• التشريعات الجزائية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ( 62 / 2007 )

عدد المواد: 16
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 16)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 16)


المادة رقم 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو استعمل عمداً وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:- 1- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو شكلها أو حجمها أو طاقتها أو عيارها. 2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها. 4- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر المسند إلى البضاعة بموجب الاتفاق أو العرف سبباً أساسياً في التعاقد عليها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة وكانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كليها أو فحصها غير صحيحة.

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- كل من غش أو حاز بالذات أو بالواسطة أو عرض شيئاً معداً للبيع من كافة السلع سواء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات مع علمه بغشها أو فسادها. 2- كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش تدخل في عداد الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان والحيوان. ولا يعفى البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها أو رضاؤه بها ولا تسري هذه العقوبة في حق المشتري أو المستهلك ما لم يقم بدوره ببيعها.

المادة رقم 3
إذا نشأ عن ارتكاب جريمة منصوص عليها في المواد (ا ، 2) من هذا القانون وفاة شخص تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامه لا تقل عن عشرين ألف دينار . وإذا أصيب بعاهة مستديمة من جراء الجرائم المنصوص عليها في المواد (1 ، 2 ) تكون العقوبة مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار .

المادة رقم 4
يجوز لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل على وجود حالة أو أكثر من حالات غش قام بها صاحب مهنة أو حرفة أو تجارة خدمة أو أي نشاط آخر أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل إدارياً بطريق التنفيذ المباشر. على أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا أعتبر القرار كأن لم يكن. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف برد المبالغ التي حصل عليها نظير بيعه سلعة مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو نظير أجور خدمة. ويجوز للوزير في حالة العود أن يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص إدارياً على أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار لإقرار السحب أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة رقم 5
لا يرخص بإدخال أو بتداول ما يستورد أو ما ينتج من أغذية الإنسان أو الحيوان أو النبات كالأسمدة والمبيدات الحشرية أو ما يستعمل في إنتاجها أو العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية وغيرها من المواد المخالفة لأحكام هذا القانون، غير أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة: 1- أن يسمح بإدخالها البلاد وبتداولها أو باستعمالها لأي غرض مشروع وذلك طبقاً للشروط وخلال المدة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. 2- أن يأمر بإعدامها على نفقة المرسل إليه. 3- أن يسمح بإعادة تصديرها إلى مصدر الاستيراد في الميعاد الذي يحدده. 4- أن ينشر إعلانا يحظر فيه بيعها أو عرضها أو تداولها أو استعمالها.

المادة رقم 6
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة: 1- فرض استعمال أوان أو أوعية أو أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وتنظيم كيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها. 2- بيان كيفية استهلاك المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وحفظها وحيازتها والحالات التي يكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك ووجوب بيان تسميتها ومصدرها و محل صنعها أو اسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها. 3- تحديد الكيفية التي تدون بها البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة. 4- بيان كيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع والمنتجات وطريقة إمساك هذه السجلات والدفاتر ومراجعتها وإعطاء الشهادة الخاصة بها أو اعتمادها. 5- تحديد العناصر أو النسب الواجب توافرها في المواد الغذائية والعقاقير والحاصلات والمنتجات لمكان بيعها أو عرضها للبيع وعلى وجه العموم لإمكان استعمالها أو استهلاكها وذلك طبقاً لمواصفات وزارة التجارة والصناعة. 6- بيان كيفية تصدير هذه البضائع أو استيرادها أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع أو عرضها للبيع أو بيعها. 7- تحديد المدة اللازمة لتصريف البضائع والمنتجات التي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 8- بيان الحالات التي تعتبر فيها المواد مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 7
يحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) ويحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المضبوطة في حالة مخالفة أحكام المادة ( 2 ). ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون أن تأمر بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولها في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة رقم 8
لا تسري أحكام المادة ( 82 ) من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبات الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 85 ، 86 ) من قانون الجزاء يحكم على المتهم بالحبس في حالة العود إلى ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة بالنسبة إلى العود.

المادة رقم 10
يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة لتنفيذه الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة. وتكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لأحكامه. ولهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقاً لما يقرره القانون واللوائح.

المادة رقم 11
إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المثبتة فيها بصفه وقتية. وفي هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور، وتؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد المضبوطة بقصد تحليلها في المختبر الحكومي وتختم جميعاً بالشمع الأحمر، وتسلم إحدى هذه العينات لأصحاب الشأن كما يحرر بذلك محضر مشتمل على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات ذاتها والمواد التي أخذت منها.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة ( 10 ) من هذا القانون لأعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر التي توجد بها المواد موضوع المخالفة أو بإخفائها عنهم أو منعهم من الحصول على عينات منها أو غير ذلك من المعوقات.

