للسوق و أسهمه مسارات و أهداف ... امثلة من السوق ..

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
justice قال:

مزايا ....

توجد مؤشرات تحسن

يتطلب أن يتجاوز 82.4 و يستقر فوقه
+ كمية تداول اكثر من 22.3 مليون ..لتعزيز الارتداد

و التأكيد بتجاوز 85.3
مشاهدة المرفق 347555


مزايا
برأيي أنهى تصحيحه ...بنسبة 34.6 %

و بدأ يعدل مساره الى الإتجاه الصاعد

و البداية لما يطوف 80.6



و هذا مساره القادم

347785
 
صبحكم الله بالخير







في ازمات بعينها و حينما كنت أتاكد تماماً من نوايا خصومي في الاعتداء علي، كنت التزم الصمت و اتركهم يعتقدون انني ضعيف و خائر القوى ، فهذا يجعلهم بالتالي لا يكترثون بالاستعدادات المطلوبـة لمواجهتي ، إذ يظنون ان المعركة ستكون مجرد نزهة سهلة .. و هكذا استطيع في ساعة المواجهة مباغتـتهم بأقوى المبادرات قـوة و عزماً ، ليعرفوا ساعتها أنهم أخطؤوا في العنوان .


ودرو ويلسون


مَقولات وحِكم
 
كفيك 86


م 92.4 .. 97 ..102 ...هدف 121


الصالحية 548

مساره .. م 550 ..الى 583


المحلل بدون متلقين مدركين .. واعين ..حصيفين

كالعود بلا وتر ... لا نغم له ........



smile.png


347869





مقاومات مبرد 102


347877





مزايا

عاود الهبوط و كسر آخر قاع 78.9

نتابع
 
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/48تأديب) (2021/45هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (3) آلاف دينار ضد شركة الوطني للوساطة المالية لمخالفتها السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له وأخلاقيات العمل وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

أولاً: مخالفة حكم المادة (2- 1) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك لتعارض البند رقم (7.6) الوارد في "سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة" المعدة والمعتمدة من قبل الشركة مع البند رقم (5) من المادة (6– 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).

ثانياً: مخالفة حكم البندين (1) و(2) من المادة (6- 8) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
لعدم قيام بعض موظفي الشركة المسجلين في وظيفة ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية من التعريف بأنفسهم عند تلقي المكالمات الهاتفية من العملاء، فضلاً عن عدم قيامهم بالتأكد من هوية بعض العملاء.

ثالثاً: مخالفة حكم البند (5) من المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:

ذلك لما تبين للهيئة ما يلي:
أ‌. عدم قيام وحدة/ إدارة المخاطر لدى الشركة بمراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، فضلاً عن عدم تقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
ب‌. عدم قيام وحدة/ إدارة المخاطر لدى الشركة بتقديم التوصيات بشأن مراجعة الصفقة المبرمة مع شركة ------ إلى مجلس الإدارة:

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

============

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/49 مجلس تأديب) (2021/46هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (5) آلاف دينار ضد شركة كي أي سي للوساطة المالية لمخالفتها الكتاب الرابع بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والكتاب الثامن اخلاقيات العمل.

للأسباب التالية:

1) حكم المادة (2 - 5 - 3) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم التزام الشركة بالمادة (5 – 4 – 1 – 2) من دليل القواعد الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، حيث تبين للهيئة استمرار الشركة بتنفيذ صفقات شراء أوراق مالية لعدد من حسابات الورثة.

2) حكم البند (5) من المادة (1 – 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم تضمن العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء على الإجراءات المتبعة في حالة حدوث خطأ في تنفيذ أوامر العملاء، فضلاً عن الآلية التي يتم تنفيذها لمعالجة هذا الخطأ والشخص المسؤول عنه.

3) حكم البند (ط) من المادة (5 – 11) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم تضمن الإشعارات المرسلة للعملاء بشأن تنفيذ صفقات بيع أو شراء الأوراق المالية على آلية تنفيذ الصفقة سواء كانت بأمر كتابي أو وفق مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني.

4) حكم المادة (6 – 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بحفظ المحادثة الهاتفية الخاصة بتلقي أوامر عدد من العملاء بشأن بيع وشراء أوراق مالية.

5) حكم المادة (6 – 8) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام بعض موظفي الشركة المسجلين في وظيفة ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الكويت للأوراق المالية من التعريف بأنفسهم عند تلقي المكالمات الهاتفية من العملاء، فضلاً عن عدم قيامهم بالتأكد من هوية بعض العملاء وعدم تحديد اسم الورقة المالية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه مسنده اليها".

================


إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/46تأديب) (2021/41هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (8) آلاف دينار ضد شركة مجموعة الأوراق المالية لمخالفاتها المواد من الكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم.

للأسباب التالية:
أولاً:- حكم المادة (2- 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بتاريخ 03/11/2020 بتحويل مبلغ وقدره 375,000 د.ك. (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي) من الحساب البنكي الخاص بعملاء المحافظ إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة، وذلك دون أن تقدم ما يثبت أحقيتها بتلك الأموال.

ثانياً:- حكم المادة (2- 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بالاحتفاظ بسجلات تبين سبب عدم تطابق الرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء المودعة لدى البنك والرصيد النقدي لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

ثالثاً:- أحكام الفقرات (أ/ب/ج/هـ) من البند (2) من المادة (5– 3– 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإخطار بعض عملاء المحافظ لدى الشركة، وذلك من واقع عينة العملاء التي تم الاطلاع عليها خلال فترة التفتيش بالأمور المتعلقة بالأوراق المالية التي يتملكونها.

رابعاً:- أحكام البندين رقمي (1) و(2) من المادة (4-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بما يلي:
1- تضمين نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2- عدم التزامها بذكر تفصيل المكافآت الممنوحة الإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، والاكتفاء بذكر اجماليات المبالغ التي تم منحها، وذلك بالتقرير المعروض على الجمعية العامة للسنة المنتهية 31/03/2020.
لعدم قيام الشركة بتفسير أو تبرير سبب عدم التزامها بما جاء بالمادة سالفة الذكر في تقرير الحوكمـة المرسل إلى الهيئة والذي تم عرضه على الجمعية العامـة، كمـا هو مطلـوب في المـادة (1-1) من الكتاب المشار اليه، والتي تقضي بأنه: "..........................، وفي حال عدم التزام أي شركة بأي من القواعد، فإنه يتعين على الشركة تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة التي جاءت في القانون وفي هذه اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

"أولاً: -بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار وبجعلها غرامة مستمرة شهرياً اعتباراً من 1/10/2021 وحتى تمام تصويب المخالفة عما أسند إليها في المخالفة الأولى.
ثانياً: -بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأخرى المسندة إليها".

https://cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/833956
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى