0 - تعريف عام
تعريف عام (1 - 1)
المادة رقم 1
نزع ملكية العقارات أو الاراضى والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون.
1 - الفصل الاول
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة (2 - 6)
المادة رقم 2
تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدى وتسمى " إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة " ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولا امام رئيس المجلس البلدى. ويصدر بتنظيم الإدارة ومراقباتها قرار من رئيس المجلس البلدى.
المادة رقم 2
تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى ( إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ) ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسؤولا أمام وزير المالية ويصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير المالية.
المادة رقم 3
يكون لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها وعمالها الاختصاصات المقررة فى قانون الوظائف العامة لوكيل الوزارة.
المادة رقم 4
تختص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمسح الاراضى المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها وبتنفيذ قواعد التسوية العقارية واتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة كما تختص بتنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت.
المادة رقم 5
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى "لجنة نزع الملكية " برئاسة رئيس البلدية أو نائبه عند غيابه وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدى ومدير إدارة نزع الملكية ومدير البلدية ومندوب عن وزارة المالية والصناعة ومندوب عن مجلس التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية. وتختص اللجنة باصدار قرارها فى شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون.
المادة رقم 5
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى "لجنة نزع الملكية " برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عوضيتهم ومدير إدارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية. وتختص اللجنة بإصدار قرارها فى شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة ( 9 ) من القانون.
المادة رقم 6
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى ( لجنة التثمين ) يعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على ألا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية قانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع المكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا، وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها. كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها.
المادة رقم 6
تنشأ بإدارة نزع الملكية لجنة تسمى "لجنة التثمين" ويعين أعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ رأي المجلس البلدى على أن لا يجاوز عدد أعضائها احد عشر عضوا معينين من جميع المناطق الانتخابية. وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية فى ذلك بالسعر السائد فى المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الاراضى المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا وكذلك بأثمان وايجار العقارات فى المناطق المجاورة أو مثلها.