


البريمل

عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

التمييز تكرس مبدأ جديداً: للإدارة السلطة التقديرية في إحالة الموظف للتقاعد ولا يحدها سوى الصالح العام
كتب: حسين العبدالله نشر في 18, August 2012 :: الساعه 8:01 pm | تصغير الخط | تكبير الخط

أكدت «التمييز» في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين فؤاد الزويد وجمال العنيزي ود. حسني درويش ومتولي الشرافي إلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعادة مدير الادارة العامة للتحقيقات السابق الى وظيفته.
أكدت الدائرة الادارية الثالثة في محكمة التمييز أن احالة جهة الادارة للموظف إلى التقاعد تقديرية لها ولا يحدها سوى الصالح العام لافتة إلى ان مرد هذه السلطة أصل طبيعي ثابت هو وجوب هيمنة الادارة على تسيير المرافق العامة ولا يقوم نظام الاحالة إلى التقاعد على فكرة التأديب أو الجزاء، ومن ثم لا يلزم ان يسبقها تحقيق أو أن يواجه الموظف بمخالفات او وقائع معينة منسوبة اليه، وإنما يكفي فيها ان تكون ثمة اسباب لدى جهة الادارة استمدت منها تقديرها سواء أفصحت عنها أم لم تفصح ما دام ان المشرع قد أحلها من تسبيب قرارها ولم يثبت انها قد انحرفت بها إلى غير المصلحة العامة.
إقامة الدليل
وقالت التمييز في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين فؤاد الزويد وجمال العنيزي ود. حسني درويش ومتولي الشرافي بالغاء حكم محكمة الاستئناف باعادة مدير الادارة العامة للتحقيقات السابق الى وظيفته بسبب احالته الى التقاعد ورفض الدعوى ان «عيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر الغاء القرار الاداري من العيوب القصدية في السلوك الاداري فيلزم ان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتبناها القرار الاداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت إلى تلك المصلحة بصلة او خالف قاعدة تخصيص الاهداف، لهذا فإن هذا العيب لا يفترض بل يجب اقامة الدليل عليه».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ان مفاد نص المادة 76 نظام من الخدمة المدنية ان المشرع لم يقيد الاداة عند احالة الموظف إلى التقاعد إلا بشرط واحد هو أن يكون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الاحالة في مفاده ان جهة الادارة تتبع في مجال تقدير احالة الموظف إلى التقاعد بسلطة تقديرية لا يحدها سوى الصالح العام».
استحقاق المعاش التقاعدي
وقالت التمييز: «لما كان الثابت من الاوراق أن جهة الادارة احالت المطعون ضده إلى التقاعد مرتكنا في ذلك إلى سلطتها التقديرية التي منحها المشرع إياها بمقتضى المادة 76 المشار إليها بعد أن توافر في جانبه الشرط الوحيد اللازم قانونا لاعماله وهو استحقاقه لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت الخدمة بالاستقالة وقت هذه الاحالة، اذ تجازوت خدمته بالادارة المذكورة ثلاثين عاما».
جزاء تأديبي
واوضحت المحكمة في حكمها قائلة: «وعليه فان القرار الطعين يكون قد استوفى جميع اركانه وشرائط صحته ولا مطعن عليه عصيا عن الالغاء، ولم يثبت من الاوراق صدوره مشوبا بالتعسف مجرد صدور القرار عقب استبعاد شبهة الجريمة من تحقيقات الشكوى الجزائية حصر تحقيق النيابة الكلية، على النحو الذي يتمسك به المطعون ضده اذ الثابت من قرار حفظ هذه الشكوى، وتقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري بارتكاب المطعون ضده للعديد من المخالفات الادارية التي ترتب عليها تردي العمل بالادارة العامة للتحقيقات، وقد ارتأت جهة الادارة عدم سلوك الطريق التأديبي حياله توطئة لتوقيع جزاء تأديبي عليه، طالما ان المشرع قد اتاح لها ولوج نظام الاحالة الى التقاعد ولم يقيدها في الاخذ بهذا النظام بتوافر شروط معينة، اللهم الا شرط استحقاق معاش تقاعدي ابتغاء الصالح العام، وخولها من هذا الشأن سلطة تقديرية تضيق معها الرقابة القضائية على مدى ملائمة ممارسة هذه السلطة ومدى خطورة واهمية الاسباب التي استندت اليها جهة الادارة في اتخاذ قرارها ومدى كفايتها لحمل القرار في نتيجته ومحله، ومن ثم فلا جناح على جهة الادارة ان هي آثرت ولوج الطريق الاخير واحالت المطعون ضده الى التقاعد تقديرا منها اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالغاء الحكم المستأنف والغاء قرار احالة المطعون ضده الى التقاعد، على ما خلص اليه من خلو الاوراق على ما يدل على عدم صلاحية المطعون ضده للاستمرار في عمله وان المخالفات الادارية الواردة في قرار النيابة العامة الصادر في الشكوى فيما انتهى اليه الحكم من انه -وعلى فرض صحتها- لا تؤدي بطريق اللزوم الى عدم صلاحيته في البقاء في وظيفته واذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا مع صحيح احكام القانون وعلى سببه المبرر له دونما اشارة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم الابتدائي فانه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه الى رفض الدعوى فانه يكون قد طبق القانون صحيحا مما يتعين تأييده ورفض الاستئناف».
الجريدة
