القانون المدني

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:52 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif




6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن

(799 - 801)

المادة 799

يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه او عند حلول الاجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.




المادة 800

في التأمين من الاضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على الا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.




المادة 801

1- في التأمين من الاضرار ، يحل المؤمن قانونا بما اداه من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن اعماله.
- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين او بعضه اذا اصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع الى المؤمن له.




6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها

(802 - 809)

المادة 802

1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الى من تنتقل اليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه ، اما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى ورثته مع مراعاة ما تقضي به احكام الميراث.
- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت اليه الملكية او آلت اليه عن طريق الارث ان يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن ان يتسعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية او بوفاة المؤمن له.




المادة 803

يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا اذا اختار من انتقلت او آلت اليه ملكية الشئ المؤمن عليه انهاء العقد.




المادة 804

اذا انتقلت ملكية الشئ المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الاقساط ، وتبرأ ذمته من الاقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤن بكتاب موصي عليه بحصول التصرف الناقل الملكية.




المادة 805

اذا تعدد الورثة او المتصرف اليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الاقساط.




المادة 806

1- اذا افلس المؤن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الاقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد في مدى ثلاثة اشهر تبدأ من هذا التاريخ. وعلى المؤمن في حالة الانهاء ان يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.
- فإذا افلس المؤمن ، فان العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوفق فيها العقد وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.




المادة 807

تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة :
في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر ، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له او من اليوم الذي يستوفي فهي الغير التعويض من المؤمن له.




المادة 808

1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان احكام النصوص الواردة في هذا الفصل او على تعديلها ، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، او لمصلحة المستفيد.
- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على اطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوي المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.




المادة 809

تسري الاحكام المبينة في هذا الفصل على جميع انواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.




6.3 - الحقوق العينية

(9 - 1082)

6.3.1 - الحقوق العينية الأصلية

(810 - 970)

6.3.1.1 - حق الملكية

(810 - 943)

6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكية

(810 - 874)

6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكية

(810 - 817)

المادة 810

لمالك الشئ ان يستعمله وان يستغله وان يتصرف فيه ، في حدود القانون.




المادة 811

ملكية الشئ تشمل اجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص او تصرف قانوني يخالف ذلك.




المادة 812

ملكية الارض تشمل ما تحتها وما فوقها الى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص او تصرف قانوني يخالف ذلك.




المادة 813

لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.




المادة 814

لا يجوز للمالك ان يكون له على ملك جاره فتحات الا في الحدود التي يقررها القانون.




المادة 815

اذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، او يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.




المادة 816

1- اذا كان الشرط المانع او المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته باطال التصرف.
- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط اذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.




المادة 817

1- لا يحتج بالشرط المانع او المقيد للتصرف على الغير الا اذا كان على علم به وقت التصرف او كان في مقدوره ان يعلم به.
- فإذا كان الشئ عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.




6.3.1.1.1.2 - الملكية الشائعة

(818 - 874)

6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشيوع

(818 - 829)

المادة 818

1- اذا تعدد اصحاب الحق العيني عى شئ ، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.
- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة ، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الاخرى ، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق او مع ما يقرره القانون.




المادة 819

1- لكل شريك الحق في استعمال الشئ الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.
- وله ان يتصرف في حصته الشائعة.




المادة 820

تكون ادارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.




المادة 821

1- لاغلبية الشركاء ، على اساس قيمة الحصص ، ان تقوم بأعمال الادارة المعتادة ، ولها ان تعين من الشركاء او من غيرهم مديرا يقوم بهذه الاعمال ، ولها ان تضع نظاما للادارة.
- ويسري ما تتخذه الاغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما او خاصا.




المادة 822

اذا لم تتوفر الاغلبية المنصوص علهيا في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة او المصلحة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.




المادة 823

اذا تولى احد الشركاء عملا من اعمال الادارة المعتادة ولم تعترض عليه اغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الاغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.




المادة 824

1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز الادارة المعتادة ، على ان يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل احداث التغيير او التعديل ، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الاخطار.
- وللمحكمة اذا اعتمدت قرار الاغلبية ، ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.




المادة 825

لكل شريك الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.




المادة 826

نفقات حفظ المال الشائع وادارته وسائر التكاليف المقرة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره او يقض القانون بخلافه.




المادة 827

للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم ان يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الاخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف او رفضه.




المادة 828

في الحالات التي ينص فيها القانون على حق اغلبية الشركاء في الادارة غير المعتادة او التصرف ، لا تتوفر الاغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.




المادة 829

اذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية او انشاء الحقوق العينية الاخرى ، الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.




6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشيوع بالقسمة

(830 - 842)

المادة 830

1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.
- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وحد سبب قوي يبرر ذلك.




المادة 831

1- للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره.
- ولا يجوز اجراء القسمة بالاتفاق اذا كان احد الشركاء غير كامل الاهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك اذا كان احدهم غائبا او مفقودا وثبتت غيبته او فقده.




المادة 832

1- للمتقاسم الحق في طلب ابطال القسمة التي تمت بالتراضي اذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الاشياء وقت القسمة.
- وتسقط دعوى الابطال بمرور سنة من وقت القسمة.
- وللمدعي عليه ان يمنع الابطال اذا اكمل للمدعي نقدا او عينا ما نقص من نصيبه.




المادة 833

ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.




المادة 834

1- تكون الانصبة على اساس اصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.
- ويجب ان يجنب لكل شريك نصيبه اذا اتفق الشركاء على ذلك ، او تعذرت القسمة على اساس اصغر حصة.
- ويجوز ان يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب اكبر من قيمة حصته.




المادة 835

بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الانصبة والمنازعات الاخرى ، فإن كانت الانصبة قد كونت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وان كانت قد كونت على اساس اصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.




المادة 836

1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.




المادة 837

1- يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية او اتفاقية ، ان يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى او قبل ابرام القسمة الاتفاقية ، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
- ولدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه الى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء ادخال من عارض من الدائنين في الدعوى والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.




المادة 838

يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء او بأغلبيتهم وفقا للقانون.




المادة 839

اذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة ان يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز او جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.




المادة 840

1- يضمن كل متقاسم الآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة.
- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله او بعضه ، كان له ان يطلب فسخ القسمة واجراء قسمة جديدة اذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين او للغير. فإن لم يطلب الفسخ او تعذر اجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على اساس قيمة الاموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان احدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.




المادة 841

يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض او استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع الى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.




المادة 842

مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه.




6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المهايأة

(843 - 846)

المادة 843

1- للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح ان تزيد على خمس سنين ، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه.
- فإذا لم يتفق على مدة ، اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي اذا نبه احد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الدارة بستين يوما.
- واذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من احدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.




المادة 844

للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.




المادة 845

للشركاء اثناء القسمة النهائية ان يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها.




المادة 846

تخضع قسمة المهايأة من حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة القسمة.




6.3.1.1.1.2.4 - الشيوع الإجباري

(847 - 847)

المادة 847

اذا تبين من الغرض الذي اعد له المال الشائع انه يجب ان يبقى شائعا ، فليس للشريك ان يطلب قسمته ولا ان يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.




6.3.1.1.1.2.5 - ملكية الطبقات والشقق

(848 - 874)

المادة 848

1- تسري نصوص المواد التالية على كل بناء او مجموع ابنية ، لعدة اشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الاجزاء المشتركة.
-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الاجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.




المادة 849

1- تشمل الاجزاء المشتركة : الارض ، وهيكل البناء ، واجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص :
الارض المقام عليها البناء ، والافنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات.
اساسات البناء ، والاسقف ، والاعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية.
المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد.
الآماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.
ـ الاماكن المخصصة للخدمات المشتركة.
كل انواع الانابيب والاجهزة الا ما كان منها داخل احد الاجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.
- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.




المادة 850

1- الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك.
- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من اجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.




المادة 851

تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على اساس مساحته وموقعه وقت انشاء البناء.




المادة 852

الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك ان يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المنصرف في الاجزاء الشائعة.




المادة 853

1- للملاك بأغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ان يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته.
- ولا يجوز ان تفرض في النظام قيومد على ملكية الاجزاء المفرزة او المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الاجزاء او موقعها.




المادة 854

لكل مالك ان يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله ان يستعمله وان يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه او مع ما اعد له.




المادة 855

لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا ان يتسعمل الاجزاء المشتركة ، فيما خصصت له ، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.




المادة 856

1- يجوز لكل مالك ان يحدث على نفقته تعديلا في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
- ويجب ، قبل احداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة اغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له ان يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.




المادة 857

لا يجوز لأي مالك ان يقوم بعمل من شأنه ان يهدد سلامة النباء او يغير في شكله او مظهره الخارجي.




المادة 858

1- نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الاجزاء.
- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك او يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة يعود منها على كل طابق او شقة من منفعة.
- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.




المادة 859

1- يجوز للملاك بأغلبية الانصبة ، ان يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.
- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.
- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.




المادة 860

1- اذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون ادارة الاجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 835 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة.
- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.




المادة 861

1- يجوز لاتحاد الملاك ان يمتلك طبقة او شقة او اكثر ملكية مفرزة ، ويكون له ان يتصرف فيها.
- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الاجزاء المفرة اصوات في الجمعية العمومية.




المادة 862

بعتبر اتحاد الملاك حارسا على الاجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الاضرار التي تلحق الملاك او الغير ، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.




المادة 863

1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.
- واذا تعدد الاشخاص الذين يملكون معا طبقة او شقة ، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا ، ولعيهم ان يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا ، فللمحكمة بناء على طلب احدهم او على طلب مدير الاتحاد ان تعين من يمثلهم.




المادة 864

1- لكل مالك عدد من الاصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الاجزاء المشتركة.
- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من اصوات الى ما يساوي مجموع اصوات باقي الملاك.




المادة 865

1- يجوز للمالك ان يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.
- ولا يجوز لشخص واحد ان يكون وكيلا عن اكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الاصوات مساو لاصوات باقي الاعضاء ان يكون وكيلا عن غيره.
- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لاحد معاونيه ولا لازواجهم ان يكونوا وكلاء من الملاك.




المادة 866

تصدر قرارات الجمعية العمومية بإغلبية ما للحاضرين من اصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.




المادة 867

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات جميع الاعضاء في شأن :
التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها اغلبية اصوات الحاضرين.
تعيين او عزل مدير الاتحاد او اعضاء مجلس الادارة.
التصريح لاحد الملاك باحداث تعديل في الاجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856.
تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 اذا اصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات او الشقق.
ـ شروط تنفيذ الاعمال التي تفرضها القوانين او اللوائح.
الشروط التي يتم بها التصرف في الاجزاء المشتركة اذا اصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين او اللوائح.
تجديد البناء في حالة الهلاك كليا او جزئيا ، وتوزيع نفقاته على الملاك.




المادة 868

عند هلاك البناء كليا او جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لاعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.




المادة 869

تصر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع الاعضاء في شأن :
وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته او تعديله.
احداث تعجيل او تغيير او اضافة في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة ان تقرر بنفس الاغلبية توزيع نفقات ما قررته من اعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. ولا يجوز لاي مالك ان يمنع او يعطل تنفيذ ما قررته الجميعة ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالعويض.
التصرفات العقارية التي من شأنها كسب او نقل او ترتيب حق من الحقوق الينية بالنسبة للاجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 و.
تملك الاتحاد جزءا من الاجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الاجزاء.




المادة 870

تصدر قرارات الجمعية العمومية باجماع اصوات الاعضاء في شأن :
التصرف في جزء من الاجزاء المشتركة اذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.
انشاء طبقات او شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.




المادة 871

1- تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك او من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
- واذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك ان يطلب من محكمة الامور المتسعجلة تعيين مدير مؤقت.




المادة 872

يمثل المدير الاتحاد امام المحاكم والجهات الادارية وفي التعامل مع الغير.




المادة 873

ينولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الاجزاء المشتركة ، وذلك بالاضافة الى ما يتقرر له من اختصاصات اخرى وفقا للقانون.




المادة 874

1- يجوز انشاء مجلس لادارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على اعماله ، وابداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به.
- اذا لم ينص في نظام الملكية على انشاء مجلس للادارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية اصوات جميع الاعضاء ان تقرر انشاء المجلس.




6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكية

(875 - 943)

6.3.1.1.2.1 - كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء

(875 - 879)

المادة 875

من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.




المادة 876

1- يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.
- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا احرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا الا اذا لم يتبعه المال فورا او اذا كف عن تتبعه.
- وما ورض من الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، اصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.




المادة 877

الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشئ الذي وجد فيه الكنز او لمالك رقبته او للواقف او ورثته اذا كان الشئ الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.




المادة 878

كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.




المادة 879

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية وما في باطن الارض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.




6.3.1.1.2.2 - كسب الملكية ما بين الأحياء

(880 - 939)

6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق

(880 - 887)

المادة 880

كل ما على الارض او تحتها من بناء او منشآت اخرى او غراس ، يعتبر من عمل مالك الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك.




المادة 881

1- يكون ملكا لمالك الارض ما يحدثه فيها من منشأت او غراس بمواد مملوكة لغيره ، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق مالك الارض ضرر جسيم ، او كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الارض.
- فإذا تملك مالك الارض المواد ، كان عليه ان يدفع قيمتها وقت التصاقها بالارض ، اما اذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض ، ولماكل المواد في الحلين الحق في التعويض ان كان له وجه.




المادة 882

اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في احداثها ، او كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الارض ان يطلب ازالة المستحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض ان كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه باحداثها ، فان لم يطلب الازالة ، او طلب استبقاء المستحثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الازالة او دفع ما زاد بسببها في قيمة الارض.




المادة 883

1- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، بمواد من عنده ، على ارض غيره بترخيص من المالك او كان معتقدا بحسن نية ان له الحق في احداثها ، فلا يجوز لمالك الارض ان يطلب الازالة ، وانما يكون له الخيار بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع ما زاد في قيمة الارض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من احدث المنشأت او الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالارض ضررا.
- ومع ذلك ، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له ان يطلب تمليك الارض لمن احدثها بمقابل عادل.




المادة 884

يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل او التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص ان تحكم بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.




المادة 885

اذا كان مالك الارض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الارض الملاصقة ، جاز للمحكمة ان تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.




المادة 886

1- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، على ارض غيره ، بمواد مملوكة لشخص ثالث ، كان لمالك المواد ان يرجع بالتعويض على من اخذها ، كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على ارضه.
- وذا كان من احدث البناء او الغراس او المنشآت حسن النية. كان لمالك المواد ان يطلب نزعها اذا لم يلحق ذلك بالارض ضررا.




المادة 887

اذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك افتقا بين المالكين ، قضت المحكمة في الامر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الاطراف وحسن او سوء نية كل منهم




6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني

(888 - 890)

المادة 888

تنتقل الملكية ، كما تنتقل او تنشأ الحقوق العينية الاخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني اذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة احكام المادتين التاليتين.




المادة 889

1- اذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق او نشأ فور ابرام التصرف.
- اذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق او ينشأ الا بافرازه.
- كل ما سبق ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بخلافه.




المادة 890

اذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية او تنشأ ، الا بمراعاة احكام قانون التسجيل العقاري.




6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة

(891 - 904)

المادة 891

الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار او المنقول في اللاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.




المادة 892

1- يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.
- واذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.




المادة 893

1- لا شفعة :
اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.
اذا وقع البيع بين الاصول والفروع ، او بين الزوجين ، او بين الاقارب للدرجة الثانية.
اذا اظهر الشفيع ارادته صراحة او ضمنا ، وقت البيع او قبله ، في انه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع
- ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.




المادة 894

اذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل ان يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة او قبل ان يصبح اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.




المادة 895

ليس للشفيع ان يأخذ بعض المبيع الا اذا تعدد المشترون فله ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.




المادة 896

1- لاي من البائع والمشتري ان يوجه للشفيع انذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.
- ويجب ان يشتمل الانذار على البيانات الاتية والا كان باطلا :
اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
بيان المبيع بيانا كافيا.
بيان الثمن وشروط البيع.




المادة 897

على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
- ولا يكون اعلان الرغبة حجة على الغير الا اذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارات ، فيكون تسجيل الاعن الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.




المادة 898

يجب على الشفيع ان يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته ، وذلك بعد ان يودع خزانه ادارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، والا سقط حقه.




المادة 899

الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.




المادة 900

1- يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
- واذا استحق المبيع للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع.




المادة 901

1- اذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا ، من بناء او غراس او نحوه ، قبل ان يعلنه الشفيع برغبته في الاخذ لاشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع ما انفقه او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما احدثه.
- فإذا كان المشتري قد احدث الزيادة بعد ان اعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع اما ان يطلب الازالة ، او يستبقي الزيادة مقابل دفع ما انفقه المشتري او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.




المادة 902

1- لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية او ترتيب حق عيني آخر ، اذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي اصبح فيه اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897.
- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من اولوية فيما آل الى المشتري من ثمن.




المادة 903

يسقط الحق في الاخذ بالشفعة :
اذا نزل الشفيع عن حقه في الاخذ بالشفعة صراحة او ضمنا.
اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة خلال ثلاثة اشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.
في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون.




المادة 904

لا يسقط الحق في الاخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وانما ينتقل الى ورثته.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:54 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif




6.3.1.1.2.2.4 - الحيازة

(905 - 939)

6.3.1.1.2.2.4.1 - تعريف الحيازة وأركانها

(905 - 912)

المادة 905

الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه او بواسطة غيره ، على شئ مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الاعمال اتي يباشرها عادة صاحب الحق.




المادة 906

لا يعتد بحيازة الغير لاموال الدولة غو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او اموال الوقف.




المادة 907

لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على انه من المباحات او بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.




المادة 908

تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشئ باسم الحائز.




المادة 909

يجوز لعديم الاهلية او ناقصها ان يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.




المادة 910

ليس لمن يحوز باسم غيره ان يغير بنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة اما بفعل الغير واما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يجوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الحديدة الا من وقت الفعل الذي احدث التغيير.




المادة 911

اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها ليس ، فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبيس امرها عليه ، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.




المادة 912

اذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.




6.3.1.1.2.2.4.2 - إثبات الحيازة

(913 - 913)

المادة 913

اذا تنازع اشخاص متعددون على الحيازة ، افترض ان من يباشر السيطرة المادية هو الحائز الى ان يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض انها لحساب من انتقلت منه.




6.3.1.1.2.2.4.3 - حسن وسوء نية الحائز

(914 - 916)

المادة 914

1- يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق للغير ، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.
- وحسن النية مفترض الى ان يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.




المادة 915

1- يصبح الحائز سئ النية من وقت علمه ان حيازته اعتداء على حق الغير او من وقت الانه في صحيفة الدعوى بما يفيد ان حيازته اعتداء على حق غيره.
- ويعتبر سئ النية من اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره.




المادة 916

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها الى ان يثبت العكس.




6.3.1.1.2.2.4.4 - انتقال الحيازة

(917 - 921)

المادة 917

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على انه اذا كان السلف سئ النية واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له ان يتمسك بحسن نيته.




المادة 918

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا افتقا على ذلك واصبح في استطاعة هذا الغير ان يسيطر على الشئ ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.




المادة 919

يجوز ان يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه او استمر الخلف وضاعا يده ولكن لحساب نفسه.




المادة 920

1- يجوز ان يتم نقل الحيازة اذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشئ.
- وبوجه خاص ، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى امين النقل او المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على انه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الافضلية تكون لمن تسلم البضاعة.




المادة 921

يجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر.




6.3.1.1.2.2.4.5 - زوال الحيازة

(922 - 922)

المادة 922

1- تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشئ او فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى.
- ومع ذلك لا تزول الحيازة اذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي ، فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت انها لم تزل اصلا.




6.3.1.1.2.2.4.6 - آثار الحيازة

(923 - 939)

المادة 923

من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك او صاحب الحق ما لم يثبت العكس.




المادة 924

1- لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه ، فإذ كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.
- ويجوز ايضا لمن كان حائزا لحساب غيره ان يطلب استرداد الحيازة.




المادة 925

1- اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل. والحيازة الاحق بالتفضيل هي الحايزة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق بالتفضيل هي الاسبق في التاريخ.
- اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الاحوال ان يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.




المادة 926

يجوز ان ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.




المادة 927

لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، ان يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.




المادة 928

1- لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لاسباب معقولة التعرض له نتيجة اعمال جديدة تهدد حيازته ، ان يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الاعمال دعوى بوقفها طالما انها لم تتم.
- وللمحكمة ان تحكم بمنع استمرار الاعمال او ان تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين ان تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لم قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.




المادة 929

1- لحائز الشئ الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من نفعة ما دام حسن النية.
- وتعتبر الثمار الطبيعية او المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.




المادة 930

يكون الحائز مسئولا من وقت ان يصبح سئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها او التي قصر في قبضها ، ويجوز له ان يسترد ما انفعه في انتاج الثمار.




المادة 931

1- على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية.
- وتسري في شأن المصروفات النافعة احكام المادتين 882 و 883.
- وليس للحائز ان يطالب بشئ من المصروفات الكمالية ، وللمالك ان يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الازالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز ان ينزع ما استحدثه على ان يعيد الشئ الى حالته الاولى دون ضرر.




المادة 932

على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما اداه هذا الحائز الى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.




المادة 933

يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها ان تقضي بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.




المادة 934

1- لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشئ عما يصيبه من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك او التلف.
- ويكون الحائز سئ النية مسئولا عن هلاك الشئ او تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، الا اذا اثبت ان الشئ كان يهلك او يتلف ولو كان في يد من يستحفه.




المادة 935

من حاز عقارا او منقولا ، ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة ، اعتبرت حيازته دليلا على الحق ويحكم له به ، اذا انكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ، ولو لم يبين سبب كسبه.




المادة 936

تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.




المادة 937

1- من حاز بسبب صحيح منقولا او سندا لحامله ، ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، كان حسن النية وقت حيازته ، اصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.
- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.




المادة 938

الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.




المادة 939

1- يجوز لمالك المنقول او السند لحامله او لصاحب الحق العيني عليه ، اذا فقده او سرق منه ، ان يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد او السرقة.
- فإذا كان الحائز قد اشترى الشئ في سوق او مزاد علني او ممن يتجر في مثله ، فله ان يطلب ممن يتسرده ان يعجل له الثمن الذي دفعه.




6.3.1.1.2.3 - كسب الملكية بسبب الوفاة

(940 - 943)

6.3.1.1.2.3.1 - الميراث

(940 - 940)

المادة 940

تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارض ةانتقال اموال التركة اليهم تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.




6.3.1.1.2.3.2 - الوصية

(941 - 943)

المادة 941

تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.




المادة 942

1- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ، وتسري عليه احكام الوصية.
- وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا ان التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق.
- واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.




المادة 943

اذا تصرف شخص لاحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت ، وتسري عليه احكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.




6.3.1.2 - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

(944 - 970)

6.3.1.2.1 - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

(944 - 957)

6.3.1.2.1.1 - حق الانتفاع

(944 - 954)

المادة 944

يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني او بمقتضى الحيازة.




المادة 945

يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشأ حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية.




المادة 946

تكون ثمار الشئ المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 952.




المادة 947

1- على المنتفع ان يتسعمل الشئ بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما اعد له وان يديره ادارة حسنة.
- ولمالك الرقبة ان يعترض على أي استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشئ ، فإذا اثبت ان حقوقه في خطر جاز له ان يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع او ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي ان ينزع هذه العين من تحت يده وان يسلمها الى آخر يتولى ادارتها ، وله تبعا لخطورة الحال ان يحكم بالنتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.




المادة 948

1- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.
- وهو مسئول عن هلاك الشئ ولو بسبب اجنبي اذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، الا ذا اثبت ان الشئ كان يهلك ولو في يد المالك.




المادة 949

1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.
- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، إلا إذا ثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.




المادة 950

اذا هلك الشئ او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة ، او الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا ، فعلى المنتفع ان يبادر باخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا ادعى اجنبي استحقاق الشئ نفسه.




المادة 951

اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي ان يأمر بوضع المال في يد امين يتولى ادارته لحساب المنتفع.




المادة 952

1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين ، فإن لم يعين له اجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع.
- واذا كانت الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل او موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الارض للمنتفع او لورثته الى حين ادراك الزرع ، على ان يدفعوا اجرة الارض عن هذه الفترة من الزمن.




المادة 953

ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشئ ، غير انه اذا قام مقام الشئ عوض ما ، فإن حق الانتفاع ينتقل اليه.




المادة 954

1- لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق الانتفاع اذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.
- واذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال احدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين.




6.3.1.2.1.2 - حق الاستعمال وحق السكنى

(955 - 957)

المادة 955

نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو واسرته لخاصة انفسهم ، وذلك دون اخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من احكام.




المادة 956

لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي.




المادة 957

فيما عدا الاحكام المتقدمة ، تسري الاحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.




6.3.1.2.2 - حقوق الارتفاق

(958 - 970)

المادة 958

حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الاول.




المادة 959

تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند انشائها ، ولما حرى عليه عرف الجهة ، والاحكام الواردة في المواد الآتية.




المادة 960

اذا انشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها ان تدل على وجود ارتفاق لو انهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين ، ثم اصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما. عد الارتفاق مرتبا بين العقارين ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.




المادة 961

لمالك العقار المرتفق ان يجري الاعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه ان يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا اقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.




المادة 962

اذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.




المادة 963

1- نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
- فاذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الاعمال على نفقته ، كان له ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لمالك العقار المرتفق.
- واذا كانت الاعمال نافعة ايضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.




المادة 964

1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة.
- ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شأنه ان يزيد في عبء الارتفاق ، او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار او الى عقار آخر بملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.




المادة 965

1- اذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
- غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد الا جزءا من هذا الاجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به ان يطلب انهاء الارتفاق عن الاجزاء الاخرى.




المادة 966

1- اذا جزء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه.
- غير انه اذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها ان يطلب انهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه




المادة 967

تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد الا انه اذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.




المادة 968

1- لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق الارتفاق اذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة او لجهة وقف.
- واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال احدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين.




المادة 969

ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعماله.




المادة 970

لمالك العقار المرتفق به ان يحرره من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، او لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البته مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.




6.3.2 - الحقوق العينية التبعية

(971 - 1082)

6.3.2.1 - الرهن الرسمي

(971 - 1026)

6.3.2.1.1 - انشاء الرهن الرسمي

(971 - 983)

المادة 971

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.




المادة 972

1- لا ينعقد الرهن الرسمي الا اذا كان وروقة رسمية موثقة وفقا للقانون.
- ونفقات العقد على الراهن ، الا اذا اتفق على غير ذلك.




المادة 973

يجوز ان يكون الراهن هو المدين او شخصا آخر غيره.




المادة 974

اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك الا اذا اقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، واذا لم يصدر هذا الاقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.




المادة 975

يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته او فسخه او زواله لأي سبب آخر ، اذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي ابرم فيه الرهن.




المادة 976

1- لا يجوز ان يرد الرهن الرسمي الا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلين ، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق ، والا وقع الرهن باطلا.




المادة 977

1- يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا.
- ويشمل بوجه خاص الابنية والاشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون او تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والانشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك لكنه ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين او المهندسين.




المادة 978

يجوز لمالك المباني القائمة على ارض الغير ان يرهنا رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الانقاض اذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الارض اذا استبقى المباني.




المادة 979

يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، ايا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار او على بيعه لعدم امكان قسمته.




المادة 980

1- اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها او بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن او جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة.
- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته اذا اجرى له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.




المادة 981

يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط او دين مستقبل او دين احتمالي ، فيجوز ان يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي نتهي اليه هذا الدين.




المادة 982

كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بغير ذلك.




المادة 983

1- يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم نيص القانون على غير ذلك.
- واذا كان الراهن غير المدين ، كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به ان يتمسك بما للمدين من اوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.




6.3.2.1.2 - آثار الرهن الرسمي

(984 - 1023)

6.3.2.1.2.1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

(984 - 992)

6.3.2.1.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن

(984 - 989)

المادة 984

للراهن الحق في ادارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة ايراداته الى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.




المادة 985

1- الايجار الصادر من الراهن لا تنفذ في حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. اما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، او كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الاجرة فلا يكون نافذا الا اذا كان داخلا في اعمال الادارة الحسنة.
- واذا كان الايجار السابق على تسجيل طلب الجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن الا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.




المادة 986

1- لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز.
- اما اذا كانت المخالصة او الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.




المادة 987

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال ان يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.




المادة 988

1- اذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون او تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين ان يقتضي تأمينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.
- فإذا كان الهلاك او التلف قد نشأ عن سبب اجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين ان يقدم تأمينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل.




المادة 989

اذا هلك العقار المرهون او تلف لاي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.




6.3.2.1.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن

(990 - 992)

المادة 990

للدائن المرتهن ان يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة لذلك.




المادة 991

1- اذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على امواله الا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
- ويجوز لهذا الراهن ان يتفادي أي اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للاوضاع وطبقا للاحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار




المادة 992

لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون بالدين او بأي ثمن كان او في ان يبيعه دون مرعاة الاجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.




6.3.2.1.2.2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

(993 - 1023)

6.3.2.1.2.2.1 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

(993 - 999)

المادة 993

1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا قيد قبل ان يكسب هذا لاغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة في الافلاس.
- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون او الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، الا اذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الاصلي.




المادة 994

يقتصر اثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة او المبلغ المضمون بالرهن ايهما اقل.




المادة 995

يسقط القيد اذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه. على ان للدائن ان يجري قيدا جديدا ان امكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت اجرائه. وكل تجديد لا يكون له اثر الا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي اجري فيه.




المادة 996

تجديد القيد واجب حتى اثناء اجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا اذا انقضى الحق او طهر العقار وبوجه خاص اذا تم بيع العقار قضاء.




المادة 997

لا يجوز محو القيد الا بموجب حكم نهائي او برضاء الدائن بتقرير رسمي.




المادة 998

اذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الاصلية ، ومع ذلك لا يكون لالغائه اثر رجعي بالنسبة الى القيود والتسجيلات التي اجريت في الفترة ما بين المحو والالغاء.




المادة 999

مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-11-2010, 03:55 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif




6.3.2.1.2.2.2 - حق التقدم

(1000 - 1003)

المادة 1000

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محل هذا العقار. وذلك بحسب مرتبة كل منهم.




المادة 1001

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط او كان دينا مستقبلا او احتماليا.




المادة 1002

يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.




المادة 1003

للدائن المرتهن ان ينزل رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجيمع اوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الاول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الاول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.




6.3.2.1.2.2.3 - حق التتبع

(1004 - 1023)

المادة 1004

1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين ان ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد انذاره بدفع الدين ، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عنه.
- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.




المادة 1005

1- يجوز للحائز ان لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، ان يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين ان يتسمك بها ، اذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له.
- ويجوز للحائز في جميع الاحوال ان يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.




المادة 1006

للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن ان يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الاجراءات من وقت انذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة ان يرجع بكل ما يوفيه على الدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له ان يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.




المادة 1007

يجب على الحائز ان يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك الى ان تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.




المادة 1008

1- اذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الاداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين ان يجبره على الوفاء بحقه.
- فإذا كان الدين لاذي في ذمة الحائز غير مستحق الاداء حالا ، او كان اقل من الديون المستحقة للدائنين ، او مغايرا لها ، جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا ان يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في اصل تعهده ان يدفع بمقتضاها وفي الاجل المتفق على الدفع فيه.
- وفي كلتا الحالتين ، لا يجوز للحائز ان يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن اذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.




المادة 1009

1- يجوز للحائز ، ان يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه.
- وللحائز ان يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون الانذار اليه ، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.




المادة 1010

اذا اراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه ان يوجه الى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم اعلانا يشتمل على البيانات الآتية :
خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وملحقاته.
تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل.
بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق واسماء الدائنين.
المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب الا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.




المادة 1011

يجب على الحائز ان يذكر في الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة انه مستعد ان يوفي الديون المقيدة الى القدر الذي قوم به العقار ، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمليغ واجب الدفع في الحال ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.




المادة 1012

1- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره. ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر اعلان رسمي.
- ويكون الطلب بإعلان يوجه الى الحائز والى المال السابق ، ويجب ان يودع الطالب صندوق ادارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاء بثمن اعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا اذا لم تستوف هذه الشروط.
- ولا يجوز للطالب ان يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.




المادة 1013

اذا طلب بيع العقار ، وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز. وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.




المادة 1014

اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة ، او طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن اعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز اذا هو اودع المبلغ الذي عرضه صندوق ادارة التنفيذ.




المادة 1015

1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى ادارة كتاب المحكمة الكلية ، ويجب عليه ان يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية خلال خمسة ايام من وقت التقرير بها.
- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ ، ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك.




المادة 1016

اذا لم يختر الحائز ان يقضي الديون المقيدة او يطهر العقار من الرهن او ان يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن ان يتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق او تخلية العقار. ويكون الانذار بعد اعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات او مع هذا الاعلان.




المادة 1017

يحق للحائز ان يدخل في المزاد بشرط الا يعرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.




المادة 1018

اذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير او التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد اذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.




المادة 1019

اذا رسا المزاد في الاحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فان هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.




المادة 1020

اذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان اللدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.




المادة 1021

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية اخرى.




المادة 1022

1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف.
- ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوبجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.




المادة 1023

الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.




6.3.2.1.3 - انقضاء الرهن الرسمي

(1024 - 1026)

المادة 1024

ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.




المادة 1025

اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لاي سبب من الاسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.




المادة 1026

اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار او الحائز او الحارس الذي سلم اليه العقار عند التخلية ، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رسا به المزاد او بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.




6.3.2.2 - الرهن الحيازي

(1027 - 1060)

6.3.2.2.1 - انشاء الرهن الحيازي

(1027 - 1032)

المادة 1027

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه او على غيره ، ان يسلم الى الدائن او الى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشئ حتى استيفاء الدين. وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشئ في أي يد يكون.




المادة 1028

لا يكون محلا للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.




المادة 1029

تسري على الرهن الحيازي احكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.




المادة 1030

يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن المادتين 979 و 980.




المادة 1031

يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشئ المرهون




المادة 1032

يجوز ان يرهن الشئ رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون اذا قبل من تسلم الشئ ان يحوزه لحساب اصاحب تلك الديون حتى ولو كان هو احدهم.




6.3.2.2.2 - آثار الرهن الحيازي

(1033 - 1044)

6.3.2.2.2.1 - فيما بين المتعاقدين

(1033 - 1041)

6.3.2.2.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن

(1033 - 1036)

المادة 1033

1- على الراهن تسليم الشئ المرهون الى الدائن او العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.
- ويسري على الالتزام بتسليم الشئ المرهون احكام الالتزام بتسليم الشئ المبيع.




المادة 1034

اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن ، الا اذا اثبت الدائن المرتهن ان الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن ، كل هذا دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.




المادة 1035

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له ان يأتي عملا ينقص من قيمة الشئ المرهون او يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال ان يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشئ المرهون.




المادة 1036

يسري على هلاك او تلف الشئ المرهون رهنا حيازيا احكام المادتين 988 و 989.




6.3.2.2.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن

(1037 - 1041)

المادة 1037

اذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فعليه ان يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشئ او تلفه ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.




المادة 1038

1- ليس للدائن ان ينتفع بالشئ الرهون دون مقابل.
- وعليه ان يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله ، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه في المحافظة على الشئ والاصلاحات وما دفعه من التكاليف ، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من اصل الدين.




المادة 1039

1- يتولى الدائن المرتهن ادارة الشئ المرهون ، وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له ان يغير من طريقة استغلال الشئ المرهون الا برضاء الراهن ، ويجب عليه ان يبادر باخطار الراهن عن كل امر يقتضي تدخله.
- فاذا اساء الدئان استعمال هذا الحق او ادار الشئ ادارة سيئة او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في ان يطلب وضع الشئ تحت الحراسة او ان يسترده مقابل دفع ما عليه.




المادة 1040

يلتزم المرتهن برد الشئ المرهون الى الراهن بعد ان يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.




المادة 1041

تسري على الرهن الحيازي احكام المادة 991 فقرة اولى والمادة 992




6.3.2.2.2.2 - بالنسبة إلى الغير

(1042 - 1044)

المادة 1042

يجب لنفاذ الرهن في حق الغير ان يكون الشئ المرهون في يد المرتهن او العدل الذي ارتضاء المتعاقدان.




المادة 1043

1- يخول الرهن الدئان المرتهن الحق في حبس الشئ المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
- واذا خرج الشئ من يد الدائن دون ارادته او دون علمه كان له الحق في استراداجه وفقا لاحكام الحيازة.




المادة 1044

لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان اصل الحق وانما يضمن ايضا وفي نفس المرتبة :
المصروفات الضرورية التي انفقت للمحافظة على الشئ ، دون اخلال بامتياز مصروفات الحفظ.
التعويضات عن الاضرار الناشئة عن عيوب الشئ.
مصروفات العقد الذي انشأ الدين ومصورفات عقد الرهن وقيده عند الاتقضاء والمصورفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.




6.3.2.2.3 - انقضاء الرهن الحيازي

(1045 - 1047)

المادة 1045

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.




المادة 1046

ينقضي ايضا حق الرهن الحيازي باحد الاسباب الآتية :
اذا نزل الدئان المرتهن عن هذا الحق وكان ذا اهليه في ابراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز ان يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشئ المرهون على انه اذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا تنفذ في حق هذا الغير الا اذا اقره.
اذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.
اذا هلك الشئ او انقضي الحق المرهون.




المادة 1047

يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشئ المرهون وكان البيع صفقة رابحة ان يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشئ ، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.




6.3.2.2.4 - بعض أنواع الرهن الحيازي

(1048 - 1060)

6.3.2.2.4.1 - رهن العقار

(1048 - 1049)

المادة 1048

يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق اليغر الى جانب انتقال الحيازة ان يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الاحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.




المادة 1049

1- يجوز للدائن المرتهن لعقار ان يؤجره للرهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.
- فاذا اتفاق على الايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، اما اذا افتقا عليه بعد الرهن وجب ان يؤشر به في هامش القيد ، الا ان هذا التأشير لا يكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.




6.3.2.2.4.2 - رهن المنقول

(1050 - 1053)

المادة 1050

يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقل الحيازة ان يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.




المادة 1051

الاحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.




المادة 1052

1- اذا كان الشئ المرهون مهددا بالهلاك او التلف او نقص القيمة بحيث يخشى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شئ آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن او للراهن ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني او بسعره في البورصة او السوق.
- ويفصل القاضي في امر ايداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشئ الى ثمنه.




المادة 1053

يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشئ المرهون بالمزاد العلني او بسعره في البورصة او السوق.




6.3.2.2.4.3 - رهن الدين

(1054 - 1060)

المادة 1054

1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الا باعلانه بالرهن او بقبوله اياه وفقا لقواعد الحوالة.
- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير الا منذ حيازة الدائن المرتهن او العدل سند الدين المرهون واعلان المدين بالرهن او التاريخ الثابت لقبوله.




المادة 1055

يكون رهن الصكوك لامر وفقا لما يقضي به القانون.




المادة 1056

لا يجوز رهن المدين اذا كان غير قابل للحوالة او الحجز.




المادة 1057

لا يسري الوفاء بالدين المرهون او تجديده او المقاصة به او اتحاد الذمة فيه او الابراء منه في مواجهة الدائن المرتهن الا باقراره. كما لا يسري في مواجهته أي اعديل في الدين يكون من شأنه ان يضره الا بقبوله.




المادة 1058

يجوز للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوده الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.




المادة 1059

1- اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذهين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.
- واذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقه استغلال ما اداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه انفع للراهن دون ان يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.




المادة 1060

اذا اصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الاداء جاز للدائن المرتهن ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او ان يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.




6.3.2.3 - حقوق الامتياز

(1061 - 1082)

6.3.2.3.1 - أحكام عامة

(1061 - 1069)

المادة 1061

لا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص في القانون.




المادة 1062

1- يحدد القانون مرتبة الامتياز ، فان لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته.
- واذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.




المادة 1063

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار. اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.




المادة 1064

1- لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما انه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانه العامة.
- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا اسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر او أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. اما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.




المادة 1065

لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانه العامة.




المادة 1066

تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار احكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو




المادة 1067

1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه.
- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الى الامتعة التي يأتي بها النزلاء الى فندقه.




المادة 1068

يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من احكام متعلقة بهلاك الشئ او تلفه.




المادة 1069

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين وذلك باقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.




6.3.2.3.2 - أنواع الحقوق الممتازة

(1070 - 1082)

6.3.2.3.2.1 - أنواع الحقوق الممتازة

(1070 - 1070)

المادة 1070

الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.




6.3.2.3.2.2 - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

(1071 - 1079)

المادة 1071

1- المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة جيمع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الاموال.
- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن.
- وتتقدم المصروفات التي انفقت في بيع الاموال على تلك التي انفقت في اجراءات التوزيع.




المادة 1072

1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضارئب ورسوم وحقوق اخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.
- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز في ايا يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن عذا المصروفات القضائية.




المادة 1073

1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله.
- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.




المادة 1074

1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار.
المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل اجير آخر من اجرهم وترتباتهم من أي نوع كان.
المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصورفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح. اما فيما بينما فتستوفي بنسبة كل منها.




المادة 1075

1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في اعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها لمتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة
- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.




المادة 1076

1- اجرة المباني والاراضي لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة وملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر او كانت مملوكة للغير ولم يثبت ان المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة او الضائعة.
- ويقع الامتياز ايضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الايجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الاصلي.
- واذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائما عل الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذا الاموال. ويبقى الامتياز قائما ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى ذلك المشتري.
- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.




المادة 1077

1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤنة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الامتعة التي أتى بها النزيل في الفندق او ملحقاته.
- ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة. ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقي قائما عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجة المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار.
لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.




المادة 1078

1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشئ المبيع ، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته ، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية.
- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد الساقة ، الا انه يتقدم عل امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.




المادة 1079

1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فاذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ.




6.3.2.3.2.3 - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار

(1080 - 1082)

المادة 1080

1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع.
-ويجب ان يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتزن مرتبته من وقت القيد.




المادة 1081

1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد اليهم في تشييد ابنية او منشأت اخرى او في اعادة تشييدها او في ترميمها او في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشأت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
- ويجب ان يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.




المادة 1082

1- اذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
- ويجب ان يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
 
أعلى