القانون المدني

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-04-2010, 03:00 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif
القانون المدني
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-04-2010, 03:02 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

فهرس الموضوعات

06. القانون المدني (1 - 1082)


01. أحكام عامة (1 - 30)

01. القانون (1 - 8)

02. الحق (9 - 30)
01. صاحب الحق (9 - 21)
01. الشخص الطبيعي (9 - 17)
02. الشخص الاعتباري (18 - 21)
02. محل الحق (22 - 29)
03. استعمال الحق (30 - 30)

02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 - 809)
01. الالتزامات بوجه عام (31 - 453)
01. مصادر الالتزام (31 - 279)
01. العقد (31 - 219)
01. تعريف العقد (31 - 31)
02. انعقاد العقد (32 - 32)
03. أركان العقد (33 - 192)
01. الرضاء (33 - 33)
02. التعبير عن الإرادة (34 - 38)
03. الإيجاب (39 - 42)
04. القبول (43 - 45)
05. ارتباط الإيجاب والقبول (46 - 52)
06. النيابة في التعاقد (53 - 64)
07. شكل العقد (65 - 69)
08. بعض صور خاصة في التعاقد (70 - 82)
01. العقد الابتدائي (70 - 71)
02. الوعد بالعقد (72 - 73)

03. التعاقد بالعربون (74 - 77)
04. التعاقد بالمزايدة (78 - 79)
05. التعاقد بالإذعان (80 - 82)
09. سلامة الرضاء (83 - 83)

10. الأهلية (84 - 109)
11. الولاية على مال الصغير (110 - 126)
12. سلطة الولي الشرعي (127 - 136)
13. سلطة الوصي (137 - 137)
14. الولاية على مال المحجور عليه (138 - 140)
15. الولاية على مال المفقود والغائب (141 - 143)
16. أحكام عامة في الولاية على المال (144 - 146)

17. عيوب الرضاء (147 - 166)
01. الغلط (147 - 150)
02. التدليس (151 - 155)
03. الإكراه (156 - 158)
04. الاستغلال (159 - 161)
05. الغبن (162 - 166)
18. المحل (167 - 175)
19. السبب (176 - 178)
20. البطلان (179 - 192)

01. العقد القابل للإبطال (179 - 183)
02. العقد الباطل (184 - 186)
03. أثر البطلان (187 - 192)
04. آثار العقد (193 - 208)
01. تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 - 195)
01. تفسير العقد (193 - 194)
02. مضمون العقد (195 - 195)
02. القوة الملزمة للعقد (196 - 200)
03. نسبية آثار العقد (201 - 203)
04. التعهد عن الغير (204 - 204)
05. الاشتراط لمصلحة الغير (205 - 208)
05. إنحلال العقد (209 - 219)
01. فسخ العقد (209 - 213)
02. انفساخ العقد (214 - 216)
03. الإقالة (217 - 218)
04. الدفع بعدم التنفيذ (219 - 219)


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-04-2010, 10:08 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

تابع فهرس الموضوعات
====================

02. الإرادة المنفردة (220 - 226)
01. الإرادة المنفردة (220 - 220)
02. الوعد بجائزة للجمهور (221 - 226)
03. الفعل الضار (227 - 261)
01. المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 254)
01. حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 244)
01. المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 - 237)
02. المسئولية عن عمل الغير (238 - 242)
03. المسئولية عن الضرر الناجم من الأشياء (243 - 244)
02. تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 - 254)
02. ضمان أذى النفس (255 - 261)
04. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 - 278)
01. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 - 263)
02. تسلم غير المستحق (264 - 268)
03. الفضالة (269 - 278)

05. القانون (279 - 279)
02. آثار الالتزام (280 - 322)
01. التنفيذ الجبري (280 - 306)
01. التنفيذ الجبري (280 - 283)
02. التنفيذ العيني (284 - 292)
03. التنفيذ بطريق التعويض (293 - 306)
02. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 322)
01. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 307)
02. استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة (308 - 309)
03. دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 - 317)
04. الحق في الحبس (318 - 322)
03. الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 - 363)
01. الشرط والأجل (323 - 335)
01. الشرط (323 - 328)
02. الأجل (329 - 335)

02. تعدد محل الالتزام (336 - 340)
01. الالتزام التخييري (336 - 339)
02. الالتزام البدلي (340 - 340)
03. تعدد طرفي الالتزام (341 - 363)
01. التضامن (341 - 360)
02. عدم قابلية الدين للانقسام (361 - 363)
04. انتقال الالتزام (364 - 390)
01. حوالة الحق (364 - 376)
02. حوالة الدين (377 - 390)
05. انقضاء الالتزام (391 - 453)
01. الوفاء (391 - 413)
02. انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (414 - 434)
01. الوفاء بمقابل (414 - 415)
02. التجديد (416 - 421)
03. الإنابة في الوفاء (422 - 424)
04. المقاصة (425 - 432)
05. إتحاد الذمة (433 - 434)
03. انقضاء الالتزام دون وفاء (435 - 453)

01. الإبراء (435 - 436)
02. استحالة التنفيذ (437 - 437)
03. مرور الزمان المانع من سماع الدعوى (438 - 453)
02. العقود المسماه (454 - 809)
01. العقود التي تقع على الملكية (454 - 560)
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
07-04-2010, 10:57 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

02. العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 - 660)
01. الإيجار (561 - 648)
01. الإيجار بوجه عام (561 - 561)
02. أركان الإيجار (562 - 568)
03. آثار الإيجار (569 - 598)
01. التزامات المؤجر (569 - 585)
02. التزامات المستأجر (586 - 598)
04. التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 - 603)
05. انتهاء الإيجار (604 - 615)
06. بعض أنواع الإيجار (616 - 648)

01. إيجار الأراضي الزراعية (616 - 625)
02. المزارعة (626 - 638)
03. إيجار الوقف (639 - 648)
02. الإعارة (649 - 660)
00. الإعارة (649 - 649)
01. آثار الإعارة (650 - 657)
01. التزامات المعير (650 - 652)
02. التزامات المستعير (653 - 657)
02. انتهاء الإعارة (658 - 660)
03. العقود الواردة على العمل (661 - 744)

01. المقاولة (661 - 697)
01. القواعد العامة للمقاولات (661 - 661)
02. تقديم مواد العمل (662 - 665)
03. التزامات المقاول (666 - 670)
04. التزامات رب العمل (671 - 679)
05. التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 - 683)
06. انتهاء المقاولة (684 - 688)
07. الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 - 697)

02. الوكالة (698 - 719)
01. الوكالة (698 - 698)
02. أركان الوكالة (699 - 703)
03. آثار الوكالة (704 - 715)
01. التزامات الوكيل (704 - 710)
02. التزامات الموكل (711 - 715)
04. انتهاء الوكالة (716 - 719)
03. الإيداع (720 - 735)
01. الإيداع (720 - 720)
02. التزامات الوديع (721 - 725)
03. التزامات المودع (726 - 727)
04. انتهاء الإيداع (728 - 731)
05. بعض أنواع الإيداع (732 - 735)
04. الحراسة (736 - 744)
04. الكفالة والتأمين (745 - 809)
01. الكفالة (745 - 772)
01. الكفالة (745 - 745)
02. أركان الكفالة (746 - 752)
03. آثار الكفالة (753 - 772)
01. العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 - 768)
02. العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 - 772)

02. التأمين (773 - 809)
01. التأمين (773 - 774)
02. إبرام عقد التأمين (775 - 789)
03. التزامات المؤمن له (790 - 798)
04. التزامات المؤمن (799 - 801)
05. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 - 809)
03. الحقوق العينية (9 - 1082)
01. الحقوق العينية الأصلية (810 - 970)
01. حق الملكية (810 - 943)
01. أحكام حق الملكية (810 - 874)
01. نطاق حق الملكية (810 - 817)
02. الملكية الشائعة (818 - 874)
01. أحكام الشيوع (818 - 829)
02. انقضاء الشيوع بالقسمة (830 - 842)
03. قسمة المهايأة (843 - 846)
04. الشيوع الإجباري (847 - 847)
05. ملكية الطبقات والشقق (848 - 874)
02. أسباب كسب الملكية (875 - 943)
01. كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء (875 - 879)
02. كسب الملكية ما بين الأحياء (880 - 939)

01. الالتصاق (880 - 887)
02. التصرف القانوني (888 - 890)
03. الشفعة (891 - 904)
04. الحيازة (905 - 939)
01. تعريف الحيازة وأركانها (905 - 912)
02. إثبات الحيازة (913 - 913)
03. حسن وسوء نية الحائز (914 - 916)
04. انتقال الحيازة (917 - 921)
05. زوال الحيازة (922 - 922)
06. آثار الحيازة (923 - 939)
03. كسب الملكية بسبب الوفاة (940 - 943)
01. الميراث (940 - 940)
02. الوصية (941 - 943)
02. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 - 970)
01. حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 - 957)
01. حق الانتفاع (944 - 954)

02. حق الاستعمال وحق السكنى (955 - 957)
02. حقوق الارتفاق (958 - 970)
02. الحقوق العينية التبعية (971 - 1082)
01. الرهن الرسمي (971 - 1026)
01. انشاء الرهن الرسمي (971 - 983)
02. آثار الرهن الرسمي (984 - 1023)
01. أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 - 992)
01. بالنسبة إلى الراهن (984 - 989)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 - 992)
02. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 1023)
01. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 999)
02. حق التقدم (1000 - 1003)
03. حق التتبع (1004 - 1023)
03. انقضاء الرهن الرسمي (1024 - 1026)
02. الرهن الحيازي (1027 - 1060)
01. انشاء الرهن الحيازي (1027 - 1032)
02. آثار الرهن الحيازي (1033 - 1044)
01. فيما بين المتعاقدين (1033 - 1041)
01. بالنسبة إلى الراهن (1033 - 1036)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 - 1041)
02. بالنسبة إلى الغير (1042 - 1044)
03. انقضاء الرهن الحيازي (1045 - 1047)
04. بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 - 1060)

01. رهن العقار (1048 - 1049)
02. رهن المنقول (1050 - 1053)
03. رهن الدين (1054 - 1060)
03. حقوق الامتياز (1061 - 1082)
01. أحكام عامة (1061 - 1069)
02. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1082)
01. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1070)
02. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 - 1079)
03. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 - 1082)



بعد الاطلاع على الأمر الاميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ. الموافق 29 من اغسطس سنة 1976م. بتنقيح الدستور،

وعلى الامر الاميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ.، الموافق 24 من اغسطس سنة 1980م.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
08-04-2010, 09:52 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.1.1 - القانون
(1 - 8)
المادة 1
1 - تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها او بمفهومها
- فإن لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي وفقا لاحكام الفقه الاسلامي الاكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوحد حكم بمقتضى العرف

المادة 2
1 - لا يلغي تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الغائه او يتضمن حكما يتعارض معه.
- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق ، الغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام

المادة 3
1 - يسري القانون الحديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلافه.
- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن احكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة 4
1 - النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تتناولهم احكامها.
- وإذا كان من مقتضى قانون جديد ان يغير اهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة 5
1 - إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم اقل ، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة 6
1 - تسري في شأن قبول ادلة الاثبات وحجيتها احكام القانون القائم وقت حصول الوقائع او التصرفات المراد اثباتها.

المادة 7
1 - يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا اجنبيا.

المادة 8
1 - تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 - الحق
(9 - 30)
6.1.2.1 - صاحب الحق
(9 - 21)
6.1.2.1.1 - الشخص الطبيعي
(9 - 17)
المادة 9
1 - تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة 10
1 - الحمل المستكن اهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها الى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حيا.
- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها ادارة ماله.

المادة 11
1 - موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة 12
1 - يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ما يتعلق بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 13
1 - موطن القاصر او المحجور عليه او المفقود او الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
- ومع ذلك يكون للقاصر او المحجور عليه موطن خاص بالنسبة الى التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لادائها.

المادة 14
1 - يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة الى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، ما لم يشترط صراحة غير ذلك.
- ويجب اثبات الموطن المختار كتابة.

المادة 15
1 - تتكون اسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم اصل مشترك.

المادة 16
1 - القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع.
- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للآخر.

المادة 17
1 - تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الاصل.
- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الاصل
- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 - الشخص الاعتباري
(18 - 21)
المادة 18
1 - تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الاشخاص او الاموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة 19
1 - تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ، بما يقضي به سبب إنشائه ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من اجله ، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة 20
1 - موطن الشخص الاعباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروع الشخص الاعتباري موطنا له ، وذلك بالنسبة الى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة 21
1 - الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة الى ذلك النشاط.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-04-2010, 02:50 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.1.2.2 - محل الحق
(22 - 29)
المادة 22
1 - الاشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة 23
1 - كل شئ تملكه الدولة او أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل او بمقتضى القانون ، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز او وضع يد الغير عليه.
- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل او بمقتضى القانون.

المادة 24
1 - كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير في هيئته فهو عقار.
- ومع ذلك يعتبر الشئ منقولا اذا كان انفصاله عن اصله وشيك الحصول ، ونظر اليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة 25
1 - يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة 26
1 - يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة 27
1 - كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة 28
1 - الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد او الكيل او الوزن او القياس.
- والاشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود آحادها في التداول.

المادة 29
1 - الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها.
- ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 - استعمال الحق
(30 - 30)
المادة 30

1 - يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير. ج- اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د -اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-04-2010, 02:51 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.2 - الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 - 809)
6.2.1 - الالتزامات بوجه عام
(31 - 453)
6.2.1.1 - مصادر الالتزام
(31 - 279)
6.2.1.1.1 - العقد
(31 - 219)
6.2.1.1.1.1 - تعريف العقد
(31 - 31)
المادة 31
1 - العقد هو ارتباط الايجاب بالقبول على احداث اثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 - انعقاد العقد
(32 - 32)
المادة 32
1 - ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول ، اذا ورد على محل واستند الى سبب معتبرين قانونا ، وذلك دون اخلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من اوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 - أركان العقد
(33 - 192)
6.2.1.1.1.3.1 - الرضاء
(33 - 33)
المادة 33
1 - يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الارادة عند اجراء التصرف وان يحصل التعبير عنها.
- ويفترض توافر الارادة عند اجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس او يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 - التعبير عن الإرادة
(34 - 38)
المادة 34
1 - التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة الشائعة الاستعمال او بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي او باتخاذ أي موفق آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون ، في حالة خاصة حصول التعبير عن الارادة على نحو معين.

المادة 35
1 - يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا ، ما لم يستلزم القانون او الاتفاق او طبيعة المعاملة ان يجئ صريحا.

المادة 36
1 - يوجد التعبير عن الارادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث اثره الا باتصاله بعلم من وجه اليه.
- ويعتبر وصول التعبير عن الادارة الى من وجه اليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 37
1 - لا يكون للتعبير عن الارادة اثر ، اذا وصل الى من وجه اليه عدول عنه ، قبل وصوله او في نفس وقت وصوله.

المادة 38
1 - اذا اختلف التعبير عن الارادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد.
- ومع ذلك يجوز لمن وجه اليه التعبير عن الارادة ان يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، اذا اثبت انه عول عليه ، معتقدا مطابقته لحقيقة الارادة ، من غير ان يكون من شأن ظروف الحال ان تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 - الإيجاب
(39 - 42)
المادة 39
1 - يعتبر ايجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على ابرام العقد بمجرد ان يقبله الموجب له. ويلزم ان يتضمن ، في الاقل ، طبيعة العقد المراد ابرامه وشروطه الاساسية.

المادة 40
1 - يصح ان يوجه الايجاب الى اشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار اساسي في التعاقد ، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
- ويعتبر ايجابا ، على وجه الخصوص ، عرض البضائع مع بيان اثمانها. وذلك مع عدم الاخلال بما تقتضيه التجارة من اوضاع.
- اما النشر والاعلان وارسال او توزيع قوائم الاسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض او طلبات موجهة للجمهور او لافراد معينين ، فلا يعتبر متضمنا إيجابا ، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة 41
1 - للموجب خيار الرجوع في ايجابه ، طالما لم يقترن به القبول.
- ومع ذلك ، اذا حدد الموجب ميعادا للقبول ، او اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال او طبيعة المعاملة ، بقي الايجاب قائما طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.

المادة 42
1 - يسقط الايجاب بموت الموجب او الموجب له او بفقد احدهما الاهلية.

6.2.1.1.1.3.4 - القبول
(43 - 45)
المادة 43

1 - للموجب له خيار القبول.
- ويلزم لانعقاد العقد ان يكون القبول مطابقا للايجاب.
- واذا جاء الرد على الايجاب بما يزيد عليه او ينقص منه او يعدل فيه بأية طريقة اخرى ، اعتبر رفضا له متضمنا ايجابا جديدا.

المادة 44
1 - لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا *
- ويعتبر السكوت قبولا ، بوجه خاص ، اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الايجاب بهذا التعامل ، او اذا كان الايجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري ، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن ، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة 45
1 - يسقط القبول اذا مات القابل او فقد اهليته قبل ان يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 - ارتباط الإيجاب والقبول
(46 - 52)
المادة 46
1 - اذا صدر الايجاب في مجلس العقد ، من غير ان يتضمن ميعادا للقبول ، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه الى انفضاض هذا المجلس. واذا انفض مجلس العقد دون ان يصدر القبول ، اعتبر الايجاب مرفوضا.

المادة 47
1 - اذا ارتبط الايجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لاي منهما عنه نكوص ، حتى قبل ان يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، او يقض القانون او العرف بخلافه.

المادة 48
1 - اذا حصل الايجاب بالمراسلة ، بقي قائما ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه ، فان لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم بالابقاء على الايجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وابداء رأيه فيه ووصول القبول الى الموجب.
- ويسقط الايجاب اذا لم يصل القبول الى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة 49
1 - يعتبر التعاقد بالمراسلة انه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك او يقض القانون او العرف بخلافه.

المادة 50
1 - يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، او بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة الى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة الى مكان حصوله.

المادة 51
1 - اذا اتفق المتعاقدان على ان تسري في شؤونهما احكام عقد نموذج او لائحة نموذجية ، سرت هذه الاحكام ، ما لم يثبت أي منهما انه ، عند حصول الاتفاق بينهما ، لم يكن يعلم بهذه الاحكام ، ولم تتح له الفرصة في ان يعلم بها.
- واذا كانت احكام العقد النموذج او اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ، بطل العقد. فإن كانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها ، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة 52
1 - اذا اتفق التعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وعلقا امورا ثانوية ، على امل اتفاقهما عليها مستقبلا ، فان ذلك لا يمنع من انعقاد العقد ، ما لم يظهر ان ارادتهما المشتركة قد انصرفت الى غير ذلك.
- وإذا لم يصل المتعاقدان الى الاتفاق في شأن ما علقاه من الامور الثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
14-04-2010, 06:39 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.2.1.1.1.3.6 - النيابة في التعاقد
(53 - 64)
المادة 53
1 - يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالاصالة.

المادة 54
1 - تتحدد سلطة النائب ، وفقا لما يقضي به سند نيابته.
- ومع ذلك ، اذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، واعلن الاصيل للجمهور عن سلطة نائبه ، او اخطر بها شخصا معينا او اكثر ، فانه يكون لكل من شمله الاعلان او وجه اليه الاخطار ان يعتد ، في تعاقده مع النائب ، بما تضمنه من سلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة 55
1 - لا يلزم ان يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لابرام التصرف الذي يتم عن طريقها ، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة 56
1 - في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الاصيل ، في اعتبار عيوب الرضاء ، او اثر العلم او الجهل ببعض الظروف الخاصة.
- ومع ذلك ، اذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الاصيل ، فإنه لا يكون لهذا الاخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، ان يتمسك بجهل نائبه امورا كان يعلمها هو ، او كان مفروضا في ان يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الاصيل من عيوب.

المادة 57
1 - اذا ابرم النائب ، في حدود نيابته ، عقدا باسم الاصيل ، فان كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة الى الاصيل.

المادة 58
1 - اذا لم يظهر النائب ، وقت ابرام العقد ، انه يتعاقد باسم الاصيل ، فان المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الاصيل ، الا اذا كان يعلم ، او كان مفروضا فيه ان يعلم ، ان التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، او كان يستوي عنده ان يكون التعاقد حاصلا مع النائب او الاصيل.

المادة 59
1 - اذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الاصيل ، ولم يرتضه ، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا ، دون ان يكون للنائب ان يتمسك بانصراف ارادته الى التعاقد باسم الاصيل.

المادة 60
1 - في النيابة الاتفاقية ، اذا تعاقد النائب باسم الاصيل ، بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه ان يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على اساسها ، اذا كان هو والنائب ، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة ، ولم يكن في مقدورهما ان يعلما به ، لو انهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة 61
1 - اذا ابرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه ، او كان قد تجاوز بابرامه حدود نيابته ، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف الى الاصيل ، الا اذا حصل اقراره وفقا للقانون.
- فإذا لم يحصل اقرار التصرف ، كان للمتعاقد الاخر ان يرجع على من اتخذ صفة النيابة او تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة او بتجاوز حدودها او كان مفروضا فيه ان يعلم ذلك.

المادة 62
1 - لا يجوز للنائب ، بدون اذن خاص ، ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، ولو اجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره ، فإذا حصل منه ذلك ، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الاصيل ، ما لم يحصل إقراره ، وذلك كله ما لم يقض القانون او عرف التجارة بما يخالفه.

المادة 63
1 - لا يجوز للنائب ان يعهد بنيابته الى غيره ، ما لم يسمح له بذلك القانون او الاتفاق.

المادة 64
1 - اذا انتهت النيابة ، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها ، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده ، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 - شكل العقد
(65 - 69)
المادة 65
1 - لا يلزم ، لانعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في ابرامه ، وقع باطلا.

المادة 66
1 - اذا اشترط المتعاقدان ، لقيام العقد ، اتباع شكل معين في ابرامه ، فإنه لا يجوز لاحدهما ، بدون رضاء الآخر ، ان يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة 67
1 - اذا استلزم القانون شكلا معينا ، او اتفق المتعاقدان على وجوبه ، وثار الشك حول ما اذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد او لغير ذلك من اموره ، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة 68
1 - اذا تعلق العقد بشئ ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه ، ما لم يقض القانون او الاتفاق او العرف بغير ذلك.

المادة 69
1 - اذا استلزم القانون او الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد ، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به ، وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ، ما لم يقض القانون او تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 - بعض صور خاصة في التعاقد
(70 - 82)
6.2.1.1.1.3.8.1 - العقد الابتدائي
(70 - 71)
المادة 70
1 - اذا كان من مقتضى العقد ان يبرم مرة ثانية ، او في صورة اخرى ، وجب على كل من طرفيه ابرامه في وضعه النهائي ، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، والا ففي مدة معقولة.
- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على اجراء تعديل فيها ، او كان هذا التعديل مما تستوجبه طبية المعاملة او ظروف الحال.

المادة 71
1 - اذا اخل احد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بابرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، اذا لم يكن مخلا بالتزاماته ، ان يطلب الحكم ، في مواجهته ، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه.
- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ، وذلك دون اخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد ان كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 - الوعد بالعقد
(72 - 73)
المادة 72
1 - الاتفاق الذي يعد بموجبه احد طرفيه ان يبرم ، لصالح الطرف الآخر ، عقدا معينا ، لا ينعقد الا اذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بابرامه ، والمدة التي يجب ان يبرم خلالها ، وذلك دون اخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة 73
1 - اذا وعد شخص بإبرام عقد معين ، اقم هذا العقد ، اذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل رضاؤه بعلم الواعد ، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.
- ولا يحول موت الواعد او فقد أهليته ، دون قيام العقد الموعود بابرامه ، اذا تم الرضاء به ، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى.
- وإذا مات الموعود له ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بابرامه الى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 - التعاقد بالعربون
(74 - 77)
المادة 74
1 - دفع العربون ، وقت ابرام العقد ، يفيد ان لكل من طرفيه خيار العدول عنه ، ما لم يظهر انهما قصدا غير ذلك ، او كان العرف يقضي بخلافه.

المادة 75
1 - اذا عدل من دفع العربون فقده. واذا عدل من قبضه ، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة 76
1 - اذا لم يحدد الاتفاق او العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار الى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيدد قيام العقد.
- على انه اذا قعد احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الاجل المحدد ، او تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر ان يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة 77
1 - استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ، بسبب يعزي للمتعاقد ، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد ، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون ، وفق ما تقضي به المادة 75.
- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة الى سبب اجنبي لا يد لاحد المعاقدين فيه ، وجب رد العربون الى دافعه.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
18-04-2010, 10:43 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.2.1.1.1.3.8.4 - التعاقد بالمزايدة
(78 - 79)
المادة 78
1 - في المزايدات ، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه الى ان يتقدم متزايد آخر بعطاء افضل ، او الى ان يقفل المزاد دون ان يرسي على احد اذا كان عطاؤه هو الافضل.
- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء افضل ، ان يقع الاخير باطلا او ان يرفض.
- ويتم العقد بارساء المزاد ، ومع ذلك ، اذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على ارسائه ، لزم اجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد.
- وكل ما سبق ، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين او يقض القانون بخلافه.

المادة 79
1 - اسنثناء من حكم المادة السابقة ، لا يسقط عطاء المتزايد ، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات ، بعطاء افضل ، ويكون للداعي الى المزاد ان يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه اصلح ، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين ، او يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 - التعاقد بالإذعان
(80 - 82)
المادة 80
1 - لا يمنع من قيام العقد ان يجئ القبول من احد طرفيه اذعانا لارادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة 81
1 - اذا تم العقد بطريق الاذعان ، وتضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي ، بناء على طلب الطرف المذعن ، ان يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه اجحافها ، او يعفيه كلية منها لو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 82
1 - في عقود الاذعان ، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 - سلامة الرضاء
(83 - 83)
المادة 83
1 - لا يكون الرضاء بالعقد سليما ، الا اذا جاء عن ذي اهلية لاجرائه ، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 - الأهلية
(84 - 109)
المادة 84
1 - كل شخص اهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم اهليته او ينقض منها.

المادة 85
1 - الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة الا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما ، وترفع الحجر عنهما ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة 86
1 - اهلية الصغير غير المميز لاداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة.
- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة 87
1 - تصرفات الصغير المميز صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا ، وباطلة اذا كانت ضارة به ضررا محضا.
- اما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للابطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الاجازة ممن له ولاية اجرائها عنه ابتداء ، او منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من احكام القانون.
- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد.

المادة 88
1 - اذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه اوليه او وصيه القدرة على ان يدير امواله بنفسه ، جاز له ان يأذنه في ادارة امواله كلها او بعضها.
- ويكون الاذن بالادارة مطلقا او مقيدا.

المادة 89
1 - يجوز سحب الاذن بالادارة او تقييده بعد اعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عن اعطاه.

المادة 90
1 - يحصل الاذن للصغير بالادارة او سحبه او تقييده باشهاد رسمي دون اخلال بما يقضي به القانون بالنسبة الى المشمولين بوصاية ادارة شئون القصر.

المادة 91
1 - اذا رفض الوصي الاذن للصغير بالادارة او قيده او سحبه بعد اعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، او ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، ان تأذن للصغير في ادارة امواله كلها او بعضها اذنا مطلقا او مقيدا ، ان رأت ان ما اجراه الوصي غير مستند الى اساس.
- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة 92
1 - للصغير المأذون في الادارة ، اهلية اجراء التصرفات التي تقتضيها ادارة الاموال التي تسلم له ، في حدود الاذن.
- على انه ليس للصغير المأذون في الادارة اهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة 93
1 - للصغير المميز ، أيا كانت سنه ، اهلية التصرف فيما يعطي له من مال لاغراض نفقته ، كما ان له اهلية اداء التصرفات الاخرى ، طالما كانت في حدود تلك الاغراض.
- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لاغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الاغراض.

المادة 94
1 - للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، اهلية ابرام عقد العمل ، ان كان غير محدد المدة ، فان كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما ان له ، ببلوغه هذه السن ، اهلية التصرف في اجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على ان تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من اموال.
- ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي او الوصي او ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، ان تقيد اهلية الصغير في التصرف في اجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري احكام الولاية او الوصاية ، على حسب الاحوال.

المادة 95
1 - للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، اهلية ابرام الوصية.

المادة 96
1 - كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الاهلية لاداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية او الوصاية على ماله.
- وسن الرشد احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الاهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقا للاحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة 97
1 - لا يمنع ناقص الاهلية من ان يتمسك بنقص اهليته ، على نحو ما يقصي به القانون ، ان يكون قد ادعى توافر الاهلية لديه.
- على انه اذا لجأ القاصر ، في سبيل اخفاء نقض اهليته ، الى طرق تدليسية ، من شأنها ان تحمل على الاعتقاد بتوافر الاهلية لديه ، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الابطال من ضرر.
- ويجوز للقاضي ، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة ، ان يقضي برفض دعوى الابطال.

المادة 98
1 - المجنون معدوم اهلية الاداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
- واذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة افاقه ، كان صحيحا.
- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقا للفقرة السابقة ، ان تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة 99
1 - تصرفات المعتوه تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 ، نصب عليه قيم او لم ينصب.

المادة 100
1 - اذا كان جنون الشخص او عتهه مشهورا ، او كانت المحكمة قد عينت له قيما ، افترض انه ابرم التصرف في حالة جنونه او عتهه على حسب الاحوال ، اولا افترض انه ابرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة 101
1 - تصرفات السفيه وذي الغفلة ، بعد شهر قرار الحجر ، تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87.
- اما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ، فلا تكون باطلة او قابلة للابطال ، الا اذا ابرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة 102
1 - يكون تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوفق او الوصية صحيحا ، اذا اذنته المحكمة في اجرائه.

المادة 103
1 - للمحكمة ان تأذن للسفيه في ادارة امواله كلها او بعضها ، اذنا مطلقا او محددا بما تراه من قيود. ولها ، على وجه الخصوص ، ان تلزم السفيه بتقديم حساب عن ادارته ، في المواعيد التي تعينها.
- وللمحكمة ان تسخب الاذن بالادارة او تقيده ، ان رأت لذلك مقتضيا.
- ويؤشر على هامش هشر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالاذن بادارة او بتقييده او بسحبه ، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة 104
1 - للسفيه المأذون في الادارة ، اهليه اجارء التصرفات التي تقتضيها ادارة ما يسلم اليه من امواله ، في حدود اذن المحكمة.

المادة 105
1 - للسفيه اهلية التصرف فيما يخصص له من مال لاغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها الهية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93.
- وتقدر المحكمة ، بناء على طلب السفيه او القيم عليه او أي ذي شأن آخر ، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لاغراض نفقة السفيه ، مراعية في ذلك موارده حاجاته هو ومن يعول.
- وللمحكمة اذا توافرت اسباب جدية تدعو الى الخشية من تبذير السفيه ما النفقة ، ان تمنع هذا المال عنه ، وان تعهد به الى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى اسرته.

المادة 106
1 - تثبت للسفيه اهلية ابرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، اجرا كان ام غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة 107
1 - اذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ، من شأنه ان يصعب عليه الالمام بظروف التعاقد ، او يعسر لعيه التعبير عن ارادته ، وعلى الاخص اذا كان اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم ، جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا ، يعاونه في التصرفات التي ترى ان مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقتضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة 108
1 - يكون قابلا للابطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص ، بعد شهر قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد ، وذلك ما لم تكن المحكمة قد اذنت له بالانفراد في ابرامه.

المادة 109
1 - اذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية او المرضية ، ان يبرم التصرف ، ولو بمعاونة مساعد ، بفانه يجوز للمحكمة ان تأذن للمساعد القضائي في ان يبرمه بالانفراد ، نيابة عنه ، اذا كان من شأن عدم ابرامه ان يهدد مصالحه بالخطر.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
27-04-2010, 10:49 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.2.1.1.1.3.11 - الولاية على مال الصغير
(110 - 126)
المادة 110
1 - ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الاب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
- ولا يجوز للأب او الجد ان يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة 111
1 - يلزم ان يكون الولي او الوصي عدلا وكفؤا ، كما يلزم ان يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، والا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون اخلال بما يتطلبه القانون او الشريعة الاسلامية من شروط اخرى.

المادة 112
1 - اذا كان الصغير كويتيا ، ولم تثبت الولاية على ماله لابيه ، او للوصي المختار من ابيه او لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.
- ويجوز للمحكمة ، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن ، ان تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر ، اذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة 113
1 - لا يعتبر اختيار الاب وصيا لصغيره ، الا اذا جاء في ورقة رسمية ، او في ورقة مصدق فيها على توقيع الاب ، او في ورقة مكتوبة بخط الاب وممهورة بامضائه.
- وللأب في أي وقت ان يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.
- ويعرض الوصي الذي اختاره الاب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة 114
1 - اذا توافرت اسباب جدية يخشى معها الضرر على اموال الصغير من ولاية ابيه او جده او الوصي المختار ، كان للمحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، ان تقيد هذه الولاية او تسلبها.
- وللمحكمة ان تعزل الوصي المعين ، وتنصب آخر مكانه ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة 115
1 - توقف المحكمة ولاية الاب او الجد او الوصي المختار اذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها اذا تنفذ عيه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة.
- واذا اوقفت ولاية الاب او الجد او الوصي المختار ، ثبتت الولاية على مال الصغير ، اثناء فترة الوقف ، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة 116
1 - تكون الولاية او الوصاية على كل اموال الصغير. ويجوز ان تتحدد الوصاية بإرادة الأب او بحكم القاضي ، على حسب الاحوال.
- على انه اذا آل مال الى الصغير بطريق الوصية او التبرع ، وأوصى الموصي او اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال الى ولاية الأب او الجد او وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية او الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي او المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الاب.*

المادة 117
1 - الأمانة على مال الحمل المستكن تكون ، بالنسبة الى من يتولاها ، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير.
- واذا اختار الأب او عينت المحكمة امينا على مال الحمل المستكن ، بإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده ، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة 118
1 - يتولى الامين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته ، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.
- ومع ذلك يجوز له ان يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة 119
1 - يجوز للأب ان يختار لصغيره اكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الاوصياء المعينين من المحكمة ، اذ اقتضته مصلحة الصغير.

المادة 120
1 - اذا تعدد الاوصياء ، سواء أكانوا مختارين ام معينين ، فإنه لا يجوز لاحدهم الانفراد ، الا اذا كان الاب او المحكمة ، على حسب الاحوال ، قد حجج لكل منهم اختصاصه.
- ومع ذلك يكون لكل من الاوصياء المتعددين اجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير ، وتلك التي لا تحتمل التأخير ، كما يكون له اجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة 121
1 - اذا اختلف الاوصياء المتعددين ، عند لزوم اجماعهم ، تولت المحكمة ، بناء على طلب أي منهم ، او طلب ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، حسم الامر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة 122
1 - يجوز للمحكمة بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي مصلحة ان تقيم للصغير وصيا خاصا ، تحدد سلطته ، يتولى الولاية عليه في شأن معين ، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الاخص : أ اذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي او مصلحة زوجه او مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ب اذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي او زوجه او احد اصولهما او فروعهما او مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة 123
1 - اذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير ادارة شئون القصر ، جاز ان ينصب الى جانب الوصي ، ولو كان مختارا ، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.
- واذا لم يختر الأب مشرفا لصغيره جاز للمحكمة تعيينه ان كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتنبيته.
- ويلزم ان تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة 124
1 - يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه ان يرفع الى المحكمة كل امر تقتضي مصلحة القاصر رفعه اليها.

المادة 125
1 - على الوصي اجابة المشرف الى كل ما يطلبه من ايضاح عن تصرفاته في اموال الصغير ، وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة 126
1 - اذا شغر مكان الوصي ، وجب على المشرف رعاية مال الصغير الى ان تعين المحكمة له وصيا آخر
- ويكون للمشرف في سبيل اداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي ، ان يجري ، نيابة عن الصغير ، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 - سلطة الولي الشرعي
(127 - 136)
المادة 127
1 - للولي ان يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا
- واذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف ، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير اذن المحكمة.

المادة 128
1 - للولي ان يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ امواله وادارتها واستثمارها.
- على انه لا يجوز للوي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد باكثر من سنة ، الا بعد اذن المحكمة.

المادة 129
1 - للولي ان يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل ، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة 130
1 - ليس للولي بغير اذن المحكمة ، ان يبيع عقار الصغير او محله التجاري او ان يؤجره لنفسه او لزوجه او لاقارب احدهما الى الدرجة الثالثة.

المادة 131
1 - لا يجوز للولي ، بغير اذن المحكمة ، ان يتصرف في مال الصغير ، اذا تجاوزت قيمته مائتي الف دينار.

المادة 132
1 - اذا كان المال قد آل الى الصغير بطريق الوصية او التبرع ، واشترط الموصي او المتبرع عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجازة التصرف الممنوع عليه ، الا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط اذن المحكمة.*

المادة 133
1 - لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.
- ومع ذلك اذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي ان يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، اذا كان ذلك لغرض عائلي او انساني وبشرط اذن المحكمة.

المادة 134
1 - لا يجوز للولي اقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة 135
1 - لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، الا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة 136
1 - جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة الى ما يكون قد آل منه الى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-05-2010, 09:26 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)
المادة 137
1 - يكون للوصي ، ولو كان مختارا من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لادارة شئون القصر ، باعتبار ان لها الوصاية او القوامة على معدومي الاهلية وناقصيها.
- على انه اذا كانت الوصاية لغير ادارة شئون القصر ، وجب اذن المحكمة لاجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الادارة ان يتولاها وحده.
- وفي جميع الاحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولاية على مال المحجور عليه
(138 - 140)
المادة 138
1 - تعين المحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، قيما ، تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون.
- فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة 139
1 - تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، ان تعين الارشد فالرشد من اولاده الذكور ، ثم اباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة 140
1 - يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من احكام ، وعلى الاخص بالنسبة الى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الاشراف عليه ، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولاية على مال المفقود والغائب
(141 - 143)
المادة 141
1 - اذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت له المحكمة فيما ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر
- ويجوز كذلك للمحكمة ان تعين قيما لمن تكون معروفة حياته ، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، ان يتولى رعاية امواله بنفسه ، او ان يشرف على من يكون قد وكله في ادارتها.

المادة 142
1 - اذا كان الشخص ، قبل فقده او غيابه ، قد نصب عنه وكيلا لادارة امواله ، عينته المحكمة قيما ، ان توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، ولا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الاخص في صدد ثبوت القوامة لادارة شئون القصر بالنسبة الى الكويتيين.

المادة 143
1 - يكون للقيم على المفقود او الغائب سلطات الوصي وتسري عليه احكامه.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولاية على المال
(144 - 146)
المادة 144
1 - لمن يولي على مال الصغير او المحجور عليه او المفقود او الغائب الحق في اجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولي عليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى ان تكون ولايته بغير مقابل.
- على ان الحق في الاجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه ان يطلبوه نيابة عنه. كما انه لا ينتقل الى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة 145
1 - اذا زالت ، لأي سبب ، الولاية او الوصاية او القوامة عمن يتولاها ، وجب عليه تسليم اموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوال ولايته ، الا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه ان يقدم حسابا دقيقا عن ولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهائها.

المادة 146
1 - الأب والجد والأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية او الوصاية او القوامة ، الا عن خطئهم الجسيم ، ولو تقاضوا اجرا. اما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية او القوامة ، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم اجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عيوب الرضاء
(147 - 166)
6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(147 - 150)
المادة 147
1 - اذا وقع المتعاقد في غلط دفعه الى ارتضاء العقد ، بحيث انه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، فأنه يجوز له طلب ابطال العقد ، اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، او علم بوقوعه فيه ، او كان من السهل عليه ان يتبين عنه ذلك.
- على انه ، في التبرعات ، يجوز طلب الابطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط او علمه بحصوله.

المادة 148
1 - لا يحول دون اعمال اثر الغلط ، ان ينصب على حكم القانون في امر من امور التعاقد.

المادة 149
1 - لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، ان يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر ، على الاخص ، ان يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله.



المادة 150
1 - لا يؤثر في صحة العقد مجرد اخطاء الحساب او زلات العلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدليس
(151 - 155)
المادة 151
1 - يجوز طلب ابطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت اليه بقصد تغريره ودفعه بذلك الى التعاقد ، اذا اثبت انه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154

المادة 152
1 - يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، او السكوت عن ذكرها ، اذا كان ذلك اخلالا بواجب في الصدق او المصارحة يفرضه القانون او الاتفاق او طبيعة المعاملة او الثقة الخاصة لاتي يكون من شأن ظروف الحال ان تجعل للمدلس عليه الحق في ان يضعها فيمن غرر به.

المادة 153
1 - يلزم ، لابطال العقد على اساس التدليس ، ان تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، او من نائبه ، او من احد اتباعه ، او ممن وسطه في ابرام العقد ، او ممن يبرم العقد لمصلحته.
- فإن صدرت لحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها ان يتمسك بالابطال ، الا اذا كان المتعاقد الآخر ، عند ابرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، او كان في استطاعته ان يعلم بها.

المادة 154
1 - استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب ابطال العقد ، اذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة 155
1 - اذا لجأ كل من المتعاقدين الى التدليس على الآخر ، وجره بذلك الى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(156 - 158)
المادة 156
1 - يجوز طلب ابطال العقد على اساس الاكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، اذا كانت هذه الرهبة قد دفعته الى التعاقد ، بحيث انه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه.
- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد ، اذا وجهت اليه وسائل اكراه جعلته يستشعر الخوف من اذى جسيم يتهدده او يتصور انه يتهدده هو او احدا من الغير ، في النفس او الجسم او العرض او الشرف او المال.
- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة او الأنوثة وسنه وعلمه او جهله وصحته او مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة 157
1 - يلزم ، لاعمال الاكراه ان تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد الى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر او بفعل نائبه او احد اتباعه او بفعل من كلفه بالوساطة او بفعل من يبرم العقد لمصلحته.
- فإذا صدر الاكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الابطال على اساسه ، الا اذا كان العاقد الآخر عند ابرام العقد ، يعلم بحصوله ،او كان من المفروض حتما انه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة 158
1 - يجوز ، في التبرعات ، طلب الابطال ، اذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الاكراه ، دون اعتبار لمن صدر الاكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(159 - 161)
المادة 159
1 - اذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه ، او طيشا بينا ، او ضعفا ظاهرا ، او هوى جامحا ، او استغل فيه سطوته الادبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه او لصالح غيره عقدا ينطوي ، عند ابرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي او ادبي ، بحيث يكون ابرامه ، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضى ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، ان ينقص من التزاماته او ان يزيد في الالتزامات الطرف الآخر ، او ان يبطل العقد.

المادة 160
1 - في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، ان يبطل العقد او ان ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الانسانية.

المادة 161
1 - تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت ابرام العقد.
- على انه اذا جاء القد نتيجة استغلال الهوى الجامح او السطوة الادبية ، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ ، الا من تاريخ زوال تأثير الهوى او السطوة ، على ان تسقط الدعوى على اية حال بفوات خمس عشرة سنة من ابرام العقد.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
14-05-2010, 03:05 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(162 - 166)
المادة 162
1 - الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط او تدليس او اكراه او استغلال لا يكون له تأثير على العقد ، الا في الاحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة 163
1 - اذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، او لاحد من عديمي الأهلية او ناقصيها ، او لجهة الوفق ، جاز للمغبون ان يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، او التزامه هو ، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
- ويعتبر الغبن فاحشا اذا زاد ، عند ابرام العقد ، على الخمس.
- ولا يحول دون الطعن بالغبن ان يكون العقد قد اجرى عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون ، او اذنت به المحكمة.

المادة 164
1 - يجوز للمتعاقد مع المغبون ان يتوقى تعديل اثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة او غيرها من اشخاص الاعتبارية العامة.

المادة 165
1 - لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة او المناقصة ، اذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة 166
1 - تسقط دعوى الغبن ، اذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبة الى الدولة او غيرها من اشخصا الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت ابرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الاهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الاهلية او الموت ، وعلى اية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت ابرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(167 - 175)
المادة 167
1 - يلزم ان يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد ان ينشئه ، ممكنا في ذاته ، والا وقع العقد باطلا.

المادة 168
1 - يجوز ان يرد العقد في شأن شئ مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة 169
1 - التعامل في تركة انسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه او برضاه ، الا في الاحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة 170
1 - يجوز ان يتعلق العقد بمال الغير او بفعله ، من غير ان يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة 171
1 - يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلا.
- واذا تعلق الالتزام بشىء ، وجب ان يكون هذا الشىء محددا بذاته ، او بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على ان عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي الى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة 172
1 - اذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون او للنظام العام او لحسن الآداب ، وقع العقد باطلا.

المادة 173
1 - اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون ان يكون للتغيير في قيمتها اثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة 174
1 - في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
- ومع ذلك اذا اتفق على الوفاء بعملة اجنبية وجب الوفاء بها.

المادة 175
1 - يجوز ان يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او حسن الآداب.
- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت احد المتعاقدين انه لم يكن ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
15-06-2010, 01:48 PM
كنترول
user_offline.gif

مشرف قسم الاستراحة

تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: c5rr@hotmail.com
المشاركات: 5,076

icon1.gif

الله يعطيك العافيه ياخوي

وبارك الله فيك


__________________
713398046.jpg

اللهم إجعلني خيراً مما يظنون
..وإغفــر لـــي ما لايعلمـون
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:25 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

6.2.1.1.1.3.19 - السبب

(176 - 178)

المادة 176

1 - يبطل العقد ، اذا التزم المتعاقد دون سبب ، او لسبب غير مشروع.
- ويعتد ، في السبب ، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد الى التعاقد ، اذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، او كان ينبغي عليه ان يعلمه.




المادة 177

1 - يفترض ان للالتزام سببا مشروعا ، ولو لم يذكر في العقد ، وذلك الى ان يقوم الدليل على خلافه.




المادة 178

1 - يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
- واذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي ان للالتزام سببا آخر مشروعا ان يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.




6.2.1.1.1.3.20 - البطلان

(179 - 192)

6.2.1.1.1.3.20.1 - العقد القابل للإبطال

(179 - 183)

المادة 179

1 - العقد القابل للابطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله واذا قضى بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكن اصلا.




المادة 180

1 - لا يجوز للمحكمة ان تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال ، الا بناء على طلب من يقرر القانون الابطال لمصلحته.
- واذا قام سبب الابطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء به ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.




المادة 181

1 - إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب ابطاله ، صريحة كانت ام ضمنية ، تطهره من العيب الذي انصبت عليه ، وتزيل حق طلب الابطال بسببه.




المادة 182

1 - يجوز لكل ذي مصلحة ان يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازته او ابطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، تبدأ من تاريخ الاعذار ، من غير ان يترتب على ذلك أي اثر بالنسبة الى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال.
- ولا يعتد باعذار من له حق طلب الابطال بسبب الغلط او التدليس او الاكراه ، الا اذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط او التدليس او زوال الاكراه. كما انه لا يعتد باعذار ناص الاهلية ، الا اذا كان قد وجه اليه بعد اكتمال اهليته.
- فإذا انقضى ميعاد الاعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك اجازة للعقد.




المادة 183

1 - يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الابطال ، في حالة نقض الاهلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الغلط او التدليس ، من يوم انكشافه ، وفي حالة الاكراه من يوم زواله.
- وفي جميع الاحوال ، يسقط الحق في ابطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ ابرامه.




6.2.1.1.1.3.20.2 - العقد الباطل

(184 - 186)

المادة 184

1 - العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.




المادة 185

1 - العقد الباطل لا يتصحح بالاجازة.




المادة 186

1 - العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.
- الا ان دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.




6.2.1.1.1.3.20.3 - أثر البطلان

(187 - 192)

المادة 187

1 - اذا بطل العقد او ابطل ، يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، ما لم ينص القانون على خلافه ، ومع عدم الاخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.




المادة 188

1 - لا يلزم عديم الاهلية او ناقصيها ، في حالة بطلان العقد او ابطاله ، الا في حدود ما يكون قد عاد عليه ، بسبب تنفيذه ، من نفع معتبر قانونا.




المادة 189

1 - لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف اخلاص للمتعاقد الآخر ، اذا كان هذا الخلف قد تلقى حفه معاوضة وبحسن نية.
- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم به ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.




المادة 190

1 - اذا لحق البطلان او الابطال شقا من العقد ، اقتصر عليه وحده ، دون باقي العقد.
- على انه اذا اثبت احد المتعاقدين انه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل او المبطل ، بطل العقد كله.




المادة 191

1 - اذا بطل العقد او ابطل ، وامكن ان تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره ، قام هذا العقد الآخر.
- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول لايه متوافرا اذا تبين ان المتعاقدين كانا يريدانه ، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الاصل ابرامه.




المادة 192

1 - اذا بطل العقد او ابطل ، بسبب خطأ احد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر او للغير ان يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.
- على انه لا محل للتعويض ، اذا كان من اصابه الضرر نتيجة البطلان قد اسهم فيما ادى الى وقوعه ، او كان يعلم بسببه ، او ينبغي عليه ان يعلم به.




6.2.1.1.1.4 - آثار العقد

(193 - 208)

6.2.1.1.1.4.1 - تفسير العقد وتحديد مضمونه

(193 - 195)

6.2.1.1.1.4.1.1 - تفسير العقد

(193 - 194)

المادة 193

1 - اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف ابرامه ، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه او عباراته ، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي ان يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.




المادة 194

1 - اذا تعذر ازالة ما يكتنف احد شروط العقد من غموض ، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه ، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن اعمال الشرط ان يضره.
- وعلى وجه الخصوص ، يفسر الشك لمصلحة المدين ، اذا كان من شأن اعمال الشرط ان يحمله بالالتزام ، او يجعل عبأه عليه اكثر ثقلا.
- وكل ما سبق دون اخلال بما تقضي به المادة 82.




6.2.1.1.1.4.1.2 - مضمون العقد

(195 - 195)

المادة 195

1 - لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط او يسري عليه من احكام القانون ، وانما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.




6.2.1.1.1.4.2 - القوة الملزمة للعقد

(196 - 200)

المادة 196

1 - العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه ، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون.




المادة 197

1 - يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من احكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.




المادة 198

1 - اذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند ابرامه ، وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه او يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.




المادة 199

1 - اذا ابرم عقد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسري بينهم العقد المستتر ، اذا توافرت له اركانه.




المادة 200

1 - اذا ابرم عقد صوري ، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخص لأي منهما ان يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد الصوري اذا كانوا لا يعلمون الصورية.
- واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري ، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية الأولين.




6.2.1.1.1.4.3 - نسبية آثار العقد

(201 - 203)

المادة 201

1 - تنصرف آثار العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بأحكام الميراث.
- على ان آثار العقد لا تنصرف الى الخلف العام لاحد المتعاقدين لكليهما ، اذا اقتضى ذلك العقد او طبيعة التعامل او نص في القانون.




المادة 202

1 - اذا انشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، او انشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال الى خلف خاص ، فان تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.
- على ان الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه الى الخلف الخاص ، الا اذا كان ، عند ابرام التصرف ، يعلم بها او في مقدوره ان يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.




المادة 203

1 - العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وان كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره.




6.2.1.1.1.4.4 - التعهد عن الغير

(204 - 204)

المادة 204

1 - اذا تعهد شخص لاخر بأن يجعل احدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به ، كان المتعهد مخلا بتعهده ، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب اخلاله ، ما لم يعرض هو ان يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.
- فان ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به ، وبرثت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين انه قصد ان يستند اثر هذا الرضاء الى وقت صدور التعهد.




6.2.1.1.1.4.5 - الاشتراط لمصلحة الغير

(205 - 208)

المادة 205

1 - يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، ان يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، اذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ، مصلحة مادية او ادبية.
- ويجوز ، في الاشتراط لمصلحة الغير ، ان يكون المستفيد شخصا مستقبلا ، كما يجوز ان يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط ، اذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.




المادة 206

1 - يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير ان يثبت للمستفيد ، في ذمة المتعهد ، حق شخصي له ، يكون له ان يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
- ويجوز للمشترط ان يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد ان ذلك مقصور على المستفيد دونه.




المادة 207

1 - يجوز للمتعهد ان يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط ، والتي كان يمكنه ان يتمسك بها في مواجهة المشترط.




المادة 208

1 - يجوز للمشترط ، دون ورثته او دائنيه ، ان ينقض المشارطة ، قبل ان يعلن المستفيد للمشترط او للمتعهد رغبته في الافادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.
- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، او كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.
- وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، ان يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الاصلي ، او ان يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.




6.2.1.1.1.5 - إنحلال العقد

(209 - 219)

6.2.1.1.1.5.1 - فسخ العقد

(209 - 213)

المادة 209

1 - في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله ، وبعد اعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، ان لم يفضل التمسك بالعقد ، ان يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ان كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.
- ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، ان ينظر المدين الى اجل يحدده ، اذا اقتضته الظروف ، كما ان له ان يرفض الفسخ ، اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى التزاماته في جملتها.




المادة 210

1 - لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، او بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد ، ما لم يتضح ان اراده المتعاقدين كليهما قد انصرفت اليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة اثره.
- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه ، عند عدم الوفاء بالالتزام ، لا يعفي في غير المواد التجارية من الاعذار ، ولو اتفق على الاعفاء منه.




المادة 211

1 - اذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، واعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
- فإذا استحال على احد المتعاقدين ان يعيد المتعاقد الآخر الى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم لعيه بأداء معادل.




المادة 212

1 - في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ اثر الا من وقت تحققه.




المادة 213

1 - لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين اذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي افضي الى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم به ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.




6.2.1.1.1.5.2 - انفساخ العقد

(214 - 216)

المادة 214

1 - في العقود الملزمة لجانب واحد ، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- فإن كانت الاستحالة جزئية ، جاز للدائن ان يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.




المادة 215

1 - في العقود الملزمة للجانبين ، اذا اصبح تنفيذ التزام احد الطرفين مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه ، انقضى هذا الالتزام ، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- فإن كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الاحوال ، ان يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ ، او ان يطلب فسخ العقد.




المادة 216

1 - اذا انفسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، ولزم ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه ، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقضتى المواد : 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.




6.2.1.1.1.5.3 - الإقالة

(217 - 218)

المادة 217

1 - للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا في يد احدهما.
- فإذا هلك او تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الاقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض




المادة 218

1 - تعتبر الاقالة ، من حيث اثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.




6.2.1.1.1.5.4 - الدفع بعدم التنفيذ

(219 - 219)

المادة 219

1 - في العقود الملزمة للجانبين ، اذا اكانت الالتزامات المتعابلة مستحقة الاداء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، اذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به ، وذلك ما لم يتفق على خلافه او يقض العرف بغيره.




6.2.1.1.2 - الإرادة المنفردة

(220 - 226)

6.2.1.1.2.1 - الإرادة المنفردة

(220 - 220)

المادة 220

1 - التصرف القانوني الصادر بالارادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه ، الا في الاحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.
- فإن قضي القانون بنشوء الالتزام او بتعديله او بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالارادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من احكام القانون ، الا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الارادة الواحدة ، وعلى الاخص ما تعلق بتوافق ارادتي طرفي العقد.




6.2.1.1.2.2 - الوعد بجائزة للجمهور

(221 - 226)

المادة 221

1 - من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين ، التزم باعطاء إلجائك لمن قام بهذا العمل ، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد اداه قبل الوعد ، او دون نظر اليه ، او دون العلم به.




المادة 222

1 - اذا حدد الواعد اجلا للوعد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته.
- فإذا لم يعين الواعد اجلا لوعده ، كان له ان يرجع عنه باعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد ، او على أي وجه اعلامي مشابه.




المادة 223

1 - لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة اثر الا من تاريخ اعلانه للجمهور ، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد انجز العمل بحسن نية قبل ذلك.
- فإذا لم ينجز احد العمل ، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل اعلان الرجوع عن الوعد دون ان يتمه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما نفقه وما بذله من جهد ، اذا اثبت انه كان يتم العمل في وقت مناسب.




المادة 224

1 - يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل المحدد في الاعلان ، ما لم يتضمن الاعلان ميعادا اطول.




المادة 225

1 - لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على اعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.




المادة 226

1 - تسقط دعوى المطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة اشهر من انتهاء اجل البت في استحقاق الجائزة او من تاريخ اعلان الرجوع في الوعد على حسب الاحوال.




6.2.1.1.3 - الفعل الضار

(227 - 261)

6.2.1.1.3.1 - المسئولية عن العمل غير المشروع

(227 - 254)

6.2.1.1.3.1.1 - حالات المسئولية عن العمل غير المشروع

(227 - 244)

6.2.1.1.3.1.1.1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية

(227 - 237)

المادة 227

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في احداثه الضرر مباشرا او متسببا.
- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.




المادة 228

1 - اذا تعدد الاشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم ، التزم كل منهم ، في مواجهة المضرور ، بتعويض كل الضرر.
- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في احداث الضرر. فان تعذر تحديد هذا الدور ، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوى.




المادة 229

1 - اذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض او مساعدة ، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الاصلي والشركاء وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.




المادة 230

1 - يتحدد الضرر الذي يلزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، كالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
- وتعتبر الخسارة الواقعة او الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، اذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.




المادة 231

1 - يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ، ولو كان ادبيا.
- ويشمل الضرر الادبي على الاخص ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي ، نتيجة المساس بحياته او بجسمه او بحريته او بعرضه او بشرفه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي او الادبي او باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الادبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والاسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه.
- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية.




المادة 232

1 - لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الادبي الا اذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون او الاتفاق ، او كان الدائن قد طالب به امام القضاء.




المادة 233

1 - اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي عنه لا يد له فيه ، كقوة قاهرة او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير ، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.




المادة 234

1 - اذا اسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في احداث الضرر ، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض الا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من اثر في وقوع الضرر بالنسبة الى خطأ المضرور نفسه.
- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول اثر في مقدار الدية.




المادة 235

1 - من احدث ضررا ، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عرضه او ماله او عن نفس الغير او عرضه او ماله ، كان غير مسئول عن تعويضه ، طالما انه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الاذى ، فان تجاوز هذا القدر ، التزم بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.




المادة 236

1 - من اضطر ، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو او غيره في النفس او في العرض او في المال ، ومن غير ان تكون له يد في قيامه ، الى الحاق ضرر بمال شخص آخر اهون مما عمد الى اتقائه ، فانه لا يكون مسئولا عن تعويض هذ1 الضرر ، الا اذا تعذر استيفاؤه على اساس الاثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما الا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.




المادة 237

1 - لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير ، اذا اداه تنفيا لأمر القانون او لأمر صدر اليه من رئيسه ، متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، او كان تعتقد لمبررات مقبولة انها واجبة ، واثبت انه كانت لديه اسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه ، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.




6.2.1.1.3.1.1.2 - المسئولية عن عمل الغير

(238 - 242)

المادة 238

1 - كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية ، يكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت انه قام بواجبات الرقابة على نحو ما نيبغي ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب.
- واعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.
- وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة او المشرف في الحرفة ، ما بقي القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف.
- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج.




المادة 239

1 - تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة او معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة او المعهد محل مسئوليته.
- ولا يجوز للدولة او لصاحب المدرسة او المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.




المادة 240

1 - يكون المتبوع مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه ، في أداء وظيفته او بسببها.
- وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع ان تثبت للمتبوع سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه.




المادة 241

1 - للمسئول عن عمل الغير ، ان يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.




المادة 242

1 - كل من يشغل مكانا للسكنى لو لغيرها من الاغراض يكون مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له ممن ضرر مما يلقي او يسقط منه من اشياء ، ما لم يثبت ان الضرر قد حدث بسبب اجنبي عنه لا يد له فيه ، وذلك دون اخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشىء قد القى او سقط بخطئه.




6.2.1.1.3.1.1.3 - المسئولية عن الضرر الناجم من الأشياء

(243 - 244)

المادة 243

1 - كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشىء ، ما لم يثبت ان هذا الضرر قد وقع بسبب اجنبي من قوة قاهرة او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير.
- وتعتبر من الاشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الاخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والاسلحة ، والاسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمبانى ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب طبيعته او بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر.
- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان او تسرب ، وذلك الى ان يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.




المادة 244

1 - يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين ان يطالب مالكه او حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.
- فإن لم يقم مالك الشىء او حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدده الخطر ان يحصل على اذن من القضاء في اجرائها على حساب المالك او الحارس.
- ويجوز ، في حالة الاستعجال ويجوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشىء ان يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه ، على نفقة مالكه او حارسه ، من غير حاجة الى اذن القاضي.




6.2.1.1.3.1.2 - تعويض الضرر عن العمل غير المشروع

(245 - 254)

المادة 245

1 - اذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده ، وذلك دون اخلال بما تقضي به المادة 248.




المادة 246

1 - يقدر القاضي التعويض بالنقد.
- ويجوز للقاضي ، تبعا للظروف ، وبناء على طلب المضرور ان يحكم باعادة الحال الى ما كانت عليه او بأي اداء آخر على سبيل التعويض.




المادة 247

1 - يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.
- وان لم يتيسر للقاضي ، وقت الحكم ، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية ، جاز له ان يحتفظ للمضرور بالحق في ان يطلب ، خلال مدة يحددها ، اعادة النظر في التقدير.




المادة 248

1 - اذا كان الضرر واقعا على النفس ، فإن التعويض عن الاصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية ، من غير تمييز بين شخص وآخر ، وذلك دون اخلال بالتعويض عن العناصر الاخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.




المادة 249

1 - لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.




المادة 250

1 - اذا استحقت الدية عن فقد النفس ، يتقاسمها الورثة وفقا للانصبة الشرعية.




المادة 251

1 - تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
- ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق احكام الشريعة الاسلامية ، تتحدد بمقتضيات حالات استحقاق الدية كليا او جزئيا.




المادة 252

1 - يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على اقساط ، او في صورة ايراد مرتب لمدة معلومة او لمدى الحياة. ويكون له عندئذ ان يحكم بالزام المدين بتقديم تأمين كاف ، ان كان له مقتض.




المادة 253

1 - تسقط عدوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، او خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي اولا.
- على انه اذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فانها لا تسقط ما بقيت العدوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الاولى قد انقضت.




المادة 254

1 - يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ويكون من شأنه ان يعفي منها كليا او جزئيا.




6.2.1.1.3.2 - ضمان أذى النفس

(255 - 261)

المادة 255

1 - اذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لاحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة ، وباستعمال شئ مما ذكر في المادة 243 ، فإن المباشر يلتزم بضمانه ، ما لم يكن في اتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.




المادة 256

1 - اذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لاحكام المسئولية عن العمل غير المشروع او الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة ، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت ان المصاب او احدا من ورثته قد ادى بخطئه الى عدم معرفة المسئول او الضامن.
- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث




المادة 257

1 - في جميع احوال ضمان اذى النفس ، لا يقوم هذا الضمان ، اذا ثبت ان المضرور قد تعمد اصابة نفسه ، او ان الاصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.




المادة 258

1 - يقتصر ضمان اذى النفس على الدية كلها او جزء منها ، وفقا لاحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار اليه في المادة 251 ، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.




المادة 259

1 - لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن اذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الاخرى على من يتلزم به وفقا لاحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت انه نزل عن حقه فيه.




المادة 260

1 - اذا وفت الدولة الدية اعمالا لحكم المادة 256 ، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا.
- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع اموال من يلتزم بها.




المادة 261

1 - تسري على ضمان اذى النفس احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.




6.2.1.1.4 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير

(262 - 278)

6.2.1.1.4.1 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير

(262 - 263)

المادة 262

1 - كل من يثري ، دون سبب مشروع ، على حساب آخر ، يلتزم ، في حدود ما اثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائما ، ولو زال الاثراء بعد حصوله.




المادة 263

1 - تسقط دعوى الاثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض ، او بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين اقرب.




6.2.1.1.4.2 - تسلم غير المستحق

(264 - 268)

المادة 264

1 - كل من تسلم ما ليس مستحقا له ، التزم برده.




المادة 265

1 - اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل اجله ، وكان الموفي جاهلا قيام الاجل ، جاز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر.




المادة 266

1 - لا محل لاسترداد غير المستحق ، اذا حصل الوفاء من غير المدين ، وترتب عليه ان الدائن ، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، او مما كان بضمن حقه من تأمينات ، او ترك دعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.




المادة 267

1 - اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم. فإذا كان سئ النية ، فإنه يلتزم ان يرد ايضا الثمار التي جناها او التي قصر في جنيها ، وذلك من يوم تسلمه الشىء ، او من اليوم الذي اصبح فيه سئ النية ، بحسب الاحوال.
- وعلى أي حال ، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده.




المادة 268

1 - اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، فلا يكون ملتزما بالرد ، الا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانونا.




6.2.1.1.4.3 - الفضالة

(269 - 278)

المادة 269

1 - الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر ، دون ان يكون ملزما بذلك.
- وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في اثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.




المادة 270

1 - اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي ، سرت قواعد الوكالة.




المادة 271

1 - يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من ان يتولاه بنفسه ، كما يجب عليه ان يبادر باخطار رب العمل بتدخله عند ما يتيسر له ذلك.




المادة 272

1 - يلتزم الفضولي بأن يبذل ، في القيام بالعمل ، عناية الشخص العادي ، فان قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه.
- ومع ذلك يجوز للقاضي ان ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي او يعفيه منه ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.




المادة 273

1 - اذا عهد الفضولي الى غيره بالعمل ، كله او بعضه ، كان مسئولا عن اعماله ، في مواجهة رب العمل ، دون اخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغير.




المادة 274

1 - يلتزم الفضولي بأن يرد الى رب العمل كل ما اخذه بسبب الفضالة ، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قام به ، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.




المادة 275

1 - اذا مات الفضولي ، التزم ورثته ازاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل ازاء موكله.
- واذا مات رب العمل ، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه.




المادة 276

1 - يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، اذا كان قد بذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة ، يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف ، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
- ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله ، الا ان يكون من اعمال مهنته.




المادة 277

1 - اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد ، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولا الا في حدود ما اثرى به ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.




المادة 278

1 - تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق او بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ، أي المدتين اقرب.




6.2.1.1.5 - القانون

(279 - 279)

المادة 279

1 - الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع اخرى ، غير العقد والارادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.







6.2.1.2 - آثار الالتزام

(280 - 322)

6.2.1.2.1 - التنفيذ الجبري

(280 - 306)

6.2.1.2.1.1 - التنفيذ الجبري

(280 - 283)

المادة 280

1 - اذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره ، نفذ جبرا عليه.
- ومع ذلك ، اذا كان الالتزام طبيعيا ، فلا جبر في تنفيذه.




المادة 281

1 - يقدر القاضي ، عند عدم النص ، متى يعتبر الواجب الادبي التزاما طبيعيا ، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة ، وفي كل حال لا يجوز ان يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.




المادة 282

1 - لا يسترد المدين ما اداه باختياره قاصدا ان يوفي التزاما طبيعيا ، ولا يعتبر متبرعا بما اداه.




المادة 283

1 - الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.




6.2.1.2.1.2 - التنفيذ العيني

(284 - 292)

المادة 284

1 - يجبر المدين ، بعد اعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا.
- ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء على طلبه ان تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.




المادة 285

1 - اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شئ معين بنوعه ، ولم يقم المدين بافراز شئ من النوع ذاته مملوك له ، جاز للدائن ان يحصل على شئ من هذا النوع على نفقة المدين بعد اذن القاضي او دون اذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشىء ، دون اخلال في الحالتين بحقه في التعويض ان كان له مقتض.




المادة 286

1 - الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم.




المادة 287

1 - اذا التزم المدين ان يسلم شيئا ، ولم يقم بتسليمه بعد اعذاره ، كان هلاك الشىء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الاعذار على الدائن.
- ومع ذلك ، لا يكون الهلا على المدني ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشىء كان يهلك عند الدائن لو انه سلم اليه ، ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة القوة القاهرة او الحادث الفجائي.
- على ان الشىء المسروق اذا هلك او ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.




المادة 288

1 - في الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
- ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.




المادة 289

1 - يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.




المادة 290

1 - اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على شئ او ان يقوم بادارته ، او كان المطلوب ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.




المادة 291

1 - اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام ، وله ان يطلب من القضاء ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين مع عدم الاخلال بحقه في التعويض.




المادة 292

1 - اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يطلب الحكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك.
- واذا رأت المحكمة ان مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها ان تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة.
- اذا تم التنفيذ العيني ، او اصر المدين على عدم التنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ او التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.




6.2.1.2.1.3 - التنفيذ بطريق التعويض

(293 - 306)

المادة 293

1 - عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا ، او التأخير فيه ، جيب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ، ما لم يثبت المدين ان عدم التنفيذ او التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه.




المادة 294

1 - اذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في احداث الضرر دون ان يستغرق احد الخطائين الآخر ، حكمت المحكمة بانقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.




المادة 295

1 - يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة او الحادث المفاجئ.




المادة 296

1 - يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، او التأخر في تنفيذه الا ما ينشأ عن غشه او خطئه الجسيم.




المادة 297

1 - لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق او ينص القانون على غير ذلك.




المادة 298

1 - يكون اعذار المدين بإنذاره ، او بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز ان يكون الاعذار بأية وسيلة اخرى يتفق عليها.




المادة 299

1 - لا ضرورة للأعذار في الحالات الآية : أ اذا اتفق على ان يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الاجل. ب اذا اصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ج اذا كان محل الالتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع. د اذا كان محل الالتزام تسليم شئ يعلم المدين انه مسروق او رد شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ اذا صرح المدين كتابه انه لن ينفذ التزامه.




المادة 300

1 - تقدر المحكمة التعويض اذا لم يكن مقدرا في العقد او بمقتضى نص في القانون.
- ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.




المادة 301

1 - يشمل التعويض الضرر الادبي ، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 233.




المادة 302

1 - اذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود ، يجوز للمتعاقدين ان يقدرا مقدما التعويض في العقد او في اتفاق لاحق.




المادة 303

1 - لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة ان تخفض التعويض عما هو متفق عليه اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة ، او ان الالتزام قد نفذ في جزء منه. وقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.




المادة 304

1 - اذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه ، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة ، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.




المادة 305

1 - يقع باطلا كل افتقا على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود او مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة او عمولة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا ما ثبت ان ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد اداها فعلا.




المادة 306

1 - اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد اعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، واثبت الدائن انه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف ، جاز للمحكمة ان تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:30 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif




6.2.1.2.2 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

(307 - 322)

6.2.1.2.2.1 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

(307 - 307)

المادة 307

1 - اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.




6.2.1.2.2.2 - استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة

(308 - 309)

المادة 308

1 - لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ، ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز ، اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله اياها من شأنه ان يسبب اعساره او زيادة الاعسار.
- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه اعذار هذا المدين ، ولكن اذا رفعت دعوى باسمه وجب ادخاله فيها والا كانت غير مقبولة.




المادة 309

1 - يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.




6.2.1.2.2.3 - دعوى عدم نفاذ التصرفات

(310 - 317)

المادة 310

1 - لكل دائن حقه مستحق الاداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته ، وترتب عليه اعسار المدين او زيادة اعساره ، وذلك اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.




المادة 311

1 - اذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، وعلم المتصرف اليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين اذا اثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر او بأنه كان ينبغي عليه ان يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف اليه بغش المدين اذا اثبت الدائن انه كان يعلم وقت التصرف ان المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم ذلك.
- واذا كان تصرف المدين تبرعا ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف اليه.




المادة 312

1 - اذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل اليه الحق المتصرف ليه الى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا اثبت ان الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وان الخلف الاول يعلم بهذا الغش.
- واذا كان تصرف المدين تبرعا ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل اليه الحق المتصرف فيه الى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا اثبت ان الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول.




المادة 313

1 - اذا ادعى الدائن اعسار المدين ، فليس عليه الا ان يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين اذا ادعى يسره ان يثبت ان له من المال ما يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.




المادة 314

1 - اذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.




المادة 315

1 - للمتصرف اليه ان يتخلص من العدوى اذا اودع خزانه ادارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.




المادة 316

1 - اذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن ان يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه ، مع مراعاة احكام المواد من 310 الى 313
- واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، اما اذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الاجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدن نفاذ الوفاء الا اذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.




المادة 317

1 - تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه ، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.




6.2.1.2.2.4 - الحق في الحبس

(318 - 322)

المادة 318

1 - لكل من التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الاداء ، ومرتبط بالتزام المدين ، او ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه.
- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشىء او محرزه ان يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات انفقها على الشىء اذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.




المادة 319

1 - على الحابس ان يحافظ على الشىء ، وان يقدم حسابا عن غلته.
- واذا كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف ، للحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا لاجراءات تحددها ، وله ان يبيعه دون اذن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشىء الى ثمنه.




المادة 320

1 - مجرد الحق في حبس الشىء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.




المادة 321

1 - اذا هلك الشىء المحبوس او تلف ، انتقل الحق في الحبس الى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل او تعويض. وتسري على انتقال الحق ، الاحكام الخاصة برهن الحيازة.




المادة 322

1 - ينقضي الحق في الحبس بخروج الشىء من يد الحابس.
- ومع ذلك يجوز للحابس اذا خرج الشىء من يده دون علمه او رغم معارضته ، ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.




6.2.1.3 - الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

(323 - 363)

المادة 323

1 - يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع.




6.2.1.3.1 - الشرط والأجل

(323 - 335)

6.2.1.3.1.1 - الشرط

(323 - 328)

6.2.1.3.1.2 - الأجل

(329 - 335)

المادة 324

1 - اذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام او الآداب او مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام ان كان الشرط واقفا ، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام ان كان الشرط فاسخا.
- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام او الآداب اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.




6.2.1.3.2 - تعدد محل الالتزام

(336 - 340)

6.2.1.3.2.1 - الالتزام التخييري

(336 - 339)

6.2.1.3.2.2 - الالتزام البدلي

(340 - 340)

المادة 325

1 - لا يقوم الالتزام اذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض ارادة الملتزم.




6.2.1.3.3 - تعدد طرفي الالتزام

(341 - 363)

6.2.1.3.3.1 - التضامن

(341 - 360)

6.2.1.3.3.2 - عدم قابلية الدين للانقسام

(361 - 363)

المادة 326

1 - لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف الا اذا تحقق الشرط.
- على انه يجوز للدائن ، قبل تحقق الشرط ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.




المادة 327

1 - الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام ، وكان على الدائن رد ما اخذه فإذا استحال لعيه الرد بسبب يعزى اليه وجب عليه اداء المقابل.
- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من اعمال الدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.




المادة 328

1 - اذا تحقق الشرط ، واقعا كان او فاسخا ، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد ، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
- ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.




المادة 329

1 - يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انتهاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.




المادة 330

1 - اذا كان الالتزام مضافا الى اجل واقف فإنه لا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينقضي فيه الاجل.
- على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الاجل ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه ، وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشي اعسار المدين او إفلاسه واستند في ذلك الى سبب معقول.




المادة 331

1 - يفترض في الاجل الواقف انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا نص القانون او تبين من العقد او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.
- واذا تمحض الاجل لمصلحة احد الطرفين جاز له ان ينزل عنه.




المادة 332

1 - يسقط حق المدين في الاجل الواقف : أ اذا حكم بإفلاسه. ب اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين. اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فإن الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ج اذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.




المادة 333

1 - يحل الدين المؤجل بموت المدين الا اذا كان مضمونا بتأمين خاص او قدم الورثة ضمانا كافيا.




المادة 334

1 - اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.




المادة 335

1 - يترتب على انقضاء الاجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون ان يكون لهذا الانتهاء اثر رجعي.




المادة 336

1 - يجوز ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن.
- واذا اطلق خيار التعيين كان للمدين ، الا اذا قضي القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار للدائن.




المادة 337

1 - يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا اطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين.
- واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار الى المدين.




المادة 338

1 - اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالشىء الثاني ، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام.
- واذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما ان يدفع قيمة آخر شئ هلك.




المادة 339

1 - ينتقل خيار التعيين الى الوارث.




المادة 340

1 - يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا آخر.
- والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.




المادة 341

1 - التضامن بين الدائنين او بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.




المادة 342

1 - يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين.
- ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.




المادة 343

1 - يجوز للمدين ان يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين الا اذا انذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.
- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.




المادة 344

1 - اذا برثت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
- واذا اتى احد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الاضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.




المادة 345

1 - كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.




المادة 346

1 - يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين ، واذا طالب الدائن احد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.
- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين ، ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.




المادة 347

1 - يترتب على وافء احد المدينين المتضامنين بالدين عينا او مبقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين.
- واذا برثت ذمة احد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون الا اذا وضوا بالحوالة.




المادة 348

1 - يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.




المادة 349

1 - لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر الا بقدر حصة هذا المدين الآخر.




المادة 350

1 - اذا اتحدت ذمة الدائن واحد ميدنيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة الى باقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.




المادة 351

1 - اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.
- اإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يتقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتم بكل الدين اذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الابراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.




المادة 352

1 - اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.




المادة 353

1 - في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء أكان الابراء من الدين او من التضامن يكون لباقي المدينين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359.
- على انه اذا اخلى الدائن المدين الذي ابرأه من كل مسئولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.




المادة 354

1 - اذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
- واذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى او اوقف سريانها بالنسبة لاى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.




المادة 355

1 - لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام الا عن فعله.
- واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقي المدينين ، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.




المادة 356

1 - اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح لاابراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى ، استفاد منه الباقون ، اما اذا كان من شأن هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او ان يزيد فيما هم ملتزمون به فأنه لا تنفذ في حقهم الا اذا قبلوه.




المادة 357

1 - اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين.
- واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
- واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.




المادة 358

1 - اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين.
- اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فإن الباقين يستفيدون منه الا اذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.




المادة 359

1 - اذا وفي احد المدينين المتضامنين كل الدين او ما يزيد على حصته فيه او قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له ان يرجع على أي من المدينين الا بقدر حصته ، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا الى ما له من حق الحلول.
- ويقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق او نص في القانون يقضي بغير ذلك.
- واذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.




المادة 360

1 - اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فأنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.




المادة 361

1 - يكون الالتزام غير قابل للانقسام : أ اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم. ب اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.




المادة 362

1 - اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا ، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.




المادة 363

1 - اذا تعدد الدائنون في التزام غير اقبل للانقسام ، او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين او بايداع الشئ محل الالتزام خزانة ادارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.




6.2.1.4 - انتقال الالتزام

(364 - 390)

المادة 364

1 - يجوز للدائن ان يحيل الى غيره ما له من حق في ذمة مدينه ، الا اذا منع من ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام ، وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.




6.2.1.4.1 - حوالة الحق

(364 - 376)

المادة 365

1 - لا تجوز حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.




6.2.1.4.2 - حوالة الدين

(377 - 390)

المادة 366

1 - لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين او في حق الغير الا اذا قبلها المدين او اعلنت له ، على ان نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون القبول ثابت التاريخ.




المادة 367

1 - يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.




المادة 368

1 - ينتقل الحق الى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.




المادة 369

1 - على المحل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وان يقدم له وسائل اثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.




المادة 370

1 - للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، وقت نفاذ الحوالة في حقه ، ان يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له ان يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.




المادة 371

1 - اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
- اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.




المادة 372

1 - اذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.




المادة 373

1 - اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل الا برد ما اخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وحد اتفاق يقضي بدفع اكثر من ذلك.
- ومع ذلك اذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فانه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.




المادة 374

1 - يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.
- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.




المادة 375

1 - اذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون اسبق في نفاذها في حق الغير.




المادة 376

1 - اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز ثان.
- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على ان يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.




المادة 377

1 - يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الاصلي الى ذمة المحل عليه.
- وتكون الحوالة مقيدة اذا تقيد الاداء فيها من عين او دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة اذا لم يتقيد الاداء فيها بشئ من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال لعيه دين او عين يمكن التأدية منهما.




المادة 378

1 - اذا عقدت الحوالة بين المدين الاصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن الا اذا اقرها.
- واذا اقم المدين الاصلي او المحال عليه باعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا مناسبا لاقرارها ثم انقضى الاجل دون ان يصدر هذا الاقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.




المادة 379

1 - تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن اذا لم يقرها المدين الاصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لاحكام حوالة الدين.




المادة 380

1 - اذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة ، او اقرها برئ المدين الاصلي من الدين.




المادة 381

1 - ينتقل الدين الى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.
- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان او شخصيا ملتزما قبل المحال له الا اذا رضى بالحوالة.




المادة 382

1 - للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.




المادة 383

1 - اذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما اداه للمحال له.
- اما اذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزي الى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.




المادة 384

1 - في جميع الاحوال التي يستحق فيها المبيع الذي احيل بثمنه يكون للمحال عليه اذا ادى الثمن الخيار في الرجوع اما على المحيل واما على المحال له الذي اوفاه.




المادة 385

1 - اذا احال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل ادائها للمحال له بغير خطأ من الوديع ، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة ، اما اذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.




المادة 386

1 - اذا احال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، اما ان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.




المادة 387

1 - لا يجوز للمحال له ان يرجع على المحيل الا اذا شرط في الحوالة الرجوع ان تعذر استيفاء الدين من المحال عليه او اذا فسخت الحوالة المقيدة او بطلت بانقضاء الدين او هلاك العين او استحقاقها وفقا لاحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.




المادة 388

1 - اذا احال المدين الاصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين او عين ، رجع المحال عليه بعد اداء الدين على المدين الاصلي بقدر الدين المحال به.




المادة 389

1 - اذا احال المدين الاصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين او العين الى ان يؤدي المحال به الى المحال له ، وان قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.




المادة 390

1 - اذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين او عين فلا يكون للمدين الاصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.




6.2.1.5 - انقضاء الالتزام

(391 - 453)

المادة 391

1 - يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394.
- ويصح الوفاء ايضا من اجنبي ، ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته ، على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الاجنبي اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.
- وفي جميع الاحوال فأنه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين اذا نص الاتفاق او استلزمت طبيعة الالتزام ان ينفذه المدين بنفسه.




6.2.1.5.1 - الوفاء

(391 - 413)

المادة 392

1 - يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشئ الذي وفى به ، وان يكون اهلا للتصرف فيه.
- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الاهلية بشئ مستحق عليه يكون صحيحا اذا لم يلحق الوفاء ضررا به.
- واذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين الى الاضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين.




6.2.1.5.2 - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

(414 - 434)

6.2.1.5.2.1 - الوفاء بمقابل

(414 - 415)

6.2.1.5.2.2 - التجديد

(416 - 421)

6.2.1.5.2.3 - الإنابة في الوفاء

(422 - 424)

6.2.1.5.2.4 - المقاصة

(425 - 432)

6.2.1.5.2.5 - إتحاد الذمة

(433 - 434)

المادة 393

1 - اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه او رغم ارادته ان يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا او بعضا اذا اثبت ان له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.




6.2.1.5.3 - انقضاء الالتزام دون وفاء

(435 - 453)

6.2.1.5.3.1 - الإبراء

(435 - 436)

6.2.1.5.3.2 - استحالة التنفيذ

(437 - 437)

6.2.1.5.3.3 - مرور الزمان المانع من سماع الدعوى

(438 - 453)

المادة 394

1 - اذا قام ابالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الاحوال الآتية : أ اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه. ب اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ج اذا كان الموفي قد تملك شيئا وادى الدين لدائن خصص الشئ لضمان حقه. د اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.




المادة 395

1 - للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان تحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك ، على ان يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء.
- وللمدين ايضا اذا اقترض مالا سدد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي ساتوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على ان يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وان يذكر في عقد الغرض ان المال قد خصص للوفاء ، وان يبين في المخالصة ان الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الاصلي ان يرفض ادراج ذلك البيان.




المادة 396

1 - من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن ، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن.




المادة 397

1 - اذا وفي غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقى له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
- واذا حل شخص آخر محل الدئان فيما بقى له من الحق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.




المادة 398

1 - اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول ان يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.




المادة 399

1 - يكون الوفاء للدائن.
- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.




المادة 400

1 - اذا كان الوفاء لغير الدائن ، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة او تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:31 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

المادة 401

1 - اذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، او اعلن انه يرفض الوفاء ، كان للمدين ان ينذره مسجلا عليه هذا الرفض.
- فإذا تم الانذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشئ او تلفه واصبح للمدين الحق في ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتض.




المادة 402

1 - يقوم مقام الوفاء ، عرض الدين عرضا حقيقيا ، اذا تلاه ، ايداع او اجراء بديل عنه وفقا لاحكام قانون المرافعات ، ثم قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.




المادة 403

1 - يعتبر وفاء للدين بالنسبة الى المدين ، اذا قام مباشرة بايداع الدين بتمامه ، او اتخذ الاجراء البديل عن الايداع وفقا لاحكام قانون المرافعات وذلك في الاحوال الآتية. أ اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه. ب اذا كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ج اذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة اشخاص. د اذا كانت هناك اسباب جدية اخرى تجعل من المتعذر اتخاذ اجراءات العرض الحقيقي للدين قبل اجراء الايداع او الاجراء البديل عنه.




المادة 404

1 - اذا عرض المدين عرضا حقيقيا ، واتبع العرض بايداع او باجراء بديل ، جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله ، او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته ، واذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات.
- اما اذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن ، او بعد ان حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، فانه لا يكون للدائن ان يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.




المادة 405

1 - يكون الوفاء بالشئ المستحق فليس للمدين ان يفي بغيره بدلا عنه ، بدون رضاء الدائن.




المادة 406

1 - لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
- واذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.




المادة 407

1 - اذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما اداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما ادى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من اصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.




المادة 408

1 - اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين.




المادة 409

1 - اذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408 ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.




المادة 410

1 - يجب ان يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بخلافه.
- ومع ذلك يجوز للقاضي ، اذا لم يمنعه نص في القانون ، ان ينظر المدين الى اجل مناسب او يقسط الدين عليه ، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.




المادة 411

1 - اذا كان الدين مؤجلا ، فللمدين ان يوفيه قبل حلول اجله اذا كان هذا الاجل متمحضا لمصلحته ، ولا يجوز للدائن ان يرفض الوفاء.
- واذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.




المادة 412

1 - يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز ان يكون في مكان عمله اذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل.
- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شئ معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام.
- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق او القانون او طبيعة الالتزام بغيره.




المادة 413

1 - تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا وجد اتفاق او نص في القانون او عرف يقضي بغير ذلك.




المادة 414

1 - اذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء.




المادة 415

1 - يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشئ الذي اعطي في الدين احكام البيع ، وعلى الاخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة ، وبانقضاء التأمينات.




المادة 416

1 - يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاماجديدا ، يختلف عنه في محله او في مصدره.
- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرأ ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا حصل المدين الاصلي على رضاء الدائن بشخص اجنبي قبل ان يكون مدينا مكانه.
- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بعيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد.




المادة 417

1 - اذا كان احد الالتزامين الاصلي او الجديد فإن التجديد لا يقع.




المادة 418

1 - التجديد لا يفترض بل يجب ان يتفق عليه صراحة او يستخلص بوضوح من الظروف.




المادة 419

1 - يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الاصلي بتوابعه وانشاء التزام جديد مكانه.
- ولا تنتقل الى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الاصلي الا بنص في القانون او اذا تبين ان النية قد انصرفت الى ذلك.




المادة 420

1 - اذا كان الالتزام الاصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين ، فإن الاتفاق على نقلها الى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الاحكام الآتية :أ اذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات.ب اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة الى رضاء المدين الاصلي. ج اذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لاطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات.
- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من اجنبي فلا يتم انتقالها الا برضاء من قدمها ايضا.
- وفي جميع احوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير الا اذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالتسجيل.




المادة 421

1 - لا ينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية او التضامن الا اذا رضى بذلك الكفلاء او المدينون المتضامنون.




المادة 422

1 - تتم الانابة اذا اتفق المدين واجنبي على ان يقوم بوفاء الدين معه او مكانه.
- على انه يلزم لبراءة ذمة المدين الاصلي موافقة الدائن.
- ولا تقتضي الانابة ان تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والاجنبي.




المادة 423

1 - اذا كان مقتضى الانابة ان يحل التزام المناب مكان التزام النيب اعتبر ذلك تحديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه.
- ولا يفترض التجديد في الانابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.




المادة 424

1 - يكون التزام المناب صحيحا ، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب الا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.




المادة 425

1 - للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء.
- ولا يمنع المقاصة ان يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي او تبرع بها الدائن.




المادة 426

1 - تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة ان يعوض الطرف اآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه او الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.




المادة 427

1 - تقع المقاصة في الديون ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الاحوال الآتية :أ اذا كان محل احد الالتزامين رد شئ نزع دون حق من يد مالكه. ب اذا كان محل احد الالتزامين رد شئ مودع او معار. ج اذا كان احد الدينين غير قابل للحجز. د اذا كان احد الدينين مستحقا للنفقة.




المادة 428

1 - لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له حق فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
- واذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.




المادة 429

1 - اذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.




المادة 430

1 - لا يجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق الغير.
- فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم اصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز.




المادة 431

1 - اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل.
- اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.




المادة 432

1 - اذا وفي المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، اضرارا بالغير ، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق.




المادة 433

1 - اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى التزام واحد ، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.




المادة 434

1 - اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوي الشأن جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.




المادة 435

1 - ينقضي الالتزام اذا ابرأ الدائن مدينه ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ويرتد برده.
- ويترتب على الرد اعادة الالتزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع.




المادة 436

1 - تسري على الابراء الاحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.




المادة 437

1 - ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا بد له فيه.




المادة 438

1 - لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الاحوال التي يعين فيها القانون مدة اخرى والاحوال المنصوص عليها في المواد التالية.




المادة 439

1 - لا تسمع عند الانكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، اذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والاجور والايرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
- واذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سئ النية او ريعا واجبا على ناظر الوقف اداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الانكار بمضي خمس عشرة سنة.




المادة 440

1 - لا تسمع عند الانكارالدعوى بمضي خمس سنوات اذا كانت بحق من حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسه والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما ادوه من اعمال مهنهم ، او ما انفقوه من مصروفات.




المادة 441

1 - لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
- وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
- لا تخل الاحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.




المادة 442

1 - لا تسمع عند الانكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة اذا كانت بحق من الحقوق الآتية : أ حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة ان يحلف اليمين بانه اداى الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين او نائبا قانونيا عنه او عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين او بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.




المادة 443

1 - يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المداتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في اداء تقدمات اخرى.
- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به الا بانقضاء خمس عشرة سنة.




المادة 444

1 - تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالايام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.




المادة 445

1 - لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء اللالتزام.




المادة 446

1 - لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، كما انها لا تسري كذلك فيما بين الاصيل والنائب.
- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الاهلية في الدائن او غيبته او الحكم عليه بعقوبة جنابة اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.




المادة 447

1 - اذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة الى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة الى بقية الورثة.




المادة 448

1 - تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو وفقت العدوى الى محكمة غير مختصة ، كما تنقطع المدة ايضا بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوي.




المادة 449

1 - تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا.
- ويعتبر اقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن اذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، او كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده الى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.




المادة 450

1 - اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوي ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الاولى.
- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الاحوال الآتية : أ اذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الامر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الاداء بعد صدوره. ب اذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 او بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.




المادة 451

1 - يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها ايضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.




المادة 452

1 - لا يجوز للمحكمة ان تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وانما يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او دائنه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
- ويجوز التمسك بهذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية.




المادة 453

1 - لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.
- وانما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.




6.2.2 - العقود المسماه

(454 - 809)

6.2.2.1 - العقود التي تقع على الملكية

(454 - 560)

6.2.2.1.1 - البيع

(454 - 519)

6.2.2.1.1.1 - البيع بوجه عام

(454 - 455)

المادة 454

1 - البيع عقد على تمليك شئ او نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.




المادة 455

1 - يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه ، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.




6.2.2.1.1.2 - أركان البيع

(456 - 462)

المادة 456

1 - يجب ان يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا ، والا كان له الحق في طلب باطال البيع.
- ويعتبر علما كافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان اوصافه الاساسية ، بيانا يمكن من تعرفه.
- واذا ذكر في العقد ان المتشري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به ، الا اذا اثبت تدليس البائع.
- واذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.




المادة 457

1 - اذا كان البيع بالعينة ، انعقد البيع على مبيع مطابق لها.
- فإذا تلفت العينة او هلكت في يد احد المعاقدين ، كان عليه اثبات المطابقة او المغايرة ولو كان التلف او الهلاك بغير خطئه.




المادة 458

1 - يجوز اشتراط التجربة او المذاق ، في مدة معلومة ، لقبول البيع او رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد ، حملت على المدة المعتادة ، فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه ، مع تمكنه من تجربة المبيع او مذاقه ، اعتبر سكوته قبولا ,




المادة 459

1 - يجوز ان يقتصر في تقدير الثمن على بيان اسس صالحة لتقديره ، واذا ترك تقدير الثمن لاجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد الا اذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسر المثل.




المادة 460

1 - لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، اذا تبين من الاتفاق او الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما ، او بسعر السوق.
- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون اسعاره سارية ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره.




المادة 461

1 - اذا قدر الثمن على اساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، الا اذا اتفق الطرفان او جرى العرف على غير ذلك.




المادة 462

1 - يجوز البيع تولية او اشراكا او مرابحة او وضيعة ، اذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
- فإذا ثبت ان الثمن الذي اشترى به البائع اقل مما ذكره ، كان للمشتري ان يتمسك بالثمن الحقيقي.
- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات احاطت بشرائه ، اذا كان من شأنها ان تؤثر في رضاء المشتري.




6.2.2.1.1.3 - آثار البيع

(463 - 465)

المادة 463

1 - يترتب على البيع نقل ملكية المبيع ، اذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع ، فإن لم يعين المبيع الا بنوعه ، لا تنتقل ملكيته الا بالافراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون او الاتفاق بغيره ، ودون اخلال بقواعد التسجيل.




المادة 464

1 - اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ، جاز الاتفاق على الا تنتقل الملكية الى المشتري الا بعد الوفاء بالثمن كله او بعضه ولو تم تسليم المبيع.
- فإذا تم الوفاء بالثمن ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك.




المادة 465

1 - يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع ، ومع ذلك اذا لم يكن البائع قد استوفي الثمن بتمامه ، لا يكون للمشتري من الثمار الا بقدر ما اداه من الثمن ، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بخلافه.




6.2.2.1.1.4 - التزامات البائع

(466 - 499)

المادة 466

1 - اذا لم يكن من مقتضى البيع ان ينقل الملكية فور ابرامه ، وجب على البائع ان يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها ، وان يمتنع عن أي عمل من شأنه ان يجعل هذا الانتقال مستحيلا او عسيرا.




المادة 467

1 - يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.




المادة 468

1 - يلتزم البائع ان يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.




المادة 469

1 - اذا حدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحيب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على انه لا يجوز للمشتري ان يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع الا اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث انه لو كان يعلمه لما اتم العقد.




المادة 470

1 - اذا تبين ان قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدرا بالوحدة ن فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري اخذها بما يقابلها من الثمن. وان كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري ان يدفع ثمن الزيادة ، ما لم تكن جسيمة فيجوز له ان يطلب فسخ العقد.
- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما اتم العقد ، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع.
- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.




المادة 471

1 - تسقط الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته او رد الزيادة بسبب العجز او الزيادة في المبيع ، اذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.




المادة 472

1 - يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد اعلمه بذلك.
- ويكون التسليم في كل شئ على النحو الذي يتفق مع طبيعته.




المادة 473

1 - يجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع او اتفق على ان يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.




المادة 474

1 - اذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع ، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. واذا اتفق على ان يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع او يقضي بها العرف.




المادة 475

1 - يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع.




المادة 476

1 - اذا التزم البائع بإرسال المبيع الى مكان معين ، فلا يتم التسليم الا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك.




المادة 477

1 - تفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.




المادة 478

1 - اذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب اجنبي لا يد لاح المتعاقدين فيه انفسخ البيع واسترد المشري ما اداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.




المادة 479

1 - اذا هلك المبيع في جزء منه او لحقه التلف قبل التسليم لسبب اجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في انقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك او التلف جسيما بحيث لو كان موجوا عند البيع لما ابرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله اذا كان الهلاك او التلف حاصلا قبل اعذار المشتري لتسلم المبيع.




المادة 480

1 - اذا هلك المبيع او تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا.
- فإذا كان الهلاك او التلف لسبب يرجع الى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع او انقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتض.




المادة 481

1 - يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله او بعضه ولو اتفق على غير ذلك.




المادة 482

1 - يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله او بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزما باضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع او كان نتيجة لفعله.




المادة 483

1 - اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا او جزئيا ، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها.
- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع اذا اثبت ان ادخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه ان يؤدي الى رفضها.




المادة 484

1 - اذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري ان يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، اذا اثبت البائع انه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.




المادة 485

1 - اذا استحق بعض المبيع او ثبت عليه حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد ، كان له ان يرد المبيع وما افاده منه ، على ان يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة ز
- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الاولى ، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.




المادة 486

1 - لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع اذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، او كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا او ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.




المادة 487

1 - يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق او انقاصه او اسقاطه.
- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان او اسقاطه ، اذا كان الباعئ قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.




المادة 488

1 - اذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، او انه اشترى ساقط الخيار.




المادة 489

1 - يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لاحكام المادة 485 ، اذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة المبيع او الغرض الذي اعد له.




المادة 490

1 - لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.




المادة 491

1 - لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، او كان يستطيع ان يتبينه بنفسه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او انه قد تعمد اخفاءه غشا منه.




المادة 492

1 - اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان.
- اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد كشفه والا سقط حقه في الضمان.




المادة 493

1 - تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.




المادة 494

1 - اذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.




المادة 495

1 - يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان العيب او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان ، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشا منه.




المادة 496

1 - تسقط دعوى ضمان العيب اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول.
- وليس للبائع ان يتمسك بالسقوط ، اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه.




المادة 497

1 - لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا تمت بطريق المزايدة العلنية.




المادة 498

1 - اذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري ان يطلب فسخ البيع مع التعويض ، او ان يتسبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.




المادة 499

1 - اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.
- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري ان يطلب الفسخ مع التعويض او ان يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ اخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:38 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif




6.2.2.1.1.5 - التزامات المشتري

(500 - 507)

المادة 500

1 - يكون الثمن مستحق الاداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او آيل من البائع او نتيجة لفعله ، او اذا خيف لاسباب جدية ان يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض او يزول خطر الاستحقاق ، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا.
- ويسري حكم الفقرة السابقة اذا ظهر عيب في المبيع.




المادة 501

1 - يكون الثمن مستحق الاداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب اداؤه في موطن المشتري.
- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.




المادة 502

1 - اذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، او اخل بالالتزامات الاخرى التي ترتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب الزام المشتري بالتنفيذ او طلب فسخ البيع.




المادة 503

1 - اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الاداء في الحال ، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا او كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع.




المادة 504

1 - اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.




المادة 505

1 - في بيع المنقولات اذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله او اكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة الى اعذار اذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، او كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.




المادة 506

1 - اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله من هذا المكان دون ابطاء الا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.




المادة 507

1 - يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.




6.2.2.1.1.6 - بعض أنواع البيوع

(508 - 519)

6.2.2.1.1.6.1 - بيع الوفاء

(508 - 508)

المادة 508

1 - اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.




6.2.2.1.1.6.2 - بيع ملك الغير

(509 - 509)

المادة 509

1 - اذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل الى المشتري الا اذا آلت الى البائع او اقر المالك البيع.




6.2.2.1.1.6.3 - بيع الحقوق المتنازع عليها

(510 - 515)

المادة 510

1 - اذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع ان يسترده من مشتريه اذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.
- ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام في شأنه نزاع جدي.




المادة 511

1 - يشسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.




المادة 512

1 - استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الاحوال الآتية : ا اذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة اموال بيعت بثمن واحد. ب اذا كان الحق شائعا وباع احد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.ج اذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. د اذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.




المادة 513

1 - لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ ان يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، والا كان العقد باطلا.




المادة 514

1 - لا يجوز للسماسرة والا للخبراء ان يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها او مباشرة الخبرة في شأنها.
- ويضح العقد في هذه الاحوال اذا اقره من تم البيع لحسابه.




المادة 515

1 - يسري الخظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين ، على الازواج ، والاقارب والاصهار ، حتى الدرجة الثانية.




6.2.2.1.1.6.4 - بيع حصة في تركة

(516 - 518)

المادة 516

1 - من باع تركة او حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن الا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.




المادة 517

1 - اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق او باع شيئا مما استملت عليه او استهلكه ، وجب ان يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.




المادة 518

1 - يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه ان يكون له من حقوق على التركة.




6.2.2.1.1.6.5 - البيع في مرض الموت

(519 - 519)

المادة 519

1 - يسري على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 942.
- ومع ذلك لا تسري هذه الاحكام اضرارا بالغير حسن النية ، اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.




6.2.2.1.2 - المقايضة

(520 - 523)

المادة 520

1 - المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون ايهما نقدا.




المادة 521

1 - اذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز ان يكون فرق القيمة معدلا من النقود.




المادة 522

1 - تسري على المقايضة احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قيض به ومشتريا لما قايض عليه.




المادة 523

1 - مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات. يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.




6.2.2.1.3 - الهبة

(524 - 542)

6.2.2.1.3.1 - الهبة

(524 - 524)

المادة 524

1 - الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.




6.2.2.1.3.2 - أركان الهبة

(525 - 529)

المادة 525

1 - لا تنعقد الهبة الا اذا اقترنت بقبض الموهوب او وثقت في محرر رسمي.
- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشئ في يد الواهب اذا كان وليا او وصيا او قيما او قائما على تربية الموهوب له.




المادة 526

1 - لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.




المادة 527

1 - هبة مال الغير باطلة.




المادة 528

1 - هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.




المادة 529

1 - تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية.




6.2.2.1.3.3 - آثار الهبة

(530 - 536)

6.2.2.1.3.3.1 - التزامات الواهب

(530 - 533)

المادة 530

1 - يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، اذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه او حصل فيه تغير او نقص ، لا يكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم.




المادة 531

1 - لا يضمن الواهب الا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره او يقض القانون بخلافه.




المادة 532

1 - اذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد اخفاء سبب الاتسحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا.
- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوي.




المادة 533

1 - لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، الا اذا اتفق على غير ذلك ، او كان الواهب قد تعمد اخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما الا تبعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.




6.2.2.1.3.3.2 - التزامات الموهوب له

(534 - 536)

المادة 534

1 - يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب او لمصلحة الغير.




المادة 535

1 - اذا تبين ان الموهوب وقت الهبة ، كان اقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف الا في حدود قيمة الموهوب.




المادة 536

1 - اذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما الا بوفاء الدوين التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.




6.2.2.1.3.4 - الرجوع في الهبة

(537 - 542)

المادة 537

1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، الا الابوين فيما وهباه لولدهما.
- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، اذا استند الواهب في ذلك الى عذر مقبول.




المادة 538

1 - يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : أ ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، اخلالا يعتبر حجودا كبيرا من جانبه. ب ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اساب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ج ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع.




المادة 539

1 - يمتنع الرجوع في الهبة : أ اذا كانت الهبة من الام ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.ب اذا كانت الهبة من احد الزوجين الآخر ما دامت الزوجية قائمة. ج اذا مات الواهب او الموهوب له. د اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع في الباقي. هـ اذا حصل تغير في ذات الموهوب او حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. و اذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. ز اذا مرض الواهب او الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ح اذا اقترنت الهبة بتكليف.ط اذا كانت الهبة لغرض خيري.




المادة 540

1 - يجوز لاي من ورثة الواهب فسخ الهبة اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق او اشترك في قتله.




المادة 541

1 - يترتب على الرجوع اعادة الموهوب الى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.




المادة 542

1 - نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.




6.2.2.1.4 - القرض

(543 - 551)

المادة 543

1 - القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغا من النقود او أي شئ مثلي آخر على ان يرد اليه مثله نوعا وصفة وقدرا.




المادة 544

1 - يجب على المقرض ان يسلم الشئ موضوع القرض الى المتقرض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.
- فإذا هلك الشئ قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.




المادة 545

1 - اذا استحق الشئ المقترض سرت في ذلك احكام الاعارة.




المادة 546

1 - اذا ظهر في الشئ عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشئ معيبا.
- فإذا كان المقرض قد تعمد اخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.




المادة 547

1 - يكون الاقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي يخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض داته.
- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.




المادة 548

1 - على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه.
- فإذا لم يتفق على اجل ، او اتفق على ان يكون الرد عند المقدرة او الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.




المادة 549

1 - اذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.




المادة 550

1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.
- واذا انقطع مثل الشئ المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، اما ان ينتظر حتى يعود الشئ الى السوق ، فيرد المقترض مثله ، واما ان يطالب المتقرض بقيمة الشئ في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.




المادة 551

1 - نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.




6.2.2.1.5 - الصلح

(552 - 560)

6.2.2.1.5.1 - الصلح

(552 - 552)

المادة 552

1 - الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.




6.2.2.1.5.2 - أركان الصلح

(553 - 555)

المادة 553

1 - يشترط فيمن يعقد صلحا ، ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.




المادة 554

1 - لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.




المادة 555

1 - لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.




6.2.2.1.5.3 - آثار الصلح

(556 - 559)

المادة 556

1 - يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.
- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.




المادة 557

1 - للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيفا.




المادة 558

1 - لا يترتب على الصلح نفع او ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.
- ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا او مدينين - ان يتمسكوا بالصلح الذي يعقده احدهم ، اذا رأوا فيه نفعا لهم.




المادة 559

1 - من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.




6.2.2.1.5.4 - بطلان الصلح

(560 - 560)

المادة 560

1 - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه او باطاله ، يقتضي بطلان العقد كله او ابطاله.
- على ان هذا الحكم لا يسري ، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اعتبرا اجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.




6.2.2.2 - العقود التي ترد على منفعة الأشياء

(561 - 660)

6.2.2.2.1 - الإيجار

(561 - 648)

6.2.2.2.1.1 - الإيجار بوجه عام

(561 - 561)

المادة 561

1 - الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي.




6.2.2.2.1.2 - أركان الإيجار

(562 - 568)

المادة 562

1 - لا يجوز لمن يقتصر حقه على ادارة ان يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنين الا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الايجار لمدة اطول انقصت مدته الى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.




المادة 563

1 - الايجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على ان تراعي الموعيد المقررة لتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله.
- اما من ليس له الا حق الاستعمال ، او السكنى ، فلا يجوز له التأجير الا بإذن صريح او لمبرر قوي.




المادة 564

1 - يجوز ان تكون الاجرة نقودا كما يجوز ان تكون أي مقابل مالي آخر.




المادة 565

1 - اذا لم يحدد المتعاقدان الاجرة او كيفية تقديرها ، او اذا تعذر اثبات مقدارها ، وجبت اجرة المثل وقت ابرام العقد.




المادة 566

1 - اذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الايجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.




المادة 567

1 - اذا عقد الايجار دون تحديد مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات مدته اعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة.
- وينتهي الايجار بانقضاء هذه المدة اذا نبه احد المتعاقدين على الآخر بالاخلاء قبل نصفها الاخير على الا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة اشهر.




المادة 568

1 - لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الايجار لمدة اطول او كان مؤبدا ردت مدته الى هذا القدر ، ما لم يكن الايجار معقودا لمدة حياة المؤجر او المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.




6.2.2.2.1.3 - آثار الإيجار

(569 - 598)

6.2.2.2.1.3.1 - التزامات المؤجر

(569 - 585)

المادة 569

1 - يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.




المادة 570

1 - اذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، او اذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض ، وذلك دون اخلال بحقه في الزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الاصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود.
- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها ان تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.




المادة 571

1 - يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام ، وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز او الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.




المادة 572

1 - يلتزم المؤجر ان يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في اثناء مدة الايجار بجميع الاصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.




المادة 573

1 - اذا تخلف المؤجر بعد اعذاره عن اجراء ما يلزمه القيام به من الاصلاحات اعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر ان يحصل على اذن من القضاء بإجراء تلك الاصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الاجره ، وذلك دون اخلال بحقه في طلب الفسخ او انقاص الاجرة وفقا لما يقضي به القانون.
- ولا يكون اذن القضاء ضروريا اذا كانت الاصلاحات مستعجلة او قليلة الكلفة.




المادة 574

1 - للمؤجر ان يجري جميع الاصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على ان ينبه عليه بعزمه على اجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة.
- فإذا كان من شأن اجراء هذه الاصلاحات حصول اخلال كلي او جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر ان يطلب انهاء الاجيار او انقاص الاجرة.




المادة 575

1 - اذا هلك المأجور اثناء مدة الايجار لسبب اجنبي لا يد لاحد المعتاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- فإذا كان هلاكه جزئيا او اصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ، ان يطلب اما انقاص الاجرة او فسخ الايجار ، وذلك دون اخلال بحقه في ان يقوم بنفسه بإصلاح المأجور واعادته الى اصله وفقا لاحكام المادة 573 ، اذا لم يكن في ذلك ارهاق للمؤجر.




المادة 576

1 - لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستأجر في استيفائه لامنقعة طوال مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور او ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المقصودة.
- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من احد اتباعه.




المادة 577

1 - اذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضي عقد الايجار ، وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك.
- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الايجار ، جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتض.




المادة 578

1 - لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير الا اذا كان مبينا على سبب قانوني.




المادة 579

1 - اذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر بل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور ان ينقص انتفاعه به انقاصا كبيرا ، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.




المادة 580

1 - اذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم الى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع احدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الاسبق في التعاقد.




المادة 581

1 - اذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي اليه.
- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر الا اذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه.
- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.




المادة 582

1 - يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا.
- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما انه لا يضمن عيبا كا المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المأجور بما ينبغي من العناية الا اذا اثبت المتسأجر ان المؤجر قد اكد له خلو المأجور من هذا العيب ، او انه قد تعمد افخاءه غشا منه.
- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.




المادة 583

1 - اذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر ان يطلب اصلاح العيب او ان يوقم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لا يرهقه ، وذلك دون اخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتض.




المادة 584

1 - يقع باطلا كل شرط بالاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب ، اذا كان المؤجر قد تعمد اخفاء سبب الضمان.




المادة 585

1 - اذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة وذلك دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتض.




6.2.2.2.1.3.2 - التزامات المستأجر

(586 - 598)

المادة 586

1 - يجب على المستأجر الوفاء بالاجرة في الموعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد لاتي يعينها العرف.
- ويكون الوفاء بالاجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.




المادة 587

1 - الوفاء بالاجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالاجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.




المادة 588

1 - يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في ان يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته او بعير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
- وليس للمؤجر ان يستعمل حقه في الحبس او في الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء امرا اقتضته حرفة المستأجر او المألوف في شئون الحياة ، او كانت المنقولات التي تركت في المأجور او التي تم استردادها تفي بضمان الاجرة وفاء تاما.




المادة 589

1 - يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.




المادة 590

1 - لا يجوز للمستأجر بغير اذن المؤجر ان يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.




المادة 591

1 - يجوز للمستأجر ان يضع في المأجور اجهزة او تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الاصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الاجهزة او التركيبات اضار بالمأجور او انقاص من قيمته.
- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لاجراء شئ من ذلك ، كان للمستأجر ان يقتضيه منه على ان يتحمل بما ينفقه المؤجر.




المادة 592

1 - يجب على المستأجر ان يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي.
- وهو مسئول عما يصيب المأجور اثناء انتفاعه به من تلف او هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.




المادة 593

1 - يجب على المستأجر ان يابدر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور الى اصلاح عاجل او نيكشف به عيب او يع عليه غصب او يحصل التعرض له فيه او يحدث به ضرر.




المادة 594

1 - الاصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.




المادة 595

1 - يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الايجار. فإن اخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون اخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.




المادة 596

1 - على المستأجر ان يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف بغير خطأ يسأل عنه.
- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض ان المستأجر قد تسملمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.




المادة 597

1 - مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.




المادة 598

1 - اذا احدث المستأجر في المأجور نباء او غراسا او اية تحسينات اخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته اذا لم يكن في ذلك اضرار بالمأجور.
- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر ان يطالبه بإزالتها ، او ان يتسبقيها بقيمتها مستحقة الازالة ، دون اخلال بحقه في التعويض عما تسببه الازالة من ضرر اذا كانت الزيادات قد احدثت بغير اذنه.
- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:47 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif




6.2.2.2.1.4 - التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن

(599 - 603)

المادة 599

1 - للمستأجر حق التنازل عن الايجار او الايجار من الباطن عن كل ما استأجره او بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره او يتبين ان شخصية المتأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.




المادة 600

1 - منع المستأجر من التنازل عن الايجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.




المادة 601

1 - في حالة التنازل عن الايجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر اصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الايجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الاصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.




المادة 602

1 - في حالة الايحار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الاصلي وبين المؤجر خاضعة لاحكام العقد المبرم بينهما. اما العلاقة بين المستأجر الاصلي وبين المستأجر منه فتسري علهيا احكام عقد الايجار من الباطن.
- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الاصلي وقت ان ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له ان يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الاجرة للمستأجر الاصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار ، وبسند ثابت التاريخ.




المادة 603

1 - تبرأ ذمة المستأجر الاصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الايجار او فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلي من التزامات في حالة الاجيار من الباطن ، اذا صدر من المؤجر قبول صريح او ضمني بالتنازل عن الايجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الاجرة مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ابداء اي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الاصلي.




6.2.2.2.1.5 - انتهاء الإيجار

(604 - 615)

المادة 604

1 - ينتهي الايجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الايجار لمدة اخرى محددة او غير محددة عند عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين.




المادة 605

1 - اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 567.
- وتنتقل الى الاجيار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للايجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. اما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضي مقدمها بذلك.




المادة 606

1 - اذا نبه احد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
- اما اذا اخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الايجار الا بأجرة محددة او بشروط معينة اخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للايجار بالاجرة او بالشروط التي اخطره بها المؤجر.




المادة 607

1 - اذا انتقل ملكية المأجور الى خلف خاص ، فلا يكون الايجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت انه كان يعلم به او كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية اليه.




المادة 608

1 - لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المأجور ، ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستأجر على رد المستأجر الا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الايجار ، او بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.




المادة 609

1 - اذا نفذ الايجار في حق من انتقلت اليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الايجار من حقوق والتزامات.
- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما دفعه من الاجرة في مواجهة من انتقلت اليه الملكية ، اذا ثبت انه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم بذلك.




المادة 610

1 - اذا جدت لاحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها ان تجعل استمرار الايجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين المصالح الطرفين ، انهاء الايجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.




المادة 611

1 - لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
- ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم ، او اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم.




المادة 612

1 - اذا مات المستأجر ولم يكن الايجار قد عقد الا بسبب حرفته او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد.




المادة 613

1 - اذا اقتضى عمل المستأجر ان يغير محل اقامته ، جاز له ان يطلب انهاء ايجار مسكنه.




المادة 614

1 - يجب على من يطلب انهاء الايجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 الى 613 ان يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.




المادة 615

1 - اذا لم يباشر المستأجر الانتفاع المأجور او لم ينتبفغ به الا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا الى خطئه او الى امر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالايجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.
- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم الانتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في اغراض اخرى.




6.2.2.2.1.6 - بعض أنواع الإيجار

(616 - 648)

6.2.2.2.1.6.1 - إيجار الأراضي الزراعية

(616 - 625)

المادة 616

1 - تسري احكام الايجار على ايجار الاراضي الزراعية مع مراعاة احكام المواد التالية ما لم يوجد ااتفاق او عرف يخالفها.




المادة 617

1 - ايجار الارض الزراعية لا يشمل الادوات الموجودة فيها الا بنص في العقد.
- فإذا تناولها الايجار ، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.




المادة 618

1 - اذا ذكر في لاعقد ان الايجار قد عقد لسنة او لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك انه قد عقد لدورة زراعية سنوية او لعدة دورات ’




المادة 619

1 - يتم استغلال الارض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر ان يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وان يعمل بوجه خاص على ان تبقى صالحة للانتاج.
- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، ان يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار.




المادة 620

1 - على المستأجر ان يقوم باجراء الاصلاحات لاتي يقتضيها الاستغلال المألوف للارض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكنى او للاستغلال.
- اما اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر.
- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.




المادة 621

1 - اذا استحال على المستأجر تهيئة الارض للزراعة او بذرها او هلك البذر كله او اكثره ، وكان ذلك بسبب اجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الاجرة كلها او بعضها بحسب الاحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
- واذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب اجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له ان يطلب اسقاط الاجرة.
- واذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الارض كان للمستأجر ان يطلب انقاص الاجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الارض.




المادة 622

1 - ليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او نقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة الا في حدود ما عاد عليه من ضرر.




المادة 623

1 - ليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على الا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر او بعد اعذاره بالتسليم.




المادة 624

1 - اذا انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع اوان حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.




المادة 625

1 - على المستأجر قبيل اخلائه الارض بمدة مناسبة ان يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، اذا لم يصبه ضرر من ذلك.




6.2.2.2.1.6.2 - المزارعة

(626 - 638)

المادة 626

1 - المزارعة عقد على زرع الارض ببعض ما يخرج منها.




المادة 627

1 - تسري احكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الاحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق او عرف يخالفها.




المادة 628

1 - اذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.




المادة 629

1 - تدخل في المزارعة الألات والادوات الزراعية الموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض ، ما لم يتفق على غير ذلك.




المادة 630

1 - يجب على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الارض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.




المادة 631

1 - لا يجوز للمزارع ان يحل غيره في المزارعة او يشركه فيها الا برضاء صاحب الارض.




المادة 632

1 - يتحمل الزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك اوان حصاده ، وعليه صيانة الادوات واجراء الاصلاحات البسيطة للمناني.
- ويتحمل صاحب الارض مصروفات الاصلاحات الاخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للارض.
- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة.
- كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.




المادة 633

1 - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق او عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
- ولا يجوز الاتفاق على ان تكون حصة احد الطرفين مقدارات محددا من المحصول او محصول جزء معين من الارض.




المادة 634

1 - اذا هلكت الغلة كلها او بعضها بسبب اجنبي لا يد لاحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.




المادة 635

1 - اذا انقضت مدة المزارعة قبل ان يدرك الزرع اوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع ادراكه.




المادة 636

1 - اذا عجز المزارع عن زراعة الارض لمرض او لأي سبب آخر ولم يكن في الامكان ان يحل محله احد من افراد اسرته ، جاز لكل من الطرفين ان يطلب فسخ العقد.




المادة 637

1 - لا تنتهي الزارعة بموت صاحب الارض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.




المادة 638

1 - اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الارض ان يرد للمزارع او لورثته ، ما انفقعه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل اجر المثل عن عمله ، على الا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول.
- ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره او الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.




6.2.2.2.1.6.3 - إيجار الوقف

(639 - 648)

المادة 639

1 - للناظر على الوقف ولاية ايجاره.
- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف او مأذونا ممن له ولاية الايجار من ناظر او قاض.




المادة 640

1 - ولاية قبض الاجرة للناظر لا للموقوف عليه الا اذا اذن له الناظر في قبضها.




المادة 641

1 - لا يجور للناظر ان يستأجر مال الوقف ولا ان يؤجره لزوجه او لاحد اصوله او فروعه.




المادة 642

1 - لا تصح ادارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المتسحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز ادارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.




المادة 643

1 - في اجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي ابرم فيه عقد الايجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.




المادة 644

1 - اذا عين الواقف مدة الاجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته الا اذا كان مأذونا بالتأجير بما هو انفع للوقف.
- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف او كانت الاجارة لاكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، ان يؤجره لمدة اطول.




المادة 645

1 - اذا لم يعين الواقف مدة الاجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما اليهما سنة ، والارض ثلاث سنين ، الا اذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في اجارة الدار والحانوت ، او النقص في اجارة الارض.




المادة 646

1 - لا يجوز للناظر ، بغير اذن القاضي ، ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة اإذا عقدت الاجارة لمدة اطول ، انقصت المدة الى ثلاث سنين.
- ومع ذلك اذا اكان الناظر هو الواقف او المستحق الوحيد ، جاز له - بغير اذن القاضي - ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين.




المادة 647

1 - لا تنتهي اجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.




المادة 648

1 - تسري احكام عقد الاجيار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.




6.2.2.2.2 - الإعارة

(649 - 660)

6.2.2.2.2.0 - الإعارة

(649 - 649)

المادة 649

1 - الاعارة عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة او في غرض معين ، على ان يرده بعد الاستعمال.




6.2.2.2.2.1 - آثار الإعارة

(650 - 657)

6.2.2.2.2.1.1 - التزامات المعير

(650 - 652)

المادة 650

1 - يلتزم المعير ان يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.




المادة 651

1 - اذا انفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير ان يرد اليه ما انفقه.




المادة 652

1 - لا يضمن المعير استحقاق العارية ، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كان هناك اتفاق على الضمان.
- ولا يضمن برائتها من العيب الا اذا تعمد اخفاءه او اذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المتسعير عما يسببه العيب من اضرار.




6.2.2.2.2.1.2 - التزامات المستعير

(653 - 657)

المادة 653

1 - اذا قيدت الاعارة بزمان او مكان او بنوع من انواع الاستعمال فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين او ان يخالف الاستعمال المأذون به الى ما يتجاوزه ضررا.
- فإذا كانت الاعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير ان يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال اراد ، بشرط الا يتجاوز المألوف في استعمالها.
- وفي الحالين ، لا يكون المتعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير او تلف او نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الاعارة.




المادة 654

1 - لا يجوز للمستعير ان يؤجر العارية او يعيرها ، الا بإذن من المعير.




المادة 655

1 - نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.




المادة 656

1 - يجب على المستعير ان يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون ان ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.




المادة 657

1 - متى انتهت الاعارة وجب على المستعير ان يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك او التلف وفقا لما يقضي به القانون.
- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.




6.2.2.2.2.2 - انتهاء الإعارة

(658 - 660)

المادة 658

1 - تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما اعيرت من اجله.
- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الاعارة جاز للمعير ان يطلب انهئها في أي وقت.
- وفي كل حال يجوز للمستعير ان يرد العارية قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.




المادة 659

1 - يجوز للمعير ان يطلب في أي وقت انهاء الاعارة اذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.




المادة 660

1 - تنتهي الاعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.




6.2.2.3 - العقود الواردة على العمل

(661 - 744)

6.2.2.3.1 - المقاولة

(661 - 697)

6.2.2.3.1.1 - القواعد العامة للمقاولات

(661 - 661)

المادة 661

1 - المقاولة عقد يلتزم بمقضاه احد الطرفين ان يؤدي عملا للطرف الاخر مقابل عوض ، دون ان يكون تابعا له او نائبا عنه.




6.2.2.3.1.2 - تقديم مواد العمل

(662 - 665)

المادة 662

1 - يجوز ان يتقصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على ان يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك.
- كما يجوز ان يتلزم المقاول بتقديم المواد كلها او بعضها الى جانب التزامه بالعمل.




المادة 663

1 - اذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها او بعضها وجب ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب ان تكون المواد وافية بالغرض المقصود.
- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لاحكام ضمان العيب في الشئ المبيع.




المادة 664

1 - اذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول ان يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وان يراعي اصول الفن في استخدامها ، وان يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد اليه ما بقي منها.
- فإذا صارت المواد او بعضها غير صالح للاستعمال بسبب اهمال المقاول او قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها الى رب العمل مع التعويض ان كان له مقتض.




المادة 665

1 - اذا حدثت او ظهرت اثناء تتنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، او قامت عوامل اخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل في احوال ملائمة ، وجب على المقاول ان يخطر فورا رب العمل بذلك.
- فإذا اهمل في الاخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على اهماله من نتائج.




6.2.2.3.1.3 - التزامات المقاول

(666 - 670)

المادة 666

1 - على المقاول ان ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فغن لم تكن هناك شروط او لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للاصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة.
- وعليه ان يأتي على نفقته بما يحتاج اليه في انجاز العمل من عمالة وادوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغير ذلك.




المادة 667

1 - اذا تبين اثناء سير العمل ان المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب او مخالف للعقد ، جاز لرب العمل ان ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة او المتفق عليها ، جاز لرب العمل ان يطلب فسخ العقد او الاذن له بأن يعهد الى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الاول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار او تحديد اجل ، اذا كان اصلاح العيب او المخالفة مستحيلا.
- وفي جميع الاحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ اذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل او من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الاخلال بالحق في التعويض ان كان له مقتض.




المادة 668

1 - اذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل او في انجازه تأخرا لا يرجي معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق علهيا ، او اذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، او اتى فعلا من شأنه ان يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل ان يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.




المادة 669

1 - اذا هلك الشئ او تلف بسبب حادث فجائي او قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول ان يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك او التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.




المادة 670

1 - اذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ او تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي او قوة قاهرة ، فلا يكون له ان يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك او التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت ان الشئ كان ليتلف لو انه قام بالتسليم من غير اخلال بالتزامه.
- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل اذا كان قد ادى للمقاول قيمتها او عجل له مبلغ تحت الحساب يشمل هذه القيمة.




6.2.2.3.1.4 - التزامات رب العمل

(671 - 679)

المادة 671

1 - اذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل ان يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول ان يكلفه بأدائه خلال اجل معقول يحدده.
- فإذا انقضى الاجل دون ان يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول ان يطلب فسخ العقد ، دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتض.




المادة 672

1 - متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل واخطره بذلك ، وجب على رب العمل ان يبادر الى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر ان التسليم قد تم.




المادة 673

1 - يجوز لرب العمل ان يمتنع عن التسلم اذا بلغ ما في العمل من عيب او مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691.
- فإذا لم يبلغ العيب او المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل الا ان يطلب انقاص المقابل بما يتناسب مع اهمية العيب ، او الزام المقاول بالاصلاح في اجل معقول يحدده ، اذا كان الاصلاح ممكنا لولا يتكلف نفقات باهظة.
- وفي جميع الاحوال يجوز للمقاول ان يقوم بالاصلاح في مدة معقولة ، اذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل اضرارا ذات قيمة.




المادة 674

1 - ليس لرب العمل ان يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، اذا كان هو المتسبب في احداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار اوامر تخالف رأي المقاول ، ام كان ذلك بأية طريقة اخرى.




المادة 675

1 - اذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب او مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692.
- فإذا كانت العيوب او المخالفة خفية ، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه ان يبادر بإخطار المقاول بها ، مع مراعاة عرف الحرفة ، والا اتعتبر انه قد قبل العمل ، فإذا تم اخطار المقاول في الوقت المناسب سرت احكام المادة 673.




المادة 676

1 - يستحق المقابل عند تسلم العمل ، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك.




المادة 677

1 - اذا كان العمل مكونا من عدة اجزاء ، او كان المقابل محددا على اساس الوحدة ، جاز للمقاول ان يستوفي من المقابل بقدر ما نجز من العمل بعد معاينته وتقبله ، على ان يكون ما تم انجازه جزءا متميزا او قسما ذا اهمية كافية بالنسبة الى العمل في جملته وفلك ما لم يتفق علا خلافه.
- ويفترض فيما دفع المقابل عنه انه قد تمت معاينته وتقبله ، ما لم يثبت ان الدفع كان تحت الحساب.




المادة 678

1 - اذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت ابرامه.




المادة 679

1 - لا يكون لارتفاع تكاليف العمل او انخفاضها اثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 198.




6.2.2.3.1.5 - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن

(680 - 683)

المادة 680

1 - لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة الا بموافقة الاخر ، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه.
- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته.
- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير الا اذا اعلن للمتعاقد الاخر بوجه رسمي ، او كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.




المادة 681

1 - يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد او كان من شأن طبيعة العمل ان تكون شخصية المقاول محل اعتبار.
- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الاصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن اعمال المقاول من الباطن.




المادة 682

1 - للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الاصلي في تنفيذ العمل ، ان يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الاصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الاخير على رب العمل وقت رفع الدعوى.
- ولعمال المقاول من الباطن ايضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الاصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.




المادة 683

1 - للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة ان يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.




6.2.2.3.1.6 - انتهاء المقاولة

(684 - 688)

المادة 684

1 - اذا كان من مقتضى المقاولة ان يقوم المقاول بصيانة شئ معين او ان يؤدي غير ذلك من الاعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.




المادة 685

1 - تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لاحد الطرفين فيه ، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما انفقه وبما يستحقه من اجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.




المادة 686

1 - تنتهي المقاولة بموت المقاول ، اذا كانت مؤهلاته الشخصية او امكاناته محل اعتبار في التعاقد.
- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية او امكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.




المادة 687

1 - اذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الاعمال التي تم تنفيذها وذلك دون اخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موفع العمل عند موت المقاول من مواد ، اذا كانت صالحة لاستعمالها في اتمام العمل.
- ولرب العمل ان يطالب بتسليم المواد اخرى التي تم اعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على ان يدفع عنها مقابلا عادلا.
- وتسري هذه الاحكام ايضا اذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.




المادة 688

1 - لرب العمل ان ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل اتمامه ، على ان يعوض القاول عن جميع ما انفقه من مصروفات وما انجزه من اعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.
- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.




6.2.2.3.1.7 - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات

(689 - 697)

المادة 689

1 - اذا ابرمت المقاولة على اساس مقايسة تقديرية ، وتبين في اثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة ، وجب على المقاول ان يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل ، والا سقط حقه في طلب هذه الزيادة.
- ويجوز لرب العمل ، في هذه الحالة ان يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ ، على ان يتم ذلك دون ابطاء ، مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفقا لشروط العقد ، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.




المادة 690

1 - اذا ابرمت المقاولة لقاء مقابل حدد اجمالا ، على اساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل او اضافة في هذا التصميم ، الا ان يكون ذلك راجعا الى فعل رب العمل او يكون مأذونا به منه.




المادة 691

1 - اذا اقيم بناء او انشاء على ارض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 673 ويترتب على ازالته اضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل الا طلب انقاص المقابل او الزام المقاول بالاصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتض.




المادة 692

1 - يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم او خلل كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت ثابتة ، وذلك خلال عشر سنوات من وقت اتمام ابناء او الانشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
- ومع ذلك اذا ثبت ان قصد المتعاقدين من المباني او المنشآت ان تبقى لمدة اقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد ان تبقى خلالها.
- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المباني او المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.




المادة 693

1 - اذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء او الانشاء او جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع الى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ.
- فإذا عهد اليه رب العمل بالاشراف على التنفيذ او على جانب منه ، كان مسئولا ايضا عن العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ الذي عهد اليه بالاشراف عليه.




المادة 694

1 - لا يكون المقاول مسئولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة.
- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع الى التصميم اذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.




المادة 695

1 - اذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسؤولية




المادة 696

1 - تسقط دعوى الضمان ضد المهندس او المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم او انكشاف العيب.




المادة 697

1 - كل شرط بإعفاء المهندس او المقاول من الضمان او بالحد منه يكون باطلا.




6.2.2.3.2 - الوكالة

(698 - 719)

6.2.2.3.2.1 - الوكالة

(698 - 698)

المادة 698

1 - الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:48 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif




6.2.2.3.2.2 - أركان الوكالة

(699 - 703)

المادة 699

1 - يلزم لصحة الوكالة ان يكون الموكل اهلا للاداء التصرف الذي وكل فيه غيره.




المادة 700

1 - يجب ان يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.




المادة 701

1 - الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة الا في اعمال الادارة.
- ويعد من اعمال الادارة ، الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة.




المادة 702

1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمارفعة امام القضاء.
- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، الا اذا كان التصرف من التبرعات.




المادة 703

1 - لا تجعل الوكالة للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجاري وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين.




6.2.2.3.2.3 - آثار الوكالة

(704 - 715)

6.2.2.3.2.3.1 - التزامات الوكيل

(704 - 710)

المادة 704

1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.
- على ان له ان يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة ان يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة




المادة 705

1 - اذا كانت الوكالة بلا اجر ، وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة ، دون ان يطلف في ذلك ازيد من عناية الشخص العادي.
- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.




المادة 706

1 - على الوكيل ان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا عنها ، ما لم تقض طبيعة المعاملة او الظروف او الاتفاق بغير ذلك.




المادة 707

1 - ليس للوكيل ان يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون اذن ، والا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.




المادة 708

1 - اذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفارد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل ان يعمل مع الباقين.
- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون ان يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم ان يعملوا مجتمعين ، الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي.




المادة 709

1 - يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم.
- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ، ولو كانوا متضامنين ، عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكالة.




المادة 710

1 - ليس للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكلة ، الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل او اجازه له القانون.
- فإذا رخص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.




6.2.2.3.2.3.2 - التزامات الموكل

(711 - 715)

المادة 711

1 - والوكلة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل او غيرها من ظروف الحال.
- فإذا اتفق على اجر للوكالة كان هذه الاجر خاضعا لتقدير الاقضي ، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.




المادة 712

1 - على الموكل ان يرد الى الوكيل ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح.
- ويلتزم الموكل ان يقدم الى الوكيل المبالغ اللازمة للانفاق منها في تنفيذ الوكلة ما لم يتفق على خلاف ذلك.




المادة 713

1 - يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه




المادة 714

1 - اذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.




المادة 715

1 - تطبق المواد من 56 الى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن بتعاقد معه الوكيل.




6.2.2.3.2.4 - انتهاء الوكالة

(716 - 719)

المادة 716

1 - تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانقضاء الاجل المعين للوكالة ، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او موت الوكيل او بفقد احدهما اهليته.




المادة 717

1 - للموكل في أي وقت ان يعزل وكيله او يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
- على انه اذا كان للوكيل او للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من له المصلحة.
- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر معقول.




المادة 718

1 - للوكيل في أي وقت ان يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي باعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.
- على انه لا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة متى كان لاحد من الغير مصلحة فيها الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك ، على ان يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.




المادة 719

1 - اذا انتهت الوكالة قبل اتمام العمل الموكل فيه ، وجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بدأها الى مرحلة لا يخضى معها ضرر على الموكل.
- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكيل ، جيب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الاهلية ، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى اخطار الموكل بوفاة مورثهم ، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.




6.2.2.3.3 - الإيداع

(720 - 735)

6.2.2.3.3.1 - الإيداع

(720 - 720)

المادة 720

1 - الايداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه ان يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.




6.2.2.3.3.2 - التزامات الوديع

(721 - 725)

المادة 721

1 - على الوديع ان يتسلم الوديعة ، وليس له ان يستعملها بغير اذن من المودع.




المادة 722

1 - على الوديع ان يبدل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله ، دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الشخص العادي.
- ومع ذلك اذا كان الايداع بأجر ، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص الخعادي.
- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.




المادة 723

1 - ليس للوديع بغير اذن صريح من المودع ، ان ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة الا ان يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.




المادة 724

1 - على الوديع متى انتهى عقد الايداع ، ان يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها الى المودع.
- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصورفات الرد على المودع.
- وكل ما سبق ما لم يوجد افتقا يقضي بغيره.




المادة 725

1 - اذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري فلا يكون الوارث ملزما الا ان يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على ان يحول اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل المشتري.
- اذا كان التصرف تبرعا فان الوارث لا يلتزم الا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.




6.2.2.3.3.3 - التزامات المودع

(726 - 727)

المادة 726

1 - الاصل في الايداع ان يكون بغير اجر. فإذا اتفق على اجر وجب على المودع ان يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.




المادة 727

1 - على المودع ان يرد للوديع ما يكون قد انفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.




6.2.2.3.3.4 - انتهاء الإيداع

(728 - 731)

المادة 728

1 - ينتهي عقد الايداع بانقضاء الاجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الاجل صراحة او ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين انهاء الايداع بعد اخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.




المادة 729

1 - يجوز للمودع ان يسترد الوديعة قبل انقضاء الاجل المتفق عليه وذلك دون اخلال بحق الوديع في الاجر عما بقي من مدة.




المادة 730

1 - اذا كان الايداع بغير اجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لاسباب طارئة ، جاز له ان يطلب انهاء الايداع قبل الادل المتفق عليه. على ان تيخطر المودع بتسلم الوديعة في اجل مناسب.




المادة 731

1 - ينتهي الايداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.




6.2.2.3.3.5 - بعض أنواع الإيداع

(732 - 735)

المادة 732

1 - اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او أي شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.




المادة 733

1 - يكون اصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم.
- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة الى النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الف دينار ، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم او من احد تابعيهم ، او يكونوا ، وهم على علم بقيمة هذه الاشياء قد اخذوا على عاتقهم حفظها ، او رفضوا دون سبب معقول ان يتسلموها عهدة لديهم




المادة 734

1 - على النزيل ان يخطر صاحب الفندق ، بسرقة الشئ او فقده او تلفه بمجرد كشفه لذلك ، فإن ابطأ في الاخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا اذا اثبت انه لو اخطر في وقت مناسب لامكنه تفادي الضرر.
- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة اشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.




المادة 735

1 - يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية او بالتخفيف منها.




6.2.2.3.4 - الحراسة

(736 - 744)

المادة 736

1 - الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد امين ، اذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه ان يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على ان يتكفل الامين بحفظه وادارته ورده الى من يثبت له الحق فيه.




المادة 737

1 - يجوز ان تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء ان يأمر بها.




المادة 738

1 - يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.




المادة 739

1 - تطبق على الحراسة احكام الايداع واحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق او حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.




المادة 740

1 - يلتزم الحارس بالماحافظة على المال المعهود اليه حراسته وبإدارته ، ويجب ان يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
- ولا يجوز له ان ينيب عنه في اداء مهمته كلها او بعضها احدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين او اذن القاضي.




المادة 741

1 - لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الادارة ان يجري اعمال التصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا او بترخيص من القضاء.




المادة 742

1 - يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة.
- كما يلتزم ان يقدم لذوي الشأن ، مرة على الاقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما انفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه اذا كان معينا من المحكمة ان يودع ادارة كتابها صورة من ذلك الحساب.




المادة 743

1 - للحارس الحق في ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا.
- وله ان يسترد ما انفقه من مصروفات على حفظ وادارة المال المعهود اليه حراسته.




المادة 744

1 - تنتهي الحراسة بالتفاق ذوي الشأن جميعا او بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها اذا كانت لمدة محددة.
- وعلى الحارس حينئذ ان يبادر الى رد المال المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او من يعينه القاضي.




6.2.2.4 - الكفالة والتأمين

(745 - 809)

6.2.2.4.1 - الكفالة

(745 - 772)

6.2.2.4.1.1 - الكفالة

(745 - 745)

المادة 745

1 - الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين.




6.2.2.4.1.2 - أركان الكفالة

(746 - 752)

المادة 746

1 - الكفالة لا تفترض ، ويجب ان يكون رضاء الكفيل صريحا.




المادة 747

1 - اذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه ان يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له ان يقدم تأمينا عينيا كافيا.
- واذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، او لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر او تأمين عيني كاف.




المادة 748

1 - تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز ايضا رغم معارضته.




المادة 749

1 - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، اذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ،
- واذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت ان يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على ان يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.




المادة 750

1 - لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
- واذا كانت الكفالة بسبب نقص اهلية المدين وابطل التزامه ، التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا اصليا.




المادة 751

1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط اشد من شروط الدين المكفول.
- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ اقل وبشروط اهون.




المادة 752

1 - تشكل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصورفات المطالبة الاولى وما يتسجد من مصورفات بعد اخطار الكفيل ، وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.




6.2.2.4.1.3 - آثار الكفالة

(753 - 772)

6.2.2.4.1.3.1 - العلاقة ما بين الكفيل والدائن

(753 - 768)

المادة 753

1 - يبرأ الكفيل ببراءة المدين.




المادة 754

1 - للكفيل ان يتمسك بتجميع الاوجه التي يحتج بها المدين.
- على انه ليس للكفيل ان يتسمك بنقص اهلية المدين اذا كانت الكفالة بسبب ذلك.




المادة 755

1 - اذا قبل الدائن ان يتسوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ ، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.




المادة 756

1 - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.
- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.




المادة 757

1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجرائات ضد المدين عند حلول اجل الدين لو لمجرد تأخره في اتخاذها.
- ومع ذلك اذا انذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجاراءات ضد المدين ، كان للكفل ان يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الاجراءات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
- ولا يحول دون حق الكفيل في لاتمسك ببراءة ذمته ان يمنح الدائن المدين اجلا دون موافقة الكفيل.




المادة 758

1 - اذا افلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الحفيل ، بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.




المادة 759

1 - اذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.
- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.




المادة 760

1 - لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من امواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
- ويجب على الكفيل في الحالتين ان يتمسك بحقه.




المادة 761

1 - اذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه ان يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى اموال للمدين تفي بالدين كله.
- ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل ، اذا كانت متنازعا فيها او كانت موجودة في خارج الكويت.




المادة 762

في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين يبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.




المادة 763

إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.




المادة 764

1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
- واذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون او محبوس ، وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل او لعدل ، اذا عارض المدين في تسليمه للكفيل.
- واذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، التزم الدائن ان يقوم بالاجرائات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الاجراءات على ان يرجع بها على المدين.




المادة 765

الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة اليه.




المادة 766

في الكفالة القانونية او القضائية او التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.




المادة 767

يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.




المادة 768

اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم او كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي احدهم الدين عند حلوله ، كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.




6.2.2.4.1.3.2 - العلاقة ما بين الكفيل والمدين

(769 - 772)

المادة 769

يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين. واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يطلب ادخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان المدين قد وفى الدين او كانت لديه اسباب من شأنها ان تؤدي الى بطلانه او انقضائه.




المادة 770

للكفيل الذي وفى الدين ان يرجع على المدين ، بما أداه من اصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الاولى ، وبما يكون قد انفقه من مصروفات من وقت اخطاره المدين بالاجراءات التي اتخذت ضده.




المادة 771

اذا وفى الكفيل كل الدين او بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.




المادة 772

اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا ان يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.




6.2.2.4.2 - التأمين

(773 - 809)

6.2.2.4.2.1 - التأمين

(773 - 774)

المادة 773

1- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد ، مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن.
- ويجوز ان يكون مقابل التأمين اقساطا او دفعة واحدة.




المادة 774

1- يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص او الاشخاص الذين يؤدي اليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين في العقد.
- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.




6.2.2.4.2.2 - إبرام عقد التأمين

(775 - 789)

المادة 775

1- اذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف اليه العقد اذا اقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، اصبحت الاقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.




المادة 776

يقع التأمين من الاضرار باطلا اذا لم يستند الى مصلحة اقتصادية مشروعة.




المادة 777

يقع التأمين باطلا اذا تبين ان الخطر المؤمن منه كان قد زال او كان قد تحقق قبل تمام العقد.




المادة 778

في جميع الاحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل وحده مسئولا قبل المؤمن له او المستفيد.




المادة 779

1- لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد الا اذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة الى المؤمن له ، واذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات واقرارات جزءا مكملا للعقد.
- على ان العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، اذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الاساسية التي يقوم لعيها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر.
- ومع ذلك اذا قدم المؤمن له ايصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له ان يثبت بكافة الطرق ان العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.




المادة 780

اذا لت تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له ان يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونه فيها.




المادة 781

1- دون اخلال بالاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز ان تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين او وثيقة تحت الاذن او وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض.
- ويجوز للمؤمن ان يحتج على حامل الوثيقة او على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له ان يختج بها ضد المؤمن له.




المادة 782

لا يجوز الاتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان او بالسقوط او بالتحكيم ، الا اذا ابرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف اكثر ظهورا او اكبر حجما.




المادة 783

لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول.




المادة 784

يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية :
الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الاعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا.
كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في تحقق الخطر المؤمن منه.




المادة 785

يجب ان تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.




المادة 786

1- تبدأ مدة التأمين من اول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الاخير منها.
- فإذا افتق على بدء سريان التأمين في يوم معين ، بدأ سريانه من اول هذا اليوم.
- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.




المادة 787

فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له اذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، ان يطلب انهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته اذا اخطر الطرف اآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة اشهر على الاقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.




المادة 788

1- فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته اذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الاقل بابلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد.
- ولا يسري مفعول هذا الامنتداد الا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على ان يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.




المادة 789

1- يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له الى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد او تعديله او سريانه بعد وقفه قد قبل ، اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب اليه.
- ومع ذلك اذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي او كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد الا بالموافقة الفعلية للمؤمن.




6.2.2.4.2.3 - التزامات المؤمن له

(790 - 798)

المادة 790

يلتزم المؤمن له بما يأتي :
ان يبين بوضوح وقت ابرام العقد كل الظروف الملومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الاخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة محددة ومكتوبة.
ان يبلغ المؤمن بما يطرأ اثناء العقد من ظروف من شأنها ان تؤدي الى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها.
ان يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.
ان يبادر الى ابلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها ان تجعله مسئولا ولا تسري احكام البند ب على التأمين على الحياة.




المادة 791

1- يكون عقد التأمين قابلا للابطال لمصلحة المؤمن ، اذا سكت المؤمن له عن امر او قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك ان يتغير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن.
- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن ان يطلب ابطال العقد بعد عشرة ايام من تاريخ اخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، الا اذا قبل هذا الاخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، ويترتب على ابطال العقد في هذه الحالة ان يرد المؤمن مقابل التأمين او يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.3- اما اذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خقض مبلغ التأمين بسنبة معدل الاقساط التي اديت فعلا الى معدل الاقساط التي كان يجب ان تؤدي لو كانت المخاطر قد اعلنت الى المؤمن على وجه صحيح.




المادة 792

1- اذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له او بغير فعله ، جاز للمؤمن ان يطلب انهاء العقد ، الا اذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.
- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن ان يتذرع بزيادة المخاطر ، اذا كان بعد ان علم بها بأي وجه ، قد اظهر رغبته في استبقاء العقد ، او بوجه خاص اذا استمر في استيفاء الاقساط او اذا ادى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
- ولا تسري احكام هذه المادة العلى التأمين على الحياة.




المادة 793

يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، اذا تحقق الخطر او زاد احتمال وقوعه :
نتيجة عمل قصد به حمياة مصلحة المؤمن.
او نتيجة اعمال اديت امتثالا لواجب انساني او توخيا للمصلحة العامة.




المادة 794

اذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات او قلت اهميتها في اثناء سريان العقد ، كان للمؤن له على الرغم من كل اتفاق مغاير ان يطلب انهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، او ان يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم ابرام العقد.




المادة 795

1- يستحق القسط الاول من اقساط التأمين وقت اتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك.
- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل اداء القسط الاول ان يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من ارجاء سريان العقد الى ما بعد اداء هذا القسط.
- ويستحق كل قسط من الاقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.




المادة 796

1- تؤدي اقساط التأمين - فيما عدا القسط الاول - في موطن المؤمن له.
- ومع ذلك يكون القسط واجب الاداء في موطن المؤمن ، اذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد اعذاره.
- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.




المادة 797

1- اذا لم يدفع احد الاقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن ان يعذر المؤمن له بكتاب موصي عليه ، بوجوب اداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء.
- ويترتب على الاعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.




المادة 798

1- فيما عدا الاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، اذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم اعذاره ، فان عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاعذار.
- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف ان يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، او فسخه.
- فإذا اديت قبل الفسخ الاقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد الى السريان من بدء اليوم التالي للاداء.
- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من ان يقوم باعذار المؤمن له او ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية.


 
أعلى