• الشئون البلدية

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986م في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة ( 131 / 1986 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 7)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)


المادة رقم 1
تصدر الجهة المختصة بالبلدية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قوائم بما يلي: أ- العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها. ب- عقارات سبق للمجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها. ﺠ- عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شؤون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة، مع مراعاة ما يقتضيه المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة. ويصدر وزير الدولة للشؤون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء فيما لا يتجاوز قيمته 500 مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 1986/1987 للاستملاكات العامة.

المادة رقم 2
تصرف التعويضات المستحقة عن العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة من المبالغ المخصصة للاستملاكات العامة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/1987ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في بند الاستملاكات العامة في السنوات المالية الخمس التالية.

المادة رقم 3
يسدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى بموجب دفعات مقدمة وسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون هذه السندات قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على عرض وزير المالية. كما يجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الصادر بنزع ملكية عقاره استبداله بعقار مملوك للدولة وفقا لأحكام المادة 20/15 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه.

المادة رقم 4
يتبع في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم (23) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

المادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20/15) من القانون رقم 15/1972 المشار إليه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إصدار صيغ استملاك إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة، وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص علية في المادة الأولى من هذا القانون وبما لا يتجاوز ما يدرج بعد ذلك في بند الاستملاكات العامة سنويا. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو إجراء يخالف ذلك، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك آثار.

المادة رقم 6
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة للشؤون البلدية.

المادة رقم 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ( 47 / 1993 )

عدد المواد: 40
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. الباب الأول المؤسسة العامة للرعاية السكنية (1 - 13)
01. الباب الثاني الأحكام العامة (14 - 20)
02. الباب الثالث في توفير القسائم والبيوت والشقق (21 - 27)
03. الباب الرابع في توفير القروض (28 - 30)
04. الباب الخامس أحكام ختامية (31 - 40)
0 - الباب الأول
المؤسسة العامة للرعاية السكنية (1 - 13)


المادة رقم 1
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى (( المؤسسة العامة للرعاية السكنية )) وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة.

المادة رقم 2
تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي : أ - أربعون في المائة ( 40%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت. - وتكون للشركة التي رسى عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً ( ج ) من هذا القانون وبنفس السعر الذي رسى به المزاد . وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العني وفقاً لأحكام هذا البند. ب- عشرة في المائة ( 10 % ) للحكومة والجهات التابعة لها . ﺠ - خمسون في المائة ( 50 % ) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. ﻫ- تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون خمس وأربعون سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.

المادة رقم 2
تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة ( 27 مكرراً ) من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذا الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد فيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

المادة رقم 3
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لإنتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة ببيعها للشركة التي رسي عليها المزاد عند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسي به المزاد، فإذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح الأسهم في مزاد علني طبقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون.

المادة رقم 4
تتولى المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي: 1- إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقا لسياسات وخطط الدولة. 2- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات المرافق العامة للأحياء السكنية المشار اليها والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات البناء التعمير والإسكان. 3- توفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوفر فيهم شروطها. 4- بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك. 5- تيسير الائتمان العقاري لأغراض الرعاية السكنية. 6- الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الاسكان، والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال. 7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالاسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به. 8- اقتراح سياسة الدعم المناسبة لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية. 9- توفير بدل الإيجار. 10- استثمار أموالها بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق أغراض الرعاية السكنية.

المادة رقم 5
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف فيها. وتعتبر أغراض الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م المشار اليه.

المادة رقم 6
للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها، أو تساهم في رأس مالها. ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الاراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية.

المادة رقم 7
للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام. التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين، ويجوز للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الاراضي اللازمة للقيام بهذه المشروعات، وفقا للضوابط واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة

المادة رقم 7
تسرى أحكام كل من القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقانون رقم ( 7 ) لسنة 2008 المشار إليهما - بحسب الأحوال - على كل من الباب الثالث مكرراً و الباب الرابع مكرراً من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويستثني مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام كل من المادة ( 27 مكرراً ) والمادة ( 30 مكرراً) من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 المشار إليه.

المادة رقم 8
تعتبر مساهمة الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة في مشاريع الرعاية السكنية وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج.

المادة رقم 9
تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه. ويصدر قرار من بلدية الكويت بالاتفاق مع المؤسسة بالمواصفات القياسية للإنشاءات والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفقا للنظم والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكويت. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية ))

المادة رقم 10
يكون للمؤسسة مجلس إدارة بشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المدير العام للمؤسسة. 2- ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. ولمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس. وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قرارات مكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرغة عنه بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

المادة رقم 11
يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة وله على الأخص: 1- وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء النمو الإسكاني ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف المؤسسة. 2- اقتراح القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشأن. 3- إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخصص لأغراض الرعاية السكنية. 4- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة. 5- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة. 6- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة اللوائح لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وتحديد مرتباتهم وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 12
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ويكون لمن يوكلهم من محامي المؤسسة أو غيرهم حق الحضور عنها أمام كافة الجهات القضائية وحق الطعن في الأحكام أمام كافة درجات التقاضي، ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به، ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام. ولا تخضع أعمال المؤسسة العامة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

المادة رقم 13
يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: أ- الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم. ب- حساب عام للإيرادات والمصروفات. ﺠ- تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية.

1 - الباب الثاني
الأحكام العامة (14 - 20)


المادة رقم 14
يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق وقروض. ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للإسكان قبل العمل به، وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية وطبقا لرغبات أصحابها. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية السكنية وتحويلها من نوع إلى نوع آخر وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية ))

المادة رقم 15
استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للفئات الآتية أولوية خاصة في الرعاية السكنية: 1- أسر الشهداء. 2- أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين. 3- أسر الأيتام القصر. 4- أسر المعاقين. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والإجراءات اللازم توفرها للإفادة من الأولويات المنصوص عليها في المادة وتحديد مفهوم الإعاقة ومفهوم الأسر التي تستفيد من هذه الأولويات. وتحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه الجنسية. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية )) ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب، تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية، اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية. (( تمت إضافةهذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 مادة أولى)

المادة رقم 16
يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم. وتحدد قواعد وشروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة رقم 17
تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر. وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 18
يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة، وذلك في الحالات وطبقا للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة رقم 19
يستحق رب الأسرة بدل إيجار شهري طبقا للقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة رقم 19
يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مئة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية. ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة. وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

المادة رقم 20
يجوز إفادة الأسرة المشمولة بالرعاية السكنية من المزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي قررها هذا القانون طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويسري هذا الحكم على المزايا والزيادة فيها التي يصدر بها أحد القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقا للأحكام الواردة فيه.

2 - الباب الثالث
في توفير القسائم والبيوت والشقق (21 - 27)


المادة رقم 21
تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة. ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم.

المادة رقم 22
يشترط لاستحقاق قسيمة: 1- ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي، ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم. 2- أن يكون رب الأسرة قادرا على بناء القسيمة، ويعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين. وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين، وزيادة الحد المنصوص عليه في البند (1) بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة رقم 23
يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي: 1- سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين. 2- بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

المادة رقم 24
تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة (21) من هذا القانون وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون. ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة إلا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبنى، وما يخص الشقة أو الشقق الأخرى من مزايا.

المادة رقم 25
يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم. ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة رقم 26
يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقا لأحكام هذا القانون ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقا لأحكام المادة 859 من القانون المدني.

المادة رقم 27
تطرح الشركات المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون مشروعاتها على المواطنين وتكون الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية بها للمسجلة طلباتهم في المؤسسة وبحسب أسبقية تسجليها، ويجوز أن يتم الاتفاق بين المؤسسة وبين هذه الشركات على أن تقوم بتسليم كافة الوحدات السكنية لهذه المشاريع إلى المؤسسة لتقوم بتوزيعها طبقا لأحكام هذا الباب.

المادة رقم 27
يجب أن لا تقل مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت الحكومي عن أربعمائة متر مربع ( 400م2 ). ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار إليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشا إليه وبالشروط الواردة فيهما. ((تم أضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2010 مادة ثانية)) ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. ((تم أضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2010 مادة ثانية))

المادة رقم 27 مكرراً
تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، دون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. ويقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريراً عما تم توفيره من هذه الأراضي. وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة. كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة .وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقاً لأحكامه.

المادة رقم 27 مكرراً ( أ )
تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي : أ - أربعون في المائة ( 40%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت. - وتكون للشركة التي رسى عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً ( ج ) من هذا القانون وبنفس السعر الذي رسى به المزاد . وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العني وفقاً لأحكام هذا البند. ب- عشرة في المائة ( 10 % ) للحكومة والجهات التابعة لها . ﺠ - خمسون في المائة ( 50 % ) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. ﻫ- تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون خمس وأربعون سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.

المادة رقم 27 مكرراً ( ب )
تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة ( 27 مكرراً ) من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذا الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد فيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

المادة رقم 27 مكرراً ( ج )
تؤول إلى دولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة ببيعها للشركة التي رسى عليها المزاد عند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسى به المزاد ، فإذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح الأسهم في مزاد علني طبقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون.

المادة رقم 27 مكرراً ( د )
تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد . وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقا أحكام البند ( أ ) من المادة ( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم يوجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة 27 مكرراً ( أ ) من هذا القانون. ويجب تنفيذ وإنجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط ، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم إلى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء - بحسب الأحوال - في موعد لا يجاوز ست سنوات من تاريخ إبرام العقد.

المادة رقم 27 مكرراً ( هـ )
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا الباب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض كل وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند ( أ ) من المادة ( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة ( 27 مكرراً ) باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكوتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة ( 70 % ) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهليهم إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد ، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما. وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان - خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم - وكذلك أعداد وأسماء من يتم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.

3 - الباب الرابع
في توفير القروض (28 - 30)


المادة رقم 28
يقوم بنك التسليف بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها. وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة البنك، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة وكذلك حالت تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها. وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) عن القرض المخص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك). (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية)) ومع مراعاة توافر شروط الإقراض الأخرى، لا يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2010 مادة ثانية))

المادة رقم 29
يصدر قرار من مجلس إدارة البنك بالقواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض، وفي الحالات التالية:- 1- شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه، أيا كانت مساحتها. 2- البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة، بشرط أن تسمح بذلك اساسات المباني أو تصميماتها أو الإرتفاعات المسموح بها في المنطقة، طبقا للقواعد المقررة لذلك. 3- هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للاسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة. 4- استحقاق القرض، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية، ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية. 5- الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارة البنك. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة، يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضمانا لقيمة القرض إذا كان غير مملوك لطالب القرض.

المادة رقم 30
إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن مائتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على مائتي ألف دينار كويتي(200000 د.ك)، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.

المادة رقم 30
إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت مباشرة إلى زوجته، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

المادة رقم 28 مكررا
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق. ولبنك التسليف والادخار، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة. منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.

المادة رقم 28 مكررا ( أ )
يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة ( 28 مكررا ب ) من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من الفئات التالية: 1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد. 2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات. 3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 28 مكررا ( ب )
تحدد بمرسوم، يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض. وشروط منح السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات. وعلى بنك التسليف والادخار أن يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.

المادة رقم 28 مكررا ( ج )
لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة إيجارية منخفضة، وفقا لأحكام المادتين ( 28 مكررا، 28 مكررا أ ) من هذا القانون من الباطن، أو استغلاله في غير الغرض المخصص من أجله أو التنازل عنه أو مبادلته. وفي حالة المخالفة، يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإنذار، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة، كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي ويقدم الوزير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر من كل عام، تقريرا بالمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

المادة رقم 28 مكرراً د
1- "يمنح الحاصل على ( قرض للبناء ) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لاتتجاوز (30 ) ألف دينار كويتى ، بالإضافة إلي القرض ، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها . 2- تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والإدخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء ، والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون ، ومازالوا فى مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي ، وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لايجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي . 3- الحاصل على قرض لشراء سكن فى حالة حاجته للترميم يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لاتجاوز (30,000 د ك ) ثلاثون ألف دينار كويتي ، وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والإدخار . 4- تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لاتزيد على 5 % من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي " .

4 - الباب الخامس
أحكام ختامية (31 - 40)


المادة رقم 31
لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات، أو بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون ، وحالات تأجيل استحقاق بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة وشروط تأجير السكن الحكومي. وفي حالة مخالفة شروط التخصيص، ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما يحددها الإنذار، وينشر هذا الإنذار في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من إعادة إعلانه وفقا للإجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلا للانتفاع. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة أولى ))

المادة رقم 32
يسمح لأولاد الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد وفاتها بالبقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين.

المادة رقم 33
تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والقواعد والشروط وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التملك والقرض قائما بعد هذا التاريخ.

المادة رقم 33
تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة. ومع عدم الإخلال بإحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التملك والقرض قائما بعد هذا التاريخ.

المادة رقم 34
تقدم الحكومة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية، وتكون هذه التقارير نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 35
يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة، ويحدد هذا القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة، والجهة التي تنتقل إليها الإيداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت إليها الإيداعات والمدخرات. ويحدد القرار كذلك الجهة التي تنقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى الائتمان الزراعي وقروض الزواج.

المادة رقم 36
تستمر الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في تمتع كل منهما بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها الملحقة أو المستقلة وقيام مجلس إدارة كل منهما بالتشكيل ونظام العمل الوارد في كل من القانون رقم 30 لسنة 1965، والقانون رقم 15 لسنة 1974 المشار إليهما، وذلك إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة، ويقوم كل منهما في حدود الأغراض التي أنشئا من أجلها بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء ما يئول إلى كل منهما من موارد المؤسسة ورأس ما لها ومن صلاحيات واختصاصات وذلك إلى أن يصدر النظام الأساسي المشار إليه. ويعهد إلى مدير عام الهيئة خلال هذا الفترة بإعداد النظام الأساسي واللوائح والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة بمباشرة صلاحياتها الكاملة طبقا لأحكام هذا القانون، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئة أو غيرها.

المادة رقم 37
يلغى القانون رقم 30 لسنة 1965 والقانون رقم 15 لسنة 1974 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.

المادة رقم 38
تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون.

المادة رقم 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، عدا نصوص المواد 13،12،11،10،1 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (35) من هذا القانون.

المادة رقم 40
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 33 مكررا
تشكل لجنة لفصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية كل من: 1- اثنين من قضاة المحكمة الكلية. 2- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد. 3- ممثل عن إدارة الخبراء. 4- ممثل عن بلدية الكويت. 5- ممثل عن المؤسسة. ويجب عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء. وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء، ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة بوقف تنفيذه. ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ( 50 / 1994 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

06. قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء (1 - 6)
6 - قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء
(1 - 6)


المادة رقم 1
اذا زادت مساحة قسيمة او قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لاحد الاشخاص على خمسة الاف متر مربع فرض على كل متر مربع يجاوز هذا الرقم رسم سنوي مقداره نصف دينار اعتبارا من انقضاء سنة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك متى كانت القسيمة جاهزة للبناء ، ويستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا.

المادة رقم 1
إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية. ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقا لأحكام هذه المادة إلى إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع ( 200م2 ) أو عشرين في المائة ( 20 % ) من مساحة القسيمة أيهما أكبر. ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على المساكن الخاصة التي تقام على أراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيها مهما بلغت مادام لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو مادام قد صدر قرار من البلدية بدمجها.

المادة رقم 2
يقف استحقاق الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء عليها وصار جاهزا للسكن فيه.

المادة رقم 3
يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة او ملاكها بالتضامن فيما بينهم ، وتسري في شأنهم احكام المادة 1072 من القانون المدني.

المادة رقم 4
لا يسري الرسم على قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى ، كما لا يسري على القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية.

المادة رقم 5
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم واجراءات تحصيله ، وتصدر بقرار من وزير المالية.

المادة رقم 6
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 1 مكررا
يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت، أيهما أبعد، وباستثناء القسائم المملوكة للدولة، يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

المادة رقم 1 مكرراً (أ)
يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون كشفا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات. وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية، بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة، متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 1 مكررا (ب)
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة ( 21 / 1995 )

عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 21)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 21)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- الهيئة: الهيئة العامة للبيئة. 2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة. 3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة. 4- الرئيس: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. 5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة. 6- البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان. 7- المواد والعوامل الملوثة : أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو الكائنات الدقيقة كالبكتريا والفيروسات أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة. 8- تلوث البيئة: أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والإستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة. 9- حماية البيئة: مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي. 10- التنمية المستدامة: التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة. 11- المردود البيئي: عملية كشف الآثار والمردودات البيئية السلبية ( الضارة ) والإيجابية ( المفيدة ) لخطط التنمية الملموس منها وغير الملموس، المباشرة، الآنية والمستقبلية، المحلية والإقليمية والعالمية من أجل معالجة أو تفادي هذه الآثار الضارة، بحماية البيئة وللمشروعات الإنمائية معا.

المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة تعنى بشئون البيئة ذات شخصية اعتبارية تسمى " الهيئة العامة للبيئة" وتلحق بمجلس الوزراء.

المادة رقم 3
تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة. 2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسات البيئية. 3- الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها 4- تعريف الملوثات وتحديد المعايير للنوعية البيئية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 5- الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات البيئية ومتابعة وتقييم نتائجها. 6- تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالاستعانة بأجهزة الدولة المعنية بالبيئة في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها. 7- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة. 9- تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية الإقليمية المعنية بشئون البيئة. 10- وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف البيئي والتربية البيئية بهدف توعية المواطنين وحثهم على المساهمة في حماية البيئة. 11- القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للتوعية البيئية. 12- وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. 13- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 14- تدعيم الخدمات البيئية في المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. (( تم إلغاء هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1996 )) 15- إبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئي لمشاريع التنمية الأساسية قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية. 16- دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الأوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت.

المادة رقم 4
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة وبما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات أخرى ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك وعضوية وزراء الجهات التالية: 1- وزارة الصحة. 2- وزارة الأشغال العامة. 3- وزارة التخطيط. 4- وزارة التجارة والصناعة. 5- وزارة التعليم العالي. 6- وزارة النفط. 7- وزارة الكهرباء والماء. 8- بلدية الكويت. 9- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. ويكون المدير العام مقررا للمجلس. ويجوز للمجلس الأعلى أن يضم إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة رقم 4
يكون للهئية مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية وبما ينص عليه هذا القانون ومن اختصاصات أخرى، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومن غيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم. ويكون المدير العام مقررا للمجلس. ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم. ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة.

المادة رقم 5
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم.

المادة رقم 5
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم من المتخصصين وذوى الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات الهيئة وتكون له الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.

المادة رقم 6
يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكل مجلس لإدارة الهيئة يتكون من ثمانية أعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص في مجال البيئة يتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون المدير العام رئيسا لمجلس الإدارة، ويضع مجلس الإدارة لائحته الداخلية وتصدر بقرار من الرئيس وتتضمن اللائحة بصفة خاصة ما يلي: 1- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه. 2- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها. 3- تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

المادة رقم 6
يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكل مجلس لإدارة الهيئة يتكون من المدير العام رئيسا لمجلس الإدارة وثمانية أعضاء من ذوى الخبرة في مجال البيئة ويتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي: 1- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه. 2- تنظيم أعمال مجلس الإدراة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها. 3- تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

المادة رقم 7
يختص مجلس الإدارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي تقوم الهيئة من أجلها وله على الأخص: 1- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة. 2- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شئونهم الوظيفية بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية. 3- وضع جدول بالرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها. 4- إصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة. 6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

المادة رقم 8
يضع مجلس الإدارة النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند تحديد الموقع أو إنشاء أو استخدام أو إزالة أي منشأة أو إنتاج مواد أو القيام بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة، وتشترط الهيئة عمل وتنفيذ دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية. وللهيئة في حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات طلب وقف تنفيذ المشروع وسحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة وتلتزم الجهات المعنية المختصة وأصحاب الشأن بالاستجابة إلى هذا الطب.

