حكمت المحكمه .............

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
02-01-2011, 06:25 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القانون رسم مبدأ للطلبات التفسيرية إن عزّ التوضيح متى يكون التعليق على الأحكام القضائية جريمة؟

Pictures%5C2009%5C01%5C05%5Cfe3417fc-8ac8-45ef-8b94-8250a33553e0_main.jpg
• قصر العدل..
إعداد: مبارك العبدالله
لا شك ان المحاكم الكويتية هي الحصن والملاذ الحامي لكل من تعرض للظلم، وهناك احكام بالمئات تصدر يوميا هدفها انصاف الحق وارجاعه إلى أهله، لكن في المقابل هناك احكام لا ترضي المدعى عليهم او المتهمين او اشخاصا ارادوا نيل حقوقهم واتضح للقضاء في النهاية انهم لا يستحقونها، وبالتالي وجب رفض الدعوى، او ان المدعين احيانا يريدون توضيحا لمنطوق الحكم الذي استصعب تفسيره.
كثير من الافراد الذين تصدر احكام تخالف توقعاتهم او تكون غير موضحة بالنسبة إليهم لعدم المامهم بالثقافة القانونية، تجدهم يقومون برفع دعوى يطالبون فيها بتوضيح الحكم او تعديله، وتصلح هذه الدعوى ان تكون حتى لو كانت درجات التقاضي في نهايتها وقد صدر فيها حكم من محكمة التمييز التي تعتبر آخر مراحل التقاضي امام المحاكم وبعد ان تقفل ابواب الطعن على الحكم او توضيح اي ثغرات قانونية وقعت في الاحكام التي صدرت من المحاكم الاقل درجة.
وفي الاسبوع الماضي اصدرت محكمة التمييز حكمها في دعوى طالبت بتفسير ما ورد في منطوق حكم وانتهت بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.

توضيح
وكان منطوق الحكم قد قضى بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، وطالب المدعون بتوضيح ما ورد في ذات المنطوق من بند «ثانيا» من عدم الاعتداد بالتسجيل الواقع قبل 12 سنة واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح المدعي في صحيفة طلب فيها التفسير واورد فيها انه لدى سعيه لتنفيذ الحكم بكل مشتملاته واجهته صعوبة قانونية لدى الادارة العامة للتنفيذ، حيث انه من القائمين على التنفيذ وأن منطوق الحكم المطلوب تفسيره لا يعني تسليم المدعي عقار النزاع لخلو المنطوق مما يفيد ذلك، كما ان ادارة التسجيل العقاري قعدت عن تنفيذ الحكم لغموض منطوقه، ومن ثم فقد تقدم بطلب التفسير الماثل الذي حددت له المحكمة جلسة مرافعة لنظره فوضت النيابة فيها الرأي للمحكمة.
وبينت المحكمة في حيثياتها ان المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على انه اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز لأي من الخصوم ان يطلب من المحكمة التي اصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وبينت الفقرة الثانية من ذات المادة الاجراءات التي يتعين اتباعها في حالة صدور حكم التفسير.

الخصومة
وأوضحت المحكمة ان مفاد ذلك ان تفسير الاحكام لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف يثور بين طرفين، مما يتحتم معه على المحكمة التأكد من انعقاد الخصومة وصحتها، وانما تباشر المحكمة نظر طلب تفسير حكمها المقدم من احد طرفيه لاستجلاء معاني منطوقه ومقاصده لوجود لبس او غموض لكي يمكن اعمال اثر الحكم بتنفيذه على النحو الذي صدر فيه ومحققا ما قطعت به المحكمة من حقوق لاصحابها.
وأضافت: يكفي لكي يقبل طلب التفسير فضلا عن تقديمه وفق احكام المادة 125 مرافعات ان يدور حول منطوق الحكم اكثر من فهم على نحو يتم معه كيفية تنفيذه.
وأشارت الى ان السلطة المخولة للمحكمة في مجال تفسير الحكم انما تتحدد في توضيح ما أُبهم من عبارات المنطوق محل التفسير وفقا لمناهج التفسير تحريا لمقصوده ووقوفا عند الغاية من الحكم به.
وتابعت: وهديا بتلك القواعد فإنه بمطابقة منطوق الحكم الصادر في الطعن محل التفسير ترى المحكمة انه قرر في البند ثانيا على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض بفسخ عقد البيع الابتدائي، وقرر كأثر لهذا الفسخ الصريح اعتبار العقد كأن لم يكن مع ما ترتب على ذلك من آثار.
وأشارت ان ذلك يعتبر امرا يقتضيه الحكم بالفسخ اذ يعاد المتعاقدان عند الفسخ الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مباشرة من حيث مركز كل منهما القانوني دون ان يؤثر تنفيذ الحكم على هذا النحو على ما للغير من مركز قانوني اكتسبه على العقار على نحو مشروع ولا يتعارض مع مدونات الحكم المطلوب تفسيره. وتبعا لهذه الاحكام والموضوع المطروح فإن البعض ينحرف الى طرق غير قانونية واحيانا تكون مجرمة عندما ينشر انتقاداته في الصحف والندوات العلنية دون ان يعرف اثر ذلك.

عنوان الحقيقة
وفي هذا الصدد وعن موضوع ضوابط احترام الاحكام القضائية سواء صدرت لمصلحة المدعين او ضدهم يقول رئيس محكمة الاستئناف وعضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد، انه يتعين التعامل مع الاحكام القضائية بالاحترام والتقدير، والتي لا مجال في نطاقها لمسألة الرأي والرأي الآخر ولا للمناظرات وتعدد الرؤى.
وأوضح في تصريحه لـ «القبس» ان الاحكام هي عنوان الحقيقة، وتحظر القوانين والتقاليد القضائية الراسخة والاعراف العلمية المستقرة التعليق على الاحكام القضائية او التعرض لها الا من خلال وسيلتين.
وأشار الى ان الوسيلة الاولى هي الطعن على الحكم وتفنيد حججه امام محكمة الطعن وفقا للطرق والضوابط المقررة قانونا.
وأضاف: اما الوسيلة الثانية فهي التعليق العلمي على الاحكام، وهي وسيلة بضوابط عديدة اهمها «ان يكون التعليق من متخصص وان يتناول التعليق حكما نهائيا استنفدت طرق الطعن عليه والا يناقش التعليق الا المبادئ التي اقام عليها الحكم دعائمه، ودون اي تعرض للهيئة والقضاة الذين اصدروه.
وتابع: كذلك يجب ان يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة، وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق على الاحكام القضائية، ويضحي التعليق جريمة ويوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية، طبقا لنص المادة 147 من قانون الجزاء التي تعاقب كل شخص يخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقاضي على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه بأحكام القانون.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
07-01-2011, 09:14 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



في قضية أوقفت فيها حبس داعية إسلامي لمدة سنة تمييز الجنح: جريمة الشيك بلا رصيد تتحقق متى أصدره الساحب للمستفيد




أصدرت هيئة محكمة تمييز الجنح برئاسة المستشار نايف المطيرات مبادئ قانونية اكدت فيهامبادئ سابقة تختص بقضايا الشيكات من دون رصيد بعد تحويلها من جناية الى جنحة، التي قضت فيها بحبس داعية اسلامي كويتي معروف مدة سنة، وامرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اصدار الحكم.
وقالت المحكمة في حيثياتها وضمن المبادئ التي اكدت عليها «ان جريمة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى اصدر الساحب الشيك للمستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب، اذ انه بمجرد اصدار شيك على وضع يدل مظهره وصيغته على انه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وانه اداة وفاء لا اداة ائتمان يتم طرحه في التداول، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

قصد جنائي
وأضافت المحكمة في تأكيدها على المبادئ السابقة ان القصد الجنائي العام الذي يكفي فيه علم من اصدر الشيك انه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، فلا يستلزم فيه قصد جنائي خاص، اذ ان مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار ان الوفاء به كالنقود سواء.
وأكملت مباد‍ئها: لا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره، اذ انها لا اثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم لتوافرها نية خاصة.
وتابعت: ان الاصل ان سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبران وفاء كالوفاء الحاصل في النقود، بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه.
وزادت: ان ثمة قيدا يرد على هذا الاصل وهو انه يباح للساحب المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك كإجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء في حالتي ضياع الشيك او افلاس حامله، وما يدخل في حكمهما كالسرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد او التبديد او النصب، لما قدره الشارع من ان حق الساحب في هذه الحالات يعول على حق المستفيد.

ركن مادي
وبينت ان الشيك اداة دفع ووفاء ويستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وليس كأداة ائتمان، وانه قام بتسليم هذا الشيك للمستفيد بارادته مما يعد طرحها له للتداول يتوافر به الركن المادي للجريمة.
واخر المبادئ التي ارستها المحكمة انها اعتدت بتاريخ تحديد الشيك في ما يتعلق بضرورة توافر الرصيد من عدمه.
وبالنسبة لموضوع الدعوى، فإن المحكمة رأت ان المتهم وهو داعية اسلامي، اصدر شيكا مسحوبا على احد البنوك ومحررا على نموذج صادر من هذا البنك يحمل اسم المتهم ورقم حسابه وتضمن امرا له بدفع قيمته من هذا الحساب بمجرد الاطلاع، واذ كانت هذه الورقة تحمل في ظاهرها ما يبعث على الاعتقاد بأنها شيك واجب الدفع فور الاطلاع فإنه يصبح محلا للمساءلة الجنائية.
واضافت: ولا يرفع عنه هذه الصفة في ذلك المجال خلوه بفرض ذلك من كتابة لفظ شيك في متن الصك على ما جرى به نص المادة 511 من قانون التجارة، ذلك لأن قانون الجزاء عندما قرر في المادة 237 منه عقوبة لكل من يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، لم يقصد بالعقاب الشيك المستكمل لشرائطه كما هي واردة في قانون التجارة، وانما استهدف حماية المستفيد من الشيك باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
وعن العقوبة رأت المحكمة انه بالنظر الى ظروف الواقعة وملابساتها بتعديل الحكم المستأنف والامر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اصدار الحكم عملا بالمادة 82 ــ 1 من قانون الجزاء.
يذكر ان محكمة اول درجة قضت بحبس الداعية لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، الا ان محكمة الاستئناف خففت العقوبة الى الحبس سنة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-01-2011, 05:01 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif


في سابقة قضائية مهمة في مجال الحريات النقابية قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بإشهار نقابة المهندسين الكويتية، وألغت قرار وكيل وزارة الشؤون بشأن رفض الوزارة القيام بالإجراءات اللازمة لإشهار النقابة، كما ألزمت المحكمة وكيل وزارة الشؤون بدفع مصاريف أتعاب المحاماة الفعلية وقدرها ألف دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه، إن طالبي إنشاء النقابة قد مارسوا حقهم الذي كفله لهم الدستور، وإن تقديم المؤسسين لأي نقابة شهادة أو مستندا رسميا صادرا عن وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود أحكام جنائية على أي شخص منهم تكون كافية لتحقيق الهدف المبتغى والمنصوص عليه بالفقرة 4 من المادة 74 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي، أن تكون الشهادة ممهورة بختم لوزارة الداخلية يفيد بعدم جواز استخدام تلك الشهادة أو ذلك المستند داخل الكويت من عدمه، إذ إنه يكفي لاستقاء ذلك البيان “لا حكم عليه” وجود النص عليه صراحة.
ولفتت المحكمة الى أنها تنتهي إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بناء على أسباب غير صحيحة قانونا وبما يوجب عليها إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتي أهمها وجوب مضي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قدما في القيام بالإجراءات اللازمة لإشهار نقابة المهندسين الكويتية رسميا، واعتماد قرارات الجمعية العمومية التأسيسية لها وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بصفة المدعي أنور عبدالرحيم محمد عبدالغفور كرئيس لمجلس إدارة تلك النقابة، بينما رفضت المحكمة تدخل عادل الجارالله الخرافي رئيس جمعية المهندسين السابق في القضية.




الجريده


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-02-2011, 01:48 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

عند اتهامه باستغلال أراضي الدولة والبناء عليها الجنايات ترفض دعوى البلدية بمعاقبة مقاول مشروع مدينة جابر الأحمد
Pictures%5C2009%5C01%5C05%5C12c3268f-77ad-4773-a266-82daa5ea0d30_main.jpg
• عبدالله الصانع
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين اشرف الخولي ومحمد المطيري ببراءة المقاول المشرف على مدينة جابر الاحمد من تهمة استغلال اراضي الدولة بعمل مكاتب وسكن عمال وتشوين مواد عليها من دون ترخيص في الدعوى المقامة ضده من بلدية الكويت.
وتتلخص الواقعة فيما أثبته محضر المخالفة المحررة من قبل مدير ادارة الرقابة على التراخيص الهندسية بان مقاول شركة مشروع مدينة جابر الاحمد السكنية العائد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قام باشغال اراضي الدولة الفضاء بانشاء سكن عمال من دون ترخيص من الرقابة على التراخيص الهندسية.
وفي جلسة المحاكمة لم يحضر المتهم وحضر ممثل عن بلدية الكويت وادعى مدنيا بمبلغ 5215 د.ك على سبيل التعويض النهائي وذلك عن الاضرار التي لحقت من استغلال اراضي الدولة وبالزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقدم مذكرة بدفاعه.

حيثيات
واشارت المحكمة في حيثياتها الى ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 في شان انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بقانون 56 لسنة 1980 نصت على ان تصدر بمرسوم - بناء على اقتراح المجلس البلدي – لائحة بانظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة. ويجب على كل من يقوم باي انشاءات او حفريات او تمديدات او أي اعمال اخرى وسواء تعلقت هذه الاعمال بجهة حكومية او غير حكومية ان يتقيد بهذه الانظمة وان يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة. كما نصت المادة الخامسة من القانون ذاته على انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يخالف اللائحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار. ويعاقب كل من اتلف او خرب مالا منقولا او ثابتا يخص مرفقا عاما او موردا من موارد الثروة العامة بسبب اهماله او عدم احتياطه او مخالفته للقوانين واللوائح وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام او تقليل فائدته او اتلاف مورد الثروة العامة اتلافا كليا او جزئيا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
واضافت كما تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين بالازالة وتصحيح الاعمال المخالفة والهدم والترميم بحسب الاحوال الا اذا وجدت من ظروف الدعوى ما يبرر الاعفاء من ذلك ومن دون المساس بحق الجهة الحكومية في التعويض ان كان له مقتض. ولا يخل تطبيق هذه العقوبات بالحقوق المدنية لذوي الشأن او بجواز توقيع العقوبة المقررة في المادة السابقة.

شك
واوضحت ان الواقعة المسندة الى المتهم على نحو ما تقدم قد احاط بها هالة كثيفة من الشك والريبة مما ينحسر معها الاطمئنان الواجب توافره في الادلة التي ينبني عليها قضاء الادانة ذلك ان الثابت من المخالفة بانها حررت بسبب استغلال اراضي املاك الدولة بغير ترخيص لانجاز مشروع مدينة جابر الاحمد السكنية العائد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكان الثابت من استقراء استصدار ترخيص اداري مؤقت من وزارة المالية ادارة املاك الدولة بتاريخ استغلال قطعة الارض الكائنة في منطقة جابر الاحمد السكنية وتقديم خطاب ضمان انجاز صادر من احد البنوك لاصدار ترخيص المكاتب المؤقتة من تخطيط وتصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق ‏والبنية التحتية لعدد ‏‎840‎‏ قسيمة سكنية ‏وانشاء وانجاز وصيانة المباني العامة ‏ومحطات المحولات بالقطاع بمشروع جابر ‏الاحمد الاسكاني، فضلا عن استصدار ‏ترخيص السلامة من بلدية الكويت ادارة ‏الرقابة على التراخيص الهندسية في تنفيذ ‏المشروع الحكومي، ومن ثم فإن المتهم ‏ممثل الشركة قد تقيد بلائحة انظمة السلامة ‏المقررة بنص المادة الاولى من القانون رقم ‏‎18‎‏ لسنة ‏‎1978‎‏ في شأن انظمة السلامة ‏وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة ‏المعدل بالمرسوم بقانون ‏‎56‎‏ لسنة ‏‎1980‎‏ ‏وثبت للمحكمة التزامه جانب الحذر في سبيل ‏تنفيذ العقد المبرم مع الهيئة العامة للرعاية ‏السكنية الخاص بمشروع جابر الاحمد ‏السكنية, وكانت الانشاءات التي اقامها هي ‏لازمة لاتمام تنفيذ مثل ذلك المشروع التنموي ‏ولم يثبت للمحكمة وجود اي مساس للمرافق ‏والممتلكات العامة او موارد الثروة العامة ‏سواء بالاتلاف او بالتخريب او التعطيل او ‏تقليل الفائدة، كما خلت الاوراق من وجود ‏عنصر الاهمال او عدم الاحتياط وفقا ‏للمنصوص عليه في المادة الخامسة من ‏القانون سالف البيان لا سيما وانه ملزم بتنفيذ ‏ذلك المشروع الوطني خلال فترة زمنية ‏محددة وكان التراخي في استصدار مثل تلك ‏التراخيص من قبل بلدية الكويت يؤدي الى ‏فوات الميعاد المقرر لتنفيذ المشروع الوطني ‏الامر الذي يسقط معه الركن المعنوي.‏


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-02-2011, 02:38 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

المحكمة: تفتيش الضابط للخيمة باطل... واعتداء على حرمة السكن
التمييز تلغي سجن 15 عاماً وتقضي ببراءة المتهم من الاتجار بالمخدرات
اعتبرت محكمة التمييز تفتيش ضابط المباحث الخيمة الواقعة في الجاخور المملوك للمتهم، والتي عثر بداخلها على المواد المخدرة بأنه إجراء باطل.
لإجراء ضابط المباحث تفتيش الخيمة الخاصة بالمتهم والملحقة بالجاخور بعيد عن مسكنه دون موافقته، وبغير أن يشملها الإذن الصادر له بالقبض على المتهم وتفتيش سيارته ومسكنه المحدد عنوانه في ذلك الإذن، فعثر داخل الخيمة على مادة مخدرة «حشيش» وأخرى مؤثرة عقلياً، فإن هذا التفتيش يكون باطلا، لذلك قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل بإلغاء حكم الحبس 15 عاماً بحق متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، والذي ترافع عنه المحامي دوخي الحصبان.
وترجع وقائع القضية بأن دلت تحريات ضابط المباحث أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات تقدم بمحضر تحرياته إلى النيابة العامة، التي أصدرت إذناً بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل الضابط إلى جاخور المتهم حيث ضبطت المواد المخدرة فيه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهم حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصدي الإتجار والتعاطي، إلا أن المتهم أنكر الاتهامات المسندة إليه من النيابة العامة، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، لكن محكمة الاستئناف خفضت العقوبة إلى حبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ إلزامه بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار، وبعد نظر الطعن أمام محكمة التمييز ترافع المحامي دوخي الحصبان عن المتهم، إذ دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الذي انتهت فيه إلى براءة المتهم من جميع الاتهامات انه «لما كانت المحكمة انتهت في ما سبق إلى بطلان تفتيش خيمة المتهم المخصصة كمأوى للحارس، وكانت القاعدة في القانون أن ما بُني على الباطل فهو باطل، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل والمتمثل فيما شهد به ضابط الواقعة، في حق المتهم من أنه مصدر ماضبط من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل صيوان أمتعته، فلا يعتد بشهادة الضابط عما قام به من إجراءات باطلة وما تبعها من أقوال للمتهم الآخر، التي هي وليدة الإجراء ذاته وما أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط ممنوعات، وكان الحكم المستأنف عول في إدانة المتهم على شهادة الضابط وأقوال المتهم الآخر، فإنه يتعين استبعاد الدليل المستمد من شهادتهما فلايصح التعويل عليهما في الإدانة».
وختمت المحكمة حيثيات حكمها «وحيث ان المتهم أنكر مانسب إليه وكانت الأوراق خلت من ثمة دليل آخر لإدانة المتهم بما نسب إليه، وكان لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الاعتداء على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم وأماكن إقامتهم بغير حق وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من الاتهامات.




الجريده


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
31-03-2011, 03:41 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

31/03/2011


حيثيات حكم «شبكة التجسس الإيرانية»: 3 دبلوماسيين إيرانيين لم يحاكموا لحصانتهم

Pictures%5C2011%5C03%5C31%5C434c8845-a4a5-4c64-98ab-6f3eb5832bbe_main.jpg
قصر العدل
مبارك العبدالله
أكدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الصقر أن ما دفع به دفاع المتهمين في قضية «شبكة التجسس الايرانية» من تصريحات بشأن مدى علاقة ايران بوقائع الدعوى والصادرة من رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء، انما هي تصريحات ـــ إن صح صدورها عنهم ـــ سياسية، تخرج عن نطاق الدعوى، وتنأى المحكمة عن الخوض فيها.

قالت المحكمة في حيثياتها، التي حصلت القبس على نسخة منها، انه وعن طلب تقديم ثلاث ايرانيين وادخالهم (اعضاء البعثة الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية) للمحاكمة الجنائية، فقد ثبت من مطالعة المحكمة لقرار النائب العام الصادر في الدعوى الماثلة باستبعادهم من الاتهام، واخطار وزارة الخارجية لاتخاذ ما تراه مناسباً في ما نسب اليهم لمخالفتهم نص المادة 41/أ من اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية فيينا 1969، وذلك لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية ازاء القضاء الجنائي، في ما يتعلق بالأعمال التي قاموا بأدائها اثناء مباشرتهم لوظائفهم بوصفهم اعضاء بعثة دبلوماسية.
واشارت المحكمة الى انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1/أ من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 انه يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها.

الركن المادي

وبينت المحكمة ان الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من كل فعل يرتكبه الجاني عمدا، ويؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها، ولم يحصر المشرع الصور التي يتحقق بها الركن المادي للجريمة، وذلك لعلة وحكمة مؤادها ان تلك الافعال التي تؤدي الى المساس باقتلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها لا يمكن حصرها وتحديدها مقدما نظرا لتغير الزمن وتطوره.
وتابعت المحكمة: ومن ثم فان كل فعل ايا كان يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها يعاقب مرتكبه بالنص محل التعليق، اذا كان قد ارتكبه عمدا، ومن هنا نأتي للقصد الجنائي وهو انه يتعين ان يكون الجاني قاصدا توجيه ارادته لاحداث النتيجة المقصودة بالنص، ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 2/1 بند أ، ب، 2 من ذلك القانون انه يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وبالحبس المؤقت الذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات، اذا ارتكبت في زمن سلم، كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي، وكل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق، وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باي مصلحة قومية اخرى للبلاد.
واكملت المحكمة: كما لا يجوز تطبيق المادتين 83، 81 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم، اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية او مكلف بخدمة عامة، ويشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الاولى وجود النشاط الاجرامي ذاته المتمثل في السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، وأن يكون من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
وأوضحت ان القانون لم يشترط وقوع الضرر فعلا بالبلاد، بل يكفي تحقق النموذج الاجرامي المنصوص عليه في المادة محل التعليق، وفوق ذلك فانه يتعين ان يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ويكتفي في ذلك بالقصد العام وهو ان يعلم الجاني انه يسعى أو يتخابر مع دولة أجنبية بقصد الاضرار بالكويت والمستفاد من نص الفقرة «ب» ان الفعل المادي لهذه الجريمة يتحقق باحدى صور اربع، هي: الإتلاف أو الاخفاء أو الاختلاس أو التزوير، فضلا عن ارتكاب الفعل المادي في احدى صوره الاربع من ان يتوافر لدى مقارفته قصد جنائي عام، وهو علمه بتعلقها بأمن الدولة أو بأي مصلحة قومية أخرى.

شهادة أمن الدولة

وقالت المحكمة ان من بين الأدلة التي اطمأنت اليها ما شهد به ضباط امن الدولة انه في نهاية عام 2009 وردته معلومات أكدتها تحرياته السرية واعمال المراقبة ان المدعو «ع.ظ» الذي يعمل دبلوماسيا بوظيفة ملحق سياحي بالسفارة الايرانية بالكويت هو عنصر فاعل في جهاز الاستخبارات الايراني الـمُدار من قبل الحرس الثوري الايراني، الذي من أهدافه كشف الكويت من كل جوانبها، خصوصا القوة الدفاعية لها، وكذا معرفة أماكن تواجد القوات الأميركية الحليفة على أراضيها ومراكز قوتها، فتمت مراقبته لمعرفة ورصد تحركاته ونشاطاته التي تبين لها انها مشبوهة لكثرة تنقله في العديد من المناطق داخل الكويت بمفرده ومستقلا مركبات متعددة غير دبلوماسية.
وأضافت شهادة ضباط أمن الدولة: وبإجراء المزيد من التحريات أسفرت عن أنه يقوم بإدارة شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن الكويت وإبلاغ إيران بها وينتوي من خلالها القيام بأعمال تخريبية داخل هذه الدولة تضمن المتهمين جميعاً برئاسة المتهم الأول، والتي تم بناء لبنتها الأولى في غضون عام 2001 بتجنيده حال تواجده في إيران لاتخاذ إجراءات حصوله على الجنسية الإيرانية - جنسية أجداده - بناء على طلب الجيش الكويتي بتسوية أوضاعه وقرنائه من فئة «البدون» العاملين به بشأن ضرورة حملهم لأي من الجنسيات المعترف بها.
ولم تتوصل التحريات لضابط أمن الدولة لمدى علمه بالوجه الآخر لعمل الأخير بأمر تجنيد المتهم الأول لحساب جهاز الاستخبارات الإيراني من عدمه، وفي ثاني لقاء بين المتهم الأول وعضو الاستخبارات المذكور بعد لقاء تعارفهما أدلى للأخير شفاهة بكل المعلومات العسكرية والسرية المتوافرة لديه بحكم عمله بالركن الفني باللواء مقر عمله، وهي موقع وعدد الكتائب وهيكلها التنظيمي وتوزيعها وآلياتها وأنواعها وأعدادها وأعطالها وقطع غيارها وأسماء الضباط والعسكريين وامار الكتيبة وتسليح كل منهم لقاء مبلغ 750 ديناراً التي قام بنسخها من حاسبه الآلي، وكذا خلسة من الحاسب الآلي خاصة مكتب القوة البشرية على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) كما زوده بها في لقاء ثان بمعلومات عن أماكن تواجد معسكرات الجيش الأميركي تحديداً بشمال البلاد وجنوبها، وذلك مقابل مبلغ وقدره 1000 دينار وخلال حجز المتهم الأول مع كتيبته على الحدود الشمالية إبان حرب تحرير العراق واصطفاف القوات الأميركية هناك إلى جانب القوات الكويتية أخبر عضو الاستخبارات سالف الذكر هاتفياً بمواقع القوات وحركتها بناء على طلب الأخير مقابل مبلغ وقدره 3 آلاف دينار تلقاه منه، فيما بعد، وفي غضون الفترة من عام 2003 وحتى 2005 وبناء على طلبه - أيضاً - قام المتهم المذكور بتصوير مصفاتي نفط الشعيبة وميناء عبدالله، ومحطتي توليد كهرباء الزور والدوحة، وبرج التحكم على الدائري الخامس على هاتفه النقال وتسليمه الشريحة الممغنطة (فلاش ميموري) مقابل تلقيه مبالغ مالية عن ذلك، رغم حظر تصويرها بموجب قرار وزير الداخلية، وفي بداية عام 2005 قام المتهم الأول بتجنيد شقيقه المتهم الثاني للعمل في تلك الشبكة لدى مراجعتهما السفارة الإيرانية للقيام بتصديق عقد زواج الأخير، والتقائهما بعضو الاستخبارات سالف الذكر، وبناء على طلب الأخير في محاولة منه لتوسيع نطاق الشبكة المتزامن مع الضغوط الدولية على إيران بشأن ملفها النووي والتهديدات الدولية بضرب منشآتها النووية وتهديداتها ايضا بالرد وضرب القواعد الأميركية في دول الخليج، وان الكويت احد المراكز الرئيسية لتواجدها، فأوكل إليه المتهم الأول أمر ما طلب منه ذلك العضو من صور فوتوغرافية للأرتال العسكرية الاميركية التي تدخل وتخرج من معسكر عريفجان الأميركي.

تخطيط لتفجيرات

واشارت المحكمة إلى انه ومن خلال التحريات المثبتة لضباط أمن الدولة، فإن المتهمين كانوا يخططون لتفجيرات وفق التعليمات التي سترد لهم، وفيما بعد تسلم المتهم الأول من عضو الاستخبارات المذكور صندوقا فيه مواد متفجرة وجهاز رصد GOPOS واتصال لاسلكي، وفاكس مشفرين وصواعق وجهاز تفجير عن بعد تحفظ عليها بمسكنه لحين اعطائه امرا بالموعد المؤكد الذي يقوم فيه والمتهمون الثاني والخامس بالتفجير، والذي تلقوه مرارا حتى عام 2010 من دون تأكيد له حتى يتم تنفيذه، إلا انه لعلم المتهم الخامس وفق رواية المتهم الثاني بالتحقيقات، بواقعة ضبط المتهم الأول قام بالتصرف في ذلك الجهاز إلى جهة غير معلومة لم تسفر عنها التحريات على خلاف ما سبق، وان دلت عليه ان الوسيط في تلك الأوامر هو المتهم السابع، وان دوره هو تسلم ذلك الصندوق من المتهم الأول إذا ما اكتشف امر الشبكة، ولكنه لا يعلم بأمر باقي اعضائها او نشاطهم، الا ان التحريات لم تتوصل لقيامه بذلك العمل.
وخلص ضابط الواقعة إلى ان القصد من الاعداد لذلك التفجير الاضرار بالاقتصاد والأمن الكويتي بضرب أهم حقول البترول فيها، وهو مصدر ثروتها الرئيسي، وفي نهاية 2009 ولمناسبة زواج المتهم الثالث من المتهمة السادسة ابنة المتهم الاول، عرفيا، طلب منها الاخير اخبار زوجها المذكور برغبته في نقده مبلغ 10 آلاف دينار، وسداده لكل ديونه البالغ قدرها 18 ألف دينار التي علم بها من خلالها عقب سؤالها له عنها بتكليف من والدها، مقابل اداء اعمال لمصلحته، وقد اصطحبته الى الاخير الذي كلفه باحضار كل المعلومات العسكرية عن مدرسة التدريب التي يعمل بها مدربا بهيئة التعليم العسكري، والتي أبدى استعداده بإحضارها من مكتب مدير القلم، وذلك في حضورها وعلمها آنذاك دون الاخير على ان تلك المعلومات لمصلحة ايران، فضلا عن علمها بأن المتهمين الثاني والخامس يشاركان والدها المتهم الأول العمل لمصلحتها ايضا.

الأدلة مطابقة للواقع
قالت المحكمة في حيثياتها انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في اي مرحلة من مراحل الدعوى، وان عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، وان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى.

الجريمة ثبتت يقينا

اكدت المحكمة انه، ومن جميع ما تقدم من ادلة وثقت بها وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة تشوبها ولتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونها وتؤدي للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق هؤلاء المتهمين بالوصف الذي أسبغته عليها النيابة العامة، ومن ثم تأخذ بأدلة ادانتهم، يكون قد استقر في يقينها ان المتهمين في المكان والزمان سالفي الذكر قد قارفوا الجرائم المسندة اليهم بكيفيتها ووصفها.

الجنسية مقابل التخابر

أكدت تحريات أمن الدولة التي أخذت بها المحكمة أن مسؤولي الجنسية في ايران ساوموا المتهم الاول على منحه الجنسية الايرانية مقابل تزويد جهاز مخابراتهم بمعلومات عن الجيش الكويتي وعمله به وأعطوه لقاء ذلك مبلغا نقديا بالعملة الايرانية بما يعادل 1500 دينار، وايصالا يحمل اسمه موجها إلى السفارة الايرانية بالكويت لتسهيل حصوله ـ وبعض اشقائه ومن بينهم المتهم الثاني ـ على الجنسية الايرانية من تلك السفارة بواسطة المتهم السابع المتردد عليها، والذي تربطه صلة بالملحق العمالي بالسفارة عضو جهاز الاستخبارات الايراني، اللاحق للعضو السابق في ذلك العمل والامتداد له.