المادة رقم 13
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 14
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم ( 20 ) لسنة 1976 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 15
يلغى القانون رقم ( 20 ) لسنه 1976 المشار إليه.

المادة رقم 16
على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م ( 12 / 2008 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يضاف إلى المادة ( 134 ) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالتالي: " فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الاهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني" .

المادة رقم 2
يضاف إلى المادة ( 135 ) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه ثلاث فقرات نصها كالتالي: " فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين" . " وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة" . " ويسرى حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني" .

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم (3) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( 3 / 2012 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
يُستبدل بنصوص المواد (60 فقرة ثانية،69 ،70 ،75) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية النصوص التالية :- (مادة 60 فقرة ثانية) (( ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة،بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه إحتياطياً )). (مادة69) (( إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق،جاز للمحقق حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس،وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه،وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة-قبل انتهاء مدة حبسه-للنظر في تجديد أمر الحبس،ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس،لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك،على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي-بأي حال من الأحوال-على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم،ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله )). (مادة 70) (( إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة،لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق،وبعد سماع أقوال المتهم والإطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوماً في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر )). (مادة 75) (( للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي،ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال،وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق،وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً،وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق. وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات-كل فيما يخصه-إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة،أن يأمر بجعل التحقيق سرياً وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب. ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه )).

المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (60 مكرراً،70 مكرراً،74 مكرراً) نصها التالي : (مادة 60 مكرراً) (( على رجال الشرطة-خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة (60)-تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه،أو إبلاغ من يراه بما وقع له )). (مادة 70 مكرراً) (( لا يجوز حبس المتهم احتياطياً،إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما )). (مادة 74 مكرراً) (( كل متهم-تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه إحتياطياً-يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه،ويجب تمكينه أيضاً من الإستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت )).

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 91 لسنة 2013 فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ( 91 / 2013 )

عدد المواد: 14
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 14)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 14)


المادة رقم 1
التعاريف يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-الجريمة عبر الوطنية: الجريمة التي ترتكب في أي من الأحوال الآتية: أ -في أكثر من دولة واحدة. ب -في دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها في دولة أخرى. ج - في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. د-في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى أو أكثر. 2-جماعة إجرامية منظمة: جماعة منظمة مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، وتقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 3-الطفل: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. 4-الاتجار بالأشخاص: تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل م أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد. 5-تهريب المهاجرين: تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة وذلك بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 6-الدخول غير المشروع: عبور الحدود أو الدخول عبر الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة. 7- وثيقة السفر أو الهوية المزورة: أي وثيقة سفر أو هوية إثبات شخصية في أي من الحالات التالية: 1-إذا كان قد تم تزويرها أو اصطناعها أو تحويرها تحويراً مادياً من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانوناً بإعداد وإصدار وثائق السفر أو الهوية نيابة عن الدولة المعنية. 2-إذا كانت قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو تم الحصول عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه بأي طريقة أخرى غير مشروعة. 3-إذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.

المادة رقم 2
الاتجار بالأشخاص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كل من قام بالإتجار بالأشخاص على النحو المبين في المادة (1) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: 1-إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولي قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها. 2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. 3-إذا كانت مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه. 4-إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 5-إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذا بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة. 6-إذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو تم الإعداد لها فيها أو ترتبت فيها بعض آثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة أو اتمامها. 7-إذا كان المجني عليه طفلاً أو أنثى أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه. وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه أو برضائه عن الأفعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.

المادة رقم 3
تهريب المهاجرين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف كل من قام بتهريب المهاجرين على النحو المبين في المادة (1) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: 1-إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولي قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها. 2-إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 3-إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 4-إذا كان المتهم موظفاً عمومياً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة أو كان المتهم له شأن أو نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب إليها أو بعبور حدودها أو موانيها. 5-إذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر أو هوية مزورة.

المادة رقم 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصاً أو أكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو اشتركوا في ارتكابها أو من المجني عليهم فيها بقصد الفرار من وجه العدالة، أو لأي غرض آخر مع علمه بذلك وكل من ساهم في إخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقاب إذا كان من أخفاه زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون المتهم ممن ارتكب إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أو شارك في ارتكابهما. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة.

