المعاشات الاستثنائية والاستغلال الخطير
مشاري جاسم العنجري
٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
0 تعليق
من دون مقدمات أو مجاملات، سأستعرض باختصار بعض التساؤلات والمخاطر من وجود المادة ٨٠ من قانون التأمينات الاجتماعية والمادة ١٤ من قانون تقاعد العسكريين اللتين تعطيان الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية، ومبيّناً رأيي في البند سادساً بالبديل المناسب لسد الفجوة بين بعض الرواتب العالية والمعاش التقاعدي عند انتهاء الخدمة.
بالإضافة إلى ما جاء بمقالي المنشور في القبس في 22 يناير 2023 بعنوان (يجب إلغاء المادة ٨٠.. «وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا»).
أولاً - إليكم سؤال لم أجد له جواباً
وهو لماذا يميز مجلس الوزراء نفسه بمنح الوزراء معاشات استثنائية بالإضافة إلى بعض كبار المسؤولين من دون سائر العاملين في الدولة؟ مستغلاً سلطته دون مراعاة القسم الذي أقسمه كل منهم أمام صاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد وأمام مجلس الأمة (بأن يذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق).
ثانياً - وسؤال آخر لم أجد له جواباً أيضاً
وهو ماذا سيفعل مجلس الوزراء لو قام، على سبيل الافتراض، بعض أعضاء مجلس الأمة بتقديم اقتراح بقانون يتضمن تطبيق قراراته في منح المعاشات الاستثنائية على جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وكل بحسب درجته أو رتبته. وهذا السؤال لا إجابة له مطلقاً، لأن أي اقتراح أو إجراء من هذا القبيل سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نهاية له، ولن تستطيع الدولة الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه ولا تحمل تكلفته على الإطلاق.
ثالثاً - إن التكلفة المالية المباشرة للمعاشات الاستثنائية للوزراء ولبعض كبار المسؤولين في الدولة، ستكون ضئيلة بالمقارنة بالتكلفة غير المباشرة التي ستتقرر لهذا السبب، في محاولات فاشلة لإسكات كثير من المواطنين عن الحديث عما يتقاضاه الوزراء وبعض كبار المسؤولين في الدولة من معاشات استثنائية من دون حق ومن دون عدل.. وهو ما حدث بالضبط عندما أغدقت الأموال على شكل كوادر وبدلات وعلاوات للجهات الحكومية من دون عدل ومن دون دراسة فنية دقيقة، في محاولات فاشلة أيضاً للفت الأنظار وشراء السكوت عن الفساد المستشري خلال السنوات الماضية. ومن جانب آخر، فقد تسببت مهاجمة هذا الفساد في ضعف موقف الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها على الإصلاح وعلى مواجهة الضغوط، مما أدى إلى النتيجة نفسها، فكان تأثيره غير المباشر أن بلغت الميزانية العامة أرقاماً خيالية تضاعفت معها ميزانيات السنوات الأخيرة بأكثر من ستة أضعاف عما كانت عليه في عام ٢٠٠٠ من دون مردود حقيقي للبلاد، بل كان ذلك على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية المطلوبة (أرجو الرجوع إلى حديثي في القبس في ١٥ / ٥ / ٢٠١١).
رابعاً - مخالفة المادة ١٤٦ من الدستور التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.. وشبهة مخالفة المادتين ٧ و ٨ من الدستور بأن العدل والمساواة دعامات المجتمع وتصونها الدولة والمادة ٢٩ منه التي تدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات».
خامساً - لماذا يشغل مجلس الوزراء نفسه في هذه الأمور غير المجدية، التي ليس من ورائها طائل وتحشره في دوامة من ردود الفعل، يعقبها إما تراجع أو تصعيد، ويترك مهمته الأساسية التي نصت عليها المادة ١٢٣ من الدستور (برعاية مصالح الدولة ورسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها والإشراف على سير العمل في الحكومة)، علماً بأنه في خلال الأربعين سنة التالية لصدور قانون التأمينات لم تستخدم المادة ٨٠ المذكورة إلا نادراً لأنها بطبيعتها هي كذلك.
سادساً - ما البديل المناسب؟
لقد طرحت الحل التالي منذ سنوات عدة على كبار المسؤولين في الدولة، كما طرحته على بعض مسؤولي التأمينات الاجتماعية منذ سنوات عدة أيضاً، ويتلخص بالآتي:
إنشاء جهة تابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو مستقلة، وتكون إما على شكل إدارة أو صندوق أو شركة، مهمتها استقبال طلبات العاملين في الدولة الذين يرغبون في زيادة على معاشاتهم التقاعدية القانونية عند التقاعد وكل بحسب رغبته، ثم تحسب تكلفة الزيادة المطلوبة لكل متقدم وتحميله كل المبالغ المترتبة عليها، والتي ستصرف له عند التقاعد مع المعاش القانوني، وعلى ألا تدفع الخزانة العامة أي مبلغ عن أي متقدم.. وبذلك نكون قد حققنا لكل فرد رغبته برفع معاشه الكلي بحسب طلبه، لكي لا يشعر من تنتهي خدمته بالفارق الكبير بين ما كان يتقاضاه قبل التقاعد وبعده. كما لم تتحمل الخزانة العامة أي مبالغ إضافية فوق المعاشات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية الذي يعتبر أيضاً من أسخى قوانين التقاعد في العالم.
سابعاً - وفي الختام أود أن أقول اليوم وأكرر ما ذكرته منذ أعوام عدة إنه لا مجال لبقاء مواد منح المعاشات الاستثنائية قائمة للأسباب التي ذكرتها سابقاً وغيرها. أما إذا كانت هناك فئة تستحق معاملة خاصة أو استثنائية في المعاش التقاعدي، فيفترض أن يصدر لها قانون خاص ينصفها.
والله ولي التوفيق.
مشاري جاسم العنجري
https://www.alqabas.com/article/5918617 :إقرأ المزيد
==============================
تلقت القبس ردا من النائب السابق مشاري العنجري على ما نشر على صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر يوم الجمعة الماضي بعنوان: «4 ملايين دينار سنويا لـ55 موظفا بدرجة وزير». وجاء في الرد أن كلام المصدر الحكومي لـ القبس يوم الجمعة الماضي عن درجة وزير كان خطأ ودون أساس وذلك وفقا لما يلي:
- يقول المصدر الحكومي: لا مانع قانونيا من التعيين بدرجة وزير. وأقول ردا عليه إن المادة الـ١٥٥ من الدستور تنص على «ينظم القانون شؤون المرتبات التي تقرر على خزانة الدولة»، فإذا كان كل موظف في الجهات الحكومية يغطي درجته التي يعين عليها حكم في القانون، فأين القانون الذي بموجبه تنشأ درجة وزير في ميزانية الدولة كما جاء بالدستور.
- يقول المصدر: يوجد قانون خاص يحدد مرتبات درجة وزير للموظفين العموميين. وأقول ردا عليه: ليس هناك قانون حدد درجة وزير للموظفين العموميين.
- يقول المصدر: إن القانون أعطى صلاحية التعيين لصاحب السمو الأمير. وأقول له: لا تذكر شيئا لا تعرفه، فإن سلطات صاحب السمو، حفظه الله، مبينة في الدستور، وفي قانون توارث الإمارة، وليست في القوانين واللوائح كما ذكرت.
- يقول المصدر: إن مرتبات المعينين على درجة وزير جرى تعديلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية. وأقول إن مرتبات الوزراء (مجلس الوزراء) منظمة بقانون استنادا إلى المادة الـ١٢٤ من الدستور، فلا تعدل إلا بقانون وليس بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
يقول إن المعين على درجة وزير لا يشترط في مرسوم تعيينه مدة زمنية محددة.. وأقول: أين القانون الذي نظم ذلك والذي نجد فيه هذا الكلام؟
أما درجة وزير مفوض في وزارة الخارجية التي اعتبرها المصدر الحكومي درجة وزير، فهي درجة من درجات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومع أن التسمية هي وزير مفوض إنما درجته في السلك الدبلوماسي منذ عام ١٩٦٢ كانت تعادل وكيل وزارة مساعد، وهي أدنى من درجة السفير التي كانت تعادل درجة وكيل وزارة.