الدليل الأوحد

قالت المحكمة إن الدليل الأوحد المسند للمتهم السابع هو تحريات الضابط المذكور الذي دلت على انه الوسيط في تنفيذ اوامر عضو الاستخبارات الايرانية الى المتهم الاول بشأن موعد تنفيذ تفجير خطي أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة النفطيتين باستخدام جهاز التفجير عن بعد محتوى الصندوق الذي تسلمه المتهم الأول من عضو الاستخبارات المذكور أو تسلمه ذلك الصندوق من ذلك المتهم اذا ما اكتشف امر الشبكة، ولكنه لا يعلم بأمر باقي اعضاء الشبكة او نشاطها إلا أن التحريات لم تتوصل الى قيامه بذلك العمل.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
09-04-2011, 12:21 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

01/04/2011


القبس تنشر حيثيات حكم شبكة التجسس الإيرانية هددوا أمن الكويت السياسي والاقتصادي والحربي

Pictures%5C2011%5C04%5C01%5C35eca3d3-33ff-400d-bf31-845c2e004201_main.jpg
السفارة الايرانية في الكويت
إعداد مبارك العبدالهادي
وفهد القبندي ومبارك العبدالله

نظرا لأهمية القضية وكونها القضية الأولى التي يصدر فيها القضاء أحكاما بالإعدام بحق شبكة التجسس الإيرانية، تنشر القبس بالتفصيل حيثيات حكم محكمة الجنايات، بشأن شبكة التجسس الإيرانية التي على أثرها طالبت وزارة الخارجية بإبعاد دبلوماسيين إيرانيين، وأدخلت العلاقات الكويتية - الإيرانية في نفق أزمة.
وجاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات إجراءات ضبط المتهمين واعترافاتهم، بأنهم كانوا مجندين لدى جهاز الاستخبارات الإيرانية، وكانوا يتقاضون جراء ذلك مبالغ مالية منذ عام 2001.
واعترف المتهمون بتصويرهم المواقع العسكرية الحساسة في البلاد، والمنشآت النفطية التي كانوا يعتزمون تفجيرها بتحريض من أعضاء في الاستخبارات الإيرانية الذين زودوهم بمواد تفجيرية، وكانوا يلتقون بهم في سفارات بلادهم في الكويت والبحرين وأندونيسيا، فضلا عن المقر الرئيسي في طهران.
وفجر ضابط أمن الدولة المفاجآت في تورط المتهمين وآلية تجنيدهم من قبل الملحق السياحي الإيراني علي ظهرابي، وكيفية تشكيل الخلية خلال 9 أعوام، بهدف الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي، فضلا عن رصد المواقع العسكرية واختلاس الوثائق وتصوير الأرتال الأميركية، ومعسكر عريفجان، وقاعدة علي السالم، ومعسكر فرجينيا، والمنشآت الحساسة والحيوية والنفطية. وأكدت المحكمة في حيثياتها ان المتهمين باعوا ضمائرهم للشيطان، فخانوا بلدهم الذي آواهم من التشرد.
وبينت الحيثيات ان المتهم الثاني تدرب في السفارة الإيرانية في أندونيسيا على استخدام مواد التفجير عن بعد، وقام بتطبيقها عمليا في شيراز.
ورفضت المحكمة كل الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهمين، مؤكدة انها تطمئن لإجراءات الاستدلال على المتهمين، وتقتنع بها، وان عملية القبض على المتهمين تم وفق صحيح القانون، وخلال المواعيد المقررة.
واستندت المحكمة الى قوانين أمن دولة رقم 31 لسنة 1970، والذي يعاقب كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستغلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، تكون عقوبته الإعدام، كما يعاقب بالحبس المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي.
كما استندت الى أحكام محكمة التمييز وقوانين الجزاء الخاصة باعترافات المتهمين، واقتناع قاضي الموضوع بالأدلة المطروحة أمامه.
وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة أمامها قد أرتاحت لها عقيدتها لسلامة مأخذها، ولخلوها من أية شائبة تشوبها، ولتساندها بعضها مع بعض، وكفايتها مضمونا، وتؤدي إلى التدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين.

المحكمة ترد على الدفوع:
غير قانونية.. غير جدية غير سديدة
ردت المحكمة على الدفوع القانونية كافة التي تقدم بها دفاع المتهمين أمام المحكمة التي رفضتها، موضحة الأخطاء القانونية التي احتوتها هذه الدفوع.
وكان من بين هذه الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهمين هي بطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم، كذلك بطلان إجراءات القبض على المتهمين لمجاوزة فترة حجزهما لدى جهاز الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة، وبطلان اعترافات المتهمين، إضافة إلى التعرض لإيذاء معنوي ومادي أثناء التحقيق معهما، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لطول فترة استجواب المتهم الثالث.
كما أن من بين الدفوع التي ردت عليها المحكمة هي الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمة السادسة (الحدث).
وقالت المحكمة في حيثياتها رداً على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادرة بضبط المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع وتفتيش مساكنهم لانتهائها على تحريات غير جدية، ان المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن (الطعن رقم 464 لسنة 2003 جزائي جلسة 2004/7/21) كما انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1/62 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية انه للمحقق ان يقبض او يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية.

المحكمة تطمئن
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق ان إذون النيابة العامة الصادرة بضبط المتهمين الأول والخامس والسابع وتفتيش مساكنهم قد صدرت بناء على استدلالات تضمنت اسم كل منهم وسنه ومحل اقامته على وجه الدقة وألقت الضوء على نشاطه الاجرامي وأن المحكمة تطمئن لتلك الاستدلالات وتشاطر النيابة العامة قناعتها بها واتخاذها تكئة لإصدار الإذن بضبط وتفتيش هؤلاء المتهمين ومساكنهم ومن ثم يكون إذن النيابة العامة قد صدر بناء على تحريات جدية ويكون هذا الدفع قد جانب محجه الصواب جديرا برفضه دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق.
وحيث انه عن الدفع ببطلان اذون النيابة العامة الصادرة بضبط المتهمين الثالث والرابع والسادسة لابتنائها على تحريات غير جدية، فمردود عليه انه قد صدر قرار النيابة العامة بضبطهما واحضارهما بتاريخ 2010/5/5 بناء على التحريات التي اسفرت عنها واقعة ضبط المتهمين الاول والخامس، سالف الذكر، من اشتراك المتهمين الثالث والرابع معهما في التخابر ضد البلاد لمصلحة دولة ايران فضلا عن ان قرار ضبط المتهمة السادسة قد صدر بتاريخ 2010/5/23 بناء على ما ثار حولها من شبهات في مشاركة والدها المتهم الاول في تلك الاعمال من خلال اعتراف زوجها المتهم الثالث بدورها في الوساطة بينه ووالدها في بادئ الامر بترغيبه في العمل مع الاخير في مقابل مادي ومن ثم تكون تلك التحريات كافية بذاتها ومسوغة للنيابة العامة، والتي تشاطرها المحكمة قناعتها، في اصدار اوامر ضبط هؤلاء المتهمين.
حال كونها دلائل جدية على اتهامهم بارتكاب الجناية موضوع التهم المسندة إليهم ومن ثم تكون هذه الاوامر قد صدرت وفقا لنص المادة 1/62 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ويكون هذا الدفع قد اقيم على غير سند من الواقع والقانون حريا برفضه دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق.

فترة الحجز
وحيث انه عن الدفع بطلان اجراءات القبض على المتهمين الاول والثاني والخامس والسابع لمجاوزةفترة حجزهم لدى جهازي الاستخبارات العسكرية وامن الدولة لمدة جاوزت المدة المقررة قانونا قبل عرضهم عل النيابة العامة.
فمردود عليه بأنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 60 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1965 انه يجب على رجال الشرطة اذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة او سلم اليهم مقبوضا عليه بمعرفة احد الافراد ان يسلموه الى المحقق ولا يجوز بأية حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربعة ايام دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا. كما جرى نص المادة 66 من ذات القانون على ان - على من يقوم بتنفيذ الامر بالقبض ان يحضر المقبوض عليه امام الآمر بالقبض دون اي تأخير مع مراعاة احكام المادة السابقة والمادة 60.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للتحقيقات وكل محاضر ضبط المتهمين بمعرفة رجال مباحث امن الدولة بحسبانهم من رجال الشرطة المعنيين دون سواهم بتنفيذ نص المادتين سالفتي الذكر اذا ما سلم اليهم احد المتهمين او القوا القبض عليه بناء على امر بذلك ان يقوموا بتسليمه للمحقق في مدة لا تجاوز اربعة ايام وانهم بناء على اوامر الضبط الصادرة بحق المتهمين تسلموا المتهمين الاول والثالث من وزارة الدفاع - مقر عملهما - بتاريخ 2010/5/7 وعرض الاول على النيابة العامة بتاريخ 2010/5/11 وعرض الثالث بتاريخ 2010/5/8 كما تسلموا المتهمين الثاني والرابع من وزارة الدفاع - مقر عملهما - بتاريخ 2010/5/16 وعرضهما على النيابة العامة بتاريخ 2010/5/19 كما قاموا بضبط المتهم الخامس بتاريخ 2010/5/3 والمتهمة السادسة بتاريخ 2010/5/27 والمتهم السابع بتاريخ 2010/5/10 وتم عرضهم على النيابة العامة كل في تاريخ القبض عليه ومن ثم يكون عرض كل المتهمين على النيابة العامة بعد تسلم بعضهم والقبض على الآخر على نحو ما تقدم قد تم وفقا لصحيح القانون وفي خلال المواعيد المقررة قانونا ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد متعينا القضاء برفضه دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق.
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الخامس وتفتيش مسكنه لحصولهما بعد القبض عليه ظهر يوم 2010/4/28 حسبما قرر بأقواله، فمن المقرر وفقا لقضاء التمييز أن (القول إن اجراءات القبض والتفتيش قد تمت بناء على الإذن الصادر بها او حصلت قبل صدوره، هو من الموضوع الذي يستقل قاضيه بالفصل فيه طالما يقيمه على اسباب سائغة متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص وسوغ اجراءات القبض عليه وتفتيشه ومسكنه استنادا الى اطمئنان المحكمة الى ما شهد به ضابط الواقعة من انه قام بهذا الاجراء بعد ان حصل على اذن النيابة العامة بذلك، ملتفتة عن قول الطاعن والمتهم الاول في هذا الشأن مع عدم الثقة في أقوالهما (الطعن رقم 414 لسنة 2002 جزائي جلسة 2003/9/30).

إذن النيابة
وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن اذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم المذكور انه صدر بتاريخ 2010/4/27 الساعة 3.50 عصرا لينفذ خلال اسبوع من تاريخه وان واقعة ضبطه قد تمت بتاريخ 2010/5/3 حسب ما ثبت بمحضر الضبط وما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات والتي تطمئن المحكمة لشهادته، ومن ثم لا تعتد المحكمة بما أثاره المتهم في هذا الشأن ويكون هذه الدفع في غير محله خليقا برفضه دون حاجة للنص عليه بالمنطوق، وحيث انه عن الدفع بطلان اذون النيابة العامة بالكشف عن حركة الاتصالات التي جرت على ارقام الهواتف لعدم جدية التحريات التي تضمنتها المحاضر المؤرخة 25 و27 مارس، و19 و26 و27 ابريل، و4 و6 و16 مايو 2010.
فمردود عليه ان المحكمة من خلال مطالعتها لمحاضر التحريات سالفة الذكر تطمئن للاستدلالات الواردة بها وتقرر النيابة العامة في تصرفها باصدارها ذلك الاذن فيكون هذه الدفع في غير محله خليقا برفضه دون حاجة للنص عليه بالمنطوق.
وحيث انه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين الاول والثالث بتحقيقات النيابة العامة، وكذا الاقراران الموقعان من الاول والثاني بارتكاب الوقائع المسندة اليهما، فضلا عن الرسم الكروكي المحرر بمعرفة الاخير منهم بشأن المتفجرات لصدورهم وليدا إكراه مادي باحداث اصاباتهما الواردة بالتقرير الطبي الشرعي رقم 2010/32ب ومعنوي من قبل اعضاء جهازي الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة.

تعريف الرشوة
بينت المحكمة أن جريمة الرشوة تقتضي توافر طرفين المرتشي والراشي، وقد يتدخل في الرشوة ما يسمى الوسيط الذي يكون ممثلا لاحد طرفي الرشوة أو كليهما، والمرتشي في الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة هو: كل من طلب لنفسة أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة اجنبية أو ممن يعملان لمصلحتها نقدا أو أي منفعة اخرى أو وعد بشيء من ذلك، ومما مفاده ان المرتشي قد يكون كويتيا كما قد يكون اجنبيا كما قد يكون موظفا او غير موظف. اما الراشي فلا بد ان تتوافر فيه صفة الممثل للدولة الأجنبية أو احد الذين يعملون لمصلحتها. والهدف من الرشوة هو ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية ويخضع تقدير ذلك لتقدير محكمة الموضوع، ولا يشترط لتمام جريمة الرشوة تنفيذ العمل الضار بالمصلحة القومية، اذ ان تنفيذ الغرض من الرشوة ليس ركنا من اركانها ولكنها تمت بالنسبة للمرتشي بمجرد طلبه أو قبوله أو اخذه النقود أو المنفعة الأخرى أو الوعد بذلك.

إذا شعرت بالخطر عليك باللجوء
إلى السفارة الإيرانية!
في عام 2007 بدأ عمله مع عضو استخباري آخر بالسفارة الإيرانية بدولة الكويت يدعي كاظميني خلفا لسابقه. التقي به خارج السفارة الايرانية وسلمه ذات المعلومات السابقة لقاء مبلغ نقدي قدره 1500 د.ك، واشار عليه بالاعتصام بالسفارة الايرانية اذا ما شعر بمراقبته او بخطر يحدق به، كما ارشده عن الطريق الداخلي بالبر الذي انشئ من اجل الارتال العسكرية الاميركية المتجهة الى دولة العراق عقب نزولها من طريق قاعدة علي السالم باتجاه منفذ ضاري العوازم، وهو المنفذ الجديد الذي فتح للقوات الاميركية. وفي غضون عام 2008 بدأ عمله مع عضو استخباري آخر بالسفارة الايرانية بدولة الكويت يدعى ظهراني خلفا لسابقه، والتقي به في السفارة وزوده بالمعلومات عن مدى جاهزية مدرعات كتيبة المشاه الالية رقم 57 مقر عمله للقتال.

لائحة الأسعار تحددها أهمية المعلومة!

- 1500 دينار في عام 2001 مقابل تزويدهم بمعلومات عن الجيش الكويتي وعمله.
- 750 دينارا نظير عدد الكتائب في لواء السور وهيكلها التنظيمي وآلياتها، وأنواعها وأعطالها وقطع غيارها وأسماء الضباط والعسكريين وأمار الكتيبة وتسليح كل منهم.
- 1000 دينار نظير أماكن تواجد معسكرات الجيش الأميركي بشمال البلاد وجنوبها.
- 3000 دينار مقابل معلومات هاتفية عن اصطفاف القوات الأميركية شمال البلاد وتحركاتها.
- 1000 دينار مقابل صور هاتف نقال للأرتال العسكرية الأميركية والأرتال العسكرية الخاصة بلواء 15 وصور من الداخل.
- 1500 دينار مقابل نسخ كافة المعلومات العسكرية والسرية الخاصة بالكتيبة رقم 151 دبابات باللواء 15 من الحاسب الآلي لمدير القلم بسرية الإمداد والتموين إضافة لتصوير معدات وآليات وأرتال عسكرية كويتية وأميركية.
- 4500 دينار مقابل قرص مبرمج (سي دي) يحتوي مواقع معسكرات الجيش الكويتي والأميركي وأماكن الصواريخ بالكويت وصور الأرتال العسكرية والمنشآت النفطية.
- 1000 دينار صور آليات عسكرية أميركية متجهة للعراق ومعلومات جديدة عن لواء السور.
- 500 دينار كشوف بأسماء العسكريين والضباط في اللواء 15.
- 3000 دينار مقابل رسم كروكي لمعسكر عريفجان وكشوف الأسماء للواء 15.
- 1000 دينار صور لقاعدة علي السالم الجوية.
- 500 دينار لمرصد إحداثيات خط أنابيب نفط بعض المناطق.

المحكمة: المتهم الأول جنده جهاز الاستخبارات الإيرانية لقاء منحه وأشقائه جنسية بلادهم
ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهمين الذين تربطهم ببعضهم صلات الاخوة والمصاهرة والصداقة قد تفككت صلاتهم بالبلد الذي يعيشون فيها وينعمون بخيراته باعوا ضمائرهم الى الشيطان وسعوا للحصول على المال والمتاع الزائلين، فخانوا بلدهم الذي آواهم من التشرد وعاشوا وتمتعوا فيه بالحياة الكريمة، من خلال ما اوكل اليهم من أعمال في الاماكن الحساسة التي يشغلونها والتي ائتمنهم عليها ليكونوا من الذين باتت اعينهم تحرس امنه وسلامته والحفاظ على اسراره، ولكنهم ارتموا في بئر الخيانة وعبثوا بامنه ومقدراته واصبحوا عملاء لبلاد اخرى وباعوها اسرار مصالحه الحيوية والهامة وعرضوه بذلك للخطر غير عابئين او مقدرين حجم وخطورة افعالهم المشينة، فقام المتهم الاول - طارق هاشم محمد مزبانيان - الذي جنده جهاز الاستخبارات الايرانية لقاء منحه واشقائه جنسية بلادهم (ايران) التي تنتمي اليها اصوله لخدمة مخططاتهم ليكون عميلا لحسابه داخل دولة الكويت بتكوين شبكة تخابرية سرية برئاسته وعضوية شقيقيه المتهمين الثاني محمد هاشم محمد مزبانيان والخامس سعيد هاشم محمد مزبانيان وزوج ابنته المتهم الثالث فهد مؤيد سلطان فرج عبدالله وصديق الثاني المتهم الرابع سعود محمد ناصر العنزي.

تجنيد
جند أعضاؤها في جمع المعلومات العسكرية عن بعض الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقوات الاميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وافلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد مستغلا عمله والمتهمين من الثاني حتى الرابع كموظفين عموميين (عسكريين) بوزارة الدفاع الكويتية في الحصول على تلك المعلومات بكيفيتها السابقة واختلسوا بعض الوثائق والمستندات الخاصة بجهة عمل كل منهم كما استغل خبرة المتهم الخامس في التعامل مع أجهزة الرصد G0P0S والحاسب الآلي لرصد بعض مواقع أنابيب النفط وتفريغ ما يتم رصده من المعلومات العسكرية والصور والافلام والرسوم آنفة البيان على جهاز الحاسب الآلي ونقلها على أقراص ممغنطة «سي.دي» وشرائح ممغنطة «فلاش ميموري» يقوم والمتهم الثاني بشخصيهما بتزويد أعضاء جهاز مخابرت دولة إيران الاسلامية العاملين بها وبسفارتها بدولة الكويت ومملكة البحرين بتلك الاقراص والشرائح وكذا بواسطة المتهم الثالث ومجهول لديهما لم تسفر عنه التحقيقات، وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان الاول والثاني من اعضاء جهاز المخابرات سالفي الذكر يقومان بتوزيعها عليهما والمتهمين الثالث والخامس، أجرهم عن تلك الأعمال، كما تحصل المتهم الاول من احد اعضاء ذلك الجهاز على عجينة مواد متفجرة وجهاز تفجيرها عن بعد وملحقاته المكونة من اجهزة عبارة عن G0P0S واتصال لاسلكي وفاكس وصواعق احتفظ بها في مسكنه بقصد استخدامها والمتهم الثاني في تفجير خطوط انابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة سيتم اخباره بموعده وذلك بما للاخير من خبرة تدريبية في استعمالها لما تلقاه من تدريبات نظرية على استخدام مثل تلك الاجهزة داخل مبنى سفارة دولة ايران الاسلامية بدولة اندونيسيا بمعرفة احد رجالها اتمه بتدريب عملي بدولة ايران الاسلامية في مكان تابع لجهاز استخباراتها بمنطقة شيراز الا انه قام بالتخلص من ذلك الجهاز إلى جهة غير معلومة لم تسفر عنها التحقيقات بعد ان تحصل عليه من منزل المتهم الاول لدى علمه بإلقاء القبض عليه.

الدليل
وأكدت المحكمة ان الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين اخذا مما شهد به كل من ضابط في امن الدولة وضابط بهيئة الاستخبارات والأمن بالجيش الكويتي ومسؤول في إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الامن الخاصة بوزارة الداخلية ومسؤول في قسم التصوير الجنائي ومختص بقسم مكافحة جرائم الحاسوب بالادارة العامة للادلة الجنائية وما اعترف به المتهمون الاول طارق هاشم محمد مزبانيان والثاني محمد هاشم محمد مزبانيان والثالث فهد مؤيد سلطان فرج عبدالله بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الادلة الجنائية بتفريغ الاقراص المدمجة المضبوطة في حيازة المتهمين الاول والخامس وكتاب الشركة الوطنية للاتصالات.

ضابط أمن الدولة:
الملحق السياحي الإيراني أدار شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن الكويت
شهد ضابط أمن الدولة انه في نهاية عام 2009 وردته معلومات أكدتها تحرياته السرية وأعمال المراقبة بأن المدعو علي ظهراني الذي يعمل دبلوماسياً بوظيفة ملحق سياحي بالسفارة الإيرانية بالكويت هو عضو فاعل في جهاز الاستخبارات الإيراني المدار من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي من أهدافه كشف الكويت من كل جوانبها وخاصة القوة الدفاعية لها، وكذا معرفة أماكن تواجد القوات الأميركية الحليفة على أراضيها ومراكز قوتها، فتمت مراقبته لمعرفة ورصد تحركاته ونشاطاته التي تبين له أنها مشبوهة لكثرة تنقله في العديد من المناطق داخل دولة الكويت بمفرده ومستقلاً مركبات متعددة غير دبلوماسية وبإجراء المزيد من التحريات، أسفرت عن أنه يقوم بإدارة شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن الكويت وإبلاغ دولة إيران بها وينتوي من خلالها القيام بأعمال تخريبية داخل هذه الدولة تضم المتهمين جميعاً برئاسة المتهم الأول، وقد تم بناء اللبنة الأولى لهذه الجماعة في غضون عام 2001 بتجنيده حال تواجده بدولة إيران لاتخاذ إجراءات حصوله على الجنسية الإيرانية ـ جنسية أجداده ـ بناء على طلب الجيش الكويتي بتسوية أوضاعه وقرنائه من فئة «البدون» العاملين بالجيش بشأن ضرورة حملهم لأي من الجنسيات المعترف بها إذا قام مسؤولو الجنسية هناك بمساومته على منحه الجنسية الإيرانية مقابل تزويد جهاز مخابراتهم بمعلومات عن الجيش الكويتي وعمله به وأعطوه لقاء ذلك مبلغا نقديا بالعملة الإيرانية بما يعادل 1500 د.ك وإيصالاً يحمل اسمه موجه للسفارة الإيرانية بدولة الكويت لتسهيل حصوله وبعض أشقائه ومن بينهم المتهم الثاني على الجنسية الإيرانية من تلك السفارة بواسطة المتهم السابع حسين كريم جواهر المتردد عليها، الذي تربطه صلة بالمدعو سيد منوجهر سيد جلالي، الملحق العمالي بالسفارة عضو جهاز الاستخبارات الإيراني ـ اللاحق للعضو السابق في ذلك العمل والامتداد له ـ

تحريات
ولم تتوصّل تحرياته لمدى علمه بالوجه الآخر لعمل الأخير أو بأمر تجنيد المتهم الأول لحساب جهاز الاستخبارات الإيراني من عدمه، وفي ثان لقاء بين المتهم الأول وعضو الاستخبارات المذكور بعد لقاء تعارفهما أدلى للأخير شفاهة بكل المعلومات العسكرية والسرية المتوافرة لديه بحكم عمله بالركن الفني بلواء السور مقر عمله وهي موقع وعدد الكتائب وهيكلها التنظيمي وتوزيعها وآلياتها وأنواعها واعدادها وأعطالها وقطع غيارها واسماء الضباط والعسكريين وأمار الكتيبة وتسليح كل منهم لقاء مبلغ وقدره 750 د.ك والتي قام بنسخها من حاسبه الآلي، وكذا خلسة من الحاسب الآلي خاصة مكتب القوة البشرية على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري)، كما زوده بها في لقاء تال بمعلومات عن اماكن تواجد معسكرات الجيش الاميركي تحديدا بشمال وجنوب البلاد، وذلك مقابل مبلغ وقدره 1000 د.ك وخلال حجز المتهم الاول مع كتيبته على الحدود الشمالية ابان حرب تحرير العراق واصطفاف القوات الاميركية هناك الى جانب القوات الكويتية اخبر عضو الاستخبارات سالف الذكر هاتفيا بمواقع القوات وحركتها بناء على طلب الاخير مقابل مبلغ وقدره 3000 د.ك تلقاه منه فيما بعد وفي غضون الفترة من عام 2003 وحتى 2005 وبناء على طلبه ايضا قام المتهم المذكور بتصوير مصفاتي نفط الشعيبة وميناء عبدالله ومحطتي توليد كهرباء الزور والدوحة وبرج التحكم على الدائري الخامس على هاتفه النقال وتسليمه الشريحة الممغنطة (فلاش ميموري) مقابل تلقيه مبالغ مالية عن ذلك رغم حظر تصويرها بموجب قرار وزير الداخلية 1997/517 وفي بداية عام 2005 قام المتهم الاول بتجنيد شقيقه المتهم الثاني للعمل في تلك الشبكة لدى مراجعتهما السفارة الايرانية للقيام بتصديق عقد زواج الاخير والتقائهما بعضو الاستخبارات سالف الذكر وبناء على طلب الاخير في محاولة منه لتوسيع نطاق الشبكة المتزامن مع الضغوط الدولية على دولة ايران بشأن ملفها النووي والتهديدات الدولية بضرب منشآتها النووية وتهديداتها ايضا بالرد وضرب القواعد الاميركية في دول الخليج وان دولة الكويت احد المراكز الرئيسية لتواجدها فأوكل إليه المتهم الاول امر ما طلب منه ذلك العضو من صور فوتوغرافية للارتال العسكرية الاميركية التي تدخل وتخرج من معسكر عريفجان الاميركي وكذا الارتال العسكرية الخاصة بلواء 15 وصوره من الداخل ومقار العمل فيه والارتال العسكرية الكويتية التي تخرج منه والتي قام بتصويرها بهاتفه النقال. وبمنزله الذي يقيم فيه مع شقيقه المتهم الخامس التقى بالمتهم الاول وهنا قام المتهم الخامس لدرايته بالحاسب الآلي بتحميل تلك الصور على قرص مدمج (سي دي) وشريحة ممغنطة (فلاش ميموري) بناء على طلبهما وهو بداية مشاركته الفعلية في أعمال تلك الشبكة رغم علمه بتجنيد شقيقه المتهم الاول منذ بدئه وفي اليوم التالي قام الاخير بتسليم نسخة للمدعو سيد منوجهر سيد جلالي بمقر عمله بالسفارة الايرانية واحتفظ لنفسه بأخرى فسلمه مبلغ وقدره 1000 د.ك تقاسمه شقيقاه المتهمان الثاني والخامس لانفرادهما بتلك العملية، وفي غضون عام 2006 قام المتهم الأول بنسخ كل المعلومات العسكرية والسرية الخاصة بالكتيبة رقم 57 مشاة المتوافرة لديه بحكم عمله بالركن الفني من حاسبه الآلي، وكذا خلسة من الحاسب الآلي، خاصة مكتب القوة البشرية على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري).

نسخ المعلومات العسكرية

كما قام المتهم الثاني بذات الطريقة بنسخ كل المعلومات العسكرية والسرية الخاصة بالكتيبة رقم 151 دبابات باللواء رقم 15 مقر عمله خلسة من الحاسب الآلي خاصة مكتب مدير القلم بسرية الامداد والتموين التابعة للكتيبة على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري)، وكذا بعض الأوراق من الملفات الموجودة بالمكتب، كما قام بتصوير المعدات والآليات والارتال العسكرية الكويتية والاميركية بهاتفه النقال حال مباشرته لعمله، ثم قام والمتهم الاول بتجميع تلك البيانات بمعرفة المتهم الخامس على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري).
قام المتهم الاول بتسليمها لعضو الاستخبارات المذكور بناء على طلبه كمعلومات مستحدثة لقاء مبلغ تقاضاه منه قدره 1500 د.ك تقاسمه مع المتهمين الثاني والخامس، وفي بداية عام 2007 وتنفيذا لتعليمات عضو الاستخبارات الايرانية سالف الذكر سافر المتهم الثاني الى دولتي اندونيسيا وايران لتلقي تدريبات عسكرية وبمقر السفارة الايرانية بجاكرتا، التي اقام فيها لمدة عشرة ايام استقبله المدعو حسين بور اصفهاني ضابط اتصال الاستخبارات الايرانية الذي اشاد له بمجد الجمهورية الايرانية ووجوب الاخلاص لها، ما يستوجب تدريبه على طرق التفجير عن بعد ليكون عنصرا فاعلا في حالة ما اذا طلب منه ذلك، وبناء عليه تدرب خلال تلك الفترة شفاهة على الطرق السلكية واللاسلكية في استخدام اجهزة التفجير عن بعد واجهزة الرصد G.P.S وتم منحه ما يساوي مبلغ 300 د.ك بالعملة الاندونيسية، ثم سافر عقب ذلك الى دولة ايران وبمدينة شيراز التقى في مبنى الاستخبارات الايرانية أحد اعضائها وقام بتسليمه شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) وقرصا مدمجا (سي.دي) سابق تجهيزه بمعرفة المتهم الخامس بتعليمات من الاول يحويان مواقع معسكرات الجيشين الكويتي والاميركي واماكن الصواريخ بالكويت وصور الارتال العسكرية والمنشآت النفطية والحيوية السابق تصويرها عام 2003، وكذا كل ما تم تصويره ونسخه من المعلومات العسكرية المتقدم ذكرها كما قام بتحديد مواقعها على خارطة زوده بها المذكور وبناء على تعليماته تم تدريبي المتهم سالف الذكر لمدة يومين بأحد معسكرات المدينة عمليا على التفجير السلكي واللاسلكي عن بعد الذي تدرب عليه شفاهة في جاكارتا وكذا فنون الدفاع عن النفس كما تلقى تعليمات عن كيفية تقدير المعلومة والطرق السرية للحصول عليها وطرق جمع المعلومات وتسليمها وفقا للنظام الاستخباراتي الإيراني، وتم نقده ما يساوي مبلغ 4500 دينار بالعملة الأميركية تقاسمه لدى عودته وشقيقيه المتهمين الأول والخامس وأضاف انه في غضون عام 2005 تلقى المتهم الاول تدريبا على لقاء بالسفارة ومقهى المتفجرات في دولة ايران.

اتصال هاتفي
وفي نهاية صيف 2006 اجرى المدعو سيد منوجهر سيد جلالي اتصالا هاتفيا بالمتهم الاول اخبره فيه بآمر مغادرته لدولة الكويت وانه سيتواصل مع من يقوم مقامه المدعو علي جعفر كاظميني عضو الاستخبارات بالسفارة الايرانية بدولة الكويت والتقيا سويا داخل مبنى تلك السفارة كما التقيا خارجها باحد المقاهي ليسلم ذلك المتهم العضو المذكور بناء على طلبه شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) لذات المعلومات التي تسلمها سابقا من لواء السور مقر عمله لتكون قاعدة بيانات جديدة للاخير. وفي لقاء تال سلمه ايضا شريحة مماثلة لصور الارتال العسكرية الاميركية المتجهة الى دولة العراق وكذا الخاصة بمعسكر عريفجان الاميركي بعد ان اخبره ان شقيقه المتهم الثاني يحتفظ بالصور الاخيرة لديه فسلمه مقابل ذلك مبلغا وقدره 1000 د.ك تقاسمه وشقيقه المذكور. وفي بداية عام 2008 تلقى المتهم الاول اتصالا هاتفيا من المدعو علي شير ظهراني، عضو الاستخبارات الايرانية انه سيكون بديلا لعضوها السابق المدعو علي جعفر كاظميني وانه سيتواصل معه والتقيا سويا داخل مبنى تلك السفارة ووضعا خطة العمل المستقبلية وطلب تزويده بمعلومات مفصلة عن آليات الكتيبة مقر عمله ومدى جاهزيتها للخدمة واعطالها، وعليه قام المتهم بالاطلاع على تلك المعلومات وتزويده بها هاتفيا وبناء على طلب ذلك العضو بترتيب من المتهم المذكور تقابل المتهم الثاني معه بمقر عمله بالسفارة الايرانية بالكويت وطلب منه تزويده بمعلومات عسكرية عن الضباط والعسكريين وتشكيلاتهم باللواء مقر عمله وكذا صوره وألياته ورسم كروكي له وصور لمعسكر عريفجان الاميركي والارتال العسكرية الداخلة اليه والخارجة منه ورسم كروكي له وقد اتم المتهم المذكور تلك المهمة بالاستعانة بصديقه المتهم الرابع مدير قلم الكتيبة 151 والمتصل مباشرة بمدير قلم اللواء الذي امده بكشوف مطبوعة عن اسماء جميع العسكريين والضباط في اللواء رقم 15 موزعة حسب التشكيلات لكل كتيبة في اللواء ورتبهم وتسليحهم كما قام بتمكين المتهم الثاني من تصوير ذلك اللواء من الداخل بهاتفه النقال باصطحابه له بسيارته الخاصة المسموح لمثل درجته الوظيفية الدخول بها وتجولهما فيه لقاء مبلغ نقدي قدره 500 د.ك بتمويل من المتهم الاول حال كونه عالما بكون تلك المعلومات لصالح جمهورية ايران الاسلامية بعدما رفض بداءة ثم قام بمساعدة المتهم الخامس بنسخ كافة المعلومات العسكرية والسرية سالفة الذكر على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) سلمها والرسم الكروكي الذي حرره لمعسكر عريفجان والكشوف التي امده بها المتهم الرابع لعضو الاستخبارات الايرانية سالف الذكر وتسلم منه لقاء ذلك مبلغا وقدره 3000 د.ك اعطى نصفه للمتهم الاول وتقاسم باقيه والمتهم الخامس ثم قاما (المتهمين الثاني والرابع) ايضا فيما بعد بدأت الوسيلة وبالاستعانة بكاميرا فيديو بناء على طلب عضو الاستخبارات المذكور بواسطة المتهم الاول بتصوير قاعدة علي السالم الجوية من الخارج صباحا وفي المساء ايضا ليظهر اضواء مدرج القاعدة ثم قام المتهم الثاني بمساعدة المتهم الخامس بنسخ تلك الصور على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) في حضور المتهم الأول الذي قام بتسليمها الى عضو الاستخبارات الايرانية لقاء مبلغ وقدره 1000 د.ك تقاسمه والمتهم الخامس وفي بداية صيف 2008 توجهوا ثلاثتهم بصحبة المدعو علي شير ظهرابي عضو الاستخبارات الايرانية الى منطقة الروضتين والوفرة النفطيتين مرتين متتاليتين وبناء على تكليف من الاخير قام المتهم الخامس برصد احداثيات مواقع خطي انابيب نفط كل منطقة على خريطة مستخدما جهاز رصد G0P0S وتخزينها عليه واحتفظ ذلك العضو بالشريحة الممغنطة لذلك الجهاز (الفلاش ميموري) كما قام المتهم الثاني بتصوير تلك الأنابيب بكاميرا هاتفه النقال وبمساعدة المتهم الخاس تم نسخ تلك الصور على قرص مدمج (سي. دي) وسلمها للمتهم الأول الى ذلك العضو لقاء مبلغ وقدره 500 د.ك لكل منهم وذلك تمهيدا لتفجير احد تلك الخطوط لاحقا حسب التعليمات التي سترد في هذا الشأن وفيما بعد تسلم المتهم الأول من عضو الاستخبارات المذكور صندوقا به مواد متفجرة وجهاز رصد G0P0S واتصال لاسلكي وفاكس مشفرين وصواعق وجهاز تفجير عن بعد تحفظ عليها بمسكنه لحين اعطائه امرا بالموعد المؤكد الذي يقوم فيه والمتهمان الثاني والخامس بالتفجير والذي تلقوه مرارا حتى عام 2010 دون تأكيد له حتى يتم تنفيذه الا انه لعلم المتهم الخامس - حسب رواية المتهم الثاني بالتحقيقات -

الإضرار بالاقتصاد الوطني

وأضاف ان القصد من الاعداد لذلك التفجير الاضرار بالاقتصاد والامن الكويتي بضرب اهم حقول البترول بها وهو مصدر ثروتها الرئيسي وفي نهاية عام 2009 ولمناسبة زواج المتهم الثالث من المتهمة السادسة ابنة المتهم الأول - عرفيا - طلب منها الاخير اخبار زوجها المذكور برغبته في نقده مبلغ 10000 د.ك وسداده كافة ديونه البالغ قدرها 18000 د. ك التي علم بها من خلالها عقب سؤالها له عنها بتكليف من والدها مقابل اداء اعمال لصالحة وقد اصطحبته الى الاخير الذي كلفه باحضار كافة المعلومات العسكرية عن مدرسة التدريب التي يعمل بها مدربا بهيئة التعليم العسكري والتي ابدى استعداده باحضارها من مكتب مدير القلم وذلك في حضورها وعلمها آنذاك من دون الاخير على ان تلك المعلومات لمصلحة جمهورية ايران الاسلامية، فضلا عن علمها بان المتهمين الثاني والخامس يشاركان والدها المتهم الاول العمل لمصلحتها ايضا، وفيما بعد سلمه المتهم الثالث قرصا مدمجا (سي.دي) يحوي معلومات عسكرية تفصيلية عن تلك المدرسة، تمثلت في اسماء الامار ومساعديهم ورتبهم وأنواع التسليح والذخيرة في المدرسة، وعدد دوراتها سنويا وعدد الساحات الخاصة بالتدريب، وعدد المستودعات بعد ان تحصل عليه خلسة من جهاز الحاسب الآلي، خاصة مكتب مدير القلم، قام المتهم الاول بتسليمه الى عضو الاستخبارات الايرانية سالفة الذكر، بعد ان احتفظ لنفسه بنسخة منه، ونقده لقاء ذلك مبلغا وقدره 3000 د.ك سلم منه المتهم الاول مبلغ 2500 د.ك، واحتفظ لنفسه بباقيه بعد ان سلم زوجته جزءا منه للانفاق على المنزل، وليس اجرا لها عن ذلك العمل، وآنذاك اخبره بان تلك المعلومات التي امده بها لمصلحة جمهورية ايران الاسلامية، وفي أواخر شهر ديسمبر 2009 وبناء على طلب الاخير، وبتكليف من عضو الاستخبارات الايرانية، قام والمتهمان الثاني والثالث بتصوير الارتال العسكرية الاميركية والكويتية المرافقة لها، والتي تسير على الطريق الدائري السابع المتهجة الى دولة العراق حتى الوصول الى الحدود الشمالية، وذلك بالمركبة خاصة المتهم الثالث، وبقيادته حال كون المتهم الاول يقوم بتصويرها من الخلف بكاميرا فيديو، والثاني بكاميرا هاتفه النقال، وعليه نقد الاول كل من الآخرين مبلغا وقدره 500 د.ك وفي الاسبوع الاول من عام 2010 وبناء على طلب عضو الاستخبارات الايرانية من المتهم الاول، اعادا ذات الكرة بذات الطريقة السابقة بتصوير الارتال العسكرية الاميركية، والارتال العسكرية الكويتية المرافقة لها التي تسير على طريق صبحان المتجهة الى دولة العراق من جانبها، وبمعرفة المتهم الخامس، قاما بنسخها على اقراص مدمجة «سي.دي» وشرائح ممغنطة (فلاش ميموري) تم تسليمها بمعرفة المتهم الثاني لمجهول لم تسفر عنه التحريات من طرف المدعو علي شير ظهرابي عضو الاستخبارات الايرانية، وقد تم رصد اتصالات هاتفية تمت بينه والمتهم الاول في يوم 2010/1/3،5 وبموجب احداها تسلم الاخير بواسطة المتهم الثاني من مجهول ايضا، لم تسفر عنه التحريات من طرف الاول، وبناء على تكليفه مبلغا وقدره 600 د.ك مقابل ذلك العمل تقاسمه المتهمون من الاول حتى الثالث، وكذا الخامس بالسوية بينهم، وقام المتهم الثالث بتسليم زوجته المتهمة السادسة جزءا منه للانفاق على المنزل، وليس اجرا لها عن ذلك العمل، وفي أواخر شهر يناير 2010 قام المتهمان الاول والثاني بواسطة الخامس بنسخ ما سبق جمعه من معلومات، وصور على قرص مدمج «سي.دي»، فضلا عن بعض الاوراق المطبوعة لصور الارتال العسكرية الآنفة البيان، سلمها الأول للمتهم الثالث الذي قام بوضعهم ليلا داخل سيارة خالية من الركاب مفتوحة ادلى له باوصافها متوقفة على شاطئ انجفة، ثم اعاد تلك الكرة بتفصيلاتها في يوم لاحق، وذلك بناء على طلب عضو المخابرات المذكور وبارشاده، وفي غضون شهر مارس 2010 سافر المتهم الاول الى دولة البحرين مصطحبا معه ابنته المتهمة السادسة وزوجها المتهم الثالث بحجة توثيق زواجهما بالسفارة الايرانية هناك - والذي لم يتم بعد - حتى لا يعلم الجيش الكويتي بامر زواج المتهم الثالث من ايرانية الجنسية لان في ذلك مخالفة للقانون، وهذا ما اعلنه لهما المتهم الاول ليجعلهما ستارا على وقائع تردده على تلك السفارة لمقابلة المدعو حجة الله غلام رضا رحماني عضو الاستخبارات الايرانية فيها والسابق عمله بتلك الصفة في السفارة الايرانية بدولة الكويت لتسليمه قرصا مدمجا (سي. دي) وشريحة ممغنطة (فلاش ميموري) يحويان كل المعلومات العسكرية التي سبق ان زود بها المدعو علي شير ظهراني عضو الاستخبارات الايرانية بالسفارة الايرانية بدولة الكويت بناء على تكليف الاخير، الا ان التحريات لم تسفر تحديدا عن شخص من تسلمهما من المتهم المذكور داخل السفارة الايرانية آنذاك.

ضبط المتهمين

واضاف ان قصد المتهمين كافة من جراء ارتكابهم لتلك الافعال الآنفة البيان الاضرار بمصلحة وامن وسلامة اراضي دولة الكويت ومركزها الحربي، واقتصادها القومي، ومن بينها ايضا مواقع القوات العسكرية الاميركية وآلياتها والتي هي قوة دفاع مساندة للجيش الكويتي بناء على اتفاقية دولية، وبناء على تلك التحريات استصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين السالفي الذكر ومساكنهم. ونفاذا له تم ضبط المتهمين من الخامس حتى السابع واستلام الباقين من وزارة الدفاع الكويتية الذين كانوا في حوزتها رهن تحقيقاتها، وعثر مع المتهم الاول على قرص مدمج (سي. دي) يحتوي على 40 ملفا ومجلدا باسم التنظيم، وقد استعصى فتحها ومعرفة محتواها، وكذا 15 حوالة بنكية لايران تحمل اسمه واسم زوجته وشخص آخر، وايصالي سداد لخزينة ادارة التنفيذ بالمحكمة لديون مستحقة عليه. وبتفتيش مسكنه عثر بديوانيته على قرص مدمج (سي. دي) آخر يخصه الى جوار جهاز حاسب آلي يحوي كشفا بارقام قطع غير عربة جنود (doc)، عدد 7 مجلدات وكل مجلد يتفرع عنه عدة مجلدات وملفات وجميعها بها مستندات خاصة بالجيش الكويتي عن الاعوام من 2004 حتى 2006 تخص لواء السور، ومعلومات سرية محظورة عن الآليات واسماء السواق وتوزيع السرايا. وبتفتيش مسكن المتهمين الثاني والخامس اللذين يقطنان فيه سويا عثر باول غرفة على يسار الداخل على قرص مدمج (سي. دي) الى جوار جهاز حاسب آلي يخص المتهم الثاني يحوي 8 مستندات خاصة باللواء رقم 15 بالجيش الكويتي.

إدارة المتفجرات: رسمان يمثلان دائرة كهربائية سلكية لجهاز التفجير اليدوي

شهد مسؤول في ادارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة في وزارة الدخلية انه بفحصه للرسمين اللذين تم اجراؤهما بمعرفة المتهم الثاني لاجهزة التفجير عن بعد، تبين له ان اولهما يمثل دائرة كهربائية سلكية متكاملة تحوي جهاز تفجير يدويا يتصل به سلكان بصاعق تفجير كهربائي ورسم لعجينة متفجرات غير محددة النوع وسهم يشير الى مكان تركيب الصاعق، وهذه تمثل طريقة التفجير السلكية عن طريق استخدام عجينة متفجرة وهو رسم كامل وصحيح، ويحدث التفجير اذا تم تطبيقه عمليا، وان الرسم الثاني يمثل جهاز تفجير عن بعد ويحوي هوائيا وصاعقا كهربائيا يخرج منه سلك متصل بمستقبل للاشارة الكهربائية اللاسلكية، والمستقبل هو عبارة عن خلية كهربائية فعالة مع بطارية وعجينة متفجرة حسب ما هو مشار بالرسم، وسهم يشير الى مكان تركيب الصاعق وهذا يمثل دائرة كهربائية متكاملة للتفجير اللاسلكي او ما يعرف بالتفجير عن بعد، وهي تحدث الانفجار في حالة توصيل الدائرة الكهربائية اللاسلكية عن طريق اعطاء الأمر من جهاز التفجير الى جهاز الاستقبال، وهاتان الطريقتان تستخدمان في تفجير الاشياء المادية الصلبة وعادة تستعمل في الاعمال التخريبية او الارهابية من تفجير مبان أو معدات آلية، بحيث تحدث دمارا اكبر على حسب حجم وكمية المتفجرات المتمثلة في العجينة التي تستخدم في التفجيرات.
واضاف ان العجينة حسب مواصفاتها بالرسم هي عجينة عسكرية ومصدرها مصانع رسمية متخصصة ولا تتداول بالاسواق وانه لاجراء مثل هذين التفجيرين بالطريقتين سالفتي الذكر يلزم ان يقوم بهما شخص متخصص ذو خبرة عملية في هذا المجال، وهي متوافرة بحق المتهم الثاني حسبما استبان له من مطالعته لاقواله في هذا الشأن.

التصوير الجنائي: الأقراص المدمجة تحوي مستندات عسكرية عن الكتائب والسرايا والأسلحة
شهد مسؤول في قسم التصوير الجنائي والمختص بجرائم الحاسوب الالي بالادارة العامة للادلة الجنائية انه بفحص القرص المدمج (سي دي) المضبوط بمنزل المتهم الاول تبين انه يحوي برامج من بينها برنامج فك شفرات الريسفير ومستندات وصور وملفات صوتية وفيديو، والكثير من المستندات العسكرية اغلبها عن اليات عسكرية وقطع غيارها ودفاترها واعطالها واسماء عسكريين وارقام هواتفهم ورتبهم وجنسياتهم ومراسلات عسكرية خاصة ومبين بالغالب منها عبارة لواء السور الالي 26 قيادة كتيبة المشاة الآلية 57 وباقية مقاطع فيديو متنوعة والمتداولة على شبكة الانترنت تم نسخه بتاريخ 2006/8/21 اما القرص المدمج الاخر المضبوط بسيارة ذلك المتهم فتعذر الوقوف على محتوياته لتعرضه للتلف، وبفحص القرص المدمج (سي دي) المضبوط بمنزل المتهم الخامس تبين انه يحوي برامج من بينها برنامج ربط اجهزة النقال ماركة نوكيا بجهاز الحاسب الآلي والعكس وبرنامج ضغط الملفات وكذا ثمانية مستندات عسكرية عن كتائب وسرايا واسلحة ورتب واسم الكتيبة رقم 151 دبابات وبعضها مدون عليه محظور والاخر سري وباقيه مقاطع فيديو متنوعة والمتداولة على شبكة الانترنت تم نسخه بتاريخ 2007/6/24.

رداً على صغر سن المتهمة السادسة (الحدث)
المحكمة تنظر حال جميع المتهمين
أشارت المحكمة الى ان الثابت من مطالعتها للأوراق وتقرير مراقب السلوك ان المتهمة السادسة تبلغ من العمر 16 سنة، ومسند إليها وباقي المتهمين البالغين اكثر من ثماني عشر سنة ارتكاب جناية، ومن ثم يحال الجميع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الجنايات (هذه المحكمة) على ان يراعى في شأنها تطبيق احكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة على ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمة السادسة (الحدث) في غير محله خليقا برفضه دون حاجة للنص عليه بالمنطوق.


لا إصابات تشير إلى عنف جنائي

تبين من خلال قرار المحكمة الصادر بندب الادارة العامة للأدلة الجنائية قسم الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المتهمين عدا الخامس والسادسة على ضوء المأمورية تبين ان اصابات المتهم الاول عبارة عن تلونات داكنة اللون بخلفية الرسغين واخرى مماثلة بالكاحلين وانسكابات دموية آخذة في الزوال تحت اظافر اصابع القدمين وتلون داكن بانسية القدم اليمنى ووجود كسر قديم في طور الالتحام بالسلامية العليا للاصبع الرابعة وكسر في طور الالتحام بالسلامية الطرفية للاصبع الخامسة للقدم اليمنى وتغيرت المعالم الاصابية نتيجة التطورات الالتئامية.

زواج عرفي وسداد للديون مقابل التجسس

في نهاية عام 2009 ولمناسبة زواج المتهم الثالث من المتهمة السادسة ابنة المتهم الاول - عرفيا - طلب منها الاخير اخبار زوجها المذكور برغبته في نقده مبلغ 10000 د.ك وسداده لكل ديونه البالغ قدرها 18000 د.ك التي علم بها من خلالها عقب سؤالها له عنها بتكليف من والدها مقابل اداء اعمال لمصلحته وقد اصطحبته الى الاخير الذي كلفه بإحضار كل المعلومات العسكرية عن مدرسة التدريب التي يعمل بها مدربا بهيئة التعليم العسكري والتي ابدى استعداده بإحضارها من مكتب مدير القلم، وذلك في حضورها وعلمها آنذاك دون الاخير على ان تلك المعلومات لمصلحة جمهورية ايران الاسلامية فضلا عن علمها أن عميها المتهمين الثاني والخامس يشاركان والدها المتهم الاول العمل لمصلحتها ايضا، وفيما بعد سلمه المتهم الثالث قرصا مدمجا (سي.دي) يحوي معلومات عسكرية تفصيلية عن تلك المدرسة، تمثلت في اسماء الامار ومساعديهم ورتبهم وانواع التسليح والذخيرة في المدرسة وعدد دوراتها سنويا وعدد الساحات الخاصة بالتدريب وعدد المستودعات بعد ان تحصل عليه خلسة من جهاز الحاسب الآلي خاصة مكتب مدير القلم قام المتهم الاول بتسليمه الى عضو الاستخبارات الايرانية سالف الذكر بعد ان احتفظ لنفسه بنسخة منه ونقده لقاء ذلك مبلغ وقدره 3000 د.ك.

ضابط الاستخبارات: المتهمون زوّدوا الاستخبارات الإيرانية بأخطر المعلومات العسكرية السرية
شهد الضابط في هيئة الاستخبارات والامن بالجيش الكويتي انه في منتصف شهر فبراير 2010 وردته معلومات من مصادره السرية أن المتهم الأول الذي يعمل وكيل ضابط بالكتيبة 57 مشاة إليه بلواء السور (الآلي 26) يقوم بعرض خدمات السفارة الايرانية على العسكريين في اللواء مقر عمله. وبتاريخ 2010/3/10 تم استدعاؤه الى هيئة الاستخبارات لمناقشته في تلك المعلومات وبتفتيش سيارته حال دخوله بها من بوابة مبنى الاستخبارات عثر بها على قرص مدمج «سي.دي» يحوي ملفا بعنوان الكتب السرية وآخر باسم الأوسمة الجديدة وملف اكسيك وكذا ملف لافلام اباحية وملف باسم التنظيم داخله مستندات ميكروسوفت وورد وعددها 13، معنونة بالعناوين التالية:
1 ـ المقرر التفصيلي للكتيبة 57، 2 ـ الكشف العام للكتيبة، 3 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر سرية القيادة، 4 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر سرية الامداد، 5 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر السرية الثانية، 6 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر السرية الثالثة، 7 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر السرية، 8 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر لقيادة الكتيبة، 9 ـ موجود الرتب، 10 ـ ملف كشف الكتيبة العامة والوحدات، 11 ـ ملف الكتب السرية وتعذر فتح تلك الملفات عدا ملف الافلام الاباحية كما عثر على حوالات لدولة ايران تحمل اسم زوجته واخر يدعى (ر.ع) وكما وردته معلومات تفيد تردده على السفارة الايرانية بالكويت دون اذن من الجيش الكويتي وان ابنته ايضا متزوجة من المتهم الثالث والذي يعمل مدرب مشاة بمدرسة تدريب الافراد بهيئة التعليم العسكري دون حصوله على اذن بذلك من الجيش الكويتي وان شقيقه المتهم الثاني يعمل وكيل ضابط وسائق شاحنة بكتيبة الدبابات 151 بلواء مبارك المدرع الخامس عشر والذي عليه عقوبات سابقة من الجيش والمتمثلة في عدم التحاقه اثناء العمليا تفي عام 2003 لتخلفه عن الحضور الى عمله بسبب تواجده بدولة ايران، وكذا زواجه في عام 2006 من سيدة اندونيسية دون اذن من الجيش وبمواجهة المتهم الأول بتلك المعلومات وبمحتوى القرص المدمج المضبوط حوزته اقر له بأنه عميل استخباري سري لجمهورية ايران منذ عام 2001 بتجنيده حال تواجده بدولة ايران بمبنى الاستخبارات لاتخاذ اجراءات حصوله على الجنسية الايرانية بناء على طلب الجيش الكويتي لصدور تعليمات مجلس الوزراء الكويتي بتعديل اوضاع غير محددي الجنسية اذ قام بالموافقة على عرض بالعمالة الاستخبارية لمصلحة دولة ايران وقدم لهم معلومات عسكرية اعطوه مقابلها مبلغا نقديا قدره 5000000 تومان من العملة الايرانية وطلب منه مراجعة السفارة الايرانية بالكويت للحصول منها علي الجنسية الايرانية وبدء العلاقة الاستخبارية ولدى عودته راجع تلك السفارة فتقابل بالمدعو جلالي وفي لقاءات اخرى متعددة خارج السفارة زوده في اولها بمعلومات عسكرية عن طبيعة عمله ولواء السور الآلي مقر عمله وعن انواع واعداد آليات كتيبة المشاة الآلية 57 وتسلم منه مبلغ 750 د.ك.

معلومات سرية

وفي ثانيها سلمه معلومات عسكرية سرية خاصة بالكتيبة التي يعمل بها وهي هيكلها التنظيمي وتشكيل السرايا واسماء امار وضباط وافراد الكتيبة وانواع التسليح والذخيرة وآلياتها وانواعها واعدادها ومدى جاهزيتها للقتال وتحصل بناء على تلك المعلومات مبلغ 1000 د.ك وفي غضون عام 2003 وأثناء تعبئة الجيش لحرب تحرير دولة العراق وتواجد كتيبته بالحد الامامي لدولة الكويت شمالا وباتصال هاتفي بينه وعضو الاستخبارات سالف الذكر زوده بمعلومات عن لحظة تقدم القوات الاميركية برا باتجاه دولة العراق وتلقى مقابل تلك المعلومات مبلغ 3000 د.ك بعد انتهاء فترة التعبئة وفي غضون عام 2005 بدأ شقيقه المتهم الثاني في العمل معه كعميل سري لجميع المعلومات العسكرية السرية عن لواء مبارك المدرع الخامس عشر وتصوير الارتال العسكرية الاميركية والكويتية في اللواء مقر عمله ومعسكر عريفجان الاميركي دبابات ومدرعات ومهاجع الكتائب في اللواء 15 وتم تسليم تلك الصور للمدعو جلالي بمعرفته (المتهم الاول) وتسلم منه مقابلها مبلغ 1000 د.ك وفي عام 2006 سلم المذكور ايضا معلومات سرية عن كتيبة المشاة الآلية 57 التي يعمل بها وهي ذات المعلومات التي سبق له ان سلمها اياه في لقائهما الاول وفي غضون عام 2007 بدأ عمله مع عضو استخباري آخر بالسفارة الايرانية بدولة الكويت يدعى كاظميني خلفا لسابقه، التقى به خارج السفارة الايرانية وسلمه ذات المعلومات السابقة لقاء مبلغ نقدي قدره 1500 د.ك واشار عليه بالاعتصام بالسفارة الايرانية اذا ما شعر بمراقبته او بخطر يحدق به، كما ارشده عن الطريق الداخلي بالبر الذي انشئ من اجل الارتال العسكرية الاميركية المتجهة الى دولة العراق عقب نزولها من طريق قاعدة علي السالم باتجاه منفذ ضاري العوازم وهو المنفذ الجديد الذي فتح للقوات الاميركية وفي غضون عام 2008 بدأ عمله مع عضو استخباري آخر بالسفارة الايرانية بدولة الكويت يدعى ظهرابي خلفا لسابقه والتقى به في السفارة وزوده بالمعلومات عن مدى جاهزية مدرعات كتيبة المشاة الآلية رقم 57 مقر عمله للقتال.

جهاز رصد

كما أقر له انه في صيف عام 2008 قام والعضو المذكور وشقيقاه المتهمان الثاني والخامس بموجب جهاز رصد G0P0S بتخزين مواقع انابيب نفط بشمال البلاد وكذا تصويرها وفيما بعد تسلم المتهم الاول من عضو الاستخبارات سالف الذكر صندوق به مواد متفجرة وجهاز اتصال لاسلكي وفاكس مشفرين وصواعق وجهاز تفجير عن بعد وارقام هواتف سرية تحفظ عليه لحين اعطائه امرا بالموعد الذي يقوم فيه المتهم الثاني بتفجير أحد أنابيب النفط. وفي نهاية عام 2009 عرض علي المتهم الثالث العمل معه لمصلحة دولة إيران مقابل سداد ديون ومنحه مبالغ مالية، وبناء عليه أمده بمعلومات عسكرية سرية عن مدرسة التدريب التي يعمل بها والمتضمنة أسماء أمار وضباط وعسكريي المدرسة، وكذا أسماء وأعداد الدفعات المتدربة فيها وعدد الدورات وبرامج التدريب وتسليح وذخيرة المدرسة وهيكلها التنظيمي ومنشآتها وساحاتها. وفي غضون شهر يناير 2010 قام والمتهم المذكور وكذا المتهم الثاني بتصوير الأرتال العسكرية الأميركية في الطريق الدائري السابع بمنطقة الصليبية وطريق صبحان، وان هذه المعلمات والصور سلمت للمدعو ظهرابي بالسفارة الإيرانية بمعرفته وتسلم مقابلها منه مبلغ 3000 د. ك منح منها المتهم الثالث مبلغ 2500 د.ك مقابل ما أتى به من معلومات عن مدرسة التدريب مقر عمله، وفيما بعد سلمه مبلغا آخر قدره 500 د.ك ثم 1500 د.ك مقابل قيامه بالمشاركة في تصوير الأرتال العسكرية الأميركية السالفة الذكر تسلم المتهم الأول تلك المبالغ من مجهولين إيرانيي الجنسية. وأضاف انه متزوج من سيدة إيرانية دون علم من الجيش الكويتي، وبدون إذن أيضاً راجع السفارة الإيرانية بمملكة البحرين.

حوالات

وأضاف ان الحوالات المضبوطة تخص زوجته المذكورة، كما أقر له المتهم الثاني انه بدأ العمل كعميل لجهاز الاستخبارات الإيرانية في غضون عام 2005 حال تواجده بمبنى السفارة الإيرانية بدولة الكويت برفقة شقيقه المتهم الأول لتوثيق عقد زواجه من زوجته الاندونيسية الجنسية، فتقابل مع المتهم المدعو جلالي عضو الاستخبارات الإيرانية آنذاك الذي أنجز له تلك المعاملة بعد سبق تعطيلها وحصوله على مبالغ مالية بعرض من العضو المذكور. وقد قام بتسليمه بناء على تكليف من المتهم الأول صور اللواء مبارك المدرع الخامس عشر ودبابات ومدرعات وآليات ومهاجع الكتائب في ذلك اللواء مقر عمله، وتسلم من ذلك المتهم مقابلها مبلغ 500 د.ك وبمعاونة شقيقهما المتهم الخامس كان يقوم بنقل تلك الصور والمعلومات التي يأتي بها والمتهم الأول بواسطة كاميرات وهواتف نقالة على أقراص مدمجة (سي. دي) وشرائح ممغنطة (فلاش ميموري) بعد ضغطها وترتيبها. وفي غضون عام 2006 تحصل خلسة على أوراق من مكتب مدير قلم الكتيبة مقر عمله بعد تصويرها وكذا نسخ معلومات على قرص مدمج (سي. دي) من جهاز حاسبه الآلي حال اصطفاف العسكريين في الصباح التي تضمنت هيكلها التنظيمي وتشكيل السرايا وأسماء الامار والضباط والعسكريين وأنواع التسليح والذخيرة وآلياتها ودباباتها وأنواعها وأعدادها ومدى جاهزيتها للقتال. وسلم تلك المعلومات للمتهم الأول وتحصل من الأخير لقائها على مبلغ 500 د.ك وفي غضون شهر يناير 2007 سافر إلى دولة اندونيسيا لتلقي تدريبات عسكرية بمقر السفارة الايرانية في جاكارتا التي اقام فيها لمدة عشرة ايام استقبله فيها المدعو حسين اصفهان عضو جهاز الاستخبارات الايرانية الذي اشرف على تدريبه خلالها على طرق التفجير عن بعد.



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
09-04-2011, 12:22 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

مبنى الاستخبارات الإيرانية

ثم سافر عقب ذلك الى دولة ايران وفيها التقى بمبنى الاستخبارات الايرانية باحد اعضائها وقام بتسليمه شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) وقرص مدمج (سي. دي) يحويان مواقع معسكرات الجيشين الكويتي والاميركي واماكن الصواريخ بدولة الكويت وصور الارتال العسكرية والمنشآت النفطية والحيوية السابق تصويرها وكذا كل ما تم تصويره ونسخة من المعلومات العسكرية المتقدم ذكرها، كما قام بتحديد مواقعها على خارطة زوده بها المذكور وتم تدريبه باحد المعسكرات الحربية هناك عمليا على التفجير السلكي واللاسلكي عن بعد وتم نقده ما يقارب مبلغ 5000د.ك، وفي غضون ذلك العام التقى عدة مرات بعنصر المخابرات الايراني كاظميني وتلقى منه مبالغ مالية تصل الى 4000د.ك مقابل تزويده بصور وآليات ومدرعات ودبابات اللواء 15 المدرع التي يقوم بتحديثها بتصوير ما يستجد عليها من آليات يتم ادخالها الخدمة، وكان ذلك يتم بتصويره فيديو وفوتوغرافي كما قام بنسخ معلومات حديثة مماثلة للمعلومات التي سبق نسخها من جهاز الحاسب الآلي خاصة مدير قلم سرية الامداد والتموين ومالديه من معلومات في مستودع السلاح والذخيرة، خاصة الكتيبة رقم 151 دبابات وفي غضون عام 2008 وبتكليف من عنصر المخابرات الايرانية علي ظهرابي بعد لقائهما بمقر السفارة الايرانية بدولة الكويت، قام برسم مخطط كروكي بيده لمعسكر عريفجان الاميركي المحاذي للواء مبارك المدرع الخامس عشر من خلال صعوده اعلى مهجعي كتيبته وكتيبة المشاه الآلية 43 والذي بين في اماكن المستودعات وكراجات الآليات ومركز القيادة الاميركية والشارع الداخلي ومهبط الطائرات وموقع بطاريات الباتريوت واتجاهاتها داخل المعسكر واضاف بعرضه على المتهم الرابع العمل معه لصالح دولة ايران فاجابه بمساعدته في الانتقال معه والتجول داخل اللواء بمركبته ليقوم هو بتصوير الطرق والمهاجع والمستودعات بكاميرا فيديو كما زوده بمعلومات عسكرية سرية كاملة عن جميع الكتائب في اللواء الخامس عشر من حيث هيكلها التنظيمي وتشكيل السرايا واسماء الامار والضباط والعسكريين وانواع التسليح والذخيرة وآلياتها وانواعها واعدادها وسلم المتهم الرابع مقابل ذلك مبلغ وقدره 500د.ك كما قام الاخير باصطحابه الى قاعدة علي سالم الجوية مرتين صباحا ومساء وقاموا بتصويرها ومدرجها بكاميرا فيديو من خلال السير على طريق السالمي وبمحاذاتها من خلال الطريق الفرعي وفشلت محاولتهما في تصوير معسكر فرجينيا لوجود ابراج حراسة فمنحه المتهم الثاني لقاء ذلك مبلغ 500د.ك والذي قام بدوره بتزويد عضو الاستخبارات الايرانية السالف الذكر بتلك الصور والرسم الكروكي الانف البيان، وتلقى منه مقابل ذلك مبلغ 3000 د.ك. كما اقر برصده وذلك العضو انابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة وكذا بأمر صندوق المتفجرات ونيته والمتهم الاول في استخدامه في تفجير تلك الخطوط بناء على طلب العضو المذكور، وفي الموعد الذي سيحدده لاحقا فضلا عن قيامه والمتهمين الاول والثالث بتصوير الارتال العسكرية الاميركية على الطريق الدائري السابع وطريق صبحان. وسلم تلك الصور والمعلومات العسكرية والصور السابق الاحتفاظ بها الى شخص مجهول لديهم، وهو عنصر في المخابرات الايرانية، وتسلم منه لقاء ذلك مبلغ 6000 د.ك تقاسمه والمتهمين السالفي الذكر وكذا المتهم الخامس.

سداد الديون

كما اقر له المتهم الثالث انه عقب زواجه بالمتهمة السادسة عرضت عليه سداد ديونه ونقده مبلغا يصل الى 10000 د.ك نظير قيامه بأعمال يؤديها لوالدها المتهم الاول، ثم قابلته بالاخير الذي عرض عليه ذات العرض السابق مقابل تزويده بمعلومات عسكرية سرية عن مدرسة التدريب مقر عمله، فوافقه وزوده بها بعد ان قام بنسخها خلسة من جهاز الحاسب الالي خاصة مدير قلم كتيبة التدريب بتلك المدرسة، كما قام بتصوير الارتال العسكرية الاميركية على الطريق الدائري السابع وطريق صبحان فضلا عن توصيله ليلا بناء على تكليف من ذلك المتهم اظرفا تحوي المعلومات العكسرية السالفة الذكر واخرى غيرها لا يعلمها الى مركبتين متوقفتين على شاطئ انجفة، وان المتهم الاول سدد عنه مديونياته وتسليمه مبلغا من المال عقب كل عملية، وهي على التوالي 2500 د.ك، 500 د.ك، 1500 د.ك واضاف انه وحال تواجده والمتهم المذكور وزوجته المتهمة السادسة بمملكة البحرين في محاولة لتوثيق عقد زواجهما بالسفارة الايرانية هناك دخل المتهم الاول اليها بمظروف يحوي معلومات عسكرية سرية تخص دولة الكويت حسبما اخبره بذلك وخرج بدونه. واضاف ان المعلومات العسكرية التي تداولها المتهمون على النحو السالف بيانه وتزويد اعضاء جهاز الاستخبارات الايرانية بها هي من اخطر المعلومات العسكرية السرية لاي جيش او قوة دفاع مقاتلة، ومحظور تداولها مع غير المختص والمحظور والافصاح عنها بما يضر بالمصلحة الامنية العليا لدولة الكويت.

المحكمة لدفاع المتهمين: لا نلتفت للتصريحات السياسية

ردت على طلبات الدفاع بالاستماع الى شهادة رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انه ومن خلال مطالعة المحكمة للأوراق، انها جاءت خلوا من شهادتهم على أي من واقعات الدعوى ليتسنى لها مناقشتهم فيها، فضلا عن أن ما نسبه دفاع المتهمين لكل منهم من تصريحات بشأن مدى علاقة ايران بواقعات الدعوي غنما هي تصريحات إن صح صدورها عنهم، فهي تصريحات سياسية تخرج عن نطاق الدعوى تنأى المحكمة عن الخوض فيها، ومن ثم تلتفت عن تلك الطلبات.

الحصانة الدبلوماسية تستبعد
3 إيرانيين
اشارت المحكمة الى انه عن طلب تقديم كل من سيد منوجهر وعلي جعفر وعلي ظهرابي وادخالهم (اعضاء البعثة الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الإيرانية) للمحاكمة الجنائية، فقد ثبت مطالعة المحكمة لقرار النائب العام الصادر في الدعوى الماثلة بتاريخ 2010/7/13 باستبعادهم من الاتهام واخطار وزارة الخارجية لاتخاذ ما تراه مناسبا فيما نسب اليهم لمخالفتهم نص المادة 41/أ من اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية (فيينا - 1969)، وذلك لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية ازاء القضاء الجنائي في ما يتعلق بالاعمال التي قاموا بأدائها اثناء مباشرتهم لوظائفهم بوصفهم اعضاء بعثة دبلوماسية، وان زالت فيما بعد عن الاول والثاني عملا بنص المادتين 1/31، 1/39 من هذه الاتفاقية، ومن ثم يكون هذا الطلب في غير محله خليقا برفضه.

المتهم الأول:
تخابرنا مع سفارات إيران في أندونيسيا والبحرين والكويت
اعترف المتهم الأول طارق هاشم تفصيلاً بارتكابه وشقيقيه المتهمين الثاني والخامس وزوج ابنته المتهم الثالث وهم - عدا الخامس - من العاملين بالجيش الكويتي، كافة الجرائم المسندة إليهم بتخابرهم لمصلحة جمهورية إيران الإسلامية بالتعاون مع الأعضاء العاملين بجهاز الاستخبارات التابع لها هناك وكذا العاملين بسفاراتها في الكويت وأندونيسيا والبحرين المذكورين سلفاً بأن أفشوا إليهم وسلموهم العديد من المعلومات العسكرية السرية التي تعد من أسرار الدفاع عن الكويت وكذا المنشآت الحيوية بها من خلال نسخها خلسة من الحاسبات الآلية بمقار عملهم على أقراص مدمجة (سي دي) وشرائح ممغنطة (فلاش ميموري) وإضافتهم عليها حصيلة تصويرهم فوتوغرافيا وفيديو لبعض تلك المواقع العسكرية من الداخل والخارج والأرتال العسكرية الكويتية والأميركية الحليفة وخطي أنابيب نفط منطقتي الروضتين والوفرة، واختلاسه والمتهمين الثاني والثالث لبعض الوثائق والمستندات العسكرية التي تتعلق بمقار عملهم، وكذا حيازته والمتهمين الثاني والثالث لجهاز تفجير عن بعد تسلماه من أحد أعضاء المخابرات الإيرانية تمهيداً لاستخدامه في تفجير أي من خطي الأنابيب آنفي البيان بناء على أمر منه سيتلقاه فيما بعد، وان المتهم الثاني تدرب على أعمال التفجير باستخدام تلك الأجهزة بمعاونة أعضاء جهاز الاستخبارات الإيرانية بدولتي اندونيسيا وإيران على نحو ما سبق لهذا الغرض مقابل حصولهم من هؤلاء الأعضاء على مبالغ مالية وذلك بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت والإضرار بمركزها ومصلحتها القومية.



المتهم الثاني:
صورت قاعدة علي السالم ومعسكر فرجينيا مقابل 500 دينار

أشارت المحكمة الى انه وباستجواب المتهم الثاني محمد هاشم، اعترف تفصيلا بارتكابه وشقيقيه المتهمين الاول والخامس وزوج ابنتة شقيقه المتهم الثالث، وكذا المتهم الرابع، وهم، عدا الخامس، من العاملين بالجيش الكويتي، جميع الجرائم المسندة اليهم على نحو ما اعترف به المتهم الاول.
واضاف ان المتهم الرابع زوده بصور مستندات عهدته تتضمن الهيكل التنظيمي للواء الخامس عشر مدرعات (مقر عملهما) وأسلحته وذخائره وآلياته، وكذا المعلومات ذاتها عن الكتيبة 151 مدرعات، فضلا عن دباباتها ومدرعاتها، ونقده مقابل ذلك مبلغ 500 دينار، ومبلغا آخر مثله مقابل مساعدته في تصوير قاعدة علي سالم الجوية ومعسكر فرجينيا الخاص بالقوات الاميركية. واضاف ان المتهمة السادسة ابنة شقيقه المتهم الاول تعلم بأمر عمل والدها غير المشروع حسبما اخبره الاخير.



دفاع المتهمين طالبوا باستدعاء رئيسي السلطتين:
لم يؤكدوا الواقعة خلال تصريحاتهم
حضر دفاع المتهمين امام المحكمة، وترافع كل منهم شفاهة شارحاً ظروف الدعوى. وطلب الحاضر مع المتهمين الاول والثاني والخامس والسادس والسابع استدعاء كلا من رئيس مجلس الأمة لسؤاله في مذكرة التفاهم الموقعة من قبل مع ايران اثناء مباشرة التحقيقات في الدعوى الماثلة، ورئيس مجلس الوزراء لسؤاله في واقعة ايفاده وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى مقر السفارة الايرانية بالكويت للاعتذار لدولة ايران عن الزج باسمها في التحقيقات الماثلة، وانه لا شأن لها بموضوعها، ووزير الدفاع الكويتي لسؤاله فيما ادلى به من تصريحات تفيد عدم وجود ادلة على ارتباط دولة ايران بالدعوى، وسفير دولة ايران بالكويت لسؤاله في هذا الشأن، ووكيل وزارة الخارجية حول الاجراءات التي اتخذت ضد اعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة ايران وهم سيد منوجهر سيد جلالي وعلي جعفر كاظميني زاده وعلي شير ظهرابي وادراجهما (الاخيرين) في قائمة الاتهام كما قدم مذكرة احاطت بها المحكمة ضمنها ذات الطلبات وآخريات شارحة لدفاعه ضمنها دفوعا كالتالي اولاً: بطلان اذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين الاول والثاني والخامس والسادس والسابع، وتفتيش مساكن الاول والثاني والخامس والسابع لابتنائها على تحريات غير جدية، ثانياً: بطلان القبض على المتهم الخامس وتفتيش مسكنه لحصولهما بعد القبض عليه ظهر يوم 2010/4/28 حسبما قرر باقواله.
ثالثاً: بطلان اذون النيابة العامة بالكشف عن حركة الاتصالات التي جرت على ارقام الهواتف لعدم جدية التحريات التي تضمنتها المحاضر المؤرخة 25، 27 مارس، 19، 26، 27 ابريل، 4، 6، 16 مايو 2010، رابعاً: بطلان اجراءات القبض عليهم عدا السادسة لاحتجازهم لدى جهازي الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة لمدة جاوزت المدة المقررة قانوناً قبل عرضهم على النيابة العامة، خامساً: بطلان اعتراف المتهمين الاول والثاني بالتحقيقات، وكذا اقراريهما الموقعين منهما بارتكاب الوقائع المسندة اليهما، فضلا عن الرسم الكروكي المحرر بمعرفة المتهم الثاني بشأن المتفجرات لصدورها جميعاً وليدة اكراه مادي باحداث اصاباتهما الواردة بالتقرير الطبي الشرعي رقم 32ب/2010 واكراه معنوي من قبل رجال جهازي الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة، سادساً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمة السادسة الحدث واختتم مذكراته بطلب القضاء ببراءة المتهمين مما اسند اليهم وقدم 5 حوافظ مستندات احاطت بها المحكمة تحوي في اغلبها صورا ضوئية لصحف من التحقيقات الماثلة وبعضا من المستندات ومرفقاتها وكذا قصاصات جرائد وعقد زواج المتهم السابع وصحيفتي دعوى مقامة من زوجته ضده، وحكما صادرا في احدهما. كما قدم الحاضر مع المتهم الثالث مذكرة بدفاعه احاطت بها المحكمة صدرها الدفوع التالية اولاً: بطلان اذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم لابتنائه على تحريات غير جدية، ثانياً: بطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات وكذا اقراره بالموقع منه بارتكاب الوقائع المسندة اليه لصدوره وليد اكراه مادي ومعنوي من قبل رجال جهاز مباحث أمن الدولة، ثالثاً: بطلان تحقيقات النيابة العامة لاجرائها في سرية بالمخالفة لنص المادتين 31، 34 من دستور دولة الكويت، رابعاً: بطلان تحقيقات النيابة العامة لطول فترة استجواب المتهم واختتمها بطلب القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه.

القانون لم يشترط وقوع الضرر بالكويت لتتوافر الجريمة
المحكمة: أفعال المتهمين كمّلت بعضها وكوّنت وحدة إجرامية
أكدت محكمة جنايات أمن الدولة أن شبكة التجسس الايرانية قد بدأت نشاطها في البلاد عام 2001 عن طريق الملحقين السياحي والعمالي في السفارة الايرانية في البلاد، المنتميين الى الاستخبارات الايرانية التابعة للحرس الثوري الايراني.
وبينت رواية ضباط الاستخبارات أن الضغط الدولي على ايران بسبب نشاطها النووي قد دفعها في عام 2005 لرصد مواقع القوات الاميركية في الخليج لرد أي ضربات عسكرية قد توجه لايران.
وأكدت المحكمة ثقتها بالادلة المقدمة، وارتياحها لصحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين، طارق قربانيا ومحمد قرباينا وفهد سلطان وسعود العنزي وسعيد زبانيان، الذين بدأ تجنيدهم باستغلال حاجة المتهم الاول وهو من العسكريين البدون لتعديل اوضاعه، حيث انه يعمل في الجيش الكويتي، اذ ساومته سلطات الجنسية الايرانية لمنحه الجنسية مقابل تقديم معلومات عن القوات الكويتية، وبدأ المتهم الاول حينها بتقديم المعلومات العسكرية والحيوية في الكويت مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وثبت للمحكمة ان المتهمين سالفي الذكر في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قد ارتكبوا الجرائ‍م المسندة اليهم فيه والمعاقب عليها بما تضمنته مواده مما يتعين معه والحال كذلك وعملا بالمادة 1/172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية عقابهم بمقتضاها. مع اعمال امر الارتباط الوارد بنص المادة 1/84 من قانون الجزاء بين كل الجرائم محل الاتهام المسند اليهم لوحدة الغرض الذي ارتكبت من اجلها اذ انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عنتها المادة المذكورة، وكذا عدم قابليتها للتجزئة لتوافر صلة وثيقة بين الجرائم تجعل منها وحدة اجرامية وهو ما يوجب معاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المسندة اليهم على نحو ما سيرد بالمنطوق مع مراعاة ما تقضي به المادة 1/211 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
فمن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1/أ من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 انه يعاقب بالاعدام: أ - كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها. ويتكون الركن المادي لهذه الجريمة من كل فعل يرتكبه الجاني عمدا، ويؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها، مضيفة: ولم يحصر المشرع الصور التي يتحقق بها الركن المادي للجريمة وذلك لعلة وحكمة مؤداها ان تلك الافعال التي تؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها لا يمكن حصرها وتحديدها مقدما نظرا لتغير الزمن وتطوره. ومن ثم فإن كل فعل ايا كان يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها يعاقب مرتكبه بالنص محل التعليق اذا كان قد ارتكبه عمدا. ومن هنا نأتي للقصد الجنائي وهو انه يتعين ان يكون الجاني قاصدا توجيه ارادته لإحداث النتيجة المقصودة بالنص.

وتابعت المحكمة: ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1/2 بند أ، ب، 2 من ذلك القانون انه يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم: أ - كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي. ب - كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة او بأي مصلحة قومية اخرى للبلاد. ولا يجوز تطبيق المادتين 81، 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية او مكلف بخدمة عامة.
واشترطت المحكمة لتوافر الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الاولى وجود النشاط الاجرامي ذاته المتمثل في السعي او التخابر لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها. وان يكون من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي، ولم يشترط القانون وقوع الضرر فعلا بالبلاد بل يكفي تحقق النموذج الاجرامي المنصوص عليه بالمادة محل التعليق، وفوق ذلك فإنه يتعين ان يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ويكتفي في ذلك بالقصد العام، وهو ان يعلم الجاني أنه يسعى او يتخابر مع دولة اجنبية بقصد الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي والمستفاد من نص الفقرة (ب) ان الفعل المادي لهذه الجريمة يتحقق بإحدى صور اربع هي الاتلاف او الاخفاء او الاختلاس او التزوير ولا بد فضلا عن ارتكاب الفعل المادي في احدى صوره الاربع من ان يتوافر لدى مقارفته قصد جنائي عام وهو علمه بتعلقها بأمن الدولة او بأي مصلحة قومية اخرى وقد جرى نص المواد 5،2،4/1 من رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 على انه.
كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالوساطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطي او وعد به. واذا كان الجاني موظفا او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكبت في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطي او وعد به..... كما يعاقب على هذا الوجه كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وتنص المادة 11 من القانون سالف الذكر انه يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه بأية صورة او وجه وبأية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل بأية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئا يعتبر من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به، ونفترض هذه الجريمة توافر ما يعتبر من اسرار الدفاع وتقتضي ركنا وهو التسليم او الافشاء او الحصول على السر او اتلافه او جعل السر غير صالح للانتفاع به وذلك بالاضافة الى ركنها المعنوي، ويشترط لتوافر السر الذي هو من اسرار الدفاع ان تسبغ الدولة على واقعة او شيء ما وصفه السرية بحيث يتعين بقاؤه محجوبا عن غير من كلف بحفظه او استعماله ما لم يتقرر اباحة اذاعته على الناس كافة دون تمييز وتتحقق ارادة الدول في اضفاء السرية، اما صراحة بالتنبيه بعدم اذاعته واما بالنظر الى طبيعة الواقعة او الشيء موضوع السر في ظروف معينة، فليس بشرط اذا لتوافر السرية ان ينبه على حافظ السر بعدم اذاعته متى كانت طبيعته تنطق بالسرية - ويشترط لتطبيق المادة توافر شرطين اساسين اولهما ان يكون الشيء ذا طبيعة سرية وثانيهما ان يكون متعلقا بالدفاع عن البلاد وتقدير ذلك موكول الى محكمة الموضوع في كلا الامرين ولها في سبيل ذلك ان تستعين بمن ترى الاستعانة به كما لها ان تأخذ برأيه أو لا تأخذ به من دون معقب عليها ما دامت المحكمة قد ابانت في حكمها الاسانيد التي استندت اليها في استخلاص النتيجة التي انتهت اليها في طبيعة السر وفي علاقته بالدفاع عن البلاد وكان استخلاصها سائغا يؤدي اليها ومفهوم نص المادة ان السر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وان مسؤولية ناقل السر قائمة اذا ما حصل على سر معنوي وابلغه الى دولة اجنبية او لمن يعمل لمصلحته، كما تكون قائمة اذا كان قد حصل على سر مادي وسلمه والمادة لم تفرق في استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله للدولة الاجنبية او من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاما حين ذكرت تسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة لدولة اجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها - (نقض مصري في الطعن 1519 لسنة 27ق جلسة 1958/5/13 س9 س505) (المرجع السابق ص38 وما بعدها)، وان جريمة الشروع في استعمال مفرقعات بقصد القتل او اشاعة الذعر او التخريب باعتبارها جريمة عمدية تقتضي ان يكون الجاني - فاعلا أو شريكا - قد توافرت لديه نية المساهمة فيها. (الطعن 1994/4 أمن دولة جلسة 1995/3/20).

امتناع القاضي

وبينت المحكمة ان المقرر وفقا لقضاء التمييز ان العبرة في الاثبات في المواد الجزائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المطروحة على بساط البحث، فقد جعل القانون من سلطته ان يأخذ بأي دليل يرتاح اليه او قرينة من اي مصدر شاء في اي مرحلة من مراحل الدعوى وسواء من التحقيق الذي يجريه في جلسة المحاكمة أو من تحقيقات النيابة العامة أو من محاضر التحريات أو محاضر ضبط الواقعة حسبما يوحيه اليه ضميره ولا يصح مصادرته في ذلك، الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، مضيفة ولما كان قانون الجزاء لم يجعل لاثبات جرائم التخابر طريقا خاصا وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت لما اوردته في حكمها من دليل وقرائن اخرى مؤيدة له الى ان الطاعن ارتكب الجرائم التي دانه بها وفي اطمئنان المحكمة اليها ما يفيد انه طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم التعويل عليها وكان هذا الدليل وتلك القرائن ما يكفي ويؤدي الى ما رتب الحكم عليها. وان الركن المعنوي لجريمة السعي لدى دولة اجنبية او التخابر معها مناط تحققه توافر القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بقيام النشاط والغرض منه واتجاه ارادته الى تحقيقه.
وتابعت ان الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها في الاثبات وهي غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بان تلتزم نصه وظاهره، بل لها ان تستنبط منه ومن غيره من العناصر الاخرى الحقيقية التي تصل اليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكل الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع العقل والمنطق وهو اقتراف الجاني للجريمة ولها ان تأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى.
كما ان القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الثانية يقتضي ان يكون الجاني عالماً بان من شأن ما قام به من سعي او تخابر ان يضر باحد المراكز المبينة بها.
واوضحت انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في اي مرحلة من مراحل الدعوى وان عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، وان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا مستنداً الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق لها اصلها في الاوراق.

أدلة مقنعة

وأكدت المحكمة انه ومن جميع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت لها عقيدتها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة تشوبها ولتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا وتؤدي للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق هؤلاء المتهمين بالوصف الذي اسبغته عليها النيابة العامة ومن ثم تأخذ بأدلة ادانتهم ويكون قد استقر في يقينها ان المتهمين في المكان والزمان سالفي الذكر قد قارفوا الجرائم المسندة اليهم بكيفيتها ووصفها الواردين بتقرير الاتهام.


الاتهامات المسندة من النيابة
المتهمون من الأول إلى الخامس:
زوّدوا المخابرات الإيرانية بصور وأفلام ورسوم عن القواعد والمعسكرات
أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، بينها ارتكاب أعمال تؤدي إلى المساس بسلامة أراضي البلاد وإفشاء معلومات سرية من أسرار البلاد وتقاضوا مبالغ مالية من إيران وتخابروا معها للإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي، وصوروا المواقع والمعدات والآليات العسكرية واختلسوا الأوراق والوثائق، وحازوا وأحرزوا مفرقعات لتفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة، وتلقوا تدريبا وتمرينا على استعمال المفرقعات، واشتركوا في ارتكاب جرائم التخابر وافشاء وتسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وفيما يلي الاتهامات المسندة للمتهمين السبعة:
أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس
1 ـ ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي إلى المساس بسلامة أراضي البلاد وذلك بأن أمدوا الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة سيد منوجهر سيد جلالي وعلي جعفر كاظميني زادة وعلي شير علي ظهرابي الاعضاء بجهاز مخابراتها والذين يعملون لمصلحتها بالمعلومات العسكرية لبعض الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقوات الاميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وافلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد واقراص وحافظات ممغنطة محمل عليها بعض تلك المعلومات وكان من شأن ذلك المساس بسلامة أراضي البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2 ـ أفشوا وسلموا الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة اعضاء جهاز مخابراتها المبينة اسماؤهم بالتهمة الأولى والذين يعملون لمصلحتها، سرا من اسرار الدفاع عن البلاد وهو الهيكل التنظيمي لبعض وحدات وزارة الدفاع واسماء ومناصب العسكريين والضباط والقادة فيها وانواع واعداد الاسلحة والآليات والمعدات المستخدمة لديها واماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقواعد الاميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وأفلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد واقراص وحافظات ممغنطة محمل عليها بعض تلك المعلومات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3 ـ قبلوا واخذوا من الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة اعضاء جهاز مخابراتها الذين يعملون لمصلحتها المبالغ المبينة قدرا بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ارتكاب اعمال ضارة بمصلحة قومية للبلاد حال كون المتهمين من الاول إلى الرابع موظفين عموميون بوزارة الدفاع على النحو المبين بالتحقيقات.
4 ـ تخابروا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة اعضاء جهاز مخابراتها المبينة اسماؤهم بالتهمة الاولى الذين يعملون لمصلحتها، وذلك بان وضعوا انفسهم تحت إمرة جهاز مخابراتها وأمدوها بواسطتهم بالمعلومات العسكرية والصور الفوتوغرافية وافلام الفيديو والاقراص والحافظات الممغنطة والرسوم التوضيحية المبينة بالتهمة الثانية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي، وكان ذلك في زمن السلم حال كون المتهمين الأربعة الأول موظفين عموميين بوزارة الدفاع على النحو المبين بالتحقيقات.
5 ـ أخذوا صورا فوتوغرافية وأفلام فيديو لبعض المواقع والمعدات والآليات العسكرية والمنشآت الحيوية بالبلاد على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من الأول إلى الرابع
اختلسوا الأوراق والوثائق بصفتهم عسكريين بالدفاع
ثانيا - المتهمون من الأول إلى الرابع أيضا

بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الدفاع - الأول وكيل ضابط بلواء السور والثاني وكيل ضابط باللواء 15 مدرعات والثالث عريف بمدرسة تدريب الأفراد بهيئة التدريب العسكري والرابع وكيل اول باللواء 15 مدرعات، اختلس كل منهم الاوراق والوثائق المبينة بالتحقيقات والخاصة بجهة عمله حال كونه يعلم انها تتعلق بأمن الدولة وبمصلحة قومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون الأول والثاني والخامس: حازوا المفرقعات لتفجير خطوط النفط

ثالثا - المتهمون الأول والثاني والخامس أيضا.
حازوا واحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها وهي تفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهم الثاني أيضا.
تلقى تدريبا وتمرينا على استعمال المفرقعات وكان ذلك بقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وهو تفجير خطوط انابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


سرية التحقيقات من حق النيابة العامة
أكدت المحكمة في ردودها على دفاع المتهمين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها في سرية بالمخالفة لنص المادتين 31 و34 من دستور الكويت، ان المقرر وفقا لقضاء التمييز انه وفقا لنص المادة 75 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ان للمتهم ان يستصحب معه محاميه في كل اجراءات التحقيق، الا ان القانون في الفقرة الاخيرة من المادة السالفة قد اعطى للمحقق، استثناء من هذه القاعدة، حق أن يجعل التحقيق سريا اذا رأى لذلك موجبا واقتضت ضرورة التحقيق ذلك، فاذا اجرت النيابة العامة تحقيقا ما سريا فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه لأن مفاد ذلك أنها رأت أن التحقيق الذي يجريه يقتضي ضرورة ذلك وكل ما للمتهم هو التمسّك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهي على بينة من أمرها، فإن الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد (الطعن رقم 2005/239 جزائي جلسة 2006/11/14).
ولما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد استخدمت وبحق حقها المخول لها بمقتضى نص المادة 75 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية آنفة البيان بجعل التحقيق سريا لمواءمة ذلك القرار، ولما تتمتع به وقائع القضية الماثلة من اهمية خاصة، فضلا عن ان المحكمة قد اجابت دفاع المتهمين الى استيفاء ما رأوه نقصا بالتحقيقات في نظرهم ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله خليقا برفضه من دون حاجة إلى النص عليه بالمنطوق.
القرص المدمج
روى تقرير الإدارة العامة للأدلة الجناية رقم 2010/18 الخاص بالقضية ان القرص المدمج (سي دي) المضبوط بمنزل المتهم الأول يحوي مستندات عسكرية تفصيلية محظورة عبارة عن بيانات لآليات عسكرية وقطع غيارها ودفاترها واعطالها واسماء عسكريين وارقام هواتفهم ورتبهم وجنسياتهم وعناوينهم ومراسلات عسكرية خاصة اغلبها خاصة بلواء السور الآلي 26 قيادة كتيبة المشاة الالية 57 تم نسخها بتاريخ 2006/8/21، اضافة الى ان القرص المدمج المضبوط بمركبته تعذر قراءته لكثرة الخدوش، كذلك ان القرص المضبوط بمنزل المتهم الخامس يحوي مستندات عسكرية تفصيلية محظورة عبارة عن بيانات عن اسلحة وذخائر عسكرية خاصة باللواء مبارك المدرع 15 قيادة كتيبة الدبابات 151 - سرية الامداد والموين تم نسخه بتاريخ 2007/6/24.


المتهم الثالث: اختلست المعلومات العسكرية كافة من الحاسب الآلي
باستجواب المتهم الثالث فهد مؤيد اعترف تفصيلا بارتكابه وكل من المتهمين الأول والثاني والخامس وهم عدا الأخير من العاملين بالجيش الكويتي كافة الجرائم المسندة اليهم على نحو ما اعترف به سابقاه، واضاف انه قام خلسة بناء على تكليف من المتهم الأول بنسخ كافة المعلومات العسكرية عن مدرسة تدريب الأفراد التي يعمل بها مدربا من جهاز آلي خاصة مدير القلم على قرص مدمج «سي دي» سلمه اليه فقام المتهم الأول بتسليمه الى عضو الاستخبارات الإيرانية ونقده لقاء ذلك مبلغ 2500 دينار.
واعترف ايضا انه قام وذلك المتهم والمتهم الثاني بتصوير الارتال العسكرية الاميركية التي تسير بمنطقة السكراب باتجاه الطريق الدائري السادس وبعد بضعة ايام قاموا بتصوير تلك الارتال العسكرية التي تسير بطريق صبحان قام المتهم الخامس بنسخ تلك الصور على قرص مدمج، ومقابل ذلك نقده المتهم الأول مبلغ 1500 دينار كما نقد كلا من المتهمين الثالث والثاني مبلغا مثله، وفيما بعد سلمه المتهم الأول مظروفا يحوي قرصا مدمجا محملا بصور الاتال العسكرية الاميركية السابق تصويرها، فضلا عن بعض الاوراق المطبوعة لصور تلك الارتال العسكرية قام بوضعه ليلا داخل سيارة خالية من الركاب مفتوحة ادلى له بأوصافها متوقفة على شاطئ انجفة ثم اعاد تلك الكرة بتفصيلاتها في يوم لاحق وفيما بعد سافر والمتهم الاول الى البحرين مصطحبا معه زوجته المتهمة السادسة لتوثيق عقد زواجهما بالسفارة الايرانية هناك حتى لا يعلم الجيش الكويتي بأمر زواجه منها لكونها ايرانية الجنسية لما في ذلك من مخالفة للقانون، وهناك تردد على تلك السفارة وسلم فيها مظروفا يحوي كافة المعلومات العسكرية التي تم تصويرها، وكذا ماسبق وان امده بها والمتهم الثاني، حسبما اخبره المتهم الأول بذلك.



أربعة متهمين: لا علاقة لنا بالاتهامات
أكدت المحكمة في حيثياتها انه وباستجواب المتهم الرابع سعود محمد «سوري» انكر الاتهامات المسندة اليه، وباستجواب المتهم الخامس سعيد هاشم «إيراني» انكر الاتهامات المسندة اليه ايضا، كما انكرت المتهمة السادسة فاطمة طارق الاتهامات، إضافة الى انكار المتهم السابع حسين كريم الاتهامات المسندة اليه.


المتهمة السادسة:
اشتركت مع المتهم الثالث في ارتكاب جرائم التخابر وتسهيل حصوله على مبالغ مالية


خامسا ـــ المتهمة السادسة.
1 ـــ اشتركت مع المتهم الثالث (فهد مؤيد سلطان فرج عبدالله) بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم التخابر وافشاء وتسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد المسندة اليه بالبندين الثاني والرابع، وذلك بان حرضته على ارتكابها وساعدته بان توسطت بينه وبين والدها المتهم الأول (طارق هاشم محمد مزبانيان)، الذي يعمل مع جهاز مخابرات جمهورية ايران الاسلامية في افشاء وتسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد والتخابر معها وتسليم الصور وافلام الفيديو والاقراص الممغنطة والرسوم التوضيحية لبعض المواقع العسكرية والحيوية اليها، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 ـــ توسطت في جريمة حصول المتهم الثالث (فهد مؤيد سلطان فرج عبدالله) على المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات وذلك من المتهم الأول (طارق هاشم محمد مزبانيان) الذي يعمل لمصلحة جهاز مخابرات جمهورية ايران الاسلامية، وكان ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد وهو التخابر معها وافشاء وتسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد اليها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم السابع:
تخابر مع إيران وقام بدور الوسيط مع المتهم الأول في نقل التكليف له بميعاد التفجير

سادسا ــ المتهم السابع.
تخابر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة علي شير علي ظهراني احد اعضاء جهاز مخابراتها والذي يعمل لمصلحتها وذلك بان وضع نفسه تحت امرة جهاز مخابراتها ليقوم بدور الوسيط بينه وبين المتهم الاول طارق هاشم محمد مزبانيان في نقل التكليف له بميعاد تفجير اي من خطوط النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة واستلام المواد المتفجرة منه وتسليمها لعضو المخابرات المذكور في حالة كشف امر الشبكة من السلطات المختصة وكان ذلك في زمن السلم ومن شأنه الاضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد 48،11 اولاً، ثالثاً، 1/50، 52/1، 2/79 من قانون الجزاء والمواد 1/أ/1 بندي أ ــ ب، 2،5/1ــ2ــ16ــ11، 14/1 ــ ب من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والمادتين 3/1ــ2، 4 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات والمادتين 1/أ ــ ب، 14 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الاحداث وقرار وزير الداخلية رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الاقامة او التواجد فيها المعدل.

المتهم الأول
الاسم: طارق هاشم مزبانيان
العمر: 47 عاما
الجنسية: إيراني
الوظيفة: وكيل ضابط
في لواء السور
السكن: الصليبية



المتهم الثاني الاسم: محمد هاشم مزبانيان
العمر: 44 عاما
الجنسية: إيراني
الوظيفة: وكيل ضابط
في اللواء 15
السكن: الصليبية

المتهم الثالث
الاسم: فهد مؤيد
سلطان فرج
العمر: 21 عاما
الجنسية: كويتي
الوظيفة: عريف بمدرسة تدريب الأفراد
السكن: بيان

المتهم الرابع
الاسم: سعود محمد
ناصر
العمر: 51 عاما
الجنسية: سوري
الوظيفة: وكيل أول باللواء 15 مدرعات
السكن: الصليبية

المتهم الخامس
الاسم: سعيد هاشم محمد
العمر: 51 عاما
الجنسية: دومنيكاني
الوظيفة: عاطل
(رقيب أول سابق بالجيش)
السكن: الصليبية

المتهم السادس
الاسم: فاطمة طارق مزبانيان
العمر: 16 عاما و3 أشهر
الجنسية: إيرانية
الوظيفة: لا تعمل
السكن: الصليبية



المتهم السابع
الاسم: حسين كريم جواهر
العمر: 38 عاما
الجنسية: إيراني
الوظيفة: يعمل في شركة
السكن: ميدان حولي



Pictures%5C2011%5C04%5C01%5C150d743d-64c4-4b93-91b4-9549d89265a7_maincategory.jpg
مصفاة الشعيبة
Pictures%5C2011%5C04%5C01%5C53574fe4-0a28-4250-b491-810d717f30c3_maincategory.jpg
الارتال العسكرية الأميركية
Pictures%5C2011%5C04%5C01%5C60c27c2f-d4ac-42e6-b751-c3726f65bc03_maincategory.jpg
محطة الزور

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
17-06-2011, 11:35 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

في قضية أوقفت فيها حبس داعية إسلامي لمدة سنة تمييز الجنح: جريمة الشيك بلا رصيد تتحقق متى أصدره الساحب للمستفيد

Pictures%5C2009%5C01%5C12%5C1276591b-db13-4004-b0c1-54ff26a433ae_main.jpg
نايف المطيرات
أصدرت هيئة محكمة تمييز الجنح برئاسة المستشار نايف المطيرات مبادئ قانونية اكدت فيهامبادئ سابقة تختص بقضايا الشيكات من دون رصيد بعد تحويلها من جناية الى جنحة، التي قضت فيها بحبس داعية اسلامي كويتي معروف مدة سنة، وامرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اصدار الحكم.
وقالت المحكمة في حيثياتها وضمن المبادئ التي اكدت عليها «ان جريمة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى اصدر الساحب الشيك للمستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب، اذ انه بمجرد اصدار شيك على وضع يدل مظهره وصيغته على انه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وانه اداة وفاء لا اداة ائتمان يتم طرحه في التداول، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

قصد جنائي
وأضافت المحكمة في تأكيدها على المبادئ السابقة ان القصد الجنائي العام الذي يكفي فيه علم من اصدر الشيك انه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، فلا يستلزم فيه قصد جنائي خاص، اذ ان مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار ان الوفاء به كالنقود سواء.
وأكملت مباد‍ئها: لا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره، اذ انها لا اثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم لتوافرها نية خاصة.
وتابعت: ان الاصل ان سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبران وفاء كالوفاء الحاصل في النقود، بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه.
وزادت: ان ثمة قيدا يرد على هذا الاصل وهو انه يباح للساحب المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك كإجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء في حالتي ضياع الشيك او افلاس حامله، وما يدخل في حكمهما كالسرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد او التبديد او النصب، لما قدره الشارع من ان حق الساحب في هذه الحالات يعول على حق المستفيد.

ركن مادي
وبينت ان الشيك اداة دفع ووفاء ويستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وليس كأداة ائتمان، وانه قام بتسليم هذا الشيك للمستفيد بارادته مما يعد طرحها له للتداول يتوافر به الركن المادي للجريمة.
واخر المبادئ التي ارستها المحكمة انها اعتدت بتاريخ تحديد الشيك في ما يتعلق بضرورة توافر الرصيد من عدمه.
وبالنسبة لموضوع الدعوى، فإن المحكمة رأت ان المتهم وهو داعية اسلامي، اصدر شيكا مسحوبا على احد البنوك ومحررا على نموذج صادر من هذا البنك يحمل اسم المتهم ورقم حسابه وتضمن امرا له بدفع قيمته من هذا الحساب بمجرد الاطلاع، واذ كانت هذه الورقة تحمل في ظاهرها ما يبعث على الاعتقاد بأنها شيك واجب الدفع فور الاطلاع فإنه يصبح محلا للمساءلة الجنائية.
واضافت: ولا يرفع عنه هذه الصفة في ذلك المجال خلوه بفرض ذلك من كتابة لفظ شيك في متن الصك على ما جرى به نص المادة 511 من قانون التجارة، ذلك لأن قانون الجزاء عندما قرر في المادة 237 منه عقوبة لكل من يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، لم يقصد بالعقاب الشيك المستكمل لشرائطه كما هي واردة في قانون التجارة، وانما استهدف حماية المستفيد من الشيك باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
وعن العقوبة رأت المحكمة انه بالنظر الى ظروف الواقعة وملابساتها بتعديل الحكم المستأنف والامر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اصدار الحكم عملا بالمادة 82 ــ 1 من قانون الجزاء.
يذكر ان محكمة اول درجة قضت بحبس الداعية لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، الا ان محكمة الاستئناف خففت العقوبة الى الحبس سنة


القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-06-2011, 05:35 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس» تنشر حيثيات الحكم بعدم دستورية المادة 5 من قانون الإجراءات: كيف يميز المشرع بين المدعي والمحكوم عليه ؟
Pictures%5C2009%5C04%5C13%5C5777f460-7e09-4a3a-8049-8ec9121b2c18_main.jpg
راشد الحماد
سجلت المحكمة الدستورية انتصارا جديدا للقانونيين، ضمن الأحكام التي قضت بعدم دستوريتها لهذا العام، حيث غمرت الفرحة جميع من تواجدوا في قصر العدل وسمعوا النطق بالحكم بعدم دستورية المادة 5 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما تضمنته من النص على أن «الحكم في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز 40 دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي».
وقد يعتقد البعض أن هذه الغرامة لا تشكل أهمية ومن الممكن أن يدفعها المدعي وينتهي أمره.. لكنه اعتقاد خاطئ، فالغرامة تمثل إدانة بغض النظر عن قيمتها، والأهمية ليست في القيمة وإنما الخوف يكون من إقامة دعوى ضد المحكوم عليه، تطالبه بالتعويض الأكبر مستندة إلى وجود حكم الإدانة، وهو غالبا ماتأخذ به المحاكم.
لكن مافصلت فيه المحكمة من أحقية استئناف المحكوم عليه في غرامة الـ 40 دينارا، يعد انتصارا جديدا يسجل في قائمة الأحكام التي قضت بها المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
ونظرا إلى أهمية الحكم وتوافد المحامين على طلبه للاستناد إليه في القضايا الكثيرة التي يترافعون فيها، كان لزاما علينا نشر حيثياته حتى يستفيد منه المختصون بالقانون.
بداية الواقعة التي نظرت أمام المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد عبد المحسن الحماد، هي أن دفاع المدعية المحامي أسعد الزنكوي دفع بعدم دستورية المادة 5 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما تضمنته من النص على أن الحكم الصادر في جنحة بالغرامة لا تجاوز 40 دينارا لا يجوز استئنافه، وذلك تأسيسا على مخالفة هذا النص لأحكام المادتين (29) و(166) من الدستور، وكان ذلك الدفع قد جاء بعد تغريم موكلة الزنكوي 20 دينارا من محكمة الجنح.
وبجلسة 8/6/2008 قضت المحكمة بوقف الفصل في الاستئناف، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية النص الطعين لما يحيط به من شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وبالضمانات الأساسية لحق التقاضي التي كفلها الدستور.
ملف الدعوى
وقد ورد ملف الدعوى إلى إدارة كتاب المحكمة الدستورية، وأودعت الطاعنة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم دستورية المادة 5 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما تضمنته من حرمان المحكوم بإدانته في جنحة من استئناف الحكم إذا كانت العقوبة المقضي بها لا تجاوز 40 دينارا، حال أن هذا الاستئناف جائز من المدعي، كما أودعت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع الحكومة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى لكون القضية مرفوعة ضد الادعاء العام.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها التي تنشرها «القبس» أن مبنى النعي على هذا النص وفقما يبين من حكم الإحالة، أنه أقام تفرقة بين أطراف الخصومة أمام القضاء بالنسبة للمدعي والمتهم، إذ قصر في استئناف الحكم الصادر في جنحة بإدانة المتهم المحكوم عليه بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز 40 دينارا على المدعي، وصادر حق المتهم المحكوم عليه بتلك العقوبة في استئناف ذلك الحكم، متخذا – هذا النص – من مقدار الغرامة الذي قضى بها الحكم في هذه الحالة قاعدة لنهائيته في حق من صدر ضده، يستنفد به مرحلة التقاضي التي صدر فيها بالنظر إلى ضآلة الغرامة المحكوم بها، وأنشأ بهذه التفرقة تمييزا بين أطراف الخصومة في إتاحة استئناف الحكم للمدعي لا يحظى بها المتهم الصادر ضده الحكم على نحو يجافي مبدأ المساواة الذي كفله الدستور في المادة 29 منه.

مفارقة
وأضافت: كما أقام النص الطعين بموجب هذه المفارقة مانعا قانونيا يحول في حد ذاته بين المحكوم عليه بهذه العقوبة، وبين التقاضي على درجتين الذي أفسح مجاله للمدعي، مسقطا في المقابل عن المتهم حقه في الدفاع، ونفي الاتهام المنسوب إليه ومراجعة الحكم الصادر ضده أمام محكمة موضوعية أعلى حتى تتاح له فرصة تبرئة ساحته من هذا الاتهام.
وأكملت: إن هذا النعي، في أساسه سديد، ذلك أن من مقتضيات حق التقاضي اللازمة واللصيقة به حق الدفاع، وهذا الحق لا تقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين أطراف الخصومة، ومن ألزم وسائل تحقيق هذه المساواة أن تكون للخصومة ذاتها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو وسائل الدفاع أو الطعن في الأحكام الصادرة فصلا فيها.
وأشارت إلى أن الحاصل أن القواعد الموضوعية والإجرائية التي يقررها المشرع في المجال الجزائي، وإن كان تباينها أمرا متصورا بالنظر إلى تغير وقائعها والمراكز التي تواجهها والأشخاص المخاطبين بها، إلا أن دستورية هذه القواعد تفترض في المقام الأول ألا يقيم المشرع تمييزا في نطاق القواعد الإجرائية التي تحكم الخصومة عينها، ولا فرق في طرق الطعن التي تنتظمها.

مساواة
واستطردت قائلة: وألا تحول هذه الفوارق بينهم دون تساويهم في الانتفاع بضماناتهم، وبخاصة ما يتصل منها بحق الدفاع، كما أنه من المقرر أيضا أنه، وإن كان النص على عدم جواز الطعن في بعض الأحكام القضائية، وقصر التقاضي بالنسبة إلى ما فصلت فيه على درجة واحدة من الأمور التي تدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبالقدر وفي الحدود التي تقتضيها مصلحة عامة لها اعتبارها، إلا أن المشرع إذا اختار التقاضي على درجتين، فإنه لا يجوز أن يقصره على طرف في الخصومة ذاتها دون الطرف الآخر فيها.
وختمت المحكمة حيثياتها: وهو الأمر الذي يستتبع معه القول بأن الخصومة القضائية لا تبلغ نهايتها إلا بعد استغراقها لمرحلتيها، بالفصل استئنافيا فيها، وبما يقتضي بالضرورة أن يكون الدفاع منسحبا إليهما معا، فلا يكون لموجبات العدل والإنصاف من قوام إذا انغلق طريق إحداهما، لاسيما إذا كانت تلك الأحكام جزائية تقارنها مخاطر تتعاظم وطأتها لاتصالها بحقوق الافراد وحرياتهم، وهي أبعد أثرا لمساسها بحقوقهم المادية والادبية.

لا تتعادل الأسلحة
أكدت الدستورية أنه لا يجوز إسباغ الشرعية الدستورية على نص تشريعي لا تتكافأ معه وسائل الدفاع التي أتاحها للمدعي والمتهم في الدعوى الجزائية، فلا تتعادل أسلحتهما بشأنها إثباتا ونفيا، وهو ما حرص الدستور على تأكيده.

إهدار لحق العدل
أوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه حرم المحكوم عليه من المحاكمة المنصفة من خلال اختصارها واختزال إجراءاتها على نحو يفقدها ضماناتها، وهو مايشكل إهدارا لحق النفاذ إلى القضاء، والإخلال بحق الدفاع وموجبات العدل والإنصاف.القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
04-07-2011, 05:38 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

حكمت المحكمة امتنع الوزير عن إصدار قرار واجب اتخاذه فألغت الإدارية قراره السلبي بالامتناع



قضت الدائرة الادارية الاولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالقادر هاشم النشار برفض الاستئناف المرفوع من وزير التجارة والصناعة بصفته، وتأييد حكم اول درجة الذي قضى بالغاء قراره السلبي بصفته، وذلك بالامتناع عن اصدار القرار اللازم اتخاذه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 8/2005، فيما تضمنه من تعديل تسعيرة اللحم الاسترالي في السوق المحلي ليصبح سعر الكيلو بالعظم 1،250 دينار كويتي، ومن دون عظم بمبلغ 1،500 دينار كويتي مع الزامه المصروفات وخمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

الوقائع
وتتحصل وقائع الدعوى في ان احدى الشركات الوطنية للنقل البري قد اقامتها طالبة الغاء قرار وزير التجارة والصناعة السلبي السابق الاشارة اليه وذكرت في دعواها ان الشركة المدعى عليها الثانية (شركة نقل وتجارة المواشي) قد تم تأسيسها برأس مال مملوك بالكامل للقطاع الخاص وبعد نحو عشر سنوات تملكت الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، ما يربو على نصف رأس مال تلك الشركة وقد صدر في 22/10/1984 قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43/1984 بشأن اسعار بيع اللحوم المذبوحة محليا والمستوردة والطازجة بتحديد اسعار بيع اللحوم المذكورة بسعر 750 فلسا للكيلو، وعلى الرغم من ان تحديد الاسعار بهذا القدر المتدني خلق صعوبات للشركة، فانه حتى تمام عام 2000 ظلت الشركة تحقق ارباحا معقولة من عام 1986 وحتى 2000، لكن في عام 2001 ونتيجة تفشي امراض جنون البقر والحمى القلاعية في العالم انخفضت اعداد الماشية الاسترالية، مما اضطر الشركات الموردة الى السوق الى تصفية اعمالها، وبقيت الشركة المدعى عليها الثالثة معتمدة على احتياطياتها مما كبدها خسائر فادحة.
وبتاريخ 28/2/2005 صدر قرار مجلس الوزراء متضمنا تعديل تسعيرة اللحم الاسترالي في السوق المحلي بحيث لا يتجاوز سعر الكيلو بالعظم 1،250 د. ك وسعر الكيلو الصافي من دون عظم 1،500 د. ك، وبرغم توجيه المدعى عليها كتابا إلى وزير التجارة تحيطه علماً بصدور قرار مجلس الوزراء سالف الاشارة، بأنه لم يتم تنفيذ ذلك القرار ولم تتلق رداً منه مما يعد قراراً سلبياً.
إلغاء
وقد قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار القرار اللازم اتخاذه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فيما تضمنه من تعديل التسعيرة للحم الاسترالي في السوق المحلي، ليصبح سعر الكيلو بالعظم 1.250 د. ك، ومن دون عظم بـ 1.500 د. ك، مع الزامه المصروفات وخمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وأسست المحكمة قضاءها على انه كان يتعين على المدعي عليه الأول بصفته (وزارة التجارة) اتخاذ اللازم لوضع قرار مجلس الوزراء بتعديل تسعيرة اللحم الاسترالي موضع التنفيذ، خاصة ان هذا القرار قد صدر بناء على توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية التي بحثت الأمر مع وزارة التجارة، وانتهت إلى ضرورة تعديل التسعيرة، ومن ثم فان امتناع جهة الإدارة من اتخاذ ما يلزم نحو اصدار قرار يضع التوجيه والقرار المشار اليه موضع التنفيذ بمنزلة قرار سلبي مخالف للقوانين واللوائح جدير بالالغاء، ولا وجه للقول بأن ما صدر من مجلس الوزراء هو مجرد توجيه، ولا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري استنادا إلى نص المادة 123 من الدستور، لان المعروض على المحكمة لا يعد توجيها وانما قرار سلبي مخالف للقانون.

طعن
فلم يرتض الوزير بصفته هذا القضاء فطعن فيه بالاستئناف وطالب بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وأسس استئنافه هذا على أسباب حاصلها ان الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، إلا ان محكمة الاستئناف انتهت في قضائها إلى رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.

مخالفة للقانون
عقب المحامي حسن الموسوي بصفته وكيلا عن الشركة المدعية على الحكم بقوله: ان القانون أوجب رفع الضرر وان عدم اصدار الوزير بصفته مثل ذلك القرار قد ألحق اضرارا بالشركة المدعية وكان واجبا عليه اتخاذه، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وان امتناعه هذا كان مخالفا للقانون. وهذا ما اكدته المحكمة في حكمها هذا. وان هذا الامر في رأيي، يؤكد بيقين ثابت دور قضائنا الكويتي والمنوط به المحافظة على ميزان العدل وجعله في موضع متوازن من خلال موازنته بين الحقوق والواجبات والنصوص القانونية والاعمال الصحيحة لها.


القبس
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
25-08-2011, 02:12 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

«الجنايات» تنطق بحكم «اختلاسات الناقلات» حبس قبازرد 55 عاماً والبدر 40 عاماً ونسيم وستافورد 30 عاماً.. وردّ المبالغ المختلسة وما يساويها
Pictures%5C2009%5C06%5C29%5Cf0e6a7ae-8cde-4608-9c63-17aae8476929_main.jpg
حسن قبازرد
كتب مبارك العبد الله:
بعد تداول القضية أمام المحاكم الكويتية لمدة 16 عاما ما بين النيابة ومحكمة الوزراء وجهات قضائية أجنبية أخرى نطقت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة في قضية اختلاسات ناقلات نفط الكويت والمتهم فيها عبدالفتاح البدر، حسن قبازرد، نسيم حسين، وتيموثي ستافورد، حيث قضت بحبس المتهم قبازرد 55 عاما، والبدر 40 عاما، وحبس كل من نسيم حسين وتيموثي ستافورد 30 عاما، وذلك عن 13 تهمة وجهتها النيابة العامة إلى المتهمين، 11 منها تتحدث عن التربح والاختلاس، أما التهمتان الأخريان فتتحدثان عن تزوير أوراق رسمية تابعة لشركات أجنبية.
وألزمت المحكمة المتهمين جميعا برد المبالغ التي تم التربح منها أو اختلاسها بطريق غير مشروع والبالغة مائة مليون وستمائة واثنين وسبعين ومائة وثلاثة دولارات وسبعة وثلاثين سنتاً، ومائتين وثمانية وسبعين ألفا ومائتين وستة وثمانين جنيها إسترلينيا، وثمانية وخمسين ألفا وأربعمائة وستة دنانير.
كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعا برد المبالغ نفسها بالتساوي.
بداية الواقعة
حيث إن واقعات الدعوى تخلص، حسبما استقرت في يقين المحكمة، بأنه في خلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية اتخذت حكومة الكويت عدة تدابير وقائية لحماية أسطول النفط البحري من التدمير والقصف بعد تعرض الناقلة أم قصبة، للهجوم في مايو 1984 من قبل القوات المتحاربة فانطوت تلك الهجمات على تبعات خطيرة للبلاد التي تعتمد على حرية وصول ناقلات النفط إلى موانئها من أجل الاستمرار في تصدير النفط الخام ومنتجاته، ومع تزايد حالات الخطر بتسلسل الاعتداء على الناقلات الكويتية وإحجام الناقلات الأجنبية عن الوصول إلى تلك الموانئ وازدياد قيمة التأمين ضد مخاطر الحرب غير العادية، أصدر مجلس الوزراء قراره بإقامة مخزون احتياطي نفطي استراتيجي عائم خارج مياه الخليج العربي فتمكن المتهم الأول عبدالفتاح سليمان خالد البدر، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات نفط الكويت آنذاك، والمتهم الثاني حسن علي حسن قبازرد نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في الشركة، المجني عليها آنذاكً، والمتهم الثالث نسيم حسين محمد محسن، مدير المجموعة المالية في الشركة المجني عليها آنذاك، والمتهم الرابع تيموثي أس تي جون ستافورد، مدير عمليات الأسطول آنذاكً، من استغلال هذا المشروع السري. فشكلوا تشكيلاً استهدف السلب والتربح واغتيال أموال الشركة المجني عليها بعد اتصال يدهم بإثم الجرم المحمول عليهم اقترافهم على جرائم مماثلة في فترات سابقة، فتمكنوا خلال الفترة من 14 أغسطس 1984 إلى 10 فبراير 1992 من الحصول بطرق غير مشروعة عبر وقائع إجرامية متعددة ومتسلسلة عـلى مائة مـليون وستمائة واثنين وسبعين ومائة وثلاثة دولارات أميركية و37 سنتاً ومائتين وثمانية وسبعين ألفا ومائتين وستة وثمانين جنيها إسترلينيا، وثمانية وخمسين ألفا وأربعمائة وستة دنانير، المملوكة للمجني عليها شركة ناقلات نفط الكويت، وذلك دون وجه حق بأن قام المتهم الرابع بعد موافقة وعلم وتوصية المتهم الأول، وهما المفوضان من قبل مؤسسة البترول الكويتية وممثلي الشركة المجني عليها بإنشاء عـدة شركات ورقية لـيبيرية في أكـتوبر 1985 مـن خلال مـكتب مجمـوعة الملاحـة المتحـدة التابع لمجموعة عباس جوكل البحرية صديق المتهم الأول وأسسا لها حسابات مصرفية مستقلة خاصة لدى بنك البحرين والشرق الأوسط بي أم بي للتجارة BMB في جنيف - لم يتم قيد الشركات أو الحسابات المصرفية أو تسجيلها في حساب دفاتر الشركة المجني عليها أو ميزانيتها أو الميزانية المجمعة للشركات التابعة لها - منها دلاكو مارتيايم أنكوربورتيد حسـاب رقم 7740 واسكارين شيبنغ أنكـوربورتيد حساب رقم 7750 وأرميريا مارتـيايم أنكـوربورتيد حسـاب رقم 7760 في المرحلة الأولى من التأجير والحساب المصـرفي التجـميعي 7730 الخاص بالمتـهم الأول ثم عـمدا إلى إبـرام عقـود إيجـار ناقلات نفـط مماثلة مـن نسـختين تكون إحـداهما ذات قيمة أكبر مـن الأخرى تحت نظـام (PARTIES BACK TO BACK CHARTTAR) تحمل التاريخ ذاته مذيلتين بتوقيع المتهم الرابع تستأجر بموجبه إحدى الشركات الورقية المنشأة السالف بيانها الناقلة المطلوبة من مالكها الأصلي ويعـاد تأجيرها إلى شركة سـيتكا للشحن (ستيكا شيبنغ) المملوكة للشركة المجني عليها ومن حصيلة فرق التأجير بينهما وأقساط التأمين المضخمة لها التي تزيد عن الأقساط الحقيقية يتم تجميع المبالغ في الحساب رقم 7730 الخاص بالمتهم الأول تحت إدارته مع المتهم الرابع فيما ترسل نسخ من العقود الصورية المعتمدة من المتهم الأول إلى المتهم الثالث الذي أعد الدفعات المطلوبة بموجب أوامر كتابية معتمدة أيضاً من المتهم الأول صادرة إلى بنك برقان وقيدها في سجلات الشركة المجني عليها وتـقوم مؤسسة البترول الكويتية بسـداد القيمة الايجارية الثابتة فيه.
ثم أسسا ثلاث شـركات ورقية أخرى في المرحـلة الثانيـة هي كومباس وكوبي وكوسكيوسكو وتم تبديل شكل التأجير بناء على إصرار المتهم الثاني المسؤول المالي في الشركة المجني عليها فأوقفت التعاملات البنكية على حسابات بنك البحرين والشرق الأوسط BMB في جنيف مع استمرار مـعالجتها مـالياً وبتبـديلها بحسابات داخلية لدى سمسار وحـيد شـركة كلاركسون للسمسرة، على خلاف المتبع في عقود تأجير ناقلات النفط السابقة. وقد تعمد المتهم الرابع مع المتهمين الثاني والثالث التفاوض في شأن الناقلات المطلـوب تأجيرها مع تلك الشركة وأعدوا أربعة حسابات داخلية في دفاترها هي (ديفون ميد، بريستول، حساب خاص برسوم التأجير تمت تسميته برقم 1، حساب خاص بتجميع فروق التأجـير تمت تسميته برقم 2) فتمكن كل متهم بتلك الطريقة من الحصول لنفسه ولغيره من باقي المتهمين بكيفيـة غير مشروعة على ربح من أعماله بتحويل بعض المبالغ من الحساب المتجمع 7730 في المرحـلة الأولى أو حساب شركة كلاركسون للسمسرة في المرحلة الثانية كما تحصلوا على ربح من أعمالهم بأن تقاضوا عدة عمولات نتيجة التعاقد على شراء وبناء ناقلات نفطية وتعمدوا رفع السعر المقرر لكل ناقلة بالإتفاق مع الشركة البائعة بواسطة شركة كلاركسون للسمسرة تحت نظام DRESS COMMISSION (العمولة المركبة) بقصد إلزام الشركة المجني عليها والشركة المنشئة للناقلة على تحمل عمولات معينة بنسب متفاوتة تنصب في نهايتها لصالح المتهمين وتقاضى المتهم الثاني أيضاً عمولات من بيع حطام إحدى الناقلات بصفته المفوض من قبل الشركة المجني عليها لإتمام الصفقة واختلاس قيمة المستحق لصالح الشركة المجني عليها من قيمة التأمين المرتجع عن الحرب غير العادية، كما تمكن المتهمون من اختلاس المبالغ المودعة في حسابات الشركة المجني عليها والشركات التابعة لها وهي شركة بورشيستر للشحن (بورشيستر شيبنغ) وشركة يـكتان للشـحن (يكتان شيبنغ) وشركة سيتكا للشحن (سيتكا شــيبنـغ) وشـركة تارديـس للشحن (تارديس شيبنغ) أما نقداً أو عن طريق استصدار شيكات سياحية لحامله بعد تعمد توجيه الأموال بناء على أوامر صادرة من المتهمين إلى تلك الحسابات وتزوير فواتير الشركات التي تتعامل معها بزيادة المبلغ الوارد بها وذلك كله بقصد ضياع المال العام على ربه وإلحاق الضرر بمصالح جهة عملهم.
وكان المتهم الثاني قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بإتيان الأفعال بغياً وسدد مع المتهمين الأول والثالث مبلغ ثمانية ملايين ومائة وستة وسـبعين دولار أميركي) ومبلغ ألفي دينار كويتي فقط لا غير فيما أقام وكيل الشركة المجني عليها دعواه بطلب إلزام المتهمين جميعاً بسداد مبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت مع حفظ الحقوق الأخرى كافة للمطالبة ولاسترداد كامل المبلغ المستولى عليه دون وجه حق ومطالبتهم بالتعويض النهائي بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في حق الشركة والأضرار المادية والأدبية مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

جلسات المحاكمة
وحيث انه بجلسة المحاكمة حضر المتهم الثاني، وبسؤاله عن التهم المسندة إليه أنكرها، وكانت المحكمة بهيئة مغايرة قد أصدرت قرارين بوقف نظر الدعوى إلى حين تصرف لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في البلاغ المحال إليها، والتي انتهت إلى حفظ التحقيق في البلاغ المقدم ضد وزير المالية الأسبق علي الخليفة الصباح لعدم كفاية الأدلة. وقامت النيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين، وبجلسة 28 ديسمبر 2008 قرر المتهم الثاني بأنه سدد مبلغ ستة ملايين ومائتي ألف دولار أميركي، أي ما يعادل مليونا وثمانمائة ألف دينار في ذلك الوقت. كما تم حجز المبالغ المودعة في حسابه لدى البنك السويسري UBS من قبل السلطات السويسرية، والتي تناهز سبعين مليون دولار أميركي، بناء على طلب المساعدة القضائية الكويتية لمصلحة هذه الدعوى. وتمسك كل من ممثل الشركة المجني عليها بدر عبدالرحيم الكندري لدى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأحمد يعقوب باقر وزير العدل الأسبق بأقواله الثابتة بمحضر جلسة مجلس الأمة وصحيفتي القبس والوطن. وقد أذنت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهم الثاني بالاطلاع على جميع المستندات المرفقة في الدعوى.

رد المحكمة
وقالت المحكمة في حيثياتها وردها على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم اختصاص قضاء هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن وقائع الدعوى على فرض صحتها قد انصبت على خمسة متهمين، من بينهم وزير النفط الأسبق، وتمثلت في الإخلال بواجبات وظيفته خلال الفترة من 2 يونيو 1986 حتى 20 يونيو 1990، الأمر الذي يجب معه خضوع محاكمته وباقي المتهمين من غير الوزراء للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء باعتباره قانوناً خاصاً بإجراءات محاكمة الوزراء يسري بأثر فوري ومباشر من وقت نفاذه « فان هذا الدفع مردود عليه بأن قواعد الاختصاص الجنائي تتعلق بالنظام العام بحسبان أنها لم تقرر إلا من أجل مصلحة المجتمع وضمان حسن سير العدالة الجزائية، فإنما كان ذلك لغاية نبيلة هي تحديد المحكمة الأقدر من سواها على الفصل في الدعوى الجزائية بما يكفل حسن سير العدالة باعتبار أن تحقيق العدالة هو غاية المراد من كل تنظيم قضائي، وقد نصت المادة 129 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأن تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون. وبيّنت المادة 130 من ذات القانون أن الدعوى الجزائية ترفع إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي إلى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات على تعيين المدعي وبيان اسمه وصفته وتعيين المتهم وبيان الجريمة والوصف القانوني لها والأدلة الواردة عليها، وأضافت أن إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيها لا يعتبر جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلاًَ تختل معه الأغراض التي يتوخاها القانون من ذكر هذه البيانات. وقد قررت المادة 131 من ذات القانون أن تقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يأمر بتحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام وكافة ذوي الشأن، وإذا كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة للمحاكمة الجزائية مع ذكر البيانات الضرورية لتعيين أشخاصهم بصحيفة اتهام مؤرخة في 28 فبراير 1998 مذيلة بتوقيع المدعي ببيان اسمه وصفته وبيان الجرائم موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهمين فيها من حيث طبيعتها وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وبيان الوصف القانوني لها وأرفق معها قائمة بأدلة الإثبات لبيان الأدلة فإن الدعوى تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً صحيحاً وبالطريق ذاته الذي رسمه القانون فيختص معه قضاء هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، ذلك لأن الاختصاص الولائي للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ومن بعدها محكمة الوزراء بأي فاعلين أصليين أو شركاء مشروط بقيام الاتهام ضد الوزير، وعملاً بمفهوم أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 12 يونيو 1990 فإنه يجب لقيام مثل هذا الاتهام أن يتوافر بدايةً بلاغ أو طلب من صاحب الصفة يحمل كافة المقومات القانونية السليمة ويكون مسبباً شاملاً لكافة الوقائع القانونية المنسوبة إليه بما يقتضيه ذلك من تعيين اسم الوزير تعييناً نافياً للجهالة وبغير استنباط أو لبس.
وأضافت المحكمة: وان الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم وبمضي المدة على سند من القول انه بمجرد صدور قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 30 أكتوبر 2007 القاضي بحفظ التحقيق بالنسبة للمتهم علي الخليفة الصباح وزير النفط الأسبق لعدم كفاية الأدلة أدى إلى فك الارتباط بين التهم الموجه إلى المتهمين الأربعة.

إجراءات صحيحة
واشارت المحكمة إلى أنه يستلزم حتماً قبل الرد على هذا الدفع التقرير بصحة الإجراء المتخذ من قبل النيابة العامة في شأن تقديم صحيفة الاتهام المؤرخة في 28 فبراير 1998 بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وعدم استطالة البطلان أو تناول الانعدام عليه تحت مقولة مخالفة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والوزراء والتمييز التي حازت حجية الأمر المقضي في شأن ما حوته من التأكيد على انعدام الشق الإجرائي دون الجزائي المتعلق بالبيانات الثابتة في صحيفة الاتهام المؤرخة في 22 ديسمبر 1993 المتضمنة لاسم وزير النفط الأسبق علي الخليفة الصباح، ذلك أن المادة 167 من الدستور قد نصت على تولي النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين ولها وفقاً لنص المادة 51 من قانون تنظيم القضاء سلطة الاختيار والحق دون غيرها في إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون يخالف ذلك، وأوكلت إليها المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، وقرر لها كامل الحرية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها بتوجيه التهم إلى شخص بغية التحقيق معه لمعرفة ما إذا كانت توجد ضده أدلة أو قرائن كافية تبرر قرار إحالته إلى محكمة الموضوع لمحاكمته أو حفظها، والمقصود بالمباشرة هو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فإن شاءت رفعتها، وإن شاءت سكتت مستهدية في هذا وذاك بما تراه من حسن السياسة والعدالة الاجتماعية المقرر لمصلحة المجتمع لا يحدها في ذلك سوى نص في قانون يلزمها اتخاذ الإجراء الملزم للتصرف، فالأصل هو اختصاص سلطة الاتهام بتحريك الدعوى الجزائية ولها في ذلك سلطة تقديرية.

الغزو العراقي
وعن الدفع بعدم مشروعية الاتهامات الثالث والرابع والخامس والحادي عشر المسندة إلى المتهم الثاني بحجة تعرض البلاد إلى الغزو العراقي سنة 1990 وفقدان سيادة الدولة على الأراضي الكويتية وسريان قوانين العدو الغاصب على سيادة البلاد خلال تلك الفترة ومن ثم تعطل قوانين الدولة ومنها قانون الجزاء والإجراءات الجزائية الكويتية، قالت المحكمة «إن هذا الدفع قد احتوى على مغالطات جسيمة وبليغة تنم على عدم فهم وقائع الغزو العراقي الغاشم من قبل البعض -منهم المتهم الثاني- ذلك أن القانون الدولي قد نظم بشكل مؤقت حالة احتلال دولة لإقليم دولة أخرى على افتراض أن ذلك أمر طارئ تجب مواجهته، فتبقى الأراضي المحتلة أراضي أجنبية بالنسبة لدولة الاحتلال ولا يجوز لهذه الدولة أن تضم الأراضي المحتلة إليها أو أن تحدث تغييراً في وضعها أو تطمس هويتها، وإنما عليها واجب الالتزام باستخدام القوانين والأنظمة داخل الأراضي المحتلة، فقررت أحكام اتفاقية جنيف لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة «أنه يستمر العمل بالقوانين الحياتية القائمة في الأقاليم المحتلة وتلتزم دولة الاحتلال باحترام النظام القضائي القائم في الأقاليم المحتلة»، وبالتالي فإن الاقليم الكويتي قد ظل تحت السيادة الشرعية الكويتية ولم ينتقل إلى دولة الاحتلال وتكون المسؤولية الجزائية قائمة على كل من يعتدي على هذا الاقليم أو على مواطنيه أو على أموال الدولة أو على أموال المواطنين ولو كان من القوات الأجنبية، ما دامت الدولة لم تستكن لهذا الاحتلال أو توافق عليه، الأمر الذي دعا السلطة الشرعية إلى إصدار المراسيم التي تؤكد أن سلطان الدولة لم ينقض. بالاعتداء العراقي وقد بسطت كامل سلطانها على الأراضي الكويتية ولم تغب لحظة عن وقائع الأحداث فصدر الأمر الأميري في 3 أغسطس 1990 بانعقاد حكومة الدولة بصفة مؤقتة في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يختاره سمو الأمير وتولي الوزراء كلا في ما يخصه مباشرة الأعمال المعهودة إليه وتقديم الخدمات اللازمة للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين على أرض الدولة مع تكليف وزيري المالية والعدل والشؤون القانونية مجتمعين أو منفردين أو من يفوضه كل منهما بعدة إجراءات منها الإجراءات القانونية للمحافظة والحصول على أموال الحكومة الكويتية ومؤسساتها وهيئاتها العامة والشركات المملوكة كلها أو جزء منها للدولة سواء كان منها بداخل الكويت أو خارجها، كما صدر المرسوم بقانون 3 أ لسنة 1990 بتاريخ 18 أكتوبر 1990 بشأن خضوع الأموال المملوكة للكويتيين وغيرهم من المقيمين في الكويت للملكية الحمائية، وقد أناط هذا المرسوم بقانون إلى الحكومة الشرعية أن تتخذ كل الإجراءات القضائية والإدارية والقانونية في أي دولة، حسبما يكون ضرورياً أو مناسباً لحماية الأموال المذكورة بما يؤكد أن الحكومة الشرعية كانت تباشر نشاطها المعتاد أثناء فترة الغزو العراقي ولم تفقد سيادتها بتاتاً على اقليم الكويت، ومن ثم فإن مواد قانون الجزاء أو الإجراءات الجزائية لم يقف سريانها طوال فترة الغزو العراقي لا سيما أنه صدرت عدة أحكام جزائية على مختلف الدرجات في الجرائم التي وقعت خلال تلك الفترة.
واستطردت المحكمة في ردودها على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في الخارج لعدم وجود سلطان لها في إجرائها وببطلان تشكيل هيئة التحقيق كون أن ضابط المباحث المرافق للجنة قد تم تعيينه سكرتير تحقيق «لما كان من المقرر قانوناً أنه يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كما يجوز الالتجاء إلى أي وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم. فان مؤدى ذلك أنه إذا وجدت سلطة التحقيق في سبيل البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة ومنها سؤال الشهود وجمع البيانات والإطلاع على المستندات المتعلقة بالجريمة الانتقال إلى أي جهة ولو كانت في خارج البلاد فلها اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة وصولاً إلى الهدف، لاسيما أن السلطات الأجنبية لم تعترض على هذا الفعل، ويكون عملها صحيحاً. وقد تقدمت النيابة العامة بطلب المساعدة القضائية من الإدارة الفدرالية (الاتحادية) السويسرية للعدل والشرطة التي وافقت على النحو الثابت بالكتاب المؤرخ في 14 فبراير 1995 منح مثل تلك المساعدات. وكان الثابت من واقع الأوراق أن النيابة العامة قد باشرت واستكملت أعمال التحقيق خارج الكويت في مقر السفارة بالمملكة المتحدة لندن، وليس هناك ما يمنع القيام بمثل ذلك الإجراء طالما تم وفقاً للطرق المعتادة لاسيما أن نصوص القانون قد خلت من بطلان مثل ذلك الإجراء أو اعتراض السلطات الأجنبية عليها، أما بشأن الاستعانة بغير سكرتير التحقيق فانه من المقرر أنه متى تم تحقيق النيابة العامة بمعرفة وكيل النيابة المختص به وتبين من الرجوع إليه أنه وقع صفحات التحقيق فان ذلك الإجراء يكون صحيحاً ويظل له قوامه القانوني ولو لم يذكر فيه اسم وكـيل النيابة الذي باشره (تمييز 135 لسنة 2004 جزائي لجلسة 8 مارس 2005) كما أن الرأي القانوني المستقر عليه بأنه في حال عدم وجود كاتب مع وكيل النيابة فان للأخير تدوين جميع البيانات بنفسه أو الاستعانة عند الحاجة بأي شخص لمساعدته ولا يترتب على هذا الإجراء بطلان المحضر على اعتبار أنه لا يتعلق بالنظام العام، ولا يضر بمصلحة المتهم الجوهرية ما دام في مقدوره أن يدافع عن نفسه بحرية تامة ومطلقة، وكان للمحكمة أن تقيم ما تضمنته التحقيقات من أدلة فتأخذ منها ما تراه موفراً لقناعتها وتستبعد سواها من دون معقب عليها.

إخفاء المستندات
وفي رد المحكمة على الادعاء من المتهم الثاني بأن النيابة العامة تعمدت إخفاء العديد من المستندات الخاصة بالدعوى الماثلة منها تقارير مالية متعلقة في الجرائم المسندة إليه ولم تقم بإحالتها إلى قضاء هذه المحكمة بقصد عرقلة العدالة بتصرف يتنافى مع دور النيابة العامة الخصم الشريف والنزيه والمحايد، وذلك على النحو الثابت بحافظة المستندات الثالثة المقدمة منه بدليل صدور كتاب من وزير العدل الأسبق محمد ضيف الله شرار المؤرخ في 14 مايو 1997 إلى المجلس الأعلى للقضاء المتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في الجناية الماثلة لحصولهم على أموال عامة من دون وجه حق، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشك حول حياد ونزاهة التحقيق الذي يجرونه بحكم استفادتهم المالية من أحد أطراف النزاع.

قول زائف
وقالت المحكمة ان هذا القول الزائف مردود عليه بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وكان المتهم الثاني لم يبين للمحكمة ماهية المستندات المدعي بإخفائها وأثرها في نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصولها، وإنما قصد من ذلك إثارة الشبهة في الأدلة التي قدمتها النيابة العامة والتي أرفقت مع الدعوى جميع التقارير المالية المفصلة عن الجرائم المسندة إليه، وأما بشأن الوقائع المذكورة في كتاب وزير العدل الأسبق محمد ضيف الله شرار فان مثل هذه الأمور تعد من الدفوع الموضوعية التي لا تلزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه استقلالاً إلا أنه قد ثبت للمحكمة من كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 15 مارس 2009 بأنه تم التحقيق بشأن الكتاب المرسل من قبل وزير العدل الأسبق وقيدت بشأنها الشكوى رقم 2 لسنة 1997 تفتيش قضائي وقد صدر القرار بحفظ التحقيق نهائياً في الشكوى المذكورة لخلو الأوراق من جريمة أو مخالفة تأديبية بحق أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في الجناية الماثلة. ووافق مجلس القضاء الأعلى على ذلك القرار في حينه وتم اعتماده، الأمر الذي لا يعدو أن يكون معه ادعاء المتهم الثاني سوى ضرب من ضروب الدفاع قصد منه الإفلات بغير حق من العقاب عما تردى فيه من اثم ويتعين معه القضاء برفضه.

وضوح الواقعة
وأوضحت المحكمة أنه باستقراء الواقعة على النحو الذي كشفته أوراق الدعوى وباستنزال القواعد القانونية عليها وطرحها على بـساط البحث، فإن المحكمة قد أطمأنت إلى توافر كل أركان الجريمة الأولى محل الإسناد إلى المتهمين جميعاً، وتحصل من خلالها كل منهم لنفسه ولغيره من باقي المتهمين أو غير المتهمين بكيفية غير مشروعة على ربح من أعماله بلغ مقداره ستة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأثنان دولار أميركي و62 سنتاً) تمثل فروق المبالغ الواردة في عقود تأجير 32 ناقلة نفط المؤهلة لاستخدامها في إنشاء مخزون استراتيجي من النفط الخام لحساب الدولة في بحر العرب خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية في أعوام 1986 و1987 و1988 بأن قام المتهم الرابع بعد موافقة وعلم وتوصية المتهم الأول وهما المفوضان من قبل مؤسسة البترول الكويتية وممثلي الشركة المجني عليها بإنشاء عـدة شركات ورقية لـيبيرية في أكـتوبر 1985.
واضافت المحكمة: أما بشأن الاتهام الثاني المسند إلى المتهمين الأول والثاني فقد نهض بدوره ليدركهما بالدليل القاطع والحجة الحاسمة فيلحق بالاتهام الأول من حيث ثبـوته في حقهما دون باقي المتهـمين، فقد تحصـل كل من المتهمين الأول والثاني لنفسه وسهل للآخر على ربح بمـبلغ سبعة ملايين ومائتين وستين ألف دولار أميركي نتيجة التعاقد في تاريخ 3 مايو 1989باسم المجني عليها بمـوجب الـقرار الصادر من المتهم الأول بتاريخ 29 مارس 1989 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية المتهمين الثاني والثالث وآخرين على شراء النـاقلتين المستعملتين كاترين مايرسك (الجابرية) وكريستين مايرسك (بوبيان) بمبلغ قدره ستون مليون دولار أميركي.

الجزم واليقين
وأكملت المحكمة: أما بشأن ما أسند إلى المتهمين الثالث والرابع في الاتهام الثاني، فلما كان من المقرر قضائياً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام الجزائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، وقد خلت أوراق الدعوى من وجود دليل على قيام المتهمين بارتكاب هذا الاتهام المسند إليهما لاسيما أن المتهم الرابع قد ترك العمل في الشركة المجني عليها في سبتمبر 1989 وكانت عمليات الشراء قد تمت في مايو 1989 ولم يثبت وجود ثمة صلة له بتلك العمليات، ولم يثبت أيضاً علم المتهم الثالث بسوء حالة الناقلتين وقد خلت أقوال شهود الإثبات ذكر ثمة فعل ينسب لهما سوى الشاهد الحادي عشر وقد وردت أقواله في هذا الشأن مرسلة لم يدعمها دليل مؤكد الأمر الذي تتشكك معه المحكمة وترى أن أدلة الإثبات التى ساقتها النيابة العامة وصولاً الى أدانتهما عن هذا الاتهام قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية مما يتعين فى هذا الصدد القضاء ببراءتهما منها.
واضافت المحكمة: وعن التـهمة الخامسـة المسندة إلى المتهـم الثـاني فـقد استقر في يقين المحكمة وعقيدتها بأنه تحـصل لـنفسه بسبب وظيفته بكيفية غير مشروعة على ربــح تبلغ قيمته (ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف دولار أميركي) بـعد أن قامت شركة تشيسابيك الأميركية المملوكة بالكامل للـشركة المجني عليها بتـفويضه - باعتباره عضواً في مجلس إدارتها - في بيع حطام الـناقلة النفطية المملوكة لها سيرف سيتي (أم العيش) التي تعرضت لحريق مدمر قرب شواطئ إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فاعتبرت هلاكاً كلياً تحصلت بموجبه الشركة المالكة من شركة التأمين على مبلغ التعويض المقرر مع التفويض في بيع الحطام لمصلحة الشركة الأخيرة، وقد أبرم بموجب ذلك اتفاقية مـؤرخة في 22 مايو 1990مـع شـركة آلانديا تنكر الفنلندية على شراء الحطام بقيمة 8 ملايين دولار أميركي مع شرط قابلية إصلاحه ولم تكتمل إجراءات البيع بسبب أحداث الغزو العراقي على البلاد، إلا أن المتهم أبرم مذكرة صورية مؤرخة في 3 يناير 1991 اتخذها ستاراً للحصول على ربح غير مشروع ضمنها بيانات صورية وغير حقيقية بمفاد دخول شركة NADO SHIPPING بصفتها وكيلة عن الشركة الفنلندية سالفة الذكر في اتفاقية شراء الحطام مع عدم قابلية إصلاحه وبيعه لها بمبلغ 00/000 850 4 دولار، وتمكن بتلك الوسيلة من التحصل على ربح قدره ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألف دولار أميركي تمثـل قيمـة فرق المبـلغين (البيـع الحقيقي والبيع الـصوري).

طرح المبالغ
وقالت المحكمة انه وعن العقوبات التبعية الواجب تطبيقها في الدعوى الجزائية الماثلة، وهي الرد والغرامة والعزل، فإنه بالنسبة للرد فقد ثبت للمحكمة يقيناً لا لبس فيه سداد المتهم الثاني ستة ملايين ومائتي ألف دولار أميركي في حساب النيابة العامة لدى البنك المركزي على ذمة القضية الماثلة ومليونا وثمانمائة ألف دولار أميركي بموجب شيك صادر من بنك برقان بالقيمة المعادلة للدينار الكويتي، وتمكن إضافة ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أميركي تم إيداعها لحساب النيابة العامة تمثل قيمة الشيكات السياحية المقدمة من المتهم الثاني إلى زوجته سارة غلوم قبازرد، التي قامت بصرفها في فندق ريجنسي دبي بعد تحرير الكويت وألفي دينار كويتي تم إيداعها إلى حساب النيابة العامة من قبل شقيق المتهم الثاني ليصبح إجمالي المبالغ التي تم ردها وسدادها من قبل المتهم الثاني تحت حساب هذه الدعوى ثمانية ملايين وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أميركي وألفا دينار لا غير، والمحكمة بذلك تطرح 30 ألف جنيه إسترليني المدفوعة من المتهم الثاني الثابتة في تحقيقات النيابة العامة المتمثلة في سداد قيمة الخمور المهربة إلى الكويت على متن أحد قوارب وطائرات الشركة المجني عليها من إمارة الشارقة ولا تعتبرها سداداً لها لاعتبارها واقعة منبتة الصلة عنها، كما ثبت قيام المتهم الثالث برد خمسة عشر ألف دولار أميركي بتاريخ 15 يوليو 1993 تمثل جزءا من المبالغ التي اختلسها مقابل الشيكات السياحية التي أصدرها لمصلحته، وأما عن المتهم الأول فقد ثبت قيام المدعو فريد جورج زبال سداد مبلغ تعادل قيمته عشرين ألف دولار أميركي مقابل الشيكات السياحية التي قدمها له بتاريخ 20 يوليو 1993 أثناء تواجده في فيينا، وسداد المدعو عاشور علي عباس حبيب مدير إدارة تنظيم المبيعات والتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية لستة آلاف دولار أميركي مقابل الشيكات السياحية التي سلمها له المتهم الأول أيضاً، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم سدادها وردها فعلياً تحت حساب الدولة بخصوص هذه الدعوى الجزائية ثمانية ملايين ومائة وستة وسبعين دولارا أميركيا وألفي دينار فقط لا غير.

ارتكبوا الجرائم
أوضحت المحكمة ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم من عدمه هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، مشيرة إلى أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين ارتكبوا جملة جرائم متسلسلة كانت لكل منها ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة ويتعين القضاء بتعدد العقوبات.

استقلالية القضاء
بالرغم من أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يعتبر مهما وتاريخيا، فإن هناك نقطة أيضا مهمة وتاريخية موجودة في الحكم، لكن ليس لها علاقة بالحكم نفسه، وهي انه اعتادت الأحكام القضائية أن تكتب في أعلاها وبعد اسم سمو الأمير كلمة «وزارة العدل»، إلا أنها وللمرة الأولى كتب بدلا من اسم الوزارة «السلطة القضائية»، وهذا يدل على استقلالية القضاء التي أعلنها الحكم أمس وعدم تبعية المحاكم لوزارة العدل.

غرامة مساوية
في معرض شرح المحكمة للواقعة والعقوبات قالت «أما عن الغرامة فلما كان الثابت من استقراء وقائع الدعوى على النحو السالف بيانه بأن كل متهم من المتهمين في وقائع هذه الدعوى قد تحصل على قدر معين من الأموال واختلسها فإن المحكمة تلزمه بأداء غرامة مساوية لتلك المبالغ الواردة في كل تهمة من تلك الاتهامات.

عقوبات العزل
تطرقت المحكمة إلى موضع العزل من الوظيفة، وقالت ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من قبل الشركة المجني عليها بجلسة المحاكمة أن تاريخ انتهاء عمل المتهم الأول كان في 31 يناير 1992 والمتهم الثاني في 31 مايو 1992 والمتهم الثالث في 1 أغسطس 1990 والمتهم الرابع 2 سبتمبر 1989 غير أن هذا القضاء يعد وجوبياً باعتباره من العقوبات التبعية التي تنتج آثارا ومراكز قانونية معينة خاصة في ما يتعلق بالمستحقات المالية.


Pictures%5C2009%5C06%5C29%5C6731df00-b2f1-4619-b100-6c13108afa79_maincategory.jpg
عبدالفتاح البدر
Pictures%5C2009%5C06%5C29%5C6dcd1313-9376-4539-8654-6d3423dbb7f1_maincategory.jpg
عبدالله الصانع
Pictures%5C2009%5C06%5C29%5C30ff39fd-d01e-4df5-b851-df2b8aa925a1_maincategory.jpg
القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
28-08-2011, 03:17 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس تنشر تفاصيل التحقيق في جرائـم المــال الـسيـاسي أمــام «محكمة الـوزراء»

Pictures%5C2009%5C07%5C06%5Cb3a8d590-f74b-41aa-96ab-7499bf2c0598_main.jpg
جابر الخالد
اعداد : مبارك العبد الله
بعد احالة النائب العام المستشار حامد العثمان الشكوى المرفوعة ضد وزير الداخلية التي تطالب بمحاسبته عن المال العام المستخدم في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة الى رئيس لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء المستشار صالح الحمادي، أصبحت هناك تطورات جديدة في القضية، تتمثل في قيام مقدم الشكوى مبارك المطوع برفع مذكرة يشرح فيها أسباب الشكوى، ورد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بمذكرة أخرى، ومن ثم قيام الشاكي بتقديم تنازل يفيد فيه أنه يكفيه اعتراف وزير الداخلية بأن هناك تجاوزات، ومن ثم طالب باحالة المسؤولين عن هذه التجاوزات من العاملين في وزارة الداخلية الى النيابة العامة مجددا لمحاسبتهم.
ووفق ما يؤكد القانونيون فان القرار الحالي متروك الى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، مشيرين الى أن هناك احتمالات بحفظ القضية بعد تقديم التنازل، وهناك احتمالات أخرى بالاستمرار في التحقيق، موضحين في الوقت نفسه أن القرار الذي ستتخذه اللجنة لا يعلمه القانونيون لأنها المختصة الوحيدة في ذلك، وسوف تصدر قرارها حسب الظروف التي تراها من واقع القضية الماثلة أمامها.
وما يميز محكمة الوزراء هو أنه لا يوجد تدخل اعلامي أو سياسي متى ما وصلت القضية اليها، كما حدث في استجواب مجلس الأمة عند مناقشة تجاوزات الداخلية على المال العام، كما ان الدستور نص على عدم التدخل في السلطات القضائية.
وكانت هناك سابقة تدخل في عام 2001 من بعض نواب مجلس الأمة في أعمال لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، وكان أمرا خطيرا، مما دعا الى طلب مستشارين في المحكمة إنهاء ندبهما في المحكمة، احتجاجا على انتقادات بعض النواب المتعلقة بقرار اللجنة الذي ألغى القضية الخاصة بوزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة.
وقد أصدر المستشاران وهما عبد الهادي العطار وعلي بوقماز استنكارا أوضحا فيه ان بعض نواب مجلس الأمة الأفاضل تجاوزوا القدر المعقول والمقبول في ممارسة حرية ابداء الرأي تحت قبة المجلس، متناولين وعلى الملأ من الناس قضاء لجنة المستشارين وقرارها بالتشكيك والتسفيه، متجاوزين الى المساس بالاحترام الواجب للقضاء عموما وبكرامة أشخاص أعضاء اللجنة على وجه الخصوص تصريحا وتلميحا من دون سبب واضح ومنطقي أو إلمام حقيقي بالمبادئ القانونية والضوابط القضائية التي تبنى عليها الأحكام.
واشارا الى ان هؤلاء النواب اقتحموا بلا مسوغ الحدود المحرمة دستوريا بنص المادة 164 من الدستور التي تقضي بعدم التدخل في سير العدالة والحث على كفالة استقلال القضاء.
وفي العام الحالي، وبالتحديد في احدى جلسات مجلس الأمة التي سبقت الاستجواب وقع احد النواب في خطأ متعمد عندما قال: نحن نعلم أن قضية تجاوزات وزارة الداخلية عندما تحال الى النيابة سيتم حفظها! فكيف عرف ذلك؟ ألا يعلم أنه يقوم باعتداء صارخ على السلطة القضائية؟
بلاغ للنيابة

كانت بداية البلاغ الذي تقدم به الشاكي الى النيابة العامة، طالب فيه باحالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء لمحاسبته عن المال العام الذي ادعى الشاكي أنه استخدم في الانتخابات الأخيرة، مشيرا الى أن التصريحات والتقارير تؤكد استخدام المال العام في الدعاية والاعلان للعملية الانتخابية، وان هناك أدلة يقينية على ذلك.
واستند الشاكي في بلاغه الى بعض ما صرح به المرشحون عن ضخ ما يجاوز مليار دينار لمصلحة مرشحات، بالاضافة الى تقرير جمعية الشفافية الذي أكد استخدام المال العام لأغراض سياسية ودعائية لمصلحة بعض المرشحين.
وقال الشاكي انه وبما ان الجهات الرسمية والمسؤولة عن حماية المال العام لم تحرك ساكنا ليتم التحقيق في ما تم نشره وتداوله على مرأى ومسمع من الجميع مما يؤكد تأثير هذه الأقوال والتصرفات على النتائج العامة للانتخابات، وكذلك تأثير ذلك على الناخب وعلى سير العملية الديموقراطية ومبدأ الشفافية في التعامل مع القضايا التي تهم الدولة والمجتمع والفرد على حد سواء.
وذكر الشاكي أن وزير الداخلية بصفته هو المنوط به ضبط من تحوم حولهم الشبهات والشكوك في استخدام هذا المال بغير الوجه الذي شرعه القانون، وضبط المتنفذين في استغلال هذه الأموال والتحقيق معهم في مثل هذه الجرائم والمخالفات القانونية.


ردود وزير الداخلية
مصادر قانونية أوضحت لـ«القبس» أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رد على هذه الاتهامات أمام محكمة الوزراء بمذكرة تقدم بها محامي الدولة أكد فيها ان البلاغ المقدم ضده مجرد اشاعات لا يصح اعتبارها دليلا يعتد به القضاء.
وأوضح الخالد أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تلقت العديد من البلاغات عن قيام بعض المرشحين بممارسات تتعلق بشراء اصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية.
وأشار الى أنه تم اتخاذ اللازم في هذا الشأن، والانتقال لمكان البلاغات التي وردت ومقابلة المبلغين، وجمع المعلومات والتحري عن صحة هذه البلاغات، بيد أنه قد تبين أن البلاغات التي وردت في هذا الشأن كانت تدور حول اشاعات وأقاويل تتردد بين العامة ولا تعدو كونها أقوالا مرسلة لم يقم دليل على صحتها.
ورد الوزير على ما تضمنه البلاغ من استخدام المال العام في العملية الانتخابية قائلا: لم ترد للجهات المختصة بالوزارة أي بلاغات أو معلومات من هذا القبيل، فضلا عن أنه باجراء التحريات حول مدى صحة هذا الموضوع تبين عدم صحة ذلك، وأن الأمر لا يعدو كونه أقاويل واشاعات لم تثبت صحتها.
وأضاف ان مقدم البلاغ ينعي عدم ضبط من تحوم حولهم الشبهات والشكوك، مشيرا الى أن هذا النعي لا أساس له في القانون، اذا لم يثبت بالدليل ما أثير من أقاويل أو اشاعات، على نحو ما بيناه سلفا.
وقال: «فضلا عن ان القبض على كل من تدور حوله الاشاعات دون دليل كاف، لا يبيحه القانون لما فيه من مساس بالحرية الشخصية أو الاعتداء عليها، بما يضير بالعدالة».

انتفاء الجريمة

وخلص الخالد في مذكرته الى انه من جماع ما تقدم فان البلاغ ضده جاء مرسلا ومجهلا ولا أساس له من الواقع والقانون، ومفتقدا للجدية، موضحا أنه لو كانت تلك الأفعال صحيحة لتقدم بالدليل عليها مباشرة من نسب اليهم قولهم، لا سيما أنهم اصحاب مصلحة في اثبات ذلك، مما يجعل البلاغ المقدم جديرا بالحفظ لانتفاء الجريمة وعدم الجدية.
وحصلت «القبس» على المذكرة التي تقدم بها الشاكي المحامي مبارك المطوع في بلاغه الى رئيس لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء والتي رد فيها على مذكرة وأقوال وزير الداخلية.

نصوص القانون
وقال الشاكي: بداية يوضح مقدمه أن البلاغ الذي تقدم به الى اللجنة كان بناء على نصوص آمرة من القانون، وبناء على تصريحات وشهود وهذه الأدلة تكفي للبلاغ، كما ان التحقيق سيكمل ببيان الأدلة كأي جريمة أخرى.
واضاف: اما في سياق الرد على مذكرة الوزير والتي تستند في مجملها على القول بخلو البلاغ من دليل أو وقائع فهذا غير صحيح ومردود وما جاء فيها الا من قبيل الدفاع.
واستدرك قائلا: ومع ذلك ومن منطلق ما يجمعنا في حب الوطن والعمل لأجله، وعن دوافع هذا البلاغ أنه يأتي حماية للقانون والوطن، ونزولا على حكم النظام أو القانون وصيانة لحقوق الناس والبلاد، وهذا ما يجمع الأطراف جميعا من مسؤولين ومواطنين سواء المبلغ أو المبلغ عنه.
وأكمل: وبالنظر لما ورد في مذكرة وزير الداخلية المقدمة أمام اللجنة، فقد ورد فيها اعتراف بوقوع الجرائم ولاطلاع الوزارة عليها وملاحقتها، الا أنها لم تتوصل الى حقيقتها أو تكمل الاجراءات فيها.
وتابع: وتأكيد قيام الجرائم باقرار من الوزير ومذكرته يدعو للاشادة به وبأمانته، وماعرف عنه من حرصه على العمل واخلاصه في الأداء، يجعل من مقدم البلاغ ان يقر بأن من قام باهمال هذه الجرائم هم المسؤولون التابعون للجهات المختصة بوزارة الداخلية، وهي من الجرائم المؤثمة قانونا في الانتخابات وتدخل في نطاق استخدام الأموال في الشأن العام مما يعتبر تحت ادارة الدولة.


اختصاص النيابة
وزاد: وحيث ان المختص في ذلك هو النيابة العامة، خاصة فيمن هم دون الوزير أو من هم من المسؤولين في الوزارة كما جاء في اقرار الوزير بوقوع الجرائم في معرض الرد على البلاغ بموجب كتابه الرسمي، الأمر الذي سيلزم ويجب معه طلب كل الجرائم والحالات المرصودة من الوزارة يوم الانتخاب وماقبله وأي محاضر تحر لأي شكوى وتحقيقات قامت فيها، وذلك حتى يمكن للجنة التحقيق أن تطلع عليها ومن ثم تحيل الملف برمته الى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة في هذه الحالة لمن هو دون رتبة الوزير. وبدوري، فاني أفوض اللجنة في ذلك باعتبارها جهة التحقيق التي تخضع لرقابتها جميع الوقائع المبلغ عنها وتكون تحت نظرها وبصيرتها.


أيضا وزير المالية
قال الشاكي للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء: من اللائق التنازل عن البلاغ في حق وزير المالية أيضا وسحبه مع الاكتفاء بطلب الاحالة للنيابة للاختصاص في من كان مسؤولا عن عمليات شراء الأصوات والجرائم الانتخابية.

طلبات مختلفة
في بداية البلاغ طالب الشاكي المطوع باحالة وزير الداخلية الى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق معه عن جرائم استخدام المال العام بالطريق الخاطئ، وبعد موافقة النائب العام على احالتها الى محكمة الوزراء، طالب الشاكي بارجاعها الى النيابة والتحقيق مع مسؤولين اخرين في الداخلية.

حفظ التحقيق
ختم الوزير الخالد مذكرته بطلب الالتماس من عدالة لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء حفظ التحقيق لعدم جدية البلاغ وانتفاء الجريمة.

الاستجواب والجرائم
قال الشاكي ان ما قام به مجلس الأمة من استجواب أظهر استلام وزارة الداخلية مبالغ من وزارة المالية لشراء لوحات اعلانية، كان كافيا لتأكيد ما ذهب اليه من اشتراك المال العام، وأن المسؤولية السياسية أمام المجلس قد أدت الغرض المراد منه التبليغ مع الاحتفاظ بحق نظر التحقيق أمام النيابة العامة بحق تابعي الوزراء والعاملين فيها.

قانون المال العام
نص قانون حماية المال العام في مواده على وسائل الرقابة على الأموال العامة وعلى الجرائم والعقوبات الخاصة بها، وقد جاء في المادة رقم 14 التي تنص على أن كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباته أو عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.







Pictures%5C2009%5C07%5C06%5C78085859-b46c-4ffc-9d01-6e15657bbd16_maincategory.jpg
حامد العثمان
Pictures%5C2009%5C07%5C06%5C4a789e10-b15a-4384-8818-e804e312784b_maincategory.jpg


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
#36
post_old.gif
28-08-2011, 07:14 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس» تنشر حيثيات الحكم بعدم دستورية المادة 5 من قانون الإجراءات: كيف يميز المشرع بين المدعي والمحكوم عليه ؟
Pictures%5C2009%5C04%5C13%5C5777f460-7e09-4a3a-8049-8ec9121b2c18_main.jpg
راشد الحماد
سجلت المحكمة الدستورية انتصارا جديدا للقانونيين، ضمن الأحكام التي قضت بعدم دستوريتها لهذا العام، حيث غمرت الفرحة جميع من تواجدوا في قصر العدل وسمعوا النطق بالحكم بعدم دستورية المادة 5 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما تضمنته من النص على أن «الحكم في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز 40 دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي».
وقد يعتقد البعض أن هذه الغرامة لا تشكل أهمية ومن الممكن أن يدفعها المدعي وينتهي أمره.. لكنه اعتقاد خاطئ، فالغرامة تمثل إدانة بغض النظر عن قيمتها، والأهمية ليست في القيمة وإنما الخوف يكون من إقامة دعوى ضد المحكوم عليه، تطالبه بالتعويض الأكبر مستندة إلى وجود حكم الإدانة، وهو غالبا ماتأخذ به المحاكم.
لكن مافصلت فيه المحكمة من أحقية استئناف المحكوم عليه في غرامة الـ 40 دينارا، يعد انتصارا جديدا يسجل في قائمة الأحكام التي قضت بها المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
ونظرا إلى أهمية الحكم وتوافد المحامين على طلبه للاستناد إليه في القضايا الكثيرة التي يترافعون فيها، كان لزاما علينا نشر حيثياته حتى يستفيد منه المختصون بالقانون.
بداية الواقعة التي نظرت أمام المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد عبد المحسن الحماد، هي أن دفاع المدعية المحامي أسعد الزنكوي دفع بعدم دستورية المادة 5 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما تضمنته من النص على أن الحكم الصادر في جنحة بالغرامة لا تجاوز 40 دينارا لا يجوز استئنافه، وذلك تأسيسا على مخالفة هذا النص لأحكام المادتين (29) و(166) من الدستور، وكان ذلك الدفع قد جاء بعد تغريم موكلة الزنكوي 20 دينارا من محكمة الجنح.
وبجلسة 8/6/2008 قضت المحكمة بوقف الفصل في الاستئناف، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية النص الطعين لما يحيط به من شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وبالضمانات الأساسية لحق التقاضي التي كفلها الدستور.
ملف الدعوى
وقد ورد ملف الدعوى إلى إدارة كتاب المحكمة الدستورية، وأودعت الطاعنة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم دستورية المادة 5 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما تضمنته من حرمان المحكوم بإدانته في جنحة من استئناف الحكم إذا كانت العقوبة المقضي بها لا تجاوز 40 دينارا، حال أن هذا الاستئناف جائز من المدعي، كما أودعت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع الحكومة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى لكون القضية مرفوعة ضد الادعاء العام.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها التي تنشرها «القبس» أن مبنى النعي على هذا النص وفقما يبين من حكم الإحالة، أنه أقام تفرقة بين أطراف الخصومة أمام القضاء بالنسبة للمدعي والمتهم، إذ قصر في استئناف الحكم الصادر في جنحة بإدانة المتهم المحكوم عليه بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز 40 دينارا على المدعي، وصادر حق المتهم المحكوم عليه بتلك العقوبة في استئناف ذلك الحكم، متخذا – هذا النص – من مقدار الغرامة الذي قضى بها الحكم في هذه الحالة قاعدة لنهائيته في حق من صدر ضده، يستنفد به مرحلة التقاضي التي صدر فيها بالنظر إلى ضآلة الغرامة المحكوم بها، وأنشأ بهذه التفرقة تمييزا بين أطراف الخصومة في إتاحة استئناف الحكم للمدعي لا يحظى بها المتهم الصادر ضده الحكم على نحو يجافي مبدأ المساواة الذي كفله الدستور في المادة 29 منه.

مفارقة
وأضافت: كما أقام النص الطعين بموجب هذه المفارقة مانعا قانونيا يحول في حد ذاته بين المحكوم عليه بهذه العقوبة، وبين التقاضي على درجتين الذي أفسح مجاله للمدعي، مسقطا في المقابل عن المتهم حقه في الدفاع، ونفي الاتهام المنسوب إليه ومراجعة الحكم الصادر ضده أمام محكمة موضوعية أعلى حتى تتاح له فرصة تبرئة ساحته من هذا الاتهام.
وأكملت: إن هذا النعي، في أساسه سديد، ذلك أن من مقتضيات حق التقاضي اللازمة واللصيقة به حق الدفاع، وهذا الحق لا تقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين أطراف الخصومة، ومن ألزم وسائل تحقيق هذه المساواة أن تكون للخصومة ذاتها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو وسائل الدفاع أو الطعن في الأحكام الصادرة فصلا فيها.
وأشارت إلى أن الحاصل أن القواعد الموضوعية والإجرائية التي يقررها المشرع في المجال الجزائي، وإن كان تباينها أمرا متصورا بالنظر إلى تغير وقائعها والمراكز التي تواجهها والأشخاص المخاطبين بها، إلا أن دستورية هذه القواعد تفترض في المقام الأول ألا يقيم المشرع تمييزا في نطاق القواعد الإجرائية التي تحكم الخصومة عينها، ولا فرق في طرق الطعن التي تنتظمها.

مساواة
واستطردت قائلة: وألا تحول هذه الفوارق بينهم دون تساويهم في الانتفاع بضماناتهم، وبخاصة ما يتصل منها بحق الدفاع، كما أنه من المقرر أيضا أنه، وإن كان النص على عدم جواز الطعن في بعض الأحكام القضائية، وقصر التقاضي بالنسبة إلى ما فصلت فيه على درجة واحدة من الأمور التي تدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبالقدر وفي الحدود التي تقتضيها مصلحة عامة لها اعتبارها، إلا أن المشرع إذا اختار التقاضي على درجتين، فإنه لا يجوز أن يقصره على طرف في الخصومة ذاتها دون الطرف الآخر فيها.
وختمت المحكمة حيثياتها: وهو الأمر الذي يستتبع معه القول بأن الخصومة القضائية لا تبلغ نهايتها إلا بعد استغراقها لمرحلتيها، بالفصل استئنافيا فيها، وبما يقتضي بالضرورة أن يكون الدفاع منسحبا إليهما معا، فلا يكون لموجبات العدل والإنصاف من قوام إذا انغلق طريق إحداهما، لاسيما إذا كانت تلك الأحكام جزائية تقارنها مخاطر تتعاظم وطأتها لاتصالها بحقوق الافراد وحرياتهم، وهي أبعد أثرا لمساسها بحقوقهم المادية والادبية.

لا تتعادل الأسلحة
أكدت الدستورية أنه لا يجوز إسباغ الشرعية الدستورية على نص تشريعي لا تتكافأ معه وسائل الدفاع التي أتاحها للمدعي والمتهم في الدعوى الجزائية، فلا تتعادل أسلحتهما بشأنها إثباتا ونفيا، وهو ما حرص الدستور على تأكيده.

إهدار لحق العدل
أوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه حرم المحكوم عليه من المحاكمة المنصفة من خلال اختصارها واختزال إجراءاتها على نحو يفقدها ضماناتها، وهو مايشكل إهدارا لحق النفاذ إلى القضاء، والإخلال بحق الدفاع وموجبات العدل والإنصاف.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
14-11-2011, 12:40 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

14/11/2011


أول حكم قضائي يوازي موجة الإضرابات المطالبة بزيادة الرواتب والبدلات «السلطة القضائية» تضع النقاط على الحروف:
لا بدلات ولا مرتبات.. إلا بموافقة الخدمة المدنية

Pictures%5C2011%5C11%5C14%5C03b3be97-9638-4873-a720-93ae4751f0b9_main.jpg
قصر العدل
إعداد مبارك العبدالله
موازاة لموجة الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها العديد من الجهات الحكومية من قبل الموظفين العاملين بها، الذين لهم مطالب عديدة أبرزها زيادة الرواتب والبدلات للعاملين في الوظائف الحكومية.. إضافة إلى رضوخ الحكومة وعقد صفقات في عدد من الجهات التي أقدم الموظفون فيها على الإضراب الشامل، وذلك بتحقيق مطالبهم كاملة مقابل فض الإضراب..
فقد ظهر الصوت الذي يعلو فوق كل شيء، والذي يسمى دائما «عنوان الحقيقة».. وهو صوت القانون الصادر من السلطة القضائية وعن طريق المحكمة الإدارية، وهو الحكم الأول من نوعه والخاص في الوظائف والبدلات الإشرافية، والذي نصت فيه المحكمة وبكل وضوح على أنه لا يجوز تحديد البدلات الإشرافية أو المرتبات إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

لقد حذّرت المحكمة الإدارية من أن الموظف في الجهات الحكومية لا يستحق أي ميزة بوظيفته، إلا إذا توافرت بشأنه شروط استحقاقها بمواجهته طبقا للقانون، موضحة في الوقت نفسه أن هذا الهدي هو الذي سارت عليه الأحكام القضائية، معلنة أنه لا أحقية في البدلات إذا لم تقره الجهة المختصة والمتمثلة في مجلس الخدمة المدنية.

الوظائف الإشرافية
وأكدت أيضا المحكمة الإدارية ردا على من يقول إن هناك استمرارا بطلب الحصول على بدل الوظائف الإشرافية «إن المراسلات لا تقطع بأحقية المدعين بالصرف، بل تشير إلى أن الحق المطالب به لا يزال محل شك بالنسبة لهم، ولم تتأكد بعد أحقيتهم به».
القبس بدورها حصلت على أول حكم قضائي يصدر موازاة لهذه الموجة الغاضبة من قبل الموظفين، وكان لهذا الحكم الإداري الذي صدر برئاسة المستشار جاسم الراشد وعضوية القاضيين محمد فوزي وأسامة أبو العطا، الأهمية الكبرى في وضع النقاط على الحروف لمن يجهل بالقانون الخاص بطلب زيادة رواتب وإقرار بدلات الموظفين.
وتأتي وقائع الدعوى في أن المدعين وهم مجموعة من العاملين بجامعة الكويت، والذين يشغلون وظائف إشرافية (مدير إدارة ـ مراقب ـ رئيس قسم ـ رئيس شعبة) ومن في حكمهم أو المنتدبين بدل إشراف، طلبوا في دعواهم أولا بقبول الدعوى شكلا، وثانيا بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المدعى عليه الثاني «رئيس مجلس الخدمة المدنية بصفته» بشأن بدل الوظائف الإشرافية وبأحقية المدعين ونظرائهم العاملين في الجامعة في الحصول على بدل الوظائف الإشرافية، كل حسب وظيفته، سواء بالبدل المقرر لنظرائهم في الهيئة العامة للصناعة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية والقدر المحدد، وذلك حسب الثابت بكتاب ديوان الخدمة المدنية على أن يتم الاستحقاق اعتبار من 2007/4/1، وذلك في مواجهة المدعى عليهما الأول «مدير عام جامعة الكويت بصفته» والثالث «وكيل وزارة التربية بصفته» مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام رئيس مجلس الخدمة المدنية بصفته بالمصروفات القانونية ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ومع حفظ كل حقوق المدعين الآخرين.
ودون المدعون في الصحيفة شرحا للدعوى بأن المدعي الأول هو الممثل القانوني لنقابة العاملين بجامعة الكويت، والمدعين من الثاني حتى الأخير هم من العاملين بجامعة الكويت، وجميعهم من شاغلي الوظائف الإشرافية، وذلك حسب الثابت من الشهادات الصادرة عن جهة عملهم بجامعة الكويت، وهم مازالوا على رأس عملهم حتى الآن.

طلبات المدعين
وأضاف المدعون أنه وفي تاريخ 2007/2/20 وجه وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لنائب مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكتاب بشأن طلب الموافقة على جدول الدرجات والرواتب الشهرية واللائحة الداخلية لموظفي الهيئة، وفي تاريخ 24/3/2007 وبموجب كتاب، أخطر رئيس مجلس الخدمة المدنية مدير عام الهيئة للصناعة بأنه تم عرض الموضوع آنف البيان على مجلس الخدمة المدنية، حيث قرر الموافقة في البند «ثالثاً» من الكتاب على منح الموظفين الكويتيين مجموعة الوظائف المشمولة بأحكام البند «ثانياً» الشاغلين لوظائف إشرافية، ومن في حكمهما أو المنتدبين بدل إشراف بالفئات الواردة في الجدول رقم 2 المرفق، على النحو التالي :
الوظائف الإشرافية فئات بدل الإشراف بالدينار شهرياً
مدير إدارة ومن في حكمه 250 د.ك
مراقب ومن في حكمه 200 د.ك
رئيس قسم ومن في حكمه 150 د.ك
رئيس شعبة ومن في حكمه 100 د.ك
واسترسل المدعون إنه وبعد إصدار مجلس الخدمة المدنية القرار سالف البيان النافذ اعتباراً من 2007/4/1، وع.لم المدعين به، تقدموا لجهة عملهم «جامعة الكويت» من أجل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإصدار قرار بمساواتهم بأقرانهم من الدرجة الوظيفية نفسها في الهيئة العامة للصناعة، لاسيما أن بدل الإشراف المطالب به تم إقراره لموظفي الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للصناعة ليس الاعتيادي، خصوصاً من ناحية طبيعة عملهم، وإنما قرر لهم هذا البدل واقر وفق تسمياتهم، وهم متساوون معهم في الدرجة الوظيفية نفسها وفي الحقوق والواجبات ذاتها. وبالبناء عليه وفي تاريخ 2008/3/9 خاطب أمين عام الجامعة رئيس ديوان الخدمة المدنية بكتاب أخطره بموجبه بأن لجنة شؤون أعضاء التدريس والموظفين وافقت في اجتماعها المنعقد على اقتراح منح شاغلي الوظائف الإشرافية الكويتيين مكافأة شهرية لبدل الإشراف بالمبالغ المذكور نفسها في الجدول السالف.

الإجراءات القانونية
وقرر المدعون أنه لما كان ديوان الخدمة المدنية لم يتخذ الإجراءات القانونية نحو إرساء المساواة بين موظفي الجامعة الإشرافيين وأقرانهم في الهيئة العامة للصناعة، وسلك مسلكاً سلبياً، فإنه لم تجد إدارة الجامعة مناصاً من إعادة مخاطبته في تاريخ 2009/7/14 للعدول عن قراره السلبي وإصدار قرار إيجابي يحقق به مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي بالدرجة الوظيفية نفسها، إلا أن المدعى عليه الثاني لم يحرك ساكناً. واختتم المدعون بالقول «إنه لما كان من المسلمات كحاصل عام أن شغل الوظيفة العامة ينسحب أثره على الوظيفة بجميع التزاماتها ومزاياها المقررة قانوناً، وذلك تحقيقاً للعدالة والتي لا تقيم موجباتها إلا بتحقق المساواة العاملة بين جميع الموظفين الذين يقومون بالعمل ذاته، وهو الأمر الذي لا يجوز معه لمجلس الخدمة المدنية في استعمال السلطة المخولة قانوناً في تقرير المزايا الوظيفية أن يتخذ من المنح أو المنع أداة للتفرقة بين الموظفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية واتحدت عناصرها وخصائصها». ولما كان ذلك وللأسباب التي دونت تفصيلاً في الصحيفة، فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بما سلف من طلبات، وحيث بتداول الدعوى بجلسات المرافعة أودع المدعون حافظتي مستندات طويتا على صورتين ضوئيتين للكتابين الصادرين من أمين عام الجامعة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بطلب صرف بدل الإشراف بالفئات المشار إليها بالصحيفة، إضافة إلى صورة ضوئية من كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية والموجه إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة بشأن صرف المكافأة الشهرية لشاغلي الوظائف الإشرافية، كذلك تم تقديم صورة من كتاب ديوان الخدمة المدنية موجه إلى مدير عام الهيئة العامة للبيئة بشأن تطبيق الكادر المالي المطبق حالياً في الهيئة العامة للصناعة على العاملين في الهيئة العامة للبيئة.

التكييف القانوني
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه عن التكييف القانوني للدعوى، فلما كان من المقرر قانوناً أن «لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الحق من دون التقيد بتكييف الخصوم ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى، ولم تغير مضمون تحديد طلباتهم في الدعوى وتكييفها والتعبير عنها بعبارات بما يرونه مناسباً مع مصالحهم، فإن للمحكمة أن تحدد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات على ضوء النوايا أو الدافع أو القاصد من وراء إقامة الدعوى.
واوضحت المحكمة الموضوع، قائلة: فلما كانت المواد 4 و5 و19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تنص على أن «ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية، وان من بين اختصاصات المجلس هو اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور، بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها، ويحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط المنح، إضافة إلى بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة، أو الحصول على مؤهل علمي، أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة».
واستطردت المحكمة بالقول: كما تنص المادة 38 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن «تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية، للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية».

الأحكام القضائية
وقالت المحكمة انه وعلى هدي ذلك سارت الأحكام القضائية، وعلى رأسها ما قضت به محكمة التمييز من أن المستقر عليه قانونا «أن الموظف يكون في مركز لائحي بما من شأنه أن يستظل بما عسى أن يرتبه المركز التنظيمي من حقوق ومزايا، وفضلا عما تفرضه عليه قوانين التوظف من واجبات، والموظف لا يستحق أي ميزة بوظيفته، إلا إذا توافرت بشأنه شروط استحقاقها بمواجهته طبقا للقانون».
وبيّنت أنه إذا كان ذلك وكان المدعون قد رفعوا لواء هذه الدعوى للمطالبة بأحقيتهم في البدلات المالية التي تقررت للموظفين الإشرافيين، كل حسب وظيفته، في الهيئة العامة للصناعة، وإلزام الجامعة المدعى عليها بصرف البدل المذكور ذاته لهم، غير أنه بتطبيق النصوص القانونية والمبادئ القضائية، التي ـــ كما سلف القول ـــ توكل الاختصاص، هي بترتيب تلك البدلات وبيان المستفيدين من صرفها، وذلك لمجلس الخدمة المدنية، وإذا كان المجلس المذكور، وإن كان قد قرر صرف بدل الوظائف الإشرافية للهيئة العامة للصناعة، غير انه، ولما استند إليه من اعتبارات، لم يقرر صرف ذلك البدل للمدعين، وهم الموظفون الإشرافيون في الجامعة، فعلى ذلك يتضح أنه لا أحقية للمدعين بذلك البدل إلى حين إقراره من الجهة المختصة قانونا بذلك، وهي مجلس الخدمة المدنية، ولا يمكن الأخذ بمبدأ المساواة على إطلاقه في المطالبات المثارة في هذه الدعوى، إذ أن ذلك المبدأ يجب عدم الأخذ به على إطلاقه، وذلك لما هو معروف على أن هناك تبايناً في التوصيف الوظيفي والاختصاصات الوظيفية بين الموظفين الإشرافيين في الدولة، وفقا لكل جهة إدارية على حدة.

سياسة الأجور
تطرقت المحكمة في حيثياتها، وفي معرض حديثها عن الدعوى وأحقية المدعين في البدلات، إلى ان النصوص القانونية تدلل على أن المشرع جعل لمجلس الخدمة المدنية الاختصاص في رسم سياسة الأجور ورد المرتبات ومختلف المزايا المالية للموظفين، وكذا أوكل لها القانون إقرارها في مختلف الهيئات والمؤسسات العامة وتعديلها ومراجعتها عند الاقتضاء.

الخزانة العامة
اوضحت المحكمة انه لا يصح التعويل على كتب المراسلات التي قام بها أمين عام الجامعة لرئيس ديوان الخدمة المدنية، للمطالبة بصرف البدل المشار إليه، موضحه ان تلك الكتب لا تقطع بأحقية المدعين بالصرف، بل أنها تشير الى ان الحق المطالب به لا يزال محل شك بالنسبة لهم، ولم يتم التأكد بعد من أحقيتهم لها، مؤكدة أن الشك في القضاء الإداري يفسر لمصلحة الخزانة العامة.

موافقة الخدمة المدنية
أكدت المحكمة أنه لا أحقية للمدعين في صرف بدل الوظائف الإشرافية لهم، في ظل عدم موافقة مجلس الخدمة المدنية عليه، فعلى ذلك لا يسع المحكمة سوى القضاء برفض الدعوى، حيث ان المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعين، عملا بنص المادة 1/119 من قانون المرافعات.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
12-12-2011, 06:50 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

12/12/2011


«الإدارية» تلغي تعيين 160 محامياً في الفتوى والتشريع وتؤكد: الحكومة عيّنت من تشاء وحدها.. وأهدرت الحقوق!

Pictures%5C2011%5C12%5C12%5Cc316ea5f-a0cb-472c-b65a-c72226a3fa01_main.jpg
قصر العدل
مبارك العبدالله
قضت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع بإلغاء قرار تعيين 160 «محامي ب» بإدارة الفتوى والتشريع إلغاء مجردا مع ماترتب عليه من آثار وبإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك في الدعوى المرفوعة من مرفوضين من القبول ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ووكيل وزارة التعليم العالي بصفتهم.
واكدت المحكمة في حيثياتها ان المعين في هذه الوظيفة «محامي الفتوى والتشريع» يجب أن يحظى بموافقة كل من اللجنة والوزير معا، مشددة في الوقت نفسه «ليس لأحدهما أن يفرض رأيه على الآخر بتعيين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة.

قالت المحكمة ان الوزير اصدر القرار المطعون فيه بتعيين 160 متقدما من دون أن يأبه بعدم وصول أية ترشيحات إليه من اللجنة، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للقانون بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، وإهدارا غير مبرر لحق اللجنة في اختيار من ترى فيه الأهلية لشغل الوظيفة، مؤكدة أنه ماكان للوزير أن يسلبها هذا الحق ويستأثر وحده بتعيين من يشاء.

الطلبات الختامية
وبدأت المحكمة حيثياتها بالإشارة إلى انه من المقرر أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة، إذ عليها - بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم - أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها وماقصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ماتستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها، وذلك من دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، وإنما بحكم القانون وحسب، كما انه من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى، وأن تلك الطلبات الختامية هي التي تنزل عليها المحكمة حكم القانون.
واضافت المحكمة انه لما كان ذلك وبناء عليه، فإن حقيقة مايرنو إليه المدعون في الدعاوى الماثلة هو القضاء بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار رقم 2011/26 الصادر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 2011/7/20 في ما تضمنه من تخطيهم في التعيين بوظيفة محام ب في إدارة الفتوى والتشريع مع مايترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتابعت المحكمة «وحيث انه عن الشكل، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2011/7/20 ن ولما كان المدعون قد تظلموا من هذا القرار ثم أقاموا دعواهم الماثلة بمراعاة مانصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء الدائرة الإدارية من مواعيد، وإذ استوفت الدعوى - في الوقت ذاته - سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلا.
وبالنسبة لطلبات وقف التنفيذ قالت المحكمة «انه من المستقر عليه في القضاء الإداري أن الفصل في طلب الإلغاء - أي في موضوع الدعوى - يغني عن الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، وإذ كانت الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب وتمضي في نظر الموضوع.

القضاء الإداري
واشارت المحكمة إلى ان القضاء الإداري هو بالأساس قضاء مشروعية، إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الإداري المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه، وحقيقة مابنيت عليه أركانه، ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، والقرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائزا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، ولسلامة القرار يلزم توافر خمسة اركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، فإذا اختل ركن منها أو أكثر كان القرار منعدما أو باطلا بحسب الأحوال.
وبينت المحكمة انه من المقرر أن المشرع قد يفرض على جهة الإدارة - قبل أن تصدر القرار الإداري - أخذ رأي فرد معين أو استشارة لجنة معينة أو هيئة من الهيئات، وعندئذ يجب عليها القيام بهذا الإجراء وإلا كان قرارها معيبا بعيب الشكل حتى ولو كان الرأي في ذاته ليس ملزما لها.
ونوهت إلى انه تواترت أحكام محكمة التمييز على أن القرار الإداري كما يبطل لعيب في الشكل إذا نص القانون على البطلان صراحة عند إغفال الإدارة اتخاذ إجراء ألزمها به قبل إصدار، فإنه يبطل كذلك في حالة عدم النص على البطلان إذا ماكان الإجراء الذي لم تتخذه الإدارة هو إجراء جوهري في ذاته، بأن كان يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عني المشرع بتأمينها، سواء للمصلحة العامة أو لمصلحة الأفراد.

دقة المسؤوليات
وقالت المحكمة انه نظرا لأهمية ودقة المسؤوليات المنوطة بأعضاء إدارة الفتوى والتشريع المتمثلة - حسبما جاء في قانون إنشائها الصادر بالمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 - في صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر الحكومية المختلفة، وإبداء الرأي لها في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح، وكذا فيما يقوم بينها من خلاف في وجهات النظر، ومراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد، وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود، وتقديم الفتوى في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة.
وإستطردت المحكمة «وكذا كل امتياز أو احتكام أو تأسيس لشركة من الشركات التي يكون إنشاؤها بمرسوم، إضافة إلى مسؤوليتهم في الدفاع عن الخزانة العامة في جميع الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها، فقد أحاط المشرع هذه الإدارة بعدد من الضمانات التي تليق بمكانتها، وتحفظ لها هيبتها، وتساعد على اختيار أفضل العناصر القانونية لتولي الوظائف فيها والنهوض بالمسؤوليات المار بيانها، ومن بين هذه الضمانات انه نص في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع على أن «يتولى القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وظائفهم بمرسوم، عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكل بقرار منه لهذا الغرض».
واكملت المحكمة «لما كان ذلك، وكان المشرع قد اشترط للتعيين بوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع - وهي أدنى درجة في السلم الوظيفي لهذه الإدارة - أن يكون ذلك القرار من الوزير المختص بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكل بقرار منه لهذا الغرض، وبالتالي فإن هذا يعد من القرارات المركبة أو المتدرجة التي لابد لها من المرور بمرحلتين.

حساسية الوظيفة
واشارت المحكمة إلى ان المرحلة الأولى تتمثل في حصول ترشيح للمتقدم للوظيفة من لجنة الاختيار، والمرحلة الثانية تتمثل في صدور قرار بتعيينه من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومؤدى ذلك ولازمه أن المعين في هذه الوظيفة يجب أن يحظى بموافقة كل من اللجنة والوزير معا، وليس لأحدهما أن يفرض رأيه على الآخر بتعيين أحد المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وقد استهدف المشرع من ذلك اختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وضمان ألا يتقلد هذه الوظيفة الحساسة إلا من هو أهل لها حقا وصدقا، وليس من شك في أن حصول الترشيح من لجنة الاختيار هو إجراء جوهري ومهم لامناص منه، وأن الإخلال به يؤدي إلى بطلان قرار التعيين، ذلك أن هذه اللجنة تضمن في عضويتها - في العادة وكما هي الحال في الدعوى الماثلة - رئيس إدارة الفتوى والتشريع وكبار مستشاريها، وهم - بما أوتوا من حكمة السنين - الأقدر على سبر أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها.

مخالفة واضحة
أشارت المحكمة إلى ان الوزير أصدر القرار المطعون فيه بتعيين عدد 160 متقدما من دون أن يأبه بعدم وصول أية ترشيحات إليه من اللجنة، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، وإهدارا غير مبرر لحق اللجنة في اختيار من ترى فيه الأهلية لشغل الوظيفة لاسيما وأنها عقدت الاجتماع تلو الآخر من أجل تكوين عقيدة راسخة في هذا الأمر، وما كان للوزير أن يسلبها هذا الحق، ويسأثر وحده بتعيين من يشاء.
واضافت «بالنسبة إلى ما جاء في دفاع الحكومة من أن اللجنة اختارت 160 متقدما ورفعت أسماءهم إلى الوزير الذي أصدر قرار تعيينهم بناء على هذا الاختيار، فهو قول مرسل أجدبت الأوراق، مما يدل على صحة وقوعه، بل ان الأوراق تنطق بجلاء بخلاف ذلك، فكتاب عضوي لجنة الاختيار الموجه إلى الوزير يثبت أن اللجنة لم تلتئم بجميع أعضائها لاعتماد النتيجة الممهدة لرفع التوصيات وإعداد اسماء المقبولين منهم، وكتاب رئيس إدارة الفتوى ورئيس لجنة الاختيار الشيخ محمد السلمان الصباح يثبت كذلك أن اللجنة لم ترشح حتى اللحظة أسماء من سيصدر بهم قرار التعيين.

محامي المدعين تعليقاً على الحكم:
24 حكماً ضد «الفتوى» .. ولا واسطة أمام القانون

أكد دفاع المدعين في القضايا المرفوعة ضد الفتوى والتشريع المحامي محمد الأنصاري «انه لا واسطة ولا حكومة بأكملها تستطيع ظلم المواطن، لان لدينا قضاء نزيها»، مشيرا الى «اننا كسبنا 24 حكما قضائيا امس لمصلحتنا وليس حكما واحدا».
واضاف الانصاري تعليقا على احكام الغاء قرار التعيينات للمحامين «ب» بالفتوى والتشريع «ان القضاء الكويتي النزيه عوّدنا دائما على نصرة المظلومين، فلم تكون هذه الدعوى هي الأولى التي ننتصر فيها في مثل القرارات الإدارية، لكننا نعتبرها الدعوى الأخطر والفساد الأكبر الذي أخطأت الحكومة في تطبيقه».
وتابع قائلا «حاولنا مرارا وتكرارا أن تتجاوز الحكومة اخطاء التعيينات التي لم تكن فيها المساواة ولا العدالة نهائيا، الا انها كابرت كثيرا وتجاهلتنا، ولجأنا الى مخاطبة بعض النواب ايضا، الا نهم لم يكلفوا انفسهم سوى ان احدهم تقدم بسؤال برلماني للوزير».
واكمل قائلا «عندما قدمنا مستندات وفضائح امام المحكمة في هذه القضية، اتهمنا كثيرون بإثارة غبار بلا دليل، لكن هذا الحكم القضائي اليوم يرد على كل هذه الاتهامات، ويكشف اننا نحارب الواسطة والمخالفات القانونية».
وخلص الى «اننا وبعد هذا الحكم، فإننا نقول إنه عبارة عن رسالة مدوّية ليس فقط لادارة الفتوى والتشريع، وانما لجميع الجهات في الحكومة ألا يتجاهلوا حقوق المواطنين، ويستضعفوهم، معتقدين انكم مسؤولون، لان القضاء ينصر المظلومين دائما»، وختم قائلا «لن نقف مكتوفي الايدي امام أي فساد او ظلم يقع على مواطنين في أي مكان، وسنلجأ للقانون، فأنياب القانون لن ترحم كل من يتعسّف في قراراته».

لا محل للتحدي
اكدت المحكمة «لا محل للتحدي بأن هناك مستشارا سحب توقيعه من الكتاب السابق بموجب كتابه الموجه إلى الوزير في التاريخ ذاته، إذ إن الثابت من استقراء هذا الكتاب انحصار موضوعه على عدد الأعضاء الذين سيتم تعيينهم فقط، ولم يأت به ما ينفي ما ورد في الكتاب السابق من عدم ترشيح اللجنة أسماء من سيصدر بهم قرار بالتعيين.

Pictures%5C2011%5C12%5C12%5Cd0ab4cb7-29ea-4f4b-8fca-1f34a19b0100_maincategory.jpg
محمد الأنصاري القبس
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-12-2011, 03:21 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

26/12/2011



انتصار.. ورد اعتبار
المحكمة الإدارية تعيد المفوضين المعزولين إلى هيئة أسواق المال

Pictures%5C2011%5C12%5C26%5C3a7b11b9-2f36-4f2c-ab97-6a68fe0bb85e_main.jpg
كتبت القبس أكثر من30 موضوعا في 3 أشهر للتحذير من مخالفة قانون هيئة أسواق المال
مبارك العبدالله وسعود الفضلي ومحمد الإتربي وعيسى عبدالسلام
ألغت محكمة أسواق المال في المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار حمود المطوع، وعضوية القاضيين مسلم الشحومي ومحمد جاسم بهمن، قرار مجلس الوزراء بشأن إنهاء عضوية صالح اليوسف، نايف الحجرف، ويوسف العلي من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، واعتبار مناصبهم شاغرة، مع ما يترتب على ذلك القرار من آثار.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل من دون كفالة، وتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلان أو وضع صيغة تنفيذية عليه.
وفنّدت المحكمة في حيثيات الحكم الدفوعات التي أبدتها الحكومة لتبرير صحة قرار مجلس الوزراء بعزل المفوضين الثلاثة، ففيما يتعلق بالدفع ببطلان الدعوى على اعتبار أنها دعوى إدارية يجب أن تكون موقّعة من محامي إدارة الفتوى والتشريع، على اعتبار أن قانون هيئة أسواق المال لم يُتح لها رفع الدعاوى الإدارية، وقالت المحكمة إن قانون هيئة أسواق المال وضع لهيئة سوق المال إدارة قانونية تتبع بشكل مباشر رئيس مجلس المفوضين، ومنحها اختصاصات واسعة، على رأسها رفع كل الدعاوى التي تكون للهيئة مصلحة فيها، سواء كانت تلك الدعاوى مدنية أو تجارية أو إدارية أو غيرها.
وفيما يخص دفع محامي الحكومة بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة تظلم المفوضين المقالين من قرار عزلهم إلى الجهة التي اصدرته، استناداً الى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 رأت المحكمة أن مرسوم القانون نفسه لم يشترط للطلبات التي يقدمها الافراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أسبقية التظلم منها قبل إقامة الدعوى بشأنها، إن التظلم بهكذا حالات يكون جوازياً وليس وجوبياً.
ولفتت المحكمة الى ان اللائحة التنفيذية حددت بوضوح وبشكل قاطع الجهة المختصة بإصدار قرار خلو مقعد المفوض في مجلس هيئة مفوضي اسواق المال، ويمثلها مجلس المفوضين نفسه، ومن ثم أضحى المرسوم المطعون فيه صادرا من غير مختص مما يعيبه وينحدر به إلى حد الانعدام، مضيفة أنه ع‍لى الرغم من تمسك الحكومة بدفاعها بأنها تمتلك الاختصاص بإنهاء عضوية مفوضي الهيئة مادامت تمتلك ابتداء تعيينهم وفقاً للمادة السادسة من قانون هيئة اسواق المال، الا ان المشروع لقانون الهيئة ولاعتبارات وضمانات رآها ومصلحة عامة استهدفها، ارتأى أن يكون إلغاء القرار أو سحبه أو تعديله من اختصاص سلطة أخرى غير السلطة التي أصدرته.
وأشارت المحكمة بهذا الخصوص إلى أن المشروع لم يأخذ باقتراح طرحه النائب السابق حسن جوهر وآخرون بإضافة مادة الى قانون الهيئة، تنص على عزل المفوض بموجب مرسوم قبل انتهاء مدته، اذا ما ارتكب اي مخالفة لهذا القانون أو عند ارتكابه لجناية، تحصيناً للهيئة من اي شكل من اشكال التدخل السياسي وحماية للمفوض من التدخل في اعماله وشؤونه والتأثير عليه.
وحول ما جاء في دفاع الحكومة فيما يخص المادة 14 من اللائحة التنفيذية التي تجعل المفوض هو الخصم والحكم في آن واحد، قالت المحكمة، إن كل الجهات الرقابية هي التي تحاسب أعضاءها للمحافظة على استقلاليتهم وضمان حيادهم والنأي بهم عن أي تأثيرات خارجية من قبل الحكومة أو غيرها، ضاربة أمثلة في المجلس البلدي والموظفين الفنيين في ديوان المحاسبة.
وفيما يلي تفاصيل الحيثيات التي بنت المحكمة حكمها على أساسها:
عن الدفع المبدى من الحكومة ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محامي الفتوى والتشريع، وذلك تأسيسا على ان قانون هيئة اسواق المال حدد حق الهيئة على سبيل الحصر، في رفع الدعاوى المدنية والتجارية فقط دون الدعاوى الإدارية التي يكون رفعها من اختصاص ادارة الفتوى والتشريع، قالت المحكمة إن المادة الخامسة من قانون هيئة اسواق المال نص على أن تقوم الهيئة بما يلي: 1 - رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها، كما أن المادة 16 من القانون ذاته تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع يكون للهيئة ادارة قانونية تتبع رئيس الهيئة، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو ابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات، كما تتولى اعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.

إدارة قانونية
وأشارت المحكمة الى انه لما كان ذلك وكان المستفاد من النصين سالفي البيان أن المشرع وضع لهيئة أسواق المال ادارة قانونية تتبع بشكل مباشر رئيس الهيئة ومنحها اختصاصات قانونية واسعة، على رأسها رفع كل الدعاوى التي تكون للهيئة مصلحة فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو غيرها، وذلك - بطبيعة الحال - باستثناء الدعاوى الجزائية التي ترفعها النيابة العامة باعتبارها الأمينة على هذا النوع من الدعاوى في المجتمع وفقا لنص المادة 114 من قانون هيئة أسواق المال، وآية ذلك ان عبارة «أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها» الواردة في نص المادة الخامسة من القانون، وكذا عبارة «جميع القضايا» الواردة في نص المادة 16 منه تدلان بجلاء على اختصاص الإدارة القانونية في الهيئة في رفع أي دعوى متى توافرت شروط المصلحة، أما بالنسبة لما ورد في صدر النص الأول من قصر الإشارة فيه على الدعاوى المدنية والتجارية فقط، فان هذه الإشارة جاءت - حسب تفسير المحكمة - على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما يتماشى مع ما ابتغاه المشرع من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للهيئة في أداء مهامها، ولا شك في أن حق الهيئة في رفع كافة الدعاوى يتضمن - بحكم اللزوم والضرورة - حقها في التوقيع على صحفها والحضور والترافع أمام المحكمة فيها، واذ كان الثابت من صحيفة الدعوى الماثلة توقيعها من قبل محامي الهيئة الأستاذ طارق العدساني، الأمر الذي يكون معه دفع الحكومة في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب حقيقا بالرفض.
وقالت انه من الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، وذلك استنادا الى ان المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تنص على عدم قبول طلبات الإلغاء المتعلقة بالتعيين والترقية وانهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، وأن المدعي لم يلتزم بذلك وانما رفع دعواه الماثلة مباشرة أمام القضاء، فانه من المقرر ان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر على ان «تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.. تختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولا:....... ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين. رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بالغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية»، والنص في المادة الثامنة منه على انه «لا تقبل طلبات الالغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى - عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية - قبل التظلم منها الى الجهة الادارية التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، ويصدر مرسوم ببيان اجراءات تقديم التظلم والبت فيه «يدلان على أن القرارات التي يتعين التظلم منها الى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل اقامة الدعوى بطلب الغائها والا اعتُبرت الدعوى بشأنها غير مقبولة هي تلك القرارات المنصوص عليها في البنود: ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى سابقة البيان، والصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية أو الترقية فيها، أو الصادرة بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، أم الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية أو التعويض عنها، فلم يشترط القانون سبق التظلم منها قبل اقامة الدعوى بشأنها.

«خدمات الموظفين»
وبينت أن المرسوم المطعون فيه لا يُعتبر من قبيل قرارات انهاء خدمات الموظفين المدنيين، ولا يندرج تحت أي من القرارات الأخرى التي تتطلب تظلماً وجوبياً قبل الطعن فيها بالالغاء أمام القضاء، وانما هو - في حقيقته - قرار بإنهاء عضوية ثلاثة أعضاء في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال واعتبار مناصبهم شاغرة، وبالتالي فإنه يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر، وهي قرارات يكون التظلم منها جوازياً وليس وجوبياً، ومن ثم فلا تثريب على المدعي في رفعه الدعوى الماثلة من دون أن يسبقها أي تظلم، وهو ما يغدو معه دفع الحكومة في هذا الخصوص على غير أساس سليم حرياً بالرفض.
وأضافت أنه تماشياً مع التوجه العالمي في انشاء هيئات مستقلة تتولى تنظيم أنشطة الأوراق المالية والرقابة على أسواق المال، وسعياً نحو تحويل دولة الكويت الى مركز مالي، فقد أصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، هذه الهيئة - وفق ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون - هي ركن رئيسي من أركان أسواق المال، بل هي مركز يمثل عنصر التوازن بين أركان هذه الاسواق، يضبط ايقاعها، ويحقق توازنها، ويمارس الرقابة عليها، ويضمن سلامة ادائها، وقد حرص المشرع - كل الحرص - على استقلال هيئة اسواق المال واحاطتها بسياج من الضمانات التي تعينها على اداء مهامها، فنص في المادة الثانية من القانون على ان «تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وتسمى هيئة اسواق المال»، وحدد في المادة الثالثة منه اهدافها، وفي المادة الخامسة منه اختصاصاتها، ونص في المادة السادسة منه على ان «يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة اسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الاعضاء رئيسا ونائبا للرئيس»، وحدد في المادة الرابعة منه اختصاصات مجلس مفوضي الهيئة.

«تشدد المشرع»
وقالت انه بالنسبة لمفوضي مجلس هيئة اسواق المال، فالملاحظ ان المشرع تشدد في الشروط الواجب توافرها فيهم لحساسية مناصبهم واهمية الاعمال المنوطة بهم، فنص في المادة السابعة من القانون على انه «يشترط في المفوض ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن اصحاب الخبرة او التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة»، كما نص في المادة العاشرة منه على ان «مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء اعضاء المجلس الاول، فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة او العجز او الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الاحوال الآتي: (أ).. (د) اذا اخل باحكام المادة 27 واحكام المادة 30 من هذا القانون»، وبالرجوع الى المادة 27 من القانون يتبين انها تنص على انه «يحظر على المفوضين والموظفين اثناء توليه العمل في الهيئة القيام باي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا او وصيا، كما لا يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص، او تقديم اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او غير مباشر، او المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او اي جهة ذات صلة بها».
وحيث انه لما كان ذلك، فان المفوض - بمجرد انطباق حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (هــ) من المادة العاشرة من قانون هيئة اسواق المال في حقه، يكون فاقدا لصفته وعضويته في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، ويصبح مكانه شاغرا، وهذا الامر حتمي يتم بقوة القانون، ومن اجل اثباته او تقريره يجب ان يصدر قرار بزوال عضوية المفوض وخلو مقعده في مجلس هيئة مفوضي اسواق المال يكون كاشفا للاثر المترتب قبل صدوره بقوة القانون.
وتابعت انه لما كانت المادة العاشرة من قانون هيئة اسواق المال قد حددت - على سبيل الحصر - الحالات التي يصبح فيها مقعد المفوض شاغرا، وهو ما يعد بمثابة وصف موضوعي لنوع المخالفة ايا كان مصدرها، الا ان المشرع - ولتدعيم استقلالية الهيئة - احجم عن بيان الاجراءات الخاصة باثبات وقوع تلك المخالفات من احد المفوضين، والجهة المختصة باصدار قرار زوال عضويته وخلو مقعده في مجلس هيئة مفوضي اسواق المال، فقد خلا القانون من اي نص في هذا الخصوص مما يتعين معه الرجوع الى اللائحة التنفيذية المكملة لاحكامه، وليس من شك في ان القانون اقوى من اللائحة كقاعدة عامة، لكن القانون لا يمكنه ان يحيط بجميع الجزئيات مهما بلغت دقته، ولذلك جرى العمل - في كثير من الاحيان - على ان يدعو المشرع السلطة التنفيذية الى اصدار لائحة لتنفيذ القانون تسمى «اللائحة التنفيذية»، فيكون الغرض منها ابراز التفصيلات اللازمة لتنفيذ احكامه على وجهها الصحيح، واللوائح التنفيذية تشترك مع القانون في الانطواء على قواعد عامة مجردة، ونصوصها تكون ملزمة وواجبة التطبيق طالما أنها تتماشى مع القانون ولا تخالف أحكامه.
واكملت «ولما كانت المادة الرابعة من قانون هيئة اسواق المال قد نصت على أن «يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: -1 إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها... -13 اصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات»، وكانت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون قد نقلت النص الموجود في المادة العاشرة ذاته من هذا القانون، ثم أضافت اليه فقرة اخيرة تنص على أنه «على ان يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد»، الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة قد حددت - بوضوح وبشكل قاطع - الجهة المختصة بإصدار قرار خلو مقعد المفوض في مجلس هيئة مفوضي أسواق المال، وهو أمر لا غبار عليه طالما ان القانون قد سكت عنه، ومن ثم يضحي المرسوم المطعون فيه صادرا من غير مختص مما يعيبه وينحدر به الى حد الانعدام، وبناء عليه فان المحكمة تقضي بإلغائه مع ما يترتب عليه ذلك من آثار.

«دفاع الحكومة»
وأوضحت انه لا ينال من ذلك تمسك الحكومة في دفاعها بقاعدة توازي الأشكال والاختصاصات التي يؤدي تطبيقها الى امتلاكها الاختصاص بإنهاء عضوية مفوضي الهيئة، طالما انها تملك بداءةً تعيينهم وفقا لنص المادة السادسة من قانون هيئة أسواق المال، اذ انه من المقرر أن مناط إعمال هذه القاعدة هو خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار او سحبه او تعديله، أما حيث يحدد القانون السلطة المختصة بإصدار القرار ابتداءً، ثم يحدد بعد ذلك سلطة اخرى لإلغائه او سحبه او تعديله، تعين الالتزام بحكم القانون في هذا التحديد امتثالا لإرادة المشرع الذي قدر - لاعتبارات رآها وضمانات يريد تحقيقها ومصلحة عامة يستهدفها واصول دستورية يلتزم بها - ان يكون الغاء القرار او سحبه او تعديله من اختصاص سلطة أخرى غير السلطة التي أصدرته (الطعن رقم 294 لسنة 2004 اداري جلسة 2005/3/28)، كما انه من المقرر ان القاضي مطالب اساسا بالرجوع الى نص القانون ذاته واعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة، فلا يجوز الاخذ بما يخالفها او تقييدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل (الطعن رقم 556 لسنة 2001 اداري جلسة 2002/4/29)، وتشير المحكمة - في هذا المقام - إلى أن فكرة تدخل مجلس الوزراء في موضوع إنهاء عضوية المفوض كانت ضمن الاقتراحات بقوانين المطروحة أمام مجلس الأمة قبل صدور القانون، إذ جاء في الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتور حسن جوهر وآخرين انه «يتم عزل المفوض فقط بموجب مرسوم قبل انتهاء مدته، وذلك فقط عند ارتكابه لأي مخالفة لهذا القانون، أو عند ارتكابه لجناية تحت أي قانون عام آخر أو مرسوم، أو بسبب مخالفته لنص المادة.. أو لائحة السلوك الأخلاقي والمهني بموجب المادة.. أو إذا عجز المفوض جسمانياً عن أداء مهامه»، إلا أن المشرع لم يأخذ بهذه الفكرة تحصيناً للهيئة من أي شكل من أشكال التدخل السياسي، وحماية للمفوض من التدخل في أعماله وشؤونه أو التأثير فيه سواء كان ذلك بالترغيب أو الترهيب أو الوعد أو الوعيد بطريق مباشر أو غير مباشر، ومن ثم لا يبقى - في ظل النصوص القائمة - إلا تطبيق القانون على نحو ما انتهت إليه المحكمة سلفاً.
وأضافت «كما لا يقدح في هذا النظر ما جاء في دفاع الحكومة من أن حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون يعني ان يصبح المفوض هو الخصم والحكم في آن واحد، إذ ان جميع الجهات الرقابية هي التي تحاسب أعضاءها للمحافظة على استقلاليتهم وضمان حيادهم والنأي بهم عن أي تأثيرات خارجية من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، فعضو المجلس البلدي - على سبيل المثال - لا تسقط عضويته إلا بقرار من المجلس ذاته وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، ويشمل ذلك الأعضاء المعينين فيه بمرسوم، كما ان الموظف الفني في ديوان المحاسبة لا يُعزل من وظيفته إلا بعد موافقة اللجنة العليا للديوان وفقاً لنص المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وذلك باستثناء حالة العزل بالطريق التأديبي، وقد قُضي بأن هذا الحكم يسري على وكيل ديوان المحاسبة الذي هو أصلاً عضواً في اللجنة المشار إليها.

القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-05-2012, 03:12 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

القبس


بشأن تأخير إقرار بيانات 2008 «دار الاستثمار» تربح دعوى ضد البنك المركزي


كتب عيسى عبدالسلام:
حكمت المحكمة الإدارية امس بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار. وعلى هذا النحو حكمت المحكمة الإدارية لشركة الدار بتعويض وقدره 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت.
وفيما يخص موضوع التدخل من قبل احد الإطراف حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل لرفعه من غير ذي صفة، وعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر هذا الطلب، واحالته الى الدائرة الحكومية رقم 10، ونظره في جلسة 28 يناير 2010.
وقالت الدار في دعواها ان الشركة قامت بإعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة الماليةالمنتهية في 31-12-2008، وتمت مراجعاتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها، واللذين قاما بإعداد تقريرهما، وتم تسليمها للبنك المعلن اليه (بنك الكويت المركزي)، لاتخاذ شؤونه فيها بإقرارها، الا ان البنك سالف الذكر، ومن قبيل التعنت والتعسف في استعمال السلطة، كما ورد في تعابير الدعوى، حرر العديد من الكتب للشركة الطالبة بالقول تارة انه تم التوقيع عليها من قبل مراقب حسابات واحد دون توقيع المراقب الآخر، وتارة اخرى بالقول بوجود تحفظات جوهرية من مراقبي الحسابات على اعتماد البيانات المالية التي جاءت بالتقرير تحت عبارة «عدم القدرة على ابداء الرأي».
وكانت الشركة قد شرحت في الكتاب المؤرخ 14-7-2009 الذي أرسلته الى محافظ بنك الكويت المركزي قالت فيه:
1 - إذا كان البنك يقصد بعبارة تقديم البيانات المالية «خالية من أي تحفظات جوهرية» هو ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية المجمعة عبارة «أساس عدم القدرة الى ابداء الرأي»، فإنه فضلاً عن ان هذه العبارة لا تشكل تحفظاً على البيانات المالية، فإن هذه العبارة ليست راجعة لسبب يعود الى الشركة أو أي من موظفيها أو مسؤوليها. وتخرج عن نطاق سلطة ومسؤولية الشركة، ولا تملك الشركة أو أي من موظفيها ومسؤوليها ازالة هذه العبارة من التقرير، اذ أنها من سلطات ومسؤوليات مراقبي الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق العالمية. وقد قامت الشركة بمخاطبة مراقبي الحسابات بطلب البنك المركزي ازالة هذه العبارة وما ورد تحتها من شرح في تقرير البيانات المالية المجمعة لمعرفة ما اذا كان باستطاعتهم ازالة هذه العبارة من عدمه وكيفية تقديم الشركة المساعدة في ذلك.
2 - كما أن من المعلوم أن مراقبي الحسابات سالفي الذكر لا يخضعون الى أي تعليمات أو آراء تفرض عليهم من الشركة بمناسبة قيامهم بأعمالهم، ولهؤلاء المراقبين الرأي الأول والأخير فيما يبدونه من آراء في تقريرهم. وبالتالي لا يحق أن ينسب للشركة أو ادارتها أي تقصير في هذا الشأن.
3 - وقد أكدت الشركة في كتابها الأخير أن البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مراقبي الحسابات قد سلمت للبنك المركزي بتاريخ 18/6/2009 خلال المهلة المحددة من قبل البنك المركزي في كتابه المؤرخ 10/6/2009، والتي تنتهي في تاريخ 25/6/2009.
4 - كما أكدت الشركة في كتابها سالف الذكر للبنك المركزي أنها قد مكنت مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم على البيانات المالية، ولم تحجب عنهم أية معلومات، وتعاونت معهم على أكمل وجه، وأن ذلك ثابت من خلو تقريرهم بما يناقض ذلك أو يخالفه.
ولما كان التزام الشركة الطالبة فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة هو اعدادها وتقديم المستندات والدفاتر المحاسبية والسجلات المؤيدة لها لمراقبي الحسابات لتدقيقها واستيفاء ما يرونه بخصوص تلك البيانات واعتمادها وتقديم تقرير بما أسفرت عنه عمليات المراجعة والتدقيق طبقاً للأصول المهنية وقواعد ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في هذا الشأن وأن يتضمن تقريره أي مخالفات قامت بها الشركة على خلاف تلك القواعد والمعايير وأي مخالفات للقرارات أو التعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
ولما كانت الشركة قد اوفت بكامل التزامها في هذا الخصوص وتم التوقيع على البيانات المالية من مراقبي حسابات الشركة المعتمدين لدى البنك المركزي وقدما تقريرهما في ذلك وتم تسليم البيانات المالية للبنك المركزي في الميعاد المقرر، وبالتالي تكون الشركة الطالبة قد اوفت بكامل التزامها، ولا ينال من ذلك ما ارسله بنك الكويت المركزي من مكاتبات للشركة بمقولة ان مراقبي الحسابات قد ضمنو تقريرهما تحفظاً مؤداه عدم تمكن مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم، وهو ما يتعلق بمسألة حسابية يختص بها مراقبو الحسابات الذين اناط قرار وزير المالية في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار في المادة 19 منه السلطة للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات الاستثمار ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوها في التحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التزامات الشركة قبل الغير، وعلى مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يوقع على اي بيانات او معلومات محاسبية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها الى البنك.
ولما كان ذلك وكان بنك الكويت المركزي قد امتنع عن اقرار البيانات المالية للشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 ما من شأنه تعطيل عقد الجمعية العامة للشركة والتي يدخل في جدول اعمالها اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات مما يكون معه هذا الامتناع قد الحق اضرارا فادحة بالشركة وبالمساهمين فيها.
ولما كانت الشركة الطالبة قد تقدمت للبنك المركزي المعلن اليه الاول بالبيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات على النحو الذي يستلزمه القانون لاقرارها تمهيداً لعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وذلك لاقرارها واعتمادها وقد امتنع البنك المعلن اليه الثاني عن ذلك، وكان ذلك الامتناع يشكل في جانب المعلن عليه الثاني (بنك الكويت المركزي) قرارا ادارياً سلبياً بالامتناع يخالف القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم يكون قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اقرار البيانات المالية الخاصة بالشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 قائ‍ماً على غير اساس سليم من القانون، مما يكون معه فاقداً لسببه ومن المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والا كان غير مشروع ويكون جديراً بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار واهمها اعتبار تلك البيانات المالية مسلمة من الشركة لبنك الكويت المركزي وفقا لما يقضي به القانون ويحق للشركة عقد جمعيتها العمومية للمساهمين لاقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 بناء على تلك البيانات المالية.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
29-07-2012, 05:24 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



المحكمة الكلية: التبليغ عن الجرائم واجب


أكدت المحكمة الكلية الدائرة المدنية برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية القاضيين نواف ابوصليب وايمن شاش ان استعمال الحق غير المشروع حسبما نص عليه القانون يكون من خلال انحراف صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص.
وأكدت المحكمة من خلال حيثياتها في الحكم الذي رفضت فيه الدعوى المرفوعة من النائب عدنان عبدالصمد وآخرين ضد المحامين محمد الانصاري، ناصر الشطي، ضيدان المطيري، علي الراشد ومبارك الدوسري وآخرين، التي طالب فيها بتعويض قدره 100 ألف دينار، وذلك لقيامهم برفع قضية ضده على خلفية قضية تأبين عماد مغنية: ان التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد.

حق مشروع
وأكملت: بل ومن الواجبات المفروضة عليهم بحيث يترتب على الامتناع عن ادائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقا لما تقضي به المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون، ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ، بل يجب ان يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وانه اقدم على التبليغ بقصد الاساءة والاضرار بالمبلغ ضده، او ثبوت ان هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط دون ان يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الاساءة والاضرار لديه، وهو بذلك لا يسأل عن التعويض الا اذا انحرف في استعمال حقه في التبليغ عن الغرض المقصود منه واستعمله استعمالا كيديا بابتغاء مضارة الغير.
وأشارت الى انه من المقرر ان تقدير قيام هذا الانحراف او انتفائه واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية او نفيه انما هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استخلاصها سائغا يستند الى اصل ثابت بالاوراق، ولها في هذا النطاق والتعرف على حقيقتها ولا تثريب عليها في الاخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها معينها الصحيح بالاوراق.
وبينت ان حق التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المباحة للاشخاص، بل هو من الواجبات المفروضة عليهم، واستعماله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يدعو الى مساءلة عن التعويض لمجرد كذب البلاغ ولحوق ضرر بالمبلغ ضده.

عمل مباح
أكدت المحكمة في حيثياتها انه اذا كان الاصل ان صاحب العمل لا يسأل عما يحدثه استعمال حقه من ضرر بالغير لان استعمال الحق عمل مباح جائز. وبالتالي فان استعماله لا يمكن ان يدعو له مؤاخذة او ان يرتب مسؤولية، الا اذا قُصد به كيد او عنت او لابسه نوع من التقصير او الخطأ.

لا مسؤولية عن إحداث الضرر
بينت المحكمة ان الاصل أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، باعتبار ان مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من ذلك الاصل، وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-08-2012, 07:10 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


«الاستئناف» تنتصر لموكل وتبطل عقده مع محامٍ: التوقيع على العقد بمبلغ طائل سببه الضغط النفسي


انتصرت محكمة الاستئناف لأحد الموكلين وأبطلت عقد توكيله لمحام بمبلغ مالي كبير. وأرست المحكمة واحدا من اهم المبادئ القانونية التي أبطلت بها العقد، وذلك بعد ان ثبت للمحكمة أن الموكل تعرض للاكراه المعنوي والضغط النفسي، وبذلك تم التوقيع على العقد.
واشارت المحكمة برئاسة المستشار خالد المزيني في بداية حيثياتها، الى ان المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون.
واضافت: لا ينبغي أن نغفل تعاظم موقف المحامي في خطورته، وليس أدل على سداد هذا الفهم ما قاله شيخ القضاة الاستاذ عبدالعزيز فهمي رئيس محكمة النقض في أولى جلساتها سنة 1931 «اذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي لوجدت ان عمل المحامي ادق واخطر، لان مهمة القاضي الوزن والترجيح».

جناحان
واكملت المحكمة: القاضي والمحامي هما جناحا العدالة او حارساها للذود عنها ضد كل عبث ينال منها، أو أي شطط ينحرف بها عن مقصودها في احقاق الحق، والتصدي لمثل هذا من مهام المحامي، فهي مهمة في نيلها بازرة، وفي صدقها حقيقة، وفي حدودها دقيقة، وهي لكل ذلك رفيعة، وهي مهمة في اصلها شاقة وتبدو مشقتها حال أي خلل او اضطراب يلحقها، يمكننا تصويره على انه قعود عنها، يقف معه سير العدالة جامدا في مجراه، تنساب فيه الحقوق الضائعة على مستحقيها، ويتجلى فيه مبدأ البراءة ــ وهو شاذ وقد فرغ من مضمونه او ينقلب استثناء يظهر وسط الظلام، وقد خفت نور العدالة باهتا.

الإكراه
وأشارت المحكمة إلى ان المقرر أن الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعجال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون في نتيجة ذلك حصول رهبة تحمل على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، وتقدير توافر الاكراه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى قامت لديه اسباب سائغة.
وقالت المحكمة ان الثابت من الواقع وسائر المستندات تعرض المستأنف للاكراه المعنوي اثناء توقيعه للعقد لظروف حالته الصحية والنفسية وقبول مبلغ الاتعاب، وذلك لخطورة وضعه وابنه في القضية، وبتلك الرهبة التي تهدد حياة ابنه متعلقا بطور النجاة ما كان يقبل التوقيع على العقد، لو كان اختيارا، الامر الذي تردى العقد في البطلان اسفر عن اعدامه وازالة كل اثر له، الامر الذي يترتب عليه اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد واعتباره كأن لم يكن وباسترداد المستأنف ما دفعه من مقدم الاتعاب.


 
أعلى