المادة رقم 5
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة وكذلك العائدات المتحصلة منها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 6
يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة كل من الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكابها قد تم لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه مع علمه بذلك، وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة. ويجب الحكم - فضلاً عن ذلك- بحل الشخص الاعتباري وبإغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقاً نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

المادة رقم 7
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى الموت.

المادة رقم 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو منفعة من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 10
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة رقم 11
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة رقم 12
تتولى النيابة العامة أو المحكمة المختصة- أثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون - الأمر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين:- 1-إحالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له. 2-الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة رقم 13
استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق أحكام هذا القانون النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية



 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( 106 / 2013 )

عدد المواد: 45
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 45)
01. تعريفات (1 - 1)
02. الباب الأول الجرائم والتدابير الاحترازية الفصل الأول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2 - 3)
03. الفصل الثانى التدابير الإحترازية (4 - 11)
04. الفصل الثالث التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة (12 - 13)
05. الباب الثانى الجهات المختصة الفصل الأول : اختصاصات جهات الرقابة (14 - 15)
06. الفصل الثانى وحدة التحريات المالية الكويتية (16 - 19)
07. الفصل الثالث نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود (20 - 20)
08. الباب الثالث أحكام عامة (21 - 26)
09. الباب الرابع العقوبات (27 - 41)
10. الباب الخامس أحكام ختامية (42 - 45)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 45)


1 - تعريفات
(1 - 1)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرينها: الأموال: أي نوع من الأصول والممتلكات سواء كانت النقود، أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها- أياً كانت وسيلة الحصول عليها - وكذا الوثائق والأدوات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشبكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجوده داخل الكويت أو خارجها. الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري. المعاملة: كل شراء أو بيع أو قرض أو رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل أموال أو تسليمها أو إيداعها أو سحبها أو تحويلها بحوالة أو التصرف فيها على أي نحو، بأي عملة، نقداً أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية. المؤسسة المالية: أي شخص يمارس عملاً تجارياً أو أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه على النحو التالي: أ - قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة. ب -الإقراض. ج- التأجير التمويلي. د- خدمات تحويل النقد أو القيمة. هـ- إصدار وإدارة وسائل للدفع(مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات السياحية والتأجير التمويلي وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية). و- الضمانات والالتزامات المالية. ز- التداول في: 1- أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع. 2-النقد الأجنبي. 3-أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية. 4-الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. 5-العقود المستقبلية للسلع الأساسية. ح- معاملات القطع الأجنبي. ط- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. ى- إدارة المحافظ الفردية والجماعية. ك- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. ل- إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. م- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين. ن- أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل ما يلي: أ - سماسرة العقارات. ب -المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدي دخولها في معاملات ذهبية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ج- المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون، وذلك لدى قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية: 1-شراء أو بيع العقارات. 2- إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى. 3-تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. 4- بيع أو شراء الشركات. د- جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم بإعداد أو القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية: 1-التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري. 2-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة، أو بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى. 3-توفير مكتب مسجل أو مقر مكتب عمل أو عنوان بريد، أو عنوان إداري لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني. 4-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استئماني أو القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني. 5-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمساهم اسمي. هـ- أي نشاط آخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. علاقة العمل : أي علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع أن تتضمن عنصر استمرارية. الحساب: أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة للتداول، أو السماح بعمليات سحب أو تحويل، أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص آخر، أو تحصيل شيكات وأوامر دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص ما، أو توفير تسهيلات أو ترتيبات لإيجار الخزائن أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن. العميل: أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أ -الشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو حساب له. ب -الشخص أو الشخص المشارك في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب. ج- أي شخص خصص أو حُول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما. د- أي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. هـ- أي شخص شرع في اتخاذ أي من الاجراءات المشار إليها أعلاه. المستفيد الفعلي: أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية- مباشرة أو غير مباشرة - على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري او الترتيب القانوني. الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية. الجهات الرقابية: الجهات المسئولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون . وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أموال المال ووزارة التجارة والصناعة ، أو أية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمت في ذلك الوحدة والجهات الرقابية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية. التجميد: التحفظ مؤقتاً على الأموال تحت يد حائزها وحظر تحويلها أو تبديلها او التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، بناءً على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين. الحجز: ضبط الأموال والتحفظ عليها مؤقتاً لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين. الترتيبات القانونية: الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. الشخص المعرض سياسياً: الشخص الطبيعي الموكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته، وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع أحكام القوانين. غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانين في دولة الكويت، كما تشمل أي فعل يرتكب خارج دولة الكويت، إذا كان يشكل جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً لقوانين دولة الكويت. متحصلات الجريمة: أموال تنشأ أو تحصل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من ارتكاب جريمة أصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تحويلها كلها أو بعضها إلى أموال أخرى. الأدوات: كل ما يستعمل أو كان من شأنه أن يستعمل بأي شكل من الأشكال- كلياً أو جزئياً- في ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية. العمل الإرهاب : كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر ارتكب في الحالات التالية: أ - إذا كان الفعل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، أو أي شخص آخر عندما يكون غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو منظمة سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيتم به. ب- إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية: 1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979. 2- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1975) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (62) لسنة (1979). 3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها (1973) بالمرسوم بقانون رقم (72) لسنة (1988). 4- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1971) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (73) لسنة (1988) 5- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (71) لسنة (1988) المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988) الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة (1994). 6- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (15) لسنة (2003). 7- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (16) لسنة (2003). 8- الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية (1980) الموافق عليها بالقانون رقم (12) لسنة (2004). 9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1977) الموافق عليها بالقانون رقم (27) لسنة (2004). 10- أي اتفاقية دولية أخرى ، أو بروتوكول دولي آخر ، يتعلق بالإرهاب أو تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية. الإرهابي: أي شخص طبيعي - سواء كان في الكويت أو في الخارج يقوم بما يلي: أ- ارتكاب فعل إرهابي وفقاً لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر ب- الاشتراك في عمل إرهابي ج- تنظم ارتكاب عمل أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه. د- المساهمة عمداً في ارتكاب عمل إرهابي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك ، إما بهدف توسيع العمل الإرهابي مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في ارتكاب العمل الإرهابي. المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين - سواء كانوا في الكويت أو في الخارج - يقومون بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق. الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها ، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد. التحويل الإلكتروني: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابة عن أمر التحويل، يتم من خلالها إيصال مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، دون اعتبار لما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما نفس الشخص. البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص في بلد منطقة ما - دون أن يكون له وجود مادي فيها - ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الفعالة. الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد.

2 - الباب الأول الجرائم والتدابير الاحترازية
الفصل الأول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2 - 3)


المادة رقم 2
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي: أ- تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته. ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة ، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه . ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة ، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.

المادة رقم 3
يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي ، أو مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل ، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي. وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أياً كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.

3 - الفصل الثانى
التدابير الإحترازية (4 - 11)


المادة رقم 4
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ، كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة، عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة. ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب.

المادة رقم 5
يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقاً للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: أ- التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثقة ومستقلة. ب- فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن. ج- المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم. د- التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل. ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لما يلي: أ- قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل. ب- قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة معاملات تبدو متصلة. ج- قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. د- عند الاشتباه في عمليات غسيل الأموال أو تمويل إرهاب. هـ- عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها. ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المادية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي إلى بعد إنشاء علاقة العمل. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة، إذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ، كما يتعين عليها النظر في إخطار الواحدة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العملي أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً. وفي حالة تبين لها ذلك، فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية- علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة- وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير. وتولى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشروعة واضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي يتم تحديدها كعالية المخاطر وفقاً للمادة (4). وتخضع الحسابات القائمة والعملاء - القائمون وقت بدء سريان هذا القانون - لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها. ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 6
تطبق أحكام المواد (4) و(5) و(11) من هذا القانون على الوكلاء والسماسرة العقاريين، إذا شاركوا في معاملات لصالح عملائهم تتعلق بشراء أو بيع عقار.

المادة رقم 7
تحدد اللائحة التنفيذية التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، بالإضافة إلى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة وفقاً للمادة (5).

المادة رقم 8
لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل دولة الكويت وتمتنع المؤسسات المالية عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة مالية مراسلة في بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.

المادة رقم 9
يجب على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الإلكترونية الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل وملتقى التحويل لدى إجرائها المعاملات، والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع، ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة بالتمويل الإلكتروني تنفيذه، إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات.

المادة رقم 10
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلي: أ- وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ، بما في ذلك ترتيبات مناسبة وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين. ب- تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة ، والإخطار عن أي معاملات مشبوهة. ج- إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقيق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون. د- تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها وفقاً للمادتين (4) و (5) مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها. هـ- تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات هذا القانون. وتطبق عند الإمكان الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.

المادة رقم 11
تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والمعلومات التالية ، التي يجوز للجهات المختصة الاطلاع عليها: أ- نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقيق من المعاملات وفقاً لأحكام المادة (5) ، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة وفقاً للبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (5). ب- جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها ، ويجب أن تكون السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده. ج- نسخ من الإخطارات المرسلة وفقاً لأحكام المادة (12) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى الوحدة. د- تقييم المخاطر بموجب المادة (4) وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه. ويجوز للجهات المختصة أن تطلب في حالات محددة الاحتفاظ بالسجلات لفترة أطول من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.

4 - الفصل الثالث
التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة (12 - 13)


المادة رقم 12
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أولها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقاً للفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.

المادة رقم 13
يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها ، الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقاً للمادة السابقة ، أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة ، أو بما يتعلق بالتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة. ولا يجوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو على مديريها أو موظفيها ، لانتهاك أي حظر على الإخطار عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أو أي قانون في حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وفقاً للمادة (12) أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة. وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة - كل فيما يخصها عند الطلب- ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين، على النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (12).

5 - الباب الثانى الجهات المختصة
الفصل الأول : اختصاصات جهات الرقابة (14 - 15)


المادة رقم 14
تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها الصلاحيات والواجبات التالية:- 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، وإجراء عمليات فحص ميداني، ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن. 2- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات واخذ نسخ للمستندات أياً كانت طريقة تخزينها وأي وثائق خارج مبانيها. 3- تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم التزامها بأحكام هذا القانون، وإبلاغ الوحدة بها. 4- إصدار قرارات وزارية وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها. 5- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- التحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تعتمد وتنفذ مع هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف. 7- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية. 8- وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة والملائمة والمعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للمؤسسات المالية. 9- وضع وتطبيق معايير التملك أو السيطرة على حصص كبيرة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المحددة بما في ذلك المستفيدين الفعليين من هذه الحصص، أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها وتصريف شؤونها أو تشغيلها. 10- الاحتفاظ بالإحصاءات عن التدابير المتخذة والجزاءات المفروضة التي تحددها الجهات الرقابية. 11- تحديد نوع ومدى التدابير التي تتخذها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية وفق المادة (10) اتساقا مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجاري.

المادة رقم 15
في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:- 1- إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة. 2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة. 3- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية. 4- فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة . 5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية. 6- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها المسيطرين ، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. 7- عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها. 8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها. 9- إيقاف الترخيص. 10- سحب الترخيص. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.

6 - الفصل الثانى
وحدة التحريات المالية الكويتية (16 - 19)


المادة رقم 16
تنشأ وحدة تسمى "وحدة التحريات المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض وزير المالية - بتشكيل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها . ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 17
تحدد الوحدة البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق هذه التدابير.

المادة رقم 18
تتمتع الوحدة، فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وفقاً لوظائفها، بصلاحية الحصول من أي شخص خاضع لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (12) ، على أية معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تقررها الوحدة وبالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللوحدة - فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها - الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة.

المادة رقم 19
للوحدة - إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب - إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة. وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أوالأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون. ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائياً أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.

7 - الفصل الثالث
نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود (20 - 20)


المادة رقم 20
يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها - تكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يترتب لنقلها داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى - أن يفصح للإدارة العامة للجمارك عند الطلب عن قيمة تلك العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها، وللوحدة أن تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك. ويجوز للإدارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين من منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها، كما يجوز لها ضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه فى أنها متحصلة من جريمة أو إنها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ب - في حالة الامتناع عن الافصاح أو عند تقيم المعلومات عند الطلب، أو كان الافصاح أو المعلومات خاطئة. ويصدر قرار من وزير المالية بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

8 - الباب الثالث
أحكام عامة (21 - 26)


المادة رقم 21
تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.

المادة رقم 22
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النيه، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (40) أو الحجز عليها، إذا توفرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية. وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسباً. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر ، على المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول. وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين ، العدول عن الأمر أو تعديله وفقاً للاعتبارات التي يراها.

المادة رقم 23
تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والطلبات المتعلقة بتحديد الأموال أو تتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة رقم 24
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون والتنسيق الوطني في وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة رقم 25
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية - القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ـ عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة رقم 26
يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الغرض من العقد أو الاتفاق الحيلولة دون اتخاذ إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

9 - الباب الرابع
العقوبات (27 - 41)


المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها.

المادة رقم 28
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها، كل من ارتكب إحدى جرائم الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، إذا كان قد علم بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.

المادة رقم 29
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال الجريمة ولا تجاوز ضعف هذه القيمة، وتصادر الأموال والأدوات المضبوطة، كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

المادة رقم 30
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة و بضعف الغرامة، في حالة تحقق أحد الظروف التالية: أ- إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية. ب- إذا ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذها. ج- إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية. د - إذاعاد الجاني إلى إرتكاب الجريمة .

المادة رقم 31
يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تسطيع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي: أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب. ب- تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً. ج- الحصول على أدلة. د- تجنب أو الحد من آثار الجريمة. هـ - تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.

المادة رقم 32
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي , يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مليون دينار ، أو ما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أعلى. ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو يتعين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 33
تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (9) أو (10) أو (11) من هذا القانون.

المادة رقم 34
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يحاول إنشاء صوري في دولة الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (8)، أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (8)عن عمد أو إهمال جسيم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً.

المادة رقم 35
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب عمداً أو عن إهمال جسيم: أ- مخالفة أحكام المادة (12) بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاء حقائق ينبغي الإخطار عنها. ب- كل من يفصح عن معلومات إلى الغير بالمخالفة للفقرة الأولى من هذه المادة. وغذا ارتكب الشخص الاعتباري أي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار.

المادة رقم 36
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالعزل من الوظيفة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (16).

المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة و تجاوز كامل قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20) أو يقدم إفصاحاً كاذباً عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو يخفي عن عمد أو إهمال جسيم وقائع ينبغي الإفصاح عنها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعفها.

المادة رقم 38
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يجوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة ـ بصفة دائمة أو مؤقتة ـ من الاستمرار في مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه الجريمة.

المادة رقم 39
لا يحول توقيع العقوبات ـ وفقاً لأحكام هذا القانون - دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لأحكام المادة (15).

المادة رقم 40
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (28 ، 29) من هذا القانون وبحقوق الغير حسن النية، يجب على المحكمة ـ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ـ أن تحكم بمصادرة الأموال والأدوات التالية: أ- متحصلات الجريمة ، بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك العائدات أو الناتجة عنها أو المستبدلة بها. ب- الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم. ج- الأموال محل الجريمة. وللمحكمة أن تحكم بما يعادل قيمة الأموال والأدوات الواردة في البنود (أ) و (ب) و(ج) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة. ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمة خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الأموال والأدوات وفقاً لحكم المادة الأولى.

المادة رقم 41
ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزانة العامة ، وتظل هذه الأموال محملة بأي حقوق تقررت بصورة مشروعة للأشخاص حسني النية.

10 - الباب الخامس
أحكام ختامية (42 - 45)


المادة رقم 42
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81) أو (82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.

المادة رقم 43
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة رقم 44
يلغى القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 45
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 29 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 فى شأن محاكمة الوزراء ( 29 / 2014 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 30/11/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 المشار إليه بندان جديدان برقمي (و) و(ز)، كما تضاف إليه مادة جديدة برقم (6 مكرراً)، نصها جميعاً كالآتي: مادة (2/و) "الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية." مادة (2/ز) "الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب." مادة (6 مكرراً) "يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين (3 ،6) من هذا القانون، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون. وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة - من تلقاء نفسها - خلال شهرين إلى المحكمة السابقة. وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق. ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون باستيفاء أي نقص في البحث أو التحقيق، حسب الأحوال. وإذا حكمت المحكمة بقبول التظلم، أمرت إما بإعادة القضية إلى اللجنة للسير في الإجراءات أو قدمت القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون حسب الأحوال، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم في التظلم. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسبباً."

المادة رقم 2
يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم (88) لسنة 1995 المشار إليه، كما يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة النصان التاليان: مادة (3) فقرة ثالثة: "وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، عدا الإجراءات التي تنطوي علي مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها إجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً." مادة (8) فقرة أولى "تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين وكما تختار سبعة آخرين كأعضاء احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه المحكمه وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها. ارتباطاً لا يقل التجزئة"

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 
أعلى