المادة رقم 8
يضع مجلس الإدارة النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند تحديد الموقع أو إنشاء أو استخدام أو إزالة أي منشأة أو إنتاج مواد أو القيام بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة، وتشترط الهيئة عمل وتنفيذ دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية. وللهيئة في حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات طلب وقف تنفيذ المشروع وسحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة وتلتزم الجهات المعنية المختصة وأصحاب الشأن بالاستجابة إلى هذا الطلب. كما يجوز لمجلس الإدارة المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئي بسبب أي عمل يترتب عليه دمار بيئي وذلك إلى جانب الجهات المختصة الأخرى وما يترتب عن هذا العمل من غرامات وأحكام صادرة بموجب هذا القانون.

المادة رقم 9
لا يخل تطبيق هذا القانون بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977 المشار إليها كما لا يخل بالأحكام الواردة في قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة. على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات.

المادة رقم 10
لمجلس الإدارة أن يقرر وقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة أو مادة جزئيا أو كليا إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة ويكون هذا الوقف لمدة لا تجاوز أسبوعا يجوز مدها أسبوعا آخر. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف ويجوز للهيئة أن تطلب اتخاذ احتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة الوقف. فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بعد الوقف مدة أو مدد أخرى ويجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة أمام المحكمة الكلية. ولمجلس الادارة أن يفوض المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على مجلس الإدارة.

المادة رقم 10
للمجلس الأعلى - بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد إخطار الجهة الرسمية - أن يقرر وقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة أو مادة منعا جزئيا أو كليا إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة، ويكون هذا الوقف لمدة لا تجاوز أسبوعا يجوز مدها أسبوعا آخر. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف ويجوز للهيئة أن تطلب إتخاذ احتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة الوقف. فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بعد الوقف مدة أو مدد أخرى ويجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة أمام المحكمة الكلية. ويفوض المجلس الأعلى المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على المجلس الأعلى.

المادة رقم 11
يندب المدير العام من الهيئة أو غيرها من الجهات الإدارية المعنية الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي يقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذ اقتضى الأمر ذلك.

المادة رقم 12
لمجلس الإدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاط قد يؤدي إلى تلوث البيئة إقامة مراكز تفتيش ومراقبة وفقا لما تتطلبه حماية البيئة، أو أن تتعاون في ذلك مع الجهات المعنية، كما لها إنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة.

المادة رقم 13
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة الثامنة أو خالف قرار الوقف المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا القانون ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء التي تسببت في تلوث البيئة أو الإضرار بها مع إلزام الجهة المسببة للتلوث أو الضرر بتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة، وبإزالة التلوث على نفقتها أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدرا للتلوث وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور فإذا تكرر ارتكاب المخالفة جاز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

المادة رقم 14
للمدير العام أو من يفوضه قبول الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بعد مواجهة المخالف بمخالفته وإثبات الصلح في محضر، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من تاريخ طلبه الصلح المبلغ الذي تحدده لائحة الصلح وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بالصلح ودفع المبلغ المذكور وللمدير العام أو من يفوضه أن يرفض طلب الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المخالف أو تعدد أفعاله المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ولا يجوز قبول طلب الصلح إلا بعد أن يقوم المخالف بإزالة مصادر التلوث أو الضرر على نفقته الخاصة.

المادة رقم 15
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي. ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

المادة رقم 16
تتكون موارد الهيئة ما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا وما تحصله من الأجور نظير الخدمات التي تقدمها والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.

المادة رقم 17
يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 18
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة.

المادة رقم 19
يلغى مجلس حماية البيئة وتؤول إلى الهيئة ما لهذا المجلس من حقوق وتلتزم بما عليه من التزامات كما تؤول إلى الهيئة إدارة حماية البيئة وقسم حماية البيئة من الإشعاع التابعين لوزارة الصحة وكذلك مركز حماية البيئة التابع للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وينقل موظفو هذه الجهات إلى الهيئة بذات رواتبهم.

المادة رقم 19
يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى الجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.

المادة رقم 20
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 62 لسنة 1980 المشار إليه.

المادة رقم 21
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ( 27 / 1995 )

عدد المواد: 18
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. الفصل الأول تعاريف (1 - 1)
01. الفصل الثاني توفير الأراضي (2 - 4)
02. الفصل الثالث دعوة القطاع الخاص (5 - 5)
03. الفصل الرابع الترسية والبت في العروض (6 - 6)
04. الفصل الخامس ثمن ومواصفات القسائم (7 - 8)
05. الفصل السادس بيع القسائم (8 - 12)
06. الفصل السابع أحكام عامة (13 - 18)
0 - الفصل الأول
تعاريف (1 - 1)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني المبينة، قرين كل منها: 1- المقاول: أشخاص القطاع الخاص المشار إليهم في المادة ( 5 ) من هذا القانون. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثالثة)) 2- المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية. 3- الرعاية السكنية: الرعاية التي نص عليها القانون رقم (47) لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية. 4- البنية الأساسية : تشمل شبكات الطرق، وإنشاء خطوط شبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وربطها بالقسائم وجميع المرافق والمنشآت ومد خطوط الهاتف إلى جميع القسائم وكافة المرافق والمنشآت وإنشاء محولات الكهرباء ومد خطوط الكهرباء منها إلى مواقع القسائم وكافة المرافق والشبكات وربط الشبكات والخطوط المشار إليها بالشبكات والخطوط الرئيسية وربط الطرق الداخلية بالطرق العامة. 5- المرافق العامة: مخافر الشرطة، ومراكز الإطفاء العام، المدارس الحكومية بمختلف المراحل بنين وبنات، المساجد ومساكن الأئمة، مراكز رعاية الشباب، المستوصفات، الجمعيات التعاونية، محطات تعبئة الوقود ومكاتب البريد والهاتف وأي مرافق أخرى يرد النص عليها في دفاتر الشروط. 6- الدعوة: بيان طبيعة العقد الذي سيبرم مع المقاول وشروطه الأساسية، والضمانات المصرفية المطلوب منه تقديمها، والمساحات المرغوب في تعميرها ومواقعها وحدودها، ومعالمها وعدد القسائم المطلوب إعدادها ومساحة كل قسيمة . 7- العرض: الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة عرض أسعاره وقبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الأعمال المطلوبة الواردة في وثائق المناقصة وفي المواعيد المحددة ورضائه بالشروط الجزائية وشروط التعاقد الأخرى. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثالثة)) 8- دفاتر الشروط: بيان الأعمال المطروحة والشروط والمواصفات ومواعيد إنجاز كل مرحلة من مراحل العمل وميعاد التسليم النهائي.

