تأكيداً لخبر «الجريدة».. قرارات وزارية لـ«تكويت إشرافية» الجمعيات التعاونية جورج عاطف نشر في 05-04-2023 | 19:19 آخر تحديث 05-04-2023 | 20:12 وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي تأكيداً لسلسلة الأخبار التي نشرتها «الجريدة» تباعاً بالفترة الماضية بشأن قرب صدور قرار وزاري متضمناً التعديلات التي ستضاف إلى القرار (46/ت) الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، لاسيما المعنية بالمدة والشهادة العلمية وسنوات الخبرة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى. أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قرارين وزاريين رقمي (67) و(68) بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني. ووفقاً للقرارين، اللذين حلصتا «الجريدة» على نسخة منهما، فإنه تستبدل المـواد مـن (49) إلى (58) مكـرر مـن اللائحة بالمواد التالية: الفصل الرابع: التوظيف مادة (49) «مـع عدم الإخـلال بنسـب العمالة الوطنيـة فـي الجمعيات التعاونية المحددة بموجـب قـرارات مجلـس الوزراء يـجـب عـلـى الجمعية التعاونيـة اتبـاع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين علـى الحـدود اللازمة لأداء الجمعيـة وحسـن ســيرها ووفقـاً لاحتياجاتهـا الفعليـة وعلـى ألا تتجـاوز نسـبة الرواتـب - عـدى الوظائف الإشرافية - إلى المبيعـات 6% تحتسـب وفقـاً لآخـر تـقـريـر مـالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية..
ويشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية: -
أن يكون المرشح كويتي الجنسية. -
أن يكـون حسـن السـمعة محمـود السيرة والسلوك وألا يكـون قـد سـبق الحكـم عليـه بعقوبـة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان. - أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة من الوزارة. - أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا. - أن يكـون حاصـلا عـلـى الشـهادات العلمية المناسـبـة مـن إحـدى الجامعـات الحكومية أو الخاصـة داخل الكويت أو خارجها أو المعاهد والمصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي. وألزم القرار في مادته (54) الجمعيات بتحديد سلم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الاشرافية بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، كما حدد العلاوة السنوية بواقع 50 ديناراً للمدين و40 لنائبه، و30 لرئيس القسم، محدداً في مادته (58) مدة التعيين بعامين للوظائف الاشرفية وعاما واحداً لبقية الوظائف، كما حظر على الجمعية انهاء خدمات المواطنين أو رفض تجديد عقودهم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة ومجلس الإدارة. وقضى القرار بتشـكـل لجنـة رباعيـة، بقرار من وكـيـل الـوزارة، مكونـة مـن المعنيين ذوي الاختصـاص تـتـولى دراسـة ملفـات الترشح للوظـائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية وإجـراء الاختبــارات والمقابلات الشخصية وفقا للإجراءات المحددة من الوزارة. كما ألزم الجمعيـة بالعمـل عـلـى تـسـكين الوظائف الإشـرافية الشاغرة وعليهـا مخاطبـة الـوزارة بالشغور الحاصـل فـي الوظيفـة فـي مـوعـد أقصـاه شـهـريـن مـن تـاريـخه.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/20282
ويشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية: -
أن يكون المرشح كويتي الجنسية. -
أن يكـون حسـن السـمعة محمـود السيرة والسلوك وألا يكـون قـد سـبق الحكـم عليـه بعقوبـة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان. - أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة من الوزارة. - أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا. - أن يكـون حاصـلا عـلـى الشـهادات العلمية المناسـبـة مـن إحـدى الجامعـات الحكومية أو الخاصـة داخل الكويت أو خارجها أو المعاهد والمصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي. وألزم القرار في مادته (54) الجمعيات بتحديد سلم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الاشرافية بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، كما حدد العلاوة السنوية بواقع 50 ديناراً للمدين و40 لنائبه، و30 لرئيس القسم، محدداً في مادته (58) مدة التعيين بعامين للوظائف الاشرفية وعاما واحداً لبقية الوظائف، كما حظر على الجمعية انهاء خدمات المواطنين أو رفض تجديد عقودهم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة ومجلس الإدارة. وقضى القرار بتشـكـل لجنـة رباعيـة، بقرار من وكـيـل الـوزارة، مكونـة مـن المعنيين ذوي الاختصـاص تـتـولى دراسـة ملفـات الترشح للوظـائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية وإجـراء الاختبــارات والمقابلات الشخصية وفقا للإجراءات المحددة من الوزارة. كما ألزم الجمعيـة بالعمـل عـلـى تـسـكين الوظائف الإشـرافية الشاغرة وعليهـا مخاطبـة الـوزارة بالشغور الحاصـل فـي الوظيفـة فـي مـوعـد أقصـاه شـهـريـن مـن تـاريـخه.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/20282