دولة الكويت
قانون رقم (27) لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش وقواته المسلحة ( 27 / 1961 ) عدد المواد: 57
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على العسكريين الكويتيين من رجال الجيش وقواته المسلحة.
المادة رقم 2
يستحق العسكري إما معاشا شهريا يصرف له حال حياته وينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته وإما مكافأة تؤدى له شخصيا. كل ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
يستقطع من مرتب العسكري 5% شهريا لحساب التقاعد ويظل الاستقطاع إلى أن يترك الخدمة وتؤدى المبالغ المحصلة نتيجة هذا الاستقطاع لصندوق التقاعد الذي يتولى استثمارها وفقا لقانون إنشاءه.
المادة رقم 4
يلتزم صندوق التقاعد بأداء المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الخاضعين لأحكامه. وتتحمل الخزانة العامة قيمة المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو التي تقرر تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة أو بما يزيد عما نص عليه في القانون.
1 - الباب الأول في معاش التقاعد (5 - 32)
المادة رقم 5
يستحق العسكري معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة:- أ- خمسة عشر سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية. ب- عشرين سنة إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه وذلك بعد موافقة القائد العام.
المادة رقم 6
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة يسوى المعاش على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة إذا قلت عن ذلك. فإذا بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر يسوى المعاش على أساس عشرين سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
المادة رقم 7
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة ويكون ذلك بسبب أداء الخدمة وأثناء أدائها يمنح العسكري الحد الأقصى للمعاش.
المادة رقم 8
تسري أحكام المادة السابقة على العسكري المسرح لأسباب صحية إذا تبين للجنة الطبية ولجنة التحقيق الصحية قبل تسوية معاشه أنه سيصبح بحكم المقعد عاجزا عن العمل بسبب المرض أو الجرح الذي سيسرح من أجله.
المادة رقم 9
يسوى معاش العسكري المستشهد في ساحات القتال زمن الحرب أو من جراء العمليات الحربية في زمن السلم على أساس الحد الأقصى للمعاش المقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبته.
المادة رقم 10
تسري أحكام المادة السابقة على العسكريين الذين يتوفون في الأسر عند العدو.
المادة رقم 11
يمنح العسكري الذي يسرح بسبب العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة لإصابته بمرض أو جرح في ساحات القتال أو في العمليات الحربية أو في الأسر عند العدو الحد الأقصى للرتبة الأعلى التي تلي رتبته.
المادة رقم 12
ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة العسكري أو صاحب المعاش إلى:- 1-الأرملة أو الأرامل. 2-الأولاد والإخوة الذكور الذين لم يجاوزوا سن الرابعة والعشرين سنة. 3-الأولاد والأخوة الذكور الذين جاوزوا الرابعة والعشرين سنة وكانوا عاجزين عن الكسب وقت وفاته ويثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 4-البنات والأخوات الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات. 5-الوالدين. ويوزع المعاش وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة رقم 13
إذا توفت الأرملة أو تزوجت بعد استحقاقها للمعاش يؤول نصيبها إلى أولادها من زوجها المتوفي الذين يتقاضون معاشا وقت وفاتها أو زواجها ويوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالجدول رقم 1 المرفق بافتراض عدم وجودها.
المادة رقم 14
يقطع معاش الذكور من الأولاد والأخوة عند بلوغهم سن الرابعة والعشرين ويستمر صرف المعاش لهم بعد هذه السن إذا ثبت عجزهم عن الكسب بقرار من الهيئة الطبية المختصة إلى أن يزول العجز.
المادة رقم 15
يجب لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على العسكري أو صاحب المعاش ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة رقم 16
لا تستحق الأم معاشا متى كانت متزوجة من غير والد المتوفي.
المادة رقم 17
يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات بزواجهن والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفي ويعود للبنات حقهن في المعاش إذا طلقن لأول مرة أو رملن.
المادة رقم 18
يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي المشار إليه في المواد 6 و7 و 8 و 11 من هذا القانون أن يوقع عليه الكشف الطبي مره كل سنتين من الهيئة الطبية المختصة ويثبت الحق نهائيا في المعاش إذا قررت الهيئة الطبية المختصة عدم إمكان شفائه.
المادة رقم 19
أبناء الإبن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 14 و17 من هذا القانون.
المادة رقم 20
لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه أن يجمع بين معاشين أو أكثر، ويؤدى له في هذه الحالة أكبرها قيمة.
المادة رقم 21
لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه أن يجمع بين المعاش وبين أي مرتب يتقاضاه من خزانة الدولة بصفة دورية، وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش ويعود إذا انقطع المرتب.
المادة رقم 22
يحسب معاش التقاعد على أساس 5/2% من آخر مرتب شهري استحقه العسكري مضروبا بعدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش، بحيث لا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع هذا المرتب.
المادة رقم 23
للمستحق عن صاحب المعاش المطالبة بنصيبهم من المعاش وفقا لأحكام هذا القانون إذا غاب أو اختفى عن محل إقامته لمدة تزيد عن سنة وعند عودة صاحب المعاش يبدأ صرف معاشه التقاعدي إليه.
المادة رقم 24
لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن:- 1- 5/37 دينارا كويتيا شهريا للضابط. 2- 5 دنانير كويتية شهريا للمستحق عن صف الضابط. 3- 3 دنانير كويتية شهريا للمستحق عن الفرد. وذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يمنح للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش.
المادة رقم 25
للمستحق عن صاحب المعاش المطالبة بنصيبهم من المعاش وفقا لأحكام هذا القانون إذا غاب أو اختفى عن محل إقامته لمدة تزيد عن سنة وعند عودة صاحب المعاش يبدأ صرف معاشه التقاعدي إليه.
المادة رقم 26
يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد من تاريخ قطع راتبه ويبدأ حق المستحقين عنه من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة رقم 27
يجوز للعسكريين وأصحاب المعاشات منهم استبدال حقوقهم في المعاش بمبلغ نقدي بحيث لا يزيد ما يستبدلونه عن نصف ما يستحقونه من معاش. ولا يجوز الاستبدال لمن جاوز سن الخامسة والستين.
المادة رقم 28
يحدد مبلغ الاستبدال طبقا للجدول المرفق بهذا القانون ويصدر القائد العام لائحة تنفيذية بإجراءات وشروط هذا الاستبدال.
المادة رقم 29
يسوى معاش التقاعد للمستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش الذي استبدل جزءا من معاشه على أساس أنه لم يستبدل شيئا من معاشه. وتخصم من معاشهم الأقساط المستحقة على العسكري أو صاحب المعاش.
المادة رقم 30
لا يجوز للمستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
المادة رقم 31
إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في الجيش أو إلى إحدى الوظائف الحكومية ولم يكن قد بلغ السن القانونية يتوقف معاشه تقاعدي طيلة مدة استخدامه وعند إنهاء خدمته تعاد تسوية معاشه وفقا لأحكام هذا القانون على أساس ضم المدتين معا. وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة 31 من هذا القانون.
المادة رقم 32
إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف الحكومية بعد بلوغه السن القانونية يجوز له أن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة.
2 - الباب الثاني في مكافأة التقاعد (33 - 38)
المادة رقم 33
العسكري الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا وفقا للأحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد وفقا للأحكام الآتية:-
المادة رقم 34
يستحق العسكري الذي يسرح لمرض أو جرح بسبب الخدمة وأثناء أدائها مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته.
المادة رقم 35
يستحق العسكري الذي يسرح لمرض أو جرح بسبب الخدمة وأثناء أدائها مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى ومرتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية ومرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تزيد عن ذلك.
المادة رقم 36
في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين يستحق العسكري مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى وبواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته التي تزيد على ذلك.
المادة رقم 37
تحسب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أساس آخر مرتب شهري استحقه العسكري عند تركه الخدمة مضافا إليه متمماته.
المادة رقم 38
إذا أعيد إلى الخدمة العسكرية متقاعد سبق أن أديت له مكافأة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له. ويجوز أن يكون استرداد المكافأة في هذه الحالة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ المتقاعد السن المقررة لترك الخدمة. كل ذلك إذا لم يختر الاحتفاظ بالمكافأة ومحاسبته عند انتهاء الخدمة على أساس خدمته الجديدة وحدها.
3 - الباب الثالث في الأحكام العامة (39 - 57)
المادة رقم 39
تحسب مدة الخدمة العسكرية من تاريخ الالتحاق بالمسلك العسكري.
المادة رقم 40
يدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية مدد الإعارة والبعثات الدراسية العسكرية ومدة الخدمة المدنية. ويستقطع من المرتب عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة3 من هذا القانون.
المادة رقم 41
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تضاف إلى مدة الخدمة الضمائم الآتية:- 1- كل المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية. 2- كل المدة التي يقضيها العسكري أثناء السلم في منطقة العمليات الحربية. 3- نصف المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب خارج ساحات التحركات الحربية. 4- ثلاثة أرباع المدة التي يقضيها العسكري كطيار في القوات الجوية. 5- نصف المدة التي يقضيها العسكري في الركب الطائر.
المادة رقم 42
يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة مد خدمة الضباط والضباط الاختصاصيين سنة بعد أخرى حتى بلوغهم الخامسة والستين. وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد.
المادة رقم 43
يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة بعد أخذ رأي لجنة التحقق الصحية إعادة المتقاعد المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة. وعند انتهاء خدمته يسوي معاشه على أساس ضم المدتين معا.
المادة رقم 44
يعتبر الشهر في حساب مدة الخدمة جزءا من إثني عشر جزءا من السنة ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة رقم 45
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء للعسكري طبقا لأحكام هذا القانون بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من العسكري لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للعسكري في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
المادة رقم 46
يحرم العسكري من معاش أو مكافأة التقاعد في الحالات الأتية:- 1- التجرد العسكري بحكم صادر من محكمة عسكرية ومصدق عليه من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بقرار منه. 2- الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن سابق من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. 3- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. 4- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وفي جميع الحالات السابقة يؤدى للمستحقين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ويوزع عليهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 47
إذا صدر حكم قضائي على عسكري أو صاحب معاش بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة. ويعامل المستحقون عنه في المعاش المعاملة التي كانت تسري في حالة وفاته. وعند الإفراج عن صاحب المعاش يعود إليه معاشه كاملا من يوم الإفراج عنه. فإذا كان المحكوم عليه يستحق مكافأة أديت له كاملة.
المادة رقم 48
المعاش أو المكافأة التي لا يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها يسقط الحق فيها.
المادة رقم 49
يمنح الضابط عند إحالته على التقاعد إعانة تعادل راتب شهرين مع المتممات ويمنح للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (12) إعانة بنفس الفئة عند وفاته.
المادة رقم 50
يمنح صف الضابط أو الفرد عند إحالته على التقاعد إعانة تعادل راتب شهر مع المتممات ويمنح للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (12) إعانة بنفس الفئة عند وفاته.
المادة رقم 51
تلتزم الدولة بتعليم أولاد الشهداء بالمجان في جميع مراحل التعليم بما في ذلك الكليات الجامعية أو المعاهد العليا.
المادة رقم 52
يمنح العسكري أذا أصيب بعاهة أو علة بسبب الخدمة وأثناء أدائها تعويضا يقدر بنسبة درجة العلة أو العاهة ويصدر بذلك قرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
المادة رقم 53
تطبق أحكام القانون رقم 14/1961 بشأن تقرير علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم على أصحاب المعاشات من العسكريين أو المستحقين عنهم المعاملين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 54
العسكريون الكويتيون الذين تركوا الخدمة بعد أول يناير سنة 1955 تعاد تسوية مكافآتهم وفقا لأحكام هذا القانون. ويراعي عند التسوية خصم ما كان يجب استقطاعه من المرتب طبقا للمادة ( 3 ) من هذا القانون عن السنة التالية لأول يناير سنة 1955 حتى تاريخ ترك الخدمة. ومن يستحق منهم معاشا بناء على هذه التسوية يخير بين رد ما سبق صرفه من مكافأة وما تأخر في ذمته من استقطاع مع صرف المعاش من تاريخ ترك الخدمة وبين الاحتفاظ بالمكافأة مع عدم صرف المعاش. ويكون استرداد ما يزيد على ما استحق له من معاش إلى وقت تنفيذ هذا القانون في حدود 25% من المعاش إلا إذا طلب صاحب المعاش سداده دفعة واحدة.
المادة رقم 55
يجوز للمجلس الأعلى بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة منح معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. وتجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما يقرره المجلس الأعلى من أحكام.
المادة رقم 56
يطبق على الكويتيين المدنيين العاملين في الجيش وقواته المسلحة قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الصادر بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960.
المادة رقم 57
على رئيس دائرة المالية والاقتصاد والقائد العام للجيش والقوات المسلحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة رقم 1
يكون منح الأوسمة والأنواط العسكرية بأمر أميري.
المادة رقم 2
تنشأ الأوسمة والأنواط العسكرية الآتية: أ- وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء. وسام الدفاع الوطني من رتبة قائد. وسام الدفاع الوطني من رتبة فارس. ب- وسام الواجب العسكري من أربع طبقات. جـ- نوط الخدمة العسكرية من ثلاث طبقات.
المادة رقم 3
تكون الأوسمة والأنواط المذكورة وفق الأشكال والرسوم التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة رقم 4
يمنح وسام الدفاع الوطني لكل من قام من العسكريين أو المدنيين بأعمال جليلة جديرة بالاعتبار لصالح الدفاع الوطني. ويجوز منح هذا الوسام لعلم وحدة عسكرية أو مدنية أو لمعهد علمي أو مؤسسة ساهمت في الذود عن البلاد أو بذلت تضحيات كبرى في سبيلها أثناء اشتراكها في دفاع مسلح. ويكون تعيين درجة الوسام بحسب العمل الممنوح من أجله.
المادة رقم 5
يمنح وسام الواجب العسكري لأي ضابط في القوات المسلحة أو هيئة الشرطة أدى خدمة فائقة في الميدان أو قام بعمل دال على شجاعة ممتازة وإخلاص في الميدان. كما يجوز منحها لمن اشترك بامتياز في الأعمال الحربية بالقوات المسلحة. ودرجات هذا الوسام أربعة، الدرجة الممتازة والدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. ويكون تعيين درجة الوسام حسب العمل الممنوح من أجله.
المادة رقم 6
يمنح نوط الخدمة العسكرية للعاملين في القوات المسلحة أو هيئة الشرطة من عسكريين أو مدنيين أياً كانت رتبتهم أو وظيفتهم الذين يؤدون واجباتهم خلال خدمتهم بأمانة وإخلاص وكانوا يمتازون بالخلق الحسن. ودرجات هذا النوط ثلاثة، النوط الذهبي والنوط الفضي والنوط البرونزي. ويكون تعيين درجة النوط الممنوح بحسب مقدار أداء الشخص لواجباته.
المادة رقم 7
يكون ترتيب الأوسمة والأنواط حسب الوارد في المادة الثانية.
المادة رقم 8
تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها في حوزة ورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.
المادة رقم 9
لا يجوز التصرف في الأوسمة من حامليها أو ورثتهم ولا الحجز عليها.
المادة رقم 10
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 2 مكررا
ينشأ وسام عسكري بإسم ( وسام تحرير الكويت ) ويمنح لمن قام من العسكريين أو المدنيين بأعمال جليلة أو أظهر شجاعة فائقة أسهمت في تحرير الكويت من الغزو العراقي، ويجوز منحه لعلم وحدة عسكرية ساهمت بشكل مميز وفعال فى تحرير الكويت. ودرجات هذا الوسام خمسة، الدرجة الممتازة، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، الدرجة الرابعة، ويكون تعيين درجة الوسام بحسب العمل الممنوح من أجله. ويأتي هذا الوسام في المرتبة الأولى للأوسمة والأنواط العسكرية. وفي حالة اجتماعه مع أوسمة مدنية يكون ترتيبه بعد وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى.
المادة رقم 2 مكررا أ
ينشأ وسام عسكري بإسم ( وسام السور ) ويمنح لمن قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير لصالح الوطن من العسكريين والمدنيين ومنتسبي القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية عن دولة الكويت. ويكون هذا الوسام من درجة واحدة ويأتي ترتيبه بعد وسام ( الواجب العسكري ).
المادة رقم 1
يتألف وسام الدفاع الوطنى من نجمة وشريط وشارة يكون شكلها كالآتي: أ- النجمة.. وتتكون - كما هو مبين من النموذج المرافق رقم 1 - من: نجمة ذهبية خماسية وجهها مغطى بالميناء الأحمر مثبته على إطار من الغار المذهب بصورة دائرية يرتكز على شعاعات من المعدن المذهب متجهة إلى الداخل. وينتهى طرف النجمة الأعلى بحلقة ذهبية تسمح بمرور شريط الوسام. وتتوسط النجمة دائرة ذهبية وجهها مغطى بالميناء الأبيض تحيط بها نقوش كتب عليها من الجهة العليا عبارة (( وسام الدفاع الوطني )) وتكون النقوش والكتابة باللون الأسود. ويتوسط الدائرة الذهبية شعار الدولة الذهبي ويكون علم الدولة بألوانه الطبيعية. ويكتب على ظهر النجمة عبارة (( أنشئ هذا الوسام بالقانون رقم 17 لسنة 1962 )). ب- الشريط.. وهو عبارة عن شريط بعرض 35 مليمترا من القماش الحريري المموج الخمري اللون ينتهي طرفاه بخطين أبيضين على النحو المبين بالنموذج المرفق رقم 2 . ﺠ- الشارة.. تكون مستطيلة الشكل طولها عرض الشريط السابق بيانه، وعرضها 10 مليمترات، من ذات قماش ولون شريط الوسام، وتحلى الشارة: 1- شعار الدولة المذهب للوسام من رتبة لواء. 2- وردة من ذات قماش الشريط للوسام من رتبة قائد. 3- سعف ذهبي للوسام من رتبة فارس. وذلك على النحو المبين فى النماذج 3 و 4 و 5 المرافقة لهذا المرسوم. ويكون لكل من النجمة والشارة مصغر كالمبين فى النماذج السابق الإشارة إليها.
المادة رقم 2
يحمل الحائزون وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء الوسام كاملا معلقا بالشريط إلى الرقبة فى المناسبات والحفلات الرسمية. ويحمل العسكريون وسام الدفاع الوطني من رتبة قائد أو فارس كاملا على الصدر فى الجانب الأيسر فى المناسبات والحفلات الرسمية، بينما يحمله المدنيون مصغره بذات الطريقة. يستعاض عن الوسام فى غير المناسبات والحفلات الرسمية بالنسبة إلى العسكريين بشارة الوسام تحمل على الصدر من الجانب الأيسر، وبالنسبة إلى المدنيين بمصغر الشارة يعلق فى عروة الستره.
المادة رقم 3
إذا منح وسام الدفاع لعلم وحدة عسكرية، حمل جميع أفرادها ضفيرة الوسام على كتفهم الأيسر طوال وجودهم فى الوحدة حاملة الوسام، أما آمر الوحدة التي منحت الوسام بقيادته والمنوه بإسمه فى حيثيات أمر المنح فله حمل ضفيرة الوسام مدة وجوده فى الخدمة.
المادة رقم 4
تتكون ضفيرة وسام الدفاع الوطني من خيوط حريرية بلون شريط الوسام المشار إليه فى المادة الأولى، وتضاف شارة الوسام حسب رتبته على عقدة الضفيرة، ويكون حجم الشارة في هذه الحالة ثلاثة أضعاف حجمها المبين بالمادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة رقم 5
يتألف وسام الواجب العسكري فى جميع درجاته من نجمة وشريط وشارة يكون شكلها كالآتي: أ- النجمة.. وتتكون - كما هو مبين بالنموذج المرافق رقم 6 - من: نجمة ذهبية خماسية يحيط بها إطار من الغار المذهب بصورة دائرية، وينتهي طرف النجمة الأعلى بحلقة ذهبية تسمح بمرور شريط الوسام. وتتوسط النجمة الذهبية نجمة صغيرة من الميناء الأبيض يكتب عليها بالخط الكوفي عبارة (( وسام الواجب العسكري )). ويكتب على ظهر النجمة عبارة (( أنشئ هذا الوسام بالقانون رقم 17 لسنة 1962 )). ب- الشريط.. وهو عبارة عن شريط بعرض 35 مليمترا، من القماش الحريري المموج الأخضر اللون عند طرفيه خط أصفر بعرض 5 مليمترات على النحو المبين فى النموذج المرافق رقم 7 . ﺠ- الشارة.. وتكون مستطيلة الشكل طولها عرض الشريط السابق بيانه، وعرضها 10، مليمترات من ذات قماش ولون شريط الوسام، وتحلى الشارة: 1- وردة صغيرة من ذات قماش الشريط للوسام من الدرجة الممتازة. 2- سعف ذهبي للوسام من الدرجة الأولى. 3- نجمة خماسية ذهبية للوسام من الدرجة الثانية. 4- نجمة خماسية فضية للوسام من الدرجة الثالثة. وذلك على النحو المبين فى النماذج 8 و 9 و 10 المرافقة لهذا المرسوم. ويكون لكل من النجمة والشارة مصغر كالمبين فى النماذج السابق الإشارة إليها.
المادة رقم 6
يحمل الحائزون وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة الوسام كاملا معلقا بالشريط إلى الرقبة في المناسبات والحفلات الرسمية. ويحمل الوسام من سائر الدرجات على النحو المبين في المادة الثانية من هذا المرسوم بالنسبة إلى وسام الدفاع الوطني من رتبتي قائد وفارس.
المادة رقم 7
يتألف نوط الخدمة العسكرية من قرص وشريط وشارة يكون شكلها كالآتي: أ- القرص.. ويكون - كالمبين فى النموذج رقم 11 المرافق - قرصا معدنيا يحيط به اكليل من الغار ويتوسطه خريطة دولة الكويت بارزة كتب عليها كلمة (الكويت) وينتهي طرفه الأعلى بحلقة لمرور الشريط ويكتب على القرص (( نوط الخدمة العسكرية )). ويكتب على ظهره عبارة أنشئ هذا النوط بالقانون رقم 17 لسنة 1962 )). ب- الشريط.. وهو عبارة عن شريط بعرض 35 مليمترا من القماش الحريري بني اللون ينتهي طرفاه بخطين أبيضين على النحو المبين بالنموذج المرافق رقم 12. ﺠ- الشارة.. تكون مستطيلة الشكل من ذات قماش ولون شريط الوسام ولها عرض الشريط وعرضها 10 مليمترات وتحلى الشارة: 1- نجمة خماسية ذهبية للنوط الذهبي. 2- نجمة خماسية فضية للنوط الفضي. 3- نجمة خماسية برونزية للنوط البرونزي. وذلك على النحو المبين فى النماذج 13 و 14 و 15 المرافقة لهذا المرسوم. ويكون لكل من القرص والشارة مصغر كالمبين في النماذج السابق الإشارة إليها.
المادة رقم 8
يحمل نوط الخدمة العسكرية أو شارته على النحو المبين فى المادة الثانية من هذا المرسوم بالنسبة إلى وسام الدفاع الوطني من رتبتي قائد وفارس.
المادة رقم 9
يقوم القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة أو من يفوضه بتقليد وسام الدفاع الوطني ووسام الاستحقاق. ويقوم وزير الدفاع نوط الخدمة العسكرية لرجال الجيش والقوات المسلحة. ويقوم وزير الداخلية بتقليد النوط لرجال الشرطة والمدنيين. ويتم تقليد الأوسمة والأنواط وفق القواعد التى يصدر بها قرار وزير الدفاع.
المادة رقم 10
يعطى حاملو الأوسمة والأنواط براءة موقعة من أمير دولة الكويت تكون وفق النماذج المرافقة لهذا المرسوم برقم 16 و 17 و 18.
المادة رقم 11
يحتفظ في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجميع الأختام والسجلات والملفات والأوراق المتعلقة بالأوسمة والأنواط. ويدون في سجل خاص بكل وسام أسماء حامليه ودرجة الوسام الممنوح وتاريخ وسبب منحه. ويحتفظ في وزارة الدفاع بسجل مماثل يدون فيه أسماء حاملي الأوسمة والأنواط العسكرية من العسكريين. ويكون بوزارة الداخلية سجل آخر يدون فيه أسماء حاملي الأوسمة والأنواط العسكرية من رجال الشرطة والمدنيين.
المادة رقم 12
تسجل نماذج الأوسمة والأنواط العسكرية الصادر بها القانون رقم 17 لسنة 1962 ملكا للدولة ويحصر صنعها فى المحل الذي يعينه وزير الدفاع.
المادة رقم 13
على وزيري الدفاع والداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على العسكريين دون غيرهم أما المدنيون العاملون في وزارة الدفاع والجيش فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي. مع مراعاة أحكام المواد 14 و 15 و 24 من هذا القانون.
المادة رقم 2
الأمير هو القائد الأعلى القوات المسلحة.
المادة رقم 3
الجيش قوة عسكرية مسلحة تقوم بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه.
المادة رقم 4
يتألف الجيش من القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية ومختلف الأسلحة والوحدات والمؤسسات والمصالح العسكرية.
المادة رقم 5
يكون الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية، أو التطوع أو التعيين، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.
المادة رقم 6
الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري هي: ملازم. ملازم أول. نقيب. رائد. مقدم. عقيد. عميد. لواء. فريق. مشير. وينتهي التسلسل العسكري بالقائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة رقم 7
الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الجيش حسب التسلسل العسكري. جندي. وكيل عريف. عريف. رقيب. رقيب أول. وكيل ضابط. وكيل أول.
المادة رقم 8
تحدد شارات الرتب للضباط الصف وأفراد الجيش، ولباسهم ورموزهم وراياتهم وأعلامهم بقرار من الوزير.
المادة رقم 9
يحدد القانون الأوسمة والأنواط العسكرية والتذكارية.
المادة رقم 10
تحدد رواتب الجيش حسب الجداول المرافقة وهي: الجدول رقم (1) ويتضمن رواتب الضباط. الجدول رقم (2) ويتضمن رواتب ضباط الصف والأفراد. الجدول رقم (3) ويتضمن رواتب الجنود المهنيين.
المادة رقم 10
تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم.
المادة رقم 11
تحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الأركان العامة وسائر العسكريين حسب نظام الخدمة في الجيش الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع.
المادة رقم 12
يؤدي ضباط الجيش قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين الآتية، أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من ينيبه: " أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم وبذمتي وشرفي باعتباري عسكريا في الجيش الكويتي أن أكون وفيا لدولة الكويت، أمينا على حقوقها، مخلصا لأميرها المعظم، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذا لها في البر والبحر والجو - داخل وخارج البلاد - وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة الكويت، وأن أحمي عملها وأحفظ استقلالها وسلامة أراضيها، معاديا من يعاديها، مسالما من يسالمها، محافظا على شرفي وسلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد ". ويؤدي أفراد الجيش وضباط الصف ذات اليمن قبل مباشرتهم أعمالهم أمام رئيس الأركان العامة أو من ينيبه. وتبين كيفية أداء اليمن ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير.
المادة رقم 13
يحظر على العسكريين الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للجيش إلا بإذن كتابي من رئاسة الأركان العامة.
المادة رقم 14
يحظر على العسكري: 1- أن يفشي أية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالجيش. 2- أن يحفظ لديه نسخة من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصيا. 3- أن يكتب في الصحف أو أن ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر رأيا أو بحثا أو مقالا أو رسما إلا بإذن من رئيس الأركان العامة بعد الاطلاع على نسخة مما سينشر. 4- أن يشتري أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أي مال يطرحه الجيش أو الوزارة للبيع ولو عن طريق المزاد العلني. 5- أن يأتي عملا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية. 6- أن يشتغل فعليا بالتجارة. 7- أن يؤدي عملا للغير بأجر. ويسري الحظر الوارد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على المدنيين العاملين في الوزارة والجيش.
المادة رقم 15
تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها العسكري أثناء عمله ملكا للدولة إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة تجارب أجريت بصفة رسمية أو إذا كانت له علاقة بمصالح الدولة. ويعوض صاحب الاختراع أو المؤلف عنه بقرار من الوزير. ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين في الوزارة.
المادة رقم 16
يخضع العسكريين ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها. استثناء من ذلك يخضع الضباط الاحتياطيون والاختصاصيون لسائر الضباط في نفس الرتبة دون نظر للأقدمية.
المادة رقم 17
تقتصر قيادة المناطق والمواقع على ضباط الجيش دون الاختصاصيين.
المادة رقم 18
يحظر على العسكريين أن يعقدوا زواجهم قبل الحصول على إذن بذلك من رئاسة الأركان العامة ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن قائما بالنسبة إلى قوانين الجيش. ويجوز لرئيس الأركان العامة أن يجيز الزواج بعد عقده. وتصدر قواعد إجراءات منح إذن الزواج أو أجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
المادة رقم 19
يمنع العسكريون بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة إلا بإذن خاص من رئاسة الأركان العامة وإلا تعرضوا للمحاكمة العسكرية.
المادة رقم 20
يكون إنشاء الكليات العسكرية بمرسوم. ويكون إنشاء المدارس العسكرية بقرار من الوزير. ولا يقبل غير الكويتيين في الكليات والمدارس العسكرية إلا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنويا بقرار من مجلس الدفاع الأعلى.
المادة رقم 21
تعتبر شهادات الكليات العسكرية معادلة للمؤهل الجامعي وتعتبر شهادات كليات أركان الحرب معادلة لإتمام الدراسات العليا.
المادة رقم 22
تكون محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة رقم 23
تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوما.
المادة رقم 24
استثناء من قوانين الوظائف العامة المدنية والعمل في القطاع الحكومي، يجري تأديب الموظفين المدنيين والمستخدمين والعمال العاملين في الجيش وفق الإجراءات وأمام الهيئات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
المادة رقم 25
يجوز بقرار من الوزير منح العسكري تعويضا عن الأضرار التي تصيب ممتلكاته أثناء الخدمة أو بسببها بشرط أن لا يكون الضرر ناتجا عن إهماله، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة العسكري وحياة عائلته. ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر أو اكتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.
المادة رقم 26
يكون تعويض الأشخاص عن الأضرار التي تصيب أشخاصهم أو أملاكهم بسبب العمليات أو المناورات العسكرية وفق الأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير، وبشرط الاحتفاظ بحق الأشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء.
المادة رقم 27
يحدد ما يعتبر حرما للثكنات والمنشآت العسكرية بمرسوم. تحدد بقرار من الوزير كيفية إمساك السجلات الخاصة بقيد أموال الوزارة وإجراءات إلزام من يتسببون في فقدان الأموال أو عطلها أو تلفها بقيمتها أو إعفائهم منها.
المادة رقم 28
دون إخلال بالبدلات والعلاوات الإضافية المشار إليها المادة (49) من هذا القانون، وتتحمل الدولة نفقات كسوة العسكريين وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا، وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في الثكنات والمنشآت العسكرية وفق حاجات العمل كما تتحمل نفقات إطعام المدنيين العاملين في مناطق العمليات الحربية أو المناورات والسجناء في السجن العسكري أسرى الحرب كل ذلك وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة رقم 29
يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وجنودا في الجيش وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة رقم 29
يجوز قبول غير الكويتين ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى ضباطا اختصاصيين أو خبراء فى الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبتهم العسكرية معادلة لرتبتهم الأصلية فى بلدهم وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتين ممن ينتمون إلى جنسيات دول أخرى فى وظائف الجيش كخبراء وأفراد وضباط صف، وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون فى الجيش معاملة الكويتيين.
1 - الباب الثاني في التعيين (30 - 45)
1.1 - الفصل الأول الضباط (30 - 39)
المادة رقم 30
تكون تولية الضباط بمرسوم.
المادة رقم 31
الرتبة للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقا لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة رقم 32
يشترط في من يقبل ضابطا: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويستثنى من ذلك الطيارون ويصدر بتحديد سن قبولهم قرار من الوزير. 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية العسكرية قرار من الوزير. 4- أن يكون محمود السيرة. 5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون متخرجا من إحدى الكليات العسكرية التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من هذا الشرط الضابط الاختصاصي المشار إليه في المادتين (35) و (36) وذلك مع مراعاة أحكام المادة (34).
المادة رقم 33
يكون قبول الضباط لأول مرة في رتبة الملازم بأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز قبول الضباط الطيارين لأول مرة برتبة ملازم أول إذا استوفوا الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة رقم 34
يجوز تولية وكلاء الضباط والوكلاء الأول الحائزين على شهادة آمر فصيل أو ما يعادلها في رتبة ملازم بعد نجاحهم في دورة تدريبية وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق وكلاء الضباط فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش. ويحدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من يجوز توليتهم ضباطا وفقا لأحكام الفقرة السابقة. ويعتبر وكلاء الضباط الحائزين على شهادة آمر فصيل في حكم المتخرج من إحدى الكليات العسكرية إذا حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة رقم 35
يجوز أن يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير على عرض رئيس الأركان العامة. ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الأطباء البشريين في أدنى مربوط رتبة ملازم أول على أن يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة أمضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزن بها مربوط الرتبة التي قبلوا فيها. وتحسب كل علاوة كسنة في الأقدمية في الرتبة.
المادة رقم 36
يكون قبول الأطباء البشريين كضباط اختصاصيين وفقا للأحكام التالية: أ - يقبل الطبيب في رتبة ملازم أول، ويمنح ثلاث علاوات فيها وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة. ب- يقبل الطبيب الحاصل على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس، في أدنى مربوط رتبة نقيب، فإذا كان قد أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على الدبلوم، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين وتحسب كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة. ﺠ- يقبل الطبيب الحاصل على شهادة تخصص عليا في أدنى مربوط رتبة رائد. فإذا كان قد أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على شهادة التخصص، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين. وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة. وتحدد شهادات التخصص العليا المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة رقم 37
يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة. ويعفى من هذه الدورة الاختصاصيون الذين سبقت لهم خدمة عسكرية لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وإلا ثبت في الرتبة التي قبل فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
المادة رقم 38
تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم الصادر بتعيينهم فيها أو ترقيتهم إليها. ولا يجوز أن يرجع المرسوم الأقدمية في الرتبة المرقى إليها الضابط إلى تاريخ سابق على صدوره.
المادة رقم 39
تجوز إعادة الضابط المستقبل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وأن لا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثلاث سنوات.
1.2 - الفصل الثاني ضباط الصف والأفراد (40 - 45)
المادة رقم 40
يشترط في المتطوع ما يأتي: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ست وعشرون سنة ميلادية. ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى. 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير. 4- أن يكون محمود السيرة. 5- أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة رقم 41
يتم قبول المتطوعين بأمر من رئيس الأركان العامة وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ المتطوع سن التقاعد. ويصدر قرار من الوزير بشروط المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم على عرض رئيس الأركان العامة.
المادة رقم 42
يخضع المتطوع لأحكام القوانين العسكرية بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها قرار من الوزير، ومروره أمام لجنة تدقيق التطوع، وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.
المادة رقم 43
يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الأفراد من خريجي المدارس العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة رقم 44
يتقاضى الأفراد وضباط الصف أول مربوط الرتبة عند تعيينهم لأول مرة ويجوز منح الجندي علاوة أو علاوتين من علاوات رتبته عند التعيين إذا كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية على الأقل وتحسب هذه العلاوات في أقدميته باعتبار كل علاوة سنة واحدة.
المادة رقم 45
تحدد أقدمية ضباط الصف والأفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم.
2 - الباب الثالث أحكام الخدمة (46 - 96)
2.1 - الفصل الأول الراتب والبدلات والعلاوات (46 - 54)
المادة رقم 46
يقصد بالراتب، ما لم يقض القانون بغير ذلك، الراتب الأساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافا إليه العلاوات الدورية المستحقة.
المادة رقم 47
يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بتعيينهم. ويستحق ضباط الصف والأفراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم. ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.
المادة رقم 48
يمنح العسكريون علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول بهذا القانون. بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة. وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخها منحتا معا.
المادة رقم 49
تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العسكريون والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.
المادة رقم 50
يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة استثنائية لمن يقوم من العسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.
المادة رقم 51
يستحق العسكري الأسير كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد، ويصرف إلى زوجته أو من يختاره أقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهريا. وإذا توفى الأسير أو حكم بإثبات غيبته المنقطعة دفعت جميع استحقاقاته إلى ورثته، مع عدم الإخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.
المادة رقم 52
تسري على رواتب العسكري المحال إلى المحاكمة الأحكام الآتية: أ - إذا أخلي سبيله وعاد إلى عمله، صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي فيها. ب- إذا كان موقوفا أو أخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل، صرف له نصف راتبه. فإذا قرر الادعاء أن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل. ﺠ- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده، استمر صرف نصف راتبه طوال فترة تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه. د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إنهاء خدمته سويت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم نهائيا. فإذا كان الحكم صادرا بالإعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون إخلال بأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة رقم 53
لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها في حدود ربع الراتب. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (54) من هذا القانون. وتكون الأولوية لدين النفقة. ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.
المادة رقم 54
يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الأموال الناتجة عن هذا الخصم في حساب خاص تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
2.2 - الفصل الثاني في التقارير السرية (55 - 58)
المادة رقم 55
يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف سري مستقل تودع فيه الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه، والعقوبات الانضباطية والأحكام النهائية الصادرة ضده.
المادة رقم 56
يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق. تصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.
المادة رقم 57
الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة تستحق له بعد اعتماد التقرير.
المادة رقم 58
تعد لكل من ضباط الصف والأفراد صحيفة أحوال تثبت فيها آراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية وما يصدر عليهم من أحكام نهائية.
2.3 - الفصل الثالث في الترقية (59 - 73)
المادة رقم 59
تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية.
المادة رقم 60
يستحق العسكري المرقى الراتب المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم أو قرار الترقية، مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون.
المادة رقم 61
يكون الترشيح للترقية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة رقم 62
يجوز بقرار تنظيمي من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدنى للترقية في حالة الحرب.
المادة رقم 63
للقائد الأعلى للقوات المسلحة أن يمنح العسكري رتبة أو أكثر بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة رقم 64
تكون ترقية الضباط بمرسوم.
المادة رقم 65
يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون. ويرقى الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.
المادة رقم 66
تكون الترقية من رتبة ملازم أول ونقيب ورائد بعد النجاح في دورة اجتياز الرتبة وتتم الترقية بالأقدمية المطلقة بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب. وتكون الترقية فيما زاد عن رتبة رائد بالاختيار استنادا إلى آراء التسلسل. وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بها مع مراعاة أحكام المادة ( 38 ) من هذا القانون.
المادة رقم 67
استثناء من الأحكام السابقة تجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التالية لرتبته استنادا إلى آراء التسلسل إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير. كما يجوز بقرار من الوزير استنادا إلى آراء التسلسل منح أقدمية اعتبارية للامتياز مدة لا تجاوز سنة. ولا تحسب الأقدمية الاعتبارية في مدة الخدمة ولكن تحسب في المدة المشترطة كحد أدنى للترقية من الرتبة التي يحملها الضابط عند منحه إياها.
المادة رقم 68
لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي أصبح التقرير فيها نهائيا.
المادة رقم 69
تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بأمر إداري من رئيس الأركان العامة بناء على آراء التسلسل.
المادة رقم 70
يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الجندي أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون.
المادة رقم 71
تكون ترقية الجندي إلى رتبة وكيل عريف بالاختيار. ويشترط في الترقية بين رتبة وكيل عريف ورتبة رقيب أول اجتياز الدورة المقررة للرتبة، وتكون الترقية بالأقدمية بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.
المادة رقم 72
يشترط للترقية إلى رتبة وكيل ضابط اجتياز دورة آمر فصيل وتكون الترقية بالأقدمية بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.
المادة رقم 73
استثناء من الأحكام السابقة يجوز بقرار من الوزير استنادا إلى آراء التسلسل ترقية ضباط والأفراد إلى الرتبة التالية لرتبهم إذا قاموا بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
2.4 - الفصل الرابع في النقل والندب (74 - 80)
المادة رقم 74
لا يجوز نقل أحد العسكريين إلى وظيفة خارج وزارتي الدفاع والداخلية إلا بعد موافقته كتابة. ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها. فإذا أعيد إلى الجيش خلال سنة الرتبة التي فيها زملاؤه وبأقدميتها السابقة بينهم. أما إذا انقضى على النقل أكثر من سنة فيحدد وضعه وأقدميته بالمرسوم أو القرار القاضي بإعادته.
المادة رقم 75
يجوز بقرار من الوزير - بعد أخذ رأي رئيس الأركان العامة ندب العسكريين للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنة. يجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.
المادة رقم 76
يكون نقل الضباط القادة والأمراء داخل الجيش والوزارة بقرار من الوزير. أما نقل الضباط الأعوان وضباط الصف والأفراد فيكون بأمر من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه.
المادة رقم 77
يجوز بقرار من الوزير إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو الهيئات والمؤسسات المحلية بشرط موافقة الضابط عليها كتابة. وتكون الإعارة براتب كامل أو مخفض أو بغير راتب. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
المادة رقم 78
يحفظ الملحقون العسكريون بالبعثات الدبلوماسية في الخارج بأقدميتهم في الرتبة وبكافة حقوقهم العسكرية. ويتقاضون رواتبهم وسائر البدلات المقررة في ميزانية وزارة الدفاع.
المادة رقم 79
يجوز للوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة إيفاد العسكريين الكويتيين في بعثات دراسية ومهام رسمية. ويجوز عند الحاجة إيفاد غير الكويتيين من العسكريين الاختصاصيين أو الفنيين. وتنظيم شؤون هذه البعثات بقرار من الوزير. وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد في استحقاق العلاوة والترقية، ويحصل عنها استقطاع التقاعد.
المادة رقم 80
تصدر بقرار من الوزير - بالاتفاق مع وزير المالية والنفط - أحكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما أنفقه العسكريون لتأدية مهمة رسمية.
2.5 - الفصل الخامس الأجازات (81 - 96)
المادة رقم 81
لا يجوز للعسكري أن يتغيب عن مركز أو مقر خدمته إلا لمدة معينة في حدود الأجازات المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.
المادة رقم 82
الأجازات التي يجوز منحها للعسكريين هي: 1- الأجازة الدورية. 2- الأجازة المرضية. 3- الأجازة الإدارية. 4- أجازة الحج. ويصدر بنظام هذه الأجازات وإجراءات منحها وقواعد تشكيل الهيئات الطبية واختصاصاتها قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة رقم 83
يستحق الضابط أجازة دورية لمدة خمسة وأربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة. ويستحق ضابط الصف والجندي أجازة دورية لمدة خمسة وثلاثين يوما سنويا. وتستحق الأجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين، ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.
المادة رقم 84
يجوز استدعاء العسكري المجاز قبل انتهاء أجازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة رقم 85
إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالأجازة الدورية عن سنة ما، جاز - بعد موافقة الوزير - صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.
المادة رقم 86
يحتفظ العسكري برصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها خلال خمس سنوات. ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك. ويصرف بدل رصيد الأجازات عند انتهاء الخدمة، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها. فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الأجازات لورثة المتوفي الشرعيين.
المادة رقم 87
لا يستحق العسكري أجازة دورية أو بدلها نقدا عن المدد التي يقضيها في إحدى الكليات العسكرية أو في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فإذا كان العسكري معارا خصم من أجازته الدورية ما حصل عليه فعلا من أجازة من الجهة المعار إليها.
المادة رقم 88
يصرف للعسكري في أجازاته الدورية مقدما كامل راتبه وبدلاته عدا بدل الانتقال.
المادة رقم 89
يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ثم سنة نصف راتب. ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكري أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خلالها. فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بالسل منح هذه المدد جميعها براتب كامل.
المادة رقم 89
يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل. ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكرى أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خلالها. فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل.
المادة رقم 90
يجوز للعسكري في حالة المرض أن يستفيد برصيده من الأجازات الدورية.
المادة رقم 91
يكون التصريح بالأجازة المرضية والإذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على خمسة أيام، وإلا جاز التصريح بها من طبيب عسكري. ويجب على طالب الأجازة المرضية أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه.
المادة رقم 92
لا يجوز تسريح العسكري لأسباب صحية إلا بعد استنفاده كامل أجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، ما لم يوافق كتابة على ذلك. ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة تسريح العسكري لأسباب صحية قبل استنفاد أجازاته بشرط دفع كامل راتبه وبدلاته عنها.
المادة رقم 93
يجوز منح العسكري أجازاة إدارية براتب كامل علاوة على ما يستحقه من أجازاته الدورية لمدة أو مدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.
المادة رقم 94
يجوز منح العسكري - إذا سمحت ظروف العمل بذلك - أجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من أجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج. ولا تمنح هذه الأجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة.
المادة رقم 95
يصرف للعسكري في أجازاته المرضية والإدارية وفي أجازة الحج كامل راتبه وبدلاته.
المادة رقم 96
كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عقب انتهاء أجازته مباشرة حرم من راتبه عن مدة غيابة، مع عدم الإخلال بمؤاخذته انضباطيا أو عسكريا. ومع ذلك يجوز لرئيس الأركان العامة أن يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الأجازات الدورية المستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول. ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة فرارا منها.
3 - الباب الرابع انتهاء الخدمة (97 - 113)
المادة رقم 97
يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية طالما كان قائما بعمله أو مجازا أو مكلفا بمهمة رسمية أو موفدا أو محالا إلى المحاكمة العسكرية أو أسيرا. ولا تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 52 من هذا القانون.
المادة رقم 98
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:- 1- فقده الجنسية الكويتية. 2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - استنادا إلى آراء التسلسل وبشرط موافقة الضابط - مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- قبول الاستقالة. 5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون. 6- التسريح. 7- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة رقم 99
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد لأحد الأسباب الآتية: 1- فقده الجنسية الكويتية. 2- بلوغه من العمر الخامسة والخمسين ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الستين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. (( تم استبدال نص هذا البند بموجب القانون رقم 23 لسنة 2000 مادة أولى)). 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- قبول الاستقالة. 5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون. 6- التسريح. 7- عدم تجديد تطوعه. 8- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 9- الوفاة، أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة رقم 100
تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمسة عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية: في رتبة ملازم أول 47 سنة في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة في رتبة مقدم 52 سنة في رتبة عقيد 54 سنة في رتبة عميد 56 سنة في رتبة لواء 58 سنة وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد بمرسوم.
المادة رقم 101
تجوز إحالة ضابط الصف والفرد إلى التقاعد بأمر من رئيس الأركان العامة إذا أتم الخامسة والأربعين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة رقم 102
للعسكري أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب إلى طلبه بقرار من الوزير إذا كان ضابطا وبأمر من رئيس الأركان العامة لضابط الصف والفرد.
المادة رقم 103
إذا أحيل عسكري إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية، ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس.
المادة رقم 104
يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة المستقبل إلا بالقرار الصادر بقبولها. ولا يجوز تقديم الاستقالة من الجيش في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.
المادة رقم 105
لا تجوز استقالة العسكري أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته عسكريا أو جزائيا إلى حين البت نهائيا فيما هو منسوب إليه.
المادة رقم 106
يسرح العسكري من الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح. 2- - إذا اقتضى الصالح العام تسريحه، ويكون التسريح في هذه الحالة بمرسوم بالنسبة للضباط. وبقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى وكلاء الضباط. وبأمر إداري من رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى سائر ضباط الصف والأفراد.
المادة رقم 107
مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المقررة في قانون التقاعد العسكري يمنح الطيارون وعناصر الركب الطائر الذين يصابون أثناء الطيران أو بسببه إعانة مالية بالفئات الآتية: 15.000 دينار للضابط في حالة الوفاة أو الإصابة التي تعجزه كلية عن العمل. 10.000 دينار للضابط في حالة الإصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران. 7.500 دينار لضابط الصف أو الفرد في حالة الوفاة أو الإصابة التي تعجزه كلية عن العمل. 5.000 دينار لضابط الصف أو الفرد في حالة الإصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران. ويجوز بقرار من وزير الدفاع - بالاتفاق مع وزير المالية والنفط - زيادة هذه الفئات. وفي حالة الوفاة تصرف الإعانة لورثة العسكري المتوفى الشرعيين.
المادة رقم 108
تنتهي خدمات ضباط الصف والأفراد بانتهاء مدة تطوعهم إذا لم يتجدد عقد التطوع وفقا لأحكامه.
المادة رقم 109
إذا حكم على العسكري بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم يترتب عليه إنهاء خدماته، وكان موقوفا، انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (52) من هذا القانون.
المادة رقم 110
تسري على العسكري الذي تنتهي خدماته أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة رقم 111
يعتبر من الاحتياط العسكريون الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم، ويصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري. ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياطي في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.
المادة رقم 112
يجوز بأمر من رئيس الأركان العامة إبقاء العسكري بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما في عهدته. ويجوز مد هذا الميعاد مدة أخرى لا تجاوز شهرين. وتصرف للعسكري عن مدة التسليم مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه شهريا أثناء الخدمة.
المادة رقم 113
تكون للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم في الجيش بسبب العجز الصحي الأولوية في التعيين في الوظائف المدنية التي يستوفون شروط التعيين فيها.
4 - الباب الخامس أحكام انتقالية (114 - 118)
المادة رقم 114
يثبت في رتبته الحالية كل عسكري كويتي موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.
المادة رقم 115
تستمر خدمة العسكريين غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم - حسب رتبته - أحكام المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة ( 29 ) من هذا القانون. وتحسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.
المادة رقم 116
إلى حين صدور المراسيم والقرارات والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع النظم المعمول بها حاليا في الجيش، إلا ما كان منها مخالفا لنصوص هذا القانون.
المادة رقم 117
يصدر وزير الدفاع القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز له أن ينيب وكيل الوزارة أو رئيس الأركان العامة في إصدار بعضها. ولا تنشر المراسيم والقرارات والأوامر الصادرة تنفيذا لهذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
المادة رقم 118
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تنشا بالكويت كلية للشرطة ، يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في لائحة النظام الداخلي للكلية.
المادة رقم 2
يكون تعيين مدير كلية الشرطة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ، من بين ضباط قوة الشرطة الذين لا تقل رتبتهم عن رتبة رائد .
المادة رقم 3
تصدر لائحة النظام الداخلي للكلية وسائر أنظمتها بقرارات من وزير الداخلية .
المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة رقم 1
تسرى أحكام هذا القانون على أعضاء قوة الشرطة دون غيرهم . أما المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقوة الشرطة فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي مع مراعاة أحكام المواد 8 و 15 و16 من هذا القانون.
المادة رقم 2
الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.
المادة رقم 3
تتألف قوة الشرطة من: أ - ضباط الشرطة وخفر السواحل والحدود. ب- ضباط الصف وأفراد الشرطة وخفر السواحل والحدود. ﺠ - الخفراء النظاميين. د- أفراد الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء، بسبب طبيعة عملها، اعتبارها من قوة الشرطة.
المادة رقم 4
يكون الالتحاق بقوة الشرطة عن طريق الخدمة العسكرية أو التطوع أو التعيين وذلك بالشروط التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.
المادة رقم 5
الرتب العسكرية لضابط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي: ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء.
المادة رقم 5
الرتب العسكرية لضابط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:- ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق فريق أول
المادة رقم 6
الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:- شرطي وكيل عريف عريف رقيب رقيب أول وكيل ضابط وكيل أول ضابط رقيب
المادة رقم 6
الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري وهي: شرطي وكيل عريف ( وهم ضباط الصف ) عريف رقيب
المادة رقم 7
تحدد علامات الرتب للضباط الصف وأفراد الشرطة والخفراء النظاميين ، وزيهم، بقرار من الوزير.
المادة رقم 8
تحدد مرتبات الشرطة حسب الجداول المرافقة وهي:- الجدول رقم (1) ويتضمن رواتب الضباط. الجدول رقم (2) ويتضمن رواتب ضباط الصف والأفراد. الجدول رقم (3) ويتضمن رواتب المهنيين. الجدول رقم (4) ويتضمن رواتب الخفراء النظاميين. تصدر بقرار من الوزير - بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة - قواعد تعيين المهنيين في قوة الشرطة والوزارة، وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وكل ما يتعلق في شئونهم الوظيفية.
المادة رقم 8
تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم. ويصدر بقرار من الوزير - بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة - قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.
المادة رقم 9
تحدد اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الأمن ورؤساء الوحدات النظامية ورؤساء الوحدات النظامية ورؤساء المخافر بقرار من الوزير.
المادة رقم 10
تتولى قوة الشرطة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء التحقيقات والتحريات والأبحاث التي تكلف بها من قبل جهات الاختصاص، كل ذلك في حدود القانون.
المادة رقم 11
لرجال الشرطة حق حمل السلاح المسلم لهم من الحكومة ولهم في سبيل تنفيذ واجباتهم استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك.
المادة رقم 12
تنظم اللائحة التنفيذية السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بالإطلاق النار وطريقة تنفيذه. ولا يجوز بحال أن نستعمل قوة الشرطة السلاح الناري إلا في الأحوال الآتية : أولا : للقبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس إذا قاوم أو حاول الهرب. ثانيا : للقبض على متهم بجناية أو جنحة مشهودة إذا قاوم أو حاول الهرب. ثالثا : للقبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. رابعا: للقبض على مسجون حاول الهرب. خامسا: لفض تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص فأكثر، وكان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد إنذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الأخرى الممكنة.
المادة رقم 13
يؤدي ضباط الشرطة أمام الوزير قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم ، أقسم بالله العظيم ، أقسم بالله العظيم ، أن أكون وفيا لدولة الكويت أمينا على حقوقها ، مخلصا لاميرها المعظم ، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلى من رؤسائي ، محافظا على شرفي وسلاحي ، مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة ، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس". ويؤدي أفراد وضباط صف الشرطة ذات قبل مباشرتهم أعمالهم أمام وكيل الوزارة أو من ينيبه. وتبين كيفية أداء اليمين ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير.
المادة رقم 14
يحظر على رجال قوة الشرطة الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للشرطة إلا بأذن كتابي من الوزير.
المادة رقم 15
يحظر على رجل قوة الشرطة: 1- أن يفشي أية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالشرطة. 2- أن يحفظ لديه نسخه من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصيا. 3- أن يكتب في الصحف أو ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر رأيا أو بحثا أو مقالا أو رسما ، إلا بأذن من وكيل الوزارة بعد الاطلاع على نسخة مما سينشر. 4- أن يشترى أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أي مال لقوة الشرطة أو للوزارة ولو عن طريق المزاد العلني. 5- أن يأتي عملا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية. 6- أن يشتغل فعليا بالتجارة . 7- أن يؤدي عملا للغير بأجر، ويستثنى من هذا، الوصاية أو القوامة بأجر على أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة. ويسري الحظر الوارد في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على المدنيين العاملين في الوزارة وقوة الشرطة.
المادة رقم 16
تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها أحد أعضاء قوة الشرطة أثناء عمله ملكا للدولة إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة تجارب أجريت بصفة رسمية أو إذا كانت له علاقة بمصالح الدولة. ويعوض صاحب الاختراع أو المؤلف عنه بقرار من الوزير. ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين في الوزارة وقوة الشرطة.
المادة رقم 17
يخضع رجال الشرطة ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحداث في الرتبة للأقدم فيها.
المادة رقم 18
يحظر على رجال الشرطة أن يعقدوا زواجهم قبل الحصول على إذن بذلك من الوزارة، ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن قائما بالنسبة إلى قوانين الشرطة. كما يمنع رجال الشرطة بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة إلا بأذن من الوزارة وإلا تعرضوا للمحاكمة العسكرية. ويجوز للوزارة في جميع الأحوال أن تجيز الزواج بعد عقده. وتصدر قواعد وإجراءات منح إذن الزواج أو إجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة رقم 19
يكون إنشاء كليات الشرطة بمرسوم أميري. ويكون إنشاء مدارس الشرطة بقرار من الوزير. ولا يقبل غير الكويتيين في كليات ومدارس الشرطة إلا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة رقم 20
تكون محاكمة رجال الشرطة عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة رقم 21
تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوما.
المادة رقم 22
يجوز بقرار من الوزير منح قوة الشرطة تعويضا عن الأضرار التي تصيب أمواله أثناء الخدمة أو بسببها بشرط أن لا يكون الضرر ناتجا عن إهماله. ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة رجل قوة الشرطة وحياة عائلته. ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر أو اكتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.
المادة رقم 23
يكون تعويض الأشخاص عن الأضرار التي تصيب أشخاصهم أو أملاكهم بسبب تدابير الأمن الاستثنائية وفق الأحكام التي يصدر بها من الوزير، بشرط الاحتفاظ بحق الأشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء.
المادة رقم 24
تحدد بقرار من الوزير، كيفية إمساك السجلات الخاصة بقيد أموال الوزارة، وكيفية إلزام من يتسبب في فقدها أو عطبها أو تلفها بقيمتها أو إعفائه من ذلك.
المادة رقم 25
دون إخلال بالبدلات والعلاوات الإضافية المشار إليها في المادة 46 من هذا القانون، تتحمل الدولة نفقات كسوة رجال الشرطة وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا، وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في منشآت ومخافر الشرطة إذا اقتضى العمل ذلك ، كل هذا وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة رقم 26
يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا فنيين أو خبراء في الشرطة مؤقتا وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الشرطة كخفراء وأفراد وضباط صف، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة رقم 27
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة العامة لشؤون الشرطة" وتشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين وثلاثة من كبار ضباط الشرطة وأحد رجال القانون يختارهم الوزير . وعند غياب وكيل الوزارة أو قيام مانع من حضوره يرأس اللجنة أقدم وكلاء الوزارة المساعدين. وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما نص القانون على عرضه عليها وكذلك في كل ما يرى الوزير أخذ رأيها فيه.
المادة رقم 28
لا تكون اجتماعات اللجنة العامة لشؤون الشرطة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض الاقتراح المعروض. وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون مداولاتها سرية وقراراتها مسببة. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بتصديق الوزير عليها. وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أعضاء اللجنة، وجب عليه التنحي عند نظرها.
1 - الباب الثاني في التعيين (29 - 42)
1.1 - الفصل الأول الضباط (29 - 36)
المادة رقم 29
يكون تعيين الضباط وتسريحهم حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة وبمرسوم فيما يلي ذلك من الرتب حسب التسلسل العسكري.
المادة رقم 30
الرتبة حق للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقا لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية، أو إذا خفضت رتبته وفقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.
المادة رقم 31
يشترط فيمن يعين ضابطا : 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من الوزير. 4- أن يكون محمود السيرة. 5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون متخرجا من إحدى الكليات أو المدارس العسكرية أو كليات ومدارس الشرطة التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك الحاصلون على مؤهل جامعي أو عال المشار إليهم في المادة (34). وذلك مع مراعاة أحكام المادة (33) .
المادة رقم 32
يكون تعيين الضابط لأول مرة في رتبة الملازم بأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقضي الضابط سنة واحدة تحت التجربة يجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وإلا ثبت أنه غير صالح بالقيام بأعباء وظيفته ،وإلا ثبت في الوظيفة التي عين فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته. ويجوز بقرار من الوزير مد التجربة سنة أخري.
المادة رقم 33
الرقباء غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يجوز تعيينهم في رتبة ملازم بعد نجاحهم في دورة تدريبية. وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق الرقباء بها من الوزير بناء على عرض من تجوز ترقيتهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة. أما الرقباء الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة فيعتبرون في حكم المتخرج من إحدى كليات الشرطة إذا اجتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة رقم 34
يجوز تعين الحاصلين على المؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة في رتبة ملازم أول بأول مربوطها أما إذا كانت هذه المدة سنتين فقط فيكون تعيينه في رتبة ملازم بأول مربوطها. ومع ذلك يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة. فإذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في اقدميته باعتبارها سنة واحدة . أما إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائدة مباشرة بأول مربوطها وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير . ويشترط في جميع الحالات قضاة فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير ويقضي الضابط في هذه الحالات فترة التجربة المشار إليها في المادة ( 32) من هذا القانون.
المادة رقم 34
يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة في رتبة ملازم بأول مربوطها. ومع ذلك يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة، فإذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في اقدميته باعتبارها سنة واحدة، أما إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائدة مباشرة بأول مربوطها وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير . ويشترط في جميع الحالات قضاء فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير. ويقضي الضابط في هذه الحالات فترة التجربة المشار إليها في المادة ( 32) من هذا القانون.
المادة رقم 35
تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم أو القرار الصادر بتعينهم فيها أو ترقيتهم إليها. ولا يجوز أن يرجع المرسوم أو القرار الاقدمية في الرتبة المرقى إليها الضابط إلى تاريخ سابق على صدوره.
المادة رقم 36
يجوز - بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة - إعادة الضابط المستقبل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية، وأن لا يكون قد انقضى على تركه خدمة الشرطة أكثر من ثلاث سنوات. وتضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة التالية في حساب تقاعد الضابط الذي أعيد إلى الخدمة.
المادة رقم 33 مكرر
يجوز لوكيل الوزارة أن يعين في رتبة وكيل ضابط من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (37) من قانون نظام قوة الشرطة بالإضافة إلى الشروط الآتية:- 1- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة. 2- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بناء على حكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي. 3- أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط اجتيازها والالتحاق بها بقرار من وكيل الوزارة.
1.2 - الفصل الثاني في ضباط الصف والافراد والخفراء (37 - 42)
المادة رقم 37
يشترط في المتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط والخفراء ما يأتي : 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ثلاثين سنة ميلادية، ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2007 مادة أولى)) 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من الوزير بعد أخذ رأى وزير الصحة العامة. 4- أن يكون محمود السيرة. 5- أن لا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة رقم 38
يتم تعيين ضباط الصف الأفراد والخفراء بقرار من وكيل الوزارة وتبرم معهم، بعد فترة التدريب المشار إليها في المادة (39)، عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ السن القانونية. ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم.
المادة رقم 39
يخضع المتطوع لأحكام ونظم قوة الشرطة بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها ومكافأة المتطوع أثناءها قرار من الوزير. وتحسب مدة التدريب ضمن مدة خدمة من يعين من المتطوعين.
المادة رقم 40
يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الأفراد من خريجي المدارس العسكرية أو مدارس الشرطة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة رقم 41
يتقاضى ضباط الصف والأفراد أول مربوط الرتبة عند تعيينهم لأول مرة. ويمنح الشرطي علاوة من علاوات رتبته إذا كان حاصلا أو حصل أثناء الخدمة على شهادة اتمام الدارسة الابتدائية على الأقل. ويجوز منحه علاوة أخرى من علاواتها. وتحتسب العلاوة في جميع الأحوال في اقدميته باعتبار كل علاوة سنة واحدة.
المادة رقم 42
تحدد اقدمية ضباط الصف والأفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم. ويقضي ضباط الصف والأفراد فترة تجربة مدتها سنة عند تعيينهم لأول مرة يسرح خلالها من يثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة، وإلا اعتبر مثبتا وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
2 - الباب الثالث أحكام الخدمة (43 - 94)
2.1 - الفصل الأول الراتب والبدلات والعلاوات (43 - 51)
المادة رقم 43
يقصد بالراتب، ما لم يقض القانون غير ذلك، الراتب الأساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافا إليه العلاوات الدورية المستحقة.
المادة رقم 44
يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم. ويستحق ضباط الصف والأفراد والخفراء رواتهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم. ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.
المادة رقم 45
يمنح رجال قوة الشرطة علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة. وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخها منحتا معا.
المادة رقم 46
تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العاملون في قوة الشرطة والوزارة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.
المادة رقم 47
يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة لمن يقوم من رجال الشرطة بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.
المادة رقم 48
يستحق الأسير من رجال قوة الشرطة كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد. ويصرف إلى زوجته أو من يختاره أقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهريا. وإذا توفي الأسير وحكم بإثبات غيبته المنقطعة، دفعت جميع استحقاقاته إلى ورثته، مع عدم الاخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.
المادة رقم 49
تسري على رواتب من يحال من رجال قوة الشرطة إلى المحاكمة الأحكام الآتية : أ - إذا اخلي سبيله وعاد إلى عمله، صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي فيها. ب- إذا كان موقوفا أو اخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل ، صرف له نصف راتبه. فإذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته، صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل. ﺠ- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده استمر صرف نصف راتبه طوال تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه. د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إنهاء خدمته، سويت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم نهائيا، فإذا كان الحكم صادرا بالإعدام تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون إخلال قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة رقم 50
لا يجوز الحجز على رواتب رجال قوة الشرطة أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب وذلك مع عدم الإخلال بإحكام المادة (51) من هذا القانون. وتكون الأولوية لدين النفقة ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.
المادة رقم 51
يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب رجال قوة الشرطة تتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الأموال الناتجة من هذا الخصم في صندوق الشرطة الذي تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
2.2 - الفصل الثاني في التقارير السرية (52 - 57)
المادة رقم 52
يعد لكل ضابط ملف خدمته به ملف سري مستقل تودع فيه الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه، والعقوبات الانضباطية والأحكام النهائية الصادرة ضده.
المادة رقم 53
يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق. وتصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.
المادة رقم 54
الضابط الذي يقدم تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير.
المادة رقم 55
الضابط الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف يعرض أمره على اللجنة العامة لشؤون الشرطة المنظر في خفض رتبته أو تسريحه بعد سماع أقواله. ويكون خفض الرتبة أو التسريح بقرار من الوزير.
المادة رقم 56
في حالة خفض رتبة الضابط طبقا للمادة السابقة لا يجوز النظر في ترقيته قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار خفض الرتبة.
المادة رقم 57
تعد لكل من ضباط الصف والأفراد والخفراء صحيفة أحوال تثبت فيها أراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية أو تأديبية أو ما يصدر عليهم من أحكام نهائية.
2.3 - الفصل الثالث في الترقية (58 - 72)
المادة رقم 58
تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية.
المادة رقم 59
يستحق المرقى من رجال قوة الشرطة الراتب المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم أو قرار الترقية، مع مراعاة أحكام المادة ( 35) من هذا القانون.
المادة رقم 60
يكون الترشيح للترقية وفق لائحة يصدر بها قرار من الوزير.
المادة رقم 61
يجوز بقرار من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدنى للترقية في حالة الحرب.
المادة رقم 62
تكون الترقية حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلي رتبة العميد واللواء بمرسوم.
المادة رقم 62
تكون الترقية حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بمرسوم.
المادة رقم 63
يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدني للترقية والمبينة في الجداول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ويرقي الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.
المادة رقم 64
تكون الترقية من رتبة ملازم أول حتى رتبة المقدم بالأقدمية المطلقة وتكون فيما زاد عن رتبة مقدم بالاختيار بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بها.
المادة رقم 65
استثناء من الأحكام السابقة تجوز ترقية الضابط إلى الرتبة التالية لرتبته بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
المادة رقم 66
لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة أصبح التقرير فيها نهائيا.
المادة رقم 67
تجوز ترقية الملازم إلى رتبة نقيب إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل علمي جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة. فإذا كانت مدة الدراسة سنتين جازت ترقيته إلى رتبة ملازم أول، كل ذلك بشرط أن يكون الضابط قد قضى فترة التجربة بنجاح.
المادة رقم 68
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون يجوز بقرار من الوزير ترقية وكيل أول ضابط إلى رتبة ملازم، إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة. 2- أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاما في العمل بقوة الشرطة منها أربع سنوات على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط. 3- أن يجتاز الدورة التدريبية التي تحدد مدتها وشروط الاختبار والالتحاق بها بقرار من الوزير. ويجوز للوزير إضافة أية شروط أخرى.
المادة رقم 68
تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بقرار من وكيل الوزارة بناء تزكية رؤسائهم.
المادة رقم 69
يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الفرد أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة رقم 70
يشترط في ترقية الشرطي إلى رتبة وكيل عريف أن يجتاز الدورة المقررة للترقية. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة إعلان الحكم العرفي أو في حالة الطوارئ.
المادة رقم 71
تكون الترقية إلى رتبة عريف بترتيب اقدمية وكلاء العرفاء الذين يزكيهم رؤساؤهم وتكون الترقية إلى رتبة رقيب بالاختيار.
المادة رقم 71
يجوز الترقية من رتبة شرطي حتى رتبة رقيب أول بعد قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية. ويجوز ترقية رقيب أول ووكيل ضابط إلى الرتبة التالية بعد قضاء مدة لا تقل عن أربع سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية. وتحدد مدد الدورات وشروط اجتياز والتحاق المرشح للترقية بها بقرار من وكيل الوزارة.
المادة رقم 72
استثناء من الأحكام السابقة، تجوز بقرار من الوزير ترقية ضابط الصف أو الشرطي إلى الرتبة التالية إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
المادة رقم 71 مكررا
يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهاة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول. ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة - إلى رتبة وكيل ضابط. ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل عد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم. ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2010 مادة أولى))
2.4 - الفصل الرابع في النقل والندب (73 - 77)
المادة رقم 73
لا يجوز نقل أحد من رجال قوة الشرطة إلى وظيفة خارج وزارتي الداخلية والدفاع إلا بموافقة الوزير. ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها. فإذا أعيد إلى قوة الشرطة شغل الرتبة التي فيها زملاؤه وبأقدميته السابقة بينهم.
المادة رقم 74
يجوز بقرار من الوزير ندب أحد رجال قوة الشرطة للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنة يجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.
المادة رقم 75
يجوز بقرار من الوزير ، إعارة الضابط إلى الحكومات و الهيئات الأجنبية أو الدولية أو الهيئات والمؤسسات المحلية، بشرط موافقة الضابط عليها كتابة وتكون الإعارة بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
المادة رقم 76
يجوز للوزير - بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة - إيفاد الكويتيين من رجال قوة الشرطة في بعثات دراسية ومهام رسمية. ويجوز عند الضرورة القصوى إيفاد غير الكويتيين من رجال قوة الشرطة الاختصاصيين أو الفنيين. وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة والترقية، ويحصل عنها استقطاع التقاعد.
المادة رقم 77
تصدر بقرار من الوزير - بالاتفاق مع وزير المالية والنفط - أحكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما أنفقه رجال قوة الشرطة لتأدية مهمة رسمية.
2.5 - الفصل الخامس الاجازات (78 - 94)
المادة رقم 78
لا يجوز لأي من رجال قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.
المادة رقم 79
الإجازات التي يجوز منحها لرجال قوة الشرطة هي:- 1- الأجازة الدورية. 2- الأجازة المرضية . 3- الأجازة الإدارية. 4- أجازة الحج. 5- الأجازة الطارئة. ويصدر بنظام هذه الإجازات وإجراءات منحها قرار من الوزير مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة رقم 80
يستحق الضابط أجازة دورية لمدة خمسة وأربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة. ويستحق ضابط الصف والشرطي والخفير أجازة دورية لمدة أربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق خمسة وأربعين يوما في السنة. وتستحق الأجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.
المادة رقم 81
يجوز استدعاء المجاز من رجال قوة الشرطة، قبل انتهاء أجازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة رقم 82
إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالأجازة الدورية عن سنة ما، جاز بعد موافقة الوزير - صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى ستة أخرى.
المادة رقم 83
يحتفظ رجل الشرطة برصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا خلال خمس سنوات. ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك. وصرف بدل رصيد الأجازات عند انتهاء الخدمة، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها. فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الأجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
المادة رقم 84
لا يستحق رجل الشرطة أجازة دورية عن المدد التي يقضيها في بعثة علمية أو في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فإذا كان رجل الشرطة معارا خصم من أجازته الدورية ما حصل عليه فعلا من أجازة من الجهة المعار إليها.
المادة رقم 85
يصرف لرجل قوة الشرطة في أجازاته الدورية مقدما كامل راتبه وبدلاته فيما عدا بدل الانتقال.
المادة رقم 86
يمنح من يصاب بمرض أو بحادث مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ثم سنة بنصف راتب. ويجوز بقرار من الوزير منح رجل الشرطة أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خلالها. فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاهم بسببها أو أن رجل الشرطة مريض بالسل، منح هذه المدة جميعا براتب كامل.
المادة رقم 86
يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل. ويجوز برار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة منح رجل الشرطة أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خلالها. فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها أو أن رجل الشرطة مرض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل.
المادة رقم 87
يجوز لرجل قوة الشرطة في حالة المرض أن يستفيد برصيده من الأجازات الدورية.
المادة رقم 88
يكون التصريح بالأجازة المرضية والاذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على خمسة أيام، وإلا جاز التصريح بها من طبيب أو دار من دور العلاج. ويجب على طالب الأجازة المرضية أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه.
المادة رقم 89
لا يجوز تسريح رجل قوة الشرطة لأسباب صحية إلا بعد استنفاده كامل أجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، ما لم يوافق كتابة على ذلك. ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة إنهاء خدمات رجل قوة الشرطة لأسباب صحية قبل استنفاد أجازاته بشرط دفع كامل راتبه عنها.
المادة رقم 90
يجوز منح رجل قوة الشرطة أجازة إدارية بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من أجازاته الدورية لمدة أو مدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.
المادة رقم 91
يجوز منح رجل قوة الشرطة - إذا سمحت ظروف العمل بذلك - أجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من أجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج. ولا تمنح هذه الأجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة.
المادة رقم 92
الأجازة الطارئة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع رجل قوة الشرطة معه إبلاغ رؤسائه مقدما للتصريح بها. ولا يجوز لرجل قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله لسبب طارئ لمدة لا تجاوز يومين في المرة الواحدة ولا أكثر من أربع مرات في العام الواحد. ويجب على رجل قوة الشرطة أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الأجازة الطارئة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الاستئذان منه.
المادة رقم 93
يصرف لرجل قوة الشرطة في أجازاته المرضية والإدارية والطارئة وفي أجازة الحج كامل راتبه وبدلاته.
المادة رقم 94
كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عند انتهاء أجازاته مباشرة حرم من راتبه مدة غيابه، وذلك مع عدم الإخلال بمؤاخذته تأديبيا أو عسكريا. ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الأجازات الدورية المستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول. ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة فرارا.
3 - الباب الرابع انتهاء الخدمة (95 - 109)
المادة رقم 95
يعتبر رجل قوة الشرطة في الخدمة طالما كان قائما بعمله أو مجازا أو مكلفا بمهمة رسمية أو موفدا أو محالا إلى المحاكمة العسكرية أو أسيرا. ولا تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49) من هذا القانون.
المادة رقم 96
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية. 1- فقده الجنسية الكويتية. 2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - وبشرط موافقة الضابط - مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- قبول الاستقالة. 5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون. 6- التسريح. 7- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة رقم 97
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد والخفير لأحد الأسباب الآتية: 1- فقده الجنسية الكويتية. 2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- قبول الاستقالة. 5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون. 6- التسريح. 7- عدم تجديد تطوعه. 8- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 9- الوفاة، أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة رقم 98
تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبه السن الآتية: في رتبة ملازم 47سنة في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة في رتبة مقدم 52 سنة في رتبة عقيد 54 سنة في رتبة عميد 56 سنة في رتبة لواء 58 سنة وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد حتى رتبة عقيد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة للشرطة، وتكون بمرسوم للرتب التي تلي ذلك حسب التسلسل العسكري.
المادة رقم 98
تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية: في رتبة ملازم 47سنة في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة في رتبة مقدم 52 سنة في رتبة عقيد 54 سنة في رتبة عميد 56 سنة باقي الرتب 58 سنة وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد حتى رتبة عقيد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة للشرطة، وتكون بمرسوم للرتب التي تلي ذلك حسب التسلسل العسكري.
المادة رقم 99
تجوز إحالة ضابط الصف والفرد والخفير إلى التقاعد بقرار من وكيل الوزارة إذا أتم الخامسة والخمسين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة رقم 100
لرجل قوة الشرطة أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب إلى طلبه بقرار من الوزير إذا كان ضابطا ومن وكيل الوزارة إذا كان من ضباط الصف أو الأفراد أو الخفراء .
المادة رقم 101
إذا أحيل أحد رجال قوة الشرطة إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية ، ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس.
المادة رقم 102
يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمة المستقبل إلا بالقرار الصادر بقبولها. ولا يجوز الاستقالة من الشرطة في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.
المادة رقم 103
لا تجوز استقالة رجل الشرطة أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته عسكريا أو جزائيا إلى البت نهائيا فيما هو منسوب.
المادة رقم 104
يسرح رجل قوة الشرطة من الخدمة لأحد الأسباب الآتية : 1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح. 2- إذا قرر الوزير ذلك وفقا لأحكام الفقرة (55) من هذا القانون. 3- إذا اقتضى الصالح العام تسريحه ويكون التسريح في هذه الحالة بمرسوم بالنسبة إلى من يعينون بمرسوم وبقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لغيرهم من الضباط، وبقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد والخفراء.
المادة رقم 105
تنتهي خدمة ضباط الصف والأفراد والخفراء بانتهاء مدة تطوعهم إذا لم يتجدد عقد التطوع وفقا لأحكامه.
المادة رقم 106
إذا حكم على رجل قوة الشرطة بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم بترتب عليه إنهاء خدماته، وكان موقوفا، انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وذلك مع عدم الاختلال بأحكام المادة (49) من هذا القانون.
المادة رقم 107
تسري على قوة الشرطة الذي تنتهي خدماته أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة رقم 108
يعتبر من الاحتياط رجال الشرطة الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم. ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياط في حالة الحرب والحكم العرفي والطوارئ. يصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري.
المادة رقم 109
يجوز بقرار من وكيل الوزارة إبقاء رجل الشرطة بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما عهدته، ويجوز مد هذا الميعاد مدة أخرى لا تجاوز شهرين، وتصرف عن مدة التسليم مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهريا أثناء الخدمة.
4 - الباب الخامس أحكام انتقالية (110 - 114)
المادة رقم 110
يثبت في رتبته الحالية كل رجل من رجال قوة الشرطة كويتي الجنسية موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.
المادة رقم 111
تستمر خدمة رجال قوة الشرطة غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم - حسب رتبته - أحكام المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة ( 26) من هذا القانون، وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.
المادة رقم 112
إلى حين صدور المراسيم والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع النظم المعمول بها حاليا، إلا ما كان منها مخالفا لنصوص هذا القانون.
المادة رقم 113
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز أن ينيب عنه وكيل الوزارة في إصدارها.
المادة رقم 114
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
قانون رقم 5 لسنة 1972 بتعديل جداول رواتب العسكريين من رجال الجيش وفئات علاواتهم الاجتماعية ( 5 / 1972 ) عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تستبدل الجداول المرافقة لهذا القانون بالجداول المرافقة للقانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والخاصة بالرواتب الأساسية والعلاوات الدورية للعسكريين.
المادة رقم 2
دون إخلال بأحكام المادة 49 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، تعدل فئات العلاوة الاجتماعية المقررة حاليا للعسكريين من رجال الجيش إلى الفئات المبينة في جداول فئات العلاوة الاجتماعية المقررة للعسكريين لهذا القانون.
المادة رقم 3
تسري الرواتب وفئات العلاوة الاجتماعية المشار إليها في المادتين السابقتين على العسكريين من رجال الجيش الموجودين في الخدمة يوم 1/4/1971، وتصرف لهم الفروق المالية المترتبة عليها من ذلك التاريخ. أما من عين بعد ذلك وقبل صدور هذا القانون فتصرف لهم الفروق من تاريخ التعيين.
المادة رقم 4
تعاد تسوية معاشات تقاعد العسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل صدور هذا القانون وطبق عليهم القانون رقم 27 لسنة 1961 على أساس الرواتب الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون، وتصرف لهم فروق معاشات تقاعدهم اعتبارا من1/4/1971. أما من انتهت خدماتهم من العسكريين واستحقوا مكافأة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961، فتعاد تسوية مكافآتهم وفقا للجداول الجديدة إذا كان انتهاء خدماتهم تاليا ليوم 31/1/1971 وتصرف لهم الفروق المالية المترتبة على ذلك.
المادة رقم 5
يقتصر التعيين في الدرجات المبينة بالجدول رقم ( 3 ) المرافق لهذا القانون على غير الكويتيين.
المادة رقم 6
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة رقم 7
على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تعدل المادة 89 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش على الوجه الآتي: (( يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل. ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكري أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خلالها. فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل)).
المادة رقم 2
على وزير الدفاع ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقنم 84 لسنة 1977 بإلغاء المادة 88 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمادة 85 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ( 84 / 1977 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1980 بتقرير زيادة في المعاشات الخاضعة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة ( 9 / 1980 ) عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تمنح زيادة في المعاشات الخاضعة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه مقدارها -/25 د.ك شهريا، تزاد إلى الضعف إن كان صاحب المعاش متزوجا أو كان له ولد أو أكثر، كما تمنح الزيادة المضاعفة للمستحقين في المعاش في جميع الأحوال. ويضاف عن كل ولد من أولاد صاحب المعاش المستوفين لشروط الاستحقاق من بعده أو من الأولاد المستحقين في المعاش -/5 د.ك. ويكون توزيع الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة رقم 2
تمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة لأصحاب المعاشات والمستحقين بعد تطبيق قواعد الحد الأدنى المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه. كما لا يسري الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 منه على هذه الزيادة.
المادة رقم 3
لا يجوز أن يترتب على الزيادة التي تمنح وفقا لأحكام هذا القانون زيادة الجزء الذى كان يجوز لصاحب المعاش استبداله قبل تقريرها أو زيادة ما يستحق من علاوة غلاء معيشة وفقا لأحكام المرسوم بمنح علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليه.
المادة رقم 4
تسري أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات والمستحقين في 30 يونيه سنة 1979 ويحدد مقدار الزيادة وفقا للشروط التي تنطبق عليهم في هذا التاريخ وتصرف لهم اعتبارا من 25 فبراير سنة 1979.
المادة رقم 5
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة رقم 6
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مرعاه حكم المادة 4.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1980 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ( 57 / 1980 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم ( 5 ) مكررا إلى القانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص الآتي: " يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة - في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون يقضي باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة بإسم المشترى " .
المادة رقم 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة رقم 2
يضم إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلين من العسكريين لكل من: 1- وزارة الدفاع. 2- وزارة الداخلية. ويصدر بتعيينهما بناء على ترشيح الجهة المختصة وعرض وزير المالية قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدا صفتهما قبل ذلك.
المادة رقم 3
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه صندوق للمعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولا- الاشتراكات عن المستفيدين وتشمل: أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المستفيدين بواقع 5%. ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني - حسب الأحوال - وذلك بواقع 10% من مرتبات المستفيدين. ﺠ- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ثانيا- صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالنسبة للفئتين الآتيتين: أ- أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الذين يتمتعون بمزايا الصندوق المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون، باستثناء المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه. ب- الموجدين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار إليها فى الفقرة السابقة بالنسبة للفئة المنصوص عليها في ( أ ) في تاريخ العمل بهذا القانون، وبالنسبة للفئة ( ب ) في تاريخ انتهاء خدمة المستفيد، وذلك كله على أساس المزايا والاشتراكات الواردة فى هذا القانون وباستخدام نفس الأسس الاكتوارية التى استخدمت فى تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولا). وبصدر بتحديد تلك القيمة وجداولها وطريقة أدائها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على تقرير من الخبير الاكتوارى للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة. ثالثا- حصيلة استثمار أموال الصندوق. رابعا- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بهذا الصندوق.
المادة رقم 4
يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون المدد الآتية: 1- مدة الخدمة بالسلك العسكري أو بقوة الشرطة أو بالحرس الوطني بما في ذلك مدد البعثات أو الإعارة ولو كانت بغير مرتب أو بمرتب مخفض. 2- مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه مع عدم الإخلال بحكم المادة 26 من هذا القانون. 3- مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني. 4- ولا تدخل المدد التي حرم المستفيد من معاشه أو مكافأته عنها طبقا لحكم المادة ( 46 ) من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه ضمن مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون. وتسري على المستفيد أحكام المادة ( 30 مكررا ) من قانون التأمينات الاجتماعية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 37 لسنة 1982 مادة ثالثة ))
المادة رقم 5
تضاف إلى الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الآتية: 1- مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية. 2- مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود. ويصدر بتحديد مدد العمليات الحربية ومناطقها وساحات القتال ومدده قرار من الوزير المختص. 3- مدة مساوية للمدة التي يقضيها المستفيد في الأسر بشرط أن تثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة. 4- مدة لا تزيد على ثلاثة أرباع مدة الخدمة التي يقضيها المستفيد في العمل طيارا، وتحسب هذه الضميمة تبعا لعدد ساعات الطيران بشرط ألا تقل عن الحد المقرر وذلك كله وفقا لنظام يصدر عن الوزير المختص. ولا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب في الحالة الضميمة الأطول.
المادة رقم 6
يجوز للمستفيد أن يطلب تحويل احتياطي مدة اشتراكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون، ويصدر قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب مقابل الاحتياطي المحول ضمن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون.
المادة رقم 6
يجوز للمستفيد أن يطلب ضم مدة اشتراكة المحسوبة وفقا لأحكام القانون رقم (61) لسنة1976 المشار الية الى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة,ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطى الذىيحول الى الصندوق المنصوص علية فى المادة(3) من هذا القانون.
1 - الباب الثاني في المعاشات والمكافآت والتعويضات (7 - 13)
المادة رقم 7
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. 2- انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة على الأقل. 3- انتهاء خدمة المستفيد لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين السابقين متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فأن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة طبقا لهذا القانون عن عشرين سنة. يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية أو وقوع الوفاة أو العجز الكامل خلال مدة لاتجاوزسنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار الية. ويحسب المعاش في هذه الحالات على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.وتضاف الى مدة الخدمة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة المدة الباقية حتى بلوغ المستفيد سن الستين فرضل,كما تضاف هذة المدة فى حالة التسريح لأسباب صحية اذا ثبت أن المستفيد قد أصبح عاجزا عن الكسب فى تاريخ انتهاء الخدمة. وفى حالة استحقاق المعاش التقاعدى بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار الية. 2- انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة على الأقل. 3- انتهاء خدمة المستفيد لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين السابقين متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فأن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة طبقا لهذا القانون عن عشرين سنة.
المادة رقم 8
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع 75% من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 100% من هذا المرتب. على أنه في حالات انتهاء الخدمة المشار إليها في البند 3 من المادة السابقة أو الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب المستفيد قبل بلوغه سن الخامسة والأربعين، فيستحق المعاش بواقع 65% من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون والتي تبلغ خمس عشرة سنة، ويزاد 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى95% من هذا المرتب.
المادة رقم 9
إذا كان انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون نتيجة إصابة أو فقد المستفيد أثناء تأدية العمل أو بسببه، يستحق المعاش بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر لرتبته، ويسري هذا الحكم إذا كانت الإصابة أو الفقد أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته مونه في الطريق الطبيعي.
المادة رقم 10
إذا كان انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون نتيجة إصابة أو فقد المستفيد أثناء العمليات الحربية أو ساحات القتال، يستحق المعاش بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبته. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الإصابة أو الفقد في الحالات الآتية: 1- أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي. 2- مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. 3- بث وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات. 4- الإنزال الجوى للهابطين بالمظلات. 5- غرق الغواصات. 6- الطيران على الطائرات العسكرية. 7- الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا لأنظمة الخدمة.
المادة رقم 11
يستحق المستفيد مكافأة في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي، وتحسب بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى المحسوبة طبقا لهذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك، ويتخذ آخر مرتب شهري أساس لحساب المكافأة. كما تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون, ويحدد مقدارها وفقا لحكم الفقرة الأولى تبعا لعدد السنوات الزائدة. وتصرف هذه المكافأة مع المعاش التقاعدى. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة توزع هذة المكافأة كاملة على المستحقين فى المعاش بنسبة أنصبتهم فيه, فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين. إذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1983 مادة أولى )).
المادة رقم 12
يستحق المستفيد إذا أصيب بعجز جزئي لا يترتب عليه انتهاء خدمته وكان ذلك نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضا طبقا لقواعد الدية الشرعية بقدر بنسبة درجة العجز الجزئي. ولا يصرف التعويض إلا بعد ثبوت العجز نهائيا. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي.
المادة رقم 13
تسري أحكام المواد 9 و 10 و 12 و من هذا القانون على المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني، ويعاملون على أساس الرتبة التي يعين عليها الخريج عند انتهاء دراسته. كما تسري أحكام المواد المشار إليها على المجندين إلزاميا والاحتياطيين وذلك طوال مدة تجنيدهم أو وجودهم بالخدمة العسكرية الفعلية وعلى المدنيين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، ويعاملون على النحو التالي: أولا : بالنسبة لمن لا يشغلون وظائف مدنية : أ - يعاملون معاملة مماثلة لمن يحملون مثل رتبهم العسكرية. ب- إذا كانوا من حملة المؤهلات فيعامل كل منهم على أساس الرتبة التي يصدر مرسوم بمعادلة مؤهلة لها أو على أساس الفقرة ( أ ) أيهما أفضل. ﺠ- يعامل المدنيون من غير حملة المؤهلات المبينة بالفقرة ( ب ) معاملة الجنود. ثانيا - بالنسبة لمن يشغلون وظائف مدنية: يعاملون على أساس مرتباتهم المدنية أو على الأساس المنصوص عليه في البند السابق أيهما أفضل.
المادة رقم 10 مكررا
فى تسوية المعاش المستحق وفقا لأحكام المادتين السابقتين-بالنسبة لمن يجاوز آخر مربوط المرتب المقرر لرتبتة أو الرتبة الأعلى التى تلى رتبتة حسب الأحوال فى تاريخ العمل بالتأمين التكميلى الحد الاقصى للمرتب فى هذا التاريخ - يعتد بالمرتب الذى يحسب على أساسة المعاش عند انتهاء الخدمة بافتراض تطبيق الجداول والأحكام المعمول بها فى تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلى.
المادة رقم 10 مكررا / أ
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون ديناراً شهرياً. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
2 - الباب الثالث في الأحكام العامة (14 - 19)
المادة رقم 14
يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر ما يلي: 1- إضافة مدد إلى مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمستفيدين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. 2- منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير الكويتيين أو المستحقين عنهم في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو غيرها من الحالات، وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من قانون الإصدار. ومع عدم الإخلال بما يضعه مجلس الوزراء من قواعد خاصة تسري على المدد المضافة والمعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.
المادة رقم 15
تؤدي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني - حسب الأحوال - إعانة للمستفيد الذي تنتهي خدمته بغير الوفاة تعادل مرتب شهرين. وتحسب الإعانة على أساس المرتب دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لة.
المادة رقم 16
يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو بالتسريح لأسباب صحية بعد استنفاد كامل الأجازات المرضية المستحقة قانونا. ويستحق المعاش في غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم التالي لانتهاء الخدمة أو لانقطاع المرتب أيهما الحق.
المادة رقم 17
لا يجوزالجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة رقم 18
تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويعتبر المستفيد في حكم المؤمن عليه ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني في حكم صاحب العمل في القطاع الحكومي وذلك في تطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة رقم 19
المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة.
3 - الباب الرابع في الأحكام الانتقالية (20 - 26)
المادة رقم 20
مع مراعاة أحكام المادتين 21 و 26 من هذا القانون تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس جدوال المرتبات المعمول بها في تاريخ صدوره. ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف لهم من معاش بما فيه الزيادة التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1980 المشار إليه والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة عن الشهر السابق على العمل بهذا القانون.
المادة رقم 21
يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاه - وقت العمل بهذا القانون - من خزانة عامة. ومع ذلك يجوز إعادة تسوية المعاش في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة رقم 22
تسري أحكام هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المقررة بموجبه أيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة رقم 23
فيما عدا حالات الحرمان من المعاش أو المكافأة طبقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة التي لم يستحق عنها معاش طبقا لأحكام القانون المذكور وذلك وفقا لأحكام المواد 7 و8 و 9 و 10 من هذا القانون وعلى أساس جدوال المرتبات المعمول بها في تاريخ صدوره. وباستثناء حالة انتهاء الخدمة بالتسريح لأسباب صحية تسترد المكافأة التي سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية طبقا للجداول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
المادة رقم 24
لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون فتصرف اعتبار من 1 /10 / 1977 أو من تاريخ انتهاء الخدمة أيهما الحق.
المادة رقم 25
يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على تقرير من الخبير الاكتوارى للمؤسسة، ويجوز أداؤه على أقساط طبقا لما يحدده القرار المشار إليه. كما تؤدي الخزانة العامة مقابل ما يصرفه الصندوق من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة.
المادة رقم 26
تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه، نصف مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد منذ 5 / 6 / 1967 حتى تاريخ صدور هذا القانون. ولا يجوز الجمع بين هذه المدة والمدة التي أضيفت تطبيقا لحكم البند (1) من المادة 41 من القانون المشار إليه وذلك عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب في هذه الحالة المدة الأطول. ولا تحسب أية مدة خلاف المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك في تطبيق البند (3) من المادة 41 من القانون المشار إليه.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية ( 70 / 1980 ) عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على العسكريين غير الكويتيين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 المشار إليه، وتسوى حقوقهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية وذلك دون إخلال بحكم المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة رقم 2
يستحق المعاش التقاعدي لمن تنتهي خدمته بعد العمل بهذا القانون لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة منقطعة أو التسريح لأسباب صحية. 2- بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة. 3- الإحالة إلى التقاعد بشرط ألا تقل السن عن الخامسة والأربعين.
المادة رقم 3
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع 65% من آخر مرتب شهري شاملا العلاوة الاجتماعية والعلاوة المقررة عن الأولاد وذلك إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه تقل عن عشرين سنة، وبواقع 57% من المرتب المذكور إذا كانت المدة المشار إليها قد بلغت عشرين سنة.
المادة رقم 4
تستحق مكافآة تقاعد لمن تنتهي خدمته بعد العمل بهذا القانون لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية منه، وتحسب بواقع مرتب شهر ونص عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك، ويتخذ المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة أساسا لحساب المكافآة.
المادة رقم 5
مع مراعاة أحكام المادة التالية تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس جداول المرتبات المعمول بها في تاريخ صدوره. ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف لهم من معاش بما فيه الزيادة التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1980 المشار إليه والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة عن الشهر السابق على العمل بهذا القانون.
المادة رقم 6
يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافآة يتقاضاها - وقت العمل بهذا القانون - من خزانة عامة.
المادة رقم 7
تسري على العاملين بأحكام هذا القانون أحكام المواد 9 و 10 و 12 و 15 و 16 و 26 من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه. كما تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه في شأن المستحقين - عدا المادتين 73 و 74 وتسري عليهم كذلك أحكام المواد 101 و 102 و 103 و 106 و 115 ( فقرة ثانية ) من القانون المذكور.
المادة رقم 8
يجوز صرف قيمة رأسمالية للمعاشات المستحقة طبقا لهذا القانون وتحدد بقرار من وزير المالية القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك.
المادة رقم 9
يسقط الحق في أية مكافآة تكون مقررة طبقا لأنظمة الخدمة العسكرية وذلك في حالة استحقاق معاش طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 10
تسري على العسكريين غير الكويتيين ولو كانوا من غير الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 المشار إليه الأحكام المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 من هذا القانون.
المادة رقم 11
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق المقررة طبقا لهذا القانون، وتؤديها الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة رقم 12
تلغى القوانين أرقام 27 لسنة 1961 و 31 لسنة 1967 و 34 لسنة 1972 والمرسوم الصادر في 23 يوليو سنة 1974 المشار إليها، كما يلغى كل حكم مخالف.
المادة رقم 13
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لإنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
الخدمة الإلزامية: هي الخدمة المترتبة على كل كويتي المحددة مدتها في هذا القانون. خدمة الاحتياط: هي الخدمة المترتبة وفق أحكام هذا القانون على كل كويتي أتم الخدمة الإلزامية أو استثني منها. المكلف: هو كل كويتي ترتبت عليه واجبات الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية. المجند: هو كل مكلف التحق بالخدمة الإلزامية. وتضاف هذه الصفة إلى مختلف الرتب العسكرية التي يحصل عليها أثناء هذه الخدمة، ويعتبر المجند عسكرياً منذ التحاقه بالخدمة الإلزامية وحتى تسريحه منها. الاحتياطي: هو كل كويتي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط، وتضاف هذه الصفة إلى مختلف الرتب العسكرية التي يحصل عليها أثناء هذه الخدمة. ويعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ دعوته للخدمة الفعلية وحتى تسريحه منها. الخدمة الفعلية: هي حالة المجند أو الاحتياطي الموجود في عمله العسكري أو في المستشفى بسبب المرض أو في أجازة أو في مهمة أو محالاً إلى القضاء أو في الأسر عند العدو أو المفقود ما لم تثبت غيبته المنقطعة. السنة: هي السنة حسب التقويم الميلادي.
1 - الباب الأول الخدمة الإلزامية (2 - 19)
1.1 - الفصل الأول في التكليف بالخدمة الإلزامية ومدتها وأدائها (2 - 6)
المادة رقم 2
يكلف بالخدمة الإلزامية كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين من عمره. ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن الثامنة عشرة من عمرهن ولم يتجاوزن الثلاثين بالخدمة الإلزامية بما يتفق وطبيعتهن.
المادة رقم 3
يجب على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذا السن إلى شعبة التجنيد التابع لها. وعلى وزارة الصحة العامة موافاة وزارة الدفاع سنويا بأسماء من يتمون الثامنة عشرة في العام المقبل. وعلى المختارين كل في منطقته إعلام شعبة التجنيد المختصة بمن لم ترد أسماؤهم في كشوف وزارة الصحة العامة أو سواقط القيد ممن أتموا الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين.
المادة رقم 4
تشتمل الخدمة الإلزامية على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات الجيش. ويتم توزيع المجندين على هذه الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة، ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعض المجندين بعد فترة التدريب للخدمة في الشرطة أو الحرس الوطني أو إدارة الإطفاء العام. أما المكلفون من ذوي التخصصات النادرة فيجوز أن يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد فئاتهم وكيفية أدائهم للخدمة الإلزامية.
المادة رقم 5
مدة الخدمة الإلزامية سنتان تبدأ من تاريخ التحاق المكلف بالخدمة. وتخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى سنة للحاصلين على مؤهل جامعي أو شهادة أخرى من الكويت أو الخارج تعتبرها وزارة التربية معادلة له. كما تخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى سنة ونصف لخريجي معاهد التعليم التطبيقي والتدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لا تقل مدة الدراسة بها عن سنتين بعد الثانوية العامة وللحاصلين على أي شهادة أخرى من الكويت أو الخارج تعتبرها وزارة التربية معادلة لذلك.
المادة رقم 6
لا تحسب المدد الآتية من مدة الخدمة الإلزامية: (أ) المدد التي يقضيها المجند في أجازة مرضية عن إصابة لحقته نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم. (ب) المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذا لحكم نهائي بإدانته. (جـ) المدد التي يقضيها المجند فاراً أو متغيباً بدون إذن.
1.2 - الفصل الثاني في الاستثناء من الخدمة الإلزامية والإعفاء منها (7 - 8)
المادة رقم 7
يستثنى من الالتزام بتأدية الخدمة الإلزامية: (أ) طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام. (ب) المعينون أو المتطوعون برتبة عسكرية في الجيش أو في الشرطة أو في الحرس الوطني أو في إدارة الإطفاء العام. (جـ) الأشخاص المذكورون في الفقرتين السابقتين الذين انتهت خدمتهم أو أنهيت دراستهم قبل العمل بهذا القانون. أما من تنتهي خدمته أو دراسته منهم بعد العمل بهذا القانون فيشترط لاستثنائه أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كلتيهما معاً - حسب الأحوال - مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة رقم 8
يعفى من الخدمة الإلزامية: (أ) المكلف الذي يثبت بالفحص أنه مصاب بمرض يمنعه من القيام بالخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة الإلزامية. (ب) الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم. ويعتبر في حكم الولد الوحيد المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه. (جـ) أكبر الموجودين في سن التكليف من أولاد العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إصابة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية وبسببها. ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة. (د) المكلف الأكبر سنا من أخوة المذكورين في الفقرة السابقة.
1.3 - الفصل الثالث في تأجيل الخدمة الإلزامية (9 - 14)
المادة رقم 9
تؤجل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد للفئات الآتية: (أ) المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه بشرط أن يكون الأب عاجزاً عن الكسب. (ب) المعيل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها عاجزا عن الكسب. (جـ) المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته بشرط أن يكونوا عاجزين عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم. (د) المعيل الوحيد لأخته أو أخواته إن كن غير متزوجات. (هـ) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيذ العقوبة والمحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس. (و) المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بعاهة أو مرض يمنعه أي منهما مؤقتا من أداء الخدمة الإلزامية طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة الإلزامية. (ز) أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم إذا كان لأي منهما ولدان في سن التكليف. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية عن ولدين لمن له ثلاثة أولاد أو أكثر في سن التكليف.
المادة رقم 10
تؤجل الخدمة الإلزامية مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما فوق أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى إتمام دراستهم وفقا للشروط التالية: أ- ألا يكون من طلاب المدارس الليلية أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب. ب- أن يكون مواظباً على الدراسة ولم ينقطع عنها. ﺠ- أن لا يتجاوز الحدود التالية من العمر: 21 سنة للدراسة الثانوية. 25 سنة للدراسة في المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة دراسة الثانوية. 26 سنة للدراسة في الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها أربع سنوات. 28 سنة للدراسة في الكليات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات. وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أعلاه أثناء العام الدراسي يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام. وفي جميع الأحوال يلغى التأجيل إذا لم ينجح المكلف بدون عذر مشروع خلال سنتين دراسيتين في السنة الإعدادية أو الأولى من الدراسة الجامعية أو ما دونها بعد الشهادة الثانوية بالإضافة إلى سنة أخرى لدراسة اللغة لمن يتابع دراسته في الخارج بلغة أجنبية.
المادة رقم 11
استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القانون يجوز - بقرار من وزير الدفاع - تأجيل الخدمة الإلزامية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الموفدين من قبل الدولة للخارج في بعثة أو مهمة رسمية أو الذين تقتضي طبيعة عملهم حضور دورات أو فترات عمل تدريبية في الكويت بعد التخرج مباشرة حتى انتهاء البعثة أو المهمة أو الدورة التدريبية أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أي التاريخين أقرب. وفي جميع الأحوال ينقضي التزام المكلف - المؤجل تجنيده طبقاً لهذه المادة - بأداء الخدمة الإلزامية أو ببلوغه سن الخامسة والثلاثين.
المادة رقم 12
يجوز بقرار من مجلس الدفاع الأعلى بناء على اقتراح وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد لفئات غير المنصوص عليها في المواد السابقة. ولا يجوز أن يتجاوز التأجيل طبقا لهذه المادة بلوغ المكلف سن الثامنة والعشرين.
المادة رقم 13
يزول التأجيل في الحالات المشار إليها في المواد السابقة بزوال سببه. وعلى كل من زال عنه سبب التأجيل أن يخطر بذلك شعبة التجنيد المختصة بالحضور شخصياً أو بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب.
المادة رقم 14
يجوز في الحرب أو التعبئة العامة أو الأحكام العرفية إلغاء التأجيل بسبب الدراسة بقرار من وزير الدفاع. ويحدد القرار أنواع الدراسات وفئات المكلفين التي يشملها إلغاء التأجيل.
1.4 - الفصل الرابع في ترقية المجندين (15 - 15)
المادة رقم 15
يقبل في كلية ضباط الاحتياط المكلفون من حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها ممن تتوافر فيهم الشروط التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه وفقاً لحاجة الجيش. ويولى من تخرج من هذه الكلية بنجاح رتبة ملازم مجند. ويصدر قرار من وزير الدفاع بأحكام وشروط ترقية باقي فئات المجندين. وتكون التولية إلى رتبة ملازم مجند بمرسوم والترقية إلى رتب ضباط الصف بأمر من رئيس الأركان العامة.
1.5 - الفصل الخامس في التسريح من الخدمة (16 - 18)
المادة رقم 16
دون إخلال بما ورد في نص المادة السادسة من هذا القانون يسرح المجند إذا أتم مدة خدمته الإلزامية إلا في الحرب أو التعبئة العامة أو الأحكام العرفية فيجوز الاحتفاظ به حتى انتهاء هذه الحالات، كما يجوز الاحتفاظ به عند الضرورة بقرار من مجلس الوزراء. وتعتبر مدة الاحتفاظ من خدمة الاحتياط الفعلية. كما يسرح المجند عند ثبوت عدم لياقته للخدمة الإلزامية لأسباب صحية بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة رقم 17
يحتفظ بالمجند في الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد المعالجة أو في أجازة مرضية بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إلا إذا طلب خطياً إنهاء خدمته وتعتبر مدة الاحتفاظ من خدمة الاحتياط الفعلية.
المادة رقم 18
يعتبر المجند الذي تنتهي خدمته الإلزامية وهو في الأسر بحكم الاحتياطي المدعو للخدمة الفعلية حتى انتهاء مدة أسره.
1.6 - الفصل السادس في الخدمة الالزامية الإضافية (19 - 19)
المادة رقم 19
دون إخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، بضاف إلى مدة الخدمة الإلزامية - في الأحوال المبينة فيما يلي - المدد الإضافية الآتية: أ- مدة شهرين لمن تأخر عن تقديم نفسه لشعبة التجنيد المختصة أو عن إخطارها خلال المهلة المحددة في المادتين 3 و 13 أو تأخر عن إجراء الفحوص المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون. ب- مدة ستة أشهر لمن يخلف عن تلبية الدعوة للخدمة الإلزامية خلال المهلة المحددة للالتحاق بها. وفي جميع الأحوال إذا التحق المكلف بالخدمة تلقائيا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة خفضت المدة الإضافية إلى شهرين. جـ - المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون جزاء مخالفة أحكامها، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة للخدمة الإلزامية طبقاً لهذه الفقرة على شهرين بالنسبة لكل مخالفة. وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة الإلزامية الإضافية مدة مفقودة ولا تدخل في حساب أية خدمة عسكرية. ولوزير الدفاع أو من يفوض عنه أن يعفي المكلف، إذا أبدى أعذاراً مقبولة، من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في هذا المادة أو من جزء منها.
2 - الباب الثاني خدمة الاحتياط (20 - 22)
المادة رقم 20
ينقل إلى الاحتياط : أ- المجندون من مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم الإلزامية ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة أربع عشرة سنة أو حتى بلوغهم سن الخامسة والأربعين أي التاريخين أقرب. ب- ضباط وضباط صف وأفراد الجيش وبقية الذين استثنوا من الخدمة الإلزامية المذكورون في المادة السابعة من هذا القانون ويكلفون بخدمة الاحتياط من تاريخ انتهاء خدمتهم مدة أربع عشرة سنة أو ببلوغ الضباط منهم سن الستين وبلوغ الفئات الأخرى سن الخمسين أي التاريخين أقرب.
المادة رقم 21
يجوز بقرار من وزير الدفاع في الحرب أو في التعبئة العامة أو الأحكام العرفية دعوة الاحتياطيين من مختلف المراحل والفئات للخدمة الفعلية والاحتفاظ بهم فيها ولو تجاوزت مدة الاحتفاظ الحدود القصوى لخدمة الاحتياط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة رقم 22
يصدر مرسوم بتنظيم خدمة الاحتياط لجميع الفئات، ومراحل هذه الخدمة ومدة كل مرحلة وأحوال وإجراءات دعوة الاحتياطيين للخدمة الفعلية وقواعد وأحكام ترقيتهم وانتهاء خدمتهم.
3 - الباب الثالث الحقوق والضمانات (23 - 28)
المادة رقم 23
يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية كما يحتفظ له بما يستحقه من علاوات وترقيات وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة. وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية إعادة المجند أو الاحتياطي إلى وظيفته أو عمله المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه ويبدأ حقه في المرتب من تاريخ إعادته لعمله أو وظيفته أو تاريخ تقديم نفسه لجهة عمله أي التاريخين أقرب. ولا يحول وجدود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية دون تعيينه في أي وظيفة أو عمل.
المادة رقم 24
تكون إعادة المجند أو الاحتياطي إلى وظيفته أو عمله طبقاً لأحكام المادة السابقة إذا لم يصب بعاهة أثناء الخدمة الفعلية تعوقه عن أدائها.
المادة رقم 25
دون إخلال بحقوق المجندين والاحتياطيين ممن عوملوا طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المشار إليه، يكون تحديد رواتب المجندين والاحتياطيين وغيرها من المزايا المالية أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية وفقا لقرار يصدر من مجلس الدفاع الأعلى. ويجوز أن ينص هذا القرار على تحمل جهات عمل المجندين أو الاحتياطيين بكل أو بعض هذه الرواتب، وعلى الغرامات التي توقع على هذه الجهات جزاء عدم وفائها بالتزاماتها في المواعيد المحددة.
المادة رقم 26
تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل الاحتياطيين من المقيمين خارج الكويت عند عودتهم للخدمة الفعلية ونفقات إعادتهم عند تسريحهم منها.
المادة رقم 27
تحدد مدة وكيفية منح الإجازات للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية بقرار من وزير الدفاع بما لا يجاوز الأجازات المقررة لأمثالهم في الجيش.
المادة رقم 28
للمجند استعمال حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة الإلزامية.
4 - الباب الرابع العقوبات (29 - 36)
المادة رقم 29
كل مكلف يتخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة إلى الخدمة الإلزامية للمرة الثانية أو عن تلبية الدعوة خدمة الاحتياط الفعلية خلال المهلة المحددة للالتحاق يعاقب بالآتي: أ- الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وتخفض هذه العقوبة إلى الحبس الذي لا يجاوز شهرا والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا التحق بالخدمة من تلقاء نفسه خلال الأيام العشرة التالية للمهلة المقررة للالتحاق. ب- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة في حالتي التعبئة العامة أو الأحكام العرفية. وتخفض هذه العقوبة إلى الحبس الذي لا يجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا التحق بالخدمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الخمسة التالية للمهلة المقررة للالتحاق. جـ - الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وتخفض هذه العقوبة إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا التحق بالخدمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الثلاثة التالية للمهلة المقررة للالتحاق.
المادة رقم 30
كل مكلف تخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية حتى تجاوز سن التكليف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 31
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مكلف قدم غيره بدلا منه في أحد الفحوص المقررة أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة. ب- كل مكلف ادعى بغير حق توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها. جـ - كل مكلف أحدث عاهة بجسمه بنفسه أو بواسطة غيره يقصد التخلف عن أداء الخدمة. د- كل شخص مكلف قانوناًَ بالإخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف إلى لجان التجنيد مع عمله خلاف ذلك.
المادة رقم 32
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على تجنيب شخص الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو تنفيره منها أو تأجيل أدائه لها بغير حق. ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة والدة المكلف أو شقيقته أو زوجته.
المادة رقم 33
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات أو الأوامر الصادرة تنفيذا له.
المادة رقم 34
لا يترتب على توقيع العقوبة الجزائية على المكلف إعفاؤه من الخدمة الإلزامية ويلزم بأدائها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. على أنه إذا كانت العقوبة لم يبدأ في تنفيذها قبل التاريخ المحدد لالتحاق المكلف بالخدمة، أو كان سيبلغ السن المنهي للتكليف أثناء تنفيذها، فيؤجل تنفيذ العقوبة إلى ما بعد أدائه للخدمة الإلزامية.
المادة رقم 35
لا يسري التقادم على الدعوة الجزائية ولا على العقوبة المحكوم بها بالنسبة لمن يتخلف عن الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط ويفر إلى بلد أجنبي في زمن الحرب تهرباً من الواجب. أما بالنسبة لبقية جرائم التخلف فلا يسري عليها التقادم إلا من تاريخ انقضاء التزام المكلف بالخدمة التي تخلف عن الالتحاق بها.
المادة رقم 36
يعفى من عقوبات جرائم التخلف المنصوص عليها في المواد السابقة المكلف الذي صدر قرار بإعفائه من الخدمة الإلزامية أو من خدمة الاحتياط أو من المدة الباقية له من أيهما.
5 - الباب الخامس أحكام عامة (37 - 47)
المادة رقم 37
تنشأ بوزارة الدفاع إدارة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وأساليب العمل فيها قرار من وزير الدفاع.
المادة رقم 38
لوزير الدفاع أن يخول سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الموظفين الذين يحددهم بقرار منه. ويجوز لمن يخوله وزير الدفاع هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم بعد أخذ موافقة الجهة القضائية المختصة لمدة لا تجاوز أربعة أيام إلى أن تتم معاملة تجنيدهم وإلحاقهم بوحداتهم.
المادة رقم 39
كل مواطن أتم الثامنة عشرة ولم يجاوز الثلاثين سنة من عمره ولم يؤد الخدمة الإلزامية ولم يعف أو يستثن منها أو يؤجل تجنيده لا يجوز تعيينه في أي وظيفة أو عمل في جهة حكومية أو غير حكومية كما لا يجوز منحه ترخيصا بمزاولة أي عمل خاص كما لا يسمح له باستخراج جواز سفر إلا بموافقة شعبة التجنيد المختصة.
المادة رقم 40
يصدر وزير الدفاع قرارا بتنظيم الآتي: أ- إجراءات دعوة المكلفين وتبليغها إليهم وموعد وإجراءات المقابلة والفحوص واختصاصات وواجبات اللجان المكلفة بإجرائها وشروط اللياقة الصحية للخدمة الإلزامية وكيفية الالتحاق بها وشروط وإجراءات تأجيل الخدمة الإلزامية والإعفاء منها. ب- إجراءات الدراسات التدريبية ودورات التعليم الحتمية والدورات العسكرية المؤهلة للترقية سواء بالنسبة للمجندين أو الاحتياطيين.
المادة رقم 41
يسري على المجندين والاحتياطيين الموجودين في الخدمة الفعلية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو المراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في شأن العسكريين.
المادة رقم 42
يضع وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزراء المختصين نظاما للتدريب العسكري في الجامعة والمدارس الثانوية أو ما يعادلها عندما يرى ذلك لازماً.
المادة رقم 43
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى، يجوز لوزير الدفاع أن يطلب الحصول على أية معلومات أو بيانات تتوفر لدى الأجهزة المختصة في الدولة إذا كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة رقم 44
كل مكلف تزوج قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1976 المشار إليه وثبت أنه المعيل الوحيد لزوجته أو أولاده تطبق في حقه أحكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة رقم 45
يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 46
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1976 بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، على أن يظل المجندون وفقاً لأحكامه معاملين بمدد الخدمة الإلزامية المنصوص عليها فيه.
المادة رقم 47
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تؤدى خدمة الاحتياط على ثلاث مراحل : أ- الاحتياط الأول ومدته ست سنوات تبدأ من تاريخ النقل إلى خدمة الاحتياط. ب- الاحتياط الثاني ومدته أربع سنوات تبدأ عقب انتهاء مرحلة الاحتياط الأول. جـ- الاحتياط الثالث ومدته أربع سنوات تبدأ عقب انتهاء مرحلة الاحتياط الثاني.
المادة رقم 2
يجوز دعوة الاحتياط الأول والثاني والثالث : أ- للقيام بالتمرينات العسكرية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع سنويا. ب- لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية. وتكون الدعوة بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش.
المادة رقم 3
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لجوز لوزير الدفاع دعوة الاحتياطيين ممن أدوا الخدمة الإلزامية لاستكمال تشكيل وحدات الجيش ويكون الاستدعاء في هذه الحالة لمدة لا تزيد على سنة ولمرة واحدة طوال مدة خدمة الاحتياط.
المادة رقم 4
يجوز لوزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص أن يعفى من أحكام المادتين 2 و 3 من يرى إعفاءه من العاملين في الجهات ذات الصلة بالمجهود الحربي.
المادة رقم 5
يجب على كل مواطن من قوات الاحتياط أن يبين محل إقامته وأن يخطر شعبة تجنيده عن كل تغيير يطرأ عليه خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تغيير المحل وفي حالة عدم الإخطار عن تغيير المحل يعتبر تبليغ أمر الحضور للخدمة بمحل الإقامة المسجل في شعبة تجنيده صحيحا.
المادة رقم 6
تنظم بقرار من وزير الدفاع إجراءات دعوة مختلف فئات الاحتياط إلى الخدمة الفعلية.
المادة رقم 7
على جميع المسؤولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال عدم تأخير الاحتياطيين عن الالتحاق بالخدمة الفعلية في الموعد المحدد في أمر الالتحاق.
1 - الباب الثاني في ترقية الاحتياطيين (8 - 12)
المادة رقم 8
تكون ترقية الاحتياطي بالاختيار وفي حدود رتب الاحتياط الشاغرة وبالشروط الآتية: أ- أن يجتاز الدورات العسكرية التعليمية المقررة للترقية لكل رتبة. ب- أن يكون قد أمضى الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية لكل ربتة وفقا لأحكام قانون الجيش مضافا إليها مدة سنة وتدخل مدة الاحتياط خارج نطاق الخدمة الفعلية في حساب هذه المدة. جـ- ألا يقل مجموع خدماته الفعلية بعد انتقاله إلى خدمة الاحتياط عن ثلاثة أشهر في كل رتبة، ويكون الترشيح للترقية وفق قواعد يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
المادة رقم 9
دون التقيد بأحكام المادة السابقة يجوز استنادا إلى آراء التسلسل ترقية الاحتياطي استثنائيا إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة إذا قام أثناء الحرب بأعمال أو خدمات مجيدة.
المادة رقم 10
تكون ترقية ضباط الاحتياط بمرسوم، وتكون ترقية ضباط صف وأفراد الاحتياط بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش.
المادة رقم 11
يجوز ترقية الوكيل الأول الاحتياطي إلى رتبة ملازم احتياط بالشروط الآتية :- أ- أن يكون قد أنهى مرحلة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- أن يكون حاصلا على شهادة آمر فيصل أو ما يعادلها. جـ- ألا تكون خدمته قد انتهت بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. وتصدر هذه الترقية بمرسوم.
المادة رقم 12
تكون رتب ضباط وضباط صف وأفراد الاحتياط مماثلة لرتب الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في الجيش مع إضافة كلمة ( احتياط ) إلى الرتبة مباشرة، ويرتدي الاحتياطيون عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة لرتبهم في الجيش.
2 - الباب الثالث في انتهاء خدمة الاحتياط (13 - 16)
المادة رقم 13
يسرح الاحتياطي من الخدمة الفعلية بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش في الأحوال الآتية : أ- عند انتهاء مدة التمرينات العسكرية أو الدورات أو الامتحانات. ب- عند انتهاء الحرب أو التعبئة أو الأحكام العرفية. جـ- عند انتهاء خدمته في الاحتياط.
المادة رقم 14
تنتهي خدمة الاحتياط لأحد الأسباب الآتية : أ- إذا زالت عنه الجنسية الكويتية. ب- تجاوز السن المحددة لفئته طبقا لحكم المادة ( 20 ) من قانون الخدمة الإلزامة والاحتياطية. جـ- إتمام خدمة الاحتياط. د- ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة رقم 15
تمدد الخدمة الفعلية للاحتياطي ما دام قيد المعالجة أو في أجازة مرضية بسبب مرض أو إصابة نجمت عن الخدمة أو تفاقم بسببها، إلا إذا طلب خطيا إنهاء خدمته.
المادة رقم 16
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تنشأ إدارة عامة تسمى (( الإدارة العامة للإطفاء )) تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها.
المادة رقم 2
تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف الوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة رقم 2
تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام برتبة لواء إطفاء، ويكون له نائب أو أكثر برتبة عميد إطفاء، ويعين كل منهم بمرسوم.
المادة رقم 3
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف الإدارة، كما يحدد اختصاصات نوابه. وتحدد اللوائح المشار إليها العقوبات التي توقع في حالة مخالفة أحكامها بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار. ويجوز أن يضاف إليها بحسب الأحوال المصادرة وسحب الترخيص لمدة لا تزيد على سنة أو نهائيا والغلق الذي لا يزيد على سنة أو النهائي وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.
المادة رقم 4
تكون درجات رجال الإطفاء وفقا للتسلسل التالي: مدير الإطفاء العام - نائب مدير عام الإطفاء - مشرف منطقة - مشرف فرع - مساعد مشرف فرع - مشرف أول - مشرف مركز - مراقب - مساعد مراقب - إطفائي - مساعد إطفائي. وتكون مرتباتهم وعلاواتهم السنوية وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة رقم 4
تكون علامات الدرجات بالنسبة لضباط الإطفاء بحسب التسلسل الآتي:- لواء إطفاء. عميد إطفاء. عقيد إطفاء. مقدم إطفاء. رائد إطفاء. نقيب إطفاء. ملازم أول إطفاء. ملازم إطفاء. وتكون هذه العلامات بالنسبة لضباط صف الإطفاء كالآتي:- وكيل أول ضابط إطفاء. وكيل ضابط إطفاء. رقيب أول إطفاء. رقيب إطفاء. عريف إطفاء. وكيل عريف إطفاء. إطفائي. ويسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقرر للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة، ويعامل الإطفائي معاملة العسكري طبقا لأحكام هذا الجدول، كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة إلى المعاشات التقاعدية.
المادة رقم 5
تصدر بقرار من الوزير المختص علامات درجات رجال الإطفاء.
المادة رقم 6
تصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين: أ- قواعد وأحكام التعيين ومنح العلاوات وتقييم الكفاءة والترقية. ب- قواعد وشروط منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية والتعويضات. جـ- قواعد وأحكام النقل والندب والإعارة. د- قواعد وأحكام الإجازات بأنواعها المختلفة. هـ- قواعد الضبط والواجبات والأعمال المحظورة وقواعد وإجراءات التأديب والعقوبات التأديبية والتظلم منها وأسباب انتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة رقم 7
يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام نقل رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون. ويستمر موظفو الإدارة العامة للإطفاء الذين لم ينقلوا وفقا لأحكام الفقرة السابقة معاملين بقانون ونظام الخدمة المدنية ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام.
المادة رقم 8
تلغى كل من الفقرة (5) من البند (سادسا) من المادة (15)، والفقرة (طـ) من المادة (34) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.
المادة رقم 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.
دولة الكويت
قانون رقم 41 لسنة 1982 بتعديل المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ( 41 / 1982 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 45 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور النص التالي: مادة 45: تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام المرور ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر وينشأ مجلس أعلى للمرور ويصدر نظام العمل به وتحديد مكافآت أعضائه قرار من مجلس الوزراء على أن يشكل على النحو التالي: 1- وكيل وزارة الداخلية رئيسا 2- مدير عام الإدارة العامة المرور نائبا للرئيس 3- ممثل عن كل الجهات الحكومية التالية: - وزارة الأشغال العامة - وزارة التخطيط - بلدية الكويت - الشركة الكويتية للمواصلات 4- اثنان من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال يكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية. ويختص المجلس الأعلى بالآتي: أ- وضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. ﺠ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال مسئولية الإدارة العامة للمرور على تطوير الخدمة فيها وإصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بها. د- اقتراح صلاحيات رجال إدارة المرور في ضبط الحوادث والمخالفات والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور، على أن يصدر بهذه التوصيات قرار من وزير الداخلية. ﻫ- كافة الاختصاصات الأخرى التي يرى وزير الداخلية تخويلها لهذا المجلس.
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.