• التشريعات العسكرية

دولة الكويت
قرار وزاري رقم 83 لسنة 1985 باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة ( 83 / 1985 )

عدد المواد: 41
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول في ادارة الكلية (1 - 8)
01. أولا : اختصاصات القيادات (1 - 4)
02. ثانيا: نظام العمل بمجلس الكلية (5 - 8)
01. الباب الثاني في قواعد قبول الطلبة (9 - 19)
02. الباب الثالث في نظام الدراسة (20 - 30)
03. الباب الرابع في نظام تأديب الطلاب (31 - 36)
04. الباب الخامس في الأحكام الإنتقالية والختامية (37 - 41)
0 - الباب الأول
في ادارة الكلية (1 - 8)


0.1 - أولا : اختصاصات القيادات
(1 - 4)


المادة رقم 1
يتولى مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة تصريف أمورها وإدارة شئونها العلمية والتدريبية والإدارية والمالية في حدود السياسة العامة التي يرسمها مجلس الكلية ووفقاً لأحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المعمول بها ، وله على الأخص: 1- الإشراف على جميع الإدارات والأجهزة التعليمية التابعة للكلية. 2- الإشراف على إعداد خطط تنفيذ السياسة العامة للتعليم والتدريب بالكلية. 3- اقتراح نظم الدراسة وخططها ومدتها ومواعيد الامتحانات وقواعد إجرائها وتشكيل لجانها ومكافآتها. 4- إعداد الخطة اللازمة لاستكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى. 5- مراقبة مستوى الأداء في الكلية من النواحي التعليمية والتدريبية والإدارية والمالية. 6- الإشراف على قسم العلاقات العامة بما يكفل انطلاقه نحو تحقيق أهدافه. 7- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية. 8- إعداد تقرير في نهاية العام الدراسي لعرضه على مجلس الكلية متضمنا أوجه نشاطها ومستوى الدراسة والتدريب بها ونتائج الامتحانات ، وإبداء المقترحات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء فيها.

المادة رقم 2
يقوم مساعد مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة بمعاونة المدير في تصريف أمور الكلية وإدارة شئونها وينوب عنه عند غيابه ويتولى تحت إشرافه الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إدارة الشئون الإدارية والمالية بالكلية. 2- الإشراف على الإدارات المساعدة الفنية والمعاونة والبحوث والوسائل التعليمية. 3- متابعة تنفيذ خطط تعليم وتدريب الطلاب بالأجهزة التعليمية. 4- إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول الطلاب على الكتب والمذكرات في الموعد الملائم ومتابعة تنفيذ ذلك. 5- إعداد خطة لأمن الكلية والإشراف على تنفيذها. 6- دراسة تقارير الأجهزة التعليمية توطئة لعرضها على مدير الإدارة العامة. 7- متابعة إعداد مشروع الموازنة العامة.

المادة رقم 3
يقوم مدير كل جهاز تعليمي بتصريف أمور الجهاز وإدارة شئونه التعليمية والتدريبية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ووفقاً لأحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المعمول بهاو يتولى على الأخص: 1- الإشراف على الأقسام التابعة للجهاز ومتابعة مستوى الأداء فيها. 2- اقتراح خطة تعليم وتدريب الطلاب المقيدين بالجهاز. 3- تقديم الاقتراحات بشأن إستكمال حاجة الجهاز من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ، ومن المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها. 4- متابعة سير الدراسة والتدريب والامتحانات وإبلاغ مساعد مدير الإدارة العامة عن كل ما من شأنه إعاقة الجهاز من تحقيق أهدافه. 5- إعداد مشروع موازنة الجهاز. 6- إعداد تقرير في نهاية كل عام دراسي عن شئون الأجهزة التعليمية والتدريبية والإدارية والمالية متضمناً أوجه نشاط الجهاز ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها والعقبات التي اعترضت التنفيذ وما يراه بشأنها.

المادة رقم 4
لا يكون انعقاد مجلس الكلية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

0.2 - ثانيا: نظام العمل بمجلس الكلية
(5 - 8)


المادة رقم 5
في حالة غياب رئيس المجلس يتولى الرئاسة من يليه في الأقدمية.

المادة رقم 6
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال كل جلسة ، ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة عرض ما يرى من مسائل ، ويقرر المجلس ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.

المادة رقم 7
يتولى مقرر المجلس الإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل يوقعه مع رئيس المجلس.

المادة رقم 8
يمنح رئيس المجلس وكل عضو من أعضائه مكافاة مالية سنوية قدرها ( 1500 ) دينار فقط ألف وخمسمائة ديناراً في نهاية العام الدراسي وذلك انعقاد المجلس مرتين على الأقل في السنة الدراسية التي تصرف عنها المكافأة.

1 - الباب الثاني
في قواعد قبول الطلبة (9 - 19)


المادة رقم 9
يشترط فيمن يقبل بالأجهزة التعليمية بكلية الشرطة: 1- أن يكون كويتي الجنسية. ويقبل غير الكويتيين إذا كانوا مبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدده سنوياً مجلس الوزراء. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتقدم لكلية الطلبة الضباط ، وإتمام الدراسة المتوسطة لطلبة معهد ضباط الصف وإتمام الدراسة الابتدائية لمدرسة أفراد الشرطة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- ألا يقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد عن الخامسة والعشرون بالنسبة للمتقدمين لكلية الطلبة الضباط وألا تقل عن التاسعة عشرة ولا تزيد عن الثامنة والعشرين بالنسبة للمتقدمين لمعهد ضباط الصف ومدرسة أفراد الشرطة. ويتثنى الطلبة الحاصلون على مؤهل جامعي الذين يقبلون لدراسات خاصة بكلية الطلبة الضباط من الحد الأقصى للسن. 5- ألا يقل طول قامته عن 165سم بالنسبة للمتقدمين لكلية الطلبة الضباط وعن 162سم بالنسبة للمتقدمين لمعهد ضباط الصف ومدرسة أفراد الشرطة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من وزير الداخلية. 6- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من وكيل وزارة الداخلية بعد أخذ رأي وكيل وزارة الصحة العامة. ويتعهد الطالب بالعمل بقوة الشرطة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، وفي حالة الاخلال بهذا التعهد يلتزم الطالب بالتضامن مع ولي أمره برد المكافأة المالية التي صرفتها له وزارة الداخلية مدة دراسته. كما يلتزم الطالب بالتضامن مع ولي أمره برد المكافآت المالية التي صرفتها له وزارة الداخلية طوال مدة دراسته في حالة استقالته أو فصله من الجهاز التعليمي المقيد به سبب يكون لإرادته دخل فيه.

المادة رقم 10
يصدر بقبول الطلاب بكلية الطلبة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة لجنة الاختيار التي تشكل برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية المساعد المختص. 2- مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة. 3- مدير الإدارة العامة لأمن الدولة. 4- مساعد مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة. 5- مدير كلية الطلبة الضباط.

المادة رقم 11
يصدر بقبول الطلاب بمعهد ضباط الصف ومدرسة أفراد الشرطة قرار من وكيل وزارة الداخلية بعد موافقة لجنة الاختيار التي تشكل برئاسة مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة وعضوية كل من: 1- مساعد مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة. 2- مدير الجهاز التعليمي المختص.

المادة رقم 12
تكون المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للأجهزة التعليمية الذين استوفوا شروط القبول على أساس ترتيب درجاتهم فإذا تساوى مجموع الدرجات يفضل الأصغر سناً. ويجوز استثناء من ذلك قبول المتقدمين من أعضاء قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني ومن أبنائهم ،ومن المتفوق رياضياً ، على ألا تزيد نسبتهم عن عشرين بالمائة من الطلبة المقبولين.

المادة رقم 13
يعد مدراء الأجهزة التعليمية في نهاية فترة اختيار الطلبة الجدد تقرير بمدى صلاحية كل طالب للخدمة النظامية بالنظر إلى سلوكه ومدى استعداده النظامي والرياضي والخلقي طوال فترة الاختبار ، وتعرض هذه التقارير على لجنة البت في صلاحية الطلبة المقبولين تحت الاختبار.

المادة رقم 14
تشكل لجنة البت في صلاحية الطالبة الضباط المقبولين تحت الاختبار برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد المختص وعضوية كل من: 1- مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة. 2- مساعد مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة. 3- مدير كلية الطلبة الضباط.

المادة رقم 15
تشكيل لجنة البت في صلاحية المقبولين تحت الاختبار بكل من معهد ضباط الصف ومدرسة أفراد الشرطة برئاسة مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة وعضوية كل من: 1- مساعد مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة. 2- مدير الجهاز التعليمي المختص.

المادة رقم 16
إذا انتهت لجنة البت في صلاحية الطلبة المقبولين تحت الاختبار المشار إليها في المادتين السابقتين إلى عدم صلاحية الطالب للخدمة النظامية تعين فصله بقرار من وكيل وزارة الداخلية وفقاً للحكم المنصوص عليه في المادة (14 ) من مرسوم تنظيم الشرطة.

المادة رقم 17
يخضع الطلبة الحاصلون على مؤهل جامعي لنظام الدراسة الداخلية بكلية الطلبة الضباط ويكون قبولهم تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة ،ويستثنى العسكريون منهم من نظام الدراسة الداخلية كما يكون قبولهم نهائياً.

المادة رقم 18
تكون مدة دراسة الطالبة الحاصلون على مؤهل جامعي سواء أكانوا من المدنيين أم من العسكريين سنة دراسية واحدة على أساس نظام الفصلين الدراسيين.

المادة رقم 19
رؤساء العرفاء الذين يصدر قرار من وزير الداخلية بإلحاقهم بدورة تدريبية تمهيداً لتعيينهم في رتبة الملازم يخضعون لدراسة ذات نظام خارجي مدتها ستة أشهر يؤدون نهايتها امتحاناً في المقررات القانونية والشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية المقررة عليهم.

2 - الباب الثالث
في نظام الدراسة (20 - 30)


المادة رقم 20
تقدم كلية الشرطة مناهج دراسية علمية وعملية تؤهل الحصول على الدرجات والشهادات الآتية: 1- درجة البكالوريوس في علوم الشرطة بما يعادل المؤهل الجامعي وهي تشمل دراسة ذات طبيعة أكاديمية تطبيقية تتناول مقررات قانونية وشرطية وعلوماً مساعدة ومواد الثقافة العامة وتدريبات عسكرية ورياضية أساسية متخصصة ، ومدتها ثلاث سنوات يتلقى الطالب خلالها عدداً من الوحدات الدراسية لا يقل عن 148 وحدة ن ويتلقى هذه الدراسة بكلية الطلبة الضباط الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- دبلوم علوم الشرطة للضباط الاختصاصيين. ويشمل دراسة مكثفة لعدد من المقررات القانونية الشرطية الرئيسية والتدريبات العسكرية والرياضية الأساسية المتخصصة ، ومدتها سنة واحدة يتلقى الطالب خلالها عددا من الوحدات الدراسية لا يقل عن ( 49 ) وحدة وتقدم هذه الدراسة كلية الطلبة الضباط للطلبة الحاصلين على مؤهل جامعي. 3- شهادة إتمام الدراسات الشرطية لضباط الصف وتشمل دراسة موجزة لعدد من المقررات القانونية الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية ومدتها سنة واحدة في يتلقى الطالب خلاله عدد من الوحدات الدراسية لا يقل عن ( 49 ) وحدة ، ويقدم هذه الدراسة معهد ضباط الصف للطلبة الذين أتموا الدراسة المتوسطة. 4- الشهادة التأسيسية لأفراد الشرطة وتشمل دراسة موجزة مبسطة لعدد من المقررات القانونية والشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية ومدتها تسعة أشهر ، وتقدم هذه الدراسة مدرسة أفاد الشرطة للطلبة الذي اتموا الدراسة الابتدائية. 5- شهادات اجتياز دورات تدريب الضباط وتشمل الدراسة بها مقررات قانونية وشرطية متعمقة وتدريبات عسكرية ورياضية مناسبة بهدف زيادة معرفة الدارسين وصقل خبرتهم بما يرفع من مستوى أدائهم ويقدم هذه الدراسة معهد تدريب ضباط الشرطة ويخضع تحديد مدتها ومحتوى المقررات والتدريبات بها للغاية التي تهدف الدورة إلى تحقيقها. 6- شهادات اجتياز دورات تدريب ضباط الصف والأفراد. وتشمل الدراسة بها مقررات قانونية وشرطية وتدريبات عسكرية ورياضية تهدف إلى تنشيط معلومات الدارسين وصقل ملكاتهم ومن ثم تطويرها وتنميتها بما يكفل تأهيلهم للترقي أو للقيام بالأعمال التخصصية الشرطية ويقدم هذه الدراسة معهد ضباط الصف ويخضع تحديد مدتها ومحتوى المقررات والتدريبات بها للغاية التي تهدف الدورة إلى تحقيقها.

المادة رقم 21
تكون الدراسة على أساس نظام الفصلين الدراسيين ، ويجوز أن تكون على أساس نظام السنة الكاملة أو نظام الدورات طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للأجهزة التعليمية.

المادة رقم 22
تبين اللوائح الداخلية للأجهزة التعليمية مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وفصولها وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر. ويكون لكل جهاز تعليمي دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية.

المادة رقم 23
يكون النقل من سنة إلى أخرى في نهاية العام الدراسي ولا يعاد امتحان الطالب في المقرر الذي نجح فيه.

المادة رقم 24
يحرم الطالب من دخول الامتحان إذا حصل في السلوك أو المواظبة على أقل من 50% من مجموع الدرجات.

المادة رقم 25
يشترط لإعفاء الدارس بالسنتين الأولى والثانية بكلية الطلبة الضباط من المقررات الدراسية ومن الامتحان فيها: 1- أن يثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية أو معهد علمي في مستوى الدراسة الجامعية وأدى بنجاح الامتحانات المقررة لها. 2- أن يكون المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي أدى الامتحان فيها بنجاح مطابقاً للمحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي يطلب الاعفاء منها. 3- أن تكون المدة التي يتم فيها تدريس هذه المقررات وعدد الساعات المخصصة لها مساوية للمدة وللساعات التي يتم فيها تدريس المقررات التي يطلب الاعفاء منها. 4- أن يتقدم الدارس بطلب الاعفاء من المقررات الدراسية ومن الامتحان فيها وبما يثبت حضوره لها ونجاحه في امتحاناتها خلال شهرين من بدء العام الدراسي.

المادة رقم 26
تشكل بقرار من مدير كلية الطلبة الضباط لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس لفحص الطلبات التي يتقدم بها الدارسون للإعفاء من المقررات الدراسية ومن الامتحان فيها.

المادة رقم 27
يكون اعفاء الدارس من المقررات الدراسية المشار إليها ومن الامتحان فيها بقرار من مدير كلية الطلبة الضباط بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة.

المادة رقم 28
يرأس مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة لجان الامتحان في الأجهزة التعليمية التي تضمها الكلية ، ويتم تشكيل لجنة أو أكثر من كل جهاز لمراقبة الامتحان وإعداد النتائج. ويحدد وزير الداخلية المكافآت المالية التي تمنح للضباط ولأعضاء هيئة التدريس ولغيرهم من العاملين الذين يكلفون بأعمال الامتحان.

المادة رقم 29
تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير.

المادة رقم 30
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية الأجهزة التعليمية تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها ، كما تتولى بيان تقديرات النجاح والرسوب وكيفية حسابها.

3 - الباب الرابع
في نظام تأديب الطلاب (31 - 36)


المادة رقم 31
الجزاءات الانضباطية والتأديبية التي توقع على الطلاب وهي: 1- التنبيه. 2- التأنيب. 3- التكليف بخدمات إضافية. 4- الحرمان من الخروج أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أسابيع ، ويترتب على ذلك خصم ربع درجة من درجات السلوك عن كل أسبوع. 5- الخصم من درجات السلوك بما لا يتجاوز خمس درجات. 6- تجريد ضابط الصف من رتبته أو تنزيله على رتبة أدنى. 7- الحجز على انفراد مدة لا تزيد عن (14 ) يوماً ويترتب على الحجز خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم والتجريد من الرتبة بالنسبة لضباط الصف. 8- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر. 9- إلغاء الامتحان في مقرر أو أكثر. 10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو في فصلين دراسيين. 11- الفصل من الكلية.

المادة رقم 32
الهيئات المختصمة بتوقيع العقوبات: 1- الضباط ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية للأجهزة التعليمية. 2- مدراء الأجهزة التعليمية ولهم توقيع العقوبات الخميس الأولى المبينة في المادة السابقة. 3- مساعد مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة وله العقوبات السبع الأولى المبينة في المادة السابقة. 4- مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة وله توقيع العقوبات التسع الأولى المبينة في المادة السابقة. 5- مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة ولا يكون قرار المجلس نهائياً بالنسبة لعقوبة الفصل من الكلية إلا بعد التصديق عليه من وكيل الوزارة.

المادة رقم 33
يشكل مجلس تأديب الطلاب بقرار من مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة على النحو الآتي: 1- مساعد مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة – رئيساً. 2- أحد مدراء الأجهزة التعليمية. 3- أحد أعضاء هيئة التدريس. ويمثل الادعاء ضابط من الجهاز التعليمي المقيد به الطالب ، وللطالب أن يختار أحد ضباط الإدارة العامة لكلية الشرطة للدفاع عنه.

المادة رقم 34
لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة ( 30 ) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه ويتولى التحقيق أحد الضباط ينتدبه لذلك مدير الجهاز التعليمي المختص.

المادة رقم 35
يسرى في شأن تأديب الدارسين من أعضاء قوة الشرطة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 21 من يناير سنة 1976 بالعقوبات الانضباطية في قوة الشرطة.

المادة رقم 36
يكون حساب درجات السلوك والمواظبة على أساس السنة الدراسية الكاملة وليس على أساس نظام الفصلين الدراسيين ، وتبين اللوائح الداخلية للأجهزة التعليمية الأحكام التفصيلية المنظمة للخصم من درجات السلوك والمواظبة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

4 - الباب الخامس
في الأحكام الإنتقالية والختامية (37 - 41)


المادة رقم 37
يشترط لإلحاق الضابط الحاصل على دبلوم العلوم الشرطية ( نظام السنتين ) بالدراسة التكميلية التي تقدمها كلية الطلبة الضباط للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة. 1- أن يكون متخرجاً من كلية الطلبة الضباط بالإدارة العامة لكلية الشرطة بالكويت. 2- أن تكون التقارير السرية المقدمة عنه طوال مدة خدمته بتقدير جيد على الأقل.

المادة رقم 38
يصدر بإلحاق الضباط الحاصلين على دبلوم العلوم الشرطية ( نظام السنتين ) بالدراسة التكميلية للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة قرار من وزير الداخلية بناء على عرض وكيل الوزارة.

المادة رقم 39
يخضع الضباط الذين يتم إلحاقهم بالدراسة التكميلية المشار إليها لدراسة ذات نظم خارجي مدتها ستة أشهر يتلقون خلالها المناهج القانونية والشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية التي تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة.

المادة رقم 40
تبين اللائحة الداخلية لكلية الطلبة الضباط المناهج القانونية والشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية التكميلية التي تؤهل الضباط الحاصلين على دبلوم العلوم الشرطية ( نظام السنتين ) للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة ، وبمراعاة عدد الوحدات الدراسية التي يتلقاها خريجو الكلية الذين يحصلون على ذات الدرجة.

المادة رقم 41
تصدر اللوائح الداخلية للأجهزة التعليمية بقرار من وكيل الوزارة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 114 لسنة 1986 في شأن حجية المصورات الجوية ( 114 / 1986 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها أو تجريها الدولة حجة على الكافة بما تدل عليه، ولا يجوز قبول دليل آخر يناقض هذه الحجية. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات القائمة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي.

المادة رقم 3
على ررئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ( 48 / 1989 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 45 ) من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: " تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر. وينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 2- مدير عام الإدارة العامة للمرور 3- ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير المختص أو رئيس الجهة: - وزارة المواصلات - وزارة الأشغال العامة - وزارة التخطيط - وزارة التربية - بلدية الكويت - شركة النقل العام الكويتية 4- أربعة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية. ويختص المجلس الأعلى للمرور بما يلي: أ- وضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ﺠ- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. د- وضع السياسات العامة والخطط في مجال مسئولية الإدارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها وإصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بها. ھ- اقتراح صلاحيات رجال الإدارة العامة للمرور في ضبط الحوادث والمخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور. و- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. ويصدر بتوصيات المجلس قرار من وزير الداخلية، ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه ويصدر بقرار من رئيس المجلس. وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية مكافآت أعضاء المجلس.

المادة رقم 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 86 لسنة 1992 بنظام معاوني رجال الشرطة ( 86 / 1992 )

عدد المواد: 10
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 10)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 10)


المادة رقم 1
مع مراعاة الواجبات المقررة على الأفراد طبقا للمواد 13و 14و 58و من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتقديم المساعدات لقوة الشرطة ، تكون مباشرة هذه الواجبات للمواطنين الراغبين بتقديمها بصفة منتظمة للمساهمة في حفظ الأمن والنظام وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة رقم 2
يكون الإنتظام في أداء واجب المساهمة في حفظ الأمن والنظام عن طريق التطوع. ويسمى المتطوعون لهذا النظام ( معاونو رجال الشرطة ) ويطلق على المتطوع اسم ( معاون أمني ) .

المادة رقم 3
يستهدف نظام معاوني رجال الشرطة تحقيق ما يلي: 1 - أذكاء روح الإنتماء للوطن والإحساس بالمسؤولية المشتركة بين الشعب ومؤسساته المختلفة. 2- ترجمة شعار كل مواطن خفير وتنفيذه ضمن إطار علمي يتحمل المواطنون فيه مسؤوليتهم عن الأمن جنبا إلي جنب مع إخوانهم رجال الشرطة. 3 - تنظم مباشرة الأفراد لواجباتهم في المساهمة في حفظ الأمن والنظام. 4 - تنظيم العمل التطوعي بالتعاون مع السلطات الأمنية من أجل المزيد من الفاعلية في إدارة شئون المناطق في المجال الأمني. 5- معاونة الأجهزة الأمنية، بعنصر بشري وطني قادر على المساهمة في حفظ الأمن والنظام. 6- العمل على استمرار روح التعاون بين المواطنين للمحافظة على أمن المناطق والأحياء. 7- نشر الوعي الأمني بين الأشخاص.

المادة رقم 4
يتولى معاونو رجال الشرطة تلبية ما يطلبه منهم رجال الشرطة من مساعدات وخاصة في المجالات التالية: 1- متابعة حالة الأمن في المناطق و الأحياء. 2- المساهمة في تنظيم حركة المرور في المناطق . 3- العمل على المساعدة في حراسة المنشآت الهامة والحيوية. 4- المشاركة في حفظ النظام في الإحتفالات التي تقام في المناسبات المختلفة في المناطق. 5- المشاركة في تنفيذ عمليات الدفاع المدني في المناطق التي تحددها أجهزة الدفاع المدني.

المادة رقم 5
يشترط في المعاون الأمني ما يلي: 1- أن يكون كويتي الجنسية . 2- ألا يقل سنه يوم التطوع عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يجتاز الكشف الطبي بنجاح. 4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أية شروط أخرى يضيفها وزير الداخلية.

المادة رقم 6
ينشأ جهاز في وزارة الداخلية يتولى إدارة شؤون وتنظيم أعمال المتطوعين. ويصدر بتنظيم هذا الجهاز قرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 7
تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة لجنة للإشراف العام على أعمال معاوني رجال الشرطة في دائرة المحافظة ، برئاسة مدير أمن المحافظة وعضوية عدد من قادة المناطق وعدد من المختارين في المحافظة على ألا يزيد عدد أعضائها عن سبعة أعضاء وتختص هذه اللجنة بما يلي: 1- الإشراف العام على أعمال معاوني رجال الشرطة في المحافظة. 2- وضع خطط وبرامج عملهم في نطاق المحافظة. 3- متابعة وتقييم أعمال معاوني رجال الشرطة في دائرة المحافظة. 4- العمل على تذليل أية صعوبات أو عقبات تعترض علم معاوني رجال الشرطة في المحافظة.

المادة رقم 8
تبرم مع معاوني رجال الشرطة عقود تطوع تبين فيها أحكام تطوعهم ويصدر قرار من وزير الداخلية بصيغة هذه العقود.

المادة رقم 9
يصدر وزير الداخلية القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بقبول معاوني رجال الشرطة، وأسلوب إعدادهم للعمل وتحديد أعمالهم في مختلف المجالات الأمنية في الوزارة وأيام العمل وفتراته، وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بهم. كما يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير المالية المكافآت التي تمنح للمتطوعين.

المادة رقم 10
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992م ، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ( 129 / 1992 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 7)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)


المادة رقم 1
تضاف إلى نهاية البند (جـ) من (أولا) من المادة (3) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه، العبارة الآتية: " وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ".

المادة رقم 2
يستبدل بنصوص المواد (3/ ثانياً) و(7/ بند 1) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (3/ ثانياً) صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم (27) لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الذين يتمتعون بمزايا الصندوق المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون، باستثناء المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقاً للمادة (55) من القانون رقم (27) لسنة 1961 المشار إليه. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون، وباستخدام نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولاً)، وتستحق على الخزانة العامة. ويصدر بتحديد تلك القيمة وتاريخ استحقاقها والطريقة التي تؤدى بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة. المادة (6): يجوز للمستفيد أن يطلب ضم مدة اشتراكه المحسوبة وفقاً لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقاً لهذا القانون وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون. المادة (7/ بند 1): انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة، أو التسريح لأسباب صحية أو وقوع الوفاة أو العجز الكامل خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعاً لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه. ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقاً لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. وتضاف إلى مدة الخدمة في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة المدة الباقية حتى بلوغ المستفيد سن الستين فرضاً، كما تضاف هذه المدة في حالة التسريح لأسباب صحية إذا ثبت أن المستفيد قد أصبح عاجزاً عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقاَ لحكم المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.

المادة رقم 3
تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي: في تسوية المعاش المستحق وفقاً لأحكام المادتين السابقتين - بالنسبة لمن يجاوز آخر مربوط المرتب المقرر لرتبته أو الرتبة الأعلى التي تلي رتبته حسب الأحوال في تاريخ العمل بالتأمين التكميلي الحد الأقصى للمرتب في هذا التاريخ - يعتد بالمرتب الذي يحسب على أساسه المعاش عند انتهاء الخدمة بافتراض تطبيق الجداول والأحكام المعمول بها في تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي.

المادة رقم 4
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (11) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي: " كما تستحق مكافآة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. ويحدد مقدارها وفقاً لحكم الفقرة الأولى تبعاً لعدد السنوات الزائدة. وتصرف هذه المكافأة مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه. فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين ".

المادة رقم 5
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (15) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي: " وتحسب الإعانة على أساس المرتب دون التقيد بالحد الأقصى المقرر له ".

المادة رقم 6
تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش المعدلة بهذا القانون طبقاً للبند (1) من المادة (7) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه. وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها. ويصرف المعاش بعد إعادة التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتجاوز عن استرداد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد في حالة الوفاة أو العجز الكامل.

المادة رقم 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/5/1993، وذلك فيما عدا التعديلات المقررة بالمادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون فيعمل بها من 1/1/1995.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 136 لسنه 1992 باصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكريه ( 136 / 1992 )

عدد المواد: 63
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الاول تنظيم القضاء العسكرى (1 - 7)
01. الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري (8 - 12)
02. الباب الثالث الضبط القضائي العسكري (13 - 14)
03. الباب الرابع التحقيق الابتدائي (15 - 16)
04. الباب الخامس التصرف فى التحقيق (17 - 18)
05. الباب السادس المحاكمة والحكم (19 - 23)
06. الباب السابع اجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان (24 - 26)
07. الباب الثامن الطعن فى الأحكام (27 - 29)
08. الباب التاسع التصديق على الأحكام (30 - 31)
09. الباب العاشر تنفيذ الأحكام (32 - 34)
10. الباب الحادى عشر طلب إعاده النظر (35 - 38)
11. الباب الثانى عشر العقوبات (39 - 39)
12. الباب الثالث عشر الجرائم العسكرية (40 - 60)
13. الباب الرابع عشر أحكام ختامية (61 - 63)
0 - الباب الاول
تنظيم القضاء العسكرى (1 - 7)


المادة رقم 1
تنشأ في وزارة الدفاع تحت إشراف الوزير مباشرة هيئة القضاء العسكري يرأسها ضابط مجاز في الحقوق ، ويتبعها محاكم عسكرية ونيابة عامة عسكرية وأية إدارات أو فروع فنية أخرى تنشأ طبقا للقوانين وأنظمة الجيش ويعين مدير هيئة القضاء العسكري بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.

المادة رقم 2
أعضاء القضاء العسكري هم الضباط المجازون في حقوق الذين يعملون في الأجهزة القضائية والفنية بهيئة القضاء العسكري ويخضعون لكافة الأنظمة التي تقضي بها قوانين وأوامر قوانين الجيش. ويعين القضاة العسكريون منهم بمرسوم. ويقسم أعضاء القضاء العسكري أمام وزير الدفاع اليمين التالية : ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وأحافظ على أسرارها وأن احترم قوانين الدولة وأنظمتها)

المادة رقم 3
المحاكم العسكرية هي: 1- محكمة التمييز العسكرية: وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية وطلبات إعادة النظر. 2- المحكمة العسكرية العليا: وتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون. 3- المحكمة العسكرية الابتدائية : وتختص بنظر مواد الجنح الأخرى. 4- المحكمة الميدانية العليا: وتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية. 5- المحكمة الميدانية الانضباطية: وتختص بنظر الجنح العسكرية التي ترتكب في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية والمخالفات الانضباطية التي تحال إليها طبقا لمرسوم العقوبات الانضباطية.

المادة رقم 4
تشكل محكمة التمييز العسكرية من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري من الضباط القادة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد. وتشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم ويجوز أن يضم إلى تشكيلها عضوان من الضباط القادة، وفي هذه الحالة تكون رئاسة المحكمة لأقدم الضباط. وتشكل المحكمة العسكرية الابتدائية من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن نقيب ويجوز أن يضم إلى تشكيلها عضوان من الضباط، وفي هذه الحالة تكون رئاسة المحكمة لأقدم الضباط. وتعقد هذه المحاكم جلساتها بحضور ممثل النيابة العسكرية. ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور بالجلسة. ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبه. ويصدر أمر التشكيل من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس هيئة القضاء العسكري. وعند غياب أحد الأعضاء أو قيام مانع به يحل محله أحد الضباط القضاة طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع أو من يفوضه.

المادة رقم 5
تشكل المحكمة الميدانية العليا من ثلاثة ضباط برئاسة أقدامهم على ألا تقل رتبته عن مقدم ، وتشكل المحكمة الميدانية الانضباطية من ثلاثة ضباط برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن نقيب ويجوز أن يمثل النيابة العسكرية أمام المحاكم الميدانية ضابط من غير أعضائها يعين لذلك بأمر من القائد المختص. وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه رتبه. ويصدر أمر التشكيل من وزير الدفاع أو من يفوضه.

المادة رقم 6
يتولى مهام النيابة العامة العسكرية مدع عام من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العسكرية يكونون تابعين له في أعمالهم ويكون تعيينهم من بين أعضاء العسكري القضاء بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة رقم 7
مكتب الطعون العسكرية هو أحد أجهزة القضاء العسكري ويشكل بقرار من وزير الدفاع من عدد مناسب من أعضائه على ألا تقل رتبة رئيسه عن مقدم. ويختص بالآتي: 1- بحث وعرض الأحكام التي يجب التصديق عليها. 2- بحث الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية العليا والابتدائية. 3- بحث طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية. وترفع أحكام المحاكم العسكرية التي يختص الأمير بالتصديق عليها عن طريق وزير الدفاع.

1 - الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري (8 - 12)


المادة رقم 8
يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون على الوجه المبين في هذا القانون ولا يحول انتهاء الصفة العسكرية دون الخضوع للقضاء العسكري متى وقعت الجريمة أثناء توافر هذه الصفة. كما يختص بنظر جرائم الحرب ـ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت أو في أي قوانين أخرى ـ التي يرتكبها العدو أيا كانت صفته.

المادة رقم 9
يعتبر عسكريا في حكم هذا القانون: 1- ضباط وضباط صف وأفراد الجيش وأية قوة عسكرية تابعة للجيش تنشأ وفقا للقانون. 2- ضباط وضباط صف والأفراد الاحتياط أثناء استدعائهم للخدمة أو التدريب. 3- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس التعليمية العسكرية التابعة للجيش. 4- أفراد أية قوة نظامية في الدولة إذا صدر مرسوم بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري على جرائم من اختصاصه. 5- أفراد القوات الحليفة والمنتدبون فيما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأنهم. 6- الأسرى.

المادة رقم 10
الجرائم العسكرية هي: 1- الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون. 2- جميع الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء قيامهم بواجبات الخدمة العسكرية وبسبب تأدية هذه الخدمة. 3- جرائم أمن الدولة التي يرتكبها العسكريون في زمن الحرب وكانت مرتبطة بالعدو إذا لم يكن معهم شريك أو مساهم مدني.

المادة رقم 11
تخضع لأحكام هذا القانون أية قوة عسكرية كويتية تخدم خارج حدود الدولة ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة بشأنها على غير ذلك. وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يجوز معاقبته وفقا لأحكامه حتى ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه وذلك ما لم يكن قد تمت محاكمته عنه وصدر حكم نهائي عليه واستوفى عقوبته.

المادة رقم 12
إذا أسهم شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون في ارتكاب جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري أو ارتبطت بها جريمة غير داخلة في اختصاصه ارتباطا لا يقبل التجزئة يكون الاختصاص للقضاء العام.

2 - الباب الثالث
الضبط القضائي العسكري (13 - 14)


المادة رقم 13
أعضاء الضبط القضائي العسكري هم : 1- المدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية. 2- مدير وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية. 3- ضباط وضباط صف وموظفو أمن هيئة الاستخبارات والأمن العسكري. 4- ضباط وضباط الصف الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع فيما يكلفون به من أعمال. 5- من يخول هذه الصفة بمقتضى القوانين أو قرارات صادرة تنفيذا لها. ويعاون أعضاء الضبط القضائي في أعمالهم قادة القوات المسلحة والوحدات وضباط الجيش فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في منطقة عملهم.

المادة رقم 14
يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصهم كافة الصلاحيات المقررة لمن لهم صفة الضبط القضائي في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ولهم كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية أو المناطق التي تحددها القرارات والأوامر العسكرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وعند عدم وجود أحد من أعضاء الضبط القضائي العسكري يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في القضاء العام الأعمال الموكلة إليهم قانونا بشأن الجرائم المشهودة التي يختص بها القضاء العسكري وعليهم في هذه الحالة أن يخبروا فورا عضو الضبط القضائي العسكري المختص بما تم وأن يسلموه حين حضوره ما حصلوا عليه من وثائق ومعلومات وأن يعدوا تقريرا بذلك.

3 - الباب الرابع
التحقيق الابتدائي (15 - 16)


المادة رقم 15
يتولى التحقيق في المخالفات الانضباطية القائد المختص أو من يفوضه أو لجان التحقيق التي تشكل لهذا الغرض بأمر من القائد المختص وفقا لما ينص عليه مرسوم العقوبات الانضباطية. وتتولى الشرطة العسكرية التحقيق في مواد الجنح. وتتولى النيابة العسكرية التحقيق في مواد الجنايات كما يتولى التحقيق في مواد الجنح التي تحال إليها بقرار من وزير الدفاع. ويجوز لوزير الدفاع أن يكلف هيئة الاستخبارات والأمن العسكري بالتحقيق في أي جريمة من الجرائم العسكرية تحت إشراف المدعي العام العسكري. ويجرى التحقيق في الجرائم وفقا للإجراءات وبمراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك بما لا يتعارض مع ما نص عليه في هذا القانون. وعلى سلطات التحقيق بالجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العام إخطار الادعاء العسكري بالاتهامات الموجهة إلى العسكريين.

المادة رقم 16
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويتبع في شأن الحبس الاحتياطي الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وعلى السلطة التي أمرت بحبس أحد العسكريين أو الإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا. ويصدر الأمر بالحبس من سلطات التحقيق الابتدائي، ويكون بالنسبة للضباط من المدعي العام العسكري بعد موافقة رئيس هيئة القضاء العسكري, وتخطر رئاسة الأركان بذلك. ولا يخل الأمر بالإفراج عن المتهم بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها وفقا لأحكام مرسوم العقوبات الانضباطية.

4 - الباب الخامس
التصرف فى التحقيق (17 - 18)


المادة رقم 17
يتم التصرف في التحقيق طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المكملة له وتختص النيابة العسكرية بإحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة على أن يصدر الأمر بحالة الضباط بعد استئذان وزير الدفاع.

المادة رقم 18
لوزير الدفاع إذا رأى عدم أهمية الجريمة أو أن في ظروفها ما يبرر عدم إقامة الدعوى أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق فيها نهائيا كما يجوز له في الجرائم العسكرية من الجنايات والجنح الاكتفاء بعقوبة انضباطية إذا كان في ظروف المتهم أو في ظروف الخدمة ما يبرر ذلك.

5 - الباب السادس
المحاكمة والحكم (19 - 23)


المادة رقم 19
تعقد المحكمة العسكرية جلساتها في المقر المخصص لها في دولة الكويت, ويجوز عند الضرورة انعقادها في أي مكان أخر بقرار من وزير الدفاع ، وتطبق المحكمة العسكرية عند النظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها والفصل فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما عدا ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. وإذا رأت المحكمة تقديم أي ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تعد في شأنها مذكرة منفصلة ترفق بملف الدعوى.

المادة رقم 20
يكون تكليف المتهم بالحضور إلى المحكمة بورقة تكليف تبلغ إليه قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع مراعاة مواعيد المسافة ، ويجب حضور المتهم بنفسه جميع إجراءات المحاكمة وإذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه قانونا بالحضور يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجلها وتأمر إما بالقبض عليه وإحضار للجلسة التالية أو بإعادة تكليفه بالحضور مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصلت في الدعوى ، وعلى المحكمة أن تجري التحقيق في الدعوى كما لو كان المتهم حاضرا ولا يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية وللمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يطعن في الحكم على الوجه المبين في هذا القانون. ويجوز أن يحضر مع المتهم أحد زملائه العسكريين من المجازين في الحقوق يختاره المتهم للدفاع عنه في الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون أو محام للدفاع عنه في الجنايات وجرائم القانون العام وإذا كان متهما في جناية ولم يوكل محاميا عنه وجب على المحكمة أن تندب محاميا للدفاع عنه.

المادة رقم 21
تتم المداولة في الحكم وتؤخذ الأصوات عليه ابتداء بأحداث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء. ويجب في جميع الأحوال النطق بالحكم في جلسة علنية وتفصل المحكمة العسكرية المختصة بالدعوى في طلبات رد القضاة ورد الاعتبار والطلبات الأخرى التي تتصل بالدعوي.

المادة رقم 22
تكون أحكام المحاكم العسكرية نافذة بمجرد النطق بها من المحكمة المختصة فيما عدا الأحكام التي يترتب عليها إنهاء خدمة العسكري أو تأخير أقدميته أو الصادرة بالحبس ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا احتياطيا فلا تنفذ إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا. ولا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها أو صدور حكم في الطعن أو فوات المدة المقررة للطعن وذلك على الوجه المبين في هذا القانون. وتكون للأحكام النهائية بالبراءة والإدانة قوة الشيء المقضي طبقا للقانون ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية على خلاف ما نص عليه بهذا القانون.

المادة رقم 23
يكون إعلان الأوراق والأحكام القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء العسكري بواسطة أحد أفراد الجهة التي أمرت بالإعلان أو الشرطة العسكرية أو عن طريق الجهات الإدارية المختصة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أيه جهة يحددها وزير الدفاع لذلك بقرار منه بناء على اقتراح رئيس هيئة القضاء العسكري. ويتم إعلان العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع عن طرق رؤسائهم بورقة تكليف بالحضور أو بإشارة سلكية أو لاسلكية، ويعلن المسجون عن طريق مدير السجن.

6 - الباب السابع
اجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان (24 - 26)


المادة رقم 24
تعتبر الوحدة أو القوة العسكرية في خدمة الميدان ، داخل البلاد أو خارجها إذا كانت موجودة في مناطق العمليات الحربية في زمن الحرب أو كانت مشتبكة مع العدو أو توشك على الاشتباك معه وفي غير ذلك من الحالات المماثلة التي تحدد بقرار من وزير الدفاع . ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة. ويجوز في حالة الضرورة ألا تقيد إجراءات التحقيق أو المحاكمة في حالات خدمة الميدان بالأحكام الواردة في هذا القانون إلا فيما نص عليه في هذا الباب.

المادة رقم 25
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصها و يكون لهم سلطاتها. وللقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه. وعند الأمر بحبس ضابط احتياطيا يجب إخطار لقيادة الأعلى التي عليها أن تخطر بذلك رئيس الأركان العامة. وللقائد حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصه بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو الإحالة إلى المحكمة الميدانية أو إلى النيابة العسكرية للإحالة إلى المحاكم العسكرية العادية. ويجوز عند الضرورة إحالة المتهم بعد أخذ أقواله إلى المحكمة الميدانية مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص.

المادة رقم 26
يقسم رئيس وأعضاء المحاكم العسكرية والميدانية من غير أعضاء القضاء العسكري اليمن المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون قبل بدء المحاكمة ويجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون ، ويكون الحكم بالإعدام بإجماع الآراء.

7 - الباب الثامن
الطعن فى الأحكام (27 - 29)


المادة رقم 27
يجوز الطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية. ويقدم الطعن إلى مكتب الطعون العسكرية من المحكوم عليه أو من النيابة العسكرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم أن كان حضوريا ومن تاريخ إعلان المحكوم عليه لشخصه بالحكم أن كان غيابيا. ويجب على النيابة العسكرية إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام أن تعرض القضية في الموعد المذكور مشفوعة برأيها على مكتب الطعون العسكرية. ويودع مكتب الطعون في جميع الأحوال مذكرة قانونية مسببة في كل قضية ترفع إلى محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.

المادة رقم 28
يجب لقبول الطعن أن يكون مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ويجوز قبول الطعن في الأحكام الغيابية لغير ذلك من الأسباب. وللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها عند نظر الدعوى مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفه القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

المادة رقم 29
لمحكمة التمييز العسكرية أن تأمر بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه وإذا أمرت المحكمة بإلغاء الحكم فصلت في موضوع الدعوى الجزائية إلا إذا كان إلغاء الحكم بسبب مخالفة قواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة العسكرية المختصة وإحالة الدعوى إليها للفصل فيها.

8 - الباب التاسع
التصديق على الأحكام (30 - 31)


المادة رقم 30
يصدق الأمير على الأحكام الآتية: 1- الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام. 2- الأحكام النهائية الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما. 3- الأحكام النهائية التي يترتب على تنفيذها تجريد الضابط من جميع رتبه أو طرده من الخدمة العسكرية. ويصدق وزير الدفاع على الأحكام الصادرة من المحاكم الميدانية العليا والمحاكم الميدانية الانضباطية. ويجوز لوزير الدفاع أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على بعض هذه الأحكام, على أن يتولى أحد أعضاء هيئة القضاء العسكري عرض الحكم للتصديق عليه.

المادة رقم 31
يكون لمن له سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ما يلي: 1- أن يستبدل بها عقوبة أدنى منها منصوص عليها في هذا القانون أو تخفيف العقوبات المحكوم بها. 2- الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة مشكلة بهيئة أخرى ويجب أن يكون الأمر مسببا في هذه الحالة. وإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال.

9 - الباب العاشر
تنفيذ الأحكام (32 - 34)


المادة رقم 32
تتولى الشرطة العسكرية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على العسكريين وفقا لأحكام هذا القانون ويصدر أمر تنفيذ الأحكام من النيابة العسكرية أو من يمثلها في المحاكم الميدانية ، وتنفذ عليهم أحكام من النيابة العسكرية أو من يمثلها في المحاكم الميدانية، وتنفيذ عليهم أحكام الحبس الصادرة من المحاكم العسكرية بالسجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز التنفيذ عليهم في السجون المدنية. ويكون تنفيذ حكم الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص بالنسبة للعسكريين. ويصدر بأنظمة السجون العسكرية وإجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام وللعقوبات السالبة للحرية قرار من وزير الدفاع.

المادة رقم 33
فيما عدا الأحكام التي يصدق عليها الأمير وفقا للمادة (30) من هذا القانون ، يجوز لوزير الدفاع في زمن الحرب أو حالات خدمة الميدان أو حالة التعبئة العامة أو الأحكام العرفية أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية أو إيقاف تنفيذه مؤقتا. وله أن يلغي هذا الأمر في أي وقت وفي هذه الحالة يتم تنفيذ العقوبة أو ما بقي منها.

المادة رقم 34
تسري على الدعوى أحكام قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن انقضائها وسقوط الأحكام الصادرة فيها بمرور الزمن ورد الاعتبار، ومع ذلك لا تنقضي الدعوى أ و تسقط العقوبة المحكوم بها في جرائم الفتنة والهروب بالتقادم. ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة انضباطية طبقا للأحكام الواردة في مرسوم العقوبات الانضباطية.

10 - الباب الحادى عشر
طلب إعاده النظر (35 - 38)


المادة رقم 35
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة من المحاكم العسكرية في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعي قتله حيا. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم. 3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم. 4- إذا كان الحكم مبينا على حكم قضائي وألغي هذا الحكم. ويكون لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر في هذه الأحوال . ويكون تقديم الطلب إلى المدعي العام العسكري بمذكرة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند عليه مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع المدعي العام الطلب سواء كان مقدما منه أو خلال ثلاثة أشهر إذا كان مقدما من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة التمييز العسكرية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

المادة رقم 36
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم النهائي وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، يكون حق طلب إعادة النظر للمدعي العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى محكمة التمييز العسكرية ، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من المدعي العام العسكري بقبول طلب ذوى الشأن أو عدم قبوله. وتحيل محكمة التمييز الطلب في جميع الأحوال إلى مكتب الطعون العسكرية لإيداع مذكرة قانونية بشأنه.

المادة رقم 37
تفصل محكمة التمييز العسكرية في الطلب بعد الاطلاع على مذكرة مكتب الطعون العسكرية وسماع أقوال النيابة العسكرية والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما للتحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتفصل في موضوع الدعوى الجزائية من جديد. ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

المادة رقم 38
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام. وإذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

11 - الباب الثانى عشر
العقوبات (39 - 39)


المادة رقم 39
العقوبات الجزائية التي توقعها المحاكم العسكرية هي: 1- الإعدام. 2- الحبس المؤبد. 3- الحبس المؤقت. 4- الغرامة. 5- جميع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في قانون الجزاء. كما توقع المحاكم العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون العقوبات الانضباطية الآتية: 1- الطرد من الخدمة عموما : ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه من الجيش وعدم جواز تعيينه في أي وظيفة من وظائف الدولة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الحكم بالعقوبة عليه مع تجريده من صفته العسكرية ورتبته وأوسمته وأنواطه وحرمانه من حقه في المعاش أو المكافآت. 2- الطرد من الخدمة العسكرية : ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه بالجيش مع تجريده من صفته العسكرية ورتبته وأوسمته وأنواطه وحرمانه من حقه في المعاش أو المكافآت. 3- العزل : ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه بالجيش مع احتفاظه برتبته وأوسمته وأنواطه وحقه في المعاش أو المكافآت. 4- التجريد : وهى عقوبة تبعية وجوبية لعقوبة الطرد أو عقوبة تكميلية جوازية لعقوبة العزل ويترتب عليه أن يجرد المحكوم وعليه من صفته العسكرية ورتبه وأوسمته وأنواطه. 5- تنزيل الرتبة أو الدرجة لرتبة أو درجة أدنى أو أكثر أو الحرمان من الأقدمية فيهما. 6- اللوم : ويقع على الضباط القادة فأعلى ويكون من الوزير كجزاء انضباطي أو بحكم من المحكمة ينفذه قائد المحكوم عليه على مستوى قائد لواء على الأقل. ويجوز للمحكمة أن توقع على المحكوم عليه بعقوبة جناية إحدى العقوبتين الانضباطيتين المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) كعقوبة تكميلية.

12 - الباب الثالث عشر
الجرائم العسكرية (40 - 60)


المادة رقم 40
الجرائم العسكرية المنصوص عليها في هذا الباب نوعان: أ- الجنايات العسكرية: وهي الجرائم المعاقب عليها فيه بالإعدام أو الحبس المؤيد أو الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات. ب- الجنح العسكرية: وهى الجرائم المعاقب عليها فيه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة. ويجوز للمحكمة عند الفصل في الجرائم أن تستبدل بالعقوبات الجزائية المقررة لها العقوبات الانضباطية الآتية : الطرد أو العزل أو التجريد أو تنزيل الرتبة أو الدرجة لمواد الجنايات أو الحرمان من الأقدمية فيها أو اللوم بالنسبة لمواد الجنح، وإذا نص قانون أخر بالعقاب على أحد الأفعال الواردة في هذا الباب بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق العقوبة الأشد.

المادة رقم 41
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل عسكري أرتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بالعدو الآتية: 1- فراره أمام العدو، أو انسحابه من المعركة دون أوامر بذلك أو عرضه على العدو التسليم خيانة أو جبنا. 2- تسهيله عمدا دخول العدو دولة الكويت، أو تسليمه بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتاحة له، مدنا أو مواقع أو منشآت أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فيه. 3- رفضه أثناء المعركة القيام بواجب العمليات المكلف بها أو الإعداد له. 4- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز وتقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها. 5- إتيانه عمدا فعلا أو سلوكا بهدف الإضرار بالعمليات الحربية. 6- إمداد العدو بجنود أو أسلحة أو معدات أو ذخيرة أو مؤن. 7- عقد هدنة مع العدو أو عرضها عليه بدون أن تكون لديه السلطة القانونية لإجراء ذلك. 8- إلقاء سلاحه أو ذخيرته أو تجهيزاته أمام العدو، أو إساءة التصرف أمامه بحالة بظهر منها الجبن. 9- وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه عمدا ما يلزم من احتياطات أو بسبب تعمده مخالفه الأوامر أو عدم تأدية واجباته عمدا. 10- تعمده في زمن الحرب إذاعة أو نشر أو ترديد أخبار أو بيانات أو شائعات بأي وسيلة من شأنها إثارة الفزع والرعب أو بث روح الهزيمة بين القوات المسلحة والمواطنين. 11- بسط حمايته، بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو على أحد رعايا العدو المعتقلين بقصد إخفائه أو تسهيل فراره أو عدم وقوعه في أيدي السلطات المختصة. 12- رفضه العودة إلى الوطن بعد وقوعه في الأسر وتخييره في العودة رغم قدرته على ذلك. 13- تقديمه معلومات أو تقارير كاذبة أو غير صحيحة عمدا عن العدو أو عن أمر يتعلق بالعمليات الحربية أو تقصيره في تقديم تقرير أو معلومات تلزمه بها واجباته الرسمية أثناء خدمة الميدان. 14- ارتكاب جرائم السلب أو النهب أو الاعتداء على الجرحى والمرضى أثناء العمليات الحربية. ويعاقب بالحبس المؤقت كل من علم بإحدى الجرائم المبينة في هذه المادة ولم يبادر إلى إخطار السلطة المختصة بذلك.

المادة رقم 42
يعاقب بالإعدام كل عدو دخل متنكرا موقعا حربيا أو مركز عسكريا أو مؤسسة أو مصنعا عسكريا أو مخيما أو أي مكان من أمكنة القوات المسلحة ويعاقب بذات العقوبة كل أسير من الأعداء وقع في الأسر من جديد بعد أن نقض العهد وحمل السلاح ضد دولة الكويت، وكل عدو ارتكب إحدى جرائم الحرب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت.

المادة رقم 43
يعاقب بالإعدام كل عسكري سلم أو أفشى للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصحته. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت إذا تسبب بإهماله في إفشاء أسرار الدفاع. ويعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري علم بذلك ولم يبادر إلى إخطار السلطات المختصة.

المادة رقم 44
يعاقب على جرائم الفتنة والتمرد والعصيان بالإعدام أو الحبس المؤيد. ويقصد بالفتنة في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق بين ثلاثة أو أكثر من العسكريين على مقاومة السلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها. ويعد في حالة تمرد أو عصيان العسكريون الذين يتجمعون عددهم ثلاثة على الأقل للإقدام على أعمال العنف باستعمال السلاح أو بدونه رافضين تنفيذ أوامر رؤسائهم رغم إنذارهم، ويجوز في أحوال التمرد والعصيان دون الإقدام على أعمال العنف أو بدون سلاح أن تكون العقوبة الحبس المؤقت ويعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري علم بوجود فتنة أو بوجود اتفاق على القيام بها ولم يبادر إلى إخطار السلطات المختصة أو حضر قتنة أو تمردا دون أن يبذل جهدا لإخماده أو اشترك في مظاهرة ذات أهداف سياسة بملابسه العسكرية.

المادة رقم 45
كل عسكري يهاجم أو يقاوم بالعنف رجال السلطة أو أية قوة مسلحة أو حارسا أو مراقبا أو عسكريا أثناء الخدمة يعاقب على الوجه التالي: أ- بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان الاعتداء بغير استعمال السلاح. ب- بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل السلاح . ﺠ - بالحبس المؤقت إذا نجم عن استعمال السلاح جرح أو مرض. د- بالإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى الموت.

المادة رقم 46
كل عسكري ترك مركز خدمته يعاقب على الوجه التالي: أ- بالإعدام إذا وقعت الجريمة في مواجهة العدو أو في منطقة تجري فيها اشتباكات مسلحة أو مواجهة متمردين. ب- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في حالة الاستعداد الكامل للقتال. ﺠ - بالحبس مدة لا تزيد على سنة في الحالات الأخرى. ويقضي بالحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا كان الفاعل قائد مركز الخدمة. ويعاقب العسكري بنصف مدة العقوبة المقررة في البنود السابقة أو العقوبة الأدنى لها إذا نام في هذه الحالات أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.

المادة رقم 47
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل عسكري رفض بإصرار إطاعة أمر متعلق بالواجبات الرسمية صادر إليه من رؤسائه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل عسكري تعمد عدم إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز مائة دينار إذا وقعت الجريمة بطريق الإهمال، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الحالات السابقة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة رقم 48
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري: أ- تسبب بخطئه في فقد أي وثيقة أو خريطة ذات طابع سري تتعلق بالقوات المسلحة. ب- استعمل الأسلحة والذخائر والمعدات أو الأجهزة العسكرية في غير الأغراض المخصصة لها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) في زمن الحرب أو أثناء الاشتباكات المسلحة.

المادة رقم 49
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري يعتدي بالقذف أو السب على من هو أعلى منه رتبة أو يوقع به عملا من أعمال العنف أو التهديد بالسلاح خارج الخدمة وبغير سببها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تمت أعمال العنف باستعمال السلاح. وتضاعف العقوبة إذا وقع الاعتداء أثناء تأدية المجني عليه لوظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤقت إذا نتج عن العنف أو استعمال السلاح عاهة مستديمة والإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى الموت.

المادة رقم 50
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري اعتدى بالضرب على من هو في ذات رتبته داخل الثكنات أو الأماكن العسكرية أو أثناء أو بسبب تأدية المجني عليه لأعمال وظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة والحبس المؤقت إذا أفضى الضرب إلى الموت.

المادة رقم 51
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري تعدى بالقذف أو السب دون استفزاز على عسكري أدنى منه رتبة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الاعتداء بالضرب.

المادة رقم 52
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل عسكري هرب من الحبس أو التحفظ العسكري. ويعاقب بذات العقوبة كل عسكري مكن عمدا شخصا محبوسا أو تحت التحفظ من الهرب.

المادة رقم 53
الفرار هو التخلف عن التواجد في محل العمل مع نية عدم العودة إليه، ويعتبر فارا من الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل عسكري: أ- غادر أو شرع في مغادرة دولة الكويت بدون إذن من السلطات العسكرية. ب- تغيب بدون إذن وقت تحرك وحدته إلى خارج البلاد. ﺠ - جاوزت مدة غيابه بدون إذن ستين يوما داخل البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات على الفرار أو محاولة الفرار. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ساعد عسكريا على الفرار، أو لم يمكنه من الاحتياطات التي تؤدي إلى القبض على الفار أو العازم على الفرار. ويحرم العسكري الذي أدين في جريمة فرار أو جريمة غياب من حساب مدة خدمته ومرتبه عن مدة غيابه أو فراره بقوة القانون.

المادة رقم 54
الغياب هو التخلف عن التواجد في المحل الواجب على العسكري أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية. ويعتبر مرتكبا جريمة الغياب في تطبيق أحكام هذا القانون كل عسكري: أ- تخلف عن وحدته أو مقر عمله دون إذن أو عذر مشروع. ب- تجاوز مدة الأجازة المصرح له بها ولم يلحق بوحدته أو مقر عمله. ويعتبر الغياب لمدة لا تجاوز شهرين في غير أحوال خدمة الميدان مخالفة انضباطية. ويعاقب على الغياب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 55
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري ارتكب الجرائم الآتية: أ- تلاعب بأي وجه لتخليص نفسه من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها أو جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية بصفة دائمة أو مؤقتة. ب- أذى نفسه بأي وسيلة كانت أو أضرب عن الطعام أو حاول الانتحار تهربا من الخدمة العسكرية أو احتجاجا على القادة والرؤساء.

المادة رقم 56
يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو سائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت في زمن الحرب. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة بإهمال.

المادة رقم 57
يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري: أ- كان له شأن في التحفظ على أموال عامة أو بضائع أو في توزيعها فاختلسها أو استعملها بطريق الغش أو ساعد على ذلك. ب- سرق أو شرع في سرقة أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها. ﺠ- سرق أو باع أو رهن أو تصرف بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الملابس أو الحيوانات أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل عسكري استغل وظيفته في طلب مال من أحد من مرؤوسيه أو منفعة أو خدمة.

المادة رقم 58
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري ارتكب الجرائم الآتية: أ- اتهم عسكريا أخر تهمة غير صحيحة مع علمه بذلك. ب- رفع شكوى ضمنها عمدا أقوالا غير صحيحة تمس شرف عسكري آخر، أو أخفى فيها عمدا بعض الحقائق. ﺠ - أدلى بأقوال غير صحيحة أمام هيئة تحقيق أو محكمة مع علمه بذلك أو امتنع عن تقديم أوراق أو أدلة لازمة لكشف الحقيقة أو إخفائه لها. د- قدم بيانات كاذبة شفويا أو كتابة عن معلومات تلزمه واجباته الرسمية بتقديمها أو قصر في تقديمها في غير خدمة الميدان. ﻫ- أهان هيئة المحكمة أو أحدث خللا أو تعطيلا في إجراءاتها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل عسكري أقدم على إهانة العلم أو النيل من القوات المسلحة أو المس بكرامتها أو سمعتها أو معنويات أفرادها، وكل ما من شأنه أن يضعف روح النظام أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.

المادة رقم 59
يعاقب بالطرد أو بأي جزاء أقل منه منصوص عليه في القانون، كل ضابط ارتكب سلوكا معيبا غير لائق بمكانة الضباط، ويعتبر سلوكا معيبا كل إخلال جسيم بشرف الخدمة أو التقاليد العسكرية أو الالتزامات الأدبية التي تفرضها أو كل فعل ماس بالكرامة أو بمكانة الضابط.

المادة رقم 60
يعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري أنشأ أو أدار أو نظم حزبا أو تكتلا سياسيا أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة ذات أهداف سياسية أو انضم أو حرض على الانضمام إلى هذه التنظيمات أو اشتراك في مظاهرة مدنية ذات أهداف سياسية. فإذا كان الغرض من هذه التنظيمات العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدولة أو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للبلاد يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري شارك فيها بأي وصف كان متى كان عالما بالغرض الذي تعمل له.

13 - الباب الرابع عشر
أحكام ختامية (61 - 63)


المادة رقم 61
يجوز للقائد المختص بمقتضى السلطة المخولة له طبقا للمرسوم الذي يصدر بتنظيم العقوبات الانضباطية وقرارات وزير الدفاع الصادرة تنفيذا له أن يوقع عقوبة انضباطية على المخالفات العسكرية التي جرمها هذا القانون فيما عدا الجرائم المرتبطة بالعدو أو جرائم إفشاء الأسرار وجرائم الفتنة والتمرد والعصيان والاختلاس والإفقاد والإتلاف العمدي وجرائم الفرار أو جرائم الغياب الذي يزيد على شهرين.

المادة رقم 62
لا يختص القضاء العسكري بدعاوى الحقوق المدنية، ومع ذلك تقضي المحاكم العسكرية بإعادة الأشياء المضبوطة والمتحصلة عن جريمة إلى أصحابها إلا إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إضرار بمالكيها حسني النية. تقضي سلطات القضاء العسكري في حدود اختصاصها بمصادرة المضبوطات من متفجرات وممنوعات وغير ذلك مما هو محظور حيازته أو كان القانون يقضي بمصادرته. ويجوز للمحكمة إذا نتج عن الجريمة إضرار مادية بأموال أو ممتلكات أو متعلقات الدولة أن تحكم على المتهم بردها عينا أو برد قيمتها كليا أو جزئيا سواء أكان قد أخذها لنفسه أو فقدها أو أتلفها.

المادة رقم 63
تطبق القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المكملة لهما وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 21 لسنة 1993 بتعديل المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967م في شأن الجيش ( 21 / 1993 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 29 ) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: ((يجوز قبول غير الكويتين ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى ضباطا اختصاصيين أو خبراء فى الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبتهم العسكرية معادلة لرتبتهم الأصلية فى بلدهم وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتين ممن ينتمون إلى جنسيات دول أخرى فى وظائف الجيش كخبراء وأفراد وضباط صف، وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون فى الجيش معاملة الكويتيين)).

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 200 لسنة 1994 بإنشاء أكاديمية الشرطة ( 200 / 1994 )

عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول الأحكام العامة (1 - 6)
01. الباب الثاني قواعد القبول وشئون الطلبة (7 - 12)
02. الباب الثالث نظام الدراسة (13 - 15)
03. الباب الرابع أحكام ختامية (16 - 21)
0 - الباب الأول
الأحكام العامة (1 - 6)


المادة رقم 1
تنشأ في وزارة الداخلية أكاديمية للشرطة تعد إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة، وتختص بتعليم وتدريب وتأهيل وإعداد قوات الشرطة بسائر مستوياتها ووضع خطط تدريبها وتأهيلها والإشراف على تنفيذها أثناء الخدمة بهدف رفع كفاءة رجال قوات الشرطة وتنمية قدراتهم للحفاظ على أمن المجتمع وحماية قيمه العربية والإسلامية وتقديم الدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها. ويجوز للأكاديمية تدريب العاملين المدنيين بالوزارة في المجالات التي تتطلبها الأعمال المتعلقة بالشرطة.

المادة رقم 1
تنشأ في وزارة الداخلية أكاديمية للشرطة تسمى [ أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ] تعد إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة، وتختص بتعليم وتدريب وتأهيل وإعداد الطلبة الملتحقين بأجهزتها التعليمية، وتقديم الدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها.

المادة رقم 2
تضم الأكاديمية الأجهزة التعليمية التالية:- 1- كلية الدراسات العليا 2- كلية الشرطة. 3- معهد الشرطة. 4- معهد الهيئة المساندة. 5- مدرسة الشرطة. ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية - إنشاء معاهد ومراكز للدراسات التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها. وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه الأجهزة وتكوينها، وتحدد الوحدات التابعة لكل منها واختصاصاتها. وتضم الأكاديمية عددا من الإدارات والوحدات تحدد بقرار من وزير الداخلية

المادة رقم 2
تضم الأكاديمية الأجهزة التعليمية والتدريبية التالية:- 1- كلية الشرطة. 2- معهد تدريب الضباط . 3- معهد الشرطة التأسيسي. 4- معهد الشرطة للتأهيل والتنمية. ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية - إنشاء معاهد ومراكز للدراسات التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها. وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه الأجهزة وتكوينها وتضم الأكاديمية عددا من الإدارات والوحدات التي تتولى الشئون الإدارية والمالية والفنية والخدمات، تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 3
يرأس الأكاديمية مدير عام من الضباط برتبة عميد على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية ويعاونه مساعد أو أكثر برتبة مناسبة، ويعين المدير ومساعدوه بقرار من وزير الداخلية. ويتولى إدارة كل جهاز تعليمي أو تدريبي من أجهزة الأكاديمية مدير من بين الضباط يعين بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 4
يكون للأكاديمية مجلس يسمى " مجلس أكاديمية الشرطة" يشكل برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الشرطة. 2- مدير عام الأكاديمية. 3- مساعدي مدير عام الأكاديمية. 4- مديري الأجهزة التعليمية والتدريبية. 5- عميد كلية الحقوق. 6- أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية يختاره الوزير لمدة سنتين على ترشيح مدير عام الأكاديمية. 7- اثنين من ضباط الشرطة لا تقل رتبة كل منهما عن عميد يختارهما وزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. 8- ثلاثة أعضاء من غير أعضاء قوة الشرطة، من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية، يختارهم وزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على عرض وكيل الوزارة. ويختار المجلس من بين أعضائه مقرراً وله أن يشكل لجاناً فنية وإدارية دائمة أو مؤقتة لإعداد الموضوعات والدراسات والبحوث الداخلة في اختصاصه. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة رقم 4
يكون للأكاديمية مجلس يسمى [ مجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ] برئاسة وكيل وزارة الداخلية، ويحدد أعضائه واختصاصاته ونظام وقواعد العمل به وانعقاده وكيفية إصدار قراراته ونفاذها والمكافآت المالية التي تصرف لأعضائه سنويا وكل ما يتعلق بشئونه قرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 5
يختص مجلس أكاديمية الشرطة بما يأتي: 1- وضع الخطط والسياسات العامة التي تتبع في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي بما يتفق مع حاجات الوزارة. 2- إقرار خطط تنفيذ السياسة العامة للتعليم والتدريب. 3- إقرار نظام الدراسة وخططها وتحديد مددها واعتماد نظم الامتحانات وقواعد إجراءها وتحديد اختصاصات لجانها واقتراح مكافآتها واعتماد نتائج شهادة الدبلوم في علوم الشرطة ودرجة البكالوريوس والدراسات الشرطية العليا. 4- اقتراح شروط قبول الطلاب ونظام تأديبهم ومكافآتهم. 5- وضع أسس المفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بالأجهزة التعليمية. 6- اعتماد معادلة الشهادات والدرجات العلمية الأجنبية في علوم الشرطة. 7- وضع السياسة العامة للمؤلفات العملية والتطبيقية في مجال نشاط الأكاديمية وفي مجال علوم الشرطة. 8- اقتراح الإيفاد للبعثات والأجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمي والتدريب العلمي والعملي لمنتسبي الأكاديمية. 9- اقتراح تحديد عدد المقبولين سنويا بكلية الشرطة. 10- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. 11- اقتراح القواعد الخاصة بشغل الوظائف من خارج أعضاء هيئة التدريس والتدريب من ذوي الخبرة والتخصصات العلمية والفنية المختلفة. 12- اقتراح القواعد الخاصة بندب من تتوافر شروط أعضاء هيئة التدريس من خارج الأكاديمية للقيام بأعمال التدريس والامتحانات. 13- النظر في المسائل التي يرى وزير الداخلية أو أحد أعضاء المجلس عرضها فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.

المادة رقم 6
ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه وتبين اللائحة التنفيذية نظام وقواعد العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته نفاذها والمكافآت المالية التي تصرف لأعضائه سنويا.

1 - الباب الثاني
قواعد القبول وشئون الطلبة (7 - 12)


المادة رقم 7
يشترط فيمن يقبل للدراسة بالأجهزة التعليمية بالأكاديمية ما يلي: 1- أن يكون كويتي الجنسية، ويجوز قبول غير الكويتيين إذا كانوا مبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدده سنويا مجلس الوزراء. 2- أن يكون محمودة السيرة، حسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي. 5- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والبدنية. 6- أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية اللازمة لقبول للدراسة. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى اللازم توافرها في المتقدم وشروط الالتحاق ومدة الدراسة.

المادة رقم 8
يكون قبول الطلاب بأجهزة الأكاديمية ذات النظام الداخلي تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتظامهم بالدراسة، وتبين اللائحة التنفيذية نظم التثبت من الصلاحية وما يترتب على ذلك من آثار.

المادة رقم 9
تتحمل وزارة الداخلية نفقات إعاشة الدارسين بالأجهزة التعليمية ذات النظام الداخلي كما تتحمل تكاليف كسائهم وعلاجهم. ويجوز بقرار من وزير الداخلية منحهم مكافآت مالية طوال مدة قيدهم بالأكاديمية.

المادة رقم 10
تبين اللائحة التنفيذية الجزاءات التأديبية والانضباطية التي يمكن توقيعها على الدارسين والسلطات المختصة بتوقيعها، كما تبين القواعد المنظمة للخصم من درجات السلوك والمواظبة، وتشكيل مجلس تأديب الطلاب وسلطاته ونظام التصديق على قراراته.

المادة رقم 11
يفصل الطالب بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء على اقتراح مدير عام الأكاديمية في الحالات الآتية: 1- ثبوت عدم توافر أحد شروط القبول المنصوص عليها في هذا المرسوم ولائحته التنفيذية أو فقده له أثناء الدراسة. 2- التغيب عن الدراسة لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون عذر مقبول. 3- ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختيار. 4- الرسوب أكثر من سنة دراسية واحدة ما لم ير وزير الداخلية منح فرصة استثنائية واحدة لطلبة السنة النهائية. 5- إذا عاود الغش في الامتحانات. 6- وجود مبررات تتعلق بالصالح العام.

المادة رقم 12
إذا رغب الطالب في الاستقالة من أحد الأجهزة التعليمية بالأكاديمية، عليه أن يقدم طلبا مكتوبا غير مشروط إلى مدير عام الأكاديمية الذي يتولى البت فيه خلال خمسة عشر يوما، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بمضي هذه المدة.

2 - الباب الثالث
نظام الدراسة (13 - 15)


المادة رقم 13
تشمل مناهج الدراسة المقررات الشرطية والقانونية والعامة والتدريبات الشرطية والرياضة الشرطية. وتكون الدراسة بالأكاديمية باللغة العربية، ولمجلس الأكاديمية تقرير دراسة مادة أو أكثر بإحدى اللغات الأجنبية. وتبين اللائحة التنفيذية نظام تدريس هذه المقررات ومددها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان في كل منها ومعاييره.

المادة رقم 14
يجوز إعفاء الدارس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة لها. وتبين اللائحة التنفيذية المعايير الخاصة بمعادلة المقررات.

المادة رقم 15
تمنح الأكاديمية بعد اعتماد مجلس الأكاديمية لنتائج امتحانات الدراسة الدرجات العلمية والشهادات التالية: 1- درجة الدكتوراه في علوم الشرطة. 2- درجة الماجستير في علوم الشرطة. 3- دبلوم الدراسات العليا في علوم الشرطة. 4- درجة البكالوريوس في علوم الشرطة التي تعادل درجة الإجازة الجامعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم العالي. 5- دبلوم في علوم الشرطة. كما تمنح الأكاديمية الشهادات التأهيلية والتأسيسية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 191 لسنة 2006 مادة ثانية)) وتبين اللائحة التنفيذية نظام الدراسة والشروط اللازمة للحصول على الشهادات والدرجات العلمية.

3 - الباب الرابع
أحكام ختامية (16 - 21)


المادة رقم 16
يكون للأكاديمية اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

المادة رقم 17
يكون للأكاديمية علم وشعار خاص بها يصدر بهما قرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 18
يصدر وزير الداخلية، بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 19
مع عدم الإخلال بأحكام هذا المرسوم يستمر العمل باللوائح المطبقة إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 20
يلغى مرسوم إنشاء كلية الشرطة الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1968، ومرسوم تنظيم كلية الشرطة الصادر في 20 يونيو سنة 1984، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 21
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 124 لسنة 1998 بالعقوبات الإنضباطية لأعضاء قوة الشرطة ( 124 / 1998 )

عدد المواد: 18
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 18)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 18)


المادة رقم 1
المخالفات التي يعاقب عليها أعضاء قوة الشرطة انضباطيا في حالة ارتكابهم أي منها هي كل مخالفة لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه والقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات العسكرية الانضباطية وكل سلوك من شأنه التأثير أو الإساءة إلى سمعة الشرطة أو الإخلال بالانضباط العام أو الخروج على مقتضى واجبات الوظيفة.

المادة رقم 2
العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على أعضاء قوة الشرطة في حالة ارتكابهم أية مخالفة وفقا لأحكام المادة السابقة سواء أثناء العمل أو خارجه هي: أولا : بالنسبة للضباط: 1- التنبيه. 2- التأنيب. 3- الإنذار. 4- الإنذار وتكليف بخدمات زيادة حتى 10 خدمات. 5- تكليف بخدمات زيادة حتى 15 خدمة. 6- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز 15 يوما والحجز لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 7- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 8- الحجز مدة لا تجاوز ستين يوما. 9- الحرمان من العلاوة الدورية. 10- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين. 11- الحرمان من العلاوة الدورية والحبس لمدة لا تجاوز خمسة أيام. 12- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحبس مدة لا تجاوز عشرة أيام. 13- الحبس مدة لا تجاوز 15 يوما. ولا يجوز توقيع عقوبة الحبس على من حصل من الضابط على رتبة مقدم. ثانيا : بالنسبة لضابط الصف والأفراد والخفراء: 1- التنبيه. 2- التأنيب. 3- الإنذار. 4- الإنذار وتكليف بخدمات زيادة حتى 15 خدمة. 5- تكليف بخدمات زيادة حتى 30 خدمة. 6- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز 15 يوما والحجز لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 7- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 8- الحجز مدة لا تجاوز ستين يوما. 9- الحرمان من العلاوة الدورية. 10- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين. 11- الحرمان من العلاوة الدورية والحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 12- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحبس مدة لا تجاوز 40 يوما. 13- الحبس مدة لا تجاوز ستين يوما.

المادة رقم 3
تختص إدارة المحاكمات العسكرية بالتحقيق والإدعاء والتصرف فيما يحال إليها من المخالفات المبينة بالمادة الأولى من هذا المرسوم وتتولى القيام بمراقبة ومتابعة تنفيذ العقوبات الموقعة على أعضاء قوة الشرطة، وحفظ القرارات الصادرة بها وإعداد الأماكن التي تنفذ به عقوبتا الحجز والحبس والإشراف على تلك الأماكن واقتراح ما تراه مناسبا لتطوير العمل بها.

المادة رقم 4
لوزير الداخلية أن يصدر قرارا يحدد فيه المخالفات التي يعاقب عليها كل من يرتكبها من أعضاء قوة الشرطة انضباطيا والسلطات المختصة بتوقيع العقوبة. ويجوز للوزير أن يشكل مجالس تأديب تختص بمحاكمة المخالفين في المخالفات التي يقرر هو أو من يفوضه إحالتهم إليها وتوقيع العقوبة الانضباطية عليهم. ويحدد الوزير إجراءات المحاكمة أمام المجالس التأديبية المذكورة وطرق الطعن على قراراتها. وللوزير أن يحدد العقوبات التي لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو ممن يفوضه أيا كانت السلطة التي وقعتها.

المادة رقم 5
يجوز للسلطة المختصة توقيع التنبيه أو التأنيب أو الإنذار وذلك بعد أن تقوم بإجراء تحقيق شفهي ومواجهة المخالف بالمخالفة مع إثبات مضمونها بالقرار الصادر بتوقيع العقوبة.

المادة رقم 6
يجوز للسلطة المختصة توقيع عقوبة فورية على أعضاء قوة الشرطة بالحجز في المكان المعد لذلك لمدة لا تجاوز أربعة أيام وذلك عن المخالفات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة رقم 7
تسقط المخالفة الانضباطية بمرور سنة من تاريخ ارتكابها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ويبدأ سريان المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، فإذا كون الفعل جريمة جزائية لا تسقط المخالفة الانضباطية إلا بانقضاء الدعوى الجزائية كما تسقط العقوبة الانضباطية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة القرار الصادر بها نهائيا.

المادة رقم 8
لا توقع على الضباط من رتبة عميد فأعلى إلا عقوبة التنبيه ويختص الوزير أو وكيل الوزارة دون غيرهما بتوقيعها.

المادة رقم 9
لا يجوز توقيع عقوبة انضباطية على من انتهت خدمته عن مخالفات انضباطية وقعت منه أثناء الخدمة.

المادة رقم 10
لا يحول الحكم الجزائي الصادر في دعوى جزائية على أعضاء قوة الشرطة بالبراءة أو الإدانة دون مساءلتهم انضباطيا عن ذات الواقعة وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بالتحقيق الذي تم في الدعوى الجزائية.

المادة رقم 11
لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة انضباطية عن المخالفة الواحدة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، فإذا كون الفعل الواحد مخالفات متعددة يكتفي بتوقيع عقوبة واحدة.

المادة رقم 12
يصدر قرار من وزير الداخلية بنظام تنفيذ العقوبات الانضباطية والأماكن التي تنفذ بها عقوبتا الحجز والحبس ومواعيد وإجراءات تنفيذها وإخلاء سبيل المخالفين بعد قضاء مدة هذه العقوبات.

المادة رقم 13
يجوز لأعضاء قوة الشرطة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات الانضباطية، ويكون التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة فورية بعد تنفيذها. ويحدد وزير الداخلية مواعيد وإجراءات التظلم والسلطة المختصة بنظره والأثر المترتب عليه.

المادة رقم 14
يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارا بمحو العقوبات الانضباطية الموقعة على عضو قوة الشرطة بناء على طلبه بعد مضي سنتين من تاريخ توقيعها إذا حسن خلالها سلوكه ولم توقع عليه فيها أية عقوبة أخرى. وفي جميع الأحوال تمحى العقوبات الانضباطية الموقعة على عضو قوة الشرطة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها. ويترتب على محو العقوبة الانضباطية في جميع الأحوال محو آثارها بالنسبة للمستقبل ودون أن يترتب على ذلك أي أثر في الماضي.

المادة رقم 15
يجوز أن تعلن العقوبات الانضباطية والقرارات الصادرة بها أمام طابور عسكري.

المادة رقم 16
يصدر وزير الداخلية القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 17
يلغى المرسوم الصادر في 21 يناير لسنة 1976 بالعقوبات الانضباطية في قوة الشرطة.

المادة رقم 18
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ( 55 / 1999 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 10 ، 24 ، 26 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص التالية: مادة ( 10 ) : يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلات الإدارة العامة للمرور، أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجد الترخيص الأصلي وجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. مادة (24): تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية: 1- تجاوز الإشارة الحمراء. 2- القيادة عكس اتجاه السير. 3- جاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويجوز سحب الرخصة إذا ارتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر. وفي جميع الأحوال لا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه في المادة ( 16 ). مادة ( 26 ) : تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع. ويجوز تكليف أجهزة أو جهات أخرى للمساعدة في تنفيذ حكم هذه المادة. مادة ( 33 ) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها. 2- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 3- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر. 4- مخالفة أحكام المادة ( 29 ) من هذا القانون. 5- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة. 6- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو تجديد أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها. 7- قيادة مركبة عكس اتجاه السير. مادة ( 34 ): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول. 2- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها. 3- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة. 4- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها. 5- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 6- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 7- قيام مالك المركبة أو المرخصة بإسمه أو حائزها بتسليمها لمن ليس لديه رخصه سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق. مادة ( 35 ): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة بإسمه أو حائزها. 2- مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. 3- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 4- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها. 5- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها. 6- قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز له قيادتها أو انتهت مدة سريانها أو لفقده أحد شروط الحصول عليها. 7- استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها. 8- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. 9- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة له. 10- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أي أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانوناً مما يجب ضبطها والحكم بمصادراتها. 11- إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات الإرشادية للمرور أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها. 12- السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف أو الطرق المخصصة للمشاة. 13- الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول. 14- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 15- مخالفة أي حكم من أحكام من أحكام المادة ( 10 ) من هذا القانون. 16- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق. مادة ( 36 ) : مع عدم الإخلال بتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قبول ركاب يزيدون على الحد الأقصى لعدد الركاب المصرح بقبولهم أو الامتناع عن نقل الركاب أو تقاضي أجر يزيد على المقرر بالنسبة لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة ( الباص ). 2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها وقيادتها. 3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية ( الهوائية ) لقواعد المرور. 4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة السوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية. 5- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة. 6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. 7- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطريق العام أو على جوانبه. 8- تعتيم زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك. 9- عدم ربط حزام الأمان. 10 الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين. مادة (37 ): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أو قواعد المرور وآدابه. مادة (38 ) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الفعل وفاة أو إصابة أو إتلاف ممتلكات خاصة أو عامة وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق لمدة سنة. وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات. مادة (39 ) : للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعا مدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. للمحكمة في حالة العود أن تأمر بزيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بتعويض المضرور عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبته بالقدر الذي يكون جابرا للضرر إذا ما طلب منها ذلك. مادة( 40 ) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( 38 ، 39 ) من هذا القانون تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود. مادة( 41 ): يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد ( 33 والفقرة الأولى من المادة 33 مكرر 37 ، 36 ، 35 ، 34 ،) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له إذا دفع تسعون ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 33 )، ومائه دينار في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة ( 33 مكرراً ) وخمسة وسبعين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 34 )، وأربعين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 35 ) وعشرين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 36 )، وخمسة عشر ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 37 ). ويكون السداد خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها فيما عدا إدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية. ومن يتخلف عن السداد في الموعد المحدد يكون مبلغ الصلح بالنسبة له مساويا للحد الأدنى للغرامة المقررة للفعل. ويجوز رفض الصلح إذا رؤي من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته ما يبرر ذلك. مادة ( 42 ): يجوز سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الأثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر إذا ارتكب المتهم إحدى الأفعال الآتية: 1- أي مخالفة منصوص عليها في أي من المواد ( 33 ، 33 مكرراً، 34 ، 38 ) من هذا القانون. 2- أي مخالفة منصوص عليها في أي من المادتين ( 35 ، 36 ) أكثر من مرة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق. 3- استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة. 4- القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية. وفي هذه الأحوال يجوز لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث، وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن. وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم. مادة ( 43 ): تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على إختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم إستلامها أو عدم تسليم المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الإتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها. مادة ( 44 ): يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق. 2- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها ما لم يقدم المتهم مستندا مقنعا بإسمه ومحل إقامته وعمله في الكويت. 3- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 4- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته. 5-السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 6- محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد رجال الشرطة. 7- تجاوز إشارة المرور الحمراء. 8- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر. ويسري على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مادة ( 45 ): تتولى الإدارة العامة للمرور تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر. ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.

المادة رقم 2
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67/76 المشار إليه مواد جديدة بأرقام ( 10 مكررا ، 33 مكرراً، 42 مكرراً ) نصوصها كالآتي: مادة ( 10 ) مكرراً مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 المشار إليه. يحظر على ورش إصلاح السيارات قبول إجراء أية إصلاحات بالسيارة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد أن يقدم مالك السيارة إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية هذه الجهة ومقرها ونظام وإجراءات العمل بها. مادة ( 33 ) مكرراً مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الحمراء أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. فإذا نتج عن الأفعال السابقة وفاة أو إصابة بليغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاثة سنوات إذا اقترنت هذه الأفعال بقيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. مادة ( 42 ) مكرراً مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 24 ، 42 ) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المروية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخص القيادة لمدة لا تزيد عن سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الإختبار المنصوص عليه في القانون، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم. مادة ( 45 ) مكرر ينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية المساعد المختص. 2- مدير عام الإدارة العامة للمرور. 3- ممثل عن الجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير أو رئيس الجهة:- - وزارة المواصلات. - وزارة الأشغال العامة. - وزارة التجارة والصناعة. - وزارة التربية. - وزارة الإعلام. - الإدارة العامة للجمارك. - بلدية الكويت. - شركة النقل العام الكويتية. 4- أربعة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية. ويخص المجلس الأعلى للمرور بالآتي:- أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ﺠ- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. د- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد إقرارها من وزير الداخلية ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه يصدر بها قرار من رئيس المجلس. ويكون للمجلس أمانة سر تتولى السكرتارية والأعمال الإدارية للمجلس، ويرأسها أمين سر يختاره رئيس المجلس ويعاونه عدد من العاملين. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 3
تستبدل عبارة ( رخصة سوق ) بعبارة ( رخصة قيادة ) وعبارة ( إجازة تسيير مركبة ) بعبارتي ( ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة ) كما تستبدل عبارة ( رجال الشرطة ) بعبارة ( رجال الشرطة والمرور ) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 67/1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 4
لوزير الداخلية أن يفوض من يراه من رجال الشرطة في تنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.

المادة رقم 5
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 23 لسنة 2000 في شأن تعديل البند 2 من المادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967م في شأن الجيش ( 23 / 2000 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند 2 من المادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967م المشار إليه النص التالي:- (( بلوغه من العمر الخامسة والخمسين ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الستين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد)).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 52 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ( 52 / 2001 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 8 فقرة أخيرة 9 ، 10 ، 24 ، 26 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 45 ، من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976م المشار إلية النصوص التالية:- مادة ( 8 ) فقرة أخيرة ويصدر وزير الداخلية قراراً ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها. مادة ( 9 ) يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الإستغناء عنها أو إنتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فوراً. المادة ( 10 ) يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها. أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادتها إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. ( مادة 24 ) يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد ( 33 عدا البند 4 ، 33 مكررا ً، 38 ) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة إختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك. ( مادة 26 ) تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك. كما تنظيم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع. مادة( 33 ) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:- 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها. 2- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. 3- مخالفة أحكام المادتين ( 29 ، 31 ) من قانون المرور. 4- مخالفة أحكام المادتين ( 10 مكرراً ، 28 ) من قانون المرور. 5- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة. 6- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها. مادة (34 ) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:- 1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة. 2- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة. 3- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 4- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو أحدها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 5- تسليم مالك المركبة الآلية أو الرخصة بإسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لدية رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون. مادة ( 35 ) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:- 1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة بإسمه أو حائزها. 2- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها. 4- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها. 5- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها. 6- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 7- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانوناً ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها. 8- إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. 9- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة. 10 - الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول. 11- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 12- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المروية أو السير على كتف الطريق. 13- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير. 14- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول، مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانوناً. 15- مخالفة أي حكم من أحكام المادة ( 10 ) من هذا القانون. مادة (36 ) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد من أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:- 1- مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة ( الباص ) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر. 2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها. 3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية ( الهوائية ) لقواعد المرور. 4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية. 5- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق. 6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. 7- ترك المركبة أو انقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها. 8- عدم ربط حزام الأمان. 9- الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين. 10- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها. 11- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة لها. 12- مخالفة تعليمات أو أوامر إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. 13- تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك. مادة 37 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً كل من يخالف أي حكم أخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. مادة 38 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخري تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. مادة 39 للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها، مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. مادة 40 تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور. مادة 41 يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد ( 33 ، 33 مكرراً ، 34 ، 35 ، 36 ،37 ) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية: 1- أن يدفع مبلغ ثلاثين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة ( 33 ). 2- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا ً في حالة مخالفة أحكام المادة ( 34 ). 3- أن يدفع مبلغ خمسة عشر ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة ( 35 ). 4- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة ( 36 ). 5- أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة ( 37 ). 6- في حالة مخالفة أحكام المادة ( 33 مكرراً ) يتبع ما يلي: أ - أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. ب- أن يدفع مبلغ لا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد على خمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويكون السداد بالجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخالفاته. مادة 42 يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر في الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في أي ( المواد 33 / عدا البند 4 ، 33 مكررا ، 34 ) من هذا القانون. 2- استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة. 3- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية. وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال (24 ساعة ) للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن. وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم. مادة 43 تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها. مادة 44 يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 2- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته. 3- السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 4- محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة. 5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر. مادة 45 تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.

المادة رقم 2
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976م المشار إليه مواد جديدة بأرقام ( 10 مكرراً، 33 مكرراً، 42 مكرراً، 45 مكرراً ) نصوصها كالتالي: مادة 10 مكررا يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن. مادة 33 مكرراً مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 2- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 3- قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. مادة ( 42 مكرراً ): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 24 ، 42 ) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد على سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة ( 16 ) من قانون المرور، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم. مادة (45 مكررا ً): ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية:- أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ﺠ - التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. د- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه، وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.

المادة رقم 3
تستبدل عبارة ( رخصة سوق ) بعبارة ( رخصة قيادة ) وعبارة ( إجازة تسيير مركبة ) بعبارتي ( ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة ) كما تستبدل عبارة ( رجال الشرطة ) بعبارة ( رجال الشرطة والمرور ) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 67/76 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 4
لوزير الداخلية أن يفوض من يراه من رجال الشرطة في تنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67/76 المشار إليه.

المادة رقم 5
على وزير الداخلية - تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 2001م.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ( 53 / 2001 )

عدد المواد: 27
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 27)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 27)


المادة رقم 1
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في أي قانون آخر تتولى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لها طبقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة رقم 2
يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه نائب أو أكثر ومدعون عامون و رؤساء تحقيق أ ، ب ، ومحققون أ ، ب ، ج. ويتبع مدير عام التحقيقات وزير الداخلية، ويتبع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المدير العام.

المادة رقم 3
يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق ( ج ) أن يكون: - مسلما. - كويتي الجنسية. - كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة. - محمود السيرة حسن السمعة. - حاصلا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة.

المادة رقم 4
يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات.

المادة رقم 5
يؤدي المحققون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها ". ويكون أداء اليمن بالنسبة لمدير عام التحقيقات ونوابه، أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحضور وزير الداخلية. ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات أمام وزير الداخلية، بحضور مدير عام التحقيقات.

المادة رقم 6
يوضع المحقق ( ج ) تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مدير عام التحقيقات إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.

المادة رقم 7
الإدارة العامة للتحقيقات كل لا يتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مكان الآخرين إلا نص القانون على أن عملا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص مدير عام التحقيقات أحد أعضائها.

المادة رقم 8
تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدير عام على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم. فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدميه بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.

المادة رقم 9
تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة تعلو مباشرة الوظيفة المرقى منها ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي يصدر في هذا الشأن. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الترقية.

المادة رقم 10
تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون. ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية أخرى.

المادة رقم 11
يعطى عضو الإدارة العامة للتحقيقات، في حالة إذا لم يكن متمتعا بالرعاية السكنية، سكنا خاصا أو بدلا نقديا يتناسب مع درجته الوظيفية، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 12
تكون الأجازات الدورية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مدتها ستين يوما في السنة ولا يجوز منح الأجازة الدورية إلا بعد مرور ستة شهور من تاريخ تسليم العمل ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها ويصرف بدل نقدي للأجازة وذلك حسب مقتضيات حاجة العمل بعد موافقة المدير العام.

المادة رقم 13
يحظر على عضو الإدارة العامة للتحقيقات: 1- مزاولة أية أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية أو أي عمل آخر يتعارض مع أعمال وظيفته سواء بالذات أو بالواسطة. 2- إبداء الآراء السياسية. 3- التقدم للترشيح في الانتخابات العامة إلا إذا استقال من منصبه ويجوز إعادة من استقال منهم لهذا الغرض خلال سنة من تاريخ الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 14
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض على عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلا بإذن من وزير الداخلية بناء على طلب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.

المادة رقم 15
لمدير عام التحقيقات أن يوجه لفت نظر كتابيا أو شفويا إلى عضو الإدارة العامة للتحقيقات الذي يخل بواجبات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله. وللعضو أن يتظلم من لفت النظر الكتابي أمام وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بلفت النظر، ويكون قرار الوزير في ذلك نهائيا.

المادة رقم 16
يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من اختصاص مجلس تأديب بشكل بقرار من وزير الداخلية، يرأسه أحد نواب المدير العام وعضوية مدعي عام وأقدم رئيس تحقيق ( أ ). وذلك فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه فيكون تأديبهم طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه. وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات. وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها.

المادة رقم 17
يحال عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلى مجلس التأديب بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام التحقيقات. ويجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب للتحقيق أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، الذي لا تقل وظيفته عن رئيس تحقيق ( أ ).

المادة رقم 18
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر المجلس قراره بعد سماع دفاع عضو الإدارة العامة للتحقيقات المطلوب تأديبه، ولهذا العضو حق الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفهيا أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور عضو الإدارة العامة للتحقيقات بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

المادة رقم 19
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الإدارة العامة للتحقيقات ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.

المادة رقم 20
لا يجوز أن يجلس ممثل للإدعاء العام بينه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع قاضي في دائرة واحدة. كما لا يجوز أن يكون بين ممثل الإدعاء العام وأحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدراجة الرابعة.

المادة رقم 21
يترتب حتما على حبس عضو الإدارة العامة للتحقيقات احتياطيا أو بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لوزير الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على عرض مدير عام التحقيقات أن يأمر بوقف عضو الإدارة العامة للتحقيقات عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات تحقيق عن جريمة أتهم فيها.

المادة رقم 22
العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات هي: التنبيه - الإنذار - الفصل من الخدمة. وتصدر عقوبة التنبيه بقرار مسبب من وزير الداخلية، أما عقوبتي الإنذار والفصل فيكون توقيعهما عن طريق مجلس التأديب.

المادة رقم 23
تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من مدعي عام عدد من ورؤساء التحقيق. ويجري التفتيش فنيا على العضو الذي تقل درجته عن مدع عام، مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر لعضو الإدارة، ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات التالية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ويفصل المدير العام في التظلم ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 24
ينقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الوظائف الجديدة المعادلة لوظائفهم في المادة الثانية من القانون، مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الوظائف، ويتقاضى كل منهم مرتب الوظيفة المنقول إليها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون أيهما أكبر. ويصدر وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للإدارة العامة للتحقيقات على أن يتضمن معادلة درجات ضباط الشرطة من حملة إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة ممن يعينون في إحدى الوظائف الواردة بالمادة الثانية بهذا القانون وما يسري في شأنهم من أحكام.

المادة رقم 25
يخضع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وبالمرسوم الصادر في 4/4/1979م المشار إليه.

المادة رقم 26
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 27
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2001م.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 56 لسنة 2001 بوقف العمل ببعض أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ( 56 / 2001 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
توقف الأحكام المتعلقة بالتكليف بالخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية للمجندين المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 20/أ ، 22 ، 39 ، 40 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 المشار إليه مع ما يترتب عليها من آثار، وذلك لحين العمل بقانون جديد للخدمة الإلزامية والاحتياطية. ويتم تسريح المجندين والاحتياطيين المشار غليهم في الفقرة السابقة بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يعتبر خدمة المجندين المسرحين منتهية إلا بتسريحهم.

المادة رقم 2
يعفى عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 المشار إليه. ويتربت على ها العفو إلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الجرائم وما صدر بشأنها من أحكام لم يتم تنفيذها والعقوبات والآثار المترتبة عليها. ولا يجوز رد ما تم تحصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذه الجرائم.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانوني

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 221 لسنة2001 بشأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية ( 221 / 2001 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 7)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)


المادة رقم 1
تنشأ بوزارة الداخلية هيئة تشكل من النساء تتولى مساندة أعضاء قوة الشرطة في أداء واجباتهم وأعمالهم في حدود القانون، وفقا للغختصاصات وفي المجالات التي يحددها قرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 2
تتألف هذه الهيئة من مشرفات ومعاونات أمن ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 2
تتألف هذه الهيئة من: أ- ضباط الشرطة. ب- ضباط الصف وافراد الشرطة.

المادة رقم 3
الرتب العسكرية لضباط الهيئة حسب التسلسل التالي: 1- ملازم. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- عميد. 8- لواء. 9- فريق.

المادة رقم 3
تتكون المسميات الوظيفية لمشرفات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي: 1- مشرفة أمن أولى. 2- مشرفة أمن. 3- مراقبة أمن. 4- رئيسة. 5- مفتشة. 6- مفتشة عامة.

المادة رقم 4
تكون المسميات الوظيفية لمعاونات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي: 1- معاونة أمن. 2- معاونة أمن أولى. 3- معاونة أمن ثانية. 4- مساعدة أمن. 5- مساعدة أمن أولى. 6- وكيلة أمن. 7- وكيلة أمن أولى.

المادة رقم 4
تكون الرتب العسكرية لضباط الصف وأفراد الهيئة حسب التسلسل التالي: 1- شرطي. 2- وكيل عريف. 3- عريف. 4- رقيب. 5- رقيب أول. 6- وكيل ضابط. 7- وكيل أول ضابط.

المادة رقم 5
تحدد علامات الرتب لعضوات الهيئة ولباسهن بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك.

المادة رقم 6
تحدد المرتبات والعلاوات وأنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات التي تستحقها عضوات الهيئة المشار إليها بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة رقم 7
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 2010 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (71 مكررا) من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ( 2 / 2010 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 71 مكرراً ) من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي: " و يشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبيه تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة ".

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ( 4 / 2011 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 10 ) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: (( تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم )).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 5 لسنة 2011 بتعديل المادة رقم ( 8 ) من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة ( 5 / 2011 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تستبدل الفقرة الأولى من المادة ( 8 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 المشار إليه النص التالي: مادة ( 8 ) فقرة أولى:- (( تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم )) ويصدر بقرار من الوزير - بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة - قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى