أسئله و أجوبه في قضايا الناس القانونيه

justice

Active Member
أ
21-11-2010, 09:17 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

icon1.gif

نفي نسب
نحن ورثة لاحد الاشخاص من عائلة معينة، وقد ادعى شخص بانه احد افراد هذه العائلة، وقدمنا الادلة على ذلك بأن اسم الجد مختلف، وان هذا الشخص اكبر من امه المنتسب اليها، حيث انها مولودة بعده، كما انه لا يحمل شهادة ميلاد ولا احصاء 1965 واثبتنا بجميع الادلة الشرعية انه ليس ابنا لوالدنا، كما اجريت فحوصات البصمة الوراثية واثبتت نفي قاطع ان يكون ابنا لوالدنا او اخا لنا، واستحصلنا على قرار بنفي نسبه لوالدنا من لجنة دعاوى الانساب وتصحيح الانساب وحكم من محكمة الاحوال الشخصية بنفي نسبه وحكم من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم سالف الذكر، الا ان حكم محكمة التمييز نفى تلك الاحكام لانها لم تقم ضمن دعوى حالاً اذ توفي الوالد، فإن دعوى نفي النسب لا تقبل ما لم تتضمن دعوى حق آخر، والسؤال: لقد تم توزيع التركة فكيف نقيم دعوى نفي نسب والتركة قد وزعت، وتم اكتشاف ذلك الشخص بعد فترة من الزمن، وهل يفلت بفعلته هذه اذا وزعت التركة قبل اكتشافه، مما يعد قصوراً في التشريع اذا يجب بحث الأمر، كما ان هذا الشخص ليس ضمن الورثة الشرعيين المسجلين في حصر الوراثة، وقد اقمنا الدعوى على المدعو (..) وقد صدر حكم المحكمة الكلية بنفي نسبه، ولكن ورد خطأ مادي بحكم الاستئناف والتمييز في اسمه (المدعى عليه) فهل هذا يعد سبباً في بطلان حكم التمييز أم يكون سارياً حتى لو كان الاسم به خطأ.

الرأي القانوني
لا مجال لمناقشة الموضوع بعد صدور حكم محكمة التمييز، خاصة ان هذا النسب ليس له أي اثر حالي، اما الخطأ في الحكم فانه لا يبطله اذا كان من السهل التعرف على الاسم المقصود.

استخراج جوازات سفر وتجديدها
قامت طليقتي اخيرا برفع دعوى ضدي، وطالبت فيها باستخراج وتجديد الجوازات والبطاقات المدنية وتسجيل ونقل الاطفال بالنسبة للمدارس من دون الرجوع او موافقة ولي الامر، وقد اختصمت الاب (المدعى عليه) ووكيل وزارة الداخلية بصفته، وكذلك مدير ادارة المعلومات بصفته ووكيل وزارة التربية بصفته، والفتوى والتشريع مع العلم بأني قمت باستخراج البطاقات المدنية وجوازات السفر.
وقد صدر حكم الدرجة الاولى باحقيتها بصفتها حاضنة باستخراج وتجديد الجوازات، وتجديد البطاقات المدنية وتسجيل ونقل الاطفال للمدارس المناسبة وتوقيع اجراء كل ما يلزم من اوراق رسمية من دون الرجوع الى المدعى عليه، وسؤالي في حالة صدور حكم من هذا النوع للام بصفتها حاضنة، اين هو دور الاب الذي يعتبر الولي والوصي على الابناء، هل يكون دور الاب فقط دفع النفقات الشهرية؟ وهل تستطيع الام رفع دعوى قضائية جديدة بدفع نفقات ومصروفات للمدارس الخاصة وتلزم الام بدفع التكاليف مع العلم بأن التعليم الحكومي متوافر ومجاني؟

الرأي القانوني
القاعدة القانونية انه لا يجوز التعليق على الاحكام، الا عن طريق الطعن عليها امام الدرجة الاعلى، وفي حالتك تستطيع ان تستأنف الحكم وتقول ما شئت، على ان الظاهر من الحكم انه فقط اجاز تجديد جوازات السفر والبطاقات المدنية، وهذا منطق لأن هذه الوثائق لصيقة بالانسان وبغيرها لا يستطيع الاولاد ان يمارسوا حياتهم، اما التزامك دفع نفقات مدارس خاصة، فإنه لا يكون الا اذا ثبت انك قادر على هذه النفقات وفي حدود امكاناتك. أسهم
قام والدي منذ السبعينات بالاكتتاب بأسهم بنك برقان، وكانت لديه الاوراق الثبوتية التي كانت تثبت ذلك، حيث انه كان يستلم اوراقا من البنك، ان لديه اسهما وزيادة الاسهم كمنحة، وبعد الغزو الى ما يقارب السنتين، كان يستلم هذه الاوراق، لكن لم يذهب للمراجعة ومنذ ذلك الحين لم يتلق شيئا وفقد الاوراق الثبوتية كذلك، علما بأنه في السابق لم يكن الاكتتاب عن طريق البورصة او البطاقة المدنية، حيث ان الكشوف هي الدليل الوحيد على ذلك، اذ ان والدي ذهب الى البورصة، لكنه رجع بخفي حنين، وتوجهت بنفسي منذ فترة الى مبناهم الرئيسي وأراني الموظف مشكورا لوهلة الكشوف من دون ان اتمكن من التمعن في الاسماء بدقة واخذ رقم هاتفي في حال وجود اسم والدي، ولم اسمع منه شيئا منذ ذلك الوقت، لذلك كلي امل، ان تساعدني في هذا الخصوص، شاكرة لك وممتنة.

الرأي القانوني
القانون يوجب على البنك ان يكون لديه سجل للمساهمين تثبت فيه جميع الاسهم واسماء ملاكها، ولهذا يمكنك الرجوع الى بنك برقان وطلب الاطلاع على سجل المساهمين باعتبارك من ورثة احد المساهمين، وقد اعطى القانون لكل مساهم حق الاطلاع على سجل المساهمين، (مادة 134 من قانون الشركات).


سئله و أجوبه في قضايا الناس القانونيه
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-11-2010, 09:17 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif
أسئله و أجوبه في قضايا الناس القانونيه
أسئله و أجوبه في قضايا الناس القانونيه







===============================
سوف يتم النقل من القبس الى ان يتم تحديد مصادر اخرى


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-11-2010, 09:44 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

نفي نسب
نحن ورثة لاحد الاشخاص من عائلة معينة، وقد ادعى شخص بانه احد افراد هذه العائلة، وقدمنا الادلة على ذلك بأن اسم الجد مختلف، وان هذا الشخص اكبر من امه المنتسب اليها، حيث انها مولودة بعده، كما انه لا يحمل شهادة ميلاد ولا احصاء 1965 واثبتنا بجميع الادلة الشرعية انه ليس ابنا لوالدنا، كما اجريت فحوصات البصمة الوراثية واثبتت نفي قاطع ان يكون ابنا لوالدنا او اخا لنا، واستحصلنا على قرار بنفي نسبه لوالدنا من لجنة دعاوى الانساب وتصحيح الانساب وحكم من محكمة الاحوال الشخصية بنفي نسبه وحكم من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم سالف الذكر، الا ان حكم محكمة التمييز نفى تلك الاحكام لانها لم تقم ضمن دعوى حالاً اذ توفي الوالد، فإن دعوى نفي النسب لا تقبل ما لم تتضمن دعوى حق آخر، والسؤال: لقد تم توزيع التركة فكيف نقيم دعوى نفي نسب والتركة قد وزعت، وتم اكتشاف ذلك الشخص بعد فترة من الزمن، وهل يفلت بفعلته هذه اذا وزعت التركة قبل اكتشافه، مما يعد قصوراً في التشريع اذا يجب بحث الأمر، كما ان هذا الشخص ليس ضمن الورثة الشرعيين المسجلين في حصر الوراثة، وقد اقمنا الدعوى على المدعو (..) وقد صدر حكم المحكمة الكلية بنفي نسبه، ولكن ورد خطأ مادي بحكم الاستئناف والتمييز في اسمه (المدعى عليه) فهل هذا يعد سبباً في بطلان حكم التمييز أم يكون سارياً حتى لو كان الاسم به خطأ.

الرأي القانوني
لا مجال لمناقشة الموضوع بعد صدور حكم محكمة التمييز، خاصة ان هذا النسب ليس له أي اثر حالي، اما الخطأ في الحكم فانه لا يبطله اذا كان من السهل التعرف على الاسم المقصود.

استخراج جوازات سفر وتجديدها
قامت طليقتي اخيرا برفع دعوى ضدي، وطالبت فيها باستخراج وتجديد الجوازات والبطاقات المدنية وتسجيل ونقل الاطفال بالنسبة للمدارس من دون الرجوع او موافقة ولي الامر، وقد اختصمت الاب (المدعى عليه) ووكيل وزارة الداخلية بصفته، وكذلك مدير ادارة المعلومات بصفته ووكيل وزارة التربية بصفته، والفتوى والتشريع مع العلم بأني قمت باستخراج البطاقات المدنية وجوازات السفر.
وقد صدر حكم الدرجة الاولى باحقيتها بصفتها حاضنة باستخراج وتجديد الجوازات، وتجديد البطاقات المدنية وتسجيل ونقل الاطفال للمدارس المناسبة وتوقيع اجراء كل ما يلزم من اوراق رسمية من دون الرجوع الى المدعى عليه، وسؤالي في حالة صدور حكم من هذا النوع للام بصفتها حاضنة، اين هو دور الاب الذي يعتبر الولي والوصي على الابناء، هل يكون دور الاب فقط دفع النفقات الشهرية؟ وهل تستطيع الام رفع دعوى قضائية جديدة بدفع نفقات ومصروفات للمدارس الخاصة وتلزم الام بدفع التكاليف مع العلم بأن التعليم الحكومي متوافر ومجاني؟

الرأي القانوني
القاعدة القانونية انه لا يجوز التعليق على الاحكام، الا عن طريق الطعن عليها امام الدرجة الاعلى، وفي حالتك تستطيع ان تستأنف الحكم وتقول ما شئت، على ان الظاهر من الحكم انه فقط اجاز تجديد جوازات السفر والبطاقات المدنية، وهذا منطق لأن هذه الوثائق لصيقة بالانسان وبغيرها لا يستطيع الاولاد ان يمارسوا حياتهم، اما التزامك دفع نفقات مدارس خاصة، فإنه لا يكون الا اذا ثبت انك قادر على هذه النفقات وفي حدود امكاناتك. أسهم
قام والدي منذ السبعينات بالاكتتاب بأسهم بنك برقان، وكانت لديه الاوراق الثبوتية التي كانت تثبت ذلك، حيث انه كان يستلم اوراقا من البنك، ان لديه اسهما وزيادة الاسهم كمنحة، وبعد الغزو الى ما يقارب السنتين، كان يستلم هذه الاوراق، لكن لم يذهب للمراجعة ومنذ ذلك الحين لم يتلق شيئا وفقد الاوراق الثبوتية كذلك، علما بأنه في السابق لم يكن الاكتتاب عن طريق البورصة او البطاقة المدنية، حيث ان الكشوف هي الدليل الوحيد على ذلك، اذ ان والدي ذهب الى البورصة، لكنه رجع بخفي حنين، وتوجهت بنفسي منذ فترة الى مبناهم الرئيسي وأراني الموظف مشكورا لوهلة الكشوف من دون ان اتمكن من التمعن في الاسماء بدقة واخذ رقم هاتفي في حال وجود اسم والدي، ولم اسمع منه شيئا منذ ذلك الوقت، لذلك كلي امل، ان تساعدني في هذا الخصوص، شاكرة لك وممتنة.

الرأي القانوني
القانون يوجب على البنك ان يكون لديه سجل للمساهمين تثبت فيه جميع الاسهم واسماء ملاكها، ولهذا يمكنك الرجوع الى بنك برقان وطلب الاطلاع على سجل المساهمين باعتبارك من ورثة احد المساهمين، وقد اعطى القانون لكل مساهم حق الاطلاع على سجل المساهمين، (مادة 134 من قانون الشركات).
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-11-2010, 10:03 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

عمل

أنا وافد وزميلي مواطن نعمل في احدى الشركات التابعة للقطاع الاهلي وقرر صاحب العمل انهاء خدمتنا مع منحنا مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق لنا ولكن الخلاف حدث في انه يرى احتساب المكافأة على اساس راتب معين، مع العلم انه زاد راتبنا منذ شهر تقريبا ليصبح الضعف ولكن يرفض احتساب مكافأتنا على اساسه، فما الرأي القانوني في هذا الخصوص؟

• الرأي القانوني:
قانون العمل في القطاع الاهلي في مادته 28 حدد ان مكافأة نهاية الخدمة تحسب على اساس آخر اجر كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء عقده كما انه يدخل في الاجر الذي تحتسب على اساسه المكافأة، كل ما يتضمنه من اجر اساسي وجميع عناصره من مكافآت وعلاوات وعمولات وان كانت هناك حصة في ارباح الشركة تدخل ايضا ضمن الاجر المشار اليه.
إيجارات

استأجر محلا تجاريا في احدى مناطق البلاد واسدد الاجرة في ميعادها القانوني وقد طلب المالك مني السداد لشركة عقارية حددها اعتبارا من الشهر القادم وحدد عنوانها فماذا افعل حتى لا اخطئ واتعرض للاخلاء من قبله، حيث اشعر بانها نية مبيتة منه؟

• الرأي القانوني:
عليك ان تقوم بعرض الاجرة على الشركة العقارية التي حددها وفي الميعاد القانوني اي قبل 20 من الشهر عن طريق انذار رسمي على يد مندوب الاعلان بالمحكمة المختصة فان رفضت الشركة المنوه عنها استلام الاجرة يقوم مندوب الاعلان باثبات ذلك وتقوم بايداعها بخزينة المحكمة، واما ان استلمتها فتبرأ ذمتك من هذه الاجرة، اما ان لم تجدها في العنوان المحدد من قبله فعليك اخطاره رسميا بذلك بموجب انذار رسمي وعرض الاجرة عليه هو، وان لم يتسلمها تقوم بايداعها خزينة المحكمة باسمه هو.
تظلم من أمر أداء

صدر ضدي امر اداء من خلال طلب قدم من شخص يزعم بانه يدينني بمبلغ وانا في الحقيقة لا اعرفه اصلا والسند المقدم ضدي مزور وعلمت بالصدفة بالامر الصادر ضدي، حيث لم اعلن به على عنواني وانما تم اعلاني على عنوان ليس لي اصلا ومسجل أني لم أكن في المسكن وقت الانذار فماذا افعل؟

• الرأي القانوني:
يحق لك التظلم من امر الاداء الصادر خلال 15 يوما من اعلانك او علمك به وفي حالتك يحق لك ان تتمسك ببطلان الاعلان وبطلان امر الاداء الصادر ضدك كما يحق لك الطعن بالتزوير على المستند وتقدم للمحكمة ما يفيد عنوان اقامتك الثابت في البطاقة المدنية والذي تقيم فيه عادة وستقوم المحكمة بفحص هذا الدفاع في ضوء المستندات وطلباتك وستفصل في التظلم بناء على ذلك.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
24-11-2010, 07:15 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

Pictures%5C2008%5C06%5C02%5Caf7555a6-c42f-433d-af73-523da67aedff_main.jpg


فسخ عقد
ابرمت مع احدى الشركات عقدا لتقوم بمقتضاه بعمل معين وتضمن العقد جميع تفصيلات الاتفاق، الا ان الشركة المذكورة خالفت العقد المذكور مما اضطرني الى رفع دعوى بفسخ العقد وطالبت بالتعويض عما اصابني من ضرر، ولكن قضت المحكمة بفسخ العقد فقط ولم تقض بالتعويض بمقولة انني لم اطلب منها ان تقضي على اساس المسؤولية التقصيرية وانما طلبت على اساس المسؤولية العقدية، والعقد قد فسخ واصبح لا يصلح قانونا ان يكون اساسا للتعويض فماذا افعل؟ وما النصيحة القانونية؟

الرأي القانوني يجوز لك ان تطعن على الحكم بالاستئناف وتوضح من خلال اسباب الاستئناف ماشاب الحكم، حيث ان احكام التمييز مستقرة على انه يتعين على محكمة «الطعن» الاستئناف من تلقاء نفسها ان تحدد الاساس المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وان تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون ان يعد ذلك منها تغيرا لسبب الدعوى، والثابت من استفسارك انك حتى لو لم تطلب التعويض على اساس المسؤولية التقصيرية فإن المحكمة تملك القضاء على اساسها بما لها من سلطة في تحديد الاساس القانوني وحكم القانون المنطبق على العلاقة بين الطرفين.

أمر أداء مرفوض
أداين احد الاشخاص بمبلغ مالي وقد حرر لي به كمبيالة وسدد جزءا من المبلغ، الا انه لم يستكمل السداد، فتقدمت بأمر اداء ضده بباقي المبلغ المستحق بذمته الا ان القاضي رفضه فماذا افعل قانونا؟

الرأي القانونيعليك ان ترفع ضده بالمحكمة المختصة التي يتبعها محل اقامته وتقدم امام المحكمة امر الاداء المرفوض وجميع المستندات والكمبيالة المشار اليها وسيكون ذلك تحت بصر المحكمة، فإما ان تحكم فيها او ان تحيلها الى الخبرة الحسابية وبعد ان يصدر حكم لصالحك يحق لك اتخاذ اجراءات التنفيذ ضده وتتحصل على المبلغ المطالب به.

طعن
صدر حكم لصالح خصمي وليس عليه مطعن قانوني كرأي المحامي عني، ولكن النسخة الاصلية من الحكم وردت بها اشارة الى نص مادة من قانون المرافعات بدلا من مادة اخرى «اختلاف في رقم المادة لا النص» فهل يجوز الطعن على الحكم ويعتبر هذا الخطأ سببا للطعن؟!

الرأي القانوني قضاء التمييز مستقر على ان الخطأ الوارد في رقم نص المادة لا يعدو ان يكون خطأ ماديا لا ينال من سلامة الحكم ولا يصح سببا للطعن عليه، وبالتالي لا انصحك بالطعن استنادا الى هذا السبب فقط.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-11-2010, 03:12 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

Pictures%5C2008%5C06%5C23%5C8cec6253-4e0e-4ef2-8fe2-b10e1824f1bc_main.jpg




محاكمة الحدث
أنا مواطن كويتي وابني الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة بعد، ومقدم أمام المحكمة لمحاكمته في تهمة مسندة إليه وانا مطمئن لبراءته لوجود العديد من الادلة التي تثبتها، ولكن هل يجوز ان اطلب محاكمته في جلسة سرية حفاظاً على مستقبله واسم العائلة.

الرأي القانوني:
قانون الاحداث نص على انه تجري محاكمة الحدث بغير علانية ولا يجوز ان يحضرها الا الحدث واقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك، ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن منها، كما ان قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية أوجب ان تكون جلسات المحاكم علنية، ولكن يجوز للمحكمة استثناء ان تنظر قضية في جلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة، وذلك يدل على انه وان كانت محاكمة الحدث يجوز ان تكون سرية الا ان الحكم يتعين ان يصدر في جلسة علنية.

مترجم للمتهم
أنا مقيم في الكويت من جنسية غير عربية، وقد استوقفني الشرطي وقام بتفتيشي وحرر لي قضية بعد ان قبض عليّ، ولكن خلال هذا كله لم يستعن بمترجم ليبين ليّ جريمتي أو افهم ما ارتكبته من جرم.. فهل هذا جائز قانونا.

الرأي القانوني:
المادة 170 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي قررت ان الاستعانة بمترجم عند الاقتضاء، انما يكون في نطاق اجراءات المحاكمة دون الاجراءات السابقة عليها، ومن ثم فان عدم استعانة الشرطي الذي قبض عليك ــ مع العلم انك لم تذكر الجريمة التي ارتكبتها ــ لا يعتبر مخالفا للقانون، ويجوز ان تستعين المحكمة عند محاكمتك بمترجم ان رأت ضرورة لذلك.

تقسيط
أنا مدين لاحدى الشركات بمبلغ كنت قد اقترضته ولم اتمكن من سداده، واستصدرت ضدي حكما به وكذلك اتخذت جميع الاجراءات للتنفيذ ضدي، ولكن ليس لدي كامل المبلغ للسداد.. فهل يمكن التقسيط.. ام ماذا أفعل؟

الرأي القانوني:
يجوز لك قانونا ان تتقدم بطلب للتقسيط تقدمه للسيد رئيس إدارة التنفيذ الذي يتبعه ملف التنفيذ المفتوح ضدك تبين فيه اسباب التقسيط ويعرض الأمر على الصادر لمصلحته الحكم لمعرفة موافقته من عدمها، وفي الحالة الأولى يتم التقسيط، حيث لابد من موافقته.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-11-2010, 10:14 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

السكان والمالك الجديد

مشكلتنا ان عمارتنا التي نسكن بها حاليا بيعت لشخص آخر في عام 2003 وبعد فترة وجيزة طلب منا المشتري الجديد زيادة في الاجرة، وكانت الزيادة المطلوبة معقولة فوافقنا على اعطائه الزيادة التي طلبها وقام من طرفه بكتابة عقد ايجار جديد بالايجار الجديد لنا ابتداء من 1 ـــ 1 ـــ 2004 وقد مرت السنوات الاربع السابقة على خير، لكننا فوجئنا بالمالك قبل نهاية العقد بعام كامل يطلب منا اخلاء السكن بتاريخ 1 ـــ 1 ـــ 2009، والا اعتبرنا مغتصبين لملكه ويحملنا التبعات القانونية الناتجة عن عدم الاخلاء، وقد حاولنا ايجاد سبب المطالبة بالاخلاء فلم نجد له اي سبب غير الطمع في رفع الايجار والدليل على ذلك بأنه قام بإبرام عقود جديدة بإيجار جديد ابتداء من 1 ـــ 6 ـــ 2008 اي قبل انتهاء مدة العقد بسبعة اشهر مع بعض السكان وقد تم له ذلك لعدم رغبة السكان في المشاكل وخوفا منه.
فهل يحق للمالك اخراجنا من السكن في نهاية العقد القديم من دون اسباب، حيث انه لا يريد هدم العمارة، ولديه عقارات اخرى؟
* * *




عقد مقاولة

تعاقدت مع أحد المقاولين ليقوم ببعض الاعمال بمنزلي ووقعنا عقدا بذلك مبينين فيه الأمور الفنية والمواصفات، الا انه وبعد بدء تنفيذه العقد المبرم بيننا بحوالي اسبوع تبين ان الأعمال التي قام بها مخالفة للمواصفات فاحضرنا بعد الاتفاق في ما بيننا احد المتخصصين المحايدين ليقول رأيه في الأعمال التي تمت، فانتهى الفني المحايد إلى انها مخالفة للمواصفات المتفق عليها، الا ان المقاول لم يرتض هذا ورفض وقرر ان اعماله مطابقة وقد استلم مني مقابل المقاولة كاملاً ويرفض رده لي، ولا يوافق ايضاً على ان يعدل اعماله التي قام باتمامها.. فما هو السبيل القانوني؟
* * *

الرأي القانوني:
يحق لك ان ترفع ضده دعوى مستعجلة اثبات حالة تطلب فيها ندب خبير فني ينتقل إلى مقر الأعمال للاطلاع عليها واثبات حالتها، وبعد ايداعه التقرير ان يثبت له ان الأعمال مخالفة للمواصفات الفنية التي أشير إليها، يحق لك ان ترفع دعوى مطالبة ضده بالمبالغ التي استلمها منك، بالاضافة إلى التعويض عن أي اضرار اصابتك من جراء عدم مطابقة المواصفات.



الرأي القانوني:
قانون الايجارات في مادته رقم 26 مكررا (ب) اجاز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او مدد مماثلة ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان، كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات أخرى بدأت شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة «1» من هذا القانون، والواضح من خلال ما جاء باستفسارك ان المالك لا يرغب في تجديد العقد لمدة جديدة ويرغب في الانهاء وفق نص المادة السالفة البيان، ومن ثم يحق له طلب ذلك، لكن وفق الضوابط السالفة الذكر، حتى يكون لانذاره اثره القانوني.
كما انه يحق له ذلك حتى لو لم يكن سيقوم بهدم البناية.




استقالة
أنا موظف في احدى الوزارات في الكويت منذ فترة طويلة وحدثت ظروف اضطررت معها الى تقديم استقالتي في لحظة غضب وقد قبلت من الوزارة لكنني تبينت انني تعجلت فيها فهل يحق لي الرجوع فيها واعتبارها كأن لم تكن ورفع دعوى امام القضاء بذلك من عدمه.
> الرأي القانوني:
طلب اعتبار الاستقالة كأن لم تكن، لا يعدو ان يكون في حقيقته طلبا للحكم بإلغاء القرار الصادر بقبولها، ويتقيد بالمواعيد والاوضاع المقررة لاقامة دعاوى الإلغاء ومن ثم لا يقبل طلب القائمة قبل التظلم من القرار الى الجهة الادارية التي اصدرته او الجهة الرئاسية لها اعمالا لنص المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1982 ومن ثم فعليك بالتظلم اولا من القرار امام الجهة الادارية والجهة الرئاسية لها حتى تقبل دعواك بإلغاء القرار امام القضاء.
اعترض على حكم

صدر ضدي حكم يعتبر وفقا لما افادني به المختصون حجة علي على الرغم من انني لم اكن طرف الدعوى ولم يدخلني احد ولم اعلم بها لأتدخل فهل يجوز قانونا لي ان اعترض على الحكم؟ وماذا سيفيدني ذلك ان كان يجوز لي؟
> الرأي القانوني:
قانون المرافعات اجاز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد ادخل في الدعوى او تدخل فيها ان يعترض على هذا الحكم، ولكن هذا مشروط بأن يثبت غش من كان يمثله في الدعوى وتواطؤه او اهماله الجسيم ويبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض الحق المعترض عليه بمضي المدة ويترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما تناوله الاعتراض فقط وهو ما يدل على ان الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفا في الخصومة لا يعتبر طريقا من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه وانما هو من قبيل التدخل في الخصومة وان كان يقع بعد صدور الحكم فيها ومن ثم فإنه يحق لك ان تعترض على الحكم المشار اليه وفقا لما اسلفنا.
أمر أداء
أنا مواطن شريك ومدير لشركة بالكويت وتم تعامل مع شخص عن طريق رسالة لنا طلب شراء بضاعة معينة وبالفعل تمت موافقتنا على طلبه واستلم البضاعة ووقع على فاتورة بذلك ولكن الآن يرفض السداد بكل الطرق فما الحل القانوني لأحصل على حقوقي منه؟
> الرأي القانوني:
يحق لك قانونا ان تقدم ضده امر اداء بعد انذاره رسميا وتكليفه السداد خلال خمسة ايام من استلامه الانذار ان لم يسدد وديا وعليك ان ترفق المستندات الدالة مثلما ذكرت من طلب شراء وفاتورة وكذلك تقوم باستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة عن الشركة تبين الشركة ومن المسؤولين والشركاء بها، فإن امرت المحكمة بإلزامه يحق لك ان تتخذ ضده كل الاجراءات التنفيذية وان رفضت امر الاداء فستأمر بتحديد جلسة وعليك اعداد صحيفة دعوى تبين فيهاالمطالبة واسانيدك ويكون كل ذلك تحت بصر المحكمة.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
29-11-2010, 09:00 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

إيجار
انا مالك لاحد العقارات وليس لدي سكن لابني ولا املك غير العقار المشار اليه، وليس لدي امكانية ان اوفر سكنا لابني ليتزوج فيه، فهل يحق لي اخلاء احد المستأجرين عندي بتلك العمارة ام لا؟

• الرأي القانوني:
المادة عشرون من قانون الايجارات وضعت عدة حالات يحق فيها للمالك اخلاء المستأجر، ومنها اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه، او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه، وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها، ولكن القانون اجاز للمستأجر ان لم تشغل العين المؤجرة خلال ستة اشهر بغير عذر مقبول ان يطلب التعويض منك، ومن ثم فيجوز لك اخلاء احدى الشقق او الوحدات لاسكان ابنك ولكن ضمن الضوابط السابقة.


عمل
أنا أعمل في احدى الشركات التابعة للقطاع الاهلي منذ اكثر من عشر سنوات وجواز السفر لدى الشركة التي اعمل فيها ومنذ شهر انتهت خدمتي بناء على رغبة الشركة وليس برضائي واستلمت مستحقاتي والغريب انهم يرفضون منحي جواز السفر وحاولت وديا دون فائدة، فهل هناك سبيل قانوني لذلك؟

• الرأي القانوني:
السبيل القانوني هو ان ترفع دعوى مستعجلة ضد الشركة تطلب فيها الزامها بتسليمك جواز سفرك باعتباره وثيقة لصيقة بالشخصية يمنع القانون احتجازها عنك من أي شخص أو شركة كانت وستقضي لك المحكمة بعد ان تتأكد من ادعائك هذا، وبموجب الحكم تستطيع ان تتسلم جوازك من خلال الاجراءات القانونية المقررة للتنفيذ.

كفالة
أنا وشخص كفلنا صديقا لنا أمام احدى الشركات ليحصل على قرض مالي، وبالفعل حصل عليه الا انه غادر ولا نعلم عنه شيئا، وقد رفعت الشركة دعوى ضدنا وسددنا المبلغ فهل يحق لنا استرداده؟ وكيف يكون ذلك قانونا؟

• الرأي القانوني:
يحق لك الرجوع إلى المدين الاصلي بموجب دعوى تطلب الزامه بسداد المبلغ المدفوع قيمة القرض الذي اشرت إليه، وتقدم للمحكمة الحكم الصادر ضدك انت والكفيل الآخر، وما يفيد سداد قيمة القرض بالمحكمة لمصلحة الشركة وآنذاك يحق لك التنفيذ بالحكم الذي سيصدر من المحكمة ضد المدين الاصلي بعد ان تعلم مكان تواجده بطبيعة الحال وتنفذ عليه من خلال اجراءات التنفيذ.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-12-2010, 11:45 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

عمل
انا اعمل في احدى الشركات التابعة للقطاع الاهلي منذ فترة تربو على العشرين عاماً وفوجئت منذ فترة قصيرة بان مديري احالني للتحقيق، مدعياً ارتكابي خطأ ادارياً اضر بمصلحة العمل ضرراً جسيماً على غير الحقيقة، لاني لم ارتكب اي خطأ مثلما ذكر وملف خدمتي يشهد بذلك، وتم التحقيق معي وانهيت خدماتي من دون مستحقات وفقا للمادة 55 من قانون العمل كما ذكروا في كتاب انهاء الخدمات، وكان هذا التحقيق المشار اليه ينطوي على شبهة تعسف من المحقق، فماذا عن موقف القانون، هل راحت حقوقي دون رجعة.

الرأي القانوني
تقدير توافر او عدم توافر اخلال العامل بالتزاماته، وكذا تقدير قيام او عدم قيام المبرر لفصله من دون اعلان او مكافأة نهاية خدمة، لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الاهلي من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم اليه في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات، وهو يباشر سلطته في هذا التقدير بان يأخذ ما يطمئن اليه مطرحاً ما عداه ولو كان محتملاً ما دام قضاؤه بني على اسباب تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها، وهناك ما يؤيدها من مستندات.
والمطلوب منك تقديم شكوى عمالية واتباع مباشرة الدعوى امام المحكمة بعد احالتها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال عدم التوصل الى تسوية ودية وبين من خلال دفاعك امام المحكمة اوجه التعسف التي اشرت اليها، لان المحكمة لها سلطة في أن تأخذ بالتحقيق الاداري، أو أن يلتفت عنها نهائياً، بما لها من سلطة تقدير باعتبارها محكمة موضوع.

اليمين الحاسمة
أنا أقوم بنشاط تجاري من خلال محل أمتلكه، وكنت أتعامل مع شخص اشترى منه بضاعة ووقع باستلام الفاتورة الخاصة بها وتعهد بسدادها، ولكني فقدت مني الفاتورة المشار إليها ولا يوجد شهود لدي على الواقعة وهو ينكرها تماماً والدعوى منظورة أمام المحكمة ولا أعلم كيف أثبت حقوقي فهل ممكن أن أطلب تحليفه اليمين.. وما الآثار القانونية لذلك؟

الرأي القانوني
اليمين الحاسمة شرعت من قبل المشرع لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم لا للقاضي، وان كان على القاضي ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، ولما كان ذلك.. فإنه يحق لك ان توجه اليمين الحاسمة لخصمك فان حلفها يتحمل وزر اليمين، اما ان كان لديه وازع من ضمير ما زال حيا فسيرفض حلفها ويحكم لك القاضي بالمبلغ المطالب به لان خصمك يعتبر ناكلا عن اليمين.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-12-2010, 08:54 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

اسألوا أهل القانون

Pictures%5C2008%5C08%5C18%5C2881a16b-19ad-4a3a-a366-c6536e073a54_main.jpg


تواصل الصفحة القانونية تلقي تساؤلات واستفسارات قراء الصفحة القانونية وطرحها على المتخصصين من اهل القانون، وذلك بهدف نشر الوعي القانوني وفيما يلي الاستفسارات الواردة لهذا الاسبوع والرد عليها:

أحوال شخصية
انا حاضنة لابني الاثنين وارغب في السفر برفقتهما لقضاء شهرين في احدى الدول العربية لاعرضهما على الطبيب، الا ان جوازي سفرهما، لدى والدهما ويرفض سفرهما فهل يحق لنا السفر قانونا، ولدي مستندات تثبت مرضهما؟

الرأي القانوني:
يجوز للحاضنة ان تسافر بالمحضون لاي دولة بغير اذن الولي ما دام السفر مؤقتا وليس بقصد الاقامة والاستقرار، ونظرا لان القانون ينص على انه لا يمنح ناقصو الاهلية جوازات سفر مستقلة الا بموافقة ممثليهم القانونيين، فان الحق المخول بهذا النص للممثل القانوني من اشتراط موافقته لمنح ناقص الاهلية جواز سفر مستقلا يخضع للقانون المدني، ومن ثم يجوز لك اللجوء الى القضاء ورفع الدعوى للحصول على الحكم باحقيتك في استخراج جواز سفر لناقصي الاهلية متى ثبت تعسف والدا الطفلين في استعمال حقه كما ذكر، ولكن ننصحك بان تحاولي وديا معه قبل اتخاذ اي اجراء حفاظا على الاسرة.

الإقرار غير القضائي
كنت اعمل في شركة وانهيت خدماتي ولم اتقاض مستحقاتي، فتقدمت بشكوى امام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واحالتها بدورها الى المحكمة العمالية نظرا لعدم امكان التوصل الى تسوية. والمحكمة بعد ان نظرت الدعوى احالتها الى الخبرة الحسابية لتحديد قيمة مستحقاتي وقد حضر عن الشركة وكيل وقرر امام الخبير وضمن اقواله أن لي مستحقات، ولكن امام المحكمة انكر مسؤولو الشركة هذا الاقرار، فهل يمكن لهم الرجوع في الاقوال الاولى؟ وهل ذلك ليس اقرارا قضائيا باعتبار الخبير يتبع وزارة العدل.

الرأي القانوني :
المقرر قانونا ان الاقوال الصادرة من احد الخصوم امام الخبير هي من قبيل الاقرار غير القضائي الذي لا يعدو ان يكون وسيلة من وسائل الاثبات ويخضع بذلك الى تقدير قاضي الموضوع، الذي له بعد تقدير الظروف والملابسات التي صدر فيها ان يعتبره حجة قاطعة او ان يجرده من هذه الحجية دون معقب، بشرط ان يكون تقديره مبنيا على اسباب سائغة كما ان حجية الاقرار غير القضائي لا تكون الا للاقرار الصحيح، فللمقر اثبات ما يخالف الثابت به، ولهذا فان الامر في ضوء استفسارك يترك لتقدير المحكمة في ضوء المستندات المقدمة واوراق الدعوى.

دعوى تطليق
انا متزوجة واتبع المذهب الجعفري انا وزوجي، ومنذ فترة وزوجي ممتنع عن الانفاق علي وليس لي اولاد منه، حيث اننا في مقتبل زواجنا فماذا افعل حتى اجعله ينفق علي وما الاجراء القانوني؟

الرأي القانوني :
المقرر في المذهب الجعفري انه اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته جاز لها ان ترفع امرها الى القاضي فيلزمه باحد امرين اما الانفاق او الطلاق، فان امتنع عن الامرين ولم يقم بالانفاق عليها من ماله جاز للقاضي ان يطلقها منه، وهذا ما هو مستقر عليه امام محكمة التمييز فيحق لك رفع الدعوى وفق ما سلف بيانه.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-12-2010, 08:37 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

أحـــوال شخـصية
أرغب في تغيير اسمي، فهل يجوز لي ذلك قانونا؟ وهل أُجاب الى طلبي ام انه من الممكن بعد رفع الدعوى واتخاذ الاجراءات القانونية لذلك ترفض الدعوى؟

الرأي القانوني:
من المستقر عليه قضاء وفقها ان اسم الفرد من حقوقه الشخصية، الا ان تغييره ليس حقا خالصا يتعين اجابته لدى طلبه لما قد يكون فيه من مساس بحقوق والتزامات يرتب القانون عليها اوضاعا خاصة يتعين مراعاتها، فلا يجاب الى طلبه الا لاسباب قوية لها مبررها، وذلك تقديره من سلطة محكمة الموضوع، فيحق لك رفع الدعوى للمطالبة بتغيير اسمك وعليك ان تشرح فيها مبرراتك لذلك ويخضع في النهاية لتقدير المحكمة.
فإن كانت مبرراتك لتغيير اسمك قوية ستحكم لك المحكمة بذلك، اما اذا كانت غير ذلك فيجوز للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية لهذه المبررات ان ترفضها.

إيجار
انا مستأجر لاحدى الشقق بغرض السكن وقد حررت العقد مع المالك منذ سنتين ونصف السنة تقريبا، ولكن نظرا لان البناية قديمة فإني فوجئت بانه باعها لاحدى الشركات، التي اخطرتني بضرورة اخلائي الشقة نظرا لرغبتها في الهدم وستعوضني مقابل الاخــــــلاء هـــــــذا بمنحى ما يعادل قيمــــــــة 3 أشهر ايجـــــار، فهل هذا يتفق مع القانون.

الرأي القانوني:
ورد نص المادة 21 من قانون الايجارات الكويتي ليجيز للقاضي عند الحكم بالاخلاء في حالات حددها في المادة 20 منه، ومن ضمنها الحالة الواردة في استفسارك ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تتجاوز ستة اشهر ويكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء من دون مقابل، واذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة.
ومن ثم ومن خلال استفسارك وما تضمنه فان مدة الأشهر الثلاثة التي سيمنحك مقابل قيمة الايجار عنها مخالفة للقانون، حيث يحق لك قانونا ستة أشهر وفقا للتوضيح السالف.

حـضــانــة
أنا أم لولدين وحضانتهما لي، ولكن نظرا لأني سافرت خارج الكويت إلى العلاج واصطحبتهما معي من دون اذن في ذلك من زوجي لوجود خلافات عادية، بيننا، ولكن اعيش معه في المنزل، وهو رفض بحجة انني غير مريضة واتعلل بذلك لمجرد السفر فقط، فأقام دعوى واسقط حقي في الحضانة، فهل يجوز له ذلك قانونا، مع العلم بأنني اتبع المذهب الحنفي وقد ابلغني قبل اسقاط الحضانة عن طريق المحكمة بالعودة الى المسكن، ولكن لم امتثل خشية تعرضي للضرر؟

الرأي القانوني
الاصل ان الام احق الناس بحضانة اولادها، الا ان ذلك شريطة ان تكون مستوفية للشروط الواجب توافرها في الحاضنة وان تمسك الصغير في المحل المعتبر شرعا لاقاماتها والمقرر في المذهب الحنفي، الذي تتبعينه كما ورد في استفسارك.
انه اذا كانت الزوجية قائمة بين الاب والام وله عليها حق الطاعة فإنه يجب ان تقيم في منزله (منزل الزوجية) والا تغادره بغير اذنه. والثابت من استفسارك انك تركت المنزل وسافرت بالصغيرين الى بلد آخر بغير إذن زوجك ولم تمتثلي لأمر المحكمة بالعودة بهما الى المسكن الذي اعده بدولة الكويت الذي يقيم فيه هو، فانه يجوز قانونا ان تقضي المحكمة باسقاط حضانتهما عنك.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
13-12-2010, 06:11 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

Pictures%5C2008%5C01%5C28%5C7e4a4fdd-8af8-47ea-94d0-60964cd449b3_main.jpg




إيجار
• انا مستأجر لاحدى الشقق الكائنة في منطقة الجابرية منذ ثلاث سنوات تقريبا وفوجئت بالمالك يطالبني بزيادة الايجار بمقدار 50 دينارا، فهل يجوز له ذلك؟ مع العلم ان الايجار في العقد قيمته 100 دينار فقط، اي ما يعادل 50% من القيمة الايجارية وماذا افعل لرفضه استلام الايجار بشكل ودي. الرأي القانوني
• نظم قانون الايجارات الكويتي هذه المسألة فقرر في المادة 11 منه ان الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون، وقد اعطى القانون الحق للمؤجر والمستأجر بالتمسك باجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل، ما لم يكن الايجار معقودا لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية المدة.
وبتطبيق ذلك على استفسارك فانه لا يحق للمالك مطالبة بزيادة للاجرة الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على عقد الايجار المبرم بينكما، واذا رفض استلام الاجرة عليك عرضها عليه رسميا بموجب انذار عرض وايداع على يد مندوب الاعلان فان رفض استلامها تودع بالمحكمة المختصة على ذمته وتبرئ ذمتك منها.

عمل
• انا مقدم على توقيع عقد مع احدى الشركات التابعة للقطاع الاهلي، ولكن تضمن هذا العقد بندا عبارة عن شرط جزائي من انه في حال التحاقي بشركة اخرى منافسة سواء اثناء العقد او بعد خمس سنوات من انتهائه التزم بان ادفع 10000 دينار فهل يلزمني هذا الشرط حتى لو لم يصب الشركة ضرر في حالة مخالفتي التزامي هذا؟
الرأي القانوني
• بموجب هذا العقد وذلك البند يترتب التزام عليك بالعمل لديه وعدم الالتحاق باي عمل آخر منافس خلال مدة وجودك معه وبعد انتهاء عقدك بخمس سنوات وان خالفت ذلك له المطالبة بالتعويض المذكور في بند الشرط الجزائي، الذي اشرت اليه لانك في هذه الحالة ستكون قد خالفت التزامك ويكون عليك ان تثبت ان الشركة لم يلحقها ضرر من جراء عملك لدى شركة اخرى منافسة وليس من السهل عليك اثباته فعليك ان تتروى وتفكر جيدا وان وقعت عليك بتنفيذ التزامك والامر متروك لتقديرك.

عقد استثمار
• انا وافد من الجنسية السورية وقد وقعت عقدا مع احد المواطنين لاستثمار ترخيص صادر لمصلحته لممارسة نشاط محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة، ولكن فوجئت وبدون سبب وبالمخالفة لشروط العقد بصاحب الترخيص يطردني خارج المحل، فهل يحق لي المطالبة على اساس العقد؟ وما النصيحة القانونية في ذلك؟
الرأي القانوني
• لا يجوز لك قانونا المطالبة على اساس عقد استثمار الترخيص لأنه عقد باطل، ولكن يحق لك المطالبة القضائية على اساس الاداء المعادل وفقا لقاعدة الاثراء بلا سبب المقررة بنص المادة 187 من القانون المدني ويتحدد بأقل القيميتين ما عاد على من اثرى من نفع او ما لحق المفتقر من خسارة.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
14-12-2010, 06:29 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

مديونية
توفي والدي وترك لي ولاخوتي تركة عبارة عند مبالغ مالية بالبنوك وشركة، ولكن فوجئنا وبعد توزيع التركة علينا بمعرفة احد المحامين باعتباره مصفيا للتركة ومختارا من قبلنا كورثة لاتمام هذه المهمة بان المرحوم كان مدينا لشخص لم يعلم بوفاة والدنا نظرا لسفره خارج البلاد في تلك الفترة ويطالبني بكامل المديونية لانه لا يعرف احدا من اخوتي فهل يجوز له قانونا ذلك؟ الرأي القانوني
شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث فلا تنشغل ذمة الاول بما كان على الثاني من ديون لمجرد كونه وارثا له وانما تتعلق هذه الديون بالتركة التي تظل بمجرد الوفاة منشغلة بحق عيني تبعى لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها ومن ثم فلا يكون الوارث مسؤولا عن ديون الموروث الا في حدود ما آل اليه من اموال تركته والثابت من استفسار انه تم توزيع التركة بمعرفة المصفي القانوني الذي تم تعيينه اتفاقيا من قبل شخصك واخوتك وبالتالي فانت تكون مسؤولا في حدود ما آل اليك من تركة فقط وليس بكامل المديونية المشار اليها وذلك بعد ان يثبت ان ما آل اليك من تركة «حصتك» تكفي لسداد هذا الدين في حدود تلك الحصة من الميراث
مرور
أثناء سيري بالسيارة على شارع في منطقة حولي صدمتني سيارة من الخلف مما دفعني ان اصطدم بالسيارة التي امامي نتيجة ذلك، وتم الاتصال بالشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وعمل معاينة وحصلت على تصريح بتصليح السيارة، ولكن السؤال ما الاجراءات حتى تصرف لي شركة التأمين التعويض عن تصليح السيارة؟
الرأي القانوني
عليك متابعة المحضر المحرر عن الواقعة، حيث ستتم احالته للمحكمة المختصة وبعد ان تصدر حكمها تحصل على صورة رسمية عن الحكم الذي يوضح من المخطئ وفقا لمحضر الواقعة والمعاينة التي تمت وتقرير المرور المرفق، وفي حال ثبوت عدم خطئك تصرف لك شركة التأمين قيمة الاضرار بعد ان تقدم فواتير التصليح لها مع الحكم المشار اليه.
تنفيذ حكم
صدر لمصلحتي حكم ضد شخص كنت اتعامل معه في أمور تجارية، وبطبيعة الحال وكما اعلم فان الحكم التجاري يمكن ان ينفذ معجلا، فهل تنصحني بتنفيذه الآن ام انتظر حتى يصبح الحكم نهائيا؟
الرأي القانوني
من الأفضل ان تنتظر حتى يصبح الحكم نهائيا وذلك لامرين اولهما ان تنفيذ الحكم يحتاج الى ايداع كفالة، وهذا يبين من مطالعة الحكم وفي الغالب تشترطه المحكمة في هذه الحالات، والثاني انه في حال اتخاذك اجراءات التنفيذ معجلا وفقا لما يسمح القانون قد يعرضك لدفع تعويض في حال الغاء الحكم وهذا ما ورد في نص المادة 192 من قانون المرافعات حتى ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-12-2010, 05:13 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

إيجارات
انا مستأجر محلا تجاريا واقوم بسداد الاجرة الشهرية في بداية كل شهر الا اني فوجئت بان المالك قد اخطرني بسداد الاجرة لشركة معينة باعتبارها وكيلة عنه الا ان الاخطار قد وصلني بعد ايداعي الاجرة المستحقة باسبوع تقريبا في المحكمة فقمت باخطاره بذلك وبأني سأودع الاجرة باسم الشركة المذكورة اعتبارا من الشهر التالي لوصول الاخطار ولكن فوجئت به يرفع علي دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة بزعم عدم سدادي للشركة الوكيلة عنه فهل يجوز ذلك.

الرأي القانوني
يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في الموعد المتفق عليه كتابة فاذا لم يكن هناك اتفاق كتابي وجب في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة ويجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها ما لم يكن قد سبق عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ. والثابت من استفسارك انك بالفعل تودع الاجرة بخزينة المحكمة لصالح المؤجر وانك سددت الاجرة في الميعاد القانوني ومن ثم فان اخطارك من قبل المؤجر بالسداد لشركة معينة بعد سدادك بالفعل له والثابت التاريخ في ايصال السداد يبرئ ذمتك من الاجرة مما لا يحق له معه المطالبة باخلائك لعدم سدادك لوكيله فعليك ان توضح للمحكمة هذه الامور وتقدم ما يفيد سدادك الاجرة محل المطالبة على ان تبين لها تاريخ استلامك الانذار وتاريخ سدادك السابق له ويكون الامر في النهاية تحت بصر المحكمة عند حكمها.
قضية صحافة
فوجئت باحدى الصحف تنشر عني موضوعاً تضمن الفاظ سب وقذف تمس سمعتي وكرامتي ولكن جرت محاولات ودية من الجريدة المشار اليها حتى لا اتخذ الاجراءات ضدها وقد استغرق ذلك اكثر من خمسة اشهر تقريبا وبعدها لم نتفق فهل يحق لي مقاضاتها ام سقط حقي.

الرأي القانوني:
المشرع حدد في المادة 25 من قانون المطبوعات الجديد رقم 3 لسنة 2006 انه اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عن الجرائم المنصوص عليها فيه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر تسقط الدعوى الجزائية ولكن دعوى التعويض تسقط اذا لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها، ومن خلال استفسارك فانه يحق لك رفع دعوى تعويض فقط، لان الدعوى الجزائية قد سقطت لعدم اتخاذك الاجراءات وتقديم الشكوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر. أمر أداء
أطالب احد الاشخاص بمبلغ مالي، وقد اصدر لي كمبيالة بالمبلغ وامتنع عن السداد فاستصدرت ضده امر اداء جزئيا يلزمه بالسداد، ولكن لا اعلم ما هي باقي الاجراءات القانونية التي تلزمه بالسداد؟.

الرأي القانوني
أوجب القانون لمن استصدر امر اداء ضد شخص ان يعلنه بامر الاداء خلال ستة اشهر من صدوره، اما على شخصه او على جهة عمله وبعدها في حالة عدم الطعن من قبل الصادر ضده الامر بالطرق القانونية او صدور حكم في حالة طعنه باجراءات الطعن المقررة قانونا، وبعدها يحصل على الصيغة التنفيذية ويستصدر منع سفر ضده وان يتقدم بطلب حبس ايضا وطلب حجز لدى البنوك وعلى السيارات المملوكة له حتى يتمكن من تسلم قيمة امر الاداء الصادر لمصلحته.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-12-2010, 05:15 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


حكمت المحكمة: لمصلحة إحدى الشركات لبطلان الإعلان بالأداء إعفاء مدين وكفيل من سداد 12 ألف دينار

Pictures%5C2008%5C03%5C03%5Cfd49014f-f9e2-43e9-9526-12a0b2037ff8_main.jpg


رغم امتناع المدين والكفيل عن سداد الاقساط المستحقة عليهما لمصلحة الشركة المطعون ضدها الغت محكمة التمييز الدائرة التجارية الثالثة برئاسة المستشار عبدالعزيز الفهد ووكيل المحكمة الحكم المستأنف واعتبار امر الاداء المتظلم كأن لم يكن وذلك لأن الطاعنة «الكفيل» لم تعلن بأمر الاداء اعلانا قانونيا صحيحا.
وتتحصل وقائع الدعوى في ان الشركة المطعون ضدها استصدرت ضد الطاعنة ومورث المطعون ضدهم ثانيا (المدين) امر الاداء القاضي بالزامهم بأن يؤدوا اليها مبلغ 12199 دينارا، على سند من انه بموجب عقد تمويل اشترى منها المورث للسيارة بكفالة الطاعنة على ان يسدد ثمنها على اقساط شهرية، الا انهما توقفا عن الوفاء بباقي الاقساط المستحقة.
وقد تظلمت الطاعنة من هذا الامر طالبة الغاءه واعتباره كأن لم يكن ولكن حكمت المحكمة برفض تظلمها فطعنت بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة بطريق التمييز تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لتمسكها في صحيفة تظلمها من ذلك الامر وصحيفة الاستئناف باعتبار امر الاداء كأن لم يكن لبطلان اعلانها به وهو ما يكفي للحكم لها به واذا انتهى الحكم الى القضاء بسقوط حقها في التمسك بهذا الدفع بحجة تناولها له بعد التكلم في موضوع التظلم فانه يكون معيباً يستوجب تمييزه.
وقد خلصت المحكمة في حيثيات حكمها الى ان هذا الدفاع في محله وذلك لانه من المقرر ان سقوط امر الاداء لعدم اعلانه للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 169 من قانون المرافعات وهو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده ولا بد لاعماله من التمسك به على وجه صريح يكشف عن المقصود منه ممن شرع الجزاء لمصلحته ويسقط الحق في توقيع هذا الجزاء بتنازل صاحبه عنه صراحة او ضمناً.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها الى ان الثابت من صحيفة التظلم تمسكها بعدم صحة اعلانها بالامر ولم تقتصر على مجرد التوصل من ذلك الى اعتبار ميعاد التظلم مفتوحاً ذلك لانها خلصت في ذات صحيفة التظلم الى طلب القضاء باعتبار امر الاداء كأن لم يكن، ولما كان الثابت ان الطاعنه لم تعلن بامر الاداء المتظلم منه خلال الاشهر الستة التالية لصدوره اعلاناً قانونياً صحيحاً فانه يعتبر كأن لم يكن واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التظلم استناداً الى سقوط حقها في التمسك بالدفع سالف البيان فانه يكون معيباً مما يوحي تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سبب الطعن، وحيث ان الحكم المستأنف خالف هذا النظر فانه يقصد الغاءه واعتبار امر الاداء المتظلم منه كأن لم يكن.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-12-2010, 09:52 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

خيانة أمانة
يعمل لدي العديد من الموظفين بالشركة الخاصة بي وهم من جنسيات مختلفة، مع العلم بأن الشركة ما زالت حديثة في بداية نشاطها، ولكن فوجئت باربعة موظفين تقدموا بشكوى زعموا فيها اني انهيت عملهم دون سبب، مطالبين بمستحقاتهم العمالية، والمفاجأة الاكبر اكتشفت انهم قد اختلسوا دفاتر مهمة تخص المحاسبة والمالية بالشركة، بالاضافة الى مستندات مهمة من الشركة للاضرار بي، فتقدمت بشكوى خيانة امانة ضدهم، واحالتهم التحقيقات للمحكمة وحددت جلسة للنظر بالدعوى، فهل يحق وقف الدعوى العمالية حتى يفصل في الدعوى الجنائية لأني لم أفصلهم، بل هم من خانوا الامانة؟

الرأي القانوني:
ما دام هناك ارتباط بين الدعويين العمالية وخيانة الامانة والفصل في قضية خيانة الامانة سواء بالادانة او بالبراءة، سيؤثر في الفصل في الدعوى العمالية، فيجوز لك ان تطلب ذلك من المحكمة التي تنظر الدعوى العمالية، موضحا اسبابك في ذلك وعليك تقديم ما يفيد قضية خيانة الامانة والمواعيد المحددة لنظرها ورقمها واسماء المتهمين فيها وللمحكمة وفقا لقانون المرافعات ان تأمر بوقف الدعوى، اذا رأت تعلق الحكم فيها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف، اي الحكم في قضية خيانة الامانة، يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى من الوقف.

نفقة
صدر لمصلحتي حكم نفقة ضد طليقي لمصلحة الاولاد، ولكن مر عليها اكثر من خمس سنوات دون زيادة وهو يرفض زيادتها بحجة ان دخله لا يسمح على الرغم من انه لديه الدخل الذي يسمح بذلك، فهل يحق لي المطالبة بزيادتها ام لا؟

الرأي القانوني:
قانون الاحوال الشخصية الكويتي اجاز زيادة النفقة بتغير حال الزوج او اسعار البلد، ولكن اوجب ان يمر سنة على فرض النفقة حتى تسمع دعوى الزيادة او النقض، الا في الحالات الاستثنائية الطارئة وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم، ومن ثم ونظرا لما هو وارد في استفسارات من مرور خمس سنوات على فرض النفقة، فإنه يحق لك طلب زيادة النفقة المشار اليها عن طريق دعوى ترفع امام المحكمة المختصة.

تعويض
انا مستثمر لمحل تجاري (بقالة) وفوجئت برفع دعوى من المالك لاخلاء المستأجر (صاحب الترخيص) الذي استثمره، من المحل لهدم البناية واعادة بنائها لمرور اكثر من 25 سنة، وانا كنت قد دفعت مبلغ 7000 دينار قفلية للمستأجر السابق حتى يتنازل لي عن الانتفاع بهذا المحل وبعلم المالك، ولم يمر على عقدي سوى اربعة اشهر فقط، فهل يحق لي المطالبة بالتعويض بقيمة هذا المبلغ وما انفقته من ديكورات في هذا المحل الذي لم انتفع به؟ ولو كنت اعلم بأن العمارة ستهدم ما كنت استأجرت او دفعت اية مبالغ.

الرأي القانوني:
يجوز لك قانونا ان توجه دعوى فرعية من خلال دعوى الاخلاء المرفوعة ضدك تطلب فيها الزام المالك بالتعويض ويجوز لك ادخال المستأجر السابق الذي استلم منك مبلغ القفلية، ويجب عليك ان تقدم للمحكمة ما يفيد دفعك هذا المبلغ الذي اشرت اليه واثبات الاضرار التي لحقتك وستلحقك من جراء هدم البناية، بعد ان اعددت المحل من ديكورات وخلافه لاستخدامه في التجارة، وممارسة نشاطك التجاري، وذلك من خلال دفاع المستأجر الاصلي صاحب الترخيص لأنك لست خصما من الدعوى.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
23-12-2010, 03:10 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

طعن بالتمييز
أنا شخص عندي قضية بوزارة العدل حكمت لي محكمة اول درجة بكامل المبلغ وحكمت لي محكمة الاستئناف بأقل من 1% من المبلغ، والمبلغ الذي اطالب به يتجاوز نصف مليون وقد قام القاضي بتفسير القضية واصدار الحكم بما يراه مناسبا وهو مخالف لصحة الاوراق ومصداقيتها خلافا نافيا للعقل والحقيقة، وبعد اطلاع اكثر من محامي من فطاحلة المحامين في الكويت لقضيتي وبعد دراسة كل الاوراق والتي من ضمنها تقرير الخبراء وحكم محكمة الدرجة الاولى، اكدوا احقيتي في المبلغ كاملا على عكس الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية، وسؤالي الى اين اذهب؟ ولمن اشكو وما الطريقة القانونية حتى لا يمسني أذى او سوء؟

• الرأي القانوني:
ـ يجوز لك قانونا الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي المشار اليه في استفسارك، وتبين في صحيفة الطعن اسباب الخطأ الواردة في الحكم الاستئنافي لمحكمة التمييز بما لها من سلطة ورقابة على مدى صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، ان تفحص دفاعك في ضوء المستندات التي اشرت اليها في سؤالك وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد للطعن وهو ثلاثون يوما من تاريخ صدور حكم الاستئناف، مع الاحاطة بأن هذا هو الطريق القانوني الوحيد للاعتراض على الحكم كما يحق لك ان تتقدم بشكوى الى التفتيش القضائي ان كان لديك شك في شيء معين كما ورد بسؤالك ولكننا نرى – والقرار لك في النهاية – ان تكتفي بسلوك الطريق القانوني والطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي.

اليمين الحاسمة • قضيتي تتلخص في قيام شخص بالنصب عليّ بمبلغ ولا يوجد لدي دليل على تلك الواقعة او اثباتها، وللأسف فإن القضية حفظت في التحقيقات لعدم كفاية الأدلة وانا بحاجة لمحام يستطيع ان يخرج القضية من التحقيقات الى المحكمة حتى أحصل على حقي.

• الرأي القانوني:
ـ الواضح من استفسارك افتقادك أي دليل على واقعة نصب هذا الشخص عليك، وذلك ثابت من قرار حفظ شكواك لعدم كفاية الادلة ضده، ومن ثم يمكنك قانونا رفع دعوى قضائية ضده لمطالبته بالمبلغ الذي حصل عليه منك، على ان توجهي له اليمين الحاسمة اذ انها قد شرعت لتكون الملاذ الأخير لطالبها عندما تعوزه وسائل الاثبات التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، ومتى حلفها الخصم حسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لايجوز معاودة التصدي لاثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين ويمكن رفع هذه الدعوى عن طريق محام تختارينه او بنفسك من خلال ضباط الدعاوى بالمحكمة على ان توقعي الصحيفة من محام ويوجد بالمحكمة غرفة بها أحد المحامين معين من قبل جمعية المحامين الكويتية يقوم بمراجعة الصحيفة قانونا ويوقع عليها وفقا للقانون بعد التأكد من قانونيتها، على ان تحضري بنفسك أمام القاضي.

عمل
• أعمل منذ أقل من اربع سنوات في احدى الشركات التابعة للقطاع الأهلي وقد جاءت لي فرصة عمل في شركة أخرى وأرغب في تقديم استقالتي لألتحق بالعمل الجديد، مع العلم بأن الشركة التي أعمل فيها ليست الكفيل الأول لي فهل يحق لي الحصول على مكافأة نهاية خدمة أم لا؟

• الرأي القانوني:
قانون العمل واضح في هذا الخصوص، حيث نص في المادة 56 منه على ما مضمونه ألا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة اذا ترك العمل بمحض ارادته ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة 54 اذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات متتالية والثابت من استفسارك انك لم تتجاوز السنوات الاربع ومن ثم فلا يحق لك المطالبة بمكافأة نهاية خدمة.



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
25-12-2010, 06:29 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

نفقة زوجية
أنا زوجة وأعيش في منزل والدي أنا وأولادي بناء على طلب زوجي ولكن الطامة الكبرى أنه برغم تحمل والدي ذلك ورضاه بما يكتبه النصيب يرفض الإنفاق علي ويقول إني ليس لي الحق بحجة انني ناشز فهل هذا قانوني؟

الرأي القانوني
قانون الأحوال الشخصية صريح في أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه وإذ هي بالعقد الصحيح احتسبت لحق الزوج فتجب نفقتها في حاله ولو كانت في بيت أبيها الخاص بشرط أن تكون مستعدة لطاعته وتعتبر كذلك منذ العقد إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للزوج أن يطلب من القاضي صدور الحكم بدخولها في طاعته ولا تسقط نفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بطاعتها لزوجها إعلانها به بما يجعلها ناشزا ومن ثم فلك أن ترفعي دعوى قضائية تطلبين فيها الزام الزوج بأن يؤدي نفقة لك ولا يحق له وفقاً لاستفسارك وما ورد به منع النفقة عنك ولا تعتبرين ناشزاً ما دام لم يصدر حكم بالطاعة وأعلن إليك بعد صيروته نهائياً امتنعت عن تنفيذه.

تعويض
أنا مستثمر لترخيص تجاري لنشاط بقالة وكانت قد رفعت دعوى إخلاء على صاحب الترخيص مستأجر المحل الذي استثمره لرغبة المالك هدم البناية لإعادة بنائها لمرور أكثر من ثلاثين عاماً على بنائها وصدر حكم بالفعل بالإخلاء أيدته محكمة الاستئناف وعندما هم المالك للتنفيذ وفي هذا ما يضر بي نظراً لأن عقد الإيجار لم يمر عليه سوى شهور حتى صدر حكم الإخلاء وكنت قد أعددت المحل وجهزته من ديكور وخلافه كبدني الكثير فقمت بالاستشكال في تنفيذ الحكم وبالفعل أوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستشكال وفصل فيه بالرفض في نهاية المطاف وأخليت المحل بعدها وفوجئت بدعوى تعويض مرفوعة من المالك ضد صاحب الترخيص المستأجر الأصلي تطالبه بالتعويض لتأخيره تنفيذ الحكم دون سند قانوني فهل يحق للمالك التعويض فنحن لم نؤخر بل كان ما سلكناه هذا الطريق القانوني، برجاء إفادتنا.

الرأي القانوني
لا يجوز للمالك المطالبة بالتعويض استناداً إلى تأخيركم له في تنفيذ الحكم لأن الثابت من استفسارك انك استشكلت في التنفيذ باعتبارك من الغير بالنسبة لعقد الإيجار محل دعوى الإخلاء وهو جائز قانوناً وان التنفيذ للحكم كان بناء على ذلك لا بسبب عصيانك للمحل دون سند قانوني ومن ثم فلا يحق التعويض إلا إذا كنت قد تعسفت في استعمال حقك ومن دون مسوغ قانوني في هذا الوقت فقط وهو غير متوافر في حالتك من خلال استفسارك فلا يحق له التعويض.

رؤية
أنا أم لولدين هما الآن في حضانة والدهما حيث صدر لمصلحته حكم بذلك وأرغب في رؤيتهما ولكنه يمنعني من ذلك ويتشدد في ذلك حيث حاولنا إقناعه من خلال الكثير من أهل الخير إلا أنه يرفض فماذا يحق اتخاذه قانوناً لكي أرى أولادي؟

الرأي القانوني
المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي نظمت رؤية المحضون فجعلتها حقاً لكل من الأبوين والأجداد فقط وبينت ان الأهل في الرؤية أن تكون لمن بيده الولد وعند عدم الاتفاق على زمان ومكان يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً ويراعى في تحديد المكان أن يتمكن فيه بقية أهل الولد من رؤيته ومن ثم فإنه يحق لك. رفع دعوى قضائية ضده تطالبين فيها برؤية ولديك وسيحدد القاضي موعداً ومكاناً للرؤية في ضوء طلباتك وما يتناسب منها مع القانون وفي النهاية حق رؤية طفليك حق منحه المشرع والق


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
28-12-2010, 02:21 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



أسالوا أهل القانون


تواصل الصفحة القانونية تلقي تساؤلات واستفسارات الاخوة قراء الصفحة القانونية وطرحها على المختصين من اهل القانون وذلك بهدف نشر الوعي القانوني وفي ما يلي الاستفسارات الواردة لهذا الاسبوع والرد عليها:

الاسم التجاري والعلامة التجارية• هل هناك فرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ وهل يمكن لاي شخص ان يستخدم اسما تجاريا تمارس تجارة معينة تحته من تجارة مختلفة ام يمنع مطلقا استخدام الاسم التجاري الا في نشاط واحد فقط؟

• الرأي القانوني:
ـــ الاسم التجاري هو الاسم الذي يزاول التاجر الفرد او الشركة به نشاطه التجاري ويخصص لتمييز المنشأة التجارية ذاتها عن غيرها من المنشآت المماثلة.
اما العلامة التجارية فهي كل ما يأخذ شكلا مميزا من الكلمات او حروف او رسوم او اي علامة اخرى اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات فان العلامة التجارية تميز السلعة عن غيرها من السلع المماثلة بما يرفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط، اذا اكتسب شخص ملكية علامة تجارية يمنح الحماية اللازمة ويقتصر استعمالها عليه ويمنع الغير من استخدام تلك العلامة نفسها او علامة تختلط بها.
وليس لصاحب الاسم التجاري ان يمنع غيره من استعمال الاسم ذاته اذا كان يمارس تجارة مختلفة عن تجارة صاحب الاسم التجاري لان الحماية القانونية تنصب على نوع التجارة نفسه الذي يمارسه صاحب الاسم التجاري. وكالة• قام شخص بالتعاقد عني كوكيل دون ان اوكله في شيء، ولم اقم بعمل توكيل له ويحاول الزامي بهذا التصرف ويدعي اني قمت بتوكيله شفويا وهو نفذ الوكالة في حين ان هذه الاقاويل كاذبة وعارية عن الصحة، فهل تصرفه هذا يسري في حقي واكون ملزما به تجاه من تعاقد معه؟

• الرأي القانوني:
المقرر وفقا للقانون انه اذا تعاقد الوكيل خارج حدود وكالته او من دون توكيل اصلا فان نفاذ العقد في حق الاصيل يكون موقوفا على اجازته او حصول اقرار منه، ومن ثم فان الامر يتوقف عليك ان قمت بالاقرار بالتصرف والموافقة عليه فانه يسري في حقك، وان لم تقره فلا يتصرف اليك ويكون هو المسؤول شخصيا عنه.

إيجارات
انا مستأجر لمحل تجاري، واستعمله ككراج لتصليح السيارات واقوم بالسداد للايجار يوم الخامس والعشرين من كل شهر منذ توقيع العقد وحتى شهر مضى، ولكن فوجئت بالمالك يرفض استلام الاجرة ورفع ضدي دعوى اخلاء، فهل يعتد باني اقوم بالسداد يوم الخامس والعشرين من كل شهر، مع العلم بانني لم اودع الاجرة في المحكمة عند رفضه استلامها فماذا عن موقفي القانوني؟

• الرأي القانوني:
المادة 10 من قانون الايجارات الكويتي توجب على المستأجر ان يقوم بالوفاء بالاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة واذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة وفي اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى، ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها ومن ثم فان كونك تقوم بالسداد يوم الخامس والعشرين من كل شهر منذ استئجارك لا يعتد فيه كقرينة على ان الاتفاق تم على ذلك، اما وانك لم تسدد الاجرة بالمحكمة بعد رفض المالك السداد فهذا يجعلك مخلا بالالتزام المفروض عليك بالعقد ويجيز للمالك طلب اخلائك.



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
29-12-2010, 10:30 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

أمر أداء
ادين احد الاشخاص بمبلغ مالي، وقد وقّع لي على شيك بالمبلغ، ولكن فوجئت عند تقديمه للبنك المسحوب عليه، بأنه ليس له رصيد، واشر البنك بعبارة «راجع الساحب»، ولكن ومنذ سنة بعد استحقاق الشيك لم اتخذ اجراء ضد مصدر الشيك، فما هو الاجراء القانوني حتى احصل على حقوقي منه.

• الرأي القانون:
القانون اوجب تقديم الشكوى للنيابة العامة عن جريمة اصدار شيك من دون رصيد، في حالة توافر حالة من حالاتها خلال اربعة اشهر من التاريخ المبين في الشيك، والا سقط الحق في الشكوى، والبين من استفسارك انه قد فات هذا الميعاد بالنسبة لك، ولكن يحق لك ان تقدم طلب أمر اداء ضد مصدر الشيك امام المحكمة المختصة، وبعد استصدارك امر الاداء ان تتخذ اجراءات تنفيذية مقررة بالقانون من منع سفر وضبط واحضار سوف يجبر المدين على السداد. ايجارات
انا مستأجر لاحدى الشقق كسكن خاص لي ولعائلتي ، وفوجئت بالمالك يخطرني رسمياً بضرورة اخلائي العين، حيث فات على سكني بها مدة خمس سنوات، ولا يرغب في تجديد العقد، فهل يحق له ذلك قانوناً.

• الرأي القانوني:
المادة 26 مكررا (3) اجازت للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد، ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او مدد مماثلة، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان، كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين للاسباب المنصوص عليها في المادة (20).
واستفسارك قد جاء دون توضيح هل الانذار تم بهذه الطريقة المحددة قانوناً من عدمه وفي الميعاد القانوني ام لا، ومن ثم فانه يحق للمالك طلب اخلائك بعد 5 سنوات، ولكن ذلك وفق شروط، كما اوضحت لك.


 
أعلى