التمييز تكرس مبدأ جديداً: للإدارة السلطة التقديرية في إحالة الموظف للتقاعد ولا يحدها سوى الصالح العام
كتب: حسين العبدالله نشر في 18, August 2012 :: الساعه 8:01 pm | تصغير الخط | تكبير الخط
«المشرع» أحلّ الإدارة من تسبيب قرار الإحالة للتقاعد مادامت لم تنحرف إلى غير المصلحة العامة أكدت «التمييز» في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين فؤاد الزويد وجمال العنيزي ود. حسني درويش ومتولي الشرافي إلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعادة مدير الادارة العامة للتحقيقات السابق الى وظيفته.
أكدت الدائرة الادارية الثالثة في محكمة التمييز أن احالة جهة الادارة للموظف إلى التقاعد تقديرية لها ولا يحدها سوى الصالح العام لافتة إلى ان مرد هذه السلطة أصل طبيعي ثابت هو وجوب هيمنة الادارة على تسيير المرافق العامة ولا يقوم نظام الاحالة إلى التقاعد على فكرة التأديب أو الجزاء، ومن ثم لا يلزم ان يسبقها تحقيق أو أن يواجه الموظف بمخالفات او وقائع معينة منسوبة اليه، وإنما يكفي فيها ان تكون ثمة اسباب لدى جهة الادارة استمدت منها تقديرها سواء أفصحت عنها أم لم تفصح ما دام ان المشرع قد أحلها من تسبيب قرارها ولم يثبت انها قد انحرفت بها إلى غير المصلحة العامة.
إقامة الدليل
وقالت التمييز في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين فؤاد الزويد وجمال العنيزي ود. حسني درويش ومتولي الشرافي بالغاء حكم محكمة الاستئناف باعادة مدير الادارة العامة للتحقيقات السابق الى وظيفته بسبب احالته الى التقاعد ورفض الدعوى ان «عيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر الغاء القرار الاداري من العيوب القصدية في السلوك الاداري فيلزم ان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتبناها القرار الاداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت إلى تلك المصلحة بصلة او خالف قاعدة تخصيص الاهداف، لهذا فإن هذا العيب لا يفترض بل يجب اقامة الدليل عليه».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ان مفاد نص المادة 76 نظام من الخدمة المدنية ان المشرع لم يقيد الاداة عند احالة الموظف إلى التقاعد إلا بشرط واحد هو أن يكون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الاحالة في مفاده ان جهة الادارة تتبع في مجال تقدير احالة الموظف إلى التقاعد بسلطة تقديرية لا يحدها سوى الصالح العام».
استحقاق المعاش التقاعدي
وقالت التمييز: «لما كان الثابت من الاوراق أن جهة الادارة احالت المطعون ضده إلى التقاعد مرتكنا في ذلك إلى سلطتها التقديرية التي منحها المشرع إياها بمقتضى المادة 76 المشار إليها بعد أن توافر في جانبه الشرط الوحيد اللازم قانونا لاعماله وهو استحقاقه لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت الخدمة بالاستقالة وقت هذه الاحالة، اذ تجازوت خدمته بالادارة المذكورة ثلاثين عاما».
جزاء تأديبي
واوضحت المحكمة في حكمها قائلة: «وعليه فان القرار الطعين يكون قد استوفى جميع اركانه وشرائط صحته ولا مطعن عليه عصيا عن الالغاء، ولم يثبت من الاوراق صدوره مشوبا بالتعسف مجرد صدور القرار عقب استبعاد شبهة الجريمة من تحقيقات الشكوى الجزائية حصر تحقيق النيابة الكلية، على النحو الذي يتمسك به المطعون ضده اذ الثابت من قرار حفظ هذه الشكوى، وتقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري بارتكاب المطعون ضده للعديد من المخالفات الادارية التي ترتب عليها تردي العمل بالادارة العامة للتحقيقات، وقد ارتأت جهة الادارة عدم سلوك الطريق التأديبي حياله توطئة لتوقيع جزاء تأديبي عليه، طالما ان المشرع قد اتاح لها ولوج نظام الاحالة الى التقاعد ولم يقيدها في الاخذ بهذا النظام بتوافر شروط معينة، اللهم الا شرط استحقاق معاش تقاعدي ابتغاء الصالح العام، وخولها من هذا الشأن سلطة تقديرية تضيق معها الرقابة القضائية على مدى ملائمة ممارسة هذه السلطة ومدى خطورة واهمية الاسباب التي استندت اليها جهة الادارة في اتخاذ قرارها ومدى كفايتها لحمل القرار في نتيجته ومحله، ومن ثم فلا جناح على جهة الادارة ان هي آثرت ولوج الطريق الاخير واحالت المطعون ضده الى التقاعد تقديرا منها اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالغاء الحكم المستأنف والغاء قرار احالة المطعون ضده الى التقاعد، على ما خلص اليه من خلو الاوراق على ما يدل على عدم صلاحية المطعون ضده للاستمرار في عمله وان المخالفات الادارية الواردة في قرار النيابة العامة الصادر في الشكوى فيما انتهى اليه الحكم من انه -وعلى فرض صحتها- لا تؤدي بطريق اللزوم الى عدم صلاحيته في البقاء في وظيفته واذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا مع صحيح احكام القانون وعلى سببه المبرر له دونما اشارة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم الابتدائي فانه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه الى رفض الدعوى فانه يكون قد طبق القانون صحيحا مما يتعين تأييده ورفض الاستئناف».
«التمييز» أسدلت ستارها على واحدة من جرائم «تزوير الشهادات»: الحبس 3 سنوات لــ «عصابة تزوير الشهادات الجامعية»
مبارك العبدالله
في حكم نهائي ومشدد وفريد من نوعه.. أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من قضايا «تزوير الشهادات الجامعية»، حيث قضت بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل لــ 5 متهمين (الأول والثاني مواطنان) امتهنوا تزوير الشهادات الجامعية للطلبة الراغبين في الدراسة في إحدى الجامعات الهندية.
وعلى الرغم من أن حكم التمييز الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار محمد ابو صليب قد خفف من حكم أول درجة القاضي بحبسهم 7 سنوات، إلا أنه يعتبر أول حكم مشدد، إذا ان معظم الأحكام السابقة والابتدائية بحق جرائم تزوير الشهادات الجامعية تكون أحكامها مخففة وتكتفي بعقوبات الامتناع عن النطق بالعقاب أو الغرامة.
وتتحصل الواقعة في أن المتخصصين في وزارة التعليم العالي أبلغوا النائب العام بأنه تقدم إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية عدد من الطلبة بطلبات معادلة شهادتهم الدراسية التي تحصلوا عليها من إحدى الجامعات الهندية، والمعتمدة من سفارة الكويت بالهند، وقدموا لذلك طلبات صادرة من جهة عملهم وحرروا نماذج طلب معادلة شهاداتهم.
وبينت الوزارة للنائب العام أنها ولكي تتحقق من صحة الشهادات الدراسية قامت بمراسلة سفارة الكويت في نيودلهي عن طريق وزارة الخارجية، وبعد ورود كتاب السفارة اتضح أن جميع الشهادات مزورة وغير صحيحة، وأن المتقدمين لم يقوموا بالدراسة في جامعة «...»، الأمر الذي ترتب عليه وقف طلبات معادلة الشهادات.
وبدوره، قرر ضابط المباحث ب التحقيقات أن تحرياته أسفرت على قيام المتهم الأول (الطاعن) بإعداد الشهادة الخاصة بأحد الطلبة على خلاف الحقيقة بعد أن أوهمه بأنه يستطيع تسجيله في إحدى الجامعات الهندية، وأضاف «ان الطاعن أحضر الشهادة الدراسية المزورة من الهند وقام بتسجيلها في مكتب خاص بهذه المعاملات، وهو المملوك للمهتم الثاني».
واشارت التحريات الى أنه وفي مقابل ذلك تحصل الطاعن من احد الطلبة المجني عليهم على إيصال أمانة بمبلغ 6 آلاف دينار، وهذا ما قرره المجني عليه بالتحقيقات، وأقره الطاعن في تحقيقات النيابة العامة من تحصله على إيصال الأمانة، وتملكه لهاتفين أحدهما يحمل رقم «...» وأنه أشار على المجني عليه بكيفية التصديق على الشهادة محل الاتهام.
أدلة سائغة
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم الاستئناف ساق أدلة استمدها من أقوال ضابط المباحث، والمجني عليه، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من اطلاع المحكمة على صورة الشهادة المزورة والمنسوب صدورها إلى جامعة بالهند، وكذا الاطلاع على أصل إيصال الأمانة الصادر من المجني عليه لمصلحة الطاعن، مشيرة إلى أنها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وأكدت المحكمة «من المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه يطابق الحقيقة، وبنية استعمال المحرر في ما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك، حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية، ينال من قيمتها وحجيتها والثقة فيها في نظر الجمهور، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو بالتداخل في هذا التحرير أو بالتأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرئاسية.
وقالت إن هذا الاختصاص لا يستمد من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمد كذلك من ظروف إنشاء المحرر أو من جهة صدوره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها، وليس يلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركانها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها.
وألمحت إلى أنه تتوافر في هذه الجريمة كل العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة به في القانون، وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعن من انتفاء تلك الأركان، ومن ثم يضحي ما نعاه على الحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.
اقتناع المحكمة
وأوضحت المحكمة أن المقرر هو أن العبرة بالمحاكمات الجزائية تكون باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته، وأن لها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها.
وأضافت «من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق ما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وأنها متى أخذت بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد بأنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض صحته - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه».
القوة التدليلية
وتابعت المحكمة «إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليه وضابط الواقعة، التي حصلها بما لا تناقض فيه في ما بينها أو بين أي من الأدلة التي ركن إليها، كل ذلك من شأنه مجتمعا أن يحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعن لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دين بها، فإن كل ما يثيره المتهم الأول في شأن القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات، وكذا قوله ان الحكم تساند في إدانته إلى أدلة غير يقينية لا يخرج - في مجمله - عن أن يكون تشكيكا في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، وجدلا موضوعيا في سلطة تلك المحكمة في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها، تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز».
تحريات الشرطة
وبينت المحكمة «من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وما دامت قد اطمأنت إلى صحتها وجديتها - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - ومع ذلك فقد عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن في هذا الخصوص واطرحه برد سائغ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له».
وتابعت المحكمة «وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - لم يتساند في إدانة الطاعن إلى الرسالة الهاتفية المرسلة من هاتف المتهم الأول (الطاعن) إلى هاتف المجني عليه، ولا تعدو العبارات التي نقلها الحكم عن الأخير في هذا الخصوص إلا جزءا من أقواله - كشاهد - التي اطمأنت إليها المحكمة، والتي تملك كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فإن ما يثار يكون واردا على غير محله له من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أنه من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا اطراحها لها واطمئنانها إلى ما اثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم عدم أخذه بالكتب التي قدمها من وزارة الخارجية بشأن صحة المحرر محل الاتهام التي اشار إليها باسباب طعنه، وهي مستندات يريد الطاعن لها معنى لا تسايره فيه المحكمة فاطرحتها.
محرر رسمي.. وليس عرفياً
قالت المحكمة إنه لما كان المحرر الذي جرى تزوير صورته هو ورقة رسمية مصدق عليها من سفارة دولة الكويت في الهند، فإن ما يثار من أنها محرر عرفي ولا تعد محررا رسميا يكون غير سديد.
المحكمة مختصة
أشارت المحكمة إلى أن واقعة الدعوى حسبما اعتنقتها محكمة الموضوع، تشكل جناية التزوير في محرر رسمي المعاقب عليها بقانون الجزاء، موضحة في الوقت نفسه أن ما يثار من المتهم الأول بشأن عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بنظرها هو دفاع ظاهر البطلان.
تحقق التزوير
أكدت المحكمة أن جريمة التزوير في محرر رسمي تتحقق متى كانت الصورة الضوئية لهذا المحرر لا تمثل صورة لأصله الصحيح، وإنما اصطنعت على غرار هذا الأصل، وأخذت شكل ومظهر صورته الصحيحة مع مخالفة ذلك للحقيقة، بحيث ينخدع فيها من يقع نظره عليها عند تقديمها إليه.
شارك: | كتب أحمد لازم | قضت المحكمة الإدارية المستأنفة برئاسة المستشار إبراهيم السيف بإلغاء قراري «إقالة سامي النصف من منصبه» و«تشكيل مجلس إدارة الخطوط الكويتية» الحالي، وحكمت بعودته إلى منصبه رئيساً لمجلس الإدارة وحكمت له بتعويض موقت قيمته 5001 دينار.
وكان النصف قد تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات بصفتيهما عبر دفاعه المحامي بسام العسعوسي بصفة مستعجلة، لوقف قرار ايقافه عن العمل اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 4162 وحتى إشعار آخر وتكليف نائبه جسار الجسار بصفة موقتة حتى إشعار آخر، وفي الموضوع «بإلغاء القرار وكل ما ترتب عليه من آثار واعتبار القرار كأن لم يكن وتدويلها وإساءة استعمال السلطة وذلك عملا بالمادة 4 من ذات القانون».
وطالب العسعوسي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 4162 الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته، وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري سالف الذكر وبكل ما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما (بالتضامن في ما بينهما) بأن يؤديا للمدعي مبلغا وقدره 5001 دينار كويتي، كتعويض موقت، لعدم استقرار الضرر حتى تاريخه فيما لحق المدعي من أضرار بسبب القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومع حفظ جميع حقوق المدعي الأخرى بسائر أنواعها المختلفة.
وذكر العسعوسي في دعواه أنه بتاريخ 25/ 11/ 2013 أصدر المدعى عليه الثاني بصفته القرار الوزاري بوقف المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والعضو المنتدب ـ اعتبارا من يوم صدور القرار وحتى إشعار آخر وتكليف جسار الجسار نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته موقتة وذلك لحين إشعار آخر ولما كان ذلك وإذ رأى المدعي أن القرار انطوى على كل العيوب التي أوردها المشرع في كنف المادة الرابعة من القانون رقم (20/ 1981) بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61/ 1982)، لذا فقد تظلم منه بموجب التظلم المقدم إلى المدعى عليهما بصفتيهما بتاريخ 2/ 12/ 2013، غير أنه لم يجد نفعا من ذلك التظلم ما حدا به إلى رفع دعوى قضائية.
وقال العسعوسي بعد صدور الحكم: «نشكر القضاء العادل الذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وأقول للحكومة كفى تخبطاً وعبثاً بسمعة وكرامة الناس ومن بعدهم الجهاز الإداري الذي أصبح غير ذي ثقة في أذهان الناس». القضاء يعيد النصف إلى «الكويتية» ويُسقط مجلس الإدارة الحالي
ألغى قراري الوزير... مع مفاعيلهما
اقتصاد · 27 يناير 2015 / 537 مشاهدة / 44
سامي النصف
×
1 / 1
شارك: | كتب أحمد لازم | قضت المحكمة الإدارية المستأنفة برئاسة المستشار إبراهيم السيف بإلغاء قراري «إقالة سامي النصف من منصبه» و«تشكيل مجلس إدارة الخطوط الكويتية» الحالي، وحكمت بعودته إلى منصبه رئيساً لمجلس الإدارة وحكمت له بتعويض موقت قيمته 5001 دينار.
وكان النصف قد تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات بصفتيهما عبر دفاعه المحامي بسام العسعوسي بصفة مستعجلة، لوقف قرار ايقافه عن العمل اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 4162 وحتى إشعار آخر وتكليف نائبه جسار الجسار بصفة موقتة حتى إشعار آخر، وفي الموضوع «بإلغاء القرار وكل ما ترتب عليه من آثار واعتبار القرار كأن لم يكن وتدويلها وإساءة استعمال السلطة وذلك عملا بالمادة 4 من ذات القانون».
وطالب العسعوسي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 4162 الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته، وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري سالف الذكر وبكل ما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما (بالتضامن في ما بينهما) بأن يؤديا للمدعي مبلغا وقدره 5001 دينار كويتي، كتعويض موقت، لعدم استقرار الضرر حتى تاريخه فيما لحق المدعي من أضرار بسبب القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومع حفظ جميع حقوق المدعي الأخرى بسائر أنواعها المختلفة.
وذكر العسعوسي في دعواه أنه بتاريخ 25/ 11/ 2013 أصدر المدعى عليه الثاني بصفته القرار الوزاري بوقف المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والعضو المنتدب ـ اعتبارا من يوم صدور القرار وحتى إشعار آخر وتكليف جسار الجسار نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته موقتة وذلك لحين إشعار آخر ولما كان ذلك وإذ رأى المدعي أن القرار انطوى على كل العيوب التي أوردها المشرع في كنف المادة الرابعة من القانون رقم (20/ 1981) بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61/ 1982)، لذا فقد تظلم منه بموجب التظلم المقدم إلى المدعى عليهما بصفتيهما بتاريخ 2/ 12/ 2013، غير أنه لم يجد نفعا من ذلك التظلم ما حدا به إلى رفع دعوى قضائية.
وقال العسعوسي بعد صدور الحكم: «نشكر القضاء العادل الذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وأقول للحكومة كفى تخبطاً وعبثاً بسمعة وكرامة الناس ومن بعدهم الجهاز الإداري الذي أصبح غير ذي ثقة في أذهان الناس».
حكم تمييز قد يغيّر قواعد احتساب نهاية خدمة الكويتي في القطاع الخاص
أسقط عنه أقساط «التأمينات» وألزم الشركة بها
اقتصاد · 16 فبراير 2015 / 27 مشاهدة / الراي | كتب رضا السناري | فاز أحد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص بحكم قضائي من محكمة التمييز، قضى بحصوله على كامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة من دون أي خصم لتغطية أقساط التأمينات الاجتماعية.
واللافت أن صاحب الحكم الاول من نوعه في هذا الخصوص كان قد خسر دعواه في حكم اول درجة وكذلك في الحكم بالدرجة الثانية لكنه كسب في المرحلة النهائية من التقاضي ما يجعله واجب النفاذ.
وتلجأ العديد من مؤسسات القطاع الخاص عند احتساب قيم مكافاة نهاية الخدمة إلى تحميل الموظف بقيمة أقساط التامينات الاجتماعية التي دفعتها للموظف الكويتي طيلة فترة عملة بالمؤسسة، وذلك عبر خصم هذه القيم من مستحقاته، وكان بعض الموظفين يواجهون استحقاقات دين عليهم للمؤسسة في حال تبين أن اقساطهم للتامينات تتجاوز مكافأة نهاية خدمتهم، وهنا يكون القرار لرب العمل اما بالعفو او إلزام الموظف بدفع الفارق.
هذه القاعدة الحسابية يدافع عن تطبيقها العديد من مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها مأخوذة من قانون العمل، لكنها وجدت رفضا من احد الموظفين الذي قرر أن يقاضي جهة عمله عندما حان وقت تقاعده، حيث قدم في دفوعه ان التامينات عبارة عن استحقاق بتعين ان يدفعه 3 اطراف هي الدولة ورب العمل والعامل، وففقا للصيغة المتبعة حاليا في مؤسسات القطاع الخاص فان الموظف الكويتي يتحمل من داخل مستحقاته دفع اقساطه للتأمينات وأقساط رب عمله، ما يعني حسابيا ان نحو 33 في المئة من تأمينات العامل الكويتي يدفعها مرتين، في وقت يسحب رب العمل يده من الالتزام الذي كفله القانون عليه.
ولفت الموظف المتخاصم مع جهة عمله إلى ان من غير المنطقي ان يهدف قانون العمل إلى تحميل الموظف باعباء دين يمكن ان ينتج عن فارق نسبة التأمينات عن حجم مكافأة نهاية الخدمة، لانه في هذه الحالة سيعيش تحت عبء ضغط رب العمل وسيظل مهددا طيلة الوقت بأن يكون مطلوبا من دون ان تكون لديه التغطية المادية المناسبة لاي فارق متوقع.
ويعتقد احد المراقبين ان كيفية احتساب أقساط التامينات يتعين ان تحدد من خلال قانون التأمينات، لا إلى قانون العمل، مشيراً إلى ان العديد من مؤسسات القطاع الخاص لا تلجأ إلى اي خصم في حال تقاعد اي من موظفيها على اساس انها تقدر دوره، وملتزمة بدفع حقوقه بالكامل.
الحكم يعتبر نهائياً ومن حق الدولة إجراء ما تشاء
«الاستئناف» تسدل الستار على دعوى «شوبيز» وتؤيد رفضها
كتب مبارك العبدالله:
أيدت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار عبدالقادر النشار الحكم الصادر من المحكمة الادارية برئاسة المستشار نايف المطيري والقاضي برفض دعوى عقد شوبيز المرفوعة من وزير الاعلام الاسبق محمد السنعوسي.
وقالت مصادر قانونية لـ «القبس» ان الحكم اصبح نهائياً بعد تأييده من محكمة الاستئناف، ومن حق الدولة ان تجري عليه ما تشاء من انشاءات، موضحة ان الارض اصبحت مستردة للدولة، وليس لشركة شوبيز أي صفة بالمطالبة، علىالرغم من انها لها الحق في ان تطعن بالتمييز.
وكانت المحكمة الادارية رفضت دعوى شوبيز لرفعها من نجل الوزير السابق زياد السنعوسي لانه غير ذي صفة، لكن السنعوسي استأنف القضية باسمه.
وكان السنعوسي قد ذكر في دعواه ان الشركة تعاقدت مع وزارة المالية للترخيص باستغلال المرافق السياحية المحددة بالعقد، ومنها حق استغلال مبنى مطعم التل السياحي والمنطقة المحيطة به المحددة بملاحق العقد وما يضاف اليه مستقبلا من مرافق مملوكة للوزارة بموجب العقد رقم 668، وتحددت مدة العقد بخمس وعشرين سنة تسري اعتبارا من 1 ــ 1ــ 1989 وتنتهي في 1 ــ 1ــ 2014ويجوز تمديدها لمدة محددة او مماثلة باتفاق الطرفين، بحيث تحتفظ الشركة بملكية المنشأة التي تقيمها على نفقتها، فاذا انتهت مدة العقد ولم يتم الاتفاق على تجديده تؤول ملكية جميع المنشآت الى الطرف الآخر (وزارة المالية) ونصت المادة 7 في الفقرة ب على جواز قيام شركة المشروعات بالتعاقد مع الغير لاستغلال المنشآت والمرافق المشار اليها بملاحقها بشرط الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل التعاقد، ومنها عقود استغلال المطاعم والمقاصف والمسارح والمرافق التي يترتب عليها ارتفاع معدلات المترددين وتحسين مستوى الخدمات والعقود الادارية.
دفاع
اما دفاع الحكومة المتمثل في ادارة الفتوى والتشريع فرد على دفاع السنعوسي قائلا: لا يصح قول المستأنف ان القرار الصادر بسحب الموقع منه هو قرار منفصل عن العقد بما يجوز للمحكمة مراقبته بولاية الالغاء من دون ولاية القضاء الكامل فان في هذا القول ما يتعارض والمبادئ القانونية السابق ذكرها، ويعطل شريعة العقد واجبة التطبيق ويصادر حرية الدولة في ادارة مرافقها.
واشارت الحكومة الى ملاحظتين جديرتين بالنظر: الاولى هي ان ادعاء المستأنف بأن استثناءه من مجال حكم المادة 14 من الترخيص الصادر لشركة المشروعات السياحية لا يصادف صحيح هذا الحكم ولا صريح دلالة العبارات التي صيغ بها، آية ذلك ان هذا الحكم ينصرف الى ما استثناه من عقود مبتدئة في المجالات التي حددها ولا ينصرف بأي حال الى عقد قائم تم تمديده بالمخالفة للشروط والضوابط القانونية المتعين التزامها عند التجديد – وطبقا للقاعدة الاصولية فان حكم الاستثناء لا ينبغي التوسع في تفسيره لنحو يمتد به خارج النطاق المستهدف حال تقريره.
رد
اما الثانية فهي انه لا وجه لقول الشركة المستأنفة ان الانهاء قد تناول عقدها وهو من عقود شخوص القانون الخاص وهي بتلك المناسبة امام قرار اداري منفصل عن العقد، مشيرة الى ان الرد على ذلك انه من غير السائغ او المقبول للطرف الثاني في هذا التعاقد «شركة المشروعات السياحية» التحدي بهذا القول وهو قول يتنافى وصريح نصوص الترخيص ويراد به ابدال شريعة اخرى بدلا من شريعته وهو امر لا يجوز ولا يستقيم قانونا تحققه لما سلف بيانه.
واوضحت انه يبقى بعد ذلك التأكيد على ان جهة الادارة قد اعملت ملاءمتها وهي تحقيق الصالح العام، فتخيرت انهاء العقد للظروف المخالفة للقانون التي احالت بتجديده وبقيام الشركة المتسأنفة بأعمال انشاءات تطويرية للموقع المفترض طرحها في صورة تنافسية بالمخالفة للضوابط المتعين اتباعها في هذا الشأن وبما يتحقق به مناط الفسخ، والفارق بين الامرين واضح لا خفاء فيه، والانهاء للمصلحة العامة مفاده عدم امكان استمرارية هذا العقد مع قيام حق المتضرر في ذلك بطلب التعويض متى قامت وتوافرت في شأنه ولديه عناصره وشروطه.
«التمييز»: الحرية في الكويت أسلوب حياة AA مبارك حبيب - في حكم نهائي بارز، أكدت محكمة التمييز «ان الحرية في الكويت أسلوب حياة، ومنهج تأصل في نفوس الناس عبر دروب من الممارسات والتجارب، وحرص دستور البلاد على هذه الحرية، ونص عليها مؤكداً حق المجتمع من النهل منها». ولفتت المحكمة بعد أن قضت ببراءة مغرد كويتي مؤيدة حكمي أول درجة والاستئناف، في قضية «أمن دولة» إلى ان تعليق المغردين على شؤون الدول ومتغيرات الشعوب الأخرى من خلال إبداء الرأي وليس إبداء سوء النية لا يعتبر عملاً عدائياً. ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة التي طالبت بعقاب المتهم وإلغاء تبرئته، مشيرة في حيثياتها إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالاستئناف والذي صادقت عليه التمييزقد بحث الدعوى عن بصر وبصيرة، وأثبت ان العبارات محل التغريدات في هذه القضية لم يقصد منها القيام بغير إذن من الحكومة الكويتية بعمل عدائي ضد دولة أخرى. وأضافت الحيثيات: «فضلاً عن أن تلك العبارات لا ترقى إلى قيام الأعمال العدائية بحقها، ترى المحكمة أن ما قرر به المتهم من أن تلك التغريدات لا تنطوي بذاتها على الدليل المثبت لتوجه قصده إلى إضعاف هيبة الدولة، واعتبارها كما جاءت بالتهمة الثانية، أو إلى التحريض علناً على قلب نظام الحكم في الكويت كما جاء في التهمة الثالثة، أو الدعوة إلى الثورة أو التظاهر من دون ترخيص كما جاء في التهمة الرابعة، فلم يثبت إطلاقاً للمحكمة أن المتهم ارتكب أي عمل مادي ملموس أو محسوس يمكن وصفه بالعدائي ضد دولة أخرى». واستطردت المحكمة «كما لم يثبت لدى المحكمة الابتدائية أن المتهم أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، الهدف منها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، أو أنه حرض على قلب نظام الحكم، أو أنه دعا إلى التظاهر والثورة بغير ترخيص، فلم يصدر منه قولاً ينطوي على خطر معين». واوضحت ان التحدث عن بعض الأخبار لدول الجوار والتعليق عليها بالإيجاب أو السلب من دون تجريح أو خروج عن المألوف والنقد في أعمال الحكومة وظروف الشعب المتغيرة بحسب الظروف والملابسات وإبداء الرأي في هذه الأمور من دون سوء نية والدعوة إلى حكومة منتخبة بالطرق المشروعة والمقررة في الدستور جميعها من الأمور المباحة. ورأت المحكمة أن ما أبداه المتهم حول هذه الأمور يدخل في نطاق الحرية التي تهم المجتمع ويتمتع بها الموجودون بالكويت، وهذه الحرية هي أسلوب حياة ومنهج تأصل في نفوس الناس عبر دروب من الممارسات والتجارب، فكان الحرص على أن يمسك دستور البلاد بهذه الحرية لينص عليها ويؤكد حق المجتمع في أن ينهلوا من هذه الحرية. وقالت المحكمة ان المتهم، وإذ كان قد أطلق تغريداته بشأن دولة أخرى والكويت، ويبدي رأيه في أمور ارتأت النيابة العامة أنها تنطوي على أعمال عدائية، وإذاعة أخبار كاذبة ومغرضة، والتحريض على قلب نظام الحكم والدعوة إلى التجمهر والثورة، فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما ذهبت إليه، وأن ما حوته تلك التغريدات لا تعدو أن تكون رأياً مطروحاً على الكافة بين مؤيد ومعارض، فلا يعني بالضرورة صحة ما جاء به، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر الأركان القانونية للجرائم المسندة إلى المتهم. المحكمة تشكك أكدت المحكمة في حيثياتها أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة. كل الأدلة أوضحت محكمة التمييز ان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكشف بجلاء عن أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى وعناصرها وألمت بها وفطنت إلى كل الأدلة التي قام عليها الاتهام وخلصت المحكمة في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره. لا مصادرة للعقيدة أكدت المحكمة أنه بعد الموازنة بالأدلة في هذه القضية، فإنه ينتفي الدفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال عن الحكم ويضحى ما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقديرعناصر الدعوى وأدلتها، مما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز. الإساءة إلى الآخرين.. ليست حرية رأى متابعون قانونيون ان هذا الحكم ليس بغريب على القضاء الكويتي المؤيد للحريات، وفي الوقت ذاته أكدوا ان محاكم التمييز ذاتها أصدرت في هذا العام عدة أحكام بحبس مغردين تجاوزوا حرية التعبير، واكدت المحاكم في حيثياتها ان الخروج عن حدود الحريات والإساءة إلى كرامات الناس لا يعتبر من حرية التعبير ولم ينص عليه الدستور الكويتي. 5 اتهامات التفتت عنها المحكمة: أُحيل المتهم الذي برأته «التمييز» بخمس تهم أمن دولة هي: 1 - قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية في مكان عام «تويتر» عبر حسابه الشخصي، بكتابة عبارات من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية. 2 - بصفته كويتياً باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن نشر وأذاع عمداً في الداخل والخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة. 3 - حرض علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة ونشر العبارات المبينة بالأوراق على تغيير وقلب نظام الحكم القائم في الكويت بطرق غير مشروعة وبالمخالفة لأحكام الدستور. 4 - نشر في موقع التواصل الاجتماعي عبارات تدعو إلى الثورة والتظاهر من دون أن يكون مرخصاً بها. 5 - أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بأن استخدم هاتفه النقال المبين وصفاً بالتحقيقات.
«الجريدة» تنشر حكمي تأييد منع ترشح الداهوم وإحالة «المسيء» للدستورية • القول بأن حكم «الدستورية» خالف قواعد الاختصاص.. لا يؤثر سلباً على التزام المحاكم به
• «الحرمان الأبدي» يخالف الدستور والشرائع السماوية ومبادىء حقوق الإنسان
20-09-2022 | 18:18
محكمة الاستئناف - الكويت
رفضت غرفة المشورة في محكمة التمييز اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من النائب السابق د. بدر الداهوم على قرار شطبه من كشوف الانتخابات وألزمته المصروفات.
وجاء في حيثيات الحكم أن استبعاد الطاعن من جداول الناخبين سليم قانوناً بمنأى عن الإلغاء دون محاجة بصدور حكم آخر من محكمة التمييز منحه حق الترشح في انتخابات 2020، لأن هذا الحكم ليس من شأنه المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية سالف البيان.
ووتضمنت الحيثيات أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية - أياً كان منطوق حكم الإدانة - يحرم من ممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح اعتباراً بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص.
وفي قضية أخرى، أحالت محكمة الاستنئاف دفعاً قانونياً بعدم دستورية «قانون المسيء» إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على الغاء قرار وزارة الداخلية بشطب مرشح الدائرة الخامسة نايف المرداس، إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يشوبها شبهة عدم الدستورية لأنها قررت حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية من ممارسة حق الترشح في الانتخابات حرماناً أبدياً حتى ولو رد إليه اعتباره وهو ما يخالف الدستور والشرائع السماوية ومبادىء حقوق الإنسان.