مشاري جاسم العنجري ... عنوان العمل الوطني الموزون و الناصع و المنفذ

المعاشات الاستثنائية والاستغلال الخطير
مشاري جاسم العنجري
٢٠ أغسطس ٢٠٢٣

0 تعليق










من دون مقدمات أو مجاملات، سأستعرض باختصار بعض التساؤلات والمخاطر من وجود المادة ٨٠ من قانون التأمينات الاجتماعية والمادة ١٤ من قانون تقاعد العسكريين اللتين تعطيان الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية، ومبيّناً رأيي في البند سادساً بالبديل المناسب لسد الفجوة بين بعض الرواتب العالية والمعاش التقاعدي عند انتهاء الخدمة.

بالإضافة إلى ما جاء بمقالي المنشور في القبس في 22 يناير 2023 بعنوان (يجب إلغاء المادة ٨٠.. «وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا»).

أولاً - إليكم سؤال لم أجد له جواباً

وهو لماذا يميز مجلس الوزراء نفسه بمنح الوزراء معاشات استثنائية بالإضافة إلى بعض كبار المسؤولين من دون سائر العاملين في الدولة؟ مستغلاً سلطته دون مراعاة القسم الذي أقسمه كل منهم أمام صاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد وأمام مجلس الأمة (بأن يذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق).

ثانياً - وسؤال آخر لم أجد له جواباً أيضاً

وهو ماذا سيفعل مجلس الوزراء لو قام، على سبيل الافتراض، بعض أعضاء مجلس الأمة بتقديم اقتراح بقانون يتضمن تطبيق قراراته في منح المعاشات الاستثنائية على جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وكل بحسب درجته أو رتبته. وهذا السؤال لا إجابة له مطلقاً، لأن أي اقتراح أو إجراء من هذا القبيل سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نهاية له، ولن تستطيع الدولة الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه ولا تحمل تكلفته على الإطلاق.

ثالثاً - إن التكلفة المالية المباشرة للمعاشات الاستثنائية للوزراء ولبعض كبار المسؤولين في الدولة، ستكون ضئيلة بالمقارنة بالتكلفة غير المباشرة التي ستتقرر لهذا السبب، في محاولات فاشلة لإسكات كثير من المواطنين عن الحديث عما يتقاضاه الوزراء وبعض كبار المسؤولين في الدولة من معاشات استثنائية من دون حق ومن دون عدل.. وهو ما حدث بالضبط عندما أغدقت الأموال على شكل كوادر وبدلات وعلاوات للجهات الحكومية من دون عدل ومن دون دراسة فنية دقيقة، في محاولات فاشلة أيضاً للفت الأنظار وشراء السكوت عن الفساد المستشري خلال السنوات الماضية. ومن جانب آخر، فقد تسببت مهاجمة هذا الفساد في ضعف موقف الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها على الإصلاح وعلى مواجهة الضغوط، مما أدى إلى النتيجة نفسها، فكان تأثيره غير المباشر أن بلغت الميزانية العامة أرقاماً خيالية تضاعفت معها ميزانيات السنوات الأخيرة بأكثر من ستة أضعاف عما كانت عليه في عام ٢٠٠٠ من دون مردود حقيقي للبلاد، بل كان ذلك على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية المطلوبة (أرجو الرجوع إلى حديثي في القبس في ١٥ / ٥ / ٢٠١١).

رابعاً - مخالفة المادة ١٤٦ من الدستور التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.. وشبهة مخالفة المادتين ٧ و ٨ من الدستور بأن العدل والمساواة دعامات المجتمع وتصونها الدولة والمادة ٢٩ منه التي تدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات».

خامساً - لماذا يشغل مجلس الوزراء نفسه في هذه الأمور غير المجدية، التي ليس من ورائها طائل وتحشره في دوامة من ردود الفعل، يعقبها إما تراجع أو تصعيد، ويترك مهمته الأساسية التي نصت عليها المادة ١٢٣ من الدستور (برعاية مصالح الدولة ورسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها والإشراف على سير العمل في الحكومة)، علماً بأنه في خلال الأربعين سنة التالية لصدور قانون التأمينات لم تستخدم المادة ٨٠ المذكورة إلا نادراً لأنها بطبيعتها هي كذلك.