1 - الفصل الثاني
توفير الأراضي (2 - 4)


المادة رقم 2
على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص وذلك حسب المخطط الهيكلي، وتسليمها للمؤسسة خالية من العوائق، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء (30) ألف وحدة سكنية على الأقل بمراعاة ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون، وأن يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة، وأن يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والأوضاع السابقة وأن تكون الأراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.

المادة رقم 3
على سائر الجهات الحكومية المعنية بإزالة العوائق - كل فيما يخصه - المبادرة إلى إزالة تلك العوائق على وجه السرعة، مع مراعاة المواعيد المقررة لتسليم تلك الأراضي والمشار إليها في المادة السابقة. وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي والمرافق العامة المرتبطة بها في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون وتدرج لها الاعتمادات اللازمة في ميزانياتها. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة رابعة ))

المادة رقم 4
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (34) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه، على رئيس مجلس إدارة المؤسسة موافاة مجلس الأمة بتقرير نصف سنوي يتضمن بيانا وافيا عن المساحة الكلية للأراضي التي تم تسليمها للمؤسسة لأغراض تنفيذ هذا القانون، ومواقعها وعدد القسائم السكنية التي سيتم انجازها، والمدة المحددة للتنفيذ.

2 - الفصل الثالث
دعوة القطاع الخاص (5 - 5)


المادة رقم 5
تطرح المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الأخرى التي تحددها المؤسسة، مشروعات تعمير الأراضي المشار إليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون وذلك بتنفيذ ما تضمنه البندان ( 4 ) و ( 5 ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون وفي مناقصات عامة بين الشركات والمؤسسات المحلية و/أو العالمية خلال تسعة أشهر من تاريخ الإعلان عن الدعوة. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثالثة)) وتنشر الدعوة في وقت واحد في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما تذاع في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن.

3 - الفصل الرابع
الترسية والبت في العروض (6 - 6)


المادة رقم 6
تكون دراسة العروض المقدمة من المقاولين واختيار أفضلها، والبت فيها، والتعاقد والإشراف على التنفيذ، وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى المؤسسة.

4 - الفصل الخامس
ثمن ومواصفات القسائم (7 - 8)


المادة رقم 7
يجب ألا تقل مساحة القسيمة عن 400 متر مربع، ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة الفنية للتقسيم.

المادة رقم 7
يجب ألا تقل مساحة القسيمة عن أربعمائة متر مربع ( 400م2 ).

5 - الفصل السادس
بيع القسائم (8 - 12)


المادة رقم 8


المادة رقم 8
يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء مضافا إليه ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية. ويكون حساب ما يخص كل قسيمة من تكلفة تنفيذ البتية الاساسية بقسمة هذه التكلفة على كامل مساحة الأراضي المستصلحة لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ثم تضرب تكلفة المتر في مساحة القسيمة، ويحدد مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيذ البينة الأساسية، متناسبا مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية: أ) كامل ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا لم تجاوز فترة الانتظار سنة واحدة. ب) ثمانين في المائة (80%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين. ج) ستين في المائة (60%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البينة الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنتين ولم تجاوز ثلاث سنوات. د) أربعين في المائة (40%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار ثلاث سنوات ولم تجاوز أربع سنوات. هـ) عشرين في المائة (20%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار أربع سنوات ولم تجاوز خمس سنوات. و ) ولا شيء مما يخص القسيمة من تكلفة البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار خمس سنوات. وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كامل المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون إليهم. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 25 لسنة 2006 مادة أولى )) ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.

المادة رقم 9
تعلن المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية دون غيرهم عن بيع القسائم بعد إنجاز البنية الأساسية.

المادة رقم 10
يعتبر شراء قسيمة استيفاء للحق في الرعاية السكنية، وذلك دون إخلال بحق المشتري في الحصول على القرض العقاري اللازم للبناء.

المادة رقم 11
يكون الإعلان عن البيع، وبياناته ووسيلته، وكيفية إبداء الرغبة في الشراء وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.

المادة رقم 12
تتولى المؤسسة التخصيص، والتوزيع حسب أسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة وفقا لنظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه.

6 - الفصل السابع
أحكام عامة (13 - 18)


المادة رقم 13
دون الإخلال بأحكام هذا القانون، تسري على القسائم السكنية سائر الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1993 م المشار إليه.

المادة رقم 14
تكون نفقات إنشاء المرافق العامة على عاتق الدولة. وكل ما يتم تشييده من مرافق ومنشآت وخدمات عامة وفقا لأحكام هذا القانون، يكون ملكا لها.

المادة رقم 15
تضع المؤسسة الشروط الجزائية اللازمة في العقود التي تحررها مع المقاولين وفق الأوضاع المقررة لديها.

المادة رقم 16
يصدر مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة رقم 17
يصدر مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وباستثناء ما هو مخصص لأغراض السكن الخاص، إذا تضمنت مشروعات الرعاية السكنية المنفذة وفقا لأحكام هذا القانون أو وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 م المشار إليه، قسائم مخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وجب طرحها للبيع في المزاد العلني بعد تمام تنفيذ البنية الأساسية (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة رابعة )) وإذا تضمنت هذه المشروعات قسائم أخرى مخصصة لغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وجب أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين ووزير المالية، ولا يجوز نقل ملكية أي منها للغير، إذا ما قرر مجلس الوزراء بيعها، إلا إذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة رابعة )) ولا يجوز التصرف على أي وجه في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص - قسائم أو بيوتاً أو شققاً - ضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا في حالة وجود فائض من هذه العقارات بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه، ويكون التصرف في هذا الفائض حينئذ بطرحه للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 مكرراً من هذا القانون. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة رابعة )) وإذا تقرر فى أى وقت تغيير استعمال أى موقع مخصص للرعاية السكنية بناء على طلب المؤسسة أو بناء على طلب أى جهة عامة أخرى إلى الاستعمال التجارى أو الاستثمارى ،ووافقت بلدية الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه ،وجب طرح كامل مكوناته المخصصة للإستعمال التجارى والإستثمارى للبيع فى المزاد العلنى العام وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ،كمايجب تحويل كامل عائدات هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لأحكام المادة (17 مكررا ) من هذا القانون ،على أن تتولى المؤسسة تنفيذ البنية الأساسية للموقع . (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 45 لسنة 2007))

المادة رقم 18
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 17 مكرراً
مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز أن يشترك في المزاد على العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة السابقة إلا الأشخاص الطبيعيون، ولا يجوز أن يجاوز ما يتم ترسيته في أي وقت بالنسبة إلى الشخص الواحد من هذه العقارات عقارا واحدا ولا أن تجاوز مساحته ألف متر مربع (1000م2)، إلا إذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة مشروع تنظيمه الذي وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الأحوال، على أن لا تجاوز الزيادة في جميع الأحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين متراً مربعاً (250م2)، كما لا يجوز في أي وقت فرز أو دمج هذه العقارات. ويحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه المادة والمادة السابقة، ويضع نظام تحويل كامل عائدات بيع هذه العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما يبين طبيعة استعمالها وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط، ولا يجوز بعد بيعها تعديل طبيعة استعمالها أو إدخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الأخرى التي طرح على أساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة والمادة السابقة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ( 79 / 1995 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م.
المادة رقم 2
لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية.

المادة رقم 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ولا يرد ما تم تحصيله من زيادة في الرسوم والتكاليف المالية قبل العمل به.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ( 5 / 2005 )

عدد المواد: 42
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. تعريفات عامة تعريفات عامة (1 - 2)
01. الباب الأول المجلس البلدي (3 - 23)
02. الباب الثاني الجهاز التنفيذي للبلدية (24 - 33)
03. الباب الثالث المخالفات البلدية (34 - 37)
04. الباب الرابع أحكام عامة وأحكام انتقالية (38 - 42)
0 - تعريفات عامة
تعريفات عامة (1 - 2)


المادة رقم 1
تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة الكويت. ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شئون البلدية.

المادة رقم 2
تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متجددة. وتوفير الخدمات البلدية للسكان. وتتولى على وجه الخصوص إقرار المخططات الهيكلية ومسح الأراضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر ووقاية الصحة العامة فيها وبتأمين سلامة البيئة وحمايتها. ومع مراعاة أحكام القانونين رقمي 33 لسنة 2000م و39 لسنة 2002م المشار إليهما تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية ولا تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي الأميرية فهي ملك الدولة.

1 - الباب الأول
المجلس البلدي (3 - 23)


المادة رقم 3
يشكل المجلس البلدي: 1- عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون. 2- ستة أعضاء يعينون بمرسوم. وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة، وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين. 3- وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ولمثل مدته رئيساً للمجلس ونائبا للرئيس.

المادة رقم 4
يؤلف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها ولا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنتين.

المادة رقم 5
مدة المجلس أربع سنوات، من تاريخ انعقاد أول جلسة له على أن يصدر المرسوم الخاص بالأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ويدعى المجلس البلدي للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعنيين. ويجوز إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال، أما تعيين العضو فلا يزيد على مدتين متتاليتين وفي جميع الأحوال يجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.

المادة رقم 6
يؤدى عضو المجلس اليمين الآتية في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله: " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور، وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وآمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق"

المادة رقم 7
تسري في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة.

المادة رقم 8
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وتقدم استقالة رئيس المجلس ونائبه إلى المجلس. وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة ويعلن المجلس في جميع الأحوال خلو مقعده وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.

المادة رقم 9
إذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، يجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

المادة رقم 10
تحدد مكأفاة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.

المادة رقم 11
تسقط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو إذا افتقد أحد شروط العضوية، سواء تبين أنه فاقدها قبل انتخابه أو تعيينه أو بعدهما. وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم - فيما عدا العضو المعروض أمره ـ إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشتراك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عن من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلا.

المادة رقم 12
يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة: 1- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشئون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية. 3- تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه. 4- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر. 5- تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت. 6- إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية. 7- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 8- النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شئون البلدية وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات. 9- وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي. 10- تقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشئون والخدمات البلدية. 11- إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم. 12- تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المنطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام. 13- تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي. 14- فرض رسوم مقابل للخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها. 15- اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم. 16- تقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية. 17- الموافقة على قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية. ويكون طرح جميع المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وفق نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق نظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق أي نظام آخر مشابه على القطاع الخاص طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه والقوانين المنظمة لذلك. ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.

المادة رقم 13
للمجلس البلدي في سبيل إقرار المخططات التنظيمية وفقا لأحكام هذا القانون أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض قيود عليه للمدة التي يحددها القرار الخاص الصادر منه. ويترتب على مخالفة القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة، عدم الاعتداء بقيمة المباني عند استملاك الأرض التي أقيمت عليها وذلك بغير إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (34) من هذا القانون.

المادة رقم 14
يخطر الوزير المختص بالإشراف على شئون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها. وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابه إذا لم يصدق أو يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع إلى مجلس الوزراء ولا يكون المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 15
يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسة، ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال. ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك، وعليه إذا طلب ذلك الوزير المختص بالشئون البلدية أو ربع أعضائه على الأقل، ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم إنجاز جدول أعماله. ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.

المادة رقم 16
توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلي جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

المادة رقم 17
يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم وتكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولى الإشراف على إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على المجلس لإقرارها. ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.

المادة رقم 18
يرأس الجلسة رئيس المجلس البلدي فإذا غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فإن غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفه سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المنافشة في الموضوع تستمر جلسة سرية أو علنية.

المادة رقم 19
للمجلس أن يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول. ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو إثبات غيابه عن الجلسة التي حددت لسماع أقواله فيها، ولا يجوز عقد الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو إليها.

المادة رقم 20
يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء المختصين. ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص إذا اقتضى الأمر تكليف من يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس، وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة رقم 21
يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التى تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية. وللجان أن تستدعي بواسطة رئيس المجلس بكتاب بوجه إلى الوزير المختص حضور من ترى من موظفي البلدية والمختصين لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص، ولا يكون لغير أعضاء المجلس أن يشتركوا في التصويت. ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات.

المادة رقم 22
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة رقم 23
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحها فيها، ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية، خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول. وينظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة. ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي، ويشارك في أعماله إلى أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم إبطال الانتخاب أثر رجعي.

2 - الباب الثاني
الجهاز التنفيذي للبلدية (24 - 33)


المادة رقم 24
يكون للبلدية جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام البلدية ويعاونه عدد من المساعدين يعينون بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويكون مدير عام البلدية مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي ويمثل البلدية أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلاتها مع الغير. ويقدم مدير عام البلدية إلى المجلس البلدي خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة مالية جديدة تقريرا من أعمال البلدية خلال السنة السابقة. وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات كل من مدير عام البلدية ومساعديه.

المادة رقم 25
يصدر الوزير المختص اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي كما يصدر اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي للبلدية متضمنا الوحدات التنظيمية التي يؤلف منها الجهاز التنفيذي واختصاص كل منها.

المادة رقم 26
يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية: أ - المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. ب - بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين. ج- الإعلان في الأماكن العامة. د- الباعة المتجولين. ه - النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة. و- زراعة الساحات العامة الملاصقات لبيوت السكن الخاص. ز- المسالخ والأسواق والمقابر. ح- القواعد الخاصة بالبناء. ط - القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر الآبار والحظور و المساكر والنقع البحرات والأراضي ومجارى السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات سواء أكانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين السارية. ى- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات بين البلدية وذوى الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بهـــا، أو تدخلها مع أملاك الدولة. ك- القواعد الخاصة برسوم الانتفاع بالخدمات البلدية.

المادة رقم 27
يتولى مدير عام البلدية تحت إشراف الوزير المختص إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية: 1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي. 2- إدارة أقسام البلدية المختلفة. 3- دارسة المسائل التي تعرض علي المجلس البلدي. 4- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة وتنفيذه بعد إقراره وصدور المرسوم الخاص به. 5- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي. 6- وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشئون البلدية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات. 7- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالأمور التالية: أ - أعمال تنظيف الشوارع والطرق وهدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفقا للوائح والأنظمة المنظمة لها. ب- مراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها. ج- مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح. د- تنظيم الجنازات والدفن ونقل الموتى والمحافظة على حرمة المقابر. هـ- إصدار رخص البناء ورخص المكاتب الهندسية والإشراف عليها. 8- اطلاع المجلس البلدي على التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي.

المادة رقم 28
للوزير المختص أن يفوض مدير عام البلدية في اعتمادات أوامر الصرف في حدود الميزانية والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية، وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.

المادة رقم 29
يجوز لمدير عام البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية إلى أي من مساعديه يباشرها تحت إشرافه.

المادة رقم 30
ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية فرع لها بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير المختص.

المادة رقم 31
تصدر ميزانية مستقلة للبلدية شاملة لإيرادتها ومصروفاتها.

المادة رقم 31
(( يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها )) .

المادة رقم 32
تتكون إيرادات البلدية من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة السنوية للدولة، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة رقم 33
يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع. ويسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع يشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية.

3 - الباب الثالث
المخالفات البلدية (34 - 37)


المادة رقم 34
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المشار إليها في المادة (26) من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي. واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم البناء تكون الغرامة عشرة آلاف دينار كويتي عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية، أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة خمسين ديناراً كويتاً عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها. ويجوز أن تتضمن اللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة وعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدي إلى هلاك البناء كليا أو جزئياً، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر في الأرواح.

المادة رقم 35
بعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من العقوبات التكميلية المذكورة وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الأحكام الخاصة بتلك الغرامة، ولا تسري أحكام هذه المادة على الأحكام التي اتخذت في شأن تنفيذها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون.

المادة رقم 36
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمرا كتابيا بذلك.

المادة رقم 37
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيما على ثلاثمائة دينار كويتي. وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية. ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

4 - الباب الرابع
أحكام عامة وأحكام انتقالية (38 - 42)


المادة رقم 38
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل على أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة رقم 39
في حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة، تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الرأي والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الأمة، وذلك إلى حين تشكيل المجلس البلدي الجديد، ولا تشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية.

المادة رقم 40
يستمر العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه وباللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حالياً حتى يتم تعديلها وفقا لأحكام هذا القانون على أن تصدر هذه اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة رقم 41
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغى القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

المادة رقم 42
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ( 265 / 2006 )

عدد المواد: 15
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 15)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 15)


المادة رقم 1
يرأس كل محافظة محافظ يدير شئونها ويمثل السلطة التنفيذية فيها، ويتابع نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها وإبلاغ ملاحظاته عليها إلى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه.

المادة رقم 2
يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

المادة رقم 3
يؤدي المحافظ قبل توليه مهام وظيفته أمام الأمير وبحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، اليمين الآتية ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ).

المادة رقم 4
يتولى المحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة مسئولية الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته، وله في سبيل مباشرة اختصاصاته وواجباته وشرح السياسة العامة للدولة وما يتعلق بالمشاريع في منطقة محافظته أن يطلب تزويده من قبل الجهات المختصة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختلفة بالمعلومات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة فور إقرارها بالإضافة إلى ما يختص بشئون المحافظة وإطلاعه على مشاريع الخطط والبرامج العامة ذات الشأن. وتناط بالمحافظ المهام التالية: 1- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام. 2- مباشرة ما يفوض إليه من الوزراء المختصين في اختصاصاتهم داخل المحافظة في كافة شئون ومصالح الدولة وهيئاتها ومكاتبها وإبداء الملاحظات في نطاق عمل الوزارات بالمحافظة. 3- دراسة العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن لتيسير الحصول على المعلومات اللازمة بشأن حلها أو اقتراح المناسب لها. 4- متابعة الإشراف على شئون الأمن والنظام في نطاق المحافظة وذلك بالتعاون مع السلطة المعنية وبالتعاون مع وزارة الداخلية بشان حلها وإبداء ملاحظاته بشأنها. 5- المساهمة في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة والتأكد من وصول هذه الخدمات لمستحقيها من المواطنين في إطار السياسة العامة للدولة. 6- متابعة ما يتعلق بسلامة البيئة والصحة العامة وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الدولة وعلى الأخص: أ- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في ضوء مقررات الخطة العامة للدولة وفي حدود المتاح من الموارد المالية. ب- المساعدة بشكل فعال في حل المشكلات العامة للمواطنين وتنظيم مشاركة المواطنين بالمحافظة في حل هذه المشكلات أو المساهمة في إيجاد الحلول لها بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة. ج- تشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها من أنشطة المجتمع والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وبث روح التعاون والانتماء الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. د- تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها.

المادة رقم 5
يكون للمحافظ سلطة الوزير في الشئون المالية والإدارية المتعلقة بديوان المحافظة وذلك وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة رقم 6
في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يكلف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أحد المحافظين للقيام بأعباء وظيفته بالإضافة إلى عمله لحين عودته أو تعيين محافظ آخر.

المادة رقم 7
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي: 1- الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنويا. 2- نسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة طبقا لما يقرره وزير الشئون الاجتماعية والعمل. 3- الهبات أو التبرعات التي تقبلها المحافظة ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء. وتدرج الاعتمادات الخاصة بشئون المحافظات في بند خاص في ميزانية مجلس الوزراء على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة.

المادة رقم 8
ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة ) يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، ويشكل برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشح كل منهم الوزير المختص على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة. ويجوز للمحافظ دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله. ويضع مجلس المحافظة لائحة لتنظيم اجتماعاته وأعماله وقراراته.

المادة رقم 9
ينشأ مجلس أعلى لشئون المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء وعضوية كل من: 1- الوزراء الذين يحددهم مجلس الوزراء. 2- المحافظين. ويضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم عمله ومباشرة اختصاصاته.

المادة رقم 10
يتولى المجلس الأعلى لشئون المحافظات بحث الموضوعات المشتركة بين المحافظات المختلفة وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية والنظر في أي معوقات أو مشكلات تطرح عليه من المحافظات المختلفة.

المادة رقم 11
يعين أمين سر للمجلس الأعلى للمحافظات بدرجة وكيل وزارة مساعد بمجلس الوزراء.

المادة رقم 11
يكون للمجلس الأعلى لشئون المحافظات أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم. وتتولى الأمانة العامة التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته.

المادة رقم 12
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى لشئون المحافظات تقسيم المحافظة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت إلى عدد من المناطق.

المادة رقم 13
يصدر كل وزير لائحة تنظيمية تبين أوجه التعاون بينه وبين المحافظين وسبل وضع أحكام هذا المرسوم موضع التنفيذ.

المادة رقم 14
يلغى المرسوم رقم 21 لسنة 1992 بشأن نظام المحافظات المعدل بالمرسوم 18 لسنة 2000، كما يلغى أي نص يتعارض مع نصوص هذا المرسوم.

المادة رقم 15
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم رقم 48 لسنة 2010 بتعديل المادة (11) من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ( 48 / 2010 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 11 ) من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:- (( يكون للمجلس الأعلى لشئون المحافظات أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم. وتتولى الأمانة العامة التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته )) .

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ( 50 / 2010 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 30 ) من القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993م المشار إليه النص الآتي:- " إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي ( 300000 د.ك ) منح القرض المنصوص عليه في المادة ( 28 ) من هذا القانون، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي ( 300000 د.ك )، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية، وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها ".

المادة رقم 2
تضاف إلى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه فقرتان جديدتان، كما يضاف بعد المادة ( 27 ) باب جديد بعنوان " الباب الثالث مكرراً " " المدن السكنية " يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكرراً، 27 مكرراً ( أ )، 27 مكرراً ( ب )، 27 مكرراً ( ج )، 27 ( د )، 27 مكرراً ( ﻫ )، كما تضاف إلى المادة (28 ) فقرة أخيرة وتضاف بعد المادة (36 ) مادة جديدة برقم 36 مكرراً نصها جميعا كالآتي: مادة ( 27 ) فقرة ثانية وفقرة ثالثة: ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار إليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط الواردة فيهما. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. الباب الثالث مكرراً المدن السكنية ( مادة 27 مكرراً ) تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. ويقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريراً عما تم توفيره من هذه الأراضي. وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة. كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة. وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقاً لأحكامه. ( مادة 27 مكرراً ( أ ) ) تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي: أ - أربعون في المائة ( 40% ) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - وتكون للشركة التي رسي عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً ( ج ) من هذا القانون وبنفس السعر الذي رسي به المزاد. وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا البند. ب- عشرة في المائة ( 10 % ) للحكومة والجهات التابعة لها. ﺠ - خمسون في المائة ( 50 % ) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. ﻫ - تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون خمس وأربعون سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد. ( مادة 27 مكرراً ( ب ) ) تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة ( 27 مكرراً ) من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. ( مادة 27 مكرراً ( ج ) ) تؤول إلى دولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة ببيعها للشركة التي رسي عليها المزاد عند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسي به المزاد، فإذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح الأسهم في مزاد علني طبقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون. ( مادة 27 مكرراً ( د ) ) تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد. وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقا لأحكام البند ( أ ) من المادة ( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة 27 مكرراً ( أ ) من هذا القانون. ويجب تنفيذ وإنجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم إلى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء - بحسب الأحوال - في موعد لا يجاوز ست سنوات من تاريخ إبرام العقد. ( مادة 27 مكرراً ﻫ ) تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا الباب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند ( أ ) من المادة ( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة ( 27 مكرراً ) باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة ( 70 % ) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما. وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان - خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم - وكذلك أعداد وأسماء من يتم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه. ( مادة 28 فقرة أخيرة ) ومع مراعاة توافر شروط الإقراض الأخرى، لا يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى. ( مادة 36 مكرراً ) تسري أحكام كل من القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقانون رقم ( 7 ) لسنة 2008 المشار إليهما - بحسب الأحوال - على كل من الباب الثالث مكرراً و الباب الرابع مكرراً من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام كل من المادة ( 27 مكرراً ) والمادة ( 30 مكرراً ) من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 المشار إليه.

المادة رقم 3
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ( 2 / 2011 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ( 15 ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، كما تضاف إليه خمس مواد جديدة بأرقام ( 28 مكررا ) و ( 28 مكررا أ ) و ( 28 مكررا ب ) و ( 28 مكررا ج ) و ( 33 مكررا ) نصها جميعا كالآتي:- مادة 15 ( فقرة أخيرة ): (( ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب، تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية، اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية )). ( مادة 28 مكررا ): استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق. ولبنك التسليف والادخار، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة. منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض. مادة ( 28 مكررا أ ): يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة ( 28 مكررا ب ) من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من الفئات التالية: 1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد. 2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات. 3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة. ( مادة 28 مكررا ب ): تحدد بمرسوم، يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض. وشروط منح السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات. وعلى بنك التسليف والادخار أن يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته. ( مادة 28 مكررا ج ): لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة إيجارية منخفضة، وفقا لأحكام المادتين ( 28 مكررا، 28 مكررا أ ) من هذا القانون من الباطن، أو استغلاله في غير الغرض المخصص من أجله أو التنازل عنه أو مبادلته. وفي حالة المخالفة، يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإنذار، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة، كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي ويقدم الوزير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر من كل عام، تقريرا بالمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها. ( مادة 33 مكررا ): تشكل لجنة لفصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية كل من: 1- اثنين من قضاة المحكمة الكلية. 2- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد. 3- ممثل عن إدارة الخبراء. 4- ممثل عن بلدية الكويت. 5- ممثل عن المؤسسة. ويجب عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء. وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء، ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة بوقف تنفيذه. ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى