاعمال الخاص باقرار محضرالجلسة السابقة، فتكلم السيد حمود الزيد الخالد(وزير العدل) تصحيح اسمه الوارد خطأ فى محضر الجلسة السابقة قائلا: ان اسمى"حمود "وليس "محمود" فأرجو تصحيحه لوسمحتم.
وسأل سعادة الرئيس:هل هناك افتراض آخر على محضر الجلسة السابقة. ولما لم يكن هناك اى اعتراض فقد وافق المجلس على محضر الجلسة السابقة. ثم تلى سيادة الامين العام البند الثانى من جدول الاعمال الخاص بتقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون الجمعيات التعاونية. ثم طلب صاحب السعادة الرئيس من حضرات الاعضاء ابداء رأيهم اذا كان لديهم اى اعتراض وقال سعادته ايضا: هل هناك داع لتلاوة مشروع القانون بكامله مادة مادة.فتكلم سعادة وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلى السالم الصباح قائلا: ان المشروع موزع على الاعضاء،وكذلك تقرير اللجنة فأرى ان لالزوم لقراءته مادة مادة ومن لديه من السادة الاعضاء اى اعتراض على اية مادة فليتكلم. وتكلم سعادة الشيخ جابر الاحمدى الصباح(وزير المالية والاقتصاد) قائلا: ان اللائحة الداخلية للمجلس توجب قراءة مشروعات القوانين مادة مادة.
ثم وجه سعادة الرئيس السؤال الآتى الى السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ قائلا: ما رأيك فى الموضوع؟
فتكلم السيد الخبير قائلا: ليس هناك من فرق ومن الأفضل سؤال المعترضين فقط لأن مشاريع قوانين كثيرة وطويلة ومعروضة على المجلس فى هذه الجلسة. ووافق المجلس على عدم قراءة القوانين مادة مادة والاكتفاء بسؤال من له اعتراض على اية مادة من المواد.
ولما لم يكن من اعتراض على مشروع قانون الجمعيات التعاونية فقد وافق المجلس على مشروع القانون هذا دون اى تعديل:
ثم تلى سيادة الامين العام البند الثالث الخاص بتقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون المساعدات العامة. فسأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء رأيهم فى مشروع القانون هذا وهما اذا كان هناك اعتراض عليه.
ولما لم يكن هناك اى اعتراض فقد وافق المجلس التأسيسى على مشروع القانون الخاص بالمساعدات العامة دون اى تعديل.
وتلا سيادة الامين العام البند الرابع من جدول الاعمال الخاص بتقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون الاندية والنفع العام. فسأل صاحب السعادة الرئيس السادة الاعضاء رأيهم فى هذا المشروع وعما اذا كان لديهم اى اعتراض عليه.
ولما لم يبد أحد من السادة الاعضاء اى اعتراض حول مشروع القانون المذكور أعلاه فقدوافق المجلس عليه دون اى تعديل.
وأعلن سيادة الامين العام البدء بمناقشة البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع القانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى.فسأل صاحب السعادة الرئيس السادة الاعضاء رأيهم فى هذ المشروع وعما اذا كان لديهم اى تعليق او اعتراض عليه.
وحيث انه لم يكن هناك اى اعتراض فقد وافق المجلس التأسيسى على مشروع القانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى دون تعديل.
ثم تلا سيادة الامين العام البند السادس الخاص بتقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون بتعديل جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية. حيث سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء رأيهم فى هذا المشروع وعما اذا كان لديهم اى اعتراض عليه.
وبما انه لم يكن هناك اى اعتراض فقد وافق المجلس على المشروع المذكور أعلاه دون اى تعديل.
ثم طلب صاحب السعادة الرئيس من السيد الامين العام تلاوة البند السابع من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون الخاص بتنظيم السجون. حيث تلاه سيادة الامين العام وقال: ان هناك مادتين فى مشروع القانون هذا معترض عليهما من احد اللجنة المختصة وهى المادة رقم"8" والمادة رقم"17" وهو السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد.
أما عضو المجلس الاخرين فقد وافقا على الصيغة الاصلية للمادة(8) والغاء التعديل الاول للجنة عليهما الخاص باشراف النيابة العامة على السجون مع وزارة الداخلية.أما السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد فقد احتفظ برأيه الخاص باشراف النيابة العامة على السجون مع وزارة الداخلية.
وكذلك بالنسبة للمادة "17" من مشروع القانون المذكور اعلاه. ثم تكلم صاحب السعادة الرئيس موضحا فقال: ان هاتين المادتين من مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون كانتا مؤجلتين فى جلسة سابقة للمجلس ونود اعادة بحثهما الآن: فطلب سعادة وزيرالداخلية قائلا: ارجوتلاوة تقرير اللجنة التى سبق لها بحث هذا الموضوع.فقال صاحب السعادة الرئيس:هل تقرأ نص التقرير أولا ثم نعود لمناقشة هاتين المادتين.فوافق السادة الاعضاء المحترمين على قراءة التقرير بكامله أولا.
فبدأ سيادة الامين العام بتلاوة تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع القانون المذكور أعلاه وعندما وصل الى المادة الثامنة منه طلب وزير الداخلية الشيخ سعد العبد السالم الصباح قائلا: أن اثنين من أعضاء اللجنة وافقا على ماجاء بالقانون من حيث ان وزارة الداخلية هى السلطة الوحيدة التى يجب ان تتولى الاشراف على السجون ورأى السيد العضو السيد/ العضو سليمان احمد الحداد ان يشترك فى هذه المسؤولية جهة اخرى وهى"النيابة العامة" وانى أرى ان اشراك سلطة اخرى مع وزارة الداخلية سوف يحدث تضاربا فى الاختصاصات ولكننا سنتعاون مع النيابة العامة لمصلحة البلد. فعلق السيد عبد الرزاق سلطان أمان على ذلك بقوله: ان اللجنة لدى مناقشتها للقانون اكدت ابقاء نص المادة على أصلها دون تعديل. فتكلم صاحب السعادة الرئيس قائلا: نحن سبق لنا ان اجلنا المناقشة فى هذا الموضوع فهل ترون تأجليه ام البت فى هذه الجلسة. فتكلم السيد العضو المحترم محمد رفيع حسين معرفى قائلا: ليس للنيابة حق فى التدخل فى شؤون وزارة الداخلية. ثم سأل صاحب السعادة الرئيس السادة الاعضاء قائلا: هل هناك اعتراض على هذه المادة ولما لم يكن هناك اى اعتراض عليها،فقد وافق المجلس على نص المادة"8" كما جاءت فى أصل مشروع القانون والتى تنص:"على ضابط السجن ان يبلغ مدير السجون فورا نبأ وفاة كل مسجون بيوت فجأة او انتحار او نتيجة لحادث،أو يصاب اية اصابة بالغة او يفر. وبكل جناية تقع من المسجونين او عليهم.وبكل جنحة خطيرة تقع من المسجونين او عليهم ولا يكفى فيها الجزاء التاديبى مع اخطار الوزارة فورا عن هذه الحوادث". ثم طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام تتمة قراءة التقرير.فاتم سيادته قراءة التقرير حيث سأل صاحب السعادة الرئيس الاعضاء رأيهم فى المادة "17" من هذا القانون وهل هناك من اعتراض عليها.ولمالم يكن هناك من اعتراض فقد وافق المجلس على المادة "17" كما جاءت فى الاصل والتى تنص :" لوزير الداخلية ان يتثبت من ان اوامر النيابة وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
ويحيل الشكاوى التى ترد اليه فى هذا الشأن الى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص. ثم طلب سعادة الرئيس من السادة الاعضاء ابداء رأيهم فى مشروع القانون باكمله وهل لديهم اى اعتراض عليه.
ولما لم يكن هناك اى اعتراض،فقد وافق المجلس على مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون بالصيغة التى اشار اليها تقرير اللجنة المختصة،مع الغاء اعتراض احد اعضاء اللجنة السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد حول تعديل المادتين"8" و"17" من المشروع". ثم طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام قراءة البند الثامن والتاسع من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون بشأن انضمام الكويت الى اتفاقية المنظمة الحالية الدولية ومؤسسة التنمية الدولية والبند التاسع من جدول الاعمال المتعلق بمشروع قانون بشأن انضمام الكويت الى اتفاقيتى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير وهما المشروعان الحالان من قبل الحكومة. ثم تلا السيد الامين العام كتاب الاحالة الموجه من الحكومة الى رئاسة المجلس.
فطلب سعادة وزير المالية والاقتصاد الكلام فقال: بالنسبة لدراسة هذين المشروعين أحب ان الفت نظرالمجلس الى ضرورة الاسراع فى دراستهما للتصديق عليهما قبل الخامس عشر من شهر اغسطس سنة 1962.حيث ان هذا التاريخ هو آخر موعد حدد من قبل هذه المؤسسات لمناقشة انضمامنا اليهما. فتكلم السيد العضو المحترم أحمد خالد الفوزان قائلا: لقد عرض علينا سعادة رئيس المجلس هذين المشروعين فى اللجنة ولكننا لم نتمكن من دراستهما لعدم ورود مذكرة توضح هذين المشروعين.
فطلب السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ الكلام قائلا: لقد ارسلت ترجمةهذه الاتفاقيات الى مجلس الوزراء.
فرد عليه السيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان قائلا: كيف لنا ان نقر شيئا لانعرفه وانت ايضا لم تحضر معنا، وقد كان بامكاننا دراستهما ولكن القانون نفسه يشير الى ان الترجمة مرفقة معه، ولكنها لم تكن مرفقة. فقال صاحب السعادة الرئيس: ان هذين المشروعين سيحالان اليكم فى هذه الجلسة فتكلم سعادة وزير الصحة العامة السيد عبد العزيز حمد الصقر قائلا: هناك مجال واسع للدراسة،فرد عليه سعادة وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلى السالم الصباح قائلا: يجب ان نسرع فى دراستهما لكى لاتضيع علينا فرصة الانضام الى هذه المؤسسات الدولية فقال السيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان: الغلظة غلظتم انتم حيث لم ترسلوا الينا ما يوضح لنا هذه المشاريع. ثم اقترح سعادة الرئيس على المجلس ان يعقد اجتماع فى هذه الجلسة بين اعضاء لجنتى الشؤون الاقتصادية والشؤون الخارجية والارشاد والانباء لدراسة هذين المشروعين وان ترفع الجلسة هذه فى تلك الفترة. وعند موافقة المجلس على هذا الاقتراح اعلن الرئيس رفع الجلسة لمدة ربع ساعة كى يتسنى للجنة المختصة المشتركة دراسة هذين المشروعين.واعلن سعادة الرئيس رفع الجلسة فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.وفى تمام الساعة الثامنة والدقيقة الخمسين "8.50" صباحا وبعد انتهاء اللجنة المختصة المشتركة من دراستها مشاريع القوانين المحالة اليها أعلن سعادة الرئيس استئناف الجلسة، فطلب من السيد الامين العام تلاوة نص مشروعى القانونين موضوعا البحث.
فتكلم السيد الامين العام واحاط المجلس علما بموافقة اللجنة المشتركة عليهما دون تعديل ثم تلاهما تباعا.
فطلب سعادة الرئيس من السيد الخبير القانونى تفسير النقاط المهمة بالنسبة لهذين المشروعين واهميتهما للكويت.
فقال السيد الخبير القانونى :ان الموضوع المعروض على حضراتكم خاص بانضمام الكويت إلى أربعة من المنظمات الدولية.فكل هذه المنظمات هيئات دولية ملحقة بمنظمة الامم المتحدة وهى المنظمات التى لم تنتسب اليها الكويت بعد واهمها صندوق النقد الدولى. وقد ارسلت الكويت وفدا لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير للتباحث حول قيمة الاكتتاب ويقدر المبلغ المشترك به تعطى الاصوات للدول المشتركة.
فالاساس الحسابى جرى بقياس قيمة ممتلكات الدولة وعملائها وما لديها من ذهب فوصلنا الى اتفاق بدفع 50مليون دولار وعلى اساسها تحدد بقيمة الالتزامات. فصندوق النقد الدولى تدفع له الكويت عند الانضمام "12.5" اثنى عشر ونصف مليون دولار من الذهب،فينقل رصيد الكويت من الذهب الذى عينه الصندوق الى أمريكا ويتبقى لدى الحكومة باقى المبلغ وسوف لا تدفعه الآن وهو بالعملة المحلية طبعا.
أما البنك الدولى للانشاء والتعمير.فهو التزام حكومة الكويت فى الاشتراك بمبلغ (000/700/66)يدفع 2% من نصفه عند الانتساب اى(000/667) بالدولارات و(000/0030/6) بالدينار الكويتى.
المؤسسة الثالثة هى مؤسسة التنمية الدولية وهذه تعطى قروض للدول النامية بدون فائدة وليس للكويت فوائد مادية منها.والتزام الكويت فيها هو(000/360/3) دولار سندفع منها 6وربع % حال انضمامنا اليها ومقدار ذلك(210 آلاف دولار)وتساوى حوالى (130 ألف دينار كويتى) عى ما أعتقد.وسندفع الباقى على ثلاثة أقساط نسبة كل منها 1 وربع %أى (000/42 )دولار يدفع القسط الأول فى 8/11/1962 والثانى فى 8/11/1963 والثالث فى 8/11/1964 وهكذا يتبقى من المبلغ الأصلى 90% تدفع على أقساط كل قسط نسبته 18% اى ما يعادل (88/604) دولارا. يمكن ان يدفع بأى عملة قابلة للتحويل او العملة الكويتية. الرابعة والاخيرة هى المنظمة الحالية الدولية وهذه منظمة خاصة بالمشروعات داخل الدول وهذه المنظمة للكويت عليها فوائد. وسندفع المبلغ المطلوب بالدولارات الامريكية ومقداره (000/369)دولارا.
فسأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء رأيهم فى مشروعى القانونين.ولما لم يكن هناك معارضة فقد وافق المجلس عليهما كما جاءا فى الاصل بدون اى تعديل. ثم طلب السيد العضو المحترم نايف الدبوس الكلام طالبا الاذن من سعادة الرئيس بتوجيه سؤال وزير الكهرباء والماء قائلا.
سعادة الرئيس: استأذن بسؤال خارج عن جدول اعمال الجلسة لتوجيهه الى وزير الكهرباء والماء فهل لى القاءه؟
فأبدى سعادة وزيرالكهرباء والماء موافقته على طرح السؤال فأذن سعادة الرئيس للسيد العضو المحترم نايف الدبوس بالقاء سؤاله. فقال السيد العضو المحترم نايف الدبوس: ماهى الاجراءات التى اتخذتموها لمد الماء الى القرى السياحية وما السبب فى أنكم طلبتموه من شركة النفط الكويتية ولم يصل الى القرى المعنية حتى الآن؟ وبما أن الماء قليل فى الفحيحيل فانى اطلب ما ترونه مناسبا.
فتكلم سعادة وزير الكهرباء والماء قائلا: اعتقد ان الاخ نايف عضو فى لجنة المرافق العامة وقد اطلع على مشاريع الحكومة فى هذا الشأن.فلقد طلبنا من الشركة تزويد القرى الساحلية بالماء ولكن لم يكن لديها فائض لمد هذه القرى.
وهناك مشاريع ستنجز مستقبلا، والجهراء نمدها من الروضتين وفيلكا بواسطة(الدوب) والفروانية والعضيلية وجليب الشيخ من المضخة،أما من حيث تزويد هذه القرىبالماء فقد أعد مشروع لانشاء مصفاة فى المنطقة ولكن ذلك سينفذ على المدى البعيد لان الميزانية لاتمكن من انجازه فى الوقت الحاضر.
فرد عليه السيد العضو المحترم نايف الدبوس قائلا:لماذ لايمد "البايب" من اليوم وتتخذ الاجراءات الكفيلة بتخفيض الازمة،أما بخصوص التكاليف فلا أعتقد ان مشروعا كهذا سيكلف كثيرا وهذا حق من حقوق المواطنين. فقال سعادة وزير الكهرباء والماء:الميزانيات أعدت دون ان يدخل فى الحساب تنفيذ المشروع لهذا العام فاذا كنت ترى السرعة فى البت او لديك اى اقتراح فقدمه للمجلس لبحثه. فقال السيد نايف الدبوس:أريد بحثه عندكم فى الوزارة.
فرد عليه سعادة وزير الكهرباء والماء قائلا: الوزارة ليس فى يدها عمل شئ وهذا شئ غير محدود فى ميزانيتنا ونفس ميزانيتنا محدودة.
فقال السيد نايف الدبوس:أنى أعرض المشكلة على المجلس ومن المناسب ان يساعدنا جميع الاخوان فى هذا الطلب لانه طلب صحيح. ثم وجه سعادة وزير الداخلية الى السيد العضو المحترم السؤال التالى: لكى يفهم المجلس الموضوع هل يتحدث الاخ نايف عن وصول الماء ام عن التسعيرة؟أود أن يوضح الامر للمجلس. فقال السيد العضو المحترم نايف الدبوس:انى اعنيه من كل ناحية ففى "فيلكا" يصل الماء بواسطة"الدوب" وثمن رخيص فلماذا لايصل الى الفجيحيل.
فرد سعادة وزير الكهرباء والماء قائلا: نحن لم نضع فى برامجنا القرى لان امكانية الماء لا تكفى غير المدينة فقط. ثم هذا ليس مدرجا ولم يبحث فى الاول فاذا كان المجلس يرى ما يراه الاخ نايف يمكن للحكومة ان تنقل الماء الى هناك.
نحن فى فيلكا تعمل بهذه الطريقة ونحن ننقل الماء اليها.فهل يرضى الاخ نايف هذا الحل؟
فعلق على ذلك سعادة وزيرالبريد والبرق والهاتف قائلا: اذا كانت الوسائل الفنية تحول دون التنفيذ فيجب ان ينظر الى كل القرى بنظرة واحدة واعتقد ان كلا من وزيرالكهرباء والماء والعضو المحترم نايف الدبوس يريد حل هذه المشكلة،أما بالتخفيف فى هذا امر شبه مستحيل فالمسألة تريد لها دراسة وافية. فقال السيد نايف الدبوس:أنى أطلب الماء لجميع القرى الساحلية ولم أكن اقصدالفحيحيل وحدها. فقال سعادة وزير الكهرباء والماء: هل يمكن اعطاء احصاء عن الكويتيين هناك؟
كم عددهم بالنسبة لغيرهم؟فاذا اردتم الحل الوقتى لهذه المشكلة فهو ان تضع الحكومة خزانا فى المنطقة وتعهد اليه بمتعهد يتولى نقل الماء اليها. ثم تكلم سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد محمد يوسف النصف قائلا: اقترح ان يحال هذا الاقتراح الى مجلس الوزراء للبحث عن حل لهذه المشكلة فامام مجلس الوزراء اقتراحات بحاجات ذوى الدخل المحدود وغيرهم فليبحث مجلس الوزراء هذا الموضوع ايضا.
فقال سعادة وزير الكهرباء والماء:اقتراح نايف معقول جدا فاذا اراد ان نأتى له فى الجلسة القادمة بالاقتراحات التى لدينا لحل هذه المشكلة فنحن على استعداد لذلك.
ثم اعلن صاحب السعادة الرئيس بعد موافقة المجلس انهاء الموضوع على ان يحال الى مجلس الوزراء لبحثه.
وفى تمام الساعة التاسعة والدقيقة العشرين "9.20" صباحاً أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس انتهاء الجلسة.
الامين العام الرئيس
محضر جلسة 17/62
يوم الثلاثاء 20ربيع الأول سنة 1382هـ
الموافق 21أغسطس (آب) سنة 1962م
الساعة الثامنة صباحا
عقد المجلس التأسيسى فى مقره فى قاعة الاجتماعات جلسته العادية العلنية 17/62 فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم ا لثلاثاء 20ربيع الأول سنة 1382هـ الموافق 21 أغسطس (آب) سنة 1962م.برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور أصحاب السعادة الوزراء والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم:-
أحمد خالد الفوزان الدكتور أحمد الخطيب
الشيخ جابر العلى السالم الصباح الشيخ جابر الاحمد الجابرالصباح
حمود الزيد الخالد خليفة طلال محمد الجرى
سعود العبد العزيز العبد الرزاق سليمان احمد الحداد
الشيخ سالم العلى السالم الصباح الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الشيخ صباح السالم الصباح
عباس حبيب مناور عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر عبد الله فهداللافى الشمرى
على ثنيان صالح الاذينة الشيخ عبدالله الجابر الصباح
محمد رفيع حسين معرفى محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف منصور موسى المزيدى
الشيخ مبارك الحمد الصباح الشيخ مبارك احمد الجابر الصباح
يعقوب يوسف الحميضى يوسف خالد المخلد المطيرى
كما حضر هذه الجلسة السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ،كما حضر هذه الجلسة ايضا عدد من السادة المواطنين ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون,وقام بسكرتارية الجلسة السيدين عدنان محمد جهمى وسعيد سليمان العدسانى.
وقد تغيب عن حضور الاجتماع كل من أصحاب السعادة الوزراء والسادة الاعضاء الآتية أسماؤهم:-
الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح نايف حمد جاسم الدبوس
مبارك عبد العزيز الحساوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفى تمام الساعة الثامنة صباحا أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس بعد اكتمال النصاب القانونى افتتاح الجلسة وطلب من السيد الامين العام البدء بتلاوة جدول الأعمال.
وبدأ سيادة الامين العام تلاوة البند الأول من جدول الأعمال الخاص باقرار محضر الجلسة السابقة،وقد سأل صاحب السعادة الرئيس الأعضاء موافقتهم على محضر الجلسة السابقة وحيث انه لم يكن أى اعتراض فقد وافق المجلس على محضر الجلسة السابقة.
ثم طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام تلاوة البند الثانى من جدول الأعمال والمتعلق بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة 62/1963. فتلى سيادة الامين العام كتاب الاحالة الموجه من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء والمحال بموجبه مشروع القانون المذكور أعلاه.
ثم أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس قائلا: يحال مشروع القانون هذا الى اللجنة المختصة وأعلن صاحب السعادة الرئيس الامين العام عرض البند الثالث للنقاش.
فقال السيد الامين العام:أن البند الثالث من جدول الأعمال يتعلق بمشروع قانون رقم 27لسنة 1962 الخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة فى الخارج ثم تلا سيادته كتاب الاحالة الموجه من صاحب السعادة نائب رئيس مجلس الوزراء،والمحال بموجبه مشروع القانون المذكور أعلاه.
فتكلم صاحب السعادة رئيس المجلس قائلا: يحال مشروع القانون هذا الى اللجنة المختصة ثم أعلن صاحب السعادة الرئيس البدء بمناقشة البند الرابع من جدول الأعمال والمتعلق بمشروع قانون فى شأن موظفى الديوان الأميرى،حيث طلب من السيد الامين العام عرضه على المجلس.
فتكلم السيد الامين العام قائلا: سأتلو كتاب الاحالة الموجه بموجبه مشروع القانون المذكور أعلاه الى المجلس التأسيسى،ثم تلى سيادته كتاب الاحالة. وبعد ذلك أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس:أحالة هذا الى المشروع الى اللجنة المختصة.
وأعلن سعادته البدء بمناقشة البند الخامس من جدول الأعمال وطلب من السيد الامين العام عرض هذا البند للمناقشة.
فقال سيادة الامين العام: أن البند الخامس من جدول الأعمال يتعلق بجواب سعادة وزير البريد والبرق والهاتف على سؤال السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد ثم تلا سيادته نص الجواب المشار إليه.
وعند انتهاء سيادته من التلاوة،سأل صاحب السعادة الرئيس السيد العضو المحترم سليمان الحداد اذا كان يريد التعقيب على الجواب. فأجاب السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد بالنفى.
ثم طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام عرض البند السادس من جدول الأعمال والمتعلق باجراء مناقشات تمهيدية حول مشروع دستور دولة الكويت،حيث تلاه السيد الامين العام.
فتكلم سعادة الرئيس قائلا: كان من الضرورى أن نبدأ البحث بمشروع الدستور فى هذه الجلسة،ولكن بعض الأخوان طلبوا تأجيل البحث حتى يستكملوا دراستهم للمشروع بشكل أسلم ومن الممكن البدء بمناقشته فى 28 أغسطس (آب) الجارى أو فى 5 سبتمبر (أيلول)القادم، وستأتيكم الدعوة فى الوقت المحدد.
وتكلم السيد العضو المحترم أحمد خالد الفوزان قائلا: يجب ان نحدد الآن موعد مناقشته ولماذا ننتظر؟
فقال سعادة الرئيس: لقد قلت ان بعض الأخوان يريدون دراسته واعتقد انه لن يتأخر مناقشته عن موعد 28 أغسطس (آب) الجارى او 5 سبتمبر (أيلول) المقب.
وطلب السيد العضو المحترم خليفة طلال الجرى الكلام وقال موجها سؤاله الى سعادة الرئيس،هل مناقشة الدستور ستكون علنية ام سرية؟
فأجاب صاحب السعادة الرئيس: ان الجلسات بطبيعتها علنية الا اذا اقتضى الأمر عند دراسة بعض المسائل الخاصة ان تكون سرية فالامر متروك فيها للمجلس ليتخذ فيها بالسرية.
وسأل سعادته السادة الأعضاء ان كان لديهم شئ آخر. وحيث انه لم يكن من شئ آخر فقد أعلن سعادة الرئيس اختتام الجلسة فى تمام الساعة الثامنة والربع صباحاً.
الأمين العام الرئيس
المجلس التاسيسى
محضر جلسة 18/62
يوم الثلاثاء 4ربيع الثانى سنة 1382هـ.
الموافق 4 سبتمبر (أيلول) سنة 1962م.
الساعة الثامنة صباحاً.
عقد المجلس التأسيسى جلسته العادية العلنية 18/62 فى قاعة الاجتماعات فى مقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 4ربيع الثانى سنة 1382هـ.الموافق 4 سبتمبر سنة 1962م.برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم، وبحضور أصحاب السعادة الوزراء والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم:-
أحمد خالد الفوزان الدكتور احمدالخطيب
الشيخ جابر العلى السالم الصباح الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح
حمود الزيد الخالد الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح
خليفة طلال الجرى سعود العبد العزيز العبد الرزاق
سليمان احمد الحداد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عباس حبيب مناور
عبدالرزاق سلطان أمان عبد العزيز حمد الصقر
عبدالله فهد اللافى الشمرى على ثنيان صالح الأذينة
مبارك عبد العزيز الحساوى محمد رفيع حسين معرفى
محمد رسمى ناصر ا لسديران محمد يوسف النصف
منصورموسى المزيدى الشيخ مبارك محمد الصباح
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الجابر الصباح الشيخ محمد الاحمد الجابرالصباح
نايف حمد الدبوس يعقوب يوسف ا لحميضى
يوسف خالدالمخلد
كما حضر هذا الاجتماع ايضا السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان ورجال السلك الدبلوماسى العربى والاجنبى ورجال الصحافة والاذاعة والتليفزيون كما قام بسكرتارية الجلسة كل من السيدين عدنان محمد جهمى وسعيد سليمان العدسانى.
ولقد تغيب عن حضور هذا الاجتماع سعادة الشيخ عبد الله الجابرالصباح(وزيرالتربية والتعليم) وقد ناقش المجلس فى هذه الجلسة جدول الاعمال الآتى:-
1- اقرار محضر الجلسة السابقة 17/62.
2- سؤال السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الى سعادة وزير الارشاد والانباء.
3- تقرير لجنة الشؤوون الاقتصادية حول مشروع قانون الميزانية.
4- تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون رقم 27لسنة 1962.
5- تقرير لجنة الشؤون التشريعية بِشأن موظفى الديوان الأميرى.
6- تقرير لجنة المرافق العامة عن نتائج دراساتها للشكاوى والاقتراحات التى تقدم بها بعض السادة اعضاء المجلس والسادة المواطنون.
7- مناقشات تمهيدية حول مشروع دستور دولة الكويت.
وفى تمام الساعة الثامنة صباحا أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس بعد استكمال النصاب القانونى افتتاح الجلسة. وقد طلب سعادته من السيد الامين العام البدء بعرض بنود جدول الاعمال للمناقشة.
وقد تكلم سيادة الامين العام قائلا: ان البند الاول من جدول الاعمال يتعلق باقرار محضر الجلسة السابقة.
وحيث انه لم يكن من اعتراض فقد وافق المجلس على محضر الجلسة السابقة.
ثم طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام عرض البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق بسؤال السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الى سعادة وزير الارشاد والانباء فتكلم سعادة الرئيس قائلا:
يؤجل هذا السؤال الى الجلسة القادمة،ثم تلى سيادة الامين العام نص السؤال المشارإليه وقال: أريد ان أعرف هل السؤال موجه من الدكتور احمد الخطيب.بصفته نائب رئيس المجلس التأسيسى ام بصفته الشخصية؟
فتكلم السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: انى اتكلم بصفتى عضو فى المجلس التأسيسى وهذا حق،فهل هناك من تعليق؟ ثم تكلم سعادة الرئيس قائلا: ان جواب سعادة وزير الارشاد والانباء على هذا السؤال قد وصلنا متأخرا ولم نتمكن من توزيعه على الاعضاء.لذلك سيوزع عليكم وسيبحث فى الجلسة القادمة.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الثالث من جدول الأعمال والمتعلق بتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون الميزانية لعام 62/1963 وقد تلا سيادة الامين العام نص مشروع القانون ونص تقرير اللجنة المختص التى تعلن فيه موافقتها على مشروع قانون الميزانية.
وقد طلب السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد الكلام قائلا: سمعت من سيادة الرئيس انه قد وصل رد من وزارة المالية والاقتصاد بشأن بعض الايضاحات التى طلبتها اللجنة فأرجو من السيد الامين العام تلاوة هذه الايضاحات.
فأذن سعادة الرئيس للسيد الامين العام حيث قام بتلاوة كتاب وزارة المالية والاقتصاد المشار إليه.
وقد تكلم السيد ا لعضو المحترم سليمان احمد الحداد مرة أخرى قائلا: أعتقد انه كان من الأفضل ان يزود المجلس بأرقام الاحتياط الخاص بدولة الكويت والموجود فى الخارج حتى نكون على علم بذلك لأنه عرض علينا الآن ان الاحتياطى فى الميزانية 1% ولانعلم اذا كان كافيا ام لا. والآن وزارة المالية والاقتصاد تقول عنه غير كاف.
وطلب سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح (وزيرالمالية والاقتصاد) الكلام قائلا: لقد تقدمت الوزارات جميعها هذه السنة بميزانياتها التى بلغت "190" مليون دينارتقريبا ولما كان هذا المبلغ اكبر بكثير من واردات الكويت التى تبلغ 174 ميلون دينار لذلك طلبنا الاجتماع بمندوبين عن الوزارات للعمل على ضابط المصاريف قدر الامكان وقد تمكنا بالفعل من انزالها الى 173 مليون دينار تقريبا بدلا من 190مليون وقانون الميزانية يحتم علينا ان نضع فى الميزانية نسبة مئوية فى الاحتياطى ونحن كنا نأمل ان نحصل على أكبر نسبة من المال الاحتياطى ولكننا للاسف نستطيع ان نحصل على ذلك لان اعمال الدولة قد اتسعت والمشاريع الجديدة التى تلاحظها تتطلب الكثير.وقال السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد: ان سؤالى الذى طرحته قلت فيه: انه كان من المفروض ان يزود اعضاء المجلس بارقام الاحتياطى الموجود فى الخارج لدولة الكويت.
وأجاب سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح(وزير المالية والاقتصاد) عرفت قبلا من كلام الأخ سليمان انه يريد ان يعرف أرباح الاحتياطى الموجود فى الخارج ولم أعلم انه يريد ارقام الاحتياطى جميعه واذا اردتم ذلك فاطلبوه من مجلس الوزراء وهو سيزودكم بالمبالغ الاحتياطى الموجودة فى الخارج.
وبعد ذلك أعلن صاحب السعادة الرئيس:الموافقة على مشروع قانون الميزانية لعام 62/1963 وبذلك فقد وافق المجلس التأسيى على مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 62/63.
ثم أعلن سعادة الرئيس بعد ذلك البدء بمناقشة البند الرابع من جدول الاعمال المتعلق بتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون رقم 27لسنة 1962 بشأن تنظيم تداول الاوارق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة فى الخارج.
وقد تلى سيادة الامين العام تقرير اللجنة المعنية بهذا الموضوع والتى أدخلت بموجب تقريرها تعديلا على المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور اعلاه والتى كانت تنص:
المادة الاصلية المادة المعدلة
المادة الثالثة المادة الثالثة
لايصدر الترخيص المنصوص عليه فى المادة الاولىالا لبنك فى الكويت اذا كانت الاسهم او المستندات مطروحة للاكتتاب العام. لايصدر الترخيص المنصوص عليه فى المادة الاولى الالبنك فى الكويت او لشركة مصرح لها فى الكويت.اذا كانت الاسهم او السندات مطروحة للاكتتاب العام.
اما اذا كان الترخيص خاصا بمزاولة عمليات بيع الاسهم او المستندات غيرالمطروحة فى اكتتاب عام جاز ان يكون الترخيص لبنك فىالكويت او لوكيل كويتى تاجر. اما اذا كان الترخيص خاصا بمزاولة عمليات بيع الاسهم او السندات غير المطروحة فى اكتتاب عام جاز ان يكون الترخيص لبنك فى الكويت او لشركة مصرح لها فى الكويت.
ثم طلب سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح الكلام قائلا: ان التعديل الذى ادخلته اللجنة على المادة الثالثة بقولها:" لا يصدر الترخيص المنصوص عليه فى المادة الاولى الا لبنك فى الكويت او لشركة مصرح لها فى الكويت ......الخ.
وأنا أريد ان أسأل هل هذا لا يتعارض مع قانون التجارة الذى ينص فى المادة "77" منه على ان يجرى الاكتتاب ويقيد مادفع فى حساب يفتح باسم الشركة ويجب ان يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لاتقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر".
ولا ادى اذا كان هذا التعديل يتعارض مع القانون الذى اشرت اليه اذ انه ليس هناك خبير قانونى لنأخذ رأيه.
وقال السيد العضو المحترم سليمان الحداد ان المقصود فى التعديل هوالشركات الكويتية وقال سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح(وزير المالية والاقتصاد)اذا كان المقصود من التعديل هو الشركات الكويتية فليس لدى مانع ان تجرى عليه التعديلات.
ثم تكلم سعادة السيد حمود الزيد الخالد(وزير العدل) قائلا: اقترح تأجيل بحث مشروع القانون هذا والتعديل الذى ادخلته عليه اللجنة بعد ان يحضر خبير قانونى.وقد وافق السادة الاعضاء على اقتراح سعادة وزير العدل القاضى بتأجيل بحث مشروع القانون رقم 7 لسنة 1962. وتكلم سعادة الرئيس معلنا البدء بمناقشة البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن موظفى الديوان الاميرى وقد طلب سعادته من السيد الامين العام قراءة تقريراللجنة ونص مشروع القانون.
وقد تلا سيادة الامين العام مشروع القانون وتقرير اللجنة الذى أعلنت فيه موافقتها على هذا المشروع.
وقد ووفق على مشروع القانون المذكور أعلاه من اعضاء المجلس التأسيسى.
ثم تلا سيادة الامين العام البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة عن نتائج دراساتها للشكاوى والاقتراحات التى تقدم بها بعض السادة اعضاء المجلس والسادة المواطنون. فطلب سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر(وزير الصحة العامة) الكلام قائلا: أطلب تأجيل البحث فى هذا التقرير لان الوقت لم يكن كافيا لدراسته خاصة وأننا تسلمناه أمس.
وقد سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء رأيهم باقتراح سعادة وزير الصحة.فوافق السادة الاعضاء على ذلك.وأعلن صاحب السعادة الرئيس تـأجيل البحث فى هذا الموضوع لعدم كتابة الوقت لدراسته.
وسأل السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى موجها كلامه لسعادة الرئيس وقال: لماذا لا يقرأ الأخ على التقرير. فأجابه سعادة الرئيس: لقد قرر المجلس تأجيل البحث فى هذا التقرير لدراسته بناء على اقتراح سعادة وزيرالصحة العامة.
ثم تكلم سعادة الرئيس قائلا: سوف يقرأ الامين العام مشروع الدستور القراءة الاولى دون مناقشة على ان تبدأ مناقشته فى الجلسات القادمة. وبدأ السيد الامين العام تلاوة مشروع الدستور على مسمع الاعضاء وعند انتهائه من القراءة طلب السيد العضو المحترم خليفة طلال الجرى الكلام قائلا: سيادة الرئيس / الطبعة الاولى وزعت علينا قبل شهر والآن ادخلت على هذه النسخة التى وصلتنا منذ يومين بعض التعديلات فى بعض المواد ولايجوز ان يناقش الآن بعد التعديل بهذه السرعة فأرجو ان تمدد المدة اكثر. فقال سعادة الرئيس: ان المجلس لايوافق على التسديد لان وراءه مسؤوليات كثيرة بانتظار العمل.وطلب سعادة الشيخ جابر العلى السالم الصباح(وزير الكهرباء والماء)الكلام قائلا: أطلب أن تكون الجلسات على نوعين المواد الحساسة تبحث فى جلسات سرية والموادالعادية تبحث فى جلسات علنية.
فأجاب سعادة الرئيس: ان تحديد السرية يرجع الى اعضاء المجلس انفسهم وهم الذين يحددون نوعية الجلسة وذلك بموجب القرار الذى ما قد اتخذناه فى الماضى. فقال الشيخ جابر العلى(وزير الكهرباء والماء) تحدد المواد الحساسة ويقرر لها جلسة سرية. فقال سعادة الرئيس: ان الامر كما قلت متروك للمجلس.ثم سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء ان كان لديهم اى شئ آخر قبل انتهاء الجلسة وحيث انه لم يكن من شئ آخر فقد أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان اختتام الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.
الأمين العام الرئيس
محضر جلسة 19/62
يوم الثلاثاء 11 ربيع الثاني سنة 1382هـ
الموافق 11 سبتمبر (أيلول) 1962م
عقد المجلس التأسيسي جلسته العادية العلنية 19/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 11 ربيع الثاني سنة 1382هـ الموافق 11 سبتمبر (أيلول) سنة 1962م.
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الأعضاء المحترمين الآتية اسماؤهم :
• أحمد خالد الفوزان.
• الدكتور/ أحمد محمد الخطيب نائب الرئيس
• الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء
• حمود الزيد الخالد وزير العدل
• الشيخ/ خالد عبدالله السالم الصباح وزير الجمارك والموانئ
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ سالم العلي الصباح وزير الاشغال العامة
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية
• سعود عبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء
• عباس حبيب مناور
• عبدالرزاق سلطان أمان
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• علي ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ / مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• الشيخ/ مبارك عبدالله الاحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف
• الشيخ / محمد احمد الجابر الصباح وزير الدفاع
• محمد رفيع حسين مسرفي
• محمد وسمي ناصر السديران
• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• منصور موسي المزيدي
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يعقوب يوسف الحميضي
• يوسف خالد المخلد المطيري
كما حضر الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الأستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين ، وقام بسكرتارية الجلسة السادة عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد.
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم :
• الشيخ/ جابر الأحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد
• الشيخ/ صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم
وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الاعمال على النحو الآتي :
أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس افتتاح الجلسة طالبا من السيد الأمين العام البدء بعرض البند الأول من جدول الأعمال والمتضمن اقرار محضر الجلسة السابقة (18/62) فتلا سيادة الأمين العام المحضر. وقد وافق المجلس عليه.
ثم طلب سعادة الرئيس من سيادة الأمين العام عرض البند الثاني من جدول الأعمال والمتعلق بمناقشة مشروع الدستور فبدأ سيادة الأمين بتلاوة مقدمة مشروع الدستور ونصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت
رغة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وأيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العاليم والحضارة الإنسانية.
وسعياً نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفئ على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية ، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشوري في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه : -
وبعد الانتهاء من تلاوتها تكلم السيد نائب رئيس المجلس التأسيسي الدكتور أحمد محمد الخليب قائلاً :
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
ألاحظ أن هناك تناقضاً بين الديباجة ومواد الدستور. فالقول في الديباجة : "...... ويفئ على المواطنين كذلك مزيداً من الحرية السياسية والمساواة.... الخ" له مفهومة ولكن لدي تصفح مواد الدستور لا نجد هذا المزيد من الحرية السياسية" فأريد أن ألفت نظر المجلس الى هذا الموضوع المهم وأود أن أذكرهم عندئذ بأنهم وافقوا على الديباجة بما فيها عبارة "المزيد من الحرية السياسية".
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان (الخبير الدستوري) :
أعتقد أن نصوص الدستور تتضمن الكثير من الحرية السياسية. وعندما ننتقل لمناقشة مواد الدستور سنجد هذا الكثير من الحرية السياسية كما جاء في الديباجة.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
هذه الديباجة يجب أن تترجم في بنود عملية واقعية. وأظن أن المناقشة في هذا الموضوع الأن لا تجدي ولكن عندما يبدأ المواطنون في تحسس قيمة الحرية السياسية ، نستيطع أن نحكم على ذلك لأن هناك نفس الشعور من الأعضاء بأن الديباجة فيها عبارة المزيد من الحرية السياسية خلافاً للمواد.
سيادة الرئيس
لنري راي الخبير.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان (الخبير) :
أظن أننا متفقون على ان ما جاء في الديباجة من نص على المزيد من الحرية السياسية واذا كان يبدو لحضرة العضو المحترم بأن نصوص الدستور لا تحتوي على ما ذكرته الديباجة فهذا سوف يتبين لنا عند مناقشتها لمواد الدستور.
ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على نص الديباجة.
وبعد ذلك تلا سيادة الأمين العام المادة الأولي من مشروع الدستور ونصها ك
مادة 1- الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.
فوافق المجلس عليها.
السيد الأمين العام :
المادة الثانية ونصها : مادة 2- "دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
السيد / خليفة طلال الجري :
سيادة الرئيس. بما أن دولة الكويت دولة إسلامية ولا يوجد فيها غير الإسلام ، أرجو أن توضع عبارة "المصدر الرئيسي للتشريع" عوضاً عن عبارة "مصدر رئيسي للتشريع واني اصروا طالب بذلك واذا أردنا أن نتمسك بالمثل العليا فعلينا ان نقتيد بهذه المادة قولاً وعملاً. فان ذلك معناه تحقيق العدالة الاجتماعية وتحرير الفرد وضمان الحريات على الطريقة التي ارادها الله لعباده ويعتبر ذلك تمسكاً بديننا وامتداداً لدعوة نبينا الرسول الأعظم وتوكيداً لايماننا بالله وتعاليمه لنا في الارض ، وان ذلك غاية لنا وغاية كل مسلم. وان ما نقره نحن في مجلسنا الموقر من تشريعات على هدي مما أفاض الله به على رسوله بل نسعي جاهدين باذلين كل جهد لصالح هذه الأمة.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
انا موافق على اقتراح الأخ خليفة وأريد أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي بدلاً من مصدر رئيسي.
السيد / نايف الدبوس :
وأنا كذلك موافق على التعديل المقترح.
السيد / سعود عبدالعزيز العبدالرزاق :
وأنا أوافق على اقتراح الأخ خليفة طلال الجريز فسأل سعادة الرئيس السيد الخبير الدستوري رأيه في هذا الموضوع.
فأجاب السيد الخبير قائلاً :
الدكتور / عثمان خليل عثمان :
الذي لا شك فيه أننا جميعاً حريصون على أن نلتزم حكم الشريعة الإسلامية لأنها سباقة الى تقرير الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. ولكن الشريعة ذاتها قد تركت بابا مفتوحاً للأخذ بالجديد المستحسن في أمور الدنيا. فنظم الدولة في الوقت الحاضر مأخوذ بعضها من الواقع الحديث والبعض الآخر من الشريعة. ومع أننا نريد أن نجعل التزامنا أكثر ما يكون بالشريعة لكننا في الوقت ذاته أردنا أن نتج للمشرع مجال الأخذ بالقوانين الحديثة التي لم يكن لها أصل في الشريعة.
فأذا أقلنا أن الشريعة "مصدر رئيسي" فأننا نكون قد أعطينا الشريعة مكان الصدارة دون اجراج المشرع بل حملناه أمانه التوفيق بين هذا الأصل وضرورات الحياة الملحة. والمشرع هو انتم ومجلس كمجلسكم هذا. واما أذا قلنا أن "الشريعة هي المصدر الرئيسي".
فأنما نضيف فيها الزاماً قد يخرج المشرع مستقبلاً ويمنعه من قوانين لازمة وان كانت لا تتمثل في الشريعة الاسلامية ، اما النص الحالي فيعطي برحابته مجالا اوسع للمشرع. والنصان غير مختلفين اختلافا جذريا فالشريعة الاسلامية بالنص الحالي يؤخذ بها في الصدارة ولكن توجد معها مصادر رئيسية اخري منسجمة مع الواقع الحديث وضروراته. فلو أخذ بالنص الثاني المقترح وهو المصدر الرئيسي ، فاذا يكون مثلا مصير البنوك والشركات والتعامل التجاري والتأمين وقوانين العقوبات. كل ذلك غير مشرع في الشريعة الإسلامية بل وقد لا تقره. أما مع النص الحالي "مصدر رئيسي" فيبقي للمشرع حق الأخذ بالشريعة الإسلامية وبالقوانين الحديثة الضرورية والأمر في النهاية متروكة للمشرع او لمجلس الأمة أساساً.
محضر جلسة 20/62
يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني سنة 1382هـ
الموافق 18 سبتمبر (أيلول) سنة 1962 م
عقد المجلس التأسيسي جلسته العادية العلنية 20/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني سنة 1382هـ الموافق 18 سبتمبر (أيلول) سنه 1962م.
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور أصحاب السعادة ولاسادة الاعضاء المحترمين الآتية اسماؤهم :
• أحمد خالد الفوزان
• الدكتور/ أحمد محمد الخطيب نائب رئيس المجلس.
• الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء.
• حمود الزيد الخالد وزير العدل.
• الشيخ/ خالد عبدالله السالم الصباح وزير الجمارك والموانئ.
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ سالم العلي الصباح وزير الاشغال العامة.
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية.
• سعود عبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء
• الشيخ/ صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
• عباس حبيب مناور
• عبدالرزاق سلطان أمان
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة.
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• على ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ/ مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف
• الشيخ/ محمد أحمد الجابر الصباح وزير الدفاع
• محمد رفيع حسين معرفي
• محمد وسمي ناصر السديران
• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• منصور موسي المزيدي
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يعقوب يوسف الحميضي.
• يوسف خالد المخلد المطيري.
كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.
وقام بسكرتارية الجلسة السادة : عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد وعلى حسين الدشتي.
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم :
• الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد (لسفره للخارج).
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم (لسفره للخارج).
وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الاعمال على النحو الآتي :
أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس افتتاح الجلسة طالبا من السيد الأمين العام البدء بعرض البند الأول من جدول الأعمال والمتضمن اقرار محضر الجلسة السابقة (19/62) فتلا سيادة الأمين العام المحضر.
سعادة الرئيس : هل عند احد اعتراض على المحضر ؟
السيد / خليفة طلال الجري :
في الكلام المنسوب لي في الصفحة 21 وذكر فيه انني تلت في السعودية تقلع اليد ... والحقيقة ان السعودية لم تأت على طرف لساني.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
نذكر جميعاً ان الأخ ذكر كلمة السعودية وذلك عندما قال أنه في السعودية تقطع اليد !
السيد / خليفة طلال الجري :
كلمة السعودية لم أذكرها أبداً.
السيد / يوسف خالد المخلد المطيري :
في الكلام المنسوب لي في الصفحة 27 ذكر فيه أنني قلت. أما في المراحل الجامعية فلا يكون مجانيا.
أذكر أنني قلت : أن في المراحل الجامعية يكون التعليم مجانياً وفي الصفحة 28 وفيها الكلام الخاص بتسهيل الحكومة التعليم الجامعي أنا لم أقل بمطالبة تسهيل الحكومة التعليم الجامعي لأن الحكومة الأن تسهل التعليم الجامعي وانما طالبت بأن يكون التعليم الجامعي مجانياً.
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
في الصفحة "7" أرجو تصحيح كلامي على النحو الآتي :
لا شك أنه دولاً اسلامية سبقتنا في هذا الميدان. وهنا أسأل كيف يمكن التعامل مع البنوك والشركات حيث ان الكويتين يتعاملون بأكثر من رأسمالهم وقد يصل احياناً الى أربعة أضعاف فهل معني هذا عدم التعاون على هذا الأساس.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
في الصفحة "3" وفي الفقرة الثانية من كلامي أرجو تصحيحه على النحو التالي :
... عندما يبدأ النقاش نستطيع أن نحكم على ذلك فأن هناك شعوراً بأن الديباجة فيها مزيد من الحرية السياسية خلافا للمواد...
وفي الصفحة "20" هناك غلط املائي فبدل كلمة "فكيف" يجب أن تكون كلمة "فقد" وفي صفحة "27" كلامي هنا مشوه في الحقيقة. أنا طالبت أن يكون التعليم مجاناً. وأنا لم اقل مجاني الزامي – أنا قلت مجاني -.
وفي الصفحة "34" وعند كلامي عن الحزبية وردت جملة "والمواطنون طيبون أيضاً" أيضاً أنا لا أري أي علاقة في الكلام لهذه الجملة.
السيد / أحمد خالد الفوزان :
سعادة الرئيس أحب أن أنبه عن قضية التعذيب فأنا في الجلسة الفائته قلت التعذيب ولم أعن به التعذيب في القرون الوسطي أو التعذيب الذي يقع في أواسط افريقيا وأنما عنيت التأديب. وأن بعض الصحف ذكرت أن بعض اعضاء المجلس طالبوا بالتعذيب وأحب أن اصحح كلامي هذا وأحب أن تعرف الصحف أني لم أقصد التعذيب الوحشي الحاط بكرامة الانسان وانما التعذيب أري نية التأديب.
سعادة الرئيس :
نحن الآن بصدد تعديل الألفاظ الموجودة في المحضر وتعديل الشرح لا يأتي في هذا البند وأنما هذا البند لتعديل الالفاظ والعبارات.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
الملاحظ أن المحضر كتب بسرعة ووردت فيه عبارات لم تأت فعلاً طبق الأصل ورغبة في أن المحاضر كسجل تاريخي ، تكون صادقة لذلك أرجو أن تتاح لجميع الاعضاء ولي ايضا الفرصة مدة 24 ساعة لابداء الملاحظات على المحضر والذي يري ان عبارته غير وارد على النحو الذي قاله بوضع الصيغة الصحيحة بدون تغيير في المعني. واعني ان توضع الصيغة على النحو الذي قيلت به. وان يعطي فرصة 24 ساعة لكتابة المحضر فيكون صورة طبق الاصل للقول الصحيح.
سعادة الرئيس :
الأخوان يقصدون التصحيح أما التعليل ما وقع فله مجال آخر. السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
هناك ملاحظات كثيرة على الصيغة الواردة بالمحضر واظن ان أخواننا ابدوا الآن بعض الملاحظات ولكن لم يقولوا ما هي الصيغة الصحيحة لتحل محل الصيغة التي انتقدوها وانا لي بعض العبارات اتت على لساني محتاجة ايضا للتصحيح.
سعادة الرئيس :
هل من اعتراضات أخري.
السيد/ سليمان أحمد الحداد :
في الصفحة "26" وفي كلامي الخاص بالتعليم أرجو تصحيح ما ورد على لساني على أن يصبح على الشكل الآتي :
"اقترح أن ينص بالدستور على أن يكون التعليم الزامي مجاني حتي المرحلة الثانوية".
سعادة الرئيس :
أحد عنده اعتراض.
ولما لم يعترض أحد طلب من السيد الأمين العام الانتقال للبند الثاني من الجدول الأعمال.
السيد الأمين العام :
ناقشنا في الجلسة الماضية المواد حتي المادة 49 بالصفحة الخامسة الباب الرابع – السلطات – الفصل الأول – احكام عامة – والبند الثاني من جدول اعمال هذه الجلسة هو متابعة مناقشة مشروع الدستور بادئين بالمادة 50.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 40 من مشروع الدستور ونصها :
"يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأية سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور".
فوافق عليها المجلس.
السيد/ سليمان أحمد الحداد :
اقترح أن يقرأ السيد السكرتير المادة مرتين أي تقرأ المادة مرتين : (وقد قوبل هذا الاقتراح بموافقة عامة).
ثم تليت المادة 51 من مشروع الدستور ونصها :
"السلطات التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الامة وفقاً للدستور".
فوافق عليها المجلس.
ثم تليت المادة 52 من مشروع الدستور ونصها :
"السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور".
فوافق عليها المجلس.
ثم تليت المادة 53 من مشروع الدستور ونصها :
"السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور".
فوافق عليها المجلس.
ثم تليت المادة 54 من مشروع الدستور ونصها :
"الأمير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس".
فوافق عليها المجلس.
"يتولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه."
فوافق عليها المجلس.
ثم تليت المادة 56 من مشروع الدستور ونصها :
"يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.
ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد اعضاء مجلس الأمة.
الدكتور/ أحمد الخطيب :
الحقيقة أن هذه مادة طويلة وأشعر أن فيها أربع نقاط تستحق البحث النقطة الأولي ، النقطة الأولي أعتقد أنه يمكن تأجيلها إلى مادة قادمة لأن لها علاقة بها وهي قضية الوزراء وكونهم يعتبرون أعضاء في المجلس وخطورة هذه النقطة ان الوزراء المعينين يصبحون اعضاء في المجلس والمجلس المفروض أن يكون منتخباً وبالتالي يشوه التعيين روحية الديمقراطية والوضع الديمقراطي الذي نسعي اليه.
على كل حال سبتحث هذه المادة بعد قليل في موضوع ثان تحت بند السلطة التشريعية فيمكن تأجيل هذه المادة الى الفصل القادم.
النقطة الثانية ، التي أعتقد أنها بحاجة إلى مناقشة ايضا هي عدد الوزراء والشعور بان هنالك محاولة لتضخيم هذه العدد. فجعل او افساح المجال لأن يكون عدد الوزراء ثلث اعضاء المجلس اعتقد هذا التضخيم لا محل له. وانا في الحقيقة لم استطيع ان افهم المقصود من هذا التضخيم. فهذه القاعدة لو أردنا أن نطبقها في بعض انحاء العالم لوجدنا أنها فعلا تأتي بنتائج غريبة جداً ، فسوريا مثلا يمكن لو بفكرة الثلث هذه أن تصل فيها الوزارة إلى 50 وزيراً والجمهورية العربية المتحدة عندما كان برلمانها 600 عضو يمكن ان تصل الى 200 وزير وفي البلاد الثانية مثلا التي نجد عدد اعضاء مجلس الامة فيها 1500 عضو تصل الوزارة حسب النسبة هنا الى 500 وزير وفي الحقيقة فيها الكثير من التشوية الذي يدفع الشخص لأن يقف متردداً لمعرفة الاسباب الدافعة الى رفع عدد الوزراء الى هذا العدد الضخم والى هذه النسبة الضخمة في المجلس واعتقد ان وجود هذه النقطة غير مستحب وغير سليم.
النقطة الثالثة ، هي قضية الاستشارة او المشاورات التقليدية التي تسبق اعلان الوزارة او تشكيل الوزارة فذكر هنا انه يصدر المرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء وانا أريد أن ينص هنا أيضاً : باستشارة المجلس ورئيس المجلس قبل ان تشكل أي وزارة . فمن الضروري ان تكون هناك استشارة رئيس المجلس واعضاء المجلس واعتقد ان هذا شئ معروف ومسلم به.
النقطة الأخيرة أو النقطة الرابعة هي قضية يمكن ان تكون حساسة فالاحسن ان نعالجها بصراحة وهي قضية ان الحكم في الكويت هو نوع من الحكم الملكي. هذا الحكم يستلزم ان يكون رئيس الدولة محاطا بهالة من الاحترام لانه يمثل الدولة فهو رأس الدولة والولاء له. ويجب ان نبتعد عن كل شئ يمسه. وهذا اعتقد أنه من الأمور الاساسية في أي نظام ملكي موجود ، لأن هذه السلطة العليا للجميع وليس لأحد فالملك للحكومة كما هو للمعارضة كما هو لكل شخص. فهذا الوضع يجب ان نعترف به وفي كل نظام ملكي يجب ان نتمسك بهذه النقطة.
ويمكن ان أروي حادثة بسيطة او واقعة بسيطة سمعت بها منذ شهر او شهرين. فقد كنت أتحدث مع أحد اساتذة احدي الجامعات الانكليزية وهو متقاعد. ودار البحث عن الجو السياسي الموجود الآن في بريطانيا واظنكم تعرفون الجو الآن جو فيه صراع حزبي عنيف لأن الانتخابات مقبلة وبها مشاكل رئيسية الا فالحزبان المعروفان كل واحد يشد بالثاني حتي يستطيع ان يكسب في الانتخابات القادمة هناك وكذلك احزاب ثانوية اخري بدأت تظهر على المسرح وهناك احزاب فاشيستية تقيم مهرجانات وتقوم بدعايات ضخمة وتصطدم باحزاب غير فاشيستية.
وفي هذا الجو كانت تقال هذه النقاط وهذا النقاش وهذه الأشياء التي تدور ما تأثيرها على الوضع الموجود بالنسبة للعائلة الحاكمة الرد كان ما يلي :
قال لي هذا الأستاذ كنا وقت الحرب نستمع إلى مذيع انكليزي من اذاعة برلين وكان هذا همة دائماً ان ينتقد الحكومة وينتقد تصرفاتها وأعمالها وبالفعل كنا نجد لذة بالاستماع إلى هذا الشخص وهو ينتقد الحكومة ويهاجمها والحقيقة هذه طبيعة بالشخص. ان الحكومة بالنسبة له تمثل قوة رهيبة يقف أمامها كأنه شخص عاجز وبالطبع فالانسان يلتذ بشئ من هذا النوع .. يلتذ بالاستماع للانتقادات ويمكن الواحد احيانا يتندر لان ينتقد الحكومة على اساس انها شئ قوي وهو ضعيف وهذه طبيعة الانسان وفي الحقيقة الواحد منا اذا رأي انسانا قويا انزلق يضحك وهذا نوع من التشفي. اما إذا رأينا رجلا كهلاً يقع فأن الواحد منا ينقز ويقوم حتي يساعده على القيام. هذه النفسية موجودة عندنا.
قال لي الاستاذ الجامعي : ان هذا المذيع خسر جميع المستمعين له في يوم من الأيام عندما تعرض للعائلة الحاكمة وتعرض بالذات الى الملك ، بعد هذه الحادثة اصبحت كل اذاعاته لا قيمة لها ولا أحد يستمع لها. وصار فيه نفور وصار استمئزاز لهذا التعرض. اعتقد وضع ملكي من هذا النوع هو الوضع الصحيح الذي يجب ان نسعي اليه فعلاً. هذه القدسية او الهالة او هذا الرمز يجب فعلا ان يكون فوق الخلافات فوق كل المنازعات الان بالنسبة لهذه المادة اعتقد نحن مقبلون على كون الوزراء او بعض الوزراء ان يكونوا من افراد العائلة الحاكمة. والاسس الديموقراطية الصحيحة هو ان يكون الوزراء او الوزارة ما هي الا مجموعة تقريبا من الموظفين المكلفين من قبل المجلس بأداء مهمة محددة معيشة يقررها هذا المجلس وفي أي وقت تحيد الحكومة ، تحيد الوزارة عن هذا الخط المرسوم لها من قبل المجلس فهي معرضة للانتقاد من قبل المجلس الى المحاسبة من قبل المجلس الى سحب الثقة من قبل المجلس وبالطبع في امور مثل هذه وعندما يحتد النقاش سوف يدور كلام يمكن الواحد ما يعرف حدوده فالخوف مثلا ان يكون هذا الكلام فيه مساس لهذا الذي نحن نريد ان لا يمسه احد ، فأعتقد هذا منزلق لا وجوب له والشئ الثاني بالنسبة لأي تجربة ديمقراطية اذا أردنا أن ننجح فمن الضروري ان يتعود العضو ويشعر ان له حق على ان يحاسب أي وزير وان يشعر أن هذا الوزير ما هو الا شخص مؤتمن على عملية ليقوم بها ووزير وان ييشعر ان هذا الوزير ما هو الا شخص مؤتمن على عملية ليقوم بها ومن واجب العضو هذا ان يناقش وان يحاسب الوزير ، واعتقد أذا صار الوزير امين واصبح فعلا يقدر الواحد ان يناقش ويحاسب بالشكل هذا لأني مثل ما قلت هذا رمز الواحد لا يستطيع ان يتعرض له، وبالطريق هذه اعتقد على ان صمام الامان الذي يجب ان نحافظ عليه في اية تجربة ديمقراطية هذا الصمام هو المحاسبة محاسبة المجلس للحكومة. واعتقد هذا الصمام يكون مفقوداً في حالة من هذا النوع. وأريد ان ندرك ونحن نقر هذه المادة خطورة مثل مثل هذه الامور وأنا ذكرت أربع نقاط بالنسبة لهذه المادة فأرجو أن يكون بالامكان ان تناقش في المجلس.
النقطة الأولي : قضية التعيين.
النقطة الثانية : قضية العدد.
النقطة الثالثة : قضية استشارة رئيس المجلس والمجلس في تشكيل الوزارة.
النقطة الرابعة: قضية كون رمز الدولة بعيدا عن كل المشاحنات وعن كل التناقضات وعن أي مجال من المجالات يمس به بأي شئ سواء عن قريب او بعيد.
سعادة الرئيس :
أطلب من السيد الخبير شرح الشئ القانوني للموضوع الذي بالامكان شرحة.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
أنا طبعاً شرحي سيكون مقصوراً على الجانب القانوني فقط أما الجانب السياسي فهو متروك لحضرات الأعضاء. والجانب القانوني هو في الواقع جوهر نظام الحكم في البلاد ، وعند تحديد نظام الحكم في أي بلد من البلاد توضح النصوص متأثرة باعتبارين –
الأعتبار الأول : ما الذي أفادته الدول الأخري التي سبقتنا في التجارب.
الأمر الثاني الأساسي : هو أن تجارب الدول الأخري ليست حتما اذا نجحت في بلاد معينة ان تنجح في كل بلد غيرها فلكل بلد ظروفها ولها تقاليدها. حقا يجب ان نتعظ من تجارب الدول الاخري ، انما يجب ان نسترشد اولا وقبل كل شئ بظروف البلد وملائمته. وعلى اساس هذه الخبرة وجدنا أنه : (أولاً) فيما يتعلق بتجارب الدول الأخري ، وجدنا أن فيها تجربتين اساسيتين في نظام الحكم ، تجربة تسمي بالنظام الرئاسي والتي تتمثل في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الامريكية الارخي وفي دول غير امريكية مثل النظام الذي اخذت به سوريا سنة 1953 هذا النظام الرئاسي يقوم على اساس ان رئيس الدولة له السلطة الفعلية.
هو رئيس دولة رمزاً ولكنه في نفس الوقت يباشر السلطة الفعلية ويعبرون عن هذا بقولهم انه يجمع بين السلطتين الاسمية والفعلية. انما هذا النظام الرئاسي لا يقوم الا في الجمهوريات نظراً لان كل سلطة يجب ان تكون مصدرها الامة فرئيس الدولة ما دامت بيده السلطة الفعلية يكون من اللازم ان تكون الامة مصدرها. أي يجب ان يكون منتخبا من الشعب ولذلك لا يوجد هذا النظام الرئاسي اصلاً الا في الجمهوريات وهذا النظام الذي لا يوجد منطقيا الا في الجمهوريات له ميزة كبيرة جدا وله بعض العيوب الكبيرة ايضاً. فميزته انه يضمن استقرار الحكم في الدولة ، وبه تكون الحكومة على قدر من القوة في الوقت الذي اصبح فيه ذلك ضرورياً للحكومات في المعترك العاليم فيجب ان تكون الحكومة قوية لتواجه المشاكل الاقتصادية والعسكرية وما اليها هذا هو النظام الرئاسي الذي وجدناه كجانب من التجارب الدولية في نظام الحكم.
ويقابل هذا النظام الرئاسي النظام الثاني الذي يسمي بالنظام البرلماني على قمة الدول الآخذة به نجد بريطانيا ونجد ايضاً فرنسا إلى عهد قريب، وأغلب الدول الاوروبية. هذا النظام البرلماني منطقة عكس المنطق الأول. فمنطقة ان رئيس الدولة يكون عنوانا للدولة ورمزا محترما ومقدسا للجميع يعبرون عن هذا بان ذاته مصونة لا تمسز ويضعون النصوص او الاحكام اللازمة التي لابد لها لهذه السيادة وهذه المكانة ، فرئيس الدولة يرتفع عن المسئووليات ويرتفع عن السلطة الفعلية ويكون والداً وموجهاً ومرشداً للجميع. يهذه الصورة تكون لرئيس الدولة السلطة الاسمية انما الذي يمارس السلطة فعلا باسمة هو مجلس الوزراء والوزراء.
"يتولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه."
فوافق عليها المجلس.
ثم تليت المادة 56 من مشروع الدستور ونصها :
"يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.
ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد اعضاء مجلس الأمة.
الدكتور/ أحمد الخطيب :
الحقيقة أن هذه مادة طويلة وأشعر أن فيها أربع نقاط تستحق البحث النقطة الأولي ، النقطة الأولي أعتقد أنه يمكن تأجيلها إلى مادة قادمة لأن لها علاقة بها وهي قضية الوزراء وكونهم يعتبرون أعضاء في المجلس وخطورة هذه النقطة ان الوزراء المعينين يصبحون اعضاء في المجلس والمجلس المفروض أن يكون منتخباً وبالتالي يشوه التعيين روحية الديمقراطية والوضع الديمقراطي الذي نسعي اليه.
على كل حال سبتحث هذه المادة بعد قليل في موضوع ثان تحت بند السلطة التشريعية فيمكن تأجيل هذه المادة الى الفصل القادم.
النقطة الثانية ، التي أعتقد أنها بحاجة إلى مناقشة ايضا هي عدد الوزراء والشعور بان هنالك محاولة لتضخيم هذه العدد. فجعل او افساح المجال لأن يكون عدد الوزراء ثلث اعضاء المجلس اعتقد هذا التضخيم لا محل له. وانا في الحقيقة لم استطيع ان افهم المقصود من هذا التضخيم. فهذه القاعدة لو أردنا أن نطبقها في بعض انحاء العالم لوجدنا أنها فعلا تأتي بنتائج غريبة جداً ، فسوريا مثلا يمكن لو بفكرة الثلث هذه أن تصل فيها الوزارة إلى 50 وزيراً والجمهورية العربية المتحدة عندما كان برلمانها 600 عضو يمكن ان تصل الى 200 وزير وفي البلاد الثانية مثلا التي نجد عدد اعضاء مجلس الامة فيها 1500 عضو تصل الوزارة حسب النسبة هنا الى 500 وزير وفي الحقيقة فيها الكثير من التشوية الذي يدفع الشخص لأن يقف متردداً لمعرفة الاسباب الدافعة الى رفع عدد الوزراء الى هذا العدد الضخم والى هذه النسبة الضخمة في المجلس واعتقد ان وجود هذه النقطة غير مستحب وغير سليم.
النقطة الثالثة ، هي قضية الاستشارة او المشاورات التقليدية التي تسبق اعلان الوزارة او تشكيل الوزارة فذكر هنا انه يصدر المرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء وانا أريد أن ينص هنا أيضاً : باستشارة المجلس ورئيس المجلس قبل ان تشكل أي وزارة . فمن الضروري ان تكون هناك استشارة رئيس المجلس واعضاء المجلس واعتقد ان هذا شئ معروف ومسلم به.
النقطة الأخيرة أو النقطة الرابعة هي قضية يمكن ان تكون حساسة فالاحسن ان نعالجها بصراحة وهي قضية ان الحكم في الكويت هو نوع من الحكم الملكي. هذا الحكم يستلزم ان يكون رئيس الدولة محاطا بهالة من الاحترام لانه يمثل الدولة فهو رأس الدولة والولاء له. ويجب ان نبتعد عن كل شئ يمسه. وهذا اعتقد أنه من الأمور الاساسية في أي نظام ملكي موجود ، لأن هذه السلطة العليا للجميع وليس لأحد فالملك للحكومة كما هو للمعارضة كما هو لكل شخص. فهذا الوضع يجب ان نعترف به وفي كل نظام ملكي يجب ان نتمسك بهذه النقطة.
ويمكن ان أروي حادثة بسيطة او واقعة بسيطة سمعت بها منذ شهر او شهرين. فقد كنت أتحدث مع أحد اساتذة احدي الجامعات الانكليزية وهو متقاعد. ودار البحث عن الجو السياسي الموجود الآن في بريطانيا واظنكم تعرفون الجو الآن جو فيه صراع حزبي عنيف لأن الانتخابات مقبلة وبها مشاكل رئيسية الا فالحزبان المعروفان كل واحد يشد بالثاني حتي يستطيع ان يكسب في الانتخابات القادمة هناك وكذلك احزاب ثانوية اخري بدأت تظهر على المسرح وهناك احزاب فاشيستية تقيم مهرجانات وتقوم بدعايات ضخمة وتصطدم باحزاب غير فاشيستية.
وفي هذا الجو كانت تقال هذه النقاط وهذا النقاش وهذه الأشياء التي تدور ما تأثيرها على الوضع الموجود بالنسبة للعائلة الحاكمة الرد كان ما يلي :
قال لي هذا الأستاذ كنا وقت الحرب نستمع إلى مذيع انكليزي من اذاعة برلين وكان هذا همة دائماً ان ينتقد الحكومة وينتقد تصرفاتها وأعمالها وبالفعل كنا نجد لذة بالاستماع إلى هذا الشخص وهو ينتقد الحكومة ويهاجمها والحقيقة هذه طبيعة بالشخص. ان الحكومة بالنسبة له تمثل قوة رهيبة يقف أمامها كأنه شخص عاجز وبالطبع فالانسان يلتذ بشئ من هذا النوع .. يلتذ بالاستماع للانتقادات ويمكن الواحد احيانا يتندر لان ينتقد الحكومة على اساس انها شئ قوي وهو ضعيف وهذه طبيعة الانسان وفي الحقيقة الواحد منا اذا رأي انسانا قويا انزلق يضحك وهذا نوع من التشفي. اما إذا رأينا رجلا كهلاً يقع فأن الواحد منا ينقز ويقوم حتي يساعده على القيام. هذه النفسية موجودة عندنا.
قال لي الاستاذ الجامعي : ان هذا المذيع خسر جميع المستمعين له في يوم من الأيام عندما تعرض للعائلة الحاكمة وتعرض بالذات الى الملك ، بعد هذه الحادثة اصبحت كل اذاعاته لا قيمة لها ولا أحد يستمع لها. وصار فيه نفور وصار استمئزاز لهذا التعرض. اعتقد وضع ملكي من هذا النوع هو الوضع الصحيح الذي يجب ان نسعي اليه فعلاً. هذه القدسية او الهالة او هذا الرمز يجب فعلا ان يكون فوق الخلافات فوق كل المنازعات الان بالنسبة لهذه المادة اعتقد نحن مقبلون على كون الوزراء او بعض الوزراء ان يكونوا من افراد العائلة الحاكمة. والاسس الديموقراطية الصحيحة هو ان يكون الوزراء او الوزارة ما هي الا مجموعة تقريبا من الموظفين المكلفين من قبل المجلس بأداء مهمة محددة معيشة يقررها هذا المجلس وفي أي وقت تحيد الحكومة ، تحيد الوزارة عن هذا الخط المرسوم لها من قبل المجلس فهي معرضة للانتقاد من قبل المجلس الى المحاسبة من قبل المجلس الى سحب الثقة من قبل المجلس وبالطبع في امور مثل هذه وعندما يحتد النقاش سوف يدور كلام يمكن الواحد ما يعرف حدوده فالخوف مثلا ان يكون هذا الكلام فيه مساس لهذا الذي نحن نريد ان لا يمسه احد ، فأعتقد هذا منزلق لا وجوب له والشئ الثاني بالنسبة لأي تجربة ديمقراطية اذا أردنا أن ننجح فمن الضروري ان يتعود العضو ويشعر ان له حق على ان يحاسب أي وزير وان يشعر أن هذا الوزير ما هو الا شخص مؤتمن على عملية ليقوم بها ووزير وان ييشعر ان هذا الوزير ما هو الا شخص مؤتمن على عملية ليقوم بها ومن واجب العضو هذا ان يناقش وان يحاسب الوزير ، واعتقد أذا صار الوزير امين واصبح فعلا يقدر الواحد ان يناقش ويحاسب بالشكل هذا لأني مثل ما قلت هذا رمز الواحد لا يستطيع ان يتعرض له، وبالطريق هذه اعتقد على ان صمام الامان الذي يجب ان نحافظ عليه في اية تجربة ديمقراطية هذا الصمام هو المحاسبة محاسبة المجلس للحكومة. واعتقد هذا الصمام يكون مفقوداً في حالة من هذا النوع. وأريد ان ندرك ونحن نقر هذه المادة خطورة مثل مثل هذه الامور وأنا ذكرت أربع نقاط بالنسبة لهذه المادة فأرجو أن يكون بالامكان ان تناقش في المجلس.
النقطة الأولي : قضية التعيين.
النقطة الثانية : قضية العدد.
النقطة الثالثة : قضية استشارة رئيس المجلس والمجلس في تشكيل الوزارة.
النقطة الرابعة: قضية كون رمز الدولة بعيدا عن كل المشاحنات وعن كل التناقضات وعن أي مجال من المجالات يمس به بأي شئ سواء عن قريب او بعيد.
سعادة الرئيس :
أطلب من السيد الخبير شرح الشئ القانوني للموضوع الذي بالامكان شرحة.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
أنا طبعاً شرحي سيكون مقصوراً على الجانب القانوني فقط أما الجانب السياسي فهو متروك لحضرات الأعضاء. والجانب القانوني هو في الواقع جوهر نظام الحكم في البلاد ، وعند تحديد نظام الحكم في أي بلد من البلاد توضح النصوص متأثرة باعتبارين –
[/justify]
الأعتبار الأول : ما الذي أفادته الدول الأخري التي سبقتنا في التجارب.
الأمر الثاني الأساسي : هو أن تجارب الدول الأخري ليست حتما اذا نجحت في بلاد معينة ان تنجح في كل بلد غيرها فلكل بلد ظروفها ولها تقاليدها. حقا يجب ان نتعظ من تجارب الدول الاخري ، انما يجب ان نسترشد اولا وقبل كل شئ بظروف البلد وملائمته. وعلى اساس هذه الخبرة وجدنا أنه : (أولاً) فيما يتعلق بتجارب الدول الأخري ، وجدنا أن فيها تجربتين اساسيتين في نظام الحكم ، تجربة تسمي بالنظام الرئاسي والتي تتمثل في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الامريكية الارخي وفي دول غير امريكية مثل النظام الذي اخذت به سوريا سنة 1953 هذا النظام الرئاسي يقوم على اساس ان رئيس الدولة له السلطة الفعلية.
هو رئيس دولة رمزاً ولكنه في نفس الوقت يباشر السلطة الفعلية ويعبرون عن هذا بقولهم انه يجمع بين السلطتين الاسمية والفعلية. انما هذا النظام الرئاسي لا يقوم الا في الجمهوريات نظراً لان كل سلطة يجب ان تكون مصدرها الامة فرئيس الدولة ما دامت بيده السلطة الفعلية يكون من اللازم ان تكون الامة مصدرها. أي يجب ان يكون منتخبا من الشعب ولذلك لا يوجد هذا النظام الرئاسي اصلاً الا في الجمهوريات وهذا النظام الذي لا يوجد منطقيا الا في الجمهوريات له ميزة كبيرة جدا وله بعض العيوب الكبيرة ايضاً. فميزته انه يضمن استقرار الحكم في الدولة ، وبه تكون الحكومة على قدر من القوة في الوقت الذي اصبح فيه ذلك ضرورياً للحكومات في المعترك العاليم فيجب ان تكون الحكومة قوية لتواجه المشاكل الاقتصادية والعسكرية وما اليها هذا هو النظام الرئاسي الذي وجدناه كجانب من التجارب الدولية في نظام الحكم.
ويقابل هذا النظام الرئاسي النظام الثاني الذي يسمي بالنظام البرلماني على قمة الدول الآخذة به نجد بريطانيا ونجد ايضاً فرنسا إلى عهد قريب، وأغلب الدول الاوروبية. هذا النظام البرلماني منطقة عكس المنطق الأول. فمنطقة ان رئيس الدولة يكون عنوانا للدولة ورمزا محترما ومقدسا للجميع يعبرون عن هذا بان ذاته مصونة لا تمسز ويضعون النصوص او الاحكام اللازمة التي لابد لها لهذه السيادة وهذه المكانة ، فرئيس الدولة يرتفع عن المسئووليات ويرتفع عن السلطة الفعلية ويكون والداً وموجهاً ومرشداً للجميع. يهذه الصورة تكون لرئيس الدولة السلطة الاسمية انما الذي يمارس السلطة فعلا باسمة هو مجلس الوزراء والوزراء.
هذا النظام البرلماني قد يؤخذ به على نطاق كالم. فتترتب عليه النتائج التي اشار اليها حضرة العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب.
بمعني ان رئيس الدولة وهو يشكل الوزارة عليه ان يشكلها جميعها من داخل مجلس الأمة وتسأل امامه وبذلك يصبح الوزراء مجرد اعضاء من مجلس الأمة عهد اليهم بوظيفة السلطة التنفيذية فيصبح الحكم كله في الواقع مركزاً في نظام وزارة تابعة كل التبعية للبرلمان او لمجلس الأمة.
هذا النظام له ميزته ايضا ولكن له عيوبه. فالميزة هي انه يعطي الشعبية كاملة للحكم ، ويكون كل الوزراء من مجلس الأمة وكل عمل الحكومة عبارة عن عمل منبثق عن توجيهات البرلمان وعن ميول اعضائه فللنظام من هذه الناحية كل المزايا الشعبية
انما عيب هذا النظام كون الوزارة خاضعة كل الخضوع للمجلس النيابي فأن المجلس النيابة في معظم التجارب البرلمانية التي مر بها العالم كان كثير التدخل في اعمال السلطة التنفيذية وذلك الى حد التنازع البرلماني والتقاتل الحزبي للوصول إلى الحكم.
ومن هنا جاءت ظاهرة تفتت الاحزاب وتفتيتها للأمة. وبالتالي احزاب لا حد لها وقد ترتب على ذلك عدم استقرار الوزارات في الحكم وهذا هو اكبر عيب لمسه العالم في النظام البرلماني في الفترة بين الحربين العالميتين / الأولي والثانية /
في حين أن الدول الأخري مثل المانيا وايطاليا كانت حكوماتها توبة ، تستطيع ان تقوم بخدمات جليلة جداً على النطاق الداخلي والنطاق الخارجي.
اذن النظام البرلماني له ميزته الشعبية الا انه يؤدي الى عدم استقرار الوزارات ويشجع على كترة الاحزاب ويؤدي إلى تجزئة الأمة وتنازعها على الحكم.
اذن كل من النظامين – النظام البرلماني والنظام الرئاسي – له مزايا وله عيوب.
والنظام البرلماني كان أكثر نجاحا في الدول الانجلو – سكسونية ، اعني في المملكة المتحدة والسبب في ذلك هو نظام الحزبين السائد في تلك البلالد ما ما جلبت عليه نفوس الانجليز من محافظة وميل للاستقرار.
في ضوء هذا كله وجدت اللجنة وهي تختار نظام الكويت ان امامها في العالم تجربتين اساسيتين تجربة رئاسية لا تكون الا في الجمهوريات ميزتها الاستقرار انما عيبها ان الحكومات فيها قوية جدا فيخشي ان تصبح شبه استبدادية،
هذه التجربة واضح ان من المتعذر الأخذ بها اطلاقا ولا نستطيع الاخذ بها لأنها انما تكون كما قلت لحضراتكم في الجمهوريات.
جئنا للنظام البرلماني وله الميزة الشعبية ولكن له عيبه كبير وهو تعريض البلاد للتفتت الحزبي والخلافات الحزبية وعدم استقرار الوزارات في الحكم.
وقلنا أي نظام يصلح للكويت ؟
رأت اللجنةخ ان الكويت يجب ان تجمع في نظامها بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وفعلا الدول الاخري التي سبقت الكويت في هذا الشأن نظرت لتجارب العالم لتختار كل ما يناسبها قدر المستطاع. ووجدت اللجنة أن تأخذ بنظام وسط يأخذ من البرلمانية مزاياها وافضل ما فيها ويأخذ من النظام الرئاسي افضل ما فيه. وافضل ما في النظام البرلماني
ومقابل هذا يكون رئيس الدولة رمزاً للاحترام والتقدير ويرتفع عن المسئوليات. ولذلك نصت المادة 54 على أن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس".
ونصت المادة 55 على أن يتولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه ... كذلك اخذنا بالقاعدة البرلمانية التي تقول أن رئيس الدولة فوق المسئووليات ومن ثم نسبت المسؤولية الى الوزارة تسأل عنها امام رئيس الدولة وأمام مجلس الأمة.
مع مظاهر الرقابة البرلمانية المتعددة من حق اعضاء المجلس النيابي في توجيه الاسئلة والاستجوابات الى الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ، وحق المناقشة وغيره من مظاهر الشعبية البرلمانية.
ولكن رغبة في تفادي عيوب الاسراف في استعمال هذه الحقوق البرلمانية، ورغبة كذلك في تحقيق قدر من الاستقرار الذي يمتاز به النظام الرئاسي ولامحافظة على وحدة الامة وهي مقدمة على اول تجربة دستورية ،
لذلك كله رأت اللجنة ان تضع بعض القيود على هذه الاسس او الأصول البرلمانية فوضعت بعض القيود على المسئولية الوزارية من حيث الاغلبية اللازمة والاجراءات الخاصة باسقاط الوزير او عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
كما فضلت الالتقاء بمسئولية الوزراء الفردية دون مسئولية الوزارة التضامنية وهي التي يتولد عنها التكتل للحزب للوصول إلى الحكم ،
كما جعل الوزراء المعينين من خارج المجلس أعضاء فيه ، وفي هذه القيود وامثالها مما سترونه حضراتكم في المواد المتفرقة من الدستور ارادت بها اللجنة المحافظة على وحدة الامة والاستقرار الوزاري وكفالة التعاون بين الحكومة ومجلس الامة.
وهذا مزيج بنيت حكمته الدستورية من حيث تجارب الدول الاخري الدستورية ومن حيث تخير افضل صور الحكم في جملتها للكويت. اما مدي الاخذ بالبرلمانية ومدي الاخذ بالرئاسة في هذا المزيج فسألة ملائمة وتقدير لظروف الكويت، وهي مهمة حضراتكم وليست مهمة الخبراء.
استمع المجلس الى كلام الدكتور أحمد الخطيب والى ما ذكره ما أمثلة وقصص ولست أدري ماذا يعني بذكر هذه الأمثلة والقصص ،
وقد تكلم الدكتور عثمان خليل عثمان وشرح بأسهاب موضوع المواد 56 وما بعدها وأود أن اضيف الى كلام الدكتور عثمان ان اللجنة التي وكل اليها من الدستورات من الاصوب بل من الضروري لدوام الاستقرار في وطننا الحبيب ان نفتح الباب لسمو الامير لأن يختار وزراء من داخل المجلس ومن خارجه
فالدكتور الخطيب تطرق الى كلام خطير جدا وقال انه يريد منح او حرمان دخول او اشراك افراد العائلة الحاكمة في الحكم فانا اعرف ان الدكتور يعبر عن رايه الخاص في النقطة الاخيرة فالمادة الآن امام حضرات الأعضاء. وأنا أطلب مخن حضراتهم ان يبدوا رأيهم بصراحة تامة فيها فاذا رأوا أنه من الضروري وكما قلت لدوام الاستقرار الاخذ بهذه المادة أو رأوا بأنه يجب أن يكون الأعضاء او الوزراء جميعهم معينيه من داخل المجلس فأطلب طرح المادة للمناقشة والتصويت عليها داخل المجلس.
السيد/ مبارك عبدالعزيز الحساوي :
حول ما تفضل به الدكتور أحمد الخطيب وشرح الخبير عن كل شئ حول النظام البرلماني والنظام الرئاسي اعتقد ان اللجنة المنبثقة من هذا المجلس استعانت بعدة دساتير من الدول العربية ووضعت نقاطا تناسب هذا البلد واستقراره.
وفيما يتعلق بشرط ان يكون الوزراء اقل من ثلث أعضاء المجلس أي 17 عضواً اعتقد أن هذا النظام اتفق عليه لمدة خمس سنوات فهو قابل لتوسعة الوزارة من 17 الى اكثر أو الى اقل في المستقبل. اما فيما يتعلق بالنظام الموضوع بالدستور فهو شئ يناسب البلد وانا أري من الصالح ان لا تغلي اية مادة منه وان يوافق عليه بدون مناقشة.
سعادة الرئيس :
أن أحب أن أقول كلمة بصفتي عضواً في لجنة الدستور . فقد استمعنا من الخبير الى بعض التفصيليات التي طلب الدكتور الخطيب السؤال عنها. أن اللجنة عندما بدأت تضع الدستور فكرت أن تضع الخطوط التي يجب ان تمشي عليها البلد بالنسبة إلى واقعها والخطوط هذه درستها دراسة متينة دقيقة ووجدت ان البلد في دور اتطور وابتداء في الحكم الديمقراطي الجغرافي ووضعها المادي ايضا تغري بعض الجهات ،
من الأفضل أن نحافظ على ما بيدنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وفي الوقت نفسه نطور البلد ونوجه الفئات الشعبية الى تطور فكري يخطو في الديمقراطية خطوة صحيحة مثل ما يريدها الدكتور احمد ويتصورها في البلاد الراقية ذات الماضي التلبد والسياسي الذي قد يكون بعضهم ما توصل اليه الا بعد مائتي سنة.
فعندما نظرنا هذا ووضعنا الخطوط نظرنا الى بلدنا كيف هي وكيف المستوي الموجود، الثقافي والوعي السياسي والوعي الفقهي ايضاً ، وجدنا أن عدد المثقفين عندنا لا يتجاوز المائتين وستون وقد استهلكتهم الدوائر والجدد منهم لا تتجاوز ثقافتهم سنتين او ثلاث سنوات. وهذه الثقافة بلا تجارب.
ويقابلها شئ أخر فئة ايضا عندهم بعض التجارب ، لكن قد لا يكون عندهم الوعي الفقهي والفهم الفقهي ، وهؤلاء قد لا يميزون بين الدستور والقانون والمرسوم ، وبعضهم لا يستسيغ القوانين الحديثة التي بدأت تنظيم البلد.
فكيف يفهم هذا الشخص القوانين التي يريد ان يسنها المجلس او اذا سنتها الحكومة يعارضها. وكيف يستطيع هذا الشخص ان يسن قوانين تتلائم مع الحالة.
ان الخطر الذي تكلمنا عنه جعلنا نحذر في المشروع المعروض يفترض ان نمشي خطوة خطوة كالسيارة الجديدة التي نمشيتها 200كلم دفعة واحدة بينما المفروض أنك تمشيها الأول 40كلم ثم 50 ثم 60 إلى أن ترسو ماكنتها مضبوطة.
فنحن كمسئوولين او كجماعة وضع فينا المجلس ثقته لكي نضع اسس الدستور وجدنا أن ان من الأصلح أننا لا نخدع المجلس اوضنع النظم الديمقراطية المثالية ونناقش عليها بل قررنا ان نضع له الاسس التي يسألنا الله عنها ويسألنا ضميرنا عنها. فما هي هذه الأسس التي يجب ان نضعها ؟
وجدنا أن نرجع إلى بلدنا وكيفيتها وتكوين شعبها وكيف يمشي، ومن يستطيع ومن لا يستطيع ، وما هو الحكم السابق. كل هذا وضعناه نصب أعيينا حتي نوفق في وضع الأسس لدستورنا.
فبعد المشاورات مع الأخوان والمشاورات مع الخبراء وجدنا مع بعض الخبراء من التفصيلات الموجودة والدساتير المتبعة في الشرط الأوسط ووجدنا ان التجارب في الشرق الأوسط منها في مصر ، والعراق وسوريا الأن مذبذبة وقد يكون النظام البرلماني في الاردن أيضاً لا يعجبنا .
ونرجع إلى "ليبيا" التي هي أقرب لنا من البلاد الأخري وضعا وشكلاً ، فنجد ان دستورها جديد وشعبها هو بعد اقرب الى البداوة كقسم كبير من شعبنا. وموجودة ايضا عائلة مالكة لها سابقة لوها اشياء أخري. لما بدأوا يطبقون النظام البرلماني عندهم بدأ الانتقاد الى درجة ان اضطر الرأس الأعلي في ليبيا لكي يخالف الدستور وتحكم المحكمة العليا بانه خالفه.
ثم اضطر ايضا ان يسجن قسما من العائلة المالكة لكي يحمي الكيان وهذا كله لأنه اخذ بالنظام البرلماني دفعة واحدة ومن ثم الاخبار التي جائتنا اخيراً والثورات التي صارت وسوف ترون ان هناك عندهم بعض اشياء لم نسمع بها. نحن هناه وجدنا أنه اهم شئ عندنا هو الاستقرار كيف يأتي الاستقرار. نحن نصحنا الخبراء ان هذا الحكم السياسي الذي نريده وطلبنا ان يضعون بصيغة قانونية وان يضعوا التوازن بحيث لا يطغي المجلس على الوزارة والوزارة لا تطغي على المجلس.
وصاحب السمو يكون له الرأي في اختيار الوزراء. ووضعنا ايضا مادة تسمح بعد خمس سنوات بتعديل الدستور حتي ما تمشي المرحلة الأولي وتأتي إلى المرحلة الثانية وفي ذلك الوقت اذا البلد تقدمت وصار فيها الوعي فاذا صار فيها الخير فهي نفسها تطالب بتغيير هذه المادة.
الشئ الآخير نوعية الوزراء الآتيين بالتعيين من خارج المجلس فهذا لا تتداولة الأن وانما نتركة لسمو الأمير ليختار نوعية رجال الوزارة وبذلك يكون الاستقرار هو هدفنا.
الأمير أو الشيخ قد لا يجد حتي في المجلس نفسه نوعية تصلح لتلوي الحكم فيستعين برجال من الخارج من الأهالي من أي كان. كل هذا وضعناه لكي لا يصير حرج في دستورنا ولا بقليل ويكون الاستقرار وحده. فهذا كله عملناه وليس معناه ان راينا هذا هو الرأي الأخير وأنما الرأي الأخير للمجلس فله ان يناقش والدكتور له حرية الرأي لكي يناقش والاخرون لهم حرية الرأي لكن بروح رياضية وان لا تتعدي الامور ،
وما يقصد منها كل منكم. فلا الدكتور ولا الأخرين يقصدون فئة من الفئات انما قصده واهم شئ هو الاستقرار وتربية بلدنا يعني تربية اهل البلد وتحضيرهم للحياة الديموقراطية الصحيحة.
سعادة الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح :
أنا أسف أن أحمد تكلم وتطرق إلى مواضع تمس البلاد وكنا نود أن لانسمع مثل هذه المواضيع التي تطرق لها حسب تقاليدنا الخاصة وظروفنا الحاضرة. ومسألة انكار حقوق الأمراء والشيوخ في حقهم في الحكم. هل هذا جزاء لأن الشيوخ خدموا هذا البلد في كل مرفق من مرافقها ، انهم يتفصلوا عن الشعب وتصبح كل فئة لوحدها.
وأنا أريد أن أسأل : هل الشيوخ خونة متآمرين حتي يبعدوا عن الحكم. هذا الكلام الذي قاله أحمد يثير اعصابنا وما نستطيع تحمله، فأنا أطلب من المجلس مناقشة هذه المادة واعطاء رأيه فيها . والا فلنا طريقة أخري.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
الغريب أن الكلام الذي قلته وحاولت أن أوضحة أخذ مأخذاً ثانياً وتفسيراً ثانياً وبهذا الشكل يصبح النقاش في جو مثل هذا الجو غير سليم وغير صحيح وليس من المصلحة العامة واذا كنا نحن على استعداد لأن نناقش هذه النقاط بروح سليمةوتجرد اعتقد ممكن ان يواصل النقاش اما إذا نريد ان نحول النقاش الى اشياء ثانية اعتقد انه ليس هذا الجو جو نقاش ولا هذا المجال.
أريد أن اذكر نقطة رد على الخبير لأن ذلك الجو لا أرضي فيه ولا أقبل أن نناقش فيه. الشئ الثاني الذي ذكره الخبير هو قضية التوازن بأن السلطة التشريعية لا تطغي على السلطة التنفيذية وبالتالي كل يوم تغير وزارة.
أنا أشعر من قراءة المواد هذه كلها أن هذا الحذر أدي الى نتيجة معكوسة. فقد أدي إلى جعل السلطة
التشريعية سلطة صورية على الاطلاق ، أول شئ عدد الوزراء الضخم في المجلس وفتح باب مجال التعيين الى ثلث عدد اعضاء المجلس. ثاني شئ التعقيدات في محاسبة الوزارة. ثالث شئ ربط اسقاط الحكومة في اسقاط المجلس. اعتقد كل هذه النقاط يعني هذا الحذر ذهب الى اقصاه وأدي إلى نتيجة عكسية فالان في هذا الدستور أنا شعوري ان المجلس القادم اذا اقرت هذه النقاط كلها سوف يكون مجلسا صوريا والسلطة الفعلية الكاملة هي بيد الحكومة تعمل في المجلس ما تشاء.
سعادة / حمود الزيد الخالد :
بصفتي أحد اعضاء لجنة الدستور أحب أن انور المجلس الموقر بأن اللجنة وقفت عند هذه المادة طويلا وبحثتها في اكثر من جلسة وراجعتها عدة مرات ، ورأت الأفضل أن تكون المادة على ما هي عليه ، وهي ضبط للتوازن من كافة الجهات ولهذا اقترح على المجلس الموقر ان يقبلها كما هي.
ألا يوجد مناقشة ؟ هل تقبلونها ؟ نقرها أم نناقشها ؟ هل أحد عنده اعتراض ... ؟
ولما لم يبد أحد اعتراضا قال الرئيس : اللى ما يقبلها يرفع يده ؟
فرفع السادة المحترمون الآتية اسماؤهم أيديهم :
الدكتور/ أحمد الخطيب.
سليمان الحداد.
يعقوب الحميضي.
السيد/ سليمان أحمد الحداد :
أنا عندي اقتراحات عليها.
سعادة الرئيس :
لا يوجد مناقشة لأن المجلس صوت.
السيد/ سليمان أحمد الحداد :
ما أوافق عليها.
السيد/ يعقوب يوسف الحميضي :
بس الدكتور ما طلب التصويت على هذه المادة الدكتور كان مجرد تعليق عام.
سعادة الرئيس :
علق وأدي واجب التعليق.
السيد/ يعقوب يوسف الحميضي :
لا داعي للتصويت على هذه المادة ولا اعتقد أن هذا ما طلبه الدكتور أبدا. ويجوزا سيئ فهم الكلام وهذا خطأ. الدكتور مجرد اثبت اوضاعا معينه في بلاد أخري.
سعادة الرئيس :
هل توافقون على هذه المادة ؟ اللي ما يوافق يرفع يده ؟
السيد / سليمان أحمد الحداد :
تسمحلي يا أبو بدر (الرئيس).
سعادة الرئيس :
نحن نعتبر موافقين على المادة.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
لا ... لا ... أنا لا أوافق.
سعادة الرئيس :
خير.
السيد/ سليمان الحداد :
ما هذه هي الطريقة الصحيحة.
ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة (56) من مشروع الدستور.
وطلب سعادته من السيد الأمين العام تلاوة باقي المواد. فتلا سيادة الامين العام المادة 57 من مشروع الدستور ونصها :
"يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمه".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 58 من مشروع الدستور ونصها :
"رئيس ملجس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 59 من مشروع الدستور ونصها :
"السن اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية عشرون سنة ميلادية".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 60 من مشروع الدستور ونصها :
"يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية :
"أقسم الله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 61 من مشروع الدستور ونصها :
"يعين الأمير في حالة تغيبه خارج الأمارة ، نائباً عنه يمارس صلاحياته مدة غيابة ، وذلك بأمر أميري ويجوز أن يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديداً لنظامها.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 62 من مشروع الدستور ونصها :
"يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من هذا الدستور وان كان وزيراً او عضوا في ملجس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الأمير".
فوافق عليها المجلس.
ثم تليت المادة 63 من مشروع الدستور ونصها :
"يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصا للأمير".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 64 من مشروع الدستور ونصها :
"تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 65 من مشروع الدستور ونصها :
"للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الأمة ، وتخفض هذه المدة الى سبعة أيام في حالة الاستعجال ، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم . ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الأصدار.
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون أن يطلب رئيس الدولة اعادة نظره".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 66 من مشروع الدستور ونصها :
"يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم ، فاذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم الملجس صدق عليه الأمير واصدرة خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فأن لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 67 من مشروع الدستور ونصها :
"الأمير هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 68 من مشروع الدستور ونصها :
"يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة".
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
بالنسبة للحرب الدفاعية الحقيقة أنه اذا وضعت المسألة في صورة هجوم وأن الكويت لازم ان تدافع فأعتقد ان الوضع يكون مستعجلاً بشكل قد لا يسمح الوقت بأن يلتئم المجلس ويتخذ قراراً بالموافقة وأعتقد أن هذه حالة واضحة لا تحتاج الى مناقشة. لكن الحرب الدفاعية قد تتعدي ذلك التصوير.
يعني مفهومها ما هو هذا المفهوم البسيط أن قوات مسلحة تهاجم الكويت. فمن الطبيعي والبديهي جدا ان عنصر الزمن وعنصر الوقت هام. فدقائق او ساعات يمكن ان تكون حاسمة في عملية الدفاع.
إلا أن الحرب الدفاعية ممكن أن تكون حرباً دفاعية بغير هذا الشكل فاعتقد أن من الضروري ان يضاف شرط موافقة المجلس في الاحوال الممكنه. واغفال قضية موافقة المجلس في هذه المادة. أعتقد أنه شئ غير صحيح.
لأن اعلان الحرب ام غير سهل وهو من أخطر الاشياء التي يمكن ان تقدم عليها أي بلد وان تكون بمعزل عن المجلس فهذا غلط. مع كل تقديرى للأحوال التى ذكرتها وانه قد يكون فيه حرب أو هجوم بمعنى لا يسمح الوقت بالانتظار ولو دقائق. مع تقدير لهذه النقطة الا ان المسألة فعلا خطيرة ومن الضرورى ان يكون فيه موافقة من المجلس فى الاحوال التى تسمح بها الظروف بأخذ موافقته مقدما على اعلان الحرب الدفاعية.
النص على الحرب الدفاعية بمرسوم بسبب الحالات المستعجلة التى أشار اليها الدكتور، هذا النص لا يمنع اذا كانت الظروف غير مستعجلة من أن الأمير يستطيع أن يلجأ الى المجلس ليشاركه الرأى بالرغم من النص على الحرب الدفاعية بمرسوم فلا يمنع ذلك الحكومة من أن تتقدم الى البرلمان لكى تأخذ رأيه فى هذا الأمر اذا كان المجال يسمح.
انما هذا النص لمواجة الحالات المستعجلة دون ان يمنع ذلك الحكومة مطلقا من ان تشرك الأمة فيها وتشترك مجلس الأمة قبل اصدار الأمر. والناحية التى اشار اليها الدكتور ممكن ان تحصل وممكن الاتجاء الى مجلس الأمة واخذ رأيه رغم وجود هذا النص والامرفى كل الاحوال متروك تقديره للأمير والحكومة المسئولة .
السيد / الدكتور أحمد الخطيب :
الفرق بين ان يكون النص بأن الحكومة اذا ارادت ان تستثنى فلها ذلك واذا رفضت فلها الحق. يعنى ان التجاء الحكومة الى المجلس حسب هذا النص يكون منه من الحكومة اذا ارادت منه تأخذ رأى المجلس والافلها حق الرفض،
والحقيقة فى رأيى الصيغة الثانية هى الصحيحة وهى أن رأى المجلس يكون ضروريا فى الأصل الافى الحالات التى لا يمكن معها اخذ رأى المجلس، يعنى ان انفرادها يكون قضية استثناء.
ان قضية اعلان حرب دفاعية بمرسوم هى الشىء الاستثنائى وليست القاعدة وذلك عندما تضطرنا الظروف والحكومة مضطرة الى أن تخوض حرب دفاعية مثل الظروف التى ذكرتها. هذا هو الشىء الصحيح ولكن ليس هو القاعدة بل الاستثناء.
وأنا برأيى ان تصاغ هذه المادة بشكل يفهم منه أنه عندما يكون هناك هجوم مفاجىء فمن حق الحكومة وضرورى فعلا أن يكون لديها رد فعل سريع فى هذه الظروف، أما الظروف العادية الثانية فأعتقد أن رأى المجلس ضرورى. فاذا كان ممكنا أن نحافظ على المعنى بصياغة ثانية أعتقد أن ذلك يكون هو الأفضل .
السيد / مبارك عبد العزيز الحساوى :
والله أنا أؤيد رأى الدكتور أحمد الخطيب فى هذا الموضوع لأن المجلس أو مجلس الأمة بالاخص يمثل الشعب واعتقد أنه ما من شك أن سمو الأمير أو القائد الأعلى لن يعلن الدفاع عن الوطن أو عن كيان البلد الا ان يستثير هذا المجلس واعتقد أن هذا شىء معروف
سعادة / الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
أنا أود أن أرد على كلام الدكتور أحمد الخطيب ومبارك. اذا حدث اعتداء لا سمح الله على الكويت، أود أن أقول ان الدكتور لن يلقى أعضاء يجتمعون معه فى هذا المكان بل سيكونون كلهم خارج الحدود ويدافعون عن بلدهم.
السيد / الدكتو أحمد الخطيب :
أعتقد أن قضية مجلس الأمة كلهم سيكونوا على الحدود ليقاتلوا،عملية من هذا النوع سريعة بالشكل هذا من الممكن أن تقد جلسة فى الحدود أو فى أى محل ثان وما أعتقد أن اجراءات شكلية من هذا النوع تمنع المجلس من الانعقاد.
فالحالة التى يذكرها وزير الداخلية هى الحالة التى أنا استثنيتها وذلك عندما يحث هجوم، وقتها لا توجد امكانية جمع المجلس وأخذ موافقته الخ 0000 والعدو يتقدم ويحتل البلد. أنا موافق على هذه النقطة هذه النقطة لا يوجد خلاف عليها.
انما أنا أقصد الحرب الدفاعية بالشكل الثانى الذى فعلا لا يوجد معركة ولا هجوم ولكن ممكن أن تسمى حربا دفاعية وساعتها ما يكون أحد فى الجبهة ففى هذا اللوقت حيث يكون هناك امكانية مراجعة المجلس ، وأخذ رأيه أنا برأيى لازم نأخذ رأى المجلس. أما أن تكون المادة بهذا الشكل
سعادة الرئيس :
يذكر هذا التوجيه فى المذكرة التفسيرية.
ثم تليت المادة 69 من مشروع الدستور ونصها :
يعلن الأمير الحكم العرفى فى احوال الضرورة التى يحددها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفى بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال عشرة يوما التالية له فى مصير الحكم العرفى. واذا حدث ذلك فى فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
ويشترط لاستمرار الحكم العرف ان يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
وفى جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الامة، بالشروط السابقة كل ثلاثة أشهر.
السيد / الدكتور أحمد الخطيب :
اعتقد ان مدة 15 يوما فى الحقيقة طويلة بالنسبة للاحكام العرفية. هذا المجلس يستطيع برأيى ان يعقد جلسته خلال ساعتين. فعلا خلال ساعتين يمكن ان تعتقد الجلسة. أبعد عضو فى المجلس موجود فى قرية الجهراء. فسيارة تروح تجيبه خلال ساعة, نصف ساعة ذهاب ونصف ساعة اياب، ولذلك لا أجد ضرورة لتمديد المدة الى 15 يوما لان فعلا هذا التمديد أنا لا افهم القصد منه أبدا.
السيد / مبارك العزيز الحساوى :
المدة هنا واضحة امام المجلس اقصاها مدة 15 يوما ويمكن ان تكون يوما أو يومين أو ثلاثة واعتقد ان الدكتور أحمد مثلا يرى ان المادة صريحة وواضحة جدا فمدة 15 يوما قابلة تكون ساعتين بأمر صاحب السمو الامير بانعقاد المجلس ولكن المجلس ينعقد في مدة اقصاها 15 يوماً.
السيد/ خليفة طلال الجري :
ما ذكره الدكتور. أذا صار أغلب الاعضاء خارج الكويت في اجازة أو عطلة فماذا يفعل المجلس والبلاد في هذه اللحظة الحرجة ؟ لهذا وضعت هذه المدة واقصاها 15 يوماً.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
مذكور في هذه المادة "..... واذا حدث ذلك وقت الحل وجب عرضه على المجلس الجديد في او اجتماع له, ففي الحالة التي لا يكون فيها المجلس في فترة الحل انما في العطلة فأعتقد ان هذه العبارة ما عادت واردة. اما إذا كان المجلس منعقدا وموجودا فمدة 15 يوما اعتقد هذا النص عليها غير صحيح."
وبعد استطلاع رأي المجلس أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على هذه المادة.