أما القياديون في مجلس الأمة وعدد من الجهات الحكومية فتعيينهم بدرجة وزير لا أساس له من الدستور ولا القانون، وينطبق عليهم ما ذكرته في مقالي السابق المنشور في القبس يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 30 أكتوبر 2019
https://web.alqabas.co/article/5722236 :إقرأ المزيد
مشاري جاسم العنجري
٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
0 تعليق
من دون مقدمات أو مجاملات، سأستعرض باختصار بعض التساؤلات والمخاطر من وجود المادة ٨٠ من قانون التأمينات الاجتماعية والمادة ١٤ من قانون تقاعد العسكريين اللتين تعطيان الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية، ومبيّناً رأيي في البند سادساً بالبديل المناسب لسد الفجوة بين بعض الرواتب العالية والمعاش التقاعدي عند انتهاء الخدمة.
بالإضافة إلى ما جاء بمقالي المنشور في القبس في 22 يناير 2023 بعنوان (يجب إلغاء المادة ٨٠.. «وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا»).
أولاً - إليكم سؤال لم أجد له جواباً
وهو لماذا يميز مجلس الوزراء نفسه بمنح الوزراء معاشات استثنائية بالإضافة إلى بعض كبار المسؤولين من دون سائر العاملين في الدولة؟ مستغلاً سلطته دون مراعاة القسم الذي أقسمه كل منهم أمام صاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد وأمام مجلس الأمة (بأن يذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق).
ثانياً - وسؤال آخر لم أجد له جواباً أيضاً
وهو ماذا سيفعل مجلس الوزراء لو قام، على سبيل الافتراض، بعض أعضاء مجلس الأمة بتقديم اقتراح بقانون يتضمن تطبيق قراراته في منح المعاشات الاستثنائية على جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وكل بحسب درجته أو رتبته. وهذا السؤال لا إجابة له مطلقاً، لأن أي اقتراح أو إجراء من هذا القبيل سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نهاية له، ولن تستطيع الدولة الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه ولا تحمل تكلفته على الإطلاق.
ثالثاً - إن التكلفة المالية المباشرة للمعاشات الاستثنائية للوزراء ولبعض كبار المسؤولين في الدولة، ستكون ضئيلة بالمقارنة بالتكلفة غير المباشرة التي ستتقرر لهذا السبب، في محاولات فاشلة لإسكات كثير من المواطنين عن الحديث عما يتقاضاه الوزراء وبعض كبار المسؤولين في الدولة من معاشات استثنائية من دون حق ومن دون عدل.. وهو ما حدث بالضبط عندما أغدقت الأموال على شكل كوادر وبدلات وعلاوات للجهات الحكومية من دون عدل ومن دون دراسة فنية دقيقة، في محاولات فاشلة أيضاً للفت الأنظار وشراء السكوت عن الفساد المستشري خلال السنوات الماضية. ومن جانب آخر، فقد تسببت مهاجمة هذا الفساد في ضعف موقف الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها على الإصلاح وعلى مواجهة الضغوط، مما أدى إلى النتيجة نفسها، فكان تأثيره غير المباشر أن بلغت الميزانية العامة أرقاماً خيالية تضاعفت معها ميزانيات السنوات الأخيرة بأكثر من ستة أضعاف عما كانت عليه في عام ٢٠٠٠ من دون مردود حقيقي للبلاد، بل كان ذلك على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية المطلوبة (أرجو الرجوع إلى حديثي في القبس في ١٥ / ٥ / ٢٠١١).
رابعاً - مخالفة المادة ١٤٦ من الدستور التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.. وشبهة مخالفة المادتين ٧ و ٨ من الدستور بأن العدل والمساواة دعامات المجتمع وتصونها الدولة والمادة ٢٩ منه التي تدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات».
خامساً - لماذا يشغل مجلس الوزراء نفسه في هذه الأمور غير المجدية، التي ليس من ورائها طائل وتحشره في دوامة من ردود الفعل، يعقبها إما تراجع أو تصعيد، ويترك مهمته الأساسية التي نصت عليها المادة ١٢٣ من الدستور (برعاية مصالح الدولة ورسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها والإشراف على سير العمل في الحكومة)، علماً بأنه في خلال الأربعين سنة التالية لصدور قانون التأمينات لم تستخدم المادة ٨٠ المذكورة إلا نادراً لأنها بطبيعتها هي كذلك.
