قانون رقم 30 لسنة 1982 - تعديل بعض أحكام مرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري ( 30 / 1982 )

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 30 لسنة 1982 - تعديل بعض أحكام مرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري ( 30 / 1982 )
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين ( 58 ، 58 مكررا ) من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري النصان الآتيان: مادة 58 : تفرض الرسوم بالفئات الآتية: البيع 2/1% من قيمة العقار. بيع حق الرقبة في العقار دون حق الانتفاع 4/1% من قيمة العقار. بيع حق الانتفاع في العقار 4/1% من قيمة العقار. الوقف الأهلي واستبدال أعيانه رسم ثابت خمسة دنانير. الهبة أو إثبات التملك بالهبة أو الرجوع رسم ثابت خمسة دنانير متى كانت عنها ويأخذ التنازل حكم الهبة الهبة بين الأزواج والأقارب حتى حتى الدرجة الرابعة وما عدا ذلك يحصل رسم نسبي 4/1% من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع. وصية بالعقار أو بمنفعة عقار رسم ثابت خمسة دنانير. إقرار بالملكية رسم ثابت خمسة دنانير، إلا إذا كان التصرف يتضمن معنى البيع فيحصل رسم نسبي 2/1% من قيمة العقار. التخارج بين الورثة بعوض رسم ثابت عشرة دنانير. أو بدون عوض القسمة رسم ثابت عشرة دنانير، إلا إذا كان هناك فرق بين ما حصل عليه أحد الطرفين وما حصل عليه الطرف الآخر، فيحصل رســم نسبي 2/1% من قيمة هذا الفرق. المبادلة والمقايضة رسم ثابت قدره خمسة دنانير إلا إذا كانت قيمة أحد العقارين أكبر من الآخر فيؤخـذ رسم 2/1% على الزيادة في القيمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. قيمة الرهن أو تجديده أو شطبه رسم ثابت دينار واحد. الإيجار والسندات التي ترد على رسم ثابت دينار واحد. منفعة عقار طلب نسخة خطية من محرر دينار واحد عن الصفحة الأولى، أو صورة منه ونصف دينار عن كل صفحة تالية. طلب استخراج شهادة رسم ثابت دينار واحد. طلب الاطلاع على المحررات رسم ثابت خمسة دنانير. أو الدفاتر صحف الدعاوى العقارية أو التأشير رسم ثابت خمسة دنانير. بالحكم الصادر فيها الانتقال إلى خارج الإدارة للتصديق رسم ثابت دينار واحد. على المحررات كل موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول رسم ثابت دينار واحد. كل م مادة 58 مكررا : استثناء من أحكام المادة 58 تعفى من الرسوم النسبية عقود البيع التي تبرمها الجهات الحكومية عن تخصيص قسائم السكن الخاص أو البيوت الحكومية أو قسائم القروض. ويحصل عند تسجيل هذه العقود رسم ثابت قدره عشرة دنانير.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى