• التشريعات الجزائية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
• التشريعات الجزائية


التفاصيل الكاملة لنصوص كافة مواد القوانين منشورة ........... على التوالي



=
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

justice

Active Member
دولة الكويت
قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960 )

عدد المواد: 282
تاريخ الطباعة: 29/11/2018

00. الكتاب الأول الأحكام العامة (1 - 91)
01. الباب الأول أحكام تمهيدية (1 - 17)
02. الباب الثاني الجريمة (18 - 56)
01. المسئولية الجنائية (18 - 25)
02. الركن الشرعي أسباب الإباحة (26 - 39)
03. الركن المعنوي القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 - 44)
04. الركن المادي الشروع وتعدد المجرمين (45 - 56)
03. الباب الثالث العقوبة (57 - 91)
01. العقوبات الأصلية (57 - 65)
02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (66 - 80)
03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 - 91)
01. الكتاب الثاني الجرائم المضرة بالمصلحة العامة (92 - 148)
01. الباب الأول الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان (92 - 113)
01. الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج (92 - 93)
02. الإعتداء على الأمير والإنتقاض على السلطات (94 - 95)
03. تحريض القوات المسلحة على التمرد (96 - 100)
04. التحريض على قلب نظام الحكم والإنتقاض علي النظام ال (101 - 106)
05. التجمهر (107 - 108)
06. انتهاك حرمة الأديان (109 - 113)
02. الباب الثاني الجرائم المتعلقة باعمال الموظفين العامين (114 - 135)
01. الرشوة (114 - 119)
02. سوء استعمال الوظيفة (120 - 125)
03. إنتحال الوظيفة (126 - 127)
04. فرار الحبوسين والمقبوض عليهم (128 - 133)
05. الإعتداء على الموظف اثناء تأدية وظيفتة (134 - 135)
03. الباب الثالث الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 - 148)
01. شهادة الزور (136 - 139)
02. الإمتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللا (140 - 142)
03. الإمتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن وقوعها (143 - 144)
04. البلاغ الكاذب (145 - 145)
05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 - 147)
06. فض الأختام (148 - 148)
02. الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 282)
01. الباب الأول الجرائم الواقعة على النفس (149 - 185)
01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 - 165)
02. التعريض للخطر (166 - 173)
03. الإجهاض (174 - 177)
04. الخطف والحجز والاتجار بالرقيق (178 - 185)
02. الباب الثاني الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 - 216)
01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 - 194)
02. الزنا (195 - 197)
03. الفعل الفاضح المخل بالحياء (198 - 199)
04. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 - 205)
05. الخمر والمخدرات (206 - 208)
06. القذف والسب (209 - 216)
03. الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال (217 - 282)
01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 - 242)
02. الحريق (243 - 248)
03. الإتلاف والقرصنة وانتهاك حرمة الملك (249 - 256)
04. التزوير (257 - 262)
05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 - 273)
06. تزوير الأختام والطوابع (274 - 280)
07. انتحال الشخصية (281 - 282)
0 - الكتاب الأول
الأحكام العامة (1 - 91)


0.1 - الباب الأول
أحكام تمهيدية (1 - 17)


المادة رقم 1
لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناءً على نص في القانون.

المادة رقم 2
الجرائم في هذا القانون نوعان: الجنايات والجنح.

المادة رقم 3
الجنايات هي الجرائم التي تعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 4
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية. وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

المادة رقم 5
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 6
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيًا.

المادة رقم 7
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

المادة رقم 8
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراء الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي.ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

المادة رقم 9
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المادة رقم 10
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيًا أو ماديًا. وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه وفي عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.

المادة رقم 11
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.

المادة رقم 12
تسري أحكام هذا القانون أيضًا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقبًا عليه طبقًا لأحكام هذا القانون وطبقًا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.

المادة رقم 13
في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.

المادة رقم 14
يعاقب على الجرائم طبقًا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.

المادة رقم 15
إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيًا، قانون يصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره. ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقًا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

المادة رقم 16
استثناءً من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونًا مؤقتًا بمدة معينة أو قانونًا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب أثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.

المادة رقم 17
تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها. وكل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا، لم ينص على غير ذلك

0.2 - الباب الثاني
الجريمة (18 - 56)


0.2.1 - المسئولية الجنائية
(18 - 25)


المادة رقم 18
لا يسأل جزائيًا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

المادة رقم 19
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم أربع عشرة سنة، جريمة، أمر القاضي، بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في القانون، إما بإيداعه مدرسة لإصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتمًا بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، وإما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.

المادة رقم 20
إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الإعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، ولا يعاقب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة التي ارتكبها. ولا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة رقم 21
إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.

المادة رقم 22
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية. وإذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.

المادة رقم 23
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إدارته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرًا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابًا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة رقم 24
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدًا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.

المادة رقم 25
لا يسأل جزائيًا من ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبًا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

0.2.2 - الركن الشرعي
أسباب الإباحة (26 - 39)


المادة رقم 26
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.

المادة رقم 27
أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.

المادة رقم 28
لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط أن يكون مرتكبه قدالتزم حدود هذا الحق.

المادة رقم 29
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.

المادة رقم 30
لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجهًا إلى شفاء المريض، ورضي المريض مقدمًا صراحةً أو ضمنًا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية. ويكفي الرضاء الصادر مقدمًا من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونًا، ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريًا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فورًا على رضاء ولي النفس.

المادة رقم 31
لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مبارة رياضية من شخص مشترك فيها ، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.

المادة رقم 32
لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعاً عن نفس مرتكبة أو ماله ، أو دفاعاً عن نفس الغير أو ماله.

المادة رقم 33
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرًا حالاً، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.

المادة رقم 34
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية: أولاً: جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. ثانيًا: مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة. ثالثًا: اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.

المادة رقم 35
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسؤول جنائيًا طبقًا لأحكام المواد 18 -25.

المادة رقم 36
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون قاصدًا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورًا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون.

المادة رقم 37
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالاً لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذًا لأمر يوجبه عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.

المادة رقم 38
لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلاً استعمالاً لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أو تنفيذًا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته. ويجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بنى على أسباب معقولة، وإنه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقيق من مشروعية فعله.

المادة رقم 39
لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغًا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، عالمًا بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب، ويشترط أن يكون الرضاء سابقًا على ارتكاب الفعل أو معاصرًا له. ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغًا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء.

0.2.3 - الركن المعنوي
القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 - 44)


المادة رقم 40
إذا لم يقضِ القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.

المادة رقم 41
يعد القصد الجنائي متوافراً إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة. ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 42
لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا تفسير الخاطئ لهذا النص، مانعاً من توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 43
إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسؤولية الفاعل على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسؤوليته أو أن تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائماً على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري. وإذا كان الغلط جعل الفاعل يعتقد عدم مسؤوليته عن فعله ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه، سئل مسؤولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.

المادة رقم 44
يعد الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح. ويعد الفاعل متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.

0.2.4 - الركن المادي
الشروع وتعدد المجرمين (45 - 56)


المادة رقم 45
الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة، ولا يعد شروعًا في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم على ارتكابها، ويعد المتهم شارعًا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها، ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعًا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

المادة رقم 46
يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك: الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام. الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد. الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة للجريمة التامة. الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

المادة رقم 47
يعد فاعلاً للجريمة: أولاً: من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة، أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها. ثانيًا: من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، أو يكون حاضرًا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني. ثالثًا: من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصًا غير أهل للمسؤولية الجنائية أو شخصًا حسن النية.

المادة رقم 48
يعد شريكًا في الجريمة قبل وقوعها: أولاً: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناءً على هذا التحريض. ثانيًا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناءً على هذا الاتفاق. ثالثًا: من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناءً على هذه المساعدة.

المادة رقم 49
يعد شريكًا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالمًا بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه من الأفعال الآتية: أولاً: إخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلاً أصليًا للجريمة أو كان شريكًا فيها قبل وقوعها. ثانيًا: إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها. ثالثًا: حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.

المادة رقم 50
يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها، وإذا تعدد الفاعلون وكان أحدهم غير معاقب لعدم أهليته للمسؤولية أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونًا. ولا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة إذا كان غير عالم بهذه الظروف.

المادة رقم 51
إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت أصلاً، أو ارتكب جريمة غير التي قصدت أصلاً، كان سائر الفاعلين مسؤولين عما وقع فعلاً متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الأصلية أو للجريمة التي أريد ارتكابها أصلاً.

المادة رقم 52
من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. وإذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونًا، ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.

المادة رقم 53
يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت أصلاً، أو كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها، متى كانت كيفية التنفيذ والجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبها.

المادة رقم 54
إذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها، وأبلغ الفاعل أو الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها، فلا عقاب عليه. إلا إنه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة أن يجرد الشريك الفاعل أو الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد أمدهم بها، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة، سواء أكان ذلك باستردادها أم كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الإجرامي.

المادة رقم 55
يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات. ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.

المادة رقم 56
إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم مسؤولاً عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق. ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة أو الغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة المقررة للجريمة. ويعفى من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة، فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتيش، تعين أن يوصل فعلاً إلى القبض على المتفقين الآخرين.

0.3 - الباب الثالث
العقوبة (57 - 91)


0.3.1 - العقوبات الأصلية
(57 - 65)


المادة رقم 57
العقوبات الأصلية التي يجوز الحكم بها طبقًا لهذا القانون هي: ( أ ) الإعدام. (ب) الحبس المؤبد. (ج) الحبس المؤقت.

المادة رقم 58
كل محكوم عليه بالإعدام ينفذ فيه الحكم شنقًا أو رميًا بالرصاص.

المادة رقم 59
إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حيًا، أبدل الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.

المادة رقم 60
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد تصديق الأمير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدال غيرها بها.

المادة رقم 61
الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه، ويكون مقترنًا بالشغل دائماً.

المادة رقم 62
الحبس المؤقت لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

المادة رقم 63
إذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فأكثر، كان حبسًا مقترنًا بالشغل، وإذا لم تزد على أسبوع، كان حبسًا بسيطًا، وإذا كانت أقل من ستة شهور وأكثر من أسبوع، كان حبسًا بسيطًا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسًا مع الشغل.

المادة رقم 64
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقًا لنص القانون، ولا يجوز أن يقل عن عشر روبيات. وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذ الجبري على ماله، فإذا لم يتيسر التنفيذ الجبري جاز إخضاع المحكوم عليه للإكراه البدني وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة رقم 65
يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الإعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها أو بعضها، وينفذ الحكم طبقاً لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.

0.3.2 - العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية
(66 - 80)


المادة رقم 66
العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي: 1 - الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة68. 2 - العزل من الوظائف العامة. 3 - الحرمان من مزاولة المهنة. 4 - إغلاق المحال العامة. 5 - مراقبة الشرطة. 6 - المصادرة. 7 - إبعاد الأجنبي عن البلاد. 8 - تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن بالتزام حسن السيرة، مصحوبًا بالكفالة أو غير مصحوب بها.

المادة رقم 67
تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفًا على نطق القاضي بها، سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له.

المادة رقم 68
كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية: 1 - تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة. 2 - الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوًا بها. 3 - الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة.

المادة رقم 69
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعين حرمانه فوراً من ذلك.

المادة رقم 70
يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

المادة رقم 71
العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها، فإن كان المحكوم عليه، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، غير موظف، فقد صلاحيته لشغل أية وظيفة عامة.

المادة رقم 72
كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها وتضمنت إخلالاً بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها، يجيز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه مزاولة المهنة حرمانًا مؤبدًا.

المادة رقم 73
يجب على القاضي، إذا حكم بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوفِ الشروط التي يتطلبها القانون، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص أو أكثر أو صحته أو أمنه للخطر أو إقلاق راحته، أن يقضي بإغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.

المادة رقم 74
كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين، من أجل جناية مخلة بأمن الدولة أو قرصنة أو قتل أو حريق أو سلب أو تزييف مسكوكات أو تقليد أو تزوير الأختام الرسمية أو أوراق النقد أو الأوراق الرسمية، يوضع حتمًا تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، دون أن تجاوز خمس سنوات

المادة رقم 75
كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو ابتزاز مال الغير، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

المادة رقم 76
كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ: أولاً: عليه أن يخطر بمحل إقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الإقامة في هذا المحل إن كان واقعًا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها. ثانياً: عليه أن يحمل دائمًا بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل إقامته، مدونة فيها جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه أن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب. ثالثاً: عليه أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة التابع له محل إقامته مرة كل أسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة بذلك. رابعاً: عليه أن يكون في محل إقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، إلا إذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.

المادة رقم 77
كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، بغير عذر مقبول، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 78
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة والأشياء التي حصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الأشياء. فإذا كانت الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.

المادة رقم 79
كل حكم بالحبس على أجنبي، يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقًا للقانون. وعلى النيابة إعلان أمر القاضي، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.

المادة رقم 80
الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الأمن والتزام حسن السيرة. مصحوبًا بكفالة أو غير مصحوب بها، والأحكام التي تسري في هذه الحالات، مبينة في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالإجراءات الوقائية.

0.3.3 - تخفيف العقوبة وتشديدها
(81 - 91)


المادة رقم 81
إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناءً على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك. وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر - بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه - بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت.

المادة رقم 82
يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدًا بذلك مصحوبًا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة. ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيًا، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن. ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ، ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضًا إذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به، فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية إن وجدت، وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكمًا بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناءً على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه.

المادة رقم 83
يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة، بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

المادة رقم 84
إذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويجب ألا يحكم بغير العقوبة المقررة لأشدها، وإذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها. وإذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.

المادة رقم 85
يعد عائدًا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. ويجوز للمحكمة أن تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

المادة رقم 86
إذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في إحدى هذه الجرائم، أو ثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة أو الشروع في إحداها، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه.

المادة رقم 87
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، إذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك، وكان الإفراج عنه لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن. وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد، وجب ألا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة. ويكون الإفراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة، أو لمدة خمس سنوات فيما إذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد، ويجوز للسلطة المختصة أن تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت إشراف شخص تعينه، وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج عنه وعليها أن تنبهه إلى أن مخالفة هذه الشروط تكون سببًا في إلغاء الإفراج.

المادة رقم 88
اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي افرج عنه فيها ، الغى الافراج ، واعيد المحكوم عليه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.

المادة رقم 89
يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المحكوم عليه مدة اخرى وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 87 ، وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يمضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجب استيفاؤها عند الغاء الافراج ، فاذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي اربع سنوات. اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال هذه المدة الثانية ، الغى الافراج وفقا لاحكام المادة السابقة ولا يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.

المادة رقم 90
اذا لم يلغ الافراج حتى انقضاء المدة الاولى التي افرج فيها عن المحكوم عليه او حتى انقضاء المدة الثانية ، اصبح الافراج نهائيا.

المادة رقم 91
يختص النائب العام بإصدار الامر بالأفراج وبإلغائه.

1 - الكتاب الثاني
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة (92 - 148)


1.1 - الباب الأول
الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان (92 - 113)


1.1.1 - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج
(92 - 93)


المادة رقم 92
يعاقب بالاعدام كل كويتي حمل السلاح ضد دولة الكويت او ساهم بأية صورة كانت في الاعمال الحربية التي تباشرها دولة في حالة حرب ضد الكويت.

المادة رقم 93
يعاقب بالحبس المؤبد كل من اعاق المجهود الحربي لقوات الكويت ، وذلك بقصد تميكن القوات المعادية من التغلب عليها ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من اذاع اثناء الحرب ، بيانات كاذبة ، قصد بها اضعاف الروح المعنوية ، او تحريض رعايا الكويت على عدم القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بسبب نشوب الحرب. وتعتبر حالة قطع العلاقات السياسية بين الكويت اية دولة اخرى في حكم حالة الحرب بينهما.

1.1.2 - الإعتداء على الأمير والإنتقاض على السلطات
(94 - 95)


المادة رقم 94
يعاقب بالاعدام كل من سب عمداً وفاة الامير او سبب له اذى بليغاً. ويعاقب بالحبس المؤبد كل من اعتدى على سلامة الامير او على حريته او تعمد تعريض حياته او حريته للخطر.

المادة رقم 95
يعاقب بالحبس المؤبد كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الامير ، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات او من بعضها ، او كان بعزلة او ابجاره على التنازل. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

1.1.3 - تحريض القوات المسلحة على التمرد
(96 - 100)


المادة رقم 96
كل من حرض واحدا او اكثر من رجال القوات المسلحة او قوات الشرطة على التمرد ، ولم يترتب على هذا التحريض اثر ن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 97
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية ، كل من ارتكب اعمال التحريض المنصوص عليها في المادة السابقة ، فوقعت الامور التي حرض عليها نتيجة لذلك ، وهذا دون إخلال بعقوبة اشد ينص عليها القانون.

المادة رقم 98
يعاقب بالحبس مدة لا تجاز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرض او ساعد واحدا او اكثر من رجال القوات المسلحة أو قوات الشرطة على الفرار من الخدمة ، فتم الفرار بناء على ذلك.

المادة رقم 99
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من آوى او ساعد على الاختفاء واحدا أو أكثر من رجال القوات المسلحة او قوات الشرطة ، وهو يعلم انه فار من الخدمة.

المادة رقم 100
لا توقع العقوبة المنصوص علهيا في المادة السابقة على زوجة الفار من الخدمة ولا على أصوله او فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.

1.1.4 - التحريض على قلب نظام الحكم والإنتقاض علي النظام ال
(101 - 106)


المادة رقم 101
كل من حرض علنا في مكان عام ، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في البلاد ، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات نفسها على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.

المادة رقم 102
تخظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في الهيئات المشار إليها وهو عالم بالغرض الذي تعمل له ، ويعاقب الداعون للإنضمام إلى هذه الهيئات ومنظموها بالحبس مدة لا تجاوز سع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 103
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من مرن أو درب ، بغير إذن من السلطات العامة ، شخصاً أو أكثر على حمل السلاح أو على أستعمال الزخيرة أو لقنه فنوناً حربية أيا كانت ، قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.

المادة رقم 104
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة ، وكل من تلقن فنوناً حربية ، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه لم ترخص له السلطات العامة في ذلك ويقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

المادة رقم 105
كل من صنع مادة متفجرة أو حازها ، بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين أي شخص آخر من ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 106
كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنه إهانة العلم الوطني ، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الأزدراء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

1.1.5 - التجمهر
(107 - 108)


المادة رقم 107
كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من سبعة أشخاص على الأقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم، وبقى متجمهراً بعد صدور أمر أحد رجال السلطة العامة له بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 108
الجرائم المنصوص عليها في المواد 92 إلى 107 يحاكم مرتكبوها أمام محكمة يصدر بتشكيلها وبإجراءاتها إرادة أميرية.

1.1.6 - انتهاك حرمة الأديان
(109 - 113)


المادة رقم 109
كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية ، او اتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا اخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية ، قاصدا بذلك تعطيلها او الاخلال بالاحترام الواجب لها ، او تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.

المادة رقم 110
كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لإقامة مراسيم الجنازة ، او سبب ازعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة ، او انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 111
كل من اذاع ، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 ، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني ، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 112
لا جريمة اذا اذيع بحث في دين او في مذهب ديني ، في محاضرة او مقال او كتاب علمي ، بأسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة ، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.

المادة رقم 113
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه ، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين.

1.2 - الباب الثاني
الجرائم المتعلقة باعمال الموظفين العامين (114 - 135)


1.2.1 - الرشوة
(114 - 119)


المادة رقم 114
كل موظف عام طلب او قبل ، لنفسه او لغيره ، مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك ، مقابل القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو كان العمل حقا ، او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة ولو كان غير حق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به ، وذلك حتى لو ثبت ان الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به او على الامتناع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه. يعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك ، لأداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته ، ولكنه يزعم انه داخل فيه. تعد رشوة الفائدة الخاصة التي تحصل للموظف او لغيره من بيع متاع او عقار بثمن ازيد من قيمته ، او شرائه بثمن انقص منها ، او من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

المادة رقم 115
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او وعدا بذلك ، وقبل الموظف ما قدم له او وعد به ، ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي. يعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة.

المادة رقم 116
يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يستعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام ، فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته.

المادة رقم 117
من شرع في اعطاء رشوة ولم تقبل منه ، او في الاكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 118
كل موظف عام قبل من شخص ، ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من أعمالها مالا او منفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنه ، بصفة مكافأة على ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة. يعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي قدم المال او المنفعة والشخص الذي تواسط في تقديمها.

المادة رقم 119
كل من طلب نفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او موهوم ، للحصول او محاولة الحصول من اية سلطة عامة على منفعة آيا كانت ، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 ان كان موظفا عاما ، فان كان غير موظف ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به. ويعد في حكم السلطة العامة كل حهة خاضعة لأشرافها.

1.2.2 - سوء استعمال الوظيفة
(120 - 125)


المادة رقم 120
كل موظف عام أمر بتعذيب شخص ، أو عذبه بنفسه ، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة ، أو للحصول منه على معلومات تتعلق بجريمته ، أو لحمل أحد أفراد أسرته على هذا الاعتراف أو على اعطاء هذه المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة الشخص بجروح بليغة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. أما إذا كان من شأن هذا الفعل أن يسبب وفاة الشخص ، وترتب عليه وفاته فعلاً ، حكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

المادة رقم 121
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الاضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. أما إذا استعمل القسوة مع الناس أثناء تأدية وظيفته ، أو أوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 122
كل موظف عام دخل مسكن احد الافراد دون رضائه ، في غير الاحوال التي يحددها القانون ، او بغير مراعاة الاجراءات المبينة فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 123
كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بإعطاء شهادة او بتقديم بيانات من شأنها ان تؤثر في حقوق الافراد ، فدلي بما يخالف الحقيقة عن قصد سيء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين ، وذلك اذا ترتب على فعله حدوث ضرر.

المادة رقم 124
كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم اموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها او بإداراتها ، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الاموال وهو عالم بعدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 125
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له ، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بعزل الموظف.

1.2.3 - إنتحال الوظيفة
(126 - 127)


المادة رقم 126
يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او بأحدي هاتين العقوبتين كل من ادعى انه موظف عام ، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة ، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته ، او دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.

المادة رقم 127
كل من اتخذ لنفسه زيا او علامة تتمير بها طائفة من الموظفين، اقصدا بذلك الحصول على مزايا لا حق له فيها او الاضرار بأحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة ألف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. فإن لم يكن هذا القصد متوافرا لديه، كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة روبية.

1.2.4 - فرار الحبوسين والمقبوض عليهم
(128 - 133)


المادة رقم 128
كل شخص قبض عليه طبقا للقانون ، فهرب ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين ، فاذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 129
كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فتعمد تمكينه من الفرار ، او تغافل عنه حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية. يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على انسان ، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء ، فمكنه من ان يفر.

المادة رقم 130
من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فأهمل في حراسته ، حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 131
كل من مكن مقبوضا عليه او محبوسا من الهرب ، في غير الاحوال السالفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 132
كل من اخفى بنفسه او بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه امر بالقبض عليه او فر بعد القبض عليه او حبسه ، وكذا كل من اعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او أعين على الفرار اولا على اصوله او فروعه.

المادة رقم 133
كل من علم بوقوع جناية او جنحة ، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها ، واعان الجاني على الفرار من وجه القضاء ، اما بإيواء الجاني المذكور ، واما بإخفاء ادلة الجريمة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه.

1.2.5 - الإعتداء على الموظف اثناء تأدية وظيفتة
(134 - 135)


المادة رقم 134
كل من اهان بالقول او بالإشارة موظفا اثناء تأدية وظيفته ، او بسبب تأديته لها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية او بأحدي هاتين العقوبتين ، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز الف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 135
كل من تعدى على موظف عام، او قاومه بالقوة او العنف، اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين، وذلك دون اخلال بأية عقوبة اخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي او المقاومة.

1.3 - الباب الثالث
الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 - 148)


1.3.1 - شهادة الزور
(136 - 139)


المادة رقم 136
كل شخص كلف بأداء الشهادة امام احدى الجهات القضائية واقسم اليمين، ثم ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. ويعد في حكم الشاهد زوراً كل شخص يكلفه القضاء بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة، فيغير الحقيقية عمدا بأية طريقة كانت.

المادة رقم 137
اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالحبس ، عوقب من شهد عليه زورا بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. أما اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام ونفذت فيه العقوبة ، عوقب من شهد عليه زورا بالإعدام او بالحبس المؤبد.

المادة رقم 138
كل من أكره شاهدا على عدم اداء الشهادة، او أكرهه على اداء الشهادة زورا، يحكم عليه بحسب الاحوال، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين.

المادة رقم 139
كل شخص كلف بأداء الشهادة امام جهة غير قضائية واقسم يمينا بالتزام الحقيقة ، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.
 
التعديل الأخير:

justice

Active Member
1.3.2 - الإمتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللا
(140 - 142)


المادة رقم 140
كل شخص كلف بأداء الشهادة امام القضاء ، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 141
كل من اتلف محررا معدا لان يقدم امام جهة قضائية او كان من المفيد تقديمه كبينه في اية اجراءات قضائية ، او جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة او يحتمل قيامها ، قاصدا بذلك ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 142
كل شخص كلف ، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون ، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي ، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

1.3.3 - الإمتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن وقوعها
(143 - 144)


المادة رقم 143
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها ، وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى الاشخاص المهددين بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع او اصوله او فروعه.

المادة رقم 144
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه او في ماله ، اذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق او حريق او فيضان او زلزال ، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها ، وكان الامتناع مخالفا لأمر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.

1.3.4 - البلاغ الكاذب
(145 - 145)


المادة رقم 145
كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين. وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات ، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.

1.3.5 - التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها
(146 - 147)


المادة رقم 146
كل من حاول وهو سيء القصد ، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية ، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون ، او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 147
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل ، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101 ، بالاحترام الواجب لقاض ، على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لأحكام القانون. لا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي ، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

1.3.6 - فض الأختام
(148 - 148)


المادة رقم 148
كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ أوراق أو اشياء في أمكنة ، بناء على حكم أو أمر قاضي او اداري، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

2 - الكتاب الثالث
الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 282)


2.1 - الباب الأول
الجرائم الواقعة على النفس (149 - 185)


2.1.1 - القتل والجرح والضرب والإيذاء
(149 - 165)


المادة رقم 149
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالحبس المؤبد ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشر ألف روبية.

المادة رقم 150
يعاقب على القتل العمد بالإعدام اذا اقترن بسبق الاصرار او بالترصد.

المادة رقم 151
سبق الاصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء ، والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملائمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ. يعد كل من سبق الاصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ العفل معلقا على شرط ، او وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

المادة رقم 152
كل من جرح او ضرب غيره عمدا او اعطاه مواد مخدرة ، دون ان يقصد قتله ، ولكن الفعل افضى الى موته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 153
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 154
من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 155
يعتبر المولود انسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن امه ، سواء في ذلك تنفس او لم يتنفس ، سواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه او لم تكن ، وسواء كان حبل سرته قد قطع او لم يقطع.

المادة رقم 156
لا يعتبر الانسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة ، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم.

المادة رقم 157
يعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر ، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر او السبب الوحيد في الموت ، في الحالات الآتية :- أولاً : اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى استوجب اجراء عملية جراحية او علاجا طبيا ، وافضى ذلك الى موت المجني عليه ، ما دامت العملية او العلاج قد اجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية. ثانياً : اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى ليس من شأنه ان يفضي الى الموت ، لو ان المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة. ثالثاً : اذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضى الى موته باستعمال العنف او بالتهديد باستعماله ، وثبت ان الفعل الذي افضى الى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به. رابعاً : اذا كان المجني عليه مصابا بمرض او بأذى من شأنه ان يؤدي الى الوفاة ، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه. خامساً: اذا كان الفعل لا يفضي الى الموت الا اذا اقترن بعمل من المجني عليه او من أشخاص آخرين.

المادة رقم 158
كل من حرض او ساعد او اتفق مع شخص على الانتحار ، فانتحر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 159
كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته ، دفعا للعار ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 160
كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 161
كل من احدث بغيره اذى بليغا ، برميه بأي نوع من انواع القذائف ، او بضربه بسكين او اية آلة خطرة اخرى ، او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد إيذائه ، او بمناولته مادة مخدرة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 162
كل من احدث بغيره اذى افضى الى أصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، اذا افضت افعال الاعتداء الى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة او الى جعله عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون ان تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة.

المادة رقم 163
كل من ارتكب فعل تعد خفيف ، لا يبلغ في جسامته مبلغ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 164
كل من تسبب في جرح احد او الحاق اذى محسوس به عن غير قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 165
كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان اليف او مأسور ،سواء بقتله او بضربه او بجرحه او بجعله يعمل عملا لا يطيقه او حبسه على نحو يسبب له آلاما ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائةروبية او باحدى هاتين العقوبتين. يجوز للمحكمة ان تأمر بوضع الحيوان في محل علاج او صيانة او ان تأمر بإعدامه اذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه او اذى عضالا.

2.1.2 - التعريض للخطر
(166 - 173)


المادة رقم 166
كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضروريات الحياة ، بسبب سنة أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته ، سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أوعن فعل مشروع أو غير مشروع ، فامتنع عمداً عن القيام بألتزامه ، وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلى أصابته بأذى ، يعاقب ، حسب قصد الجاني وجسامة الإصابات ، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 ، 150 ، 152 ، 160 ، 162 ، 163 ، فإن كان الامتناع عن إهمال لا عن قصد ، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 ، 164.

المادة رقم 167
كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة ، وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة ، فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إلى إصابته بأذى ، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة ، حسب ما إذا كان الامتناع عمدياً أو غير عمدي ، وحسب قصد الجاني وجسامة الإصابات ، حتى لو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.

المادة رقم 168
كل شخص تعهد ، في غير الحالات الاضطرارية ، بإجراء عملية جراحية لشخص آخر أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ، ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية ، أو لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله ، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أو اصابته بأذى ، يعاقب وفقاً للأحكام المبينة في المادتين 154 ، 164.

المادة رقم 169
يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتين 154 ، 164 كل شخص يقوم بحراسة حيوان أو آلات ميكانيكية أو أي شيء آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر ، وترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بأذى.

المادة رقم 170
كل من أعطى إشارة مضللة أو وجه نداء أو أصدر تعليمات أو تحذيرات من شأنها تضليل سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل البحري أو الجوي ، قاصداً الأضرار بالأشخاص أو بالأشياء أو إتلاف وسيلة النقل ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية ، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان ، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.

المادة رقم 171
كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ به خطرا يهدد اشخاصا او اشياء تنتقل عبر طريق عام ، سواء بإتلاف اجزاء من الطريق او بإفساد وسيلة النقل او بإعطاء اشارات او بإصدار تعليمات او تحذيرات او بتوجيه نداءات مضللة ، قاصدا الاضرار بالأشخاص او بالأشياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. اذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او اكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، واذا ترتب عليها وفاة انسان ، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.

المادة رقم 172
كل من ارتكب عن اهمال فعلا نشأ عنه خطر للأشخاص او للأشياء في طريق عام او في خط ملاحة عام أو في مطار أو في مهبط للطائرات ، أو لم يتخذ العناية المعقولة للمحافظة على شيء موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 173
كل من هدد شخصا بإنزال ضرر آيا كان بنفسه او بسمعته او بماله او بنفس او بسمعتة او بماله شخص يهمه امره ، سواء أكان التهديد كتابيا ام شفويا ام عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس او على السمعة او على المال ، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل او على الامتناع عنه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان التهديد بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

2.1.3 - الإجهاض
(174 - 177)


المادة رقم 174
كل من أجهض امرأة ، حاملا ، برضاها أو بغير رضاها عن طريق إعطائها أوالتسبب في إعطائها عقاقير او مواد اخرى مؤذية ، أو باستعمال القوة أو أية وسيلة اخرى ، قاصدا بذلك اجهاضها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. فإذا كان من أجهضهاعلى النحو السالف ذكره طبيباً أو صيدلياً أو قابلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.

المادة رقم 175
لا عقوبة على من اجهض امرأة حاملا اذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة ، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية ان هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.

المادة رقم 176
كل امرأة حامل تناولت عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعملت القوة او اية وسيلة اخرى ، قاصدة بذلك اجهاض نفسها ، فأجهضت ، او سمحت للغير بإجهاضها على الوجه السالف الذكر ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 177
كل من اعد أو باع أو عرض أو تصرف باي وجه كان في مواد من شأنها ان تستعمل في احداث الاجهاض ، وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع مراعاة المادة 175.

2.1.4 - الخطف والحجز والاتجار بالرقيق
(178 - 185)


المادة رقم 178
كل من خطف شخصا بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو أحدى هاتين العقوبتين ، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من ست عشرة سنة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 179
كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عن ست عشر سنة كاملة، بغير قوة او تهديد او حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أومواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو إبتزاز شيء منه أو من غيره ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. أما إذا كان من خطف المجني عليه هي أمه وأثبتت حسن نيتها وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها ، فلا عقاب عليها.

المادة رقم 180
كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة ، قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه ، او حمله على مزاولة البغاء ، او ابتزاز شيء منه او من غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.

المادة رقم 181
كل من اخفى شخصا مخطوفا ، وهو عالم انه مخطوف ، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فان كان عالما ايضا بالقصد الذي خطف الشخص من اجله او بالظروف التي خطف فيها ، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد او في هذه الظروف.

المادة رقم 182
اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها ، لم يحكم عليه بعقوبة ما.

المادة رقم 183
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 184
كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون ، أو بغير مراعاة الاجراءات التي يقررها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. وإذا اقترنت هذه الأعمال بالتعذيب بالبدني أو بالتهديد بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

المادة رقم 185
كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق ، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

2.2 - الباب الثاني
الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 - 216)


2.2.1 - المواقعة الجنسية وهتك العرض
(186 - 194)


المادة رقم 186
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة رقم 187
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون التاسعة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر أو لأنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو إنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو من له سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة رقم 188
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ التاسعة ولا تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية، فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 189
من واقع ذات رحم محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الثامنة عشرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت المجني عليها لم تتم الثامنة عشرة من عمرها، وبلغت التاسعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليًا أو وصيًا أو قيمًا أو حاضنًا لأنثى أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة رقم 190
كل أنثى أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقبلت أن يواقعها ذو رحم محرم، وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 191
كل من هتك عرض إنسان، بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، و يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقدًا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة رقم 192
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الثامنة عشرة من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

المادة رقم 193
إذا واقع رجلاً رجل آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 194
كل من واقع امرأة بلغت الثامنة عشرة برضاها، ولم تكن ذات رحم محرم منه ، وضبط متلبساً بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

2.2.2 - الزنا
(195 - 197)


المادة رقم 195
كل شخص متزوج - رجلاً كان أو امرأة - اتصل جنسيًا بغير زوجه، وهو راضٍ بذلك، وضبط متلبساً بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 196
يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 197
لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، أوعلى شريكه في الزنا ، إلا بناء على طلب الزوج المجني عليه ، ولهذا الزوج أن يوقف سير الاجراءات في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية . وإذا لم يطلب الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو أوقف سير الاجراءات ، أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي ، لم تسر أحكام المادة 194.

2.2.3 - الفعل الفاضح المخل بالحياء
(198 - 199)


المادة رقم 198
من أتى إشارة أو فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 199
كل من ارتكب في غير علانية فعلاً فاضحاً، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2.2.4 - التحريض على الفجور والدعارة والقمار
(200 - 205)


المادة رقم 200
كل من حرض ذكرًا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 201
كل من حمل ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذاكانت سن المجني عليه تقل على الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 202
كل من يعتمد في حياته، رجلاً كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته إتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 203
كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 204
كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.

المادة رقم 205
كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. وكل شخص أدار محلا عاماً لألعاب القمار ، أو أشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو في الاشراف عيه أو في إعداد وسائلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدماً.

2.2.5 - الخمر والمخدرات
(206 - 208)


المادة رقم 206
كل من تناول في مكان عام خمراً أو أي شيء مسكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات كل من جلب الخمر أو الشراب المسكر في مكان عام لشخص بقصد تناوله في هذا المكان.

المادة رقم 207
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل أو حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت أنه مرخص له بذلك.

المادة رقم 208
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى أو حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت أنه أشترى أو حاز هذه المواد بموجب رخصة أو تذكرة طبية أو انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.

2.2.6 - القذف والسب
(209 - 216)


المادة رقم 209
كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تسبب إليه أو تؤذى سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 210
كل من صدر منه ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سبب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره ، دون أن يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 211
كل من باع أو عرض للبيع مواد ، أيا كانت تحمل عبارات أو رسومات أو صوراً أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال ، يعد نشرها أو إبداؤها قذفاً أو سباً طبقا للمادتين السابقتين وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 212
كل من أسند لآخر ، بوسيلة غير علنية ، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 أو وجه إليه سباً ، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق ، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تجاوز مائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 213
لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية: أولاً: إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف، تنفيذًا لحكم القانون أو استعمالاً لاختصاص أو لحق يقرره. ثانيًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سرداً أو تلخيصاً أميناً لما دار في اجتماع عقده، وفقًا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية بشرط ألا يكون قد صدر وفقًا للقانون قرار بحظر النشر. ثالثًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاضٍ أو مدعٍ أو محامٍ أو شاهد أو طرف في الدعوى. وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوي أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.

المادة رقم 214
لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص: أولاً: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة. ثانيًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدًا أو حكمًا من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيًا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعًا أن يبدي رأيه فيه. ثالثًا: أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناءً على نص القانون أو بناءً على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر وتضمنت انتقادًا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر. رابعًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناءً على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملاً معينًا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها. خامسًا: أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

المادة رقم 215
لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري ، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة ، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

المادة رقم 216
لا جريمة إذا لم تعد الأقوال أو العبارات أن تكون ترديداً أو تلخيصاً أو تفصيلاً صادر بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الاباحة تطبيقاً للمواد الثلاث السابقة.

2.3 - الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال (217 - 282)


2.3.1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانة
(217 - 242)


المادة رقم 217
كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقاً. ويعد اختلاساً كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى. ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكاً على الشيوع في ملكية الشيء ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعاً من مالكها ، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع من رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره.

المادة رقم 218
يعد سارقاً من يلتقط شيئاً مفقوداً بنية امتلاكه ، سواء توافرت لدية هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.

المادة رقم 219
يعاقب بالسرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 220
كل من قتل حيواناً مملوكاً لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 221
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته. ثانيًا: إذا وقعت على السرقة في مكان معد للعبادة. ثالثًا: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءًا من ميناء بحري أو جوي. رابعًا: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكًا لها أم كان ملكًا لغيرها. خامسًا: إذا وقعت السرقة ليلاً. سادسًا: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرًا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر. سابعًا: إذا وقعت السرقة من خادم إضرارًا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

المادة رقم 222
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية. ثانيًا: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيًا كان، أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها. فإذا وقعت السرقة ليلاً في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

المادة رقم 223
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية: أولاً: إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة. ثانيًا: إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه. ثالثًا: إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيًا أو ميتًا. رابعًا: إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما. خامسًا: إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بوساطة البريد.

المادة رقم 224
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، إذا ارتكب ليلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حامل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

المادة رقم 225
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ن ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره ، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، أم كان اثناءه بقصد اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.

المادة رقم 226
يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية: أولاً: إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح. ثانيًا: إذا وقعت الجريمة ليلاً في الطريق العام. ثالثًا: إذا تعدد الجناة. رابعًا: إذا كان الجاني واحد وكان يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

المادة رقم 227
يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية: 1 - أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلاً. 2 - أن تكون السرقة وقعت من شخص فأكثر. 3 - أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ. 4 - أن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول. 5 - أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.

المادة رقم 228
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلاً أو لم يكن ارتكبها.

المادة رقم 229
من أغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتاً لأي تصرف آخر ، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند ، أو أكره أحد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية.

المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وإقراضه نقوداً بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 231
يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو ابقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره ، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. ويعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي ، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو أخفاء سند دين موجود ، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، أو أتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

المادة رقم 232
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 233
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشء أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حمله على إتلاف هذا السند ، أو على تحرير ورقة به ، أو على أحداث تعديل فيه.

المادة رقم 234
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازماً من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، أو تسليم غيره ، مالا أكبر قيمة. ثانياً: إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، أثناء ابرام العقد أو أثناء تنفيذه ، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

المادة رقم 235
كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية ، أرتكب تدليساً قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان ، سواء بنشره ميزانية أو حساباً غير صحيح ، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره ، أو بإدلائه بيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان.

المادة رقم 236
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم والسندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية ، وكل من كان موظفاً به أو مكلفاً بعمل لحسابه ، ارتكب تدليساً قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع ، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقة أو مستنداته ، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر ، أو الأوراق أو المستنتدات ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال ايا كان.

المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك ، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.

المادة رقم 238
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالاً ثابتاً أو منقولاً وأخفى عمداً عن المشتري أو المرتهن مستنداً جوهرياً أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانا كاذباً ، قاصدا بذلك ايهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقاً أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلاً.

المادة رقم 239
كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 240
كل من حاز مالاً مملوكاً لغيره ، بناء على وديعه أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عيناً أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه ، يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويعد مالاً ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها أو تبرئ ذمته من حق.

المادة رقم 241
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة أو ابتزازاً أو نصباً أو خيانة أمانة ،اضرار بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه ، الذي له أن يقف اجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت ، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.

المادة رقم 242
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من تناول أطعمة أو أشربه في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها ، أو شغل غرفة فندق أو نحوه ، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة ، وفر دون الوفاء بذلك.

2.3.2 - الحريق
(243 - 248)


المادة رقم 243
كل من وضع النار عمدًا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو في سفينة أو مخيم، أو في زيت معدني أو أي شيء استخلص أو صنع منه أثناء كونه مخزوناً في أي مستودع، أو في بئر للزيت المعدني، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج الزيت المعدني أو تكريره أو نقله، أو في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 244
كل من وضع النار عمداً في كوم من أكوام الحاصلات الزراعية، أو في محصول من التبن أو العشب، أو في أشجار أو فسائل أو شجيرات نامية، أو في مكان ليس مسكوناً أو معدًا للسكنى، أو في أي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 245
إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص أو أكثر كان موجوداً في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. وإذا ترتب على هذه الأفعال حدوث أذى بليغ لشخص أو أكثر كان موجودًا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.

المادة رقم 246
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النال عمداً في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه ، بدلاً من وضعها فيه مباشرة.

المادة رقم 247
كل من استعمل قنابل أو ديناميت أو متفجرات أخرى في الاحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحرين ، يعاقب بالحبس المؤبد.

المادة رقم 248
كل من وضع النار في شيء مملوك له أو لغيره دون قصد ، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو إهمال أو عدم أحتياط أو عدم أنتباه ، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون.

2.3.3 - الإتلاف والقرصنة وانتهاك حرمة الملك
(249 - 256)


المادة رقم 249
كل من أتلف أو خرب مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكا لغيره ، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له ، أو انقص قيمته أو فائدته ، وكان ذلك عمداً وبقصد الإساءة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة روبية أو أكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 250
إذا وقعت الأفعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق ، أو علي سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين. أما إذا وقعت هذه الأفعال على مرفق عام أو مور من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة اتلافاً كلياً أو جزئياً ، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.

المادة رقم 251
كل من اغرق عمداً سفينة أو أية وسيلة من وسائل النقل البحري ، أو أتلفها على أي نحو كان ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية ، فإذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بليغ بشخص ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية ، وتكون العقوبة الحبس المؤبد ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية ، إذا ترتب على ذلك وفاة إنسان.

المادة رقم 252
من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها ، أو على البضائع التي تحملها ، أو بقصد إيذاء واحد أو اكثر من الاشخاص الذين يستقلونها ، يعاقب بالحبس المؤبد ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. وإذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم ، كانت العقوبة الإعدام . ويحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركان السفينة نفسها.

المادة رقم 253
كل من قتل حيواناً مملوكاً لغيره ، أو أعطاه مادة سامة أو ضارة ، أو جرحه ، أو جعله غير مفيد أو انقص فائدته ، وكان ذلك عمداً وبدون مقتضى ، يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمداً في نقل مرض معد إلى حيوان مملوك لغيره.

المادة رقم 254
كل من دخل عقاراً في حيازة آخر قاصداً منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفعل قد اقترن به واعقبه عنف ، أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحاً ، أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تجاو ثلاثة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 255
كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى دون رضاء حائزة قاصداً منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ارتكب الفعل ليلاً ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين، إما إذا ارتكب ليلاً بوساطة كسر أو تسور أو كان الجاني حاملاً سلاحاً ، كانت العقوبة مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 256
كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

2.3.4 - التزوير
(257 - 262)


المادة رقم 257
يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررًا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرًا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها، ويقع التزوير أيضًا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهمًا أنها بيانات صحيحة.

المادة رقم 258
كل من أرتكب تزويراً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 259
إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية. وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 260
كل من استعمل محرراً زوره غير ، وهو عالم بتزويره ، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لوكان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.

المادة رقم 261
كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بإنتهاء هذا الاثر ، وكان عالماً بذلك وقاصداً الايهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية ، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويراً في مثل هذا المحرر.

المادة رقم 262
كل من اؤتمن على ررقة ممضاه أو مختومة على بياض ، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم ، خلافاً للمتفق عليه ، سند دين او مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين. فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني ، وإنما حصل عليها بأية طريقة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو احدى هاتين العقوبتين.

2.3.5 - تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات
(263 - 273)


المادة رقم 263
كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة ، أو زورها بأن أدخل على ورقة نقد صحيحة أيا كان ، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف غليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو اصدرته حكومة أيا كانت جنسيتها ، يحمل تعهداً بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب ، ويقصد تداوله كعوض أو كمقابل للنقود.

المادة رقم 264
كل من أستعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان ، أو أدخل في البلاد ، ورقة نقد مقلدة أو مزوره ، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 265
كل من صنع أو ساهم في صناعة ، أو قام بإصلاح ، أو أدخل في الكويت ، آلة أو أداة أو ورقة أو مادة أيا كانت ، تستعمل في تقليد الاوراق النقدية أو تزويرها ، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك ، يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

المادة رقم 266
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة ، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته ، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة ، وجميع الآلات والادوات والأوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو في تزويرها.

المادة رقم 267
الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها ، أو قبل الشروع في البحث عنهم ، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

المادة رقم 268
كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكاً يشبه المسكوكات الصحيحة، أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك، أو أطلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. ويعد مسكوكًا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلاً خاصاً ، وطرحته في التداول باعتباره نقدًا.

المادة رقم 269
كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على أي نحو كان ، أو أدخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 270
كل من أخذ مسكوكات مزيفة معتقداً إنها صحيحة، ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن عشر روبيات.

المادة رقم 271
كل من صنع أو ساهم في صناعة ، أو قام بإصلاح ، أو أدخل في الكويت ، جهازاً أو آلة أو أداة أو مادة آيا كانت ، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المدة 268 ، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 272
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة ، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته ، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة ، وجميع الاجهزة والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات.

المادة رقم 273
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 268 و 269 و 271 يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها ، أو قبل الشروع في البحث عنهم ، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

2.3.6 - تزوير الأختام والطوابع
(274 - 280)


المادة رقم 274
كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم أحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين ، بقصد استماله في الغرض المعد له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

المادة رقم 275
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة أو خاتم احدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين ، واستعمله استعمالاً ضاراً بالمصلحة العامة أو بمصلحة أحد الأفراد.

المادة رقم 276
كل من قلد او زور خاتماً لأحد الأفراد ، وكل من قلد أو زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية و باحدى هاتين العقوبتين. ويعد طابعاً كل اثر منطبع على مادة أيا كان نوعها أو حجمها ، دالاً على سداد رسم أو استيفاء شرط إجراء معين.

المادة رقم 277
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوابع ملقدة أو مزورة على أي نحو كان ، وهو عالم بذلك.

المادة رقم 278
كل من أزال الألفاظ أو العلاقات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله ، قاصداً أن يستعمله في التداول من جديد ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 279
كل من استعمل في التداول طابعاً سبق استعماله وهو عالم بذلك دون أن يزيل الالفاظ أو العلامات الدالة على استعماله السابق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 280
في جميع الحالات التي تطبيق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة ، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة الاختام والطوابع المقلدة أو المزورة ، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو في تزوير الأختام والطوابع.

2.3.7 - انتحال الشخصية
(281 - 282)


المادة رقم 281
كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية أو بحكم القانون أن يحصل على مال معين ، واستولى على هذا المال ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 282
كل من انتحل شخصية آخر ، وأقر بالتزام أو بسند آيا كان ، أمام محكمة أو هيئة أو شخص مختص قانوناً بتلقي هذا الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.


شبكة المعلومات القانونية
 
التعديل الأخير:

justice

Active Member
دولة الكويت
قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( 17 / 1960 )

عدد المواد: 252
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

03. قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (1 - 325)
01. أحكام تمهيدية (1 - 87)
01. التنظيم القضائي (1 - 14)
02. الأمر بالحضور (11 - 24)
03. الإجراءات الوقائية (23 - 37)
02. التحريات والتحقيق الابتدائي (36 - 144)
01. التحريات والتحقيق الابتدائي (36 - 97)
02. التحريات بواسطة الشرطة (39 - 111)
03. الإجراءات التحفظية (48 - 135)
01. القبض (48 - 115)
02. القبض بمعرفة الشرطة (52 - 135)
03. القبض بمعرفة المحقق (62 - 68)
04. الحبس الاحتياطي (69 - 74)
04. التحقيق الابتدائي (75 - 144)
05. المعاينة والانتقال (76 - 76)
06. الأمر بتقديم شيء (77 - 77)
07. التفتيش (78 - 89)
08. ضبط الأشياء (90 - 97)
09. استجواب المتهم وسماع الشهود (98 - 99)
10. الخبراء (100 - 101)
11. التصرف في التحقيق (102 - 104)
03. المحاكمة (105 - 222)
01. الخصوم (105 - 148)
02. تقديم الدعاوى ونظام الجلسات (129 - 153)
03. التحقيق والإثبات في الجلسة (150 - 174)
04. الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها (173 - 266)
01. صور الأحكام وآثارها (173 - 233)
02. المعارضة والاستئناف (187 - 243)
01. المعارضة (187 - 198)
02. الاستئناف (199 - 213)
03. تنفيذ الأحكام (214 - 266)
01. تنفيذ الأحكام (214 - 216)
02. تنفيذ الحكم بالإعدام (217 - 218)
03. تنفيذ الحكم بالحبس (219 - 227)
04. تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة (228 - 237)
05. العفو والصلح (238 - 243)
06. رد الإعتبار (244 - 250)
3 - قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
(1 - 325)


3.1 - أحكام تمهيدية
(1 - 87)


3.1.1 - التنظيم القضائي
(1 - 14)


المادة رقم 1
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية الا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والاجراءات التي يقررها هذا القانون.

المادة رقم 2
تتولى المحاكم الجزائية محاكمة المتهمين بإرتكاب الجنايات والجنح في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ، وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فيه اما المخالفات فيعينها قانون خاص ، ويتولى هذا القانون الخاص بتنظيم المحاكم المختصة بنظرها وتحديد القواعد والاجراءات التي تتبع في المحاكمة.

المادة رقم 3
المحاكم الجزائية على درجتين : ولا : محاكم الدرحة الاولى ، وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات. انيا : المحاكم الاستئنافية ، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.

المادة رقم 4
تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع اليها.

المادة رقم 5
الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي. ما عدا ذلك من الاحكام الصدارة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي.

المادة رقم 5
الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين روبيةا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي. ما عدا ذلك من الاحكام الصدارة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي.

المادة رقم 6
تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع اليها من استئناف الاحكام الصادرة في الجنح ، وتتألف هذه المحمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية.

المادة رقم 7
تتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية ، وتنظر في جميع قضايا الجنايات التي ترفع اليها.

المادة رقم 8
الاحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة ، وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.

المادة رقم 9
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام ، وتثبت صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38. مع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل اية جناية على المحققين او الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما ان لرئيس دائرة الشرطة والامن العام ان يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في اية جنحة اذا راي من ظروفها او اهميتها ما يتطلب ذلك.

المادة رقم 10
للقضاة للنائب العام واعضاء النيابة العامة والمحققين ، اثناء مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون او في أي قانون آخر ، ان يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها.

المادة رقم 11
على جميع رجال السلطة العامة ان ينفذوا اوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا القانون ولهم ان يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.

المادة رقم 12
لا يجوز لمحقق او لاي شخص ذي سلطة قاضية ان يستخدم التعذيب او الاكراه للحصول على اقوال متهم او شاهد ، او لمنعه من تقرير ما يريد الادلاء به ، اثناء اجراءات المحاكمة او التحقيق او التحري ، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتككبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء.

المادة رقم 13
على كل فرد ان يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة اثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين او منهم من الهرب او منع ارتكاب الجرائم. اذا امتنع احد الافراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل ، عوقب بالعقوبة المقررة لذلك في قانون الجزاء.

المادة رقم 14
كل شخص شهد ارتكاب جريمة ، و علم بوقوعها ، عليه ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق. يعاقب من امتنع عن التبليغ ، ممالاة منه للمتهمين ، بعقوبة الامتناع عن الشهادة ، ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة او على اصوله او فروعه.

3.1.2 - الأمر بالحضور
(11 - 24)


المادة رقم 15
للمحكمة او المحقق ان يطلب حضور أي شخص امامه اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به ، ويكون ذلك بإعلانه بامر بالحضور.

المادة رقم 16
يجب ان يكون اعلان الامر بالحضور محررا من نسختين ، موقعا عليه من رئيس المحكمة او المحقق ويعلن الامر بوساطة موظفي المحكمة او رجال الشرطة او أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق.

المادة رقم 17
يعلن الامر لشخص المكلف بالحضور اذا امكن ذلك ، وتسلم له صورة منه ، ويوقع على ظهر الصورة الاخرى بالتسلم. اذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل اقامته ، فيكفي ان تسلم صورة الاعلان الى احد اقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ، ويوقع المتسلم على الصورة الاخرى.

المادة رقم 18
أ- اذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الاعلان لشخص المكلف بالحضور او لاحد اقاربه المقيمين معه في محل اقامته لعدم وجود احد منهم او لرفضهم التسلم سلمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور. وعلى القائم بالاعلان ان يوجه الى المكلف بالحضور في موطنه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه ان يبين في حينه - في اصل الاعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان. ب- اذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الاعلان للنيابة العامة او الادعاء العام بحسب الاحوال. ج- يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة رقم 19
يجب على من قام بالاعلان ان يرد الى الآمر صورته الوقع عليها ممن تسلم الاعلان او الشهود ، وعليها اقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الاعلان ومكانه وكيفتيه وكل ما حدث بشأنه مما يهم الآمر معرفته. يعد هذا الاقرار شهادة منه ، ويعتبر ما ورد به حجة في الاثبات الى ان يثبت ما يخالفه.

المادة رقم 20
القواعد المتعلقة باعلان الامر بالحضور تسري على اعلان جميع الاوراق ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 21
اذا تخلف من صدر له امر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد ، جاز اصدار الامر بالقبض عليه ، سواء كان متهما او شاكيا او شاهدا. ويجوز للمحقق ان يطلب من المحكمة المختصة ان تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا كان شاهدا.

المادة رقم 22
للمحكمة او المحقق ، متى حضر امامه شخص سواء من تلقاء نفسه او بناء على امر بالحضور ، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق ، ان يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين ، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه احكام المادة السابقة.

3.1.3 - الإجراءات الوقائية
(23 - 37)


المادة رقم 23
الاجراءات الوقائية هي اوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها ، تصدر من المحاكم طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية ويقصد بهذه الاوامر لفت نظر شخص معين الى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات ، وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب ، ودعوته الى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون. يترتب على مخالفة هذه الاوامر تشديد الجزاء على ارتكاب اية جريمة تقع في المدة المحددة للاجراء. لا تعتبر هذه الاجراءات عقوبات جنائية ، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته اية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه الاجراءات.

المادة رقم 24
يجوز للمحكمة عند اصدارها الحكم بالادانة على متهم في جناية او جنحة من شأنها الاخلال بالامن العام ، اذا تبين لها ان لديه اتجاهات اجرامية او ميولا عدوانية يخشى منها عودته الى الاجرام ، ان تأمر باتخاذ احد الاجراءات الوقائية الآتية : اولا : الزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جناية او جنحة في مدة معينة. ثانيا : الزامه بتوقيع هذا لتعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين. ثالثا : الزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.

المادة رقم 25
يجوز للمحكمة ان تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما اذا اصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الاصلية ، وذلك اذا وجدت ان ظروف الحال تستلزم اتخاذ اجراء وقائي ازاء المتهم رغم عدم ادانته.

المادة رقم 26
لرئيس الشرطة والامن العام ان يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل الى محكمة الجنايات لاستصدار امر باحد الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 24 ضد الشخص الذي يثبت لديه ان في سلوكه وفي يموله ما ينذر بارتكاب الجرائم اذا توافر احد الشروط الآتية : - ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة. - ان يكون قد اتهم جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة. - ان يكون معلوما عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس او على المال. - اذا لم يكن صاحب مهنة او عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش او كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.

المادة رقم 27
الطلب المستقل باستصدار امر وقائي يقدم للمحكمة طبقا للاجراءات العادية لرفع الدعاوي ، ويقدم معه النائب العام اوراق التحريات التي تؤيده. وعلى المحكمة ان تسمع اقوال النيابة العامة والمدعي عليه ، وان تباشر الاجراءات اللازمة لتحقيق دفاع المدعي عليه قبل الموافقة على الطلب. للمحكمة ان ترفض الطلب دون تحقيق ، اذا تبين لها من الاطلاع على التحريات المقدمة لها عدم ضرورة التعهد.

المادة رقم 28
الامر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدوره ، اما الامر بتقديم الكفيل الشخصي او بإيداع الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه اذا طلب ذلك. تبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه ، الا اذا كان المطلوب منه التعهد محبوسات فتبدأ من وقت انتهاء الحبس. يجب ان يكون التعهد مصحوبا بكفالة شخصية اذا كان المطلوب منه التعهد ناقص الاهلية.

المادة رقم 29
مبلغ التعهد الذي يصدر الامر الوقائي بتوقيعه يجب الا يكون مبالغا فيه وتراعي في تقديره مقدرة المتعهد وحالته. لمن صدر الامر بالزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائما في طلب استبدال ايداع التأمين المالي بهذا الالتزام.

المادة رقم 30
مبلغ التأمين المالي يبقى ملكا لمن دفعه الا ان يصدر حكم بمصادرته ويجب رد المبلغ الى من دفعه فورا عند انقضاء مدة التعهد ، الا اذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر اخلالا بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يقدم دون تأخير طلبا الى المحكمة التي امرت بالتعهد ، لكي تصدر قرارا باستمرار ايداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوب الى المتعهد ، وينتهي اثر هذا القرار اذا تم هذا التحقيق دون ان يقدم المتهم الى المحاكمة ، او اذا تمت المحاكمة دون ان يصدر حكم بمصادرة المبلغ.

المادة رقم 31
اذا رفض الشخص توقيع التعهد امام المحكمة التي امرت به ، او اذا امتنع عن تقديم الكفيل الشخصي او ايداع التأمين المالي في المهلة التي اعطتها له ووحدت المحكمة انه الا عذر له في هذا الامتناع ، فلها ان تلغي الامر بالتعهد وان تصدر بدلا منه امرا بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد. ما اذا رأت المحكمة ان لدى الشخص اعذارا مقبولة ، فلها ان تعفيه من التعهد ، او ان تعدل شورطه حسبما تراه.

المادة رقم 32
للشخص الذي صدر ضده امر وقائي ، اذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء مدته ، ان يقدم تظلما للمحكمة التي اصدرته طالبا اعفاءه منه في المدة الباقية ، او تعديل شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.

المادة رقم 33
اذا ارتكب المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ، فللمحكمة التي تحكم بإدانته ، فضلا عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة ، ان تلزمه بدفع المبلغ المتعهد به او بمبلغ اقل ، وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه احكام الغرامة ، واذا وجد كفيل فإنه يكون ضمانا للوفاء بهذا المبلغ. ما اذا كان المتعهد قد اودع تأمينا ماليا ، فللمحكمة ان تأمر بمصادرته. كله او بعضه.

المادة رقم 34
اذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ، انقضى التعهد وانتهت آثاره.

المادة رقم 35
لا يجوز اعادة الامر باجراء وقائي على من انتهت مدة تعهده ، الا اذا قام به سبب جديد يستوجب اتخاذ الاجراء الوقائي.

3.2 - التحريات والتحقيق الابتدائي
(36 - 144)


3.2.1 - التحريات والتحقيق الابتدائي
(36 - 97)


المادة رقم 36
يجب على المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات ، وله ان يقوم بالتحقيق في الجنح اذا وجد ان ظروفها او اهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما تقدم يكتفي ، في تقديم الدعوى الى المحكمة ، بتحريات رجال الشرطة ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبقا لاحكام المادة 9. يتبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها ، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة باجراءات المحاكمة.

المادة رقم 37
يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الادلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون ، كما يجوز الالتجاء الى اية وسيلة اخرى اذا لم تكن فيها مخالفة للآداب او اضرار بحريات الافراد وحقوقهم. اما الاجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوزلا في التحريات ولا في التحقيق ، القيام بها الا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.

المادة رقم 38
يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام.

3.2.2 - التحريات بواسطة الشرطة
(39 - 111)


المادة رقم 39
الشرطة هي الجهة الادارية بحفظ النظام ومنع الجرائم ، وتتولى الى جانب ذلك ، وطبقا لهذا القانون ، المهمات الآتية : اولا - اجر اء التحيات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة. ثانيا - تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات. ثالثا - تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.

المادة رقم 40
تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جيمع الجرائم وعليها ان تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها واثباتها في محضر التحري ، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة. اذا بلغ احد رجال الشرطة او علم بارتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا ، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة ، وان ينتقل الى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالاجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في محضر التحري.

المادة رقم 41
يجب على رجل الشرطة اثناء قيامه بالتحري ان يسمع اقوال المبلغين وله ان يستدعي الشهود ، ويسمع اقوالهم ، ويثبتها في محضره. ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين ، ولا الزامهم بالتوقيع على اقوالهم. يجب ان يثبت في محاضر التحري جميع الاعمال والاجراءات التي قامت بها الشرطة بشأن الحادث ، سواء ادت هذه الجراءات الى نتائج او لم تؤد.

المادة رقم 42
يثبت رجل الشرطة اثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من اقوال وما يتقدم به من دفاع. واذا كانت اقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة ، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئيا في محضره ، ويحال المتهم الى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف.

المادة رقم 43
لرجل الشرطة ، اذا شهد ارتكاب جناية او جنحة ، او حضر الى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة ، ان يقوم بتفتيش المتهم او مسكنه.

المادة رقم 44
عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري ، اذا وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص او مسكن معين ، يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق ، اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ، ان يأذن له كتابة في اجرائه ، وعلى القائم بالتفتيش ان يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة. لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة اثناء اجراء التفتيش او التحريات.

المادة رقم 45
لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات ، ان يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالافراد ولا تقيد حرياتهم ، وليس لاحدهم مباشرة اجراءات التحقيق الا اذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون. يجوز للمحقق ان يصدر قرارا مكتوبا بندب احد رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة او للقيام بعمل معين من اعمال التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة الى تلك القضية او هذا العمل ، ويكون محضره محضر تحقيق.

المادة رقم 46
محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة او محققي الشرطة بحسب الاحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها. لا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء.

المادة رقم 47
للمحقق ، عندما يصله بلاغ او محضر تحريات من الشرطة بشأن حادث معين ، ان يتصرف على احد الاوجه الاتية تبعا لما تقتضيه اهمية الجريمة وظروفها : اولا - ان ينتقل فورا الى محل الحادث لمباشرة التحقيق بنفسه او يباشره في أي مكان اخر. ثانيا - ان يصدر امرا بندب احد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق. ثالثا - ان يأمر الشرطة بالاستمرار في تحرياتها اذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق. رابعا - ان يرفع الدعوى الى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة 102. خامسا - ان يصدر قرارا بحفظ الاوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة 102.

3.2.3 - الإجراءات التحفظية
(48 - 135)


3.2.3.1 - القبض
(48 - 115)


المادة رقم 48
القبض هو ضبط الشخص واحضاره ، ولو جبرا ، امام المحكمة او المحقق ن بموجب امر صادر منه ، او بغير امر ، في الحالات التي ينص عليها القانون. الامر القانوني بالقبض يجب ان يكون كتابة ، ويخول لمن وجه اليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقا للقانون. اما الامر الشفوي فلا يجوز تنفيذه الا بحضور الآمر وتحت مسئوليته.

المادة رقم 49
لمن يقوم تنفيذ القبض ان يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره ، على ان القوة الجائز استعمالها لا يصح ان تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة او الهرب ، ولا يجوز ان تودي الى قتل شخص الا اذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالاعدام او الحبس المؤبد.

المادة رقم 50
لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه ، وله ان يدخل أي مسكن آخر لنفس الغرض ، اذا وجدت قرائن قوية على ان المتهم قد اختبأ فيه. على صاحب المسكن ، او من يوجد به ، ان يسمح بالدخول وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه ، واذا رفض او قاوم ، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل او المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة. واذا كان في المسكن نساء محجبات ، روعيت القواعد المقررة في المادة 86 في شأن تفتيش المساكن.

المادة رقم 51
لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل ان يستعمله في المقاومة او في ايذاء نفسه او غيره ، وان يضبط هذه الاشياء ويسلمها مع المقبوض عليه الى الامر بالقبض. اذا عثر اثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على اشياء متعلقة بالجريمة او تفيد في تحقيقها ، فعليه ان يضبطها ايضا وان يسلمها الى الآمر بالقبض. اذا كان المقبوض عليه امرأة ، وجب ان تقوم بتفتيشها امرأة.

3.2.3.2 - القبض بمعرفة الشرطة
(52 - 135)


المادة رقم 52
لكل شرطي ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته ، اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها. للشرطي ان يطلب من الشخص ان يصحبه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته او اذا قدم بيانات غير صحيحة ، او اذا كانت هناك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية او جنحة.

المادة رقم 53
يجوز لرجال الشرطة القبض على الاشخاص في الحالات الآتية : اولا : اذا صدر لهم امر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون. ثانيا : اذا صدر لهم امر شفوى ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت اشرافه. ثالثا : اذا طلب حضور شخص بوساطة الاعلان والنشر باعتباره هاربا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

المادة رقم 54
لرجال الشرطة حق البقض بدون امر على المتهمين الآتي ذكرهم : اولا : من اتهم في جناية وقامت على اتهامه ادلة قوية. ثانيا : من اتهم في جنحة من الجنح الآتية : مقاومة الموظفين العاملين اثناء قيامهم بوظيفتهم ، السرقة ، اخفاء الاشياء المسروقة ، النصب ، التعدي الشديد ، حمل السلاح المخالف للقانون. ثالثا : كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.

المادة رقم 55
في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض بدون امر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها بالحبس ، اذا تأيد هذا الاتهام بادلة جدية وتوافرت في المتهم احدى الحالات الآتية : اولا : اذا لم يكن له محل اقامة معروف ، او لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش. ثانيا : اذا تبين انه يتخذ الاحتياطات لاخفاء وجوده او وجدت دلائل قوية على انه يحاول الهرب. ثالثا : اذا طلب منه اعطاء اسمه وعنوانه فرفض او لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته او اعطى اسما وعنوانا غير صحيحين ، او اذا طلب منه التوجه الى مركز الشرطة فرفض دون مبرر.

المادة رقم 56
لرجال الشرطة حق القبض بدون امر على المتهمين في الجنح المشهودة.وتعتبر الجريمة مشهودة اذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة ، او اذا حضر الى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها.

المادة رقم 57
لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين : اولا : وجود شخص في حالة سكر بين ، اذا كان غير قادر على العناية بنفسه او كان خطرا على غيره. ثانيا : وجود تجمهر او مشادة او مشاحنة وقع فيها سباب او تهديد او تعد يكون جريمة ، او ينذر بالتطور الى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها الا بالقبض.

المادة رقم 58
للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الاتية : اولا : اذاا صدر اليه بذلك امر او تكليف من رجال القضاء او رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13. ثانيا : اذا كان المتهم هاربا ومطلوبا القبض عليه واحضاره بوساطة الاعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ثالثا : اذا كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا ولكنه فر ، فله ان يعيد القبض عليه. رابعا : اذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.

المادة رقم 59
يجب على المسئول عن مركز الشرطة ان يثبت جميع حالات القبض بسجل المركز ، ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه وتبلغ قائمة بهذه الحالات الى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والاوامر ويشمل التسجيل والاخطار جميع حالات القبض ، بناء على امر او بدونه ، وسواء حصل القبض بمقرفة رجال الشرطة او بمعرفة الافراد.

المادة رقم 60
يجب على رجال الشرطة اذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة او سلم اليهم مقبوضا عليه بمعرفة احد الافراد ، ان يسلموه الى المحقق. لا يجوز بأية حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربعة ايام دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.

المادة رقم 60
يجب على رجال الشرطة اذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة او سلم اليهم مقبوضا عليه بمعرفة احد الافراد ، ان يسلموه الى المحقق. ((ولا يجوز بأية حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة ،دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا)) .

المادة رقم 61
يجوز للمحقق ان يخلى سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد او بدون تعهد ، اذا لم ير داعيا لحبسه ، اما اذا وجد ان الظروف تستلزم بقاءه محبوسا ، اصدر امره بحبسه احتياطيا.

المادة رقم 60 مكرراً
(( على رجال الشرطة - خلال مدة الحجز المنصوص عليها فى المادة 60 )) - تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه ، أو إبلاغ من يراه بما وقع له )) .

3.2.3.3 - القبض بمعرفة المحقق
(62 - 68)


المادة رقم 62
للمحقق ان يقبض او يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية ، وله حق القبض ايضا في جميع الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشرطة.

المادة رقم 63
كل امر بالقبض يجب ان يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره مع بيان صفته ، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه ، وسبب الامر بالقبض. اذا لم ينفذ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك الا اذا صدر امر كتابي بتجديده. على القائم بتنفيذ امر القبض ان يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه ، وان يطلعه على نص الامر اذا طلب ذلك.

المادة رقم 64
اذا وجه امر القبض الى رجال الشرطة دون تعيين ، فلكل واحد منهم ان يقوم بتنفيذه. واذا نص في الامر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه ان ينفذه بنفسه ، وليس له ان يكلف غيره بذلك الا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الامر وموقع عليه منه. يجوز الآمر ، في احوال الضرورة او الاستعجال ، ان يكلف بتتنفيذ امر القبض احد الموظفين العاملين من غير رجال الشرطة او احد الافراد ، ولا يجوز لهذا الشخص ان يحول الامر على غيره بحال من الاحوال. اذا وجه امر القبض الى اشخاص معينين متعددين ، جاز للجميع او لبعضهم او لاحدهم تنفيذه.

المادة رقم 65
يجوز ان ينص في امر القبض على اخلاء سبيل المقبوض عليه اذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الامر. على المكلف بتنفيذ الامر ان يخلى سبيل المطلوب القبض عليه اذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر ، ويرسل التعهد الى من اصدر الامر موقعا عليه ممن قام بالتنفيذ.

المادة رقم 66
على من يقوم بتنفيذ الامر بالقبض ان يحضر المقبوض عليه امام الآمر بالقبض دون أي تأخير ، مع مراعاة احكام المادة السابقة والمادة 60.

المادة رقم 67
اوامر القبض تكون نافذة في جيمع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت ، متى كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه ، ويجوز للمكلف بتنفيذ امر القبض ان يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي ، على ان يعرضه على المحقق الذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من انه هو الشخص المطلوب القبض عليه. وللمحقق ان يرسل الامر بطريق البريد او بأية طريقة اخرى الى المحقق الذي يراد تنفيذ الامر في دائرة اختصاصه المحلي ، لكي يتولى تنفيذ الامر بنفسه او يكلف غيره بتنفيذه.

المادة رقم 68
الاحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها امر القبض ، ومدة سريانه ، واخطار صاحب الشأن به واطلاعه عليه ، ومن يقوم بتنفيذه ، وسريانه في جيمع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت ، تسري على اوامر الحبس واوامر التفتيش والاوامر الاخرى التي ينص عليها القانون.

3.2.3.4 - الحبس الاحتياطي
(69 - 74)


المادة رقم 69
اذا رؤى ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق ، جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ القبض عليه. يجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي ، وامر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس.

المادة رقم 69
((إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق،جاز للمحقق حبسه احتياطياً مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس،وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه،وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة-قبل انتهاء مدة حبسه-للنظر في تجديد أمر الحبس،ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس،لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك،على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي-بأي حال من الأحوال-على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم،ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله)).

المادة رقم 70
((إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة،لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق،وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوماً في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر)).

المادة رقم 70
اذا استمر المتهم محبوسا مدة ستة شهور من تاريخ القبض عليه ، لم يجز تجديد حبسه الا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب المحقق ، وبعد سماع اقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. يكون امر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما كل مرة.

المادة رقم 71
يجب ان تسمع اقوال المتهم قبل اصدار أي قرار بالحبس او بتجديده ، اما اذا صدر امر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب ان تسمع اقواله قبل مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.

المادة رقم 72
للمحقق ، في أي وقت ، ان يصدر قرارا بالافراج عن المتهم المحبوس متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر ، وانه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ، ولا يخشى هربه او اختفاؤه. يجب ان يكون الافراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة او تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوبا بضمان او بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية.

المادة رقم 73
اذا كان قرار الافراج مشروطا بتقديم كفيل او ايداع تأمين مالي ، فانه لا يكون نافذا الا في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده او الذي يودع فيه مبلغ التأمين ، اما اذا كان التعهد بدون ضمان ، فإن قرار الافراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد. على من امر بالافراج بشرط التعهد بضمان او بدونه ، متى اصبح قرار الافراج نافذا ، ان يصدر الامر الى ضابط السجن الذي يوحد به المتهم لاخلاء سبيله. وعلى ضابط السجن ان يخلى سبيله فورا ، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ففي هذه الحالة يؤشر في الاوراق بذلك.

المادة رقم 74
التعهد الذي يوقع عند الافراج عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور في الزمان والمكان الذين يبينهما المحقق ، وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضور ، وبأن يدفع مبلغ يعين في التعهد اذ اخل بهذا الالتزام. تسري على هذا التعهد الاحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.

المادة رقم 70 مكرراً
(( لايجوز حبس المتهم إحتياطياً ، إذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أوبالغرامة أو بكليهما )) .

المادة رقم 74 مكرراً
(( كل متهم - تم حجزه بمعرفة الشرطة أوحبسه إحتياطياً - يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه ، ويجب تمكينه أيضاً من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد فى أى وقت )) .

3.2.4 - التحقيق الابتدائي
(75 - 144)


المادة رقم 75
للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي ، ولكل منهما الحق في ان يستصحب معه محاميه ، وليس للمحامي ان يتكلم الا بإذن من المحقق ، واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا ، وجب على المحقق احضاره اثناء التحقيق. يجوز للمحقق ، اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ان يأمر بجعله سريا.

المادة رقم 75
((للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي،ولكل منهما أن يحب محاميه في جميع الأحوال،وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق،وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً،وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق. وللنائب العام وميدر عام الإدارة العامة للتحقيقات-كل فيما يخصه-إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة،أن يأمر بجعل التحقيق سرياً وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب. ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه)).

3.2.5 - المعاينة والانتقال
(76 - 76)


المادة رقم 76
ينتقل المحقق الى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية ، كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للتحقيق. يجب على المحقق ان ينتقل الى محل الحادث فور علمه به ، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه ، وكانت قد ابلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.

3.2.6 - الأمر بتقديم شيء
(77 - 77)


المادة رقم 77
اذا توافرت لدى المحقق ادلة او قرائن على ان شخصا معينا يحوز اوراقا او امتعة او أي شئ آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها او يفيد في تحقيقها ، فإن له ان يصدر امرا بتكليف الحائز بستليم ذلك الشئ او تقديمه او تمكين المحقق من الاطلاع عليه ، بالطريقة التي يحددها ، وفي المكان والزمان المعينين في الامر الذي يصدره ، ويعلن الامر للمكلف بالطريقة التي يقع بها اعلان الامر بالحضور. اذا لم ينفذ المكلف بالامر الامر المعلن اليه في موعده ، جاز للمحقق ان يأمر بإجراء تفتيش او ضبط او أي عمل آخر من اعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشئ لمصلحة التحقيق. اذا ثبت للمحقق ان الموجه اليه الامر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول ، او انه قام بأي عمل يقصد به تهريب ذلك الشئ او منع ضبطه ، جاز له ان يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا لم يكن متهما في القضية.

3.2.7 - التفتيش
(78 - 89)


المادة رقم 78
للاشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة ، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من امتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور او محاط بأي حاجز ، مستعمل او معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية او البرقية او الهاتفية اثناء نقلها او انتقالها من شخص الى آخر.

المادة رقم 79
لا يجوز تفتيش الاشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن ، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون ، وبالشروط المقررة فيه.

المادة رقم 80
يجوز تفتيش الشخص او مسكنه او رسائله بمعرفة المحقق او بأمر منه ، لضبط الاشياء التي استعملت في الجريمة ، او نتجت عنها ، او تعلقت بها ، متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة اخرى للحصول عليها.

المادة رقم 81
تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه او ملابسه او امتعته التي معه عن آثار او اشياء متعلقة بالجريمة او لازمة للتحقيق فيها. وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لاجراء التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود السابق بيانها في المادة 49.

المادة رقم 82
تفتيش النساء يجب في جميع الاحوال ان تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق ، وكذلك يكون شهوده من النساء.

المادة رقم 83
تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شئ او اثر يفيد التحقيق او يلزم له ، وللقائم بتفتيش المسكن ان يبحث عن الاشياء المطلوب ضبطها في جميع اجزاء المسكن وملحقاته ومحتوياته.

المادة رقم 84
اذا وجد اشخاص داخل المحل اثناء تفتيشه ، فللقائم بالتفتيش ان يضعهم تحت الحراسة اللازمة اذا خشى قيامهم بعرقلة التفتيش او تعطيله او مقاومته ، واذا قامت لديه قرائن جدية على ان احد هؤلاء الاشخاص يخفي في جسمه او ملابسه شيئا مما يدور البحث عنه ، فله ان يفتشه فورا.

المادة رقم 85
تفتيش المساكن يجب ان يكون نهارا ، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ، ولا يجوز الدخول ليلا ، او بدون استئذان ، الا اذا كانت الجريمة مشهودة ، او اذا وجد المحقق ان ظروف الاستعجال تستوجب ذلك. يجب على صاحب المحل او شاغله ان يمكن القائم بالتفتيش من الدخول ، وان يسهل له مهمته ، فإذا رفض ذلك او قاوم دخوله ، جاز للقائم بالتفتيش ان يقتحم المسكن وان يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول ، ولو بكسر الابواب او التسلق او ما يماثل ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال.

المادة رقم 86
اذا كان في المسكن نساء محجبات ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ، وجب على القائم بالتفتيش ان يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن ، وان يمكنهن من الاحتجاب او مغادرة المسكن ، وان يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة رقم 87
تفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها. لا يجوز للمحقق ان يندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة ، البريدية او البرقية ، بل يصدر امرا لمصلحة البريد ، او لاحد رجال الشرطة ، لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها او الاطلاع على ما فيها. يجوز للمحقق ان يستعين في فرز الرسائل المضبوطة او ترجمتها بكاتب التحقيق او احد رجال الشرطة او المترجمين ، على ان يكون ذلك كله بحضوره وتحت اشرافه. ما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق ان يكلف احد رجال ادارة الهاتف او رجال الشرطة بالاستماع لها ، وتسجيلها لنقل صيفتها اليه. ويجب ان يتضمن الامر تحديدا واضحا للمكالمة او المكالمات المطلوب تسجيلها ، بحيث لا تستمر المراقبة او الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.

المادة رقم 88
للقائم بالتفتيش - سواء كان المحقق او غيره - ان يستعين بمن تلزم له معونتهم اثناء قيامه بتنفيذه ، سواء كانوا من رجال الشرطة العامة ، او الصناع او غيرهم من ذوي المهن ، او الخبراء ، بشرط ان يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت اشرافه ومسئوليته.

المادة رقم 89
على القائم بالتفتيش ان يبحث عن الاشياء او الاثار التي صدر امر التفتيش بشأنها دون سواها. ولكن اذا ظهر له بصفة عرضية اشياء تعتبر حياتها جريمة ، او اشياء متعلقة بجريمة اخرى ، وجب عليه ان يضبطها ويثبتها في محضره ، ويعرض المحضر والاشياء المضبوطة على المحقق.

3.2.8 - ضبط الأشياء
(90 - 97)


المادة رقم 90
الاموال المنقولة ، فيما عدا الرسائل ، لا تتمتع بالحرمة اذا لم تكن تابعة للمسكن او الشخص. واذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة او لاتخاذ اجراء بشأنها ، فله ان يصدر امرا مستقلا بضبطها او ان يضبطها بنفسه.

المادة رقم 91
الاشياء التي تضبط ، سواء عن طريق التفتيش او عن طريق الضبط المستقل طبقا للمادة السابقة ، يجب اثباتها في محضر يبين اوصفها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه واقوال من ضبطت لديه او من يقوم مقامه بشأنها. توضع المضبوطات في احراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها ، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به. وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط ، كلما كان ذلك ممكنا. لمن ضبطت عنده الاشياء الحق في ان يأخذ بيانا بالمضبوطات ، موقعا عليها ممن اجراه ومن الشهود ان وجدوا.

المادة رقم 92
الاشياء التي يطلع عليها المحقق ، سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه او تنفيذا لامر اصدره المحقق طبقا للمادة 77 يجوز للمحقق ان يصدر قرارا بضبطها ، متى وجد انها ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها.

المادة رقم 93
نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة ، على ان يلزم بسدادها من يصدر الامر بتسليم المضبوطات اليه او من تلزمه المحكمة بذلك. اذا تبين للمحقق ان الاشياء المضبوطة معرضة للتلف ، او ان نفقات صيانتها باهظة اولا تتناسب مع قيمتها ، جاز له بيعها وايداع ثمنها في خزانة المحكمة ، ويحل الثمن محلها فيما يتعلق باحكام الضبط.

المادة رقم 94
تبقى الاشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق او للفصل في القضية. ولمن له اعتراض على ضبط الاشياء او على بقائها مضبوطة ، سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشئ او كان شخصا آخر ، ان يرفع تظلما الى رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه. يفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على اوراق التحقيق وسماع اقوال المتظلم.

المادة رقم 95
اذا وجد المحقق ان الاشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق او للفصل في القضية ، فله ان يأمر بتسلميها فورا لمن ضبطت لديه او لمن يرى ان له الحق في حيازتها ، فإذا قام شك فيمن له حق الحيازة ، عرض المحقق الامر على رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه للفصل فيه. لرئيس المحكمة متى عرض عليه الامر ، بناء على طلب المحقق او بناء على تظلم من احد الافراد ، وبعد ان يسمع اقوال ذوي الشأن ان يأمر برد الشئ لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس باصل الملكية او بالقضية التي يجري تحقيقها ، اما اذا وجد ان الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية او لموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق ، فعليه ان يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة او على محكمة الموضوع بحسب الاحوال.

المادة رقم 96
اذا كان الشئ المصبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب به احد ، جاز للمحقق او للمحكمة ان تأمر بالاعلان عنه بالطريقة التي تراها ، وتطالب من يدعي حقا فيه بالحضور وتقديم ما يؤيد طلباته.

المادة رقم 97
اذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الاشياء المضبوطة او بردها الى شخص معين غير من ضبطت لديه ، وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية ان يأمر بتسليمها الى من ضبطت لديه. اذا لم يمكن تسليم الاشياء الى صاحب الحق فيها ، ولم يطالب بذلك احد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية ، فإن هذه الاشياء تصبح ملكا للدولة.

3.2.9 - استجواب المتهم وسماع الشهود
(98 - 99)


المادة رقم 98
اذا كان المتهم حاضرا ، فعلى المحقق قبل البدء في اجراءات التحقيق ان يسأله شفويا عن التهمة الموجهة اليه. إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ، في أي وقت ، اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا. واذا انكر المتهم ، وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الاثبات ، ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه او يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع او امتناعه عنه. للمتهم ان يرفض الكلام ، او ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه ، او لاي وقت آخر ، ولا يجوز تحليفه اليمين ، ولا استعمال أي وسائل الاغراء او الاكراه ضده. للمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع ، وان يناقش شهود الاثبات ، وان يطلب سماع شهود نفي ، او اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق ، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.

المادة رقم 99
على المحقق ان يسمع شهود الاثبات ، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته او بمعرفة الشاكي او كانوا قد حضروا من تلقاء انفسهم ، وان يسمع ايضا شهود النفي الذي يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق. له ان يناقش كل شاهد ، وللخصوم ايضا ان يناقشوا الشهود اذا كانت هذه المناقشة تفيد التحقيق. وللمحقق الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه ، وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج او لا علاقة له بموضوع التحقيق. يجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي ، وعليه ان يجيب على كل ما يوجه اليه من اسئلة ، وان يحلف اليمين ، وان يكون صادقا وامينا في اقواله.

3.2.10 - الخبراء
(100 - 101)


المادة رقم 100
للمحقق ان يطلب من أي شخص له خبرة فنية في اية ناحية ، ابداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق ، بعد حلف اليمين.

المادة رقم 101
يجب ان يقدم الخبير رأيه كتابة ، ولكل من الخصوم ان يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.

3.2.11 - التصرف في التحقيق
(102 - 104)


المادة رقم 102
على المحقق بعد اتمام التحقيق ، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة ، وان الادلة ضد المتهم كافية ، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته. اما اذا وجد ان المتهم لم يعرف ، او ان الادلة عليه غير كافية ، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم. لا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات ، للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.

المادة رقم 103
قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله.

المادة رقم 104
لرئيس الشرطة والامن العام ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الادلة كافية اذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.

المادة رقم 104 مكرراً
يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال. (( تم استبدال نص هذا البند بموجب قانون رقم 74 لسنة 2003 في مادته الأولى)). وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق. في حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه. وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا. وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة. (( تم إضافة هذا البند بموجب قانون رقم 74 لسنة 2003 في مادته الأولى))

3.3 - المحاكمة
(105 - 222)


3.3.1 - الخصوم
(105 - 148)


المادة رقم 105
تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للاجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليه افي هذا القانون. يتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة.

المادة رقم 106
يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية 9 وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 107
يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف.

المادة رقم 108
المادة ملغاة بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

المادة رقم 109
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية : اولا - جرائم السب والقذف وافشاء الاسرار. ثانيا - جريمة الزنا. ثالثا - جرائم خطف الاناث. رابعا - جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الامانة ، اذا كان المجني عليه من اصول الجاني او فروعه او كان زوجه. اذا كان المجني عليه قاصرا ، كان لوليه الشرعي ان يقدم الشكوى نيابة عنه ، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.

المادة رقم 110
لمن صدر منه الاذن او الشكوى حق العدول عن ذلك ، ويعتبر العدول عفوا خاصا عن المتهم وتسري عليه احكامه.

المادة رقم 111
يجوز لكل من اصابه ضرر بسبب الجريمة ان يرفع دعوى بحقه المدني امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوى الى ان تتم المرافعة ، ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضز في الدعوى الجزائية اذا كان غيره هو الذي رفعها. يجوز للمدعي المدني ان يطالب بحقه اثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق ، ويعامل كطرف مدع اثناء التحقيق.

المادة رقم 112
يجوز للمدعي بحقوق مدنية ان يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها امام المحكمة الجزائية او في التحقيق الابتدائي ، ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الاجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة او في مرحلة التحقيق ، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني. يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية ، في الحالتين ، خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية.

المادة رقم 113
تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم. لكن للمحكمة الجزائية ، اذا وجدت ان الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ان تفصل بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها ، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية الى جلسة اخرى ، او تحيلها الى المحكمة المدنية المختصة.

المادة رقم 114
كل مدع بحق مدني امام القضاء الجزائي له ، في اية حالة كانت عليها الدعوى ، ان ينزل عن دعواه المدنية امام القضاء الجزائي. ولا يؤثر هذا النزول في حقه في رفع دعواه امام القضاء المدني ، الا اذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني. كما ان ترك المدعي المدني لدعواه لا يؤثر في حقوق المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية قبله ، ولا يمنع المحكمة من ان تقضي عليه بالمصروفات اذا رأت ذلك. تخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة ان تقضي باعتباره نازلا عن دعواه.

المادة رقم 115
يجوز للمحكمة ، اذا ادانت المتهم ، ان تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن الاضرار التي ترتبت على الجريمة ، اذا تعهد المحكوم له بالا يطالب بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها. للمحكمة ، بناء على طلب المحكوم عليه ، ان تأمر باداء التعويض على اقساط. واذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض ، ولم يتيسر التنفيذ به على ماله ، جاز للمحكمة ، اذا تبين لها قدرته على الدفع ، ان تأمر ، بناء على طلب المحكوم له ، باخضاعه للاكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، دون ان تبرأ ذمته من التعويض اطلاقا. واذ طلب تشغيله بدلا من اخضاعه للاكراه البدني ، اعطى المحكوم له ريع العمل ، وبرئت ذمة المحكوم عليه من التعويض بمقدار المبلغ اعطى للمحكوم له.

المادة رقم 116
للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي او اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ او المجني عليه. ويقدم هذا الطلب باعلان رسمي او بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة ان تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الاصلية ، كما يجوز لها ، اذا وجدت انه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية ، ان تؤجل الحكم فيه الى جلسة اخرى. للمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بادانته في جريمة شهادة الزور او البلاغ الكاذب ، بناء على طلب المتهم او بدون طلب منه ، ويحب ان يكون ذلك مع الحكم الجزائي.

المادة رقم 117
يجوز للمحكمة او لرئيس المحكمة الكلية اثناء التحقيق الابتدائي ، بناء على طلب النيابة العامة ، ان يعين وصيا بالخصومة يمثل المجني عليه او المسئول عن الحقوق المدنية اذا لم يكن له من يمثله ، او كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.

المادة رقم 118
اذا تبين ان المتهم ، بعد احالته على طبيب شرعي ، مجنون او معتوه او مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، وجب على المحكمة ، او المحقق في التحقيق الابتدائي ، ان يأمر بوقف السير في اجراءات الدعوى حتى يعود الى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه. ما اذا تبين للمحكمة ان الجنون سابق على ارتكاب الجريمة او معاصر لها ، وانه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم ، فعليها ان تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها. ولها كذلك ان تكم في الدعوى بالبراءة لأي سبب اذا كان سبب البراءة ظاهرا للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم. لها في جميع الاحوال ان تحيل المتهم الى الجهة الادارية لايداعه بالمؤسسة المخصصة للامراض العقلية ، او ان تسلمه لاحد اقاربه للمحافظة عليه والعناية به ، وان تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة رقم 119
اذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير ، وجب على المحكمة او المحقق ان تأمر وليه او وصيه او من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الاجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ، ولها عند الضرورة ان تعين له وصيا بالخصومة.
 
التعديل الأخير:

justice

Active Member
دولة الكويت
قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( 17 / 1960 )

عدد المواد: 252
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

03. قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (1 - 325)
01. أحكام تمهيدية (1 - 87)
01. التنظيم القضائي (1 - 14)
02. الأمر بالحضور (11 - 24)
03. الإجراءات الوقائية (23 - 37)
02. التحريات والتحقيق الابتدائي (36 - 144)
01. التحريات والتحقيق الابتدائي (36 - 97)
02. التحريات بواسطة الشرطة (39 - 111)
03. الإجراءات التحفظية (48 - 135)
01. القبض (48 - 115)
02. القبض بمعرفة الشرطة (52 - 135)
03. القبض بمعرفة المحقق (62 - 68)
04. الحبس الاحتياطي (69 - 74)
04. التحقيق الابتدائي (75 - 144)
05. المعاينة والانتقال (76 - 76)
06. الأمر بتقديم شيء (77 - 77)
07. التفتيش (78 - 89)
08. ضبط الأشياء (90 - 97)
09. استجواب المتهم وسماع الشهود (98 - 99)
10. الخبراء (100 - 101)
11. التصرف في التحقيق (102 - 104)
03. المحاكمة (105 - 222)
01. الخصوم (105 - 148)
02. تقديم الدعاوى ونظام الجلسات (129 - 153)
03. التحقيق والإثبات في الجلسة (150 - 174)
04. الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها (173 - 266)
01. صور الأحكام وآثارها (173 - 233)
02. المعارضة والاستئناف (187 - 243)
01. المعارضة (187 - 198)
02. الاستئناف (199 - 213)
03. تنفيذ الأحكام (214 - 266)
01. تنفيذ الأحكام (214 - 216)
02. تنفيذ الحكم بالإعدام (217 - 218)
03. تنفيذ الحكم بالحبس (219 - 227)
04. تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة (228 - 237)
05. العفو والصلح (238 - 243)
06. رد الإعتبار (244 - 250)
3 - قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
(1 - 325)


3.1 - أحكام تمهيدية
(1 - 87)


3.1.1 - التنظيم القضائي
(1 - 14)


المادة رقم 1
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية الا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والاجراءات التي يقررها هذا القانون.

المادة رقم 2
تتولى المحاكم الجزائية محاكمة المتهمين بإرتكاب الجنايات والجنح في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ، وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فيه اما المخالفات فيعينها قانون خاص ، ويتولى هذا القانون الخاص بتنظيم المحاكم المختصة بنظرها وتحديد القواعد والاجراءات التي تتبع في المحاكمة.

المادة رقم 3
المحاكم الجزائية على درجتين : ولا : محاكم الدرحة الاولى ، وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات. انيا : المحاكم الاستئنافية ، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.

المادة رقم 4
تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع اليها.

المادة رقم 5
الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي. ما عدا ذلك من الاحكام الصدارة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي.

المادة رقم 5
الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين روبيةا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي. ما عدا ذلك من الاحكام الصدارة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي.

المادة رقم 6
تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع اليها من استئناف الاحكام الصادرة في الجنح ، وتتألف هذه المحمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية.

المادة رقم 7
تتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية ، وتنظر في جميع قضايا الجنايات التي ترفع اليها.

المادة رقم 8
الاحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة ، وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.

المادة رقم 9
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام ، وتثبت صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38. مع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل اية جناية على المحققين او الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما ان لرئيس دائرة الشرطة والامن العام ان يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في اية جنحة اذا راي من ظروفها او اهميتها ما يتطلب ذلك.

المادة رقم 10
للقضاة للنائب العام واعضاء النيابة العامة والمحققين ، اثناء مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون او في أي قانون آخر ، ان يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها.

المادة رقم 11
على جميع رجال السلطة العامة ان ينفذوا اوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا القانون ولهم ان يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.

المادة رقم 12
لا يجوز لمحقق او لاي شخص ذي سلطة قاضية ان يستخدم التعذيب او الاكراه للحصول على اقوال متهم او شاهد ، او لمنعه من تقرير ما يريد الادلاء به ، اثناء اجراءات المحاكمة او التحقيق او التحري ، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتككبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء.

المادة رقم 13
على كل فرد ان يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة اثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين او منهم من الهرب او منع ارتكاب الجرائم. اذا امتنع احد الافراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل ، عوقب بالعقوبة المقررة لذلك في قانون الجزاء.

المادة رقم 14
كل شخص شهد ارتكاب جريمة ، و علم بوقوعها ، عليه ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق. يعاقب من امتنع عن التبليغ ، ممالاة منه للمتهمين ، بعقوبة الامتناع عن الشهادة ، ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة او على اصوله او فروعه.

3.1.2 - الأمر بالحضور
(11 - 24)


المادة رقم 15
للمحكمة او المحقق ان يطلب حضور أي شخص امامه اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به ، ويكون ذلك بإعلانه بامر بالحضور.

المادة رقم 16
يجب ان يكون اعلان الامر بالحضور محررا من نسختين ، موقعا عليه من رئيس المحكمة او المحقق ويعلن الامر بوساطة موظفي المحكمة او رجال الشرطة او أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق.

المادة رقم 17
يعلن الامر لشخص المكلف بالحضور اذا امكن ذلك ، وتسلم له صورة منه ، ويوقع على ظهر الصورة الاخرى بالتسلم. اذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل اقامته ، فيكفي ان تسلم صورة الاعلان الى احد اقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ، ويوقع المتسلم على الصورة الاخرى.

المادة رقم 18
أ- اذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الاعلان لشخص المكلف بالحضور او لاحد اقاربه المقيمين معه في محل اقامته لعدم وجود احد منهم او لرفضهم التسلم سلمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور. وعلى القائم بالاعلان ان يوجه الى المكلف بالحضور في موطنه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه ان يبين في حينه - في اصل الاعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان. ب- اذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الاعلان للنيابة العامة او الادعاء العام بحسب الاحوال. ج- يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة رقم 19
يجب على من قام بالاعلان ان يرد الى الآمر صورته الوقع عليها ممن تسلم الاعلان او الشهود ، وعليها اقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الاعلان ومكانه وكيفتيه وكل ما حدث بشأنه مما يهم الآمر معرفته. يعد هذا الاقرار شهادة منه ، ويعتبر ما ورد به حجة في الاثبات الى ان يثبت ما يخالفه.

المادة رقم 20
القواعد المتعلقة باعلان الامر بالحضور تسري على اعلان جميع الاوراق ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 21
اذا تخلف من صدر له امر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد ، جاز اصدار الامر بالقبض عليه ، سواء كان متهما او شاكيا او شاهدا. ويجوز للمحقق ان يطلب من المحكمة المختصة ان تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا كان شاهدا.

المادة رقم 22
للمحكمة او المحقق ، متى حضر امامه شخص سواء من تلقاء نفسه او بناء على امر بالحضور ، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق ، ان يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين ، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه احكام المادة السابقة.

3.1.3 - الإجراءات الوقائية
(23 - 37)


المادة رقم 23
الاجراءات الوقائية هي اوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها ، تصدر من المحاكم طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية ويقصد بهذه الاوامر لفت نظر شخص معين الى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات ، وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب ، ودعوته الى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون. يترتب على مخالفة هذه الاوامر تشديد الجزاء على ارتكاب اية جريمة تقع في المدة المحددة للاجراء. لا تعتبر هذه الاجراءات عقوبات جنائية ، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته اية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه الاجراءات.

المادة رقم 24
يجوز للمحكمة عند اصدارها الحكم بالادانة على متهم في جناية او جنحة من شأنها الاخلال بالامن العام ، اذا تبين لها ان لديه اتجاهات اجرامية او ميولا عدوانية يخشى منها عودته الى الاجرام ، ان تأمر باتخاذ احد الاجراءات الوقائية الآتية : اولا : الزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جناية او جنحة في مدة معينة. ثانيا : الزامه بتوقيع هذا لتعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين. ثالثا : الزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.

المادة رقم 25
يجوز للمحكمة ان تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما اذا اصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الاصلية ، وذلك اذا وجدت ان ظروف الحال تستلزم اتخاذ اجراء وقائي ازاء المتهم رغم عدم ادانته.

المادة رقم 26
لرئيس الشرطة والامن العام ان يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل الى محكمة الجنايات لاستصدار امر باحد الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 24 ضد الشخص الذي يثبت لديه ان في سلوكه وفي يموله ما ينذر بارتكاب الجرائم اذا توافر احد الشروط الآتية : - ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة. - ان يكون قد اتهم جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة. - ان يكون معلوما عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس او على المال. - اذا لم يكن صاحب مهنة او عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش او كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.

المادة رقم 27
الطلب المستقل باستصدار امر وقائي يقدم للمحكمة طبقا للاجراءات العادية لرفع الدعاوي ، ويقدم معه النائب العام اوراق التحريات التي تؤيده. وعلى المحكمة ان تسمع اقوال النيابة العامة والمدعي عليه ، وان تباشر الاجراءات اللازمة لتحقيق دفاع المدعي عليه قبل الموافقة على الطلب. للمحكمة ان ترفض الطلب دون تحقيق ، اذا تبين لها من الاطلاع على التحريات المقدمة لها عدم ضرورة التعهد.

المادة رقم 28
الامر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدوره ، اما الامر بتقديم الكفيل الشخصي او بإيداع الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه اذا طلب ذلك. تبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه ، الا اذا كان المطلوب منه التعهد محبوسات فتبدأ من وقت انتهاء الحبس. يجب ان يكون التعهد مصحوبا بكفالة شخصية اذا كان المطلوب منه التعهد ناقص الاهلية.

المادة رقم 29
مبلغ التعهد الذي يصدر الامر الوقائي بتوقيعه يجب الا يكون مبالغا فيه وتراعي في تقديره مقدرة المتعهد وحالته. لمن صدر الامر بالزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائما في طلب استبدال ايداع التأمين المالي بهذا الالتزام.

المادة رقم 30
مبلغ التأمين المالي يبقى ملكا لمن دفعه الا ان يصدر حكم بمصادرته ويجب رد المبلغ الى من دفعه فورا عند انقضاء مدة التعهد ، الا اذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر اخلالا بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يقدم دون تأخير طلبا الى المحكمة التي امرت بالتعهد ، لكي تصدر قرارا باستمرار ايداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوب الى المتعهد ، وينتهي اثر هذا القرار اذا تم هذا التحقيق دون ان يقدم المتهم الى المحاكمة ، او اذا تمت المحاكمة دون ان يصدر حكم بمصادرة المبلغ.

المادة رقم 31
اذا رفض الشخص توقيع التعهد امام المحكمة التي امرت به ، او اذا امتنع عن تقديم الكفيل الشخصي او ايداع التأمين المالي في المهلة التي اعطتها له ووحدت المحكمة انه الا عذر له في هذا الامتناع ، فلها ان تلغي الامر بالتعهد وان تصدر بدلا منه امرا بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد. ما اذا رأت المحكمة ان لدى الشخص اعذارا مقبولة ، فلها ان تعفيه من التعهد ، او ان تعدل شورطه حسبما تراه.

المادة رقم 32
للشخص الذي صدر ضده امر وقائي ، اذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء مدته ، ان يقدم تظلما للمحكمة التي اصدرته طالبا اعفاءه منه في المدة الباقية ، او تعديل شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.

المادة رقم 33
اذا ارتكب المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ، فللمحكمة التي تحكم بإدانته ، فضلا عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة ، ان تلزمه بدفع المبلغ المتعهد به او بمبلغ اقل ، وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه احكام الغرامة ، واذا وجد كفيل فإنه يكون ضمانا للوفاء بهذا المبلغ. ما اذا كان المتعهد قد اودع تأمينا ماليا ، فللمحكمة ان تأمر بمصادرته. كله او بعضه.

المادة رقم 34
اذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ، انقضى التعهد وانتهت آثاره.

المادة رقم 35
لا يجوز اعادة الامر باجراء وقائي على من انتهت مدة تعهده ، الا اذا قام به سبب جديد يستوجب اتخاذ الاجراء الوقائي.

3.2 - التحريات والتحقيق الابتدائي
(36 - 144)


3.2.1 - التحريات والتحقيق الابتدائي
(36 - 97)


المادة رقم 36
يجب على المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات ، وله ان يقوم بالتحقيق في الجنح اذا وجد ان ظروفها او اهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما تقدم يكتفي ، في تقديم الدعوى الى المحكمة ، بتحريات رجال الشرطة ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبقا لاحكام المادة 9. يتبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها ، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة باجراءات المحاكمة.

المادة رقم 37
يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الادلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون ، كما يجوز الالتجاء الى اية وسيلة اخرى اذا لم تكن فيها مخالفة للآداب او اضرار بحريات الافراد وحقوقهم. اما الاجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوزلا في التحريات ولا في التحقيق ، القيام بها الا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.

المادة رقم 38
يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام.

3.2.2 - التحريات بواسطة الشرطة
(39 - 111)


المادة رقم 39
الشرطة هي الجهة الادارية بحفظ النظام ومنع الجرائم ، وتتولى الى جانب ذلك ، وطبقا لهذا القانون ، المهمات الآتية : اولا - اجر اء التحيات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة. ثانيا - تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات. ثالثا - تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.

المادة رقم 40
تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جيمع الجرائم وعليها ان تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها واثباتها في محضر التحري ، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة. اذا بلغ احد رجال الشرطة او علم بارتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا ، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة ، وان ينتقل الى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالاجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في محضر التحري.

المادة رقم 41
يجب على رجل الشرطة اثناء قيامه بالتحري ان يسمع اقوال المبلغين وله ان يستدعي الشهود ، ويسمع اقوالهم ، ويثبتها في محضره. ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين ، ولا الزامهم بالتوقيع على اقوالهم. يجب ان يثبت في محاضر التحري جميع الاعمال والاجراءات التي قامت بها الشرطة بشأن الحادث ، سواء ادت هذه الجراءات الى نتائج او لم تؤد.

المادة رقم 42
يثبت رجل الشرطة اثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من اقوال وما يتقدم به من دفاع. واذا كانت اقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة ، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئيا في محضره ، ويحال المتهم الى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف.

المادة رقم 43
لرجل الشرطة ، اذا شهد ارتكاب جناية او جنحة ، او حضر الى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة ، ان يقوم بتفتيش المتهم او مسكنه.

المادة رقم 44
عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري ، اذا وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص او مسكن معين ، يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق ، اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ، ان يأذن له كتابة في اجرائه ، وعلى القائم بالتفتيش ان يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة. لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة اثناء اجراء التفتيش او التحريات.

المادة رقم 45
لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات ، ان يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالافراد ولا تقيد حرياتهم ، وليس لاحدهم مباشرة اجراءات التحقيق الا اذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون. يجوز للمحقق ان يصدر قرارا مكتوبا بندب احد رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة او للقيام بعمل معين من اعمال التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة الى تلك القضية او هذا العمل ، ويكون محضره محضر تحقيق.

المادة رقم 46
محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة او محققي الشرطة بحسب الاحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها. لا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء.

المادة رقم 47
للمحقق ، عندما يصله بلاغ او محضر تحريات من الشرطة بشأن حادث معين ، ان يتصرف على احد الاوجه الاتية تبعا لما تقتضيه اهمية الجريمة وظروفها : اولا - ان ينتقل فورا الى محل الحادث لمباشرة التحقيق بنفسه او يباشره في أي مكان اخر. ثانيا - ان يصدر امرا بندب احد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق. ثالثا - ان يأمر الشرطة بالاستمرار في تحرياتها اذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق. رابعا - ان يرفع الدعوى الى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة 102. خامسا - ان يصدر قرارا بحفظ الاوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة 102.

3.2.3 - الإجراءات التحفظية
(48 - 135)


3.2.3.1 - القبض
(48 - 115)


المادة رقم 48
القبض هو ضبط الشخص واحضاره ، ولو جبرا ، امام المحكمة او المحقق ن بموجب امر صادر منه ، او بغير امر ، في الحالات التي ينص عليها القانون. الامر القانوني بالقبض يجب ان يكون كتابة ، ويخول لمن وجه اليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقا للقانون. اما الامر الشفوي فلا يجوز تنفيذه الا بحضور الآمر وتحت مسئوليته.

المادة رقم 49
لمن يقوم تنفيذ القبض ان يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره ، على ان القوة الجائز استعمالها لا يصح ان تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة او الهرب ، ولا يجوز ان تودي الى قتل شخص الا اذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالاعدام او الحبس المؤبد.

المادة رقم 50
لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه ، وله ان يدخل أي مسكن آخر لنفس الغرض ، اذا وجدت قرائن قوية على ان المتهم قد اختبأ فيه. على صاحب المسكن ، او من يوجد به ، ان يسمح بالدخول وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه ، واذا رفض او قاوم ، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل او المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة. واذا كان في المسكن نساء محجبات ، روعيت القواعد المقررة في المادة 86 في شأن تفتيش المساكن.

المادة رقم 51
لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل ان يستعمله في المقاومة او في ايذاء نفسه او غيره ، وان يضبط هذه الاشياء ويسلمها مع المقبوض عليه الى الامر بالقبض. اذا عثر اثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على اشياء متعلقة بالجريمة او تفيد في تحقيقها ، فعليه ان يضبطها ايضا وان يسلمها الى الآمر بالقبض. اذا كان المقبوض عليه امرأة ، وجب ان تقوم بتفتيشها امرأة.

3.2.3.2 - القبض بمعرفة الشرطة
(52 - 135)


المادة رقم 52
لكل شرطي ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته ، اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها. للشرطي ان يطلب من الشخص ان يصحبه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته او اذا قدم بيانات غير صحيحة ، او اذا كانت هناك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية او جنحة.

المادة رقم 53
يجوز لرجال الشرطة القبض على الاشخاص في الحالات الآتية : اولا : اذا صدر لهم امر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون. ثانيا : اذا صدر لهم امر شفوى ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت اشرافه. ثالثا : اذا طلب حضور شخص بوساطة الاعلان والنشر باعتباره هاربا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

المادة رقم 54
لرجال الشرطة حق البقض بدون امر على المتهمين الآتي ذكرهم : اولا : من اتهم في جناية وقامت على اتهامه ادلة قوية. ثانيا : من اتهم في جنحة من الجنح الآتية : مقاومة الموظفين العاملين اثناء قيامهم بوظيفتهم ، السرقة ، اخفاء الاشياء المسروقة ، النصب ، التعدي الشديد ، حمل السلاح المخالف للقانون. ثالثا : كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.

المادة رقم 55
في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض بدون امر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها بالحبس ، اذا تأيد هذا الاتهام بادلة جدية وتوافرت في المتهم احدى الحالات الآتية : اولا : اذا لم يكن له محل اقامة معروف ، او لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش. ثانيا : اذا تبين انه يتخذ الاحتياطات لاخفاء وجوده او وجدت دلائل قوية على انه يحاول الهرب. ثالثا : اذا طلب منه اعطاء اسمه وعنوانه فرفض او لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته او اعطى اسما وعنوانا غير صحيحين ، او اذا طلب منه التوجه الى مركز الشرطة فرفض دون مبرر.

المادة رقم 56
لرجال الشرطة حق القبض بدون امر على المتهمين في الجنح المشهودة.وتعتبر الجريمة مشهودة اذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة ، او اذا حضر الى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها.

المادة رقم 57
لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين : اولا : وجود شخص في حالة سكر بين ، اذا كان غير قادر على العناية بنفسه او كان خطرا على غيره. ثانيا : وجود تجمهر او مشادة او مشاحنة وقع فيها سباب او تهديد او تعد يكون جريمة ، او ينذر بالتطور الى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها الا بالقبض.

المادة رقم 58
للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الاتية : اولا : اذاا صدر اليه بذلك امر او تكليف من رجال القضاء او رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13. ثانيا : اذا كان المتهم هاربا ومطلوبا القبض عليه واحضاره بوساطة الاعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ثالثا : اذا كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا ولكنه فر ، فله ان يعيد القبض عليه. رابعا : اذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.

المادة رقم 59
يجب على المسئول عن مركز الشرطة ان يثبت جميع حالات القبض بسجل المركز ، ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه وتبلغ قائمة بهذه الحالات الى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والاوامر ويشمل التسجيل والاخطار جميع حالات القبض ، بناء على امر او بدونه ، وسواء حصل القبض بمقرفة رجال الشرطة او بمعرفة الافراد.

المادة رقم 60
يجب على رجال الشرطة اذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة او سلم اليهم مقبوضا عليه بمعرفة احد الافراد ، ان يسلموه الى المحقق. لا يجوز بأية حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربعة ايام دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.

المادة رقم 60
يجب على رجال الشرطة اذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة او سلم اليهم مقبوضا عليه بمعرفة احد الافراد ، ان يسلموه الى المحقق. ((ولا يجوز بأية حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة ،دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا)) .

المادة رقم 61
يجوز للمحقق ان يخلى سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد او بدون تعهد ، اذا لم ير داعيا لحبسه ، اما اذا وجد ان الظروف تستلزم بقاءه محبوسا ، اصدر امره بحبسه احتياطيا.

المادة رقم 60 مكرراً
(( على رجال الشرطة - خلال مدة الحجز المنصوص عليها فى المادة 60 )) - تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه ، أو إبلاغ من يراه بما وقع له )) .

3.2.3.3 - القبض بمعرفة المحقق
(62 - 68)


المادة رقم 62
للمحقق ان يقبض او يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية ، وله حق القبض ايضا في جميع الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشرطة.

المادة رقم 63
كل امر بالقبض يجب ان يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره مع بيان صفته ، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه ، وسبب الامر بالقبض. اذا لم ينفذ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك الا اذا صدر امر كتابي بتجديده. على القائم بتنفيذ امر القبض ان يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه ، وان يطلعه على نص الامر اذا طلب ذلك.

المادة رقم 64
اذا وجه امر القبض الى رجال الشرطة دون تعيين ، فلكل واحد منهم ان يقوم بتنفيذه. واذا نص في الامر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه ان ينفذه بنفسه ، وليس له ان يكلف غيره بذلك الا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الامر وموقع عليه منه. يجوز الآمر ، في احوال الضرورة او الاستعجال ، ان يكلف بتتنفيذ امر القبض احد الموظفين العاملين من غير رجال الشرطة او احد الافراد ، ولا يجوز لهذا الشخص ان يحول الامر على غيره بحال من الاحوال. اذا وجه امر القبض الى اشخاص معينين متعددين ، جاز للجميع او لبعضهم او لاحدهم تنفيذه.

المادة رقم 65
يجوز ان ينص في امر القبض على اخلاء سبيل المقبوض عليه اذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الامر. على المكلف بتنفيذ الامر ان يخلى سبيل المطلوب القبض عليه اذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر ، ويرسل التعهد الى من اصدر الامر موقعا عليه ممن قام بالتنفيذ.

المادة رقم 66
على من يقوم بتنفيذ الامر بالقبض ان يحضر المقبوض عليه امام الآمر بالقبض دون أي تأخير ، مع مراعاة احكام المادة السابقة والمادة 60.

المادة رقم 67
اوامر القبض تكون نافذة في جيمع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت ، متى كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه ، ويجوز للمكلف بتنفيذ امر القبض ان يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي ، على ان يعرضه على المحقق الذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من انه هو الشخص المطلوب القبض عليه. وللمحقق ان يرسل الامر بطريق البريد او بأية طريقة اخرى الى المحقق الذي يراد تنفيذ الامر في دائرة اختصاصه المحلي ، لكي يتولى تنفيذ الامر بنفسه او يكلف غيره بتنفيذه.

المادة رقم 68
الاحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها امر القبض ، ومدة سريانه ، واخطار صاحب الشأن به واطلاعه عليه ، ومن يقوم بتنفيذه ، وسريانه في جيمع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت ، تسري على اوامر الحبس واوامر التفتيش والاوامر الاخرى التي ينص عليها القانون.

3.2.3.4 - الحبس الاحتياطي
(69 - 74)


المادة رقم 69
اذا رؤى ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق ، جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ القبض عليه. يجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي ، وامر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس.

المادة رقم 69
((إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق،جاز للمحقق حبسه احتياطياً مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس،وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه،وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة-قبل انتهاء مدة حبسه-للنظر في تجديد أمر الحبس،ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس،لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك،على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي-بأي حال من الأحوال-على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم،ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله)).

المادة رقم 70
((إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة،لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق،وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوماً في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر)).

المادة رقم 70
اذا استمر المتهم محبوسا مدة ستة شهور من تاريخ القبض عليه ، لم يجز تجديد حبسه الا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب المحقق ، وبعد سماع اقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. يكون امر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما كل مرة.

المادة رقم 71
يجب ان تسمع اقوال المتهم قبل اصدار أي قرار بالحبس او بتجديده ، اما اذا صدر امر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب ان تسمع اقواله قبل مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.

المادة رقم 72
للمحقق ، في أي وقت ، ان يصدر قرارا بالافراج عن المتهم المحبوس متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر ، وانه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ، ولا يخشى هربه او اختفاؤه. يجب ان يكون الافراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة او تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوبا بضمان او بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية.

المادة رقم 73
اذا كان قرار الافراج مشروطا بتقديم كفيل او ايداع تأمين مالي ، فانه لا يكون نافذا الا في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده او الذي يودع فيه مبلغ التأمين ، اما اذا كان التعهد بدون ضمان ، فإن قرار الافراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد. على من امر بالافراج بشرط التعهد بضمان او بدونه ، متى اصبح قرار الافراج نافذا ، ان يصدر الامر الى ضابط السجن الذي يوحد به المتهم لاخلاء سبيله. وعلى ضابط السجن ان يخلى سبيله فورا ، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ففي هذه الحالة يؤشر في الاوراق بذلك.

المادة رقم 74
التعهد الذي يوقع عند الافراج عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور في الزمان والمكان الذين يبينهما المحقق ، وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضور ، وبأن يدفع مبلغ يعين في التعهد اذ اخل بهذا الالتزام. تسري على هذا التعهد الاحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.

المادة رقم 70 مكرراً
(( لايجوز حبس المتهم إحتياطياً ، إذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أوبالغرامة أو بكليهما )) .

المادة رقم 74 مكرراً
(( كل متهم - تم حجزه بمعرفة الشرطة أوحبسه إحتياطياً - يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه ، ويجب تمكينه أيضاً من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد فى أى وقت )) .

3.2.4 - التحقيق الابتدائي
(75 - 144)


المادة رقم 75
للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي ، ولكل منهما الحق في ان يستصحب معه محاميه ، وليس للمحامي ان يتكلم الا بإذن من المحقق ، واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا ، وجب على المحقق احضاره اثناء التحقيق. يجوز للمحقق ، اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ان يأمر بجعله سريا.

المادة رقم 75
((للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي،ولكل منهما أن يحب محاميه في جميع الأحوال،وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق،وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً،وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق. وللنائب العام وميدر عام الإدارة العامة للتحقيقات-كل فيما يخصه-إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة،أن يأمر بجعل التحقيق سرياً وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب. ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه)).

3.2.5 - المعاينة والانتقال
(76 - 76)


المادة رقم 76
ينتقل المحقق الى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية ، كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للتحقيق. يجب على المحقق ان ينتقل الى محل الحادث فور علمه به ، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه ، وكانت قد ابلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.

3.2.6 - الأمر بتقديم شيء
(77 - 77)


المادة رقم 77
اذا توافرت لدى المحقق ادلة او قرائن على ان شخصا معينا يحوز اوراقا او امتعة او أي شئ آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها او يفيد في تحقيقها ، فإن له ان يصدر امرا بتكليف الحائز بستليم ذلك الشئ او تقديمه او تمكين المحقق من الاطلاع عليه ، بالطريقة التي يحددها ، وفي المكان والزمان المعينين في الامر الذي يصدره ، ويعلن الامر للمكلف بالطريقة التي يقع بها اعلان الامر بالحضور. اذا لم ينفذ المكلف بالامر الامر المعلن اليه في موعده ، جاز للمحقق ان يأمر بإجراء تفتيش او ضبط او أي عمل آخر من اعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشئ لمصلحة التحقيق. اذا ثبت للمحقق ان الموجه اليه الامر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول ، او انه قام بأي عمل يقصد به تهريب ذلك الشئ او منع ضبطه ، جاز له ان يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا لم يكن متهما في القضية.

3.2.7 - التفتيش
(78 - 89)


المادة رقم 78
للاشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة ، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من امتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور او محاط بأي حاجز ، مستعمل او معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية او البرقية او الهاتفية اثناء نقلها او انتقالها من شخص الى آخر.

المادة رقم 79
لا يجوز تفتيش الاشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن ، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون ، وبالشروط المقررة فيه.

المادة رقم 80
يجوز تفتيش الشخص او مسكنه او رسائله بمعرفة المحقق او بأمر منه ، لضبط الاشياء التي استعملت في الجريمة ، او نتجت عنها ، او تعلقت بها ، متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة اخرى للحصول عليها.

المادة رقم 81
تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه او ملابسه او امتعته التي معه عن آثار او اشياء متعلقة بالجريمة او لازمة للتحقيق فيها. وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لاجراء التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود السابق بيانها في المادة 49.

المادة رقم 82
تفتيش النساء يجب في جميع الاحوال ان تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق ، وكذلك يكون شهوده من النساء.

المادة رقم 83
تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شئ او اثر يفيد التحقيق او يلزم له ، وللقائم بتفتيش المسكن ان يبحث عن الاشياء المطلوب ضبطها في جميع اجزاء المسكن وملحقاته ومحتوياته.

المادة رقم 84
اذا وجد اشخاص داخل المحل اثناء تفتيشه ، فللقائم بالتفتيش ان يضعهم تحت الحراسة اللازمة اذا خشى قيامهم بعرقلة التفتيش او تعطيله او مقاومته ، واذا قامت لديه قرائن جدية على ان احد هؤلاء الاشخاص يخفي في جسمه او ملابسه شيئا مما يدور البحث عنه ، فله ان يفتشه فورا.

المادة رقم 85
تفتيش المساكن يجب ان يكون نهارا ، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ، ولا يجوز الدخول ليلا ، او بدون استئذان ، الا اذا كانت الجريمة مشهودة ، او اذا وجد المحقق ان ظروف الاستعجال تستوجب ذلك. يجب على صاحب المحل او شاغله ان يمكن القائم بالتفتيش من الدخول ، وان يسهل له مهمته ، فإذا رفض ذلك او قاوم دخوله ، جاز للقائم بالتفتيش ان يقتحم المسكن وان يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول ، ولو بكسر الابواب او التسلق او ما يماثل ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال.

المادة رقم 86
اذا كان في المسكن نساء محجبات ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ، وجب على القائم بالتفتيش ان يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن ، وان يمكنهن من الاحتجاب او مغادرة المسكن ، وان يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة رقم 87
تفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها. لا يجوز للمحقق ان يندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة ، البريدية او البرقية ، بل يصدر امرا لمصلحة البريد ، او لاحد رجال الشرطة ، لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها او الاطلاع على ما فيها. يجوز للمحقق ان يستعين في فرز الرسائل المضبوطة او ترجمتها بكاتب التحقيق او احد رجال الشرطة او المترجمين ، على ان يكون ذلك كله بحضوره وتحت اشرافه. ما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق ان يكلف احد رجال ادارة الهاتف او رجال الشرطة بالاستماع لها ، وتسجيلها لنقل صيفتها اليه. ويجب ان يتضمن الامر تحديدا واضحا للمكالمة او المكالمات المطلوب تسجيلها ، بحيث لا تستمر المراقبة او الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.

المادة رقم 88
للقائم بالتفتيش - سواء كان المحقق او غيره - ان يستعين بمن تلزم له معونتهم اثناء قيامه بتنفيذه ، سواء كانوا من رجال الشرطة العامة ، او الصناع او غيرهم من ذوي المهن ، او الخبراء ، بشرط ان يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت اشرافه ومسئوليته.

المادة رقم 89
على القائم بالتفتيش ان يبحث عن الاشياء او الاثار التي صدر امر التفتيش بشأنها دون سواها. ولكن اذا ظهر له بصفة عرضية اشياء تعتبر حياتها جريمة ، او اشياء متعلقة بجريمة اخرى ، وجب عليه ان يضبطها ويثبتها في محضره ، ويعرض المحضر والاشياء المضبوطة على المحقق.

3.2.8 - ضبط الأشياء
(90 - 97)


المادة رقم 90
الاموال المنقولة ، فيما عدا الرسائل ، لا تتمتع بالحرمة اذا لم تكن تابعة للمسكن او الشخص. واذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة او لاتخاذ اجراء بشأنها ، فله ان يصدر امرا مستقلا بضبطها او ان يضبطها بنفسه.

المادة رقم 91
الاشياء التي تضبط ، سواء عن طريق التفتيش او عن طريق الضبط المستقل طبقا للمادة السابقة ، يجب اثباتها في محضر يبين اوصفها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه واقوال من ضبطت لديه او من يقوم مقامه بشأنها. توضع المضبوطات في احراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها ، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به. وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط ، كلما كان ذلك ممكنا. لمن ضبطت عنده الاشياء الحق في ان يأخذ بيانا بالمضبوطات ، موقعا عليها ممن اجراه ومن الشهود ان وجدوا.

المادة رقم 92
الاشياء التي يطلع عليها المحقق ، سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه او تنفيذا لامر اصدره المحقق طبقا للمادة 77 يجوز للمحقق ان يصدر قرارا بضبطها ، متى وجد انها ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها.

المادة رقم 93
نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة ، على ان يلزم بسدادها من يصدر الامر بتسليم المضبوطات اليه او من تلزمه المحكمة بذلك. اذا تبين للمحقق ان الاشياء المضبوطة معرضة للتلف ، او ان نفقات صيانتها باهظة اولا تتناسب مع قيمتها ، جاز له بيعها وايداع ثمنها في خزانة المحكمة ، ويحل الثمن محلها فيما يتعلق باحكام الضبط.

المادة رقم 94
تبقى الاشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق او للفصل في القضية. ولمن له اعتراض على ضبط الاشياء او على بقائها مضبوطة ، سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشئ او كان شخصا آخر ، ان يرفع تظلما الى رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه. يفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على اوراق التحقيق وسماع اقوال المتظلم.

المادة رقم 95
اذا وجد المحقق ان الاشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق او للفصل في القضية ، فله ان يأمر بتسلميها فورا لمن ضبطت لديه او لمن يرى ان له الحق في حيازتها ، فإذا قام شك فيمن له حق الحيازة ، عرض المحقق الامر على رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه للفصل فيه. لرئيس المحكمة متى عرض عليه الامر ، بناء على طلب المحقق او بناء على تظلم من احد الافراد ، وبعد ان يسمع اقوال ذوي الشأن ان يأمر برد الشئ لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس باصل الملكية او بالقضية التي يجري تحقيقها ، اما اذا وجد ان الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية او لموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق ، فعليه ان يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة او على محكمة الموضوع بحسب الاحوال.

المادة رقم 96
اذا كان الشئ المصبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب به احد ، جاز للمحقق او للمحكمة ان تأمر بالاعلان عنه بالطريقة التي تراها ، وتطالب من يدعي حقا فيه بالحضور وتقديم ما يؤيد طلباته.

المادة رقم 97
اذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الاشياء المضبوطة او بردها الى شخص معين غير من ضبطت لديه ، وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية ان يأمر بتسليمها الى من ضبطت لديه. اذا لم يمكن تسليم الاشياء الى صاحب الحق فيها ، ولم يطالب بذلك احد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية ، فإن هذه الاشياء تصبح ملكا للدولة.

3.2.9 - استجواب المتهم وسماع الشهود
(98 - 99)


المادة رقم 98
اذا كان المتهم حاضرا ، فعلى المحقق قبل البدء في اجراءات التحقيق ان يسأله شفويا عن التهمة الموجهة اليه. إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ، في أي وقت ، اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا. واذا انكر المتهم ، وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الاثبات ، ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه او يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع او امتناعه عنه. للمتهم ان يرفض الكلام ، او ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه ، او لاي وقت آخر ، ولا يجوز تحليفه اليمين ، ولا استعمال أي وسائل الاغراء او الاكراه ضده. للمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع ، وان يناقش شهود الاثبات ، وان يطلب سماع شهود نفي ، او اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق ، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.

المادة رقم 99
على المحقق ان يسمع شهود الاثبات ، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته او بمعرفة الشاكي او كانوا قد حضروا من تلقاء انفسهم ، وان يسمع ايضا شهود النفي الذي يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق. له ان يناقش كل شاهد ، وللخصوم ايضا ان يناقشوا الشهود اذا كانت هذه المناقشة تفيد التحقيق. وللمحقق الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه ، وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج او لا علاقة له بموضوع التحقيق. يجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي ، وعليه ان يجيب على كل ما يوجه اليه من اسئلة ، وان يحلف اليمين ، وان يكون صادقا وامينا في اقواله.

3.2.10 - الخبراء
(100 - 101)


المادة رقم 100
للمحقق ان يطلب من أي شخص له خبرة فنية في اية ناحية ، ابداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق ، بعد حلف اليمين.

المادة رقم 101
يجب ان يقدم الخبير رأيه كتابة ، ولكل من الخصوم ان يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.

3.2.11 - التصرف في التحقيق
(102 - 104)


المادة رقم 102
على المحقق بعد اتمام التحقيق ، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة ، وان الادلة ضد المتهم كافية ، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته. اما اذا وجد ان المتهم لم يعرف ، او ان الادلة عليه غير كافية ، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم. لا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات ، للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.

المادة رقم 103
قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله.

المادة رقم 104
لرئيس الشرطة والامن العام ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الادلة كافية اذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.

المادة رقم 104 مكرراً
يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال. (( تم استبدال نص هذا البند بموجب قانون رقم 74 لسنة 2003 في مادته الأولى)). وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق. في حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه. وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا. وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة. (( تم إضافة هذا البند بموجب قانون رقم 74 لسنة 2003 في مادته الأولى))

3.3 - المحاكمة
(105 - 222)


3.3.1 - الخصوم
(105 - 148)


المادة رقم 105
تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للاجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليه افي هذا القانون. يتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة.

المادة رقم 106
يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية 9 وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 107
يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف.

المادة رقم 108
المادة ملغاة بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

المادة رقم 109
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية : اولا - جرائم السب والقذف وافشاء الاسرار. ثانيا - جريمة الزنا. ثالثا - جرائم خطف الاناث. رابعا - جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الامانة ، اذا كان المجني عليه من اصول الجاني او فروعه او كان زوجه. اذا كان المجني عليه قاصرا ، كان لوليه الشرعي ان يقدم الشكوى نيابة عنه ، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.

المادة رقم 110
لمن صدر منه الاذن او الشكوى حق العدول عن ذلك ، ويعتبر العدول عفوا خاصا عن المتهم وتسري عليه احكامه.

المادة رقم 111
يجوز لكل من اصابه ضرر بسبب الجريمة ان يرفع دعوى بحقه المدني امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوى الى ان تتم المرافعة ، ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضز في الدعوى الجزائية اذا كان غيره هو الذي رفعها. يجوز للمدعي المدني ان يطالب بحقه اثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق ، ويعامل كطرف مدع اثناء التحقيق.

المادة رقم 112
يجوز للمدعي بحقوق مدنية ان يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها امام المحكمة الجزائية او في التحقيق الابتدائي ، ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الاجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة او في مرحلة التحقيق ، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني. يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية ، في الحالتين ، خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية.

المادة رقم 113
تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم. لكن للمحكمة الجزائية ، اذا وجدت ان الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ان تفصل بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها ، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية الى جلسة اخرى ، او تحيلها الى المحكمة المدنية المختصة.

المادة رقم 114
كل مدع بحق مدني امام القضاء الجزائي له ، في اية حالة كانت عليها الدعوى ، ان ينزل عن دعواه المدنية امام القضاء الجزائي. ولا يؤثر هذا النزول في حقه في رفع دعواه امام القضاء المدني ، الا اذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني. كما ان ترك المدعي المدني لدعواه لا يؤثر في حقوق المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية قبله ، ولا يمنع المحكمة من ان تقضي عليه بالمصروفات اذا رأت ذلك. تخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة ان تقضي باعتباره نازلا عن دعواه.

المادة رقم 115
يجوز للمحكمة ، اذا ادانت المتهم ، ان تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن الاضرار التي ترتبت على الجريمة ، اذا تعهد المحكوم له بالا يطالب بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها. للمحكمة ، بناء على طلب المحكوم عليه ، ان تأمر باداء التعويض على اقساط. واذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض ، ولم يتيسر التنفيذ به على ماله ، جاز للمحكمة ، اذا تبين لها قدرته على الدفع ، ان تأمر ، بناء على طلب المحكوم له ، باخضاعه للاكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، دون ان تبرأ ذمته من التعويض اطلاقا. واذ طلب تشغيله بدلا من اخضاعه للاكراه البدني ، اعطى المحكوم له ريع العمل ، وبرئت ذمة المحكوم عليه من التعويض بمقدار المبلغ اعطى للمحكوم له.

المادة رقم 116
للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي او اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ او المجني عليه. ويقدم هذا الطلب باعلان رسمي او بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة ان تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الاصلية ، كما يجوز لها ، اذا وجدت انه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية ، ان تؤجل الحكم فيه الى جلسة اخرى. للمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بادانته في جريمة شهادة الزور او البلاغ الكاذب ، بناء على طلب المتهم او بدون طلب منه ، ويحب ان يكون ذلك مع الحكم الجزائي.

المادة رقم 117
يجوز للمحكمة او لرئيس المحكمة الكلية اثناء التحقيق الابتدائي ، بناء على طلب النيابة العامة ، ان يعين وصيا بالخصومة يمثل المجني عليه او المسئول عن الحقوق المدنية اذا لم يكن له من يمثله ، او كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.

المادة رقم 118
اذا تبين ان المتهم ، بعد احالته على طبيب شرعي ، مجنون او معتوه او مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، وجب على المحكمة ، او المحقق في التحقيق الابتدائي ، ان يأمر بوقف السير في اجراءات الدعوى حتى يعود الى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه. ما اذا تبين للمحكمة ان الجنون سابق على ارتكاب الجريمة او معاصر لها ، وانه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم ، فعليها ان تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها. ولها كذلك ان تكم في الدعوى بالبراءة لأي سبب اذا كان سبب البراءة ظاهرا للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم. لها في جميع الاحوال ان تحيل المتهم الى الجهة الادارية لايداعه بالمؤسسة المخصصة للامراض العقلية ، او ان تسلمه لاحد اقاربه للمحافظة عليه والعناية به ، وان تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة رقم 119
اذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير ، وجب على المحكمة او المحقق ان تأمر وليه او وصيه او من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الاجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ، ولها عند الضرورة ان تعين له وصيا بالخصومة.

المادة رقم 120
للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه ، وعلى المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة اذا لم يوكل المتهم احدا. للمتهم في جنحة ، ولغيره من الخصوم ، الحق دائما في توكيل من يحضر معه.

المادة رقم 121
يجب حضور المتهم بنفسه في جميع اجراءات المحاكمة. على انه يجوز له ان يكتفي بحضور وكيله اذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة او الغرامة فقط ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا. كذلك يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه اذا كانت الجريمة جنحة. اما غير المتهم من الخصوم فلهم ان ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور. على ان للمحكمة ان تأمر في أي وقت بحضورهم باشخاصهم ، اذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.

المادة رقم 122
اذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه او بكيل عنه في الاحوال التي يجوز فيها ذلك ، فعلى المحكمة ان تتأكد من انه اعلن اعلانا صحيحا في موعد مناسب ، ولها ان تؤجل نظر الدعوى الى جلسة اخرى وتأمر باعادة اعلانه. اذا تأكدت من ان المتهم يصر على عدم الحضور بغير عذر مقبول ، ولم تر ضرورة اصدار امر بالقبض عليه ، او تأكدت من انه هارب وليس من المنتظر امكان القبض عليه في وقت مناسب ، فلها ان تأمر بنظر الدعوى في غيبته وان تصدر حكما غيابيا فيها.

المادة رقم 123
يعتبر المتهم هاربا في الاحوال الآتية : اولا - اذا كان قد قبض عليه او حبس ، ثم فر من القبض او الحبس. ثانيا - اذا كان قد صدر امر قانوني صحيح بالقبض عليه ، ولكن لم يمكن تنفيذه ، وتوافرت لدى الآمر قرائن قوية على ان المطلوب القبض عليه قد اخفى نفسه. ثالثا - اذا كان قد صدر امر قانوني صحيح بالقبض عليه ، ولكن لم يمكن تنفيذه ، ولم يكن من المحتمل امكان ذلك فيما بعد ، لان المتهم ليس له محل اقامة معروف في الكويت.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 124
للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى ، في حالة هرب المتهم ، ان تأمر باعلان هربه. وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ، ويلصق في امكنة بارزة في الجهة التي يقيم فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.

المادة رقم 125
الاعلان عن المتهم الهارب يتضمن امرا له بالحضور في الموعد المحدد فيه ، ويجب الا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الاعلان او لصقه ويعتبر اعلان امرا بالقبض ، ويجوز لكل فرد ان يقوم بتنفيذه. متى حضر المتهم المعلن عن هروبه او قبض عليه ، سواء قبل المدة المحددة في الاعلان او بعدها ، اعتبر الاعلان منتهي الاثر.

المادة رقم 126
للمحكمة في أي وقت بعد الاعلان عن المتهم الهارب ، ان تصدر امرا بالحجز على جزء من ماله وتعيين حارس على المال المحجوز ، وتختار الحارس من اقارب المتهم المؤتمنين او الموظفين العامين او غيرهم من ذوي الامانة.

المادة رقم 127
اذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للاعلان عن هربه ، جاز للمحكمة ان تأمر ببيع ماله المحجوز ، ويودع الثمن خزانة المحكمة ، ولا يجوز الامر ببيع هذا المال الا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.

المادة رقم 128
اذا حضر المتهم الهارب او قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال ، واثبت انه لم يخف نفسه ولم يعلم بالاعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد ، ردت اليه المحكمة ما حجز من ماله. في الاحوال الاخرى يكون للمحكمة ان تقضي بمصادرة المال المحجوز ، كله او بعضه ، او الثمن المتحصل منه.

3.3.2 - تقديم الدعاوى ونظام الجلسات
(129 - 153)


المادة رقم 129
تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع اليها من النيابة العامة او المحقق. لا يجوز للمحاكم ان تنظر دعوى لم ترفع اليها بالطريق القانوني المشار اليه الا في الاحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

المادة رقم 130
ترفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي الى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من اوراق المرافعات ، على البيانات الاتية : - تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته. - تعيين المتهم ، ويكون ذلك عادة بذكر الاسم والسن ومحل الاقامة وغير ذلك من البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص. - بيان الجريمة موضوع الدعوى ، بذكر الافعال المنسوب صدورها الى المتهم من حيث طبيعتها ، وزمانها ، ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ، ونتائجها ، وغير ذلك مما يكون ضررويا لتعيين الجريمة. - الوصف القانوني للجريمة ، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها ، والاسم الذي يطلقه القانون عليها ان وجد ، مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة او وقائع مكونة لجرائم اخرى. - بيان الادلة على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم ، بذكر اسماء الشهود او القرائن المادية او الاشياء المضبوطة ، مع الاشارة الى اجراءات الشرطة او المحققين بشأن هذه الدعوى وما انتهت اليه وقت رفع الدعوى. لا يعتبر اغفال أي من هذه البيانات او الخطأ فيه جوهريا ، الا اذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلا تختل معه الاغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات.

المادة رقم 131
تقدم صحيفة الاتهام الى رئيس المحكمة المختصة ، ويأمر الرئيس بتحديد جلسة لنظر الدعوى واعلان المتهم بصحيفة الاتهام ، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم ، سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي او استشهد بهم المتهم ، بالحضور في الجلسة المحددة.

المادة رقم 132
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام ، بل يجب ان تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق ان المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون ، ولو كان مخالف للوصف الوارد في الاتهام ، واذا تعددت اوصافه فانها تطبق عليه عقوبة وصف واحد ، هو الوصف الاشد.

المادة رقم 133
للمحكمة ان تأذن للمدعي في ان يدخل تعديلا في صحيفة الاتهام في أي وقت ، بشرط ان يكون ذلك في مواجهة المتهم او باعلانه به ، ويجب ان يعطي المتهم فرصة كافية لاعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا لاحكام المادة التالية.

المادة رقم 134
اذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة من مواد القانون غير المادة المطلوبة ، او تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع اليها او تغيير بعض عناصرها ، او ادخال متهم او متهمين آخرين ، فللمحكمة ان تنبه جميع الخصوم الى ذلك ، وتأمر المدعي بالقيام بما يستدعيه التعديل من اجراءات ، وتجري جميع اجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل. للمتهم ان يطلب تأجيل نظر الدعوى لاعداد دفعه ، وعلى المحكمة ان تجيب طلبه اذا كان التعديل قد شمل وقائع جديدة.

المادة رقم 135
ترفع الى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة امامها ، فاذا رأت ان مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معا ، والا احالت قضية الجنحة الى محكمة الجنح.

المادة رقم 136
جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة استثناء ان تنظر قضية في جلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة او مراعاة للنظام العام والآداب العامة. ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما.

المادة رقم 137
يجب ان يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت اشراف رئيس المجلسة ، ويبين في المحضر اسماء القضاة المكونين لهيئة المحكمة ، ومكان انعقاد الجلسة ، وتاريخ الجلسة وساعتها ، والخصوم الحاضرون ووكلاؤهم وجميع الاجراءات التي تتم في الجلسة ، والشهادات التي تسمع بها ، واقوال الخصوم وطلباتهم ، وملخص مرافعاتهم ، ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.

المادة رقم 138
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها او يترتب على وجوده أي ضرر لاجراءات المحاكمة او التحقيق. ان لم يتمثل ، كان للمحكمة ان تقضي على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين روبية ، ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف. يجوز للمحكمة ان تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ اوامرها بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بغرامة لا تزيد على مائة روبية. للمحكمة ، الى ما قبل انتهاء الجلسة ، ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرتين السابقتين ، اذا قدم المتهم لها اعتذاره او اقم بما طلب منه.

المادة رقم 139
للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او على احد الموظفين في المحكمة ، وتحكم عليه فورا بالعقوبة. لها ايضا ان تحاكم من شهد زورا في الجلسة ، او امتنع عن تأدية الشهادة ، وتقضي عليه بالعقوبة المقررة. يتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة او أي شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك ، وتسير اجراءات المحكمة ، فيما عدا ذلك ، طبقا للقواعد العادية.

المادة رقم 140
اذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، فللمحكمة اذا لم تر احالة القضية الى الجهة المختصة بالتحقيق ان توجه التهمة الى من ارتكبها ، وان تأمر بالقبض عليه او حبسه ، وان تحقق الحادث وتسمع الشهود ، ثم تامر باحالة المتهم ، مفرجا عنه مع تعهد بالحضور بضمان او بدون ضمان ، او مقبوضا عليه ، او محبوسا على حسب الاحوال ، ومعه المحضر الذي حررته ، الى المحكمة المختصة بمحاكمته ، او الى نفس المحكمة اذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة اخرى.

المادة رقم 141
للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية ، ولا يجوز اخراج احد منهم الا اذا صدر منه ما يعتبر اخلالا بهيبة المحكمة او نظام الجلسة او تعطيلا للاجراءات ، ويجب الا يطول ابعاد الخصم عن الجلسة مدة تزيد على ما تقتضيه الضرورة.

المادة رقم 142
للمحكمة في أي وقت ان تأمر بحضور أي شخص امامها ، سواد كان متهما او غير متهم ، اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ولها ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره اذا وجدت ان ظروف القضية تستلزم ذلك. اذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسميا بالحضور في موعد مناسب ، دون ابداء عذر مقبول فللمحكمة ان تأمر باحضاره.

المادة رقم 143
اذا وجدت المحكمة بسبب غياب المتهم او احد الخصوم او احد الشهود او لاي سبب آخر ، ضرورة ارجاء نظر القضية او تأجيلها الى جلسة او جلسات اخرى ، فلها ان تأمر بذلك وعليها ان تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين وان تعلن الغائبين. للمحكمة في كل وقت ان تأخذ تعهدا بضمان وبدون ضمان على الخصوم او الشهود بالحضور في الوقت الذي تعينه. لها ان تأمر بحبس المتهم او تجديد حبسه او الافراج عنه ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة رقم 144
للمحكمة ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة الجريمة اثناء المحاكمة اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس ، ولها ان تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته ، سواء كانت هي التي امرت بحبسه او كان القرار صادرا من الجهة التي احالت اليها القضية. امر الحبس او تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجب سماع اقوال المتهم قبل صدوره. للمحكمة في كل وقت ان تأمر باعادة حبس أي متهم صدر امر بالافراج عنه متى وجدت في ذلك مصلحة للدعوى.

المادة رقم 145
للمحكمة ان تصدر الامر بالافراج عن المتهم المحبوس اذا تبين لها ان الافراج لا يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق ، وانه ليست هناك احتمالات جدية لهرب المتهم. يكون الافراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك اثناء سير القضية ، ويجوز ان يكون هذا التعهد بغير كفالة ، ويجوز ان يكون مشروطا بتقديم كفيل او دفع تأمين مالي. تسري على هذا التعهد بضمان او بدون ضمان احكام التعهد بالحضور.

المادة رقم 146
اذا تبين للمحكمة ان اجراء من اجراءات الدعوى او التحقيق به عيب جوهري ، فلها ان تأمر ببطلانه وبإعادته ، او ان تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا ، ولا يجوز الحكم ببطلان الاجراء اذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضرر بمصلحة العدالة او الخصوم. للمحكمة ان تصدر حكما بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت اليها قبل اجراء تحقيق فيها او اثناء التحقيق ، اذا وجدت ان بها عيبا شكليا جوهريا لا يمكن تصحيحه ولا اعادة الاجراء المعيب.

المادة رقم 147
الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع الخصم من ان يعيد رفع الدعوى متى كانت الشروط القانونية متوافرة عند الاعادة.

المادة رقم 148
يجوز للمدعى العام ان يطلب من محكمة الجنح اصدار امر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة او الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار. يكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان ان المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي ، ويرفق بالعريضة جميع الاوراق والمحاضر المؤبدة للاتهام. تفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة الى تحقيق بالجلسة ، اكتفاء بالاطلاع على الاوراق ومحاضر التحر يات او التحقيق ، ولكن لا يجوز لها ان تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.

المادة رقم 148
يجوز للمدعى العام ان يطلب من محكمة الجنح اصدار امر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة هلى المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على دينار. يكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان ان المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي ، ويرفق بالعريضة جميع الاوراق والمحاضر المؤبدة للاتهام. وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة الى تحقيق بالجلسة ، اكتفاء بالاطلاع على الاوراق ومحاضر التحريات او التحقيق ، ولكن لا يجوز لها ان تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.

المادة رقم 149
متى قدم طلب الامر الجزائي لمحكمة الجنح ، فإن لها ، اذا رأت من المصلحة لاي سبب من الاسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة ، ان تصدر امرا بالرفض وتعلنه للمدعي وعليه ، اذا رأى رفع الدعوى. ان يلجأ الى الطريق العادي. ما اذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة ، فان الامر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة الى المتهم ، من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه.

3.3.3 - التحقيق والإثبات في الجلسة
(150 - 174)


المادة رقم 150
في غير حالة المحاكمة الموجزة بالامر الجزائي ، يجب على المحاكم الجزائية ان تباشر بنفسها ما يلزم من اجراءات التحقيق في الدعواي التي تنظرها طبقا للقواعد المقررة فيما بعد ، وللاحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة لها اذا لم يوجد نص مخالف. للمحكمة ان تكلف احد اعضائها او احد المحققين بمباشرة اجراء معين من اجراءات التحقيق ، وتخضع اجراءاته للقواعد التي تسري على اجراءات المحاكمة.

المادة رقم 151
تعتمد المحكمة في اقتناعها على الادلة المستمدة من التحقيق الذي اجرته في القضية او من التحقيقات السابقة على المحاكمة ، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها. لا يجوز للقاضي ان يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.

المادة رقم 152
يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة الى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء وانما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الاتي : - ان تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة او الموجبة للقيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. - ان تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود او الخبراء او المتهمين. - ان تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما اثبته في المحضر بعد حلف اليمين.

المادة رقم 153
اذا قام احد القضاء ببعض اجراءات التحقيق ودونها في المحضر ، ثم خلفه قاض آخر ، فإن للخلف ان يعتمد في حكمه على الاجراءات التي قام بها سلفه. وللخلف ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم ، ان يعيد كل هذه الاجراءات او بعضها.

المادة رقم 154
يحضر المتهم ، او يؤتي به اذا كان مقبوضا عليه او محبوسا بغير قيود ويجوز للمحكمة اخراجه من الجلسة اذا رأت ذلك ضروريا للمحافظة على نظام الجلسة او سرية التحقيق. للمتهم او غيره من الخصوم ان يقدم اعتراضا على صحة تشكيل المحكمة او على اجراءات المحاكمة من الناحية الشكلية ، وذلك قبل الكلام في الموضوع. وعلى المحكمة ان تصحح او تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة الاتهام او أي اجراء آخر من اجراءات الدعوى اذا كان يمكن اصلاحه ، وذلك بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها.

المادة رقم 155
توجه المحكمة التهمة الى المتهم ، بقراءتها عليه وتوضيحها له. ثم يسأل عما اذا كان مذنبا ام لا ، مع توجيه نظره الى انه غير ملزم بالكلام او الاجابة وان اقواله قد تكون حجة ضده.

المادة رقم 156
اذا اعترف المتهم في أي وقت بانه مذنب ، فعلى المحكمة ان تسمع اقواله تفصيلا وتناقشه فيها. واذا اطمأنت الى ان الاعتراف صحيح ، ورأت انه لا حاجة الى ادلة اخرى فلها ان تستغني عن كل اجراءات التحقيق الاخرى او بعضها ، وان تفصل في القضية. ولها ان تتم التحقيق اذا وجدت لذلك داعيا.

المادة رقم 157
اعترافات المتهم يقتصر اثرها عليه دون سواه ، ولا يعتبر اعترافا من اقوال المتهم الا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة اليه عن بينة وحرية وادراك ، دون ان يقتضي الامر تجزئة اقواله او تأويلها او حذف شئ منها. فيما عدا ذلك فإن اقوال المتهم ، سواء في المحكمة او في التحقيق السابق على المحاكمة ، تخصع كغيرها من اقوال الخصوم او الشهود لتقدير المحكمة ، ولها ان تستخلص منها قرائن في الاثبات او النفي سواء بالنسبة الى المتهم او الى غيره من المتهمين ، ولو اقتضى الامر تفسيرها او تجزئتها. اقوال المتهم في أي تحقيق او محاكمة تصلح دليلا ، له او عليه في أي تحقيق آخر او اية محاكمة اخرى.

المادة رقم 158
لا يجوز تحليف المتهم اليمين ، ولا اكراهه او اغراؤه على الاجابة ولا على ابداء اقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل. لا يفسر سكوت المتهم او امتناعه عن الاجابة على سؤال بأنه اقرار بشئ ، ولا تصح مؤاخذته على ذلك. ولا يجوز ان يعاقب على شهادة الزور بالنسبة الى الاقوال التي يبديها دفاعا عن نفسه. ولكن للمحكمة ان تستخلص من امتناع المتهم عن الاجابة ، او من اجابته غير صحيحة ، ما ترى استخلاصه.

المادة رقم 159
اذا تبين للمحكمة ان اقوال المتهم او اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب او اكراه ، فعليها ان تعتبرها باطلة ، ولا قيمة لها في الاثبات. لا تنطبق هذه القاعدة على اقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.

المادة رقم 160
اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات او بعقوبة اشد من ذلك واشترك في ارتكابها اكثر من شخص واحد ، وكان التحقيق في حاجة الى ادلة كافية ضدهم او ضد بعضهم ، فلرئيس الشرطة والامن العام بناء على طلب النيابة العامة ان يمنح عفوا لاي شخص يظن ان له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين. وان يقدم كل ما لديه من ادلة تساعد على ادانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ولكنه لا يحلف اليمين ويجوز ان يبقى محبوسا على ذمة القضية. يصبح العفو نافذا وملزما اذا قام المتهم بتنفيذه هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية ، وفي هذا الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية.

المادة رقم 161
اذا تبين ان المتهم الذي وعد بالعفو اخفى عمدا بعض الحقائق الهامة ، او ادلى ببيانات يعلم انها كاذبة ، او حاول تضليل العدالة باي وجه من الوجوه اعتبر العفو لاغيا ، وفي هذه الحالة تؤخذ اقوال المتهم التي صدرت منه ، بناء على الوعد بالعفو ، حجة عليه.

المادة رقم 162
اذا انكر المتهم انه مذنب ، او رفض الاجابة ، فعلى المحكمة ان تشرع في التحقيق ، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء واجراء ما تراه لازما لفحص الادلة ومناقشتها ، بالترتيب الذي تراه مناسبا. يكون ذلك بقدر الامكان على الوجه الآتي : يبدأ المدعي ببيان الادلة التي يريد ان يثبت بها ادانة المتهم في ايجاز ، ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني ان وجد ، ثم تستوجب شهود الاثبات. وبعد ذلك يبين المتهم في ايجاز الوقائع التي دعا شهود النفي لاثباتها ، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية ان وجد ، ثم تستجوب شهود النفي. يجوز للمحكمة ان تستوجب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود ، الا اذ طلب اجراء ذلك في وقت آخر. ولها ان توجه اليه في أي وقت ما تراه لازما من اسئلة واستيضاحات ، لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده.

المادة رقم 163
للمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت ان يطلب سماع من يرى من الشهود ، وان يطلب القيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. وتجيب المحكمة هذا الطلب اذا رأت ان فيه قائدة للتحقيق ، ولها ان ترفض الطلب اذا وجدت ان الغرض منه المماطلة او الكيد او التضليل او انه لا فائدة من اجابته اليه.

المادة رقم 164
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع اقواله او ترى لزوم اعادة سؤاله ، كما ان لها ان تسمع أي شخص حاضر او أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه اذا وجدت من تلقاء نفسه اذا وجدت ان في ذلك مصلحة للتحقيق.

المادة رقم 165
يجب على كل شخص دعى لاداء الشهادة بمعرفة المحقق او المحكمة ان يحضر في الموعد والمكان المحددين ، وان يحلف اليمين ، وان يجيب على الاسئلة الموجهة اليه. واذا امتنع عن شئ من ذلك دون عذر تقبله المحكمة ، اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن اداء الشهادة. اذا ثبت ان الشاهد قد ابدى اقوالا يعلم انها غير صحيحة ، عوقب على جريمة شهادة الزور. تسري على المجني عليها احكام الشهود في هذا الصدد.

المادة رقم 166
يلتزم الشاهد بحلف اليمين ، اذا كان عاقلا بالغا من السن اربع عشرة سنة كاملة ، اما اذا كان الشاهد صغيرا ، او كان مصابا بمرض او عاهة جسيمة تجعل التفاهم معه غير ممكن او غير مضمون النتائج ، فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر اقواله شهادة. ولكن للمحكمة اذا وجدت ان في سماعها فائدة ان تسمعها على سبيل الاستئناس ، ولها في هذه الحالة ان تستعين بالحركات او الاشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثل هؤلاء الاشخاص ، وان تستعين بالاشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم.

المادة رقم 167
تسمع الشهود بقدر الامكان على الوجه الآتي : تسمع المحكمة شهود الاثبات وتوجه اليهم ما تراه من الاسئلة ، ثم يستجوبهم المدعي ، فالمدعي بالحق المدني ان وجد ، وللمتهم ، وللمسئول عن الحقوق المدنية ان وجد ، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة اخرى ، من المحكمة والمدعي والمدعي بالحق المدني ، بقصد ايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن سائلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. ثم تسمع المحكمة شهود النفي ، وتوجه اليهم ما تراه من الاسئلة ، ثم يستجوبهم المتهم ، فالمسئول عن الحقوق المدنية ان وجد. للمدعى ، وللمدعي بالحق المدني ان وجد ، مناقشتهم بعد ذلك ، وتجوز مناقشتهم مرة اخرى ، من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، بقصد ايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المدعي والمدعي بالحق المدني. تمنع المحكمة توجيه أي سؤال ترى الا علاقة له بالقضية ، او انه لا فائدة منه ، او ان فيه محاولة للتأثير في الشاهد او الايحاء اليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح او مخل للآداب اذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليه الفصل في الدعوى ، وعلى المحكمة ان تحمي الشهود من كل محاولة ترمي الى ارهابهم ، او التشويش عليهم ، عند تأدية الشهادة.

المادة رقم 168
للمحكمة ، اذا وجدت ضرورة للانتقال الى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة او الى أي مكان آخر لاجراء معاينة ، او لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، او للقيام بأي عمل آخر من اعمال التحقيق ، ان تأمر بذلك ، وان تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال. لها ، بدلا من ذلك ، ان تكلف احد اعضائها او احد المحققين بالقيام بهذا الاجراء بالشروط التي تعينها ، وتعتمد على المحضر الذي يحرره. وتسري على اجراءات هذا لاقضي او المحقق القواعد التي تسري على اجراءات المحكمة.

المادة رقم 169
للمحكمة ان تصدر امرا لاي شخص بتقديم شئ في حيازته اذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق ، ولها ان تأمر بضبط أي شئ متعلق بالقضية او يفيد في تحقيقها. للمحكمة ، اذا قدم لها مستند او أي شئ آخر اثناء المحاكمة ان تأمر باستبقائه حتى يتم الفصل في القضية.

المادة رقم 170
للمحكمة ان تستعين بخبير تندبه لابداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية ، ويقدم الخبير تقريرا مكتوبا للمحكمة برأيه. ولكل من الخصوم ان يقدم تقريرا استشاريا من احد الخبراء في المسألة ذاتها. اذا كان المتهم او احد الشهود غير ملم باللغة العربية ، فعلى المحكمة ان تستعين بمترجم لتفهيم المتهم اقوال الشهود وما يجري في الجلسة وتسري على المترجمين احكام الخبراء. يحلف الخبراء والمترجمون اليمين على ان يؤدوا مهمتهم بالامانة والصدق ، واذا ثبت ان احدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور.

المادة رقم 171
لكل من الخصوم ان يقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه ، وتضم الى ملف القضية. عند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني ، ثم مرافعة المتهم او وكيله ومرافعة المسئول عن الحقوق المدنية. للمدعي والمدعي بالحق المدني ان يعقبا على اقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، على ان يسمح للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالرد ، ويكون المتهم دائما آخر من يتكلم.

المادة رقم 172
بعد اتمام التحقيق والمرافعة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة او بالعقوبة وفي كلتا الحالتين تفصل في طلب التعويض المقدم من المدعي المدني. يجوز للمحكمة ، اذا رأت ان التهمة ثابتة ولم تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف العقوبة او لتشديدها ان تصدر ابتداء حكما بالادانة. ثم تسمع اقوال كل من المدعي والمتهم بشأن تقدير العقوبة ، كما تسمع شهودا على سيرة المتهم اذا طلب ذلك وكان هناك مبرر لاجابته الى هذا الطلب ، وتصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم.

3.4 - الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها
(173 - 266)


3.4.1 - صور الأحكام وآثارها
(173 - 233)


المادة رقم 173
تسري احكام قانون المرفعات المدنية والتجارية في الاحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ، وفي الاحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الاجراءات التي تتبع في رده.

المادة رقم 174
يتناقش اعضاء المحكمة في الحكم قبل اصداره ويبدي كل منهم رأيه في مداولة سرية ، ويصدر الحكم بالاغلبية ، فاذا لم تتوافر الاغلبية وتشعبت الاراء الى اكثر من رأيين ، وجب ان ينضم احدث القضاة لاحد الرأيين الآخرين.

المادة رقم 175
يجب ان يكون الحكم مشتملا على الاسباب التي بني عليها ، والا كان باطلا. ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي اصدرته ، وتاريخ اصداره ومكانه ، والقضاة الذين اشتركوا في الحكم ، والخصوم ، والجريمة موضوع الدعوى ، ونص ما قدمه الخصوم من طلبات او دفاع او دفوع ، وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية ، ومراحل الدعوى ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقة. تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة واسبابه بالملف ، ولا تعطي منها صور. ولكن يجوز للخصوم الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية الاطلاع عليها.

المادة رقم 176
ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه. يجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته ، فاذا حصل مانع لاحدهم وجب ان يوقع على مسودته فاذا نطق بالحكم عقب المرافعة ، وجب ان تودع مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ ايداعها ، وذلك في ظرف سبعة ايام من يوم النطق بالحكم ، فان كان النطق بالحكم ، في جلسة اخرى غير جلسة المرافعة ، وجب ان تودع مسودته عقب النطق به.

المادة رقم 177
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق ، وتحفظ في ملف الدعوى ، وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة.

المادة رقم 178
متى نطقت المحكمة بالحكم ، فلا يجوز لها تغيير شئ فيه ، الا اذا كان ذلك مجرد تصحيح خطأ كتابي.

المادة رقم 179
كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي ، بدون رسوم وتسلم الصورة للخصوم شخصيا ، وتعلن رسميا لمن تأمر المحكمة باعلانهم. يجوز لكل من له مصلحة ان يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم او من محضر الجلسة ، بعد دفع الرسم المقرر ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ، ولهذا الرئيس ان يعفي الطالب من دفع الرسم اذا رأى مبررا لذلك.

المادة رقم 180
يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع ان تفصل في طلبات الخصوم المعلقة بالاشياء المضبوطة ، ولها ان تحيل النزاع بشأنها على المحكمة المدنية المختصة اذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة ان تتصرف في المضبوطات بقرار مستقل اثناء نظر الدعوى. التصرف في المضبوطات يكون بالامر بتسليمها لشخص معين ، سواء كان طرفا في الدعوى او لا ، او بمصادرتها لحساب الحكومة او باتلافها.

المادة رقم 181
الامر الصادر بالتصرف في الاشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة السابقة لا يجوز تنفيذه ، اذا كان الحكم الصادر في الدعوى قابلا للطعن فيه ، الا بعد انقضاء ميعاد الطعن او بعد صدور حكم نهائي في الموضوع اذا كان الطعن قد قدم في الميعاد ، وهذا ما لم تكن الاشياء المضبوطة مما يسرع اليها التلف. مع ذلك يجوز للمحكمة ، اذا امرت بتسليم الاشياء المضبوطة الى شخص معين ان تسلمه اياها فورا مع اخذ تعهد عليه ، بكفالة او بغير كفالة. ان يعيد الاشياء التي تسلمها اذا لم يؤيد الامر الذي تسلم الاشياء بموجبه.

المادة رقم 182
اذا ثبتت ادانة شخص في سرقة او في اخفاء مال مسروق وثبت ان شخصا آخر قد اشترى منه المال المسروق دون ان يكون عالما بسرقته ودون ان يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك ، وكان في حيازة المحكوم عليه نقود ضبطت عند القبض عليه ، جاز للمحكمة بناء على طلب المشتري ، وعند الامر برد المال المسروق الى ذي الحق في حيازته ، ان تأمر بتسليم المشتري هذه النقود المضبوطة بمقدار ما يفي بالثمن الذي دفعه.

المادة رقم 183
اذا كانت الجريمة معلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن في يده وابقاءه تحت تصرفها اثناء نظر الدعوى ، فلها ان تأمر بوضعه تحت الحراسة ، ويبقى كذلك طالما كان التحفظ لازما للتحقيق. اذا حكم بادانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة ، وظهر للمحكمة ان شخصا جرد من حيازة عقار بسبب هذه القوة ، جاز للمحكمة ان تأمر باعادة العقار الى حيازة من اغتصب منه ، دون الاخلال بحقوق الغير على هذا العقار.

المادة رقم 184
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او بالادانة بالنسبة الى متهم معين ، فانه لا يجوز بعد ذلك ان ترفع دعوى جزائية اخرى ضد هذا المتهم عن نفس الافعال او الوقائع التي صدر بشأنها الحكم ، ولو اعطى لها وصف آخر ، وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين التاليتين. اذا رفعت دعوى جزائية اخىر ، جاز التمسك بالحكم السابق في اية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو امام المحكمة الاستئنافية ، ويجب على المحكمة ان تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم ، ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه او شهادة من المحكمة بصدوره.

المادة رقم 185
اذا صدر حكم بشأن جريمة معين ، ثم تبين ان الافعال المكونة لهذه الجريمة تكون جريمة اخرى بسبب ما ترتب عليها من نتائج جديدة ، جاز رفع الدعوى عن الجريمة الجديدة اذا كانت هذه النتائج قد حدثت بعد صدور الحكم الاول ، او وقعت قبل صدوره ولكن المحكمة لم تعلم بها.

المادة رقم 186
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ، اذا كان الحكم الاول قد صدر بتوقيع عقوبة ، فعلى المحكمة ان تراعي ذلك اذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة.

3.4.2 - المعارضة والاستئناف
(187 - 243)


3.4.2.1 - المعارضة
(187 - 198)

المادة رقم 187
تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات ، وتكون المعارضة امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي.

المادة رقم 188
ميعاد المعارضة اسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ اعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه ، اما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه اذا لم يكن الحكم قد اعلن لشخصه. فاذا انقضى هذا الميعاد دون ان يعارض المحكوم عليه ، لم يجز الطعن بالحكم الا بالاستئناف اذا كان قابلا له. يعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه ، فان لم يتيسر ذلك سلم الاعلان في محل اقامته لمن يوجد من اقاربه او اصهاره الساكنين معه او لمن يوجد من اتباعه. فان لم يوجد منهم احد ، او امتنع من وجد عن تسلم الاعلان ، نشر الاعلان في الجريدة الرسمية والصق في امكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله وفي ايا مكان آخر يرى نشره فيه.

المادة رقم 189
ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة المحكوم عليه او من ينوب عنه. تشمل عريضة المعارضة بيانا كاملا بالحكم المعارض فيه ، والدعوى التي صدر بشأنها ، والاسباب التي يستند اليها المعارض ، والطلبات التي يتقدم بها.

المادة رقم 190
على رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ان يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة ، ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة ، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم.

المادة رقم 191
اذا توفى المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة ، او قبل الفصل في المعارضة ، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.

المادة رقم 192
اذا غاب المعارض في الجلسة الاولى لنظر المعارضة ، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وفي حالة جواز الاستئناف ، يسري ميعاده من وقت النطق بهذا الحكم.

المادة رقم 193
تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد ، او لانعدام صفة رافعها ، او لاي عيب شكلي آخر يكون جوهريا. ولها ان تقضي بعدم القبول اثناء نظر الدعوى اذا لم ينكشف لها السبب الا بعد البدء في ذلك.

المادة رقم 194
اذا وجدت المحكمة ان المعارضة مقبولة شكلا سمعت اقوال المعارض وطلباته ورد الخصوم. اذا طلب المعارض سماع شهود او اجراء تحقيق ما ، فللمحكمة ان تسمع هؤلاء الشهود او غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم ، وان تقوم بما تراه لازما من اجراءات.

المادة رقم 195
تقضي المحكمة بتأييد الحكم الغيابي اذا وجدت ان المعارضة لا اساس لها ، وان الحكم صحيح شكلا وموضوعا.

المادة رقم 196
للمحكمة ان تقضي بالغاء الحكم الغيابي اذا وجدت به عيبا موضوعيا او عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه ، او وجدت انه مخالف للقانون ، سواء كان المعارض قد تمسك بهذه العيوب او ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها.

المادة رقم 197
لا يجوز ان تكون المعارضة ضارة بالمعارض ، فيجوز الغاء الحكم الغيابي والحكم بالبراءة ، كما يجوز تعديل الحكم الغيابي وتخفيض العقوبة الواردة فيه ، ولكن لا يجوز تشديد هذه العقوبة.

المادة رقم 198
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه ، ويجوز استئنافه الا اذا كان صادرا في جنحة لا يجوز استئناف الحكم فيها.

3.4.2.2 - الاستئناف
(199 - 213)

المادة رقم 199
يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكحم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.

المادة رقم 200
الاحكام الصادرة في الدعاوي المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها اذا كانت مما يجوز استئنافه لو انها كانت صادرة من المحاكم المدنية ، او كانت قد استؤنفت تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.

المادة رقم 201
ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الحكم حضوريا او صادرا في المعارضة ، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة اذا كان غيابيا.

المادة رقم 202
يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة الخصم المستئانف او من ينوب عنه. واذا كان المتهم محبوسا ، فانه يقدم استئناف بوساطة مأمور السجن. تشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف ، والدعوى التي صدر بشأنها ، وصفة المستأنف والمستأنف ضده والاسباب التي يستند اليها المستأنف ، والطلبات التي يتقدم بها.

المادة رقم 203
على قلم الكتاب ان يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام. على رئيس المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية ، ان يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف ، ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة ، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة الاستئناف لسائر الخصوم.

المادة رقم 204
اذا غاب احد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، فللمحكمة ان تصرف النظر عن حضوره ، وان تفصل في الاستئناف في غيابه اذا لم يكن له عذر مقبول ، ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم ، ولها ان تؤجل نظر الاستئناف الى جلسة اخرى ، وان تأمر باعادة اعلان الخصم الغائب ، او القبض عليه واحضاره اذا اقتضى الامر ذلك. اذا كان الغائب هو المستأنف ، فللمحكمة ان تعتبر غيابه نزولا منه عن الطعن المقدم منه ، وان تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

المادة رقم 205
اذا توفى المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل ان ينقضي موعد الاستئناف ، او قبل الفصل في الاستئناف المرفوع منه ، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.

المادة رقم 206
تقصي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد المعياد ، او لانعدام صفة رافعه ، او لاي عيب شكلي آخر يكون جوهريا ز ولها ان تقضي بعدم القبول اثناء نظر الدعوى ، اذا لم ينكشف لها العيب الا بعد البدء في ذلك.

المادة رقم 207
اذا وجدت المحكمة ان الاستئناف مقبول شكلا ، سمعت اقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم. اذا طلب المستئانف سماع شهود او اجراء تحقيق ما ، فللمحكمة ان تسمع هؤلاء الشهود او غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم ، وان تقوم بما تراه لازما من اجراءات.

المادة رقم 208
تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي اذا وجدت ان الاستئناف لا اساس له ، وان الحكم صحيح شكلا وموضوعا. اذا كان بالحكم او بالاجراءات السابقة عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه ، فعلى المحكمة ان تصحح هذا العيب ، وان تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة الى الموضوع ، اذا كان ما انتهى اليه سليما في هذه الناحية. فاذا كان الحكم بالادانة جاز للمحكمة عند تأييده ان تعدل في مقدار العقوبة.

المادة رقم 209
للمحكمة ان تحكم بالغاء الحكم المستأنف ، اذا وجدت به عيبا موضوعيا او عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه ، او وجدت انه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب او ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها. وعليها في هذه الحالة ان تصدر حكما جديدا في الدعوى ، دون ان تتقيد بأي شئ مما ورد في الحكم الابتدائي.

المادة رقم 210
الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه.

المادة رقم 211
كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الاعدام ، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها الى محكمة الاستئناف العليا ، وتكون الاحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم اذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه. تباشر محكمة الاستئناف العليا ، في هذه الحالة ، كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف.

المادة رقم 212
جميع الاوامر والاعمال التي تقوم بها الشرطة او المحقق او المحكمة بشأن اجراءات الدعوى او التحقيق يجوز التظلم منها اما الى الجهة التي اصدرتها واما الى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى. الى ان يصدر حكم نهائي فيها ، ولا يعتبر هذا التظلم استئنافا ، ولا يتقيد بموعد ولا اجراءات معينة. لا تلتزم الجهة المرفوع اليها التظلم بان تفصل فيه بقرار مستقل ، ويعتبر سكوت المحكمة عن اجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضا ضمنيا لها ، واقرارا لصحة الاجراءات المتظلم منها.

المادة رقم 213
اذا رفع استئناف او تظلم من المتهم وحده فلا يجوز ان يكون هذا الاستئناف او التظلم ضارا به.

المادة رقم 200 مكرراً
لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الإدعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس، أمام محكمة الإستئناف العليا - بهيئة تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقم (17) لسنة 1960 و (40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه. وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.

3.4.3 - تنفيذ الأحكام
(214 - 266)


3.4.3.1 - تنفيذ الأحكام
(214 - 216)

المادة رقم 214
الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهائية. لى انه يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري ، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

المادة رقم 215
اذا كان المتهم محبوسا على ذمة القضية ، وصدر حكم ابتدائي بالبراءة او ابالغرامة او بالحبس مع وقف التنفيذ ، وجب اطلاق سراحه فورا. يجب اطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها.

المادة رقم 216
يرسل رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم الى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية ، وعلى هذه الجهة ارساله الى الشرطة والامن العام لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم واخطار رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم عندما تتم اجراءات التنفيذ. يجب اخطار رئيس المحكمة باسباب التأخر اذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على اسبوع من تاريخ صدور الحكم.

المادة رقم 216 مكرر 1
لا يخل تنفيذ الاحكام او القرارات او الاوامر الصادرة بالايداع في المصحات او المآوي العلاجية او مؤسسات الرعاية الاجتماعية او بأي تدبير وقائي او علاجي آخر بما هو مقرر للجهة الادارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب.

3.4.3.2 - تنفيذ الحكم بالإعدام
(217 - 218)

المادة رقم 217
كل حكم بالاعدام لا يجوز تنفيذه الا بعد مصادقة الامير عليه ، ويوضع المحكوم عليه في السجن الى ان يصدر الامير قراره بالمصادقة او تخفيف العقوبة او العفو. فاذا صادق الامير على الحكم ، اصدر رئيس المحكمة امره بتنفيذه ، ويشرف على التنفيذ النائب العام او من يكلفه من المحققين ، وينفذ الاعدام بالشنق او رميا بالرصاص.

المادة رقم 218
اذا تبين ان المرأة المحكوم باعدامها حامل ووضعت جنينها حيا ، ويجب وقف تنفيذ الاعدام ، ويعرض الامر على المحكمة التي اصدرت الحكم لابدال الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام.

3.4.3.3 - تنفيذ الحكم بالحبس
(219 - 227)

المادة رقم 219
يجوز للمحكمة التي اصدرت حكما ابتدائيا بالحبس ، وكذلك للمحكمة التي رفع اليها استئناف عن هذا الحكم ، ان تأمر بتنفيذه فورا او ان تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية او مالية اذا لم يكن يخشى فراره. اذا كان المحكوم عليه محبوسا في القضية حبسا احتياطيا وقت صدور الحكم الابتدائي ، نفذ الحكم الابتدائي فورا ، الا اذا امرت المحكمة التي اصدرت هذا الحكم او المحكمة التي رفع اليها استئناف عنه باطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية او بغير كفالة اذا لم يكن يخشى فراره. اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الابتدائي قد امرت بتنفيذه فورا ، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت اثناء نظر الدعوى امامها ان تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه ، في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية او بغير كفالة اذا لم يكن يخشى فراره.

المادة رقم 220
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد امضى مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها ، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها عند تنفيذها.

المادة رقم 221
اذا صدرت احكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد ، فعقوبات الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط ، وتنفذ العقوبات في الحالتين على التوالي كل منها بعد انتهاء الاخرى ، بترتيب صدورها. ويجوز للمحكمة مع ذلك ان تأمر بتدخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ عقوبة اخرى ، ويجب الا يزيد ما ينفذ من هذه الاحكام كلها على عشرين سنة. لى انه لا يجوز الامر بالتدخل في تنفيذ العقوبات اذ صدر حكم بالحبس بشأن جريمة ارتكبت اثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة ، ويجوز في هذه الحالة ان يزيد مجموع ما ينفذ من الاحكام على عشرين سنة.

المادة رقم 222
اذا كانت احدى العقوبات المحكوم بها هي الاعدام او الحبس المؤبد نفذت هذه العقوبة وحدها.

المادة رقم 223
تقوم ادارة السجن بتنفيذ احكام الحبس بموجب امر كتابي من الشرطة والامن العام بناء على الاخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الامر بالتنفيذ الى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ ، وعليه ان يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.

المادة رقم 224
لا يجوز لمأمور السجن ولا أي ضابط مسئول عنه ، ان يسمح بدخول محبوس فيه الا بناء على امر حبس مكتوب من جهة مختصة او حكم من المحكمة مرفق به امر التنفيذ. ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في امر الحبس او الحكم بحال من الاحوال.

المادة رقم 225
يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه اوامر الحبس والافراج وجميع الاوراق المتعلقة بالمسجون ، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه ، ثم التاريخ الذي خرج فيه فعلا. يكون بالسجن دفتر يبين فيه اسماء المسجونين وامام كل منهم البيانات المشار اليها.

المادة رقم 226
لا يجوز القبض على شخص او حبسه الا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة ، وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون. لا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بموجب القوانين والنظم السارية.

المادة رقم 227
اذا اخطر المحقق بأن شخصا قبض عليه بدون حق ، وجب عليه مباشرة التحقيق فورا والانتقال الى المحل الذي يوجد به الشخص المعتقل واخلاء سبيله ، ويعتبر الشخص المخطوف في حكم المقبوض عليه ، وكذلك الصغير اذا كان قد انتزع بغير حق من وليه الشرعي او المكلف برعايته. في جميع هذه الاحوال لا يجوز التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمجازاة المسئول عن ذلك جنائيا.

3.4.3.4 - تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة
(228 - 237)

المادة رقم 228
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ، عند الحكم بالغرامة على المتهم ان تخصص كل الغرامة او جزاء منها للوفاء بمصروفات الدعوى ، ثم لتعويض المجني عليه او ورثته او تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما انفقه على الشئ الذي امر برده. اذا رفع احد من هؤلاء دعوى تعويض بعد ذلك امام القضاء المدني ، فعلى المحكمة ان تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويض.

المادة رقم 229
اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة ، وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشر روبيات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور. اذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا ، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة.

المادة رقم 230
اذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها ، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على امواله. ولرئيس الشرطة والامن العام او لرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم اذا طلب المحكوم عليه ذلك ، وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب ، ان يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات او تأجيله اجلا معقولا ، على الا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة اذا كانت الا تيزد على اربعين دينارا وعن سنتين اذا زادت على ذلك.

المادة رقم 230
اذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها ، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على امواله. ولرئيس الشرطة والامن العام او لرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم اذا طلب المحكوم عليه ذلك ، وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب ، ان يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات او تأجيله اجلا معقولا ، على الا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة اذا كانت الا تيزد على اربعين روبيةا وعن سنتين اذا زادت على ذلك.

المادة رقم 231
اذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها ، او قصر في ذلك ، او تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لاي سبب ، فعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف النيابة العامة او المحقق بان يرفع الامر الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية.

المادة رقم 232
رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بالغرامة ان يصدر الامر بتنفيذ الغرامة بالاكراه البدني ، وينفذ الاكراه البدني بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشر روبيات ، مع صرف6 النظر عن الكسور. ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس تنفيذا للغرامة عن ستة شهور.

المادة رقم 233
لرئيس المحكمة قبل الامر بالاكراه البدني او بعده ، ان يمنح المحكوم عليه ، بناء على طلبه ، مهلة للسداد او ان يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات ، متى رأى ان ظروف المحكوم عليه تبرر ذلك ، وله في هذه الحالة ان يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل اذا رأى داعيا لذلك. اذا كان قد بدأ التنفيذ بالاكراه البدني ، اصدر رئيس المحكمة قرارا باخلاء سبيل المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة او التقسيط.

المادة رقم 234
اذا حكم بالحبس والغرامة ، لم يجز تنفيذ الغرامة بالاكراه البدني الا بعد استيفاء المحكوم عليه مدة الحبس المحكوم بها.

المادة رقم 235
يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور ، او لمن صدر امر بتنفيذ الغرامة عليه بالاكراه البدني ، ان يطلب من مدير السجن ابدال العمل لصالح الحكومة بالحبس. لا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا ، ويعتبر كل يوم من ايام العمل معادلا ليوم من ايام الحبس واذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور يفرضها العمل ، جاز لمدير السجن ان يصدر الامر بالغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس او الاكراه البدني عليه.

المادة رقم 236
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها في الاكراه البدني او في العمل لحساب الحكومة ، وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من الغرامة المحكوم بها ، وتحصيلها بالتنفيذ على امواله في أي وقت.

المادة رقم 237
اذا حكم بمصادرة شئ مضبوط اصبح ملكا للدولة ، ويجوز للمحكمة او لرئيس الشرطة والامن العام او للنائب العام ان يأمر باتلاف الاشياء المصادرة ، او بيعها بالمزاد او بالممارسة ، او تسليمها الى احدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين ويكون اتلافها واجبا اذا نص عليه في الحكم.

3.4.3.5 - العفو والصلح
(238 - 243)

المادة رقم 238
للامير في أي وقت ان يصدر عفوا شاملا عن جريمة او جرائم معينة. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ، ويترتب عليه الغاء جميع الاجراءات والاحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه ، ولا يمنع العفو الشامل عن الجرمية من المطالبة بالتعويض المدني.

المادة رقم 239
للامير ، بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم او اثناء التنفيذ ، ان يصدر امرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها او تخفيضها او ابدالها بعقوبة اخف منها. ا يترتب على العفو عن العقوبة الغاء الحكم ، وانما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة او مقدارها او اعتبارها كأنها نفذت.

المادة رقم 240
في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده. تسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.

المادة رقم 241
يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط فرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة. اذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.

المادة رقم 242
اذا تعدد المجني عليهم في جريمة ، وصدر العفو او الصلح عن بعضهم ، فلا يكون له آثار الا اذا اقره الباقون ، او اذا اقرته المحكمة رغم معارضتهم اذا تبين لها انها معارضة تعسفية.

المادة رقم 243
اذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الاهلية او غائبه فلوليه الشرعي ان ينوب عنه في الصلح مع المتهم او في العفو عنه. اذا لم يكن لناقص الاهلية او الغائب ولي شرعي ، فان للمحكمة المرفوع لها الدعوى ، بناء على طلب يتقدم به من له مصلحة ، ان يصدر اذنا لاحد اقارب المجني عليه او المدعي عليه او النائب العام بان ينوب عنه في مباشرة حق الصلح.

3.4.3.6 - رد الإعتبار
(244 - 250)

المادة رقم 244
كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي. يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.

المادة رقم 245
يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم. المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

المادة رقم 246
يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية : - ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم. - ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك. - ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

المادة رقم 247
اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه. اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.

المادة رقم 248
يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف احد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.

المادة رقم 249
على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة ، ولها اذا رأت ان تجري تحقيقا او تأمر باجرائه ، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

المادة رقم 250
لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.


شبكة المعلومات القانونية
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم (30) لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 ( 30 / 1961 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المواد 5 ، 9 ، 26 ، 38 ، 40 ، 46 ، 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 129 ، 152 ، 160 ، 200 ، 216 ، 223 ، 230 ، 231 ، 237 ، 248 . من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 على الوجه الآتي: مادة 5 : الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي. وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي. مادة 9 : تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات. ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام. وتثبت صفة المحقق أيضا لضابط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة ( 38 ). ومع هذا فإن للنيابة العامة أن تحيل أية جناية على المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما أن لرئيس دائرة الشرطة والأمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في أية جنحة إذا رأى من ظروفها أو أهميتها ما يتطلب ذلك. مادة 26 : لرئيس الشرطة والأمن العام أن يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل إلى محكمة الجنايات لاستصدار أمر بأحد الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 24 ضد الشخص الذي يثبت لديه أن في سلوكه وفي ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا توافر أحد الشروط الآتية: 1) أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو بأشد من ذلك في أية جريمة. 2) أن يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة أو لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الأدلة. 3) أن يكون معلوما عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو على المال. 4) إذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش أو كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة. مادة 38 : يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والأمن العام. مادة 40 : تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر التحري. ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة. وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فورا، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري. مادة 46 : محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها. ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء. مادة 103: قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله. مادة 104 : لرئيس الشرطة والأمن العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الأدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف. مادة 105: تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للإجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة. مادة 106 : يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 9 ) وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 107 : يتولى إجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف. مادة 129: تفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق. ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون. مادة 152 : يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إلى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء وإنما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الآتي: 1) أن تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. 2) أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين. 3) أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين. مادة 160 : إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد من ذلك واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، فلرئيس الشرطة والأمن العام بناء على طلب النيابة العامة أن يمنح عفوا لأي شخص يظن أن له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين. وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد على إدانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ولكنه لا يحلف اليمين. ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية. ويصبح العفو نافذا وملزما إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية وفي هذه الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية. مادة 200: الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية، أو كانت قد استؤنفت تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. مادة 216: يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية، وعلى هذه الجهة إرساله إلى الشرطة والأمن العام لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم وإخطار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم عندما تتم إجراءات التنفيذ. ويجب إخطار رئيس المحكمة بأسباب التأخر إذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على أسبوع من تاريخ صدور الحكم. مادة 223: تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي من الشرطة والأمن العام بناء على الاخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الأمر بالتنفيذ إلى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ، وعليه أن يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن. مادة 230: إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله. ولرئيس الشرطة والأمن العام أو لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم إذا طلب المحكوم عليه ذلك وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب أن يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلا معقولا على ألا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة إذا كانت لا تزيد على أربعين دينارا وعن سنتين إذا زادت على ذلك. مادة 231: إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها أو قصر في ذلك أو تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لأي سبب، فعلى رئيس الشرطة و الأمن العام تكليف النيابة العامة أو المحقق بأن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية: مادة 237 : إذا حكم بمصادرة شيء مضبوط، أصبح ملكا للدولة، ويجوز للمحكمة أو لرئيس الشرطة والأمن العام أو النائب العام أن يأمر بإتلاف الأشياء المصادرة، أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة، أو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين ويكون إتلافها واجبا إذا نص عليه في الحكم. مادة 248 : يقدم رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.

المادة رقم 2
على رئيس العدل ورئيس الشرطة والأمن العام تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 85 لسنة 1983 بتعديل المادة 149 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 85 / 1983 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء النص التالي: مادة 149: (( من قتل نفسا عمدا يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا. ))

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ( 26 / 1962 )

عدد المواد: 105
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

12. قانون تنظيم السجون (1 - 105)
01. أنواع السجون وإدارتها والتفتيش عليها (1 - 17)
01. أنواع السجون (1 - 2)
02. إدارة السجون (3 - 14)
03. التفتيش على السجون (15 - 17)
02. قبول المسجونين وتقسيمهم إلى فئات (5 - 56)
01. قبول المسجونين (18 - 24)
02. تقسيم المسجونين إلى فئات (25 - 56)
03. معاملة المسجونين (10 - 94)
01. تأديب المسجونين (57 - 66)
02. الرعاية الصحية والإشراف الطبي على المسجونين (67 - 84)
03. الرعاية الإجتماعية وتثقيف المسجونين (85 - 90)
04. الإفراج عن المسجونين (91 - 94)
04. أحكام ختامية (28 - 105)
12 - قانون تنظيم السجون
(1 - 105)


12.1 - أنواع السجون وإدارتها والتفتيش عليها
(1 - 17)


12.1.1 - أنواع السجون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تنشأ السجون ، وتعين اماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية.

المادة رقم 2
السجن نوعان : - سجن للرجال. - سجن للنساء. في كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنى خاص.

12.1.2 - إدارة السجون
(3 - 14)


المادة رقم 3
يكون للسجون مدير مسؤول عنها.

المادة رقم 4
يكون لكل سجن ضابط هو المسئول امام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى ادارته وعن حراسة المسجونين. يعاون الضابط عدد كاف من الموظفين والحراس ، يخضعون لاشرافه ويعملون طبقا لاوامره في حدود القوانين واللوائح. تكون لسجن النساء مشرفة يعاونهها عدد كف من السجانات ، وتكون المشرفة هي المسئولة امام مدير السجون عن تنفيذ القوانين داخل السجن.

المادة رقم 5
يكون في كل سجن السجلات الآتية : - سجل عام للمسجونين. - دفتر للبلاغات. - دفتر يومية لحوادث السجن. - سجل لامتعة المسجونين. - سجل لتشغيل المسجونين. - سجل للجزاءات. - سجل للهاربين. - سجل للشكاوي والطلبات المقدمة من المسجونين. - سجل للزيارات الرسمية تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسيمة. 0- سجل لك مسجون يتضمن بخثا شاملا عن حالة المسجون الصحية والنفسية والاجتماعية وتكون هذه السجلات جميعا تحت اشراف ضابط السجن ، وهو المسؤول عن استيفائها والنتظامها. 1- أي سجل آخر يرى مدير السجون استعماله.

المادة رقم 6
على ضابط السجن تنفيذ الاوامر التي يصدرها مدير السجون في حدود القوانين واللوائح وان يمكن المفتشين من القيام بواجباتهم في التفتيش على سجنه.

المادة رقم 7
على ضابط السجن ان يتخذ الوسائل الكافية لاطلاع المسجون على صورة أي حكم او ورقة تعلن اليه في السجن. اذا ابدى المسجون رغبة في ارسال صورة الاعلان لشخص معين وجب ارسالها الى هذا الشخص. كل عريضة دعوى او عريضة استئناف يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط السجن يجب التحقق من ايصالها في الجهة المختصة في الميعاد المقرر.

المادة رقم 8
على ضابط السجن ان يبلغ مدير السجون فورا بنبأ وفاة كل مسجون يموت فجأة او انتحارات او نتيجة لحادث ، او يصاب اية اصابة بالغة او يفر ، وبكل جناية تقع من المسجونين او عليهم ، وبكل جنحة خطيرة تقع من المسجونين او عليهم ، ولا يكفي فيها الجزاء التأديبي مع اخطار الوزارة فورا عن هذه الحادثة.

المادة رقم 9
على ضابط السجن الاتصال فورا بمدير السجون في الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال كالهياج الجماعي والامراض الوبائية ، وذلك مع اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة واخطار الوزارة.

المادة رقم 10
على ضابط السجن تنفيذ اوامر النيابة العامة او المحققين او المحكمة في شأن ارسال المسجونين التحقيق او لجلسات المحاكم ، وعليه ان يلاحظ ارسال المسجون المطلوب احضاره في اليوم الساعة المحددين.

المادة رقم 11
على ضابط السجن الا يرخص لاي شخص او هيئة بزيارة السجن الا في الاحوال التي يجوز فيها ذلك - طبقا للائحة الداخلية.

المادة رقم 12
على ضابط السجن ان يتخذ الوسائل التي تكفل احاطة المسجونين علما بالعقوبات المقررة للهرب من السجن ، وبالسلطة المخولة للموظفين والحراس في هذا الشأن. وعليه بوجه خاص مراعاة احكام المادة 102.

المادة رقم 13
على ضابط السجن مراقبة العمل بسجنه ، والتثبت من انتظام سيره ومنع ما يكون مخالفا للقوانين او اللوائح. عليه قبول اية شكوى جدية من المسجون ، كتابية او شفوية ، وابلاغها الى الجهة المختصة بعد اثباتها في السجل المعد للشكاوي.

المادة رقم 14
يكون لضابط السجن صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه.

12.1.3 - التفتيش على السجون
(15 - 17)


المادة رقم 15
لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت. ولاي مسجون الحق في مقابلة المدير اثناء التفتيش ، والتقدم اليه بأي شكوى ، ويحقق المدير الشكاوي الجدية التي تقدم اليه ويتخذ من الاجراءات ما يكفل منع اسبابها اذا كانت تقوم على اساس ، ويرفع تقريرا بالحالات الهامة الى وزارة الداخلية.

المادة رقم 16
ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من ادارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة ، ومن استيفاء شروط الامن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن الى المدير ويبلغون ملاحظاتهم الى ضابط السجن.

المادة رقم 17
لوزير الدالخية ان يتثبت من ان اوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني. يحيل الشكاوي التي ترد اليه في هذا الشأن الى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص.

12.2 - قبول المسجونين وتقسيمهم إلى فئات
(5 - 56)


12.2.1 - قبول المسجونين
(18 - 24)


المادة رقم 18
لا يجوز ايداع أي انسان السجن الا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز ان يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الامر.

المادة رقم 19
يحرر الامر المنصوص عليه في المادة السابقة من اصل وصورتين موقع عليها جميعا ممن اصدر الامر ، وعلى ضابط السجن او من ينوب عنه التوقيع بالتسلم على الاصل الذي يرد لمن احضر المسجون ، ويحتفظ الضابط باحدى الصورتين في السجن ، وترسل الصورة الاخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون.

المادة رقم 20
عند دخول المسجون يسجل الامر الصادر بحبسه في دفتر قيد المسجونين ، ويوقع ممن احضر المسجون على هذا الدفتر.

المادة رقم 21
عند نقل المسجون من سجن الى آخر ، ترسل معه الى السجن المنقول اليه صورة من امر الايداع في السجن وجميع الاوراق المتعلقة بالمسجون.

المادة رقم 22
يجب ان يفتش كل مسجون عند دخوله السجن ، وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات او نقود او اشياء ذات قيمة ، وتودع خزانة السجن ، لتسليمها اليه عند الافراج عنه ، الا اذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم اليه. إذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة ، اخطر ضابط السجن الجهة المختصة بما يوجد معه لتحصيل الالتزامات المالية منها.

المادة رقم 23
اذا ضبط مع المسجون بعد تفتيشه ممنوعات او نقود او اشياء ذات قيمة كان يخفيها عمدا ، جازت مصادرتها ، وتجوز ايضا مصادرة ما يحوال الغير ايصاله خفية الى المسجون في السجن.

المادة رقم 24
يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن اذا كانت مدة حبسه لا تزيد على سنة ، وتسلم اليه عند الافراج عنه ، فإذا زادت مدة الحبس على سنة ، سلمت الملابس لمن يختاره المسجون ، اما الملابس التي يتضح انها الا تصلح للاستعمال او للحفظ لضررها بالصحة فتعدم.

12.2.2 - تقسيم المسجونين إلى فئات
(25 - 56)


المادة رقم 25
المسجونين فئتان : لفئة أ وتشمل المحبوسين احتياطيا الموقوفين والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الاكراه البدني ، والمحبوسين في دين مدني. لفئة ب وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.

المادة رقم 26
تخصص اماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئتي المسجونين الوارد ذكرهما في المادة السابقة.

المادة رقم 27
يقسم المسجونون في كل من الفئتين الى درجات ، حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه احوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للاصلاح. تتبع احكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة الى درجة اعلى بسبب السلوك والعمل والمدة.

المادة رقم 28
للمسجونين من الفئة أ الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاة للصحة او النظافة او لصالح الامن ، ان يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم ، ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة لو لسبب آخر.

المادة رقم 29
يجوز للمسجونين من الفئة أ استحضار اصناف الغذاء التي تقررها اللائحة الداخلية.

المادة رقم 30
يجوز للمسجونين من الفئة أ مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود احكام اللائحة الداخلية ، وذلك ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك ويجب ان تكون الزيارة تحت اشراف ضابط السجن او من ينوب عنه. يجوز لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا مقابلته على انفراد ، بشرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة او المحقق كل فيما يخصه. يجوز للاجانب المحبوسين حبسا احتياطيا حق الاتصال بقناصلهم او بالسلطات التي ترعي مصالحهم بعد الحصول على اذن بذلك من الوزارة. لا يسمح لاحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبسا احتياطيا داخل السجن الا بإذن كتابي من النيابة العامة او المحقق ، وعلى ضابط السجن ان يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الاذن ومضمونه.

المادة رقم 31
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة أ ولكن عليهم القيام بتنظيف غرفهم. ويجوز اعفاؤهم من هذا الواجب اذا رأت ادارة السجن ذلك نظرا لحالتهم الصحية. اذا دعت حاجة السجن الى عمل احد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل ، وجب تقدير المكافأة المناسبة له.

المادة رقم 32
يجوز للمسجون من الفئة أ ان يمارس حرفته او هوايته الخاصة داخل السجن وتهيأ له في ذلك الوسائل الممكنة.

المادة رقم 33
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المسجونين في الفئة أ اذا لم تكن من هذه الفئة وتعفى من العمل بالسجن وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم. تنقل الى المستشفى عند اقتراب الوضع ، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

المادة رقم 34
يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين ، فإذا لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذا السن سلم لابيه او لمن تختاره الام من الاقارب ، فإن لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه. اودع في دار الرعاية للاطفال وتيسر رؤية امه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

المادة رقم 35
تبين اللائحة الداخلية انواع الاشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل وهم المسجونون من الفئة ب ولا يجوز ان تنقص مدة الشغل عن ست ساعات في اليوم او تزيد على ثماني ساعات. لا يجوز تشغيل المسجونين ايام الجمع والاعياد الرسمية او تشغيل غير المسلمين في اعيادهم الدينية. وذلك فيما عدا اعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.

المادة رقم 36
يراعى في تشغيل المسجونين من الفئة ب حالتهم الصحية.

المادة رقم 37
يعمل المسجونون من الفئة ب بقدر الامكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن.

المادة رقم 38
يمنح المسجون من الفئة ب مكافأة مادية عن عمله بالحسن ، وتزاد قيمة المافأة اذا كان عمله فنيا بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية. يمنح مكافأة مادية عن حسن سلوكه داخل السجن.

المادة رقم 39
يجوز ان يسلم المسجون من الفئة ب بعضا من مكافأة الى من يريد من افراد اسرته او ان يستعملها في اغراضه الخاصة بالسجن. لى انه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة لتسليمها اليه عند الافراج عنه.

المادة رقم 40
لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للافراد او للحكومة من المكافأة التي تمنح له. لكن يجوز لادارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في اتلافه من ادوات السجن من هذه المكافأة

المادة رقم 41
للمسجون من الفئة ب مراسلة ذويه واصدقائه ، وان يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة الداخلية. تيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية المسجونين الاجانب بعد مراجعة مدير السجون.

المادة رقم 42
يجب على ضابط السجن ان يطلع على كل مراسلة تصدر من المسجون من الفئة ب او ترد اليه ، وله ان يقف ارسالها او تسليمها اذا رأى ضرورة لذلك.

المادة رقم 43
تكون زيارة المسجونين من الفئة ب دائما تحت اشراف احد موظفي السجن.

المادة رقم 44
يجوز لضابط السجن ان يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين واذا وجد معه ما يمكن استعماله للاخلال بأمن السجن احاله للسلطة المختصة للتحقيق معه. اذا رفض الزائر المشتبه فيه تفتيشه ، وجب منعه من الزيارة مع اثبات ذلك في سجل المسجون.

المادة رقم 45
يجوز لمدير السجون الترخيص لذوي المسجون من الفئة ب في زيارته في غير الاوقات التي تحددها اللائحة الداخلية.

المادة رقم 46
يجوز لمدير السجون اصدار امر بمنع الزيارة منعا كليا او جزئيا نظرا للظروف الصحية او لاسباب تتعلق بالامن.

المادة رقم 47
اذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة ب في السجن على اربع سنين ، وجب قبل الافراج عنه ان يمر بفترة انتقال ، وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة ، وكيفية معاملة المسجون خلالها ، على ان يراعى التدرج في تخفيف القيود او منح المزايا.

المادة رقم 48
لا يسمح للمحكوم عليه بالاعدام بالاختلاط بالمسجونين الآخرين.

المادة رقم 49
اذا تبين ان المرأة المحكوم باعدامها حامل ، ووضعت جنينها حيا وجب وقف تنفيذ الاعدام ، واتخاذ الاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية لابدال الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام.

المادة رقم 50
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام الاعياد الرسمية ، ولا في الاعياد الخصاة بديانة المحكوم عليه.

المادة رقم 51
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ. وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك.

المادة رقم 52
اذا كانت ديانة المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف ، او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب تيسير مقابلة احد رجال دينه له بقدر الامكان.

المادة رقم 53
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او مكان آخر مستور ، بناء على طلب كتابي من النائب العام الى مدير السجون ، ويشمل الطلب : - اسم من يقوم بتنفيذ الحكم. - الطريقة التي ينفذ بها لحكم. - وقت التنفيذ.

المادة رقم 54
يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور الآتي بيانهم : - مندوب عن ادارة السجون. - احد اعضاء النيابة العامة. - مندوب من وزارة الداخلية. - ضابط السجن. - طبيب السجن. - طبيب ينتدب من وزارة الصحة العامة. - واعظ السجن. لا يجوز لاحد غير هؤلاء الحضور الا بإذن خاص من وزير الداخلية ، ويجب ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.

المادة رقم 55
يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحوم من اجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع الحاضرين ، واذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال يحرر عضو النيابة محضرا بها.

المادة رقم 56
تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ الى اقاربه اذا طلبوا ذلك ، والا قامت ادارة السجن بدفنها. يجب على أي حال ان يكون الدفن بغير احتفال ما.

12.3 - معاملة المسجونين
(10 - 94)


12.3.1 - تأديب المسجونين
(57 - 66)


المادة رقم 57
اذا خالف المسجون نظام السجن بما يوجب مؤاخذته ، وجب على الحارس المختص عرضه على ضابط السجن لتحقيق المخالفة واثبات البلاغ وما يعقبه من التحقيق في الدفتر المخصص لذلك.

المادة رقم 58
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي : - الانذار. - الحد من اصناف الطعام الذي يصرف لمدة لا تزيد على سبعة ايام. - الحرمان من الكافآة المادية المقررة لمدة لا تزيد على سبعة ايام. - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة ايام. - التكبيل بحديد الايدي او الارجل لمدة لا تزيد على شهر. - تنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته.

المادة رقم 59
لضابط السجن توقيع العقوبات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز توقيع احدى هذه العقوبات مع وقف تنفيذها تعليقه على وقوع مخالفة اخرى.

المادة رقم 60
لا توقع العقوبتان الاخيرتان المنصوص عليهما في المادة 58 الا بأمر من وزير الداخلية ، بناء على طلب مدير السجون.

المادة رقم 61
يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة اليه قبل توقيع العقوبة عليه ، وله الحق في ابداء اقواله دفاعا عن نفسه كما ان له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد بهم ، وتترجم الشهادة اذا اقتضى الامر ذلك. يجب تحقيق دفاعه من جميع الوجوه.

المادة رقم 62
اذا كان الجزاء المطلوب توقيعه على المسجون خارجا عن سلطة الضابط وجب تحرير محضر بموضوع المخالفة وتدون فيه اقوال المتهم والشهود وسائر وجوه التحقيق ثم يرسل لمدير السجون للنظر في توقيع الجزاء المطلوب.

المادة رقم 63
تقيد العقوبات الموقعة على المسجونين في الدفتر الخاص بذلك وفي سجلاتهم.

المادة رقم 64
توقيع الجزاء الاداري على المسجون لا يمنع من محاكمته قضائيا على نفس المخالفة اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة رقم 65
لا يجوز ان يؤخر الجزاء الافراج عن المسجون في الوقت المحدد.

المادة رقم 66
اذا كانت المخالفة التي ارتكبها المسجون مما يوجب اتخاذ اجراء اداري او صحي عاجل ، وجب اتخاذه فورا.

12.3.2 - الرعاية الصحية والإشراف الطبي على المسجونين
(67 - 84)


المادة رقم 67
يجب ان يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وان يكون متنوعا جيد التجهيز.

المادة رقم 68
لا يجوز حرمان مسجون من الوجبات المقررة او انقاص هذه الوجبات الا لاسباب طبية او تأديبية.

المادة رقم 69
يجب ان تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو ويجب تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الاخرى. وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

المادة رقم 70
يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدين ةويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها الى نصف ساعة او زيادتها الى ساعة ونصف.

المادة رقم 71
يهيأ للمسجون ان يستحم بصابون وماء ساخن مرة على الاقل في الاسبوع ، وان يقص شعره للدرجة المناسبة ، ولا يجوز قص شعر النساء الا لسبب طبي وفقا لما تقضي به اللائحة الداخلية.

المادة رقم 72
يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الامراض الوبائية.

المادة رقم 73
على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن واثبات حالته الصحية والعقلية في الدفتر المخصص لذلك ، وعليه تحديد الاعمال التي تمكنه صحته من ادائها.

المادة رقم 74
على الطبيب تفقد اماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على امكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها ، واثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن. على ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.

المادة رقم 75
على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل اسبوع وتفقد الحبس الانفرادي كل يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.

المادة رقم 76
على الطبيب عيادة المرضى من المسجونين يوميا وله ان ينقل الى المستشفى من يرى ضرورة لنقله.

المادة رقم 77
اذا افرج عن المسجون قبل تمام شفائه ، فعلى الطبيب ارساله الى الجهة التي يستطيع فيها ان يتم علاجه اذا رغب في ذلك. إذا كان المسجون مريضا بمرض معد فعلى الطبيب اخطار الجهات المختصة قبل الافراج عنه.

المادة رقم 78
اذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ اية عقوبة صيانة لحالة المسجون الصحية او العقلية فعليه اخطار ضابط السجن كتابة بذلك. ويقرر الطبيب ما يراه لازما من رعاية خاصة للمسجون فيما يتعلق بغذائه او ملابسه او اقامته وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع تبليغ مدير السجون.

المادة رقم 79
اذا تبين لطبيب الجسن ان احد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه اخطار الطبيب الاخصائي للكشف عليه ، فإذا وجب نقله الى مستشفى خاص بالامراض العقلية نقل اليه مع اخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.

المادة رقم 80
اذا تبين لطبيب السجن ان المسجون قد ساءت صحته لدرجة تنذر بالخطر فعليه كتابة تقرير مفصل بحالته ، وتتألف لجنة طبية من وزارة الصحة العامة يكون احد اعضائها طبيب السجن للكشف على المسجون فإذا ايدت اللجنة رأي طبيب السجن قررت الافراج عن المسجون افراجا صحيا بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة رقم 81
يجب الكشف على المفرج عنه بمعرفة طبيب الصحة مرة كل ثلاثة اشهر فإذا تحسنت حالته اعيد الكشف عليه بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ولها ان تقرر ارجاعه الى السجن لاستيفاء العقوبة ، وتحسب مدة الافراج ضمن مدة العقوبة.

المادة رقم 82
اذا رأى الطبيب ان المسجون قد اشتد به المرض ، فعليه اخطار ادارة السجن بالترخيص لاهله في زياره حتى تتحسن حالته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.

المادة رقم 83
اذا توفى المسجون فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عنه متضمنا نوع وتاريخ تبليغه بهذا المرض مع اية ملاحظات اخرى ، وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير الى الجات المختصة مع اخطار اهل المسجون للحضور لتسلم جثته ، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب جاز دفنه بمقابر الحكومة.

المادة رقم 84
تسلم ملابس المسجون المتوفي واماناته ومكافآته لورثته.

12.3.3 - الرعاية الإجتماعية وتثقيف المسجونين
(85 - 90)


المادة رقم 85
يكون لكل سجن واعظ ديني او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفرائض الدينية. كما يكون له اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

المادة رقم 86
كل محكوم عليه بالحبس في جناية تقوم بفحص حالته النفسية والاجتماعية لجنة تتألف من ضابط السجن والاخصائي في العلوم الاجتماعية والنفسية والواعظ الديني ، وتقدم هذه اللجنة توصياتها بما تراه في شأن معاملة المسجون ونوع العمل الذي يقوم به ، ووسائل اصلاحه.

المادة رقم 87
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة قبل الافراج عن المسجون بمدة كافية ببذل جميع المساعدات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة للعيش تبعده عن العودة للجريمة.

المادة رقم 88
تقوم ادارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السجن ومدى الاستعداد ومد العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية للرجال والنساء.

المادة رقم 89
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية واخلاقية ، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في اوقات فراغهم. يجوز للمسجونين ان يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

المادة رقم 90
اذا كان المسجون ملتحقا بمعهد علمي ، وجب امداده بالكتب العلمية التي يحتاج اليها في مواصلة دراسته. ويجوز له اداء الامتحان في المعهد الذي التحق به ، بعد موافقة مدير السجون.

12.3.4 - الإفراج عن المسجونين
(91 - 94)


المادة رقم 91
يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة. يراعي في الافراج تحت شرط الاحكام المقررة في قانون الجزاء.

المادة رقم 92
اذا كان المسجون مقررا وضعه تحت رقابة الشرطة عند الافراج عنه وجب تسليمه اليها لاتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح في شأن هذه الرقابة.

المادة رقم 93
اذا كان المسجون محبوسا حبسا احتياطيا وصدر امر من السلطة المختصة بالافراج عنه افرج عنه فورا ، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المادة رقم 94
اذا لم يكن للمسجون وقت الافراح عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في قدرته الحصول عليها ، صرفت له ملابس حكومية وفقا للاحكام المقررة في اللائحة الداخلية.

12.4 - أحكام ختامية
(28 - 105)


المادة رقم 95
يجوز لضابط السجن ان يأمر كإجراء تحفظي ، بتكبيل المسجون بحديد الايدي او بحديد الارجل في الحالات الآتية : ولا : اذا وقع هياج من المسجون او تعد شديد ، ويجوز بعد التأكد من هدوء المسجون رفع القيد عنه اثناء تناول الطعام او قضاء الحاجة. انيا : اذا حاول المسجون الهرب او خيف هربه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة. الثا : اذا حاول المسجون الانتحار. ابعا : اذا اختلت قوى المسجون العقلية ويجب على الضابط في هذه الحالة اخطار الطبيب فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة رقم 96
يجب اخطار مدير السجون فورا عند وقوع أية حالة من الحالات المبينة فيا لمادة السابقة. لا يجوز ان تزيد مدة التكبيل بالحديد على اثنتين وسبعين ساعة الا بأمر من وزير الداخلية.

المادة رقم 97
يجب ان يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد في دفتر يومية حوادث السجن ، مع بيان اسباب ذلك.

المادة رقم 98
لا يجوز اسعمال الاسلحة النارية ضد المسجونين الا في الحالات الاتية : ولا : ضد أي هجوم او اية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة اذا لم يكن مستطاعا صدها بوسائل اخرى. انيا : منع فرار المسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى. الثا : القضاء على تمرد المسجونين اذا كانوا مسحلين بآلات قاتلة ورفضوا القاء هذه اللالات بعد ان طلب منهم ذلك.

المادة رقم 99
في الاحوال الثلاثة المبينة في المادة السابقة يتعين ان يكون اطلاق اول عيار ناري في الفضاء للارهاب ، فإذا لم يجد ذلك نفعا اطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين ، فإذا لم يفد ذلك اطلقت النار على اية جهة من جسم المسجون ، ويجب اخطار مدير السجون فورا لاجراء التحقيق وابلاغ ذلك الى وزارة الداخلية.

المادة رقم 100
يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه الى ما نصت عليه المادتان السابقتان.

المادة رقم 101
يخصص وزير الداخلية مكانا منعزلا في السجن للاجانب الذين يؤمر بإبعادهم ، ليحجزوا فيه مؤقتا حتى يتم تنفيذ امر الابعاد. ويعامل هؤلاء الاجانب المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.

المادة رقم 102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على اربعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين : - كل شخص ادخل او حاول ان يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئا على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. - كل شخص ادخل في السجن او اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح. - كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون اثناء نقله من جهة الى اخرى. تكون العقوبة الجبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفي السجن او من احد المكلفين بحراسة المسجونين.

المادة رقم 103
يجب ان يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.

المادة رقم 104
يصدر وزير الداخلية اللائحة الداخلية المشار اليها في هذا القانون.

المادة رقم 105
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية



 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 46 لسنة 1964 بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م ( 46 / 1964 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تستبدل بالمادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960 المواد الآتية: مادة 206 .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا. أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد الاتجار أو الترويج فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويستثنى من تطبيق هذه المادة ما يستورد خصيصا للسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية وباسمها. مادة 206 مكرر (( أ )) .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى وتنازل أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار والترويج خمرا أو شرابا مسكرا. مادة 206 مكرر (( ب )) .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من مكان في مكان عام، أو في نادِ خاص، خمرا أو شرابا مسكرا. وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناوله فيه. ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين، وكل من أقلق الراحة بسبب تناوله الخمر. مادة 206 مكرر ((ﺠ )) .. فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 206 للمحكمة أن تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و 206 مكرر (( أ )) و 206 مكرر (( ب )) من هذا القانون بأكثر من الحد الأقصى المقرر في تلك المواد بشرط ألا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد أو خمس عشرة سنة .

المادة رقم 2
على وزيري العدل و الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 27 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 ( 27 / 1965 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تستبدل بأحكام المادتين 60 و69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 الأحكام التالية: مادة - 60 .. يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة أو سلم إليهم مقبوضا عليه بمعرفة أحد الأفراد، أن يسلموه إلى المحقق. ولا يجوز بأية حال أن يبق المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا. مادة - 69.. إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي، وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس.

المادة رقم 2
على وزيري العدل والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 22 لسنة 1967 في شأن الأحكام العرفية ( 22 / 1967 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. - قانون الأحكام العرفية (1 - 12)
0 - -
قانون الأحكام العرفية (1 - 12)


المادة رقم 1
(مادة 1) يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي الكويتية.

المادة رقم 2
(مادة 2) يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي: 1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً. كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.

المادة رقم 3
(مادة 3) يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية: 1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة. 2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل. 3- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام. 4- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية. 5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً. 6- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة. 7- إبعاد غير الكويتيين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام. 8- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة. 9- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة. 10- إخلاء بعض الجهات أو عزلها. 11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل. 12- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل. ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.

المادة رقم 4
(مادة 4) يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة. ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.

المادة رقم 5
(مادة 5) يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 دينار. وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.

المادة رقم 6
(مادة 6) تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.

المادة رقم 7
(مادة 7) تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.

المادة رقم 8
(مادة 8) يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة رقم 9
(مادة 9) الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.

المادة رقم 10
(مادة 10) للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.

المادة رقم 11
(مادة 11) تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

المادة رقم 12
(مادة 12) لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.



شبكة المعلومات القانونية



 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان ( 44 / 1968 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

14. قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان (1 - 64)
14 - قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان
(1 - 64)


المادة رقم 1
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين : - كل من جاهر في مكان عام بالافطار في نهار رمضان. - كل من اجبر او حرض او ساعد على تلك المجاهرة ، مع جواز اضافة عقوبة غلق المحل العام لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين.

المادة رقم 2
لوزير الداخلية اصدار قرارات باغلاق ما يرى ضرورة اغلاقه من المحال العامة في نهار الرمضان تحقيقا لاغراض هذا القانون. يعاقب المسئول عن ادارة المحل العام اذا خالف قرار وزير الداخلية المذكور بالعقوبة المنصوص عليه افي المادة السابقة.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ( 31 / 1970 )

عدد المواد: 60
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

01. قانون الجزاء (1 - 800)
04. تعديل بعض أحكام القانون (1 - 800)
01. قانون رقم 31 لسنة 1971 (1 - 626)
01. الجرائم المتعلقة بأمن الدولة (1 - 573)
01. جرائم أمن الدولة الخارجي (1 - 22)
02. جرائم أمن الدولة الداخلي (23 - 34)
02. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة (35 - 626)
01. الرشوة واستغلال النفوذ (35 - 591)
02. اختلاس الأموال الأميرية والغدر (44 - 608)
03. سوء معاملة الموظفين للأفراد (53 - 614)
1 - قانون الجزاء
(1 - 800)


1.4 - تعديل بعض أحكام القانون
(1 - 800)


1.4.1 - قانون رقم 31 لسنة 1971
(1 - 626)


1.4.1.1 - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
(1 - 573)


1.4.1.1.1 - جرائم أمن الدولة الخارجي
(1 - 22)


المادة رقم 1
يعاقب بالاعدام : - كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها. - كل كويتي رفع السلاح على الكويت او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت. - كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد الكويت. - كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.

المادة رقم 2
يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم : - كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخبر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي. - كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة او بأية مصلحة قومية اخرى للبلاد. لا يجوز تطبيق المادتين 81 و 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة.

المادة رقم 3
يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها.

المادة رقم 4
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية. اذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

المادة رقم 5
كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطى او وعد به. اذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطى او وعد به. يعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. ما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. اذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فإن الجرية تتم بمجرد تصدير الكتاب.

المادة رقم 6
يعاقب بالاعدام : - كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده. - كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت. - كل من سهل دخول العدو في البلاد او سلمه مدنا او حصونا او منشآت او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفنا او طائرات او وسائل موصلات او اسلحة او دخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك او خدمة بأن نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.

المادة رقم 7
يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عمس سنوات كل من اعان عمدا العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة. يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.

المادة رقم 8
يعاقب بالحبس المؤبد كل من اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشآت او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك ، يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساء عمدا صنعها او اصلاحها. كل من اتى عمدا عملا من شأنه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث. تكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة رقم 9
كل من قام في زمن الحرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من الكويت الى بلد معاد او باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة اثمالقيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف دينار. يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء. لا يعاقب على الاستيراد اذا حصل بإذن سابق من الحكومة.

المادة رقم 10
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار و تجاوز عشرة الاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون اذن سابق من الحكومة اعمالا تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبيه او ممثليه ايا كانت اقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيها. يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل هذه الاشياء.

المادة رقم 11
يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية صورة وعلى أي وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به.

المادة رقم 12
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات : - كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. - كل من اذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد. - كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بعقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمه - او اذاعته وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة رقم 13
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشي سرا من اسرار الدفاع عن البلاد ، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة رقم 14
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد في الأمة. تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية. تكون العقوبة الحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.

المادة رقم 15
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

المادة رقم 16
يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مآتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين : - كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة. - كل من قام بأخذ صور او رسوم او خرائظ لمواقع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. - كل من دخل حصنا او احدى منشآت الدفاع او احد المعسكرات او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانة او أي محل حربي او محلا او مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. - كل من اقام او وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها . فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

المادة رقم 16
يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة . ب- كل من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواقع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة . ج- كل من دخل حصنا او احدى منشأت الدفاع او احد المعسكرات أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. د- كل من أقام أو وجد في المواضع و الأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار. فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وفي حالة إجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة اىلحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

المادة رقم 17
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة اخبارات او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشره او اذاعته.

المادة رقم 18
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ز ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء وبالئعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم. اذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام.

المادة رقم 19
اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكاب - في زمن السلم - أي غش في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او عقد اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الدفاع او الامن.

المادة رقم 21
يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل : - كل من كان علما بنيات الجاني وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او مأوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث في موضوع الجريمة او اخفاءه او نقله او ابلاغه. - كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة او تخصلت منها وهو عالم بذلك. - كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها. يجوز للمحكمة في هذه الاحوال ان تعفي من العقوبة اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معتبين بنص آخر في القانون.

المادة رقم 22
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا الفصل المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الافاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

1.4.1.1.2 - جرائم أمن الدولة الداخلي
(23 - 34)


المادة رقم 23
يعاقب بالاعدام كل من اعتدى على حياة الامير او على سلامته او على حريته او تعمد تعريض حياته او حريته للخطر. يحكم بذات العقوبة اذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.

المادة رقم 24
ويعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الامير ، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات او من بعضها ، او كان بعزله او اجباره على التنازل. يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

المادة رقم 25
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الامير وسلطته ، او عاب في ذلك الامير ، او تطاول على مسند الامارة.

المادة رقم 26
كل من حرض احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على التمرد ، ولم يترتب على هذا التحريض اثر ، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار. تكون العقوبة الحبس المؤبد ، الذي يجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الفا وخمسمائة دينار ، اذا وقعت الامور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون اخلال بإية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

المادة رقم 27
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينار او باحجى هاتين العقوبتين كل من حرض او ساعد احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناء على ذلك.

المادة رقم 28
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من آوى ساعد على اختفاء احد افراد القوات المسلحة او الشرطة وهو يعلم انه فار من الخدمة. لا توقع العقوبة على زوجة الفار من الخدمة او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعدوه على الاختفاء. يجوز للمحكمة ان تعفي من العقوبة غير هؤلاء من اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معتبين بنص آخر في القانون.

المادة رقم 29
كل من حرض علينا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام ، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اية وسيلة اخرى من سوائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على اغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالسوائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة ، او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت.

المادة رقم 30
تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس شعرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.

المادة رقم 31
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن او درب شخصا او اكثر على حمل السلاح او على استعمال الذخيرة او لقنه فنونا حربية ايا كانت ، قاصدا الاستعانة بالاشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع. عاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل من تدرب على حمل السلاح او على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية ، وهو عالم ان من يدربه او يلقنه ، يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

المادة رقم 32
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس عشرة سنة كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها او تمكين اي شخص اخر من ذلك. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او لانفجارها.

المادة رقم 33
كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوكني او علم دولة غير معادية ، سواء بإتلافه او بإنزاله او بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 34
كل من اشترك في تجمهر في مكان عام ، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام وبقى متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ان كان يحمل سلاحا من نوع آخر ، ومنه الاسلحة البيضاء وكذلك العصي والادوات الصلبة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 34 مكررا
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل اجنبي دخل البلاد او حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون او التحريض على ارتكابها. اذا كان قد دخل البلاد بهذا الغرض بطريق غير مشروع او حاملا الاسلحة او متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. واذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.

1.4.1.2 - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة
(35 - 626)


1.4.1.2.1 - الرشوة واستغلال النفوذ
(35 - 591)


المادة رقم 35
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطى او وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره وعدا او عطية لاداء عمل او لامتناع عن عمل من اعمال وظيفته. يسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في اعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ. ما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم اداء العمل او عدم الامتناع عنه.

المادة رقم 36
كل موظف عام قبل من شخص ادى له بغير حق عملا من اعمال وظيفته او امتنع بيغر حق عن اداء عمل من اعمالها ، هدية او عطية ، بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه بقصد المكافأة على ادائه او الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 37
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه او لغيره وعدا او عطية بزعم انها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها او بجزء منها لنفسه او لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقابلة او على وظيفة او خدمة او اية مزية من أي نوع.

المادة رقم 38
يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي او الشخص الذي عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية او غير مادية.

المادة رقم 39
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. إذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي او الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. في جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.

المادة رقم 40
اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

المادة رقم 41
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض على موظف عام - دون ان يقبل منه عرضه - وعدا او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته. اذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 42
يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوشيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة. اذا اعفى الراشي من العقوبة رد اليه ما يصادر مما دفعه.

المادة رقم 43
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل : - الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها. - اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء أكانوا منتخبين او معينين. - المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون. - كل شخص مكلف بخدمة عامة. ـ- اعضاء مجالس ادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

1.4.1.2.2 - اختلاس الأموال الأميرية والغدر
(44 - 608)


المادة رقم 44
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم او عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.

المادة رقم 45
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم او عامل ، استولى بغير حق على مال الدولة او لاحدى الهيئات او لاحدى المؤسسات العامة او الشركات او المنشآت ، اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، او سهل ذلك لغيره.

المادة رقم 46
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا يقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، له شأن في تحصيل لارسوم او الغرامات او العاوائد او الضرائب او نحوها ، اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

المادة رقم 47
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات العامة في صفقة او عملية او قضية واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه او لغيره.

المادة رقم 48
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة بالدولة او باحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشأى اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، او يكون له شأن في الاشراف عليها ، حصل او حاول ان يحصل ، لنفسه او لغيره ، باية كيفية غير مشروعة ، على ربح من عمل من الاعمال المذكورة.

المادة رقم 49
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف عام او مستخدم او عامل استخدم عمالا في عمل للدولة او لاحدى الهيئات العامة سخرة او اختجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها.

المادة رقم 50
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 44 الى 48 من هذا القانون ، يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه او استولى عليه من مال او منفعة او ربح.

المادة رقم 51
يعد في حكم الموظف العام ، في تطبيق احكام هذا الفصل ، الاشخاص المشار اليهم في المادة 43 من هذا القانون.

المادة رقم 52
لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا الفصل ، الا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.

1.4.1.2.3 - سوء معاملة الموظفين للأفراد
(53 - 614)


المادة رقم 53
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف عام او مستخدم عذب بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا او خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شأنها. اذا افضى التعذيب او اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة اشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل. تكون العقوبة المقررة للقتل عمدا ، اذا افضي التعذيب الى الموت.

المادة رقم 54
كل موظف عام ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا او بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 55
كل موظف عام او مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، دخل اعتمادا على وظيفته مسكن احد الافر اد بغير رضائه في غير الاحوال المبينة في القانون ، او بدون مراعاة القواعد والاجراءات المبينة فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 56
كل موظف عام او مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث آلاما بابدانهم بعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 57
كل موظف عام او مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصا في غير الاعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فضلا عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

المادة رقم 58
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 58 مكررا
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قاضي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه. تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف ولاادعاء في هذه الجريمة. تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها ، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى ( 9 / 1971 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية: 1 ) الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء. 2) الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها. ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جمنيع الأحكام.

المادة رقم 1
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الاحكام التالية:- 1- الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء. 2- الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها. 3- الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة. ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.

المادة رقم 2
على وزير العدل ووزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
أمر أميري بالقانون رقم 62 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م ( 62 / 1976 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 83 و 178 و 179 و 180 و 183 و 186 و 187 و 188و 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 من قانون الجزاء و المشار إليه، النصوص الآتية: مادة 83: يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. ولا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة. كل ذلك ما لم ينص القانون على حد أدنى آخر. مادة 178 : كل من خطف شخصا بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات. فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من واحد وعشرين سنة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. مادة 179 : كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن واحد وعشرين سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد. أما إذا كان من خطف المجني عليه هي أمه وأثبتت حسن نيتها، وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها، فلا عقاب عليها. مادة 180: كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء, أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب الإعدام. مادة 183 : كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غير، أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. مادة 186 : من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام. مادة 187: من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيله، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام. مادة 188: من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وكانت العقوبة بالحبس المؤبد. مادة 189: من واقع أنثى محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا أو وصياً أو قيما أو حاضنا لأنثى أو كان موكلا بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة. مادة 190 : كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهى تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. مادة 191: كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد. ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته، أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقدا شرعيته، لو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة. مادة 192: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير إكراه أو حيله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. مادة 193: إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات. مادة 194 : كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرما منه، وضبط متلبسا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر. ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

المادة رقم 2
تضاف إلى قانون الجزاء مادة جديدة برقم ( 145 مكرراً ) بالنص الآتي: " كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ". وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

المادة رقم 3
يضاف إلى المادة 149 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 الفقرتان الآتي نصهما: " ومع ذلك يعاقب فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". " وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد " .

المادة رقم 4
يضاف إلى قانون الجزاء مادة جديدة برقم ( 149 مكرراًَ ) بالنص اللآتي: مادة 149 مكرراً: " من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعاقب بالإعدام، أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر" .

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ( 67 / 1976 )

عدد المواد: 50
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

15. قانون المرور (1 - 50)
01. احكام عامة (1 - 3)
02. ترخيص تسيير المركبات الآلية (4 - 14)
03. رخص القيادة (6 - 24)
04. قواعد المرور وآدابه (11 - 32)
05. العقوبات (18 - 42)
06. احكام عامة (27 - 50)
15 - قانون المرور
(1 - 50)


15.1 - احكام عامة
(1 - 3)


المادة رقم 2
تعاريف: في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية ( إنسان أو حيوان ). 2- المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع. 3- السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما. 4- المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية. 5- شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعى في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة. 6- مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة. 7- الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة ( سلة أو صندوق ) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء. 8- الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء. 9- الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة. 10- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة. 11- الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى. 12- السائق: هو كل شخص يتولى سياقه إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب. 13- الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق. 14- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة. 15- الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام. 16- طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية: أ- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور. ب- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة. ج- لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك. 17- نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات. 18- مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق. 19- الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف. 20- كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات. 21- التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك. 22- اتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق. 23- الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع. 24- الانتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق. 25- نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة. 26- نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل. 27- أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

المادة رقم 3
أنواع المركبات: أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي: 1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط. 2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب. 3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:- أ- سيارة نقل عام للركاب (باص عام) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة. ب- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة. ج- سيارة سياحية (باص سياحة) وهي المعدة للسياحة والرحلات. 4- سيارة نقل مشترك (خاصة): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا.ً 5- سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة): وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد. 6- سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي. 7- سيارة ذات استعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها. ثانياً:الجرار: وهو مركبة ألية لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها. ثالثا: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية: و هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة. رابعاً: الدراجة الآلية: هي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي. خامساً: الدراجة العادية: وهي معرفة بالمادة السابقة. سادسا: المقطورة وشبه المقطورة: وهما معرفتان بالمادة السابقة. ولوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.

15.2 - ترخيص تسيير المركبات الآلية
(4 - 14)


المادة رقم 4
لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك: 1- المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها. 2- المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. 3- المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 5
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته. ويصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها. وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون. ويجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة والمرور طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً. ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.

المادة رقم 6
يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين.

المادة رقم 7
يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ويقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب. واستثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أولاً) من المادة (3). وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

المادة رقم 8
يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص. وتوضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها. ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها. ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها والمكان المناسب لوضعها، وقيمة التأمين عنها.

المادة رقم 9
اللوحات المعدنية ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد. وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا. وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو في حالة عدم تسليمها إذا انتهى الترخيص أو سحب.

المادة رقم 9
يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور فى حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه فى حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.

المادة رقم 10
يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها، أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادته إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

المادة رقم 10
يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية: 1- تغيير عنوانه الموضح بسجلات الإدارة العامة للمرور. 2- تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص. 3- فقد دفتر تسجيل المركبة الآلية أو تلفه مع تقديم طلب للحصول على بدل، وإذا وجد الدفتر الأصلي يجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور.

المادة رقم 11
على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. وإلا اعتبر الترخيص ملغى من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص. ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند إثبات الملكية اللازم لذلك.

المادة رقم 12
إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون. وإذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

المادة رقم 13
إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال أسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه.

المادة رقم 14
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة. ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد. وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

المادة رقم 5 مكررا
يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون يقضي باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشتري.

المادة رقم 10 مكررا
يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين اللذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

15.3 - رخص القيادة
(6 - 24)


المادة رقم 15
لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها. ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى: 1- حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط. 2- الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 16
لا تصرف رخص السوق المشار إليها في المادة السابقة إلا إذا اجتاز الطالب اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك. ويجوز الإعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة سوق قانونية من دولة أخرى أو لمن يحمل رخصة سوق عسكرية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 17
يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

المادة رقم 18
يصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.

المادة رقم 19
يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك.

المادة رقم 20
لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور. ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتهما وتجديدهما ورسومهما، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الإشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا. ويسمح للمدارس والمكاتب والأشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون ترخيصا بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثلاثة شهور على أن يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لأحكامه، وإلا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

المادة رقم 21
يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت أنه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم ارتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

المادة رقم 22
لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة العامة للمرور. وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.

المادة رقم 23
يشترط الحصول على تصريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية: 1- نقل الأشخاص في سيارات الشحن. 2- سائق العربة التي يجرها حيوان. ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.

المادة رقم 24
يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى مخالفتين من المخالفات التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر، ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه في المادة (16).

المادة رقم 24
تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية: 1- تجاوز الإشارة الحمراء. 2- القيادة عكس اتجاه السير. 3- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويجوز سحب الرخصة إذا إرتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر. وفى جميع الأحوال لا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الإختبار المنصوص علية في المادة (16).

المادة رقم 24
يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33 عدا البند 4، 33مكررا ، 38) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة إختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك.

15.4 - قواعد المرور وآدابه
(11 - 32)


المادة رقم 25
لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة. وتبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

المادة رقم 26
تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة رقم 26
تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن عبور المشاة ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع. ويجوز تكليف أجهزة أو جهات أخرى للمساعدة في تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة رقم 26
تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك. كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة رقم 27
يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه الأماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

المادة رقم 28
لا يجوز عمل حفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.

المادة رقم 29
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ أقرب رجل شرطة أو اسعاف بالحادث فور وقوعه.

المادة رقم 30
يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على أن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

المادة رقم 31
لا يجوز لقائد أية مركبة إن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.

المادة رقم 32
لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

15.5 - العقوبات
(18 - 42)


المادة رقم 33
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذة المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها. 2- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. 3- مخالفة أحكام المادتين ( 29 ، 31 ) من قانون المرور. 4- مخالفة أحكام المادتين ( 10 مكررا ، 28 ) من قانون المرور. 5- قيادة مركبه آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة. 6- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة فى أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.

المادة رقم 34
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية فى وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة. 2- استعمال السيارة الخاصة فى نقل الركاب بالأجرة. 3- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 4- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 5- تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.

المادة رقم 35
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها. 2- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها. 4- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها. 5- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها. 6- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 7-استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات التنبيه أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانونا و يجب ضبطها والحكم بمصادرتها. 8- إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية و الإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. أو تغيير معالمها أو أماكنها أو إتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. 9- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة. 10- الوقوف بالمركبة ليلا فى الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول. 11- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها. 12- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق. 13- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير. 14- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا. 15- مخالفة أي حكم من أحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة رقم 36
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة ( الباص ) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر. 2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس، أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها. 3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية ( الهوائية ) لقواعد المرور. 4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية. 5- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق. 6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. 7- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها. 8- عدم ربط حزام الأمان. 9- الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين. 10- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها. 11- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة له. 12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. 13- تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك.

المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أوقواعد المرور وآدابة.

المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

المادة رقم 38
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة رقم 38
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة آلية أو حاول قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات. وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سنة. وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات.

المادة رقم 39
للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها أو جميعها مدة لا تجاوز سنة، وفى حالة العود للمحكمة زيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات. وإذا اجتمع حكم بالحبس، وبسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة كان تنفيذ هذا الأمر بعد قضاء عقوبة الحبس.

المادة رقم 39
للمحكمة إذا أدانت متهما فى جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

المادة رقم 40
تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور.

المادة رقم 40
تتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود.

المادة رقم 41
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المذكورة في المواد (34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية: - أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون. - أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادة 35 من هذا القانون. - أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادتين 36، 37 من هذا القانون، أو اللوائح والقرارات المنفذة له. يتم دفع مبلغ الصلح في أحد مكاتب الإدارة العامة للمرور خلال خمسة أيام من ارتكاب الفعل أو من تاريخ إعلان المحضر إذا كان تحريره في نيته المتهم، وتنقضي الدعوى الجزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح. وفى حالة رفض المتهم الصلح، لا يجوز أن تحكم المحكمة في حالة أدانته بعقوبة تقل عن مثلي مبلغ الصلح ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 41
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33 ، 33 مكررا ،34 ،35 ،36 ،37 ) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية: 1- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33). 2- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34). 3- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35). 4- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (36). 5- أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (37). 6- في حالة مخالفة المادة (33 مكررا) يتبع ما يلي: أ- أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. ب- أن يدفع مبلغ لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويكون السداد بالجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم فى غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخالفاته.

المادة رقم 42
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الأثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر فى الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فى أى من المواد (33،/ عدا البند4 ،33مكررا،34) من هذا القانون. 2- استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة. 3- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية. وفي هذه الأحوال يجوز لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث، وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن. وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم فى الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.

المادة رقم 42
يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة أقصاها أربعة أشهر في الأحوال الآتية: 1- ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المواد ( 33، 34، 38) من هذا القانون. 2- تكرار ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المادتين (35، 36) إذا كان التكرار للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة. 3- في حوادث القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وفى حالة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة. وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة بملابسه الرسمية أو لرجل المرور الذي ضبط الحادث أو للمحقق أن يحتجز رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، ويحيلها بمذكرة إلى مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها بعد سماع أقوال صاحب الشأن. وينتهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى العمومية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة فلا تحتسب مدة السحب الإداري ضمن المدة التي يحددها الحكم.

المادة رقم 33 مكررا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 2- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 3- قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

المادة رقم 42 مكررا
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24 ،42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الإختبار المنصوص عليه في المادة (16) من قانون المرور، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم.

15.6 - احكام عامة
(27 - 50)


المادة رقم 43
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

المادة رقم 43
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها.

المادة رقم 44
يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 2- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته. 3-السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 4- محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة. 5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر.

المادة رقم 45
يوكل للإدارة العامة للمرور ولقوتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويصدر وزير الداخلية قرارا بصلاحيات رجال الإدارة المذكورة في ضبط الحوادث والمخالفات والتحقيق والتصرف بها والادعاء أمام محكمة المرور.

المادة رقم 45
تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة. ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام المرور ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر وينشأ مجلس أعلى للمرور ويصدر نظام العمل به وتحديد مكآفات أعضائه قرار من مجلس الوزراء على أن يشكل على النحو التالي: 1- وكيل وزارة الداخلية رئيسا 2- مدير عام الإدارة العامة للمرور نائبا للرئيس 3- ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية: - وزارة الأشغال العامة - وزارة التخطيط - بلدية الكويت - الشركة الكويتية للمواصلات 4- اثنان من الكويتين من ذوي الخبرة والكفاءة فى هذا المجال يكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية. ويختص المجلس الأعلى للمرور بالآتي: أ- وضع السياسات والخطط فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. ج- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الإدارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها وإصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بها. د- إقتراح صلاحيات رجال إدارة المرور في ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور، على أن يصدر بهذه التوصيات قرار من وزير الداخلية. هـ- كافة الإختصاصات الأخرى التي يرى وزير الداخلية تخويلها لهذا المجلس.

المادة رقم 45
تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر. وينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 2- مدير عام الإدارة العامة للمرور 3- ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير المختص أو رئيس الجهة: - وزارة المواصلات - وزارة الأشغال العامة - وزارة التخطيط - وزارة التربية - بلدية الكويت - شركة النقل العام الكويتية 4- أربعة من الكويتين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية. ويختص المجلس الأعلى للمرور بما يلي: أ- وضع السياسات والخطط فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. د- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الإدارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها وإصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بها. هـ - إقتراح صلاحيات رجال الإدارة العامة للمرور في ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور. وـ إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. ويصدر بتوصيات المجلس قرار من وزير الداخلية، ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس. وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية مكافآت أعضاء المجلس.

المادة رقم 45
تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور.

المادة رقم 46
تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

المادة رقم 47
تسري تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

المادة رقم 48
يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13 لسنة 1959 بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 49
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة رقم 50
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 45 مكررا
ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية: أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. د- إبداء الرأي فى المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه، وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.



شبكة المعلومات القانونية



 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1978 بتعديل المادة 237 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م ( 15 / 1978 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 237 من قانون الجزاء النص الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. ب - إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ﺠ - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ﻫ - إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار. وفي جميع الأحوال لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا ثبت أن الجاني قد أوفى بقيمة الشيك.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ( 65 / 1979 )

عدد المواد: 22
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. الباب الأول في الاجتماعات العامة (1 - 11)
01. الباب الثاني في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 - 14)
02. الباب الثالث في العقوبات (15 - 22)
0 - الباب الأول
في الاجتماعات العامة (1 - 11)


1 - الباب الثاني
في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 - 14)


2 - الباب الثالث
في العقوبات (15 - 22)


المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة رقم 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص، وكل من دعي إلى ذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه.

المادة رقم 17
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المواد 5 و 7 و 9 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 2 بند (ﺟ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أي نقابة أو جمعية ذات نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا فيه، أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص فيه بمقرها دون أن يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. مع جواز الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.

المادة رقم 19
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون.

المادة رقم 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجيب للأمر الصادر بتعديل خط سيره. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 21
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1963 المشار إليه.

المادة رقم 22
على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1979 بتعديل المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م ( 70 / 1979 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء المشار إليه النصان الآتيان:- مادة 3 : (( الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات )). مادة 5 : (( الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين )).

المادة رقم 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
أعلى