سادساً - ما البديل المناسب؟
لقد طرحت الحل التالي منذ سنوات عدة على كبار المسؤولين في الدولة، كما طرحته على بعض مسؤولي التأمينات الاجتماعية منذ سنوات عدة أيضاً، ويتلخص بالآتي:
إنشاء جهة تابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو مستقلة، وتكون إما على شكل إدارة أو صندوق أو شركة، مهمتها استقبال طلبات العاملين في الدولة الذين يرغبون في زيادة على معاشاتهم التقاعدية القانونية عند التقاعد وكل بحسب رغبته، ثم تحسب تكلفة الزيادة المطلوبة لكل متقدم وتحميله كل المبالغ المترتبة عليها، والتي ستصرف له عند التقاعد مع المعاش القانوني، وعلى ألا تدفع الخزانة العامة أي مبلغ عن أي متقدم.. وبذلك نكون قد حققنا لكل فرد رغبته برفع معاشه الكلي بحسب طلبه، لكي لا يشعر من تنتهي خدمته بالفارق الكبير بين ما كان يتقاضاه قبل التقاعد وبعده. كما لم تتحمل الخزانة العامة أي مبالغ إضافية فوق المعاشات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية الذي يعتبر أيضاً من أسخى قوانين التقاعد في العالم.
سابعاً - وفي الختام أود أن أقول اليوم وأكرر ما ذكرته منذ أعوام عدة إنه لا مجال لبقاء مواد منح المعاشات الاستثنائية قائمة للأسباب التي ذكرتها سابقاً وغيرها. أما إذا كانت هناك فئة تستحق معاملة خاصة أو استثنائية في المعاش التقاعدي، فيفترض أن يصدر لها قانون خاص ينصفها.
والله ولي التوفيق.
مشاري جاسم العنجري
https://www.alqabas.com/article/5918617 :إقرأ المزيد
==============================
تلقت القبس ردا من النائب السابق مشاري العنجري على ما نشر على صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر يوم الجمعة الماضي بعنوان: «4 ملايين دينار سنويا لـ55 موظفا بدرجة وزير». وجاء في الرد أن كلام المصدر الحكومي لـ القبس يوم الجمعة الماضي عن درجة وزير كان خطأ ودون أساس وذلك وفقا لما يلي:
- يقول المصدر الحكومي: لا مانع قانونيا من التعيين بدرجة وزير. وأقول ردا عليه إن المادة الـ١٥٥ من الدستور تنص على «ينظم القانون شؤون المرتبات التي تقرر على خزانة الدولة»، فإذا كان كل موظف في الجهات الحكومية يغطي درجته التي يعين عليها حكم في القانون، فأين القانون الذي بموجبه تنشأ درجة وزير في ميزانية الدولة كما جاء بالدستور.
- يقول المصدر: يوجد قانون خاص يحدد مرتبات درجة وزير للموظفين العموميين. وأقول ردا عليه: ليس هناك قانون حدد درجة وزير للموظفين العموميين.
- يقول المصدر: إن القانون أعطى صلاحية التعيين لصاحب السمو الأمير. وأقول له: لا تذكر شيئا لا تعرفه، فإن سلطات صاحب السمو، حفظه الله، مبينة في الدستور، وفي قانون توارث الإمارة، وليست في القوانين واللوائح كما ذكرت.
- يقول المصدر: إن مرتبات المعينين على درجة وزير جرى تعديلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية. وأقول إن مرتبات الوزراء (مجلس الوزراء) منظمة بقانون استنادا إلى المادة الـ١٢٤ من الدستور، فلا تعدل إلا بقانون وليس بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
يقول إن المعين على درجة وزير لا يشترط في مرسوم تعيينه مدة زمنية محددة.. وأقول: أين القانون الذي نظم ذلك والذي نجد فيه هذا الكلام؟
أما درجة وزير مفوض في وزارة الخارجية التي اعتبرها المصدر الحكومي درجة وزير، فهي درجة من درجات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومع أن التسمية هي وزير مفوض إنما درجته في السلك الدبلوماسي منذ عام ١٩٦٢ كانت تعادل وكيل وزارة مساعد، وهي أدنى من درجة السفير التي كانت تعادل درجة وكيل وزارة.
أما القياديون في مجلس الأمة وعدد من الجهات الحكومية فتعيينهم بدرجة وزير لا أساس له من الدستور ولا القانون، وينطبق عليهم ما ذكرته في مقالي السابق المنشور في القبس يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 30 أكتوبر 2019
https://web.alqabas.co/article/5722236 :إقرأ المزيد