سادساً - ما البديل المناسب؟

لقد طرحت الحل التالي منذ سنوات عدة على كبار المسؤولين في الدولة، كما طرحته على بعض مسؤولي التأمينات الاجتماعية منذ سنوات عدة أيضاً، ويتلخص بالآتي:

إنشاء جهة تابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو مستقلة، وتكون إما على شكل إدارة أو صندوق أو شركة، مهمتها استقبال طلبات العاملين في الدولة الذين يرغبون في زيادة على معاشاتهم التقاعدية القانونية عند التقاعد وكل بحسب رغبته، ثم تحسب تكلفة الزيادة المطلوبة لكل متقدم وتحميله كل المبالغ المترتبة عليها، والتي ستصرف له عند التقاعد مع المعاش القانوني، وعلى ألا تدفع الخزانة العامة أي مبلغ عن أي متقدم.. وبذلك نكون قد حققنا لكل فرد رغبته برفع معاشه الكلي بحسب طلبه، لكي لا يشعر من تنتهي خدمته بالفارق الكبير بين ما كان يتقاضاه قبل التقاعد وبعده. كما لم تتحمل الخزانة العامة أي مبالغ إضافية فوق المعاشات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية الذي يعتبر أيضاً من أسخى قوانين التقاعد في العالم.

سابعاً - وفي الختام أود أن أقول اليوم وأكرر ما ذكرته منذ أعوام عدة إنه لا مجال لبقاء مواد منح المعاشات الاستثنائية قائمة للأسباب التي ذكرتها سابقاً وغيرها. أما إذا كانت هناك فئة تستحق معاملة خاصة أو استثنائية في المعاش التقاعدي، فيفترض أن يصدر لها قانون خاص ينصفها.

والله ولي التوفيق.

مشاري جاسم العنجري

https://www.alqabas.com/article/5918617 :إقرأ المزيد



==============================







تلقت القبس ردا من النائب السابق مشاري العنجري على ما نشر على صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر يوم الجمعة الماضي بعنوان: «4 ملايين دينار سنويا لـ55 موظفا بدرجة وزير». وجاء في الرد أن كلام المصدر الحكومي لـ القبس يوم الجمعة الماضي عن درجة وزير كان خطأ ودون أساس وذلك وفقا لما يلي:

- يقول المصدر الحكومي: لا مانع قانونيا من التعيين بدرجة وزير. وأقول ردا عليه إن المادة الـ١٥٥ من الدستور تنص على «ينظم القانون شؤون المرتبات التي تقرر على خزانة الدولة»، فإذا كان كل موظف في الجهات الحكومية يغطي درجته التي يعين عليها حكم في القانون، فأين القانون الذي بموجبه تنشأ درجة وزير في ميزانية الدولة كما جاء بالدستور.

- يقول المصدر: يوجد قانون خاص يحدد مرتبات درجة وزير للموظفين العموميين. وأقول ردا عليه: ليس هناك قانون حدد درجة وزير للموظفين العموميين.

- يقول المصدر: إن القانون أعطى صلاحية التعيين لصاحب السمو الأمير. وأقول له: لا تذكر شيئا لا تعرفه، فإن سلطات صاحب السمو، حفظه الله، مبينة في الدستور، وفي قانون توارث الإمارة، وليست في القوانين واللوائح كما ذكرت.

- يقول المصدر: إن مرتبات المعينين على درجة وزير جرى تعديلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية. وأقول إن مرتبات الوزراء (مجلس الوزراء) منظمة بقانون استنادا إلى المادة الـ١٢٤ من الدستور، فلا تعدل إلا بقانون وليس بقرار من مجلس الخدمة المدنية.

يقول إن المعين على درجة وزير لا يشترط في مرسوم تعيينه مدة زمنية محددة.. وأقول: أين القانون الذي نظم ذلك والذي نجد فيه هذا الكلام؟

أما درجة وزير مفوض في وزارة الخارجية التي اعتبرها المصدر الحكومي درجة وزير، فهي درجة من درجات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومع أن التسمية هي وزير مفوض إنما درجته في السلك الدبلوماسي منذ عام ١٩٦٢ كانت تعادل وكيل وزارة مساعد، وهي أدنى من درجة السفير التي كانت تعادل درجة وكيل وزارة.

أما القياديون في مجلس الأمة وعدد من الجهات الحكومية فتعيينهم بدرجة وزير لا أساس له من الدستور ولا القانون، وينطبق عليهم ما ذكرته في مقالي السابق المنشور في القبس يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 30 أكتوبر 2019

https://web.alqabas.co/article/5722236 :إقرأ المزيد
 
1 - نقل أموال التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للاستثمار لإدارتها واستثمارها العمل على إصدار قانون بنقل أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للاستثمار لتديرها وتستثمرها بحكم اختصاصها في هذا الشأن، وان يضم المدير العام للمؤسسة لعضوية مجلس إدارة الهيئة. (هذا الاقتراح قدمناه في مجلس الأمة في عام 1986).
 
2 - إلغاء المادة 81 من قانون التأمينات لتحقيق العدل والمساواة إلغاء المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية التي تعطي الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية لبعض المتقاعدين بشكل قطاعات أو وظائف أو افراد دون غيرهم، لأن هذه المادة تفتقر الى العدالة فيما بين فئة واخرى ومتقاعد وآخر من ناحية، وتسبب الحرج الذي يقع فيه مجلس الوزراء والوزراء نتيجة الضغوط المختلفة التي يواجهونها في هذا الشأن من ناحية اخرى، علما بأن قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي هو من اكثر قوانين التأمينات في العالم سخاء في المعاش التقاعدي ومن اقلها في حساب مدة الخدمة اللازمة لاستحقاق هذا المعاش، بالإضافة الى ما تقدم فإن تطبيق المادة 81 المشار اليها قد كلف الدولة ويكلفها مبالغ طائلة دون أسباب وجيهة أو مردود.
 
3 - إلغاء مسمى درجة وزير لغير الوزراء يجب إلغاء مسمى درجة وزير لغير أعضاء مجلس الوزراء، لأنها مخالفة لأحكام الدستور، ولا يتضمنها أي قانون، فالدستور هو الذي نظم حقوق وواجبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومنع ان ترد في الميزانية العامة درجات ومرتبات وظائف لم تنظم بأي قانون، بالإضافة إلى ما يؤكده تفسير المادة 125 من الدستور في هذا الشأن. (ارجو الرجوع إلى مقالي في جريدة القبس في 30/10/2019 لمن يهمه الأمر).
 
4 - قانون بتحديد نسبة %20 على الأقل للنساء لعضوية مجلس الأمة هناك صعوبات اجتماعية تعوق نجاح المرأة ومنافستها للرجل في الانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة مع انها تمثل نصف المجتمع، لذلك آن الأوان بإصدار قانون يمنح المرأة حدا أدنى من مقاعد مجلس الأمة بواقع %20 على الاقل من عدد اعضاء المجلس، وهذا ما سارت عليه بعض الدول. واقترح النص التالي حتى لا تكون هناك مثالب دستورية فيه من ناحية العدالة والمساواة، وذلك بإضافة مادة 2 مكرر على القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية كالاتي: «مادة 2 مكرر: لا يجوز أن يقل عدد الإناث او الذكور الفائزين في كل دائرة انتخابية عن اثنين، وعلى ان يراعى حكم هذه المادة في حالة تطبيق المادة 84 من الدستور عند خلو محل احد اعضاء مجلس الأمة».
 
5 - تكريم المتفوقين في الجامعات الأجنبية العريقة يتفضل صاحب السمو امير البلاد، حفظه الله، كل عام بتكريم ابنائه المتفوقين والمتفوقات من خريجي الجامعات والمعاهد في البلاد والعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني، لذلك فإنه من المناسب ايضا، وبتنظيم خاص، ان يشمل التكريم السامي المتفوقين من خريجي افضل 200 جامعة في العالم كل عام.
 
6 - مكانة الديوان الأميري واختصاصاته يتطلبان النأي به عن أعمال التشييد والبناء يجب النأي بالديوان الأميري عن القيام نيابة عن بعض الجهات الحكومية المختصة في اعمال التشييد والبناء بحجة عدم قدرة هذه الجهات بسبب الروتين المعطل وغيره على القيام بالمهام الموكلة له، مع ان المفروض هو تذليل الصعوبات القانونية والمالية والإدارية والفنية لمعالجة البطء والتأخير وسوء الأداء، لتقوم تلك الجهات بواجباتها بسهولة ويسر، كما قام بها الديوان وليس بإلغاء دور تلك الجهات أو جزء منه، علما بأن مكانة الديوان الأميري واختصاصاته تتطلبان النأي به عن ذلك.
 
7 - إنشاء إدارة متخصصة لرئيس مجلس الوزراء مهمتها المساهمة في تفعيل المادة 127 من الدستور العمل على انشاء ادارة متخصصة لرئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها مراقبة ومتابعة أعمال الجهات الحكومية والمشاكل التي تواجهها، وتقديم التقارير اللازمة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، تفعيلا للمادة 127 من الدستور التي تنص على أن: «يتولى رئيس مجلس الوزراء الإشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة»، وأن يكون من مهامها أيضا تجميع ودراسة ومراجعة الخطابات الاميرية التي تلقى في مجلس الأمة، واجوبة المجلس عليها، وفقا للمادتين 104 و105 من الدستور، وتقديم التقارير والدراسات اللازمة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء.
 
8 - تفعيل دور كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل للنهوض بسير العدالة من الأهمية بمكان تفعيل الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للقضاء والمنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم القضاء بشكل اكبر، وذلك بتقديم التقارير السنوية وغيرها الى وزير العدل والتي يرى المجلس ضرورتها،

ويعتبر ذلك دوراً أساسياً للمجلس الأعلى للقضاء في الإصلاح والنهوض بالعدالة،

كما انه من الضروري تفعيل الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون تنظيم القضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك من قبل وزير العدل، والتي تقضي بدعوة كل منهما للاخر لعرض الموضوعات المهمة للنهوض بالعدالة ومتطلباتها.

ومثال صارخ على هذا الأمر ما حدث أخيرا من الأخطاء التي شابت اختبار الخبراء وتعيينهم وتحديد العدد المناسب للتعيين، فكان من المفروض على المجلس الأعلى للقضاء وقبل كل شيء دعوة وزير العدل لاطلاعه على رأيهم في هذا الأمر، وبخاصة ان ادارة الخبراء تعتبر هي الذراع الهندسي والحسابي للقضاء.

وكان من المفروض أيضا على الوزير الحالي ووزيري العدل السابقين أن يطلبوا حضورهم اجتماع المجلس الاعلى للقضاء لعرض هذا الموضوع عليهم وأخذ رأيهم فيه قبل الإعلان عنه، وقبل تحديد العدد المطلوب حتى يتم التفاهم بشأنه لأهميته، ولان في ذلك ارتباطا مباشرا بسير العدالة وضماناتها.




- الاستقلال يكون للقضاء لا لشؤونه الإدارية والمالية هناك خلط يدور بين استقلال القضاء الذي ينص على الدستور في (المادتين 53 و163) وبين استقلال إدارات الشؤون المالية والادارية للمحاكم وللنيابة العامة التي ينظمها القانون، والتي ترجع تبعيتها ويتحمل مسؤوليتها قانوناً وزير العدل. إن هذا الخلط بالمطالبة بتبعية تلك الإدارات الى المجلس الاعلى للقضاء يقحم السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم باسم الأمير وفقاً للمادة 53 من الدستور فيما لا شأن لها به من سلطة إدارية ومالية مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية لا يجوز أن تتحملها السلطة القضائية ولا المجلس الأعلى للقضاء.
 
9 - تفعيل الدور المهم للجان التخطيط في الوزارات يجب تفعيل دور لجان التخطيط في الوزارات تطبيقاً للمادة 8 من قانون الخدمة المدنية لتحقيق الأهداف المطلوبة من هذه الوزارات، ويشمل اختصاص هذه اللجان اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها، والإجراءات اللازمة لتطوير اساليب العمل، ورفع كفاءة الاداء، ومتابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها. (هذا النص مضى على وجوده اكثر من 40 سنة دون فاعلية تذكر رغم الأهمية القصوى للجان التخطيط في العمل).
 
10 - إنشاء هيئة عامة للتدريب المهني وفصلها عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من المطلوب فصل التعليم التطبيقي عن التدريب فصلا كاملا وبهيئتين مستقلتين عن بعضهما استقلالا تاما، لتتحمل كل هيئة مسؤولياتها كاملة في مهمتها، فالتدريب المهني والفني ليست له علاقة مباشرة بالتعليم التطبيقي والنظري بل يكمله، في حين ان البلاد في حاجة ماسة الى مثل هذه الهيئة لتخريج أياد عاملة فنية وحرفية وطنية مع منحها الحوافز المناسبة للتدريب والعمل (قدم هذا الاقتراح عام 1981 بإنشاء الهيئة العامة للتدريب).
 
11 - مرسوم باستقلال إدارة المرور مثل إدارتي الطيران المدني والجمارك حان الوقت لإصدار مرسوم بجعل الإدارة العامة للمرور إدارة مستقلة تخضع لإشراف وزير الداخلية مباشرة مثل استقلال كل من ادارة الطيران المدني وادارة الجمارك، على ان يكون لادارة المرور ميزانية خاصة بها ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وهذا الاستقلال مطلوب بسبب تعاظم مسؤولية ادارة المرور واهميتها مع افتقارها إلى السلطة الموازية لهذه المسؤولية، ولتحقيق المرونة في اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها. (اول اقتراح قدمناه بهذا الشأن كان في عام 1976 ثم في 1981 ثم في 1993).
 
عودة